شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 40

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كن ثم الاداء فعل بعض ما دخل بدون تنوين - 00:00:25ضَ

قبل خروج وقته وقيل لما بين الناظم بعض الاحكام الوضعية خمسة السابقة حيث ذكر السبب والمانع واحال الشرط الى ما سيأتي حيث حكمه وجب كما قال ثم ذكر صحة واه - 00:00:44ضَ

والفساد على خلاف الصحة والفساد هل هما من خطاب الوظع او من خطاب تكليف او همام من الحكم العقلي وليس من الحكم الشرعي من الحكم الشرعي وقيل هما حكم عقدي. ومن قال بانهما حكم شرعي - 00:01:06ضَ

هل هما من الحكم تكليفي؟ او من الحكم الوضع والصواب انهما حكم شرعي وضعي وليسا تكليفيين ومن فسر بانهما تكليفيين حينئذ فسر الصحة بالاباحة الصحة معناها الاباحة ردها الى حكم شرعي. وفسر الفساد بالتحريم. رده الى - 00:01:31ضَ

حكم شرعي تكليفه. والاباحة حكم شرع تكليفي من باب توسعة. يعني ليس هو عند التحقيق. ليست الاباحة حكما شرعيا تكليفيا انها حكم شرعي فحسب ليست من قبيل التكليف اه ليست من قبيل الاقتضاء ولا من قبيل الوضع كما مر معنا - 00:02:00ضَ

لما بين هذه الاحكام الوضعية السابقة وبقي عليه العزيمة الرخصة على خلاف فيهما كذلك سيما سيأتي ذكر ها هنا امورا شوية من لواحق خطاب الوضع او الجزئية له الخطاب الوضعي - 00:02:22ضَ

كما عبر الطوفي قال ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له يعني به ماذا؟ السبب والمانع والشرط يعني به ماذا؟ السبب واراد به الحكم الكلي من السبب مفهوم السبب. وكذلك المانع وكذلك الشرط - 00:02:44ضَ

واما هذه فهي كالجزئية له. يعتبر اللواحق حكمي الوضعي قال ذكرنا من خطاب الوضع ما هو كالكليات له؟ سبب المانع والشرط ثم ها هنا امور وهي وان كانت منه يعني من خطاب الوضع وان كانت منه يعني اعترف وسلم بان ما سيأتي من الاداة - 00:03:06ضَ

القضاء والاعادة من الخطاب الوضعي. لكن هل هي كلي ام جزئي؟ يرى الثاني انها من جزئيات خطاب الوضع من كليات خطاب الوضع. بمعنى انه جعل احكام الوضع على مرتبتين منها ما هو اصل وهو ما عبر عنه بالكل ومنه ما هو فرع وهو ما عبر عنه بالجزئية لانها اوصاف تتعلق - 00:03:30ضَ

خطاب الوضع وتتعلق كذلك بخطاب التكليف كما كما سيأتي. ما هو كالكليات له؟ ثم ها هنا امور ما هي؟ وان كانت منه لكنها كاللوائح الجزئية له كالواحق الجزئية له يعني كاللواحق لكليات خطاب الوضع - 00:03:58ضَ

الجزئية له وهذه ادخل تحتها الصحة والفساد الاداء والقضاء والاعادة والعزيمة والرخصة هذه عند الطوفي كلها تعتبر من اللواحق وليست من الكليات. اذ الكليات عنده محصورة في ثلاث فقط السبب والشرط والمانع. وما عداه لا يعتبر اصلا - 00:04:17ضَ

في خطاب الوضع. هذا او ذاك على القولين كلي او جزئي هما من خطاب الوضع. ولذلك قال وان كان منه فاعترف انها من خطاب الوضع. وهذا يكفينا قال ماذا؟ ذكرها هنا امورا وهي من لواحق خطاب الوضع او كاللواحق الجزئية له. وهو القول في الاداء - 00:04:38ضَ

والاعادة والقضاء. هذي ثلاثة احكام اثنان متقابلان وواحد داخل تحت النوعين الاداء والقضاء متقابلان والاعادة منها اداء ومنها قضاء. يعني الاعادة تكون اداء فظاعة توصف به بالوصفين كما كما سيأتي - 00:04:59ضَ

اذا ما كان من لواحق خطاب الوضع ما يعتبر كالجزئي بالنسبة لخطاب الوضع باعتبار كلياته الثلاثة السابقة القول في الاداء والقضاء والاعادة. قال في البحر من لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم الى اداء - 00:05:22ضَ

واعادة تقسيم الحكم فسلم انها انها احكام. لكنها احكام شرعية وضعية. اي ذي الحكم وعلى الشيء بكونه اداء او قضاء انما هو من جهة من جهة الشرع. قال ومن لواحق خطاب الوضع تقسيم الحكم الى اداء وقضاء واعادة. وسماها حينئذ - 00:05:42ضَ

هذا سماها احكاما سماها احكامه. قال الشربيني في تقريراته هذا التقسيم يعني ثلاثي اداب القضاء الاعادة يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي. وهذا هو التحقيق في هذه المسألة. صح التعبير بمعنى ان الاداء له تعلق بالحكم الوضعي وبالحكم التكليفي. ولذلك عبر عنها بانها جزئية - 00:06:05ضَ

اعبر عنها بانها جزئية ليست كليا قال هذا التقسيم يتعلق بالحكمين الوضعي والتكليفي. اما الاول فهو الوظع فلانى من الاسباب السبب الوقتي كما مر معنا سبب الوقت قلنا ان السبب منه ما هو وقتي - 00:06:34ضَ

فلان من الاسباب السبب الوقتي المتعلق به الاداء والقضاء اذا الاذى والقضاء يتعلق بالسبب الوقت لماذا؟ لاننا نقول الاداء ما فعل في وقته. المقدر له شرعا اذا باعتبار ماذا؟ باعتبار السبب الوقتي - 00:06:56ضَ

قضى فعل الشيء او العبادة بعد خروج وقته المقدر له. اذا رجعن الى الى السبب. اذا الاداء والقضاء يتعلق بهما السبب والمراد به السبب الوقتي. بهذا الاعتبار هي حكم وضعي بهذا الاعتبار هي حكم وضعي. واما الثاني - 00:07:16ضَ

التكليف فلان هذا التقسيم في قوة قولنا الوجوب اما ان يكون متعلقه قضاء او اداء او اعادة الوجوب يعني في قوة قولنا الوجوب اذا قيل صلاة الظهر واجبة اذا لابد ان يكون ماذا؟ الظهر اما ان تقع في الوقت او خارج الوقت. اذا ثم ارتباط بين القضاء والاداء بين الاداء والقضاء مع الوجوب - 00:07:38ضَ

وجب اداء الصلاة ظهرا. وجب قظاء صلاة الظهر اذا له تعلق او لا؟ له تعلق بهذا الاعتبار فهو في قوة قولنا الوجوب اما ان يكون متعلقه متعلق الوجوب الذي هو ماذا - 00:08:07ضَ

ما هو متعلق الوجوب الواجب الواجب الذي هو الصلاة اما تكون اداء اما ان تكون قضاء واما ان تكون اعادة. اذا متعلق الوجوب ينقسم الى ثلاثة اقسام. اذا له ارتباط - 00:08:23ضَ

حكم التكليف فلذا اخره عنهما جميعا. اذا هذا التقسيم الاتي ذكره له ارتباط بحكمين الشرعيين السابقين لكن لما كان ظاهره انتسابه الى الخطاب الوضعي اظهر لانه ليس بقوة. الثاني قلنا هذا باعتبار ماذا؟ السبب الوقتي. حينئذ هذا اظهر اشبه ما يكون بالمنطوق - 00:08:39ضَ

والاخر اسمى ما يكون بي بالمفهوم. فلذلك تجعل هذه الاحكام الثلاث الاعادة الاداء والقضاء والاعادة انسى بان تنسب الى الحكم الوضعي دون دون تكليفه دون تكليفه لانه مرده الى الوضع بالظاهر. ومرده الى التكليف بالتأويله. لانه في قوة قولنا كذا. اما ذاك فهو متعلق بالسبب - 00:09:03ضَ

الذي هو السبب الوقتي نقول الاداء ما فعل في وقته المقدر له شرعا. هذا منطوق او مفهوم؟ هذا منطوق. ولذلك نسب الاداء الى الحكم الوضعي دون ان ينسب الى الحكم التكليفي مع ان له ارتباطا بالحكم التكليف على ما ذكرناه - 00:09:29ضَ

واعلم ان العبادة باعتبار الوقت وعدمه انواع ثلاثة. عبادة باعتبار الوقت وعدمه على انواعه واعلم ان العبادة ان لم ان لم يعين وقتها ان لم يعين وقتها اي ان لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع - 00:09:47ضَ

من قبل الشارع يعني من الشرع. بان امر بعبادة اما على جهة الايجاب واما على جهة الاستحباب ولم يعين لها وقتا ارسلها وانما ارسلها باعتبار الوقت وجعلها مقيدة به بسبب. حينئذ هذا النوع من العبادات لا يوصف باداء ولا قضاء - 00:10:10ضَ

قائم ولا اعادة ثبت الاوصاف الثلاثة. حينئذ نحن نريد ماذا الان نريد ان نصف العبادة بالاداء او القضاء او الاعادة هل كل عبادة توصف بهذه الانواع الثلاثة؟ الجواب لا الجواب لا ليست كل عبادة توصف بهذه الاوصاف الثلاثة لانها احكام شرعية. حينئذ لابد ان نحرر محل العبادة التي توصف بهذه الانواع - 00:10:32ضَ

الثلاثة فنقول العبادة ان لم يحدد لها من جهة الشرع ان لم يحدد لها وقت معين ابتداء وانتهاء حينئذ لا توصف بكونها اداء ولا قضاء ولا اعادة كالنوافل المطلقة من الصلاة - 00:10:58ضَ

والصوم والصدقة والحج ونحوها. الصلاة المطلقة التي لم يعين لها وقت فمن اراد ان يتنفل نفلا مطلقا. مطلقا يعني لم لم يحدد لم يقيد بوقت ولا ولا سبب. ووقت كدخول صلاة - 00:11:16ضَ

الصلوات الخمس لها وقت ابتداء ولها وقت انتهاء او سبب مثل ماذا؟ مثل تحية المسجد هذه لها سبب وكذلك سجود تلاوة له سبب. حينئذ نقول العبادة ان لم يعين لها وقت حينئذ لا توصف بهذه الانواع الثلاثة كالنوافل المطلقة من صلاة وصوم وصدقة وحج ونحو - 00:11:32ضَ

ولا فرق في ذلك بينما لها سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة او لا سبب لها كالصلاة المطلقة الاذكار المطلقة حينئذ نقول كل ما لم يعين له الشارع وقتا ابتداء وانتهاء او محدود الطرفين كما يعبر بعضهم حينئذ يقول لا توصف - 00:11:56ضَ

من هذه الانواع الثلاث سواء كان لها سبب او لم يكن لها لها سبب. حينئذ اذا فاتت تحية المسجد حينئذ نقول لا لا توصف بكونها ماذا؟ تقضى او انها تعاد. وان جعل بعضهم انه اذا بطلت او افسد ما له سبب - 00:12:16ضَ

فصلاها مرة اخرى تسمى ماذا؟ تسمى اعادة. وعليه وهو وجيه. وعليه حينئذ لا توصف العبادة التي لها سبب لا توصف بالاداء ولا بالقضاء لكن توصى بماذا؟ بالاعادة. فلو دخل مسجدا فصلى حينئذ نقول ماذا - 00:12:37ضَ

فابطلها تكلم ناسيا على المذهب انه تبطل صلاته اعادها. صلاها مرة ثانية في الوقت نفسه قبل ان يخرج من المسجد. هل اعادة قل نعم تسمى اعادة. اذا وصبت بالاعادة. فينتفي عنها الاداء دون - 00:12:56ضَ

فينتفي عنها الاداء والقضاء دون دون الاعادة. وهذا صحيح ومسلم به. ولذلك قال هنا قال البرماوي وقد يوصف ما له سبب كتحية المسجد وسجود التلاوة بالاعادة. فيستثنى الاعادة فنقول هذا النوع يوصف بالاعادة دون الاداء - 00:13:14ضَ

كمن اتى بذات سبب مثلا مختلفا فتداركها حيث يمكن التدارك فمن اتى بذات سبب مثلا وهذه ذات السبب قد وقع فيها اختلال مختلة مختلة بفوات شرط او فوات ركن فمن اتى بذات سبب مثلا مختلة فتداركها حيث يمكن تدارك ونسميها ماذا؟ اعادة وان لم تنصب بالاداء - 00:13:33ضَ

والقضاء. قالت الحنفية اذا هذا النوع الاول من العبادات ما لا يعيد له من جهة الشرع وقت محدد للطرفين ليس له اول ولا اخر. حينئذ الاصل فيه انه لا يوصف بهذه الاحكام الثلاثة - 00:14:05ضَ

واستثنى بعضهم انه يوصف بالاعادة دون الاداء والقضاء. وهذا قول وجيه لكن مختص بذاته بذات السببين وقالت الحنفية غير المؤقت يسمى اداء شرعا يعني هذا النوع كما انه يسمى اعادة اظاف الاحناف انه يسمى ماذا؟ يسمى اداء - 00:14:24ضَ

وقالت الحنفية غير المؤقتة يعني المحدد ابتداء وانتهاء يسمى اداء شرعا. ما الدليل قال قال الله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها تؤدوا. حينئذ استدلوا بماذا؟ بهذا اللفظ تؤدوا الامانات. والامانات ليست محدودة الطرفين. فسماه ماذا - 00:14:47ضَ

سماه اداءه سماه اداءه. قالوا هذه نزلت بتسليم مفتاح الكعبة وهو غير مؤقت. غير مؤقت هذا قطعا ولاصحابنا ان هذا معنى اللغوي والكلام للصلاح يعني يجاب ان قول تؤدوا هذا المراد به المعنى - 00:15:15ضَ

اللغوي وليس المعنى الاصطلاح. وهذا من الخارط الذي ننبه عليه دائما ان تنزيل الاحكام تنزيل النصوص الشرعية اول شيء تقول بالعكس تنزيل المصطلحات والحقائق العرفية على نصوص الوحيين هذا غلط ليس بصواب - 00:15:34ضَ

لابد من التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى للصلاحة. لاننا نبحث في ماذا؟ في معاني في معان اصطلاحية معاني الصلاحية بمعنى ان العلماء اجتهدوا في وضع هذا اللفظ لهذا المعنى. حينئذ ليس كلما وجد هذا اللفظ بالشرع حملته على هذا المعنى - 00:15:55ضَ

لماذا؟ لان هذا المعنى الشرعي الذي دل عليه النص هذا متقدم وهذا الاصطلاح حادث فكيف يحكم بيبي الحادث كيف يحكم المتقدم بالحادث؟ وانما نرجع الى الحقائق الثلاث التي التي عليها التعويل عند اهل العلم وهي ان النصوص الوحيين يحمل على الحقائق الشرعية هذا ابتداء - 00:16:13ضَ

ان كانت له ان كان اللفظ له حقيقة شرعية. فان لم يكن حينئذ رجعنا الى العرف ان كان فيه عرف. ولا يلزم انه اذا انتفت الشرعية لابد ان يكون له عرف لا قد يكون بعض الاشياء ليس لها ليس لها اعراف. فاذا لم يكن له عرف رجعنا الى الى اللغة. والاحناف عندهم ان الحقيقة - 00:16:38ضَ

لغوية مقدمة مطلقا على الشرعية. وهذا الذي اداهم الى ما ذكر. اذا ان تؤدوا ليس المراد به المعنى الاصطلاحي. وانما المراد به المعنى اللغوي فنبقى على على الاصطلاح. هذا النوع الاول من العبادات - 00:16:58ضَ

النوع الثاني وان كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين؟ يعني له وقت معين لكنه غير محدود الطرفين ونعني بمحدود الطرفين كالصلوات الخمس. له ابتداء وله انتهاء. قد يكون له وقت معين لكنه ماذا - 00:17:14ضَ

ها ليس له اول ولا اخر. لم يكن له تحديد. لم يكن له تحديد. وان كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين بمعنى انه عين وقتها ولم يحج - 00:17:34ضَ

عين وقتها ولم يحد لم يجعل له ابتداء ولا ولا انتهاء. مثلوا له بماذا؟ بالحج الواجب حاج له وقت لكن ليس كاوقات الصلوات له ابتداء انتهاء كذلك وقته متى ما بلغ واستطاع يعني تحققت فيه شروط الحج حينئذ يقول وجب عليه ان يحج اليس كذلك؟ هذا وقته - 00:17:50ضَ

وقته محدد شرعا نقول نعم محدد شرعا. هل هو كالصلوات الخمس له ابتداء له انتهاء؟ الجواب لا ومن قال بان الحج اوله من التكليف الى اخر العمر هذا قول ضعيف. بل الصواب انه متى ما - 00:18:14ضَ

تحققت فيه شروط وجوب الحج تعين عليه على الفور فان اخره اثم فان اخره اثم لماذا؟ لانه محدد الوقت وان لم يجعل له ها طرفين كالصلوات الخمس حينئذ متى ما عقل وآآ كلف وتحقق فيه شروط وجوب الحج تعين عليه الفعل. حينئذ هذا النوع الحج وكذلك - 00:18:29ضَ

الزكاة لها وقتها متى ما ملك النصاب وحال الحول فنقول وجبت الزكاة على الفور على الفور لها وقت نعم لها وقت لكنه ليس كاوقات الصلوات الخمس له ابتداء دخل وخرج - 00:18:56ضَ

وانما متى ما متى ما ملك النصاب حال الحول على على المال حينئذ نقول ماذا؟ وجبت الزكاة وهذا هو وقتها والكفارة كذلك من الواجبات. متى ما تحقق وجوب الكفارة تعين عليه الفعل. هذا الاصل فيه. فاذا - 00:19:12ضَ

كانت عليه كفارة جماع في نهار رمضان. ووجب عليه الصوم من ثاني شوال وجب عليه ان يبدأ اذا كان قادرا. فان تأخر اثم لان الكفارات واجبة. واذا كانت واجبة حينئذ هل هي على الفور او على التراخي؟ او ليست على الفور. هل هي على الفور او ليست على الفور؟ قل هي على - 00:19:34ضَ

على الفور هذه الانواع الثلاثة وما كان في في حكمها او شاكلها نقول هي عبادات وعين لها الشارع اوقاتا لكنها اوقات تختلف عن اوقات الصلوات. بمعنى انه لم يجعل لها طرفين ابتداء وانتهاء - 00:19:54ضَ

وان كان لها وقت معين فما وقتها غير محدود الطرفين بمعنى انه عين وقتها ولم يحد كالحج انظر عين وقتها ولم يحد ليس بينهما تضارب. معنى صحيح او لا؟ عين وقتها ولم يحد. ما المراد؟ هذه عبارة صاحب - 00:20:14ضَ

شرح مختصر التحرير عين ولم يحد هل بينهما تضارب؟ لا. عين من جهة الشرع وهل حد المراد لم يحد بمعنى انه لم لم يجعل له الشارع طرفين ابتداء وانتهاء وليس كل - 00:20:33ضَ

للوقت في الشرع يكون له طرفان بل قد يعينه ولا يكون له طرفان كالامثلة المذكورة كالحج الواجب وزكاة المال والكفارة هذه توصف فقط توصف بالاداء فقط هذا النوع يوصف بي بالاداء فقط. يعني دون - 00:20:50ضَ

دون القضاء ليس عندنا حد مقضي وليس عندنا زكاة مقضية وليس عندنا كفارة مقضية وانما توصف بالاداء لان وقت ذلك غير محدود الطرفين وانما نقول بانه قضى متى؟ اذا اخرج الفعل عن وقته المحدود له شرعا - 00:21:11ضَ

اذا لا يمكن ان يتحقق اصطلاح القضاء لان القضاء له اصلاح معين ما هو ما فعل خارج وقته المقدر له شرعا. اذا هل هذا الوصف؟ هل هذا الوصف ينطبق على الحج اذا لم - 00:21:35ضَ

يحج؟ الجواب لا. لانه ليس له طرفان. كيف اخرج الوقت كذلك زكاة المال ليس له طرفان فكيف اخرج الزكاة عن وقتها؟ لا يتصور فيه ماذا؟ اخراج الحج عن وقته وقته معين هذه - 00:21:51ضَ

لابد ان يحج ليس له وقت الا هذه السنة. حينئذ نقول اذا اذا لم يحج لا نقول اخرجه عن وقته. وفعله قضاء نقول لا وانما توصف الاداء وحينئذ نقول هذا - 00:22:07ضَ

لا يصدق عليه حد القضاء، لان وقت ذلك غير محدود الطرفين فلو اخر عن وقته شرعا لو اخر عن وقته شرعا لعدم تعيين وقت الزكاة ونحوها. لوجوبها عند تمام الحول على الفور. كما قلنا وهو وقت وجوبها. فلو اخرت عنه - 00:22:19ضَ

عذر ثم فعلت لم تسمى قضاء. لو اخر الحج عن هذه السنة الى السنة القادمة نقول الامر دل على الوجوب وهو على الفور على الصحيح ومعنى كونه على الفور بمعنى انه لا يجوز له ان يؤخره عن هذه السنة. فاذا اخره لا يسمى قضاء. لا يسمى قضاء. وجب - 00:22:41ضَ

في هذا اليوم في هذا الشهر زكاة المال حينئذ وجب عليهما ذا ان يخرج في هذا الشهر متى ما حال الحول. ويقدر له ماذا؟ وقت حساب ماله ونحو ذلك. ثم بعد ذلك يتعين عليه اخراج الزكاة. فلا يجوز له ان يخرجها. فلا يجوز له ان يخرجها - 00:23:05ضَ

فلا يجوز له ان يؤخرها عن ذلك الوقت. فان اخرها حينئذ يقول اثم لماذا؟ لكونه خالف الامر كذلك هو الاصل فيه انه يجب ان يخرجها اليوم. اخرها بعد شهر. نقول هو اثم لماذا؟ لكونه قد ترك امتثالا فوريا. فيتعجب - 00:23:26ضَ

حينئذ الامر الاول بذمته لم تسمى قضاء لوجهين احدهما ان وقتها غير محدود الطرفين مقدر يعني كتقدير اوقات الصلوات. ونحن نقدر بان فين الصلاح هو فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا. حينئذ لا يصدق عليه حد القضاء فكيف حينئذ توصف - 00:23:47ضَ

بالقضاء هذا اولا. ثاني ان كل وقت من الاوقات التي يؤخر اداؤها فيها هو مخاطب باخراجها فيه حينئذ يلزم منه ماذا العصر انه يجب اخراج الزكاة هذا اليوم اليوم الثاني وجب عليه ان يخرجه اذا اخره الى الثالث الى الرابع اذا يكون الاول قضاء القضاء والثاني قظاء قظاء - 00:24:11ضَ

القضاء والرابع قضاء قضاء القضاء وهكذا يلزم منه ماذا؟ التسلسل وهو ممتنع. وهو وهو ممتنع. اذا كل يوم يأتي بعد اليوم الذي اخر عنه ما وجب عليه مما حدده له الشارع عينا ولم يجعل له طرفين حينئذ نقول كل يوم هو مخاطب - 00:24:37ضَ

كل يوم هو مخاطب بي بالفعل. فاذا اخر الحج عن هذه السنة السنة التالية مخاطم بالحج. فان اخره السنة الثالثة مخاطب بي بالحج. حينئذ لو قيل بانه اخره الى السنة القادمة صار ذلك الحج قظاء - 00:24:57ضَ

فان لم يحج واخره صار قضاء القضاء. اليس كذلك؟ فيلزم منه التسلسل وهو وهو ممتنع. ان كل وقت من الاوقات التي يؤخر اداؤها فيها هو مخاطم باخراجها فيه وذلك واجب عليه. فلو قلنا ان اداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها عن وقت وجوبها الاول قضاء لزم مثل - 00:25:13ضَ

ذلك في الثالث والرابع وما بعده الى غير نهاية وهذا هو التسلسل وهذا ممتنع وهذا هو التسلسل وهو ممتنع وكذلك الكفارة والحج فكان اداء على على كل حال. اذا هذا النوع يوصف بالاداء ولا يوصف - 00:25:36ضَ

بالقضاء وقولنا وزكاة المال حدد صاحب التحبير كغيره وكذلك الزركة في التشنيف. حددوا زكاة المال احترازا عن زكاة الفطر زكاة فطر هذه فيها خلاف هل توصى بالقضاء ام لا وزكاة المال احتراز من زكاة الفطر فانها توصف بالاداء وبالقضاء اذا اذا اخرها. اذا اذا اخرها - 00:25:53ضَ

فيه خلاف فيه خلاف صوب انها لا توصف الا بالاداء لكن مما اتفقوا عليه في الجملة ان زكاة المال لا توصف الا به بالاداء من القضاء واما زكاة الفطر فهي محل نزاع بين بين العلماء فمنهم من يصفها بالقضاء مع الاداة ومنهم من يقول هي اداء فقط - 00:26:21ضَ

الان هو هو الاظهر. ولنا وجه انها توصف بالقضاء اذا اخره عن وقته فانها واجبة عندنا على على الفور واطلاق القضاء في الحج الفاسدين حج الفاسد قالوا يجب عليه ماذا - 00:26:41ضَ

هكذا اذا اذا جئت الى مسائل الفقه قيل فسد الحج حينئذ وجبت عليه احكام خمسة منها وجوب قظائه من العام المقبل. كذلك طيب نحن نقول الحج لا لا ينصب بالقضاء. فكيف نقول وجب قظاؤه؟ هل هذا تعارظ؟ قالوا لا هذا من باب التوسع - 00:26:57ضَ

يعني هو ليس بقضاء وانما سمي قضاء لشبه بالمقضي في استدراكه. كما انه اذا اذا اخرج صلاة الظهر عن وقتها على قول الجمهور ولو عمدا وجب عليه القضاء. حينئذ صارت الصلاة الثانية بعد خروج الوقت قظاء - 00:27:20ضَ

الصلاة الاولى قالوا هذا الحج اشبه ماذا؟ صلاة الظهر بعد خروج وقتها للمشابهة يعني مجاز. يعتبر مجاز. علاقته بالمشابهة. اذا واطلاق القضاء في الحج الفاسد لشبهه بالمقضي مطلقا. الصلاة والصوم وغيرهم. في استدراكه. وذلك انه لما شرع فيه وتلبس - 00:27:40ضَ

افعاله تضيق الوقت عليهم. وذلك كما لو تلبس بافعال الصلاة مع ان الصلاة واجب موسع. هذا المراد به يعني الفقهاء من الحنابلة والشافعية الذين منعوا اطلاق القضاء على الحج في الحج الفاسد استثنوا هذه الصورة من باب - 00:28:04ضَ

التوسع في الاصطلاحات محاسبة الا هو ليس قضاء حقيقيا. وانما هو مجاز. ما الذي اداهم الى ذلك؟ وقوع المشابهة. هذا الحج كونه وفعل بعد وقته الاول اذا اشبه صلاة الظهر فيما اذا فعلها بعد بعد خروجه. لمطلق المشابهة حينئذ اطلق عليه انه انه قضاء - 00:28:24ضَ

قال وهذا جواب عن سؤالي مقدر تقديره انتم قلتم ان الحج لا يوصف بالقضاء. وقد وصفتموه هنا وفعل الصلاة عرفنا الجواب. وفعل الصلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء - 00:28:44ضَ

فعل الصلاة بعد خروج وقته اخرها حينئذ وجب عليه القضاء. متى يجب عليه القضاء قلنا اذا وجب شيء وجب على الفور ان كل واجب الاصل فيه انه يجب على مطلقا حتى الحج على على الصحيح - 00:29:02ضَ

حينئذ اذا اذا اخر صلاة الظهر الى ان خرج وقتها فاول وقت امكنه ان يصلي تعين عليه القضاء لذلك في الساعة الرابعة مثلا اخره الى الخامسة حينئذ اخر القظاء هل يسمى قظاء القظاء - 00:29:21ضَ

الجواب الان. الجواب لا. لماذا؟ لانه اذا وجبت عليه الصلاة تحتاج منه الى عشر دقائق. اذا العشر دقائق الاولى هي محل القضاء الاول اذا خرج العشرة الثانية صار قضاء القضاء. الثالثة قضاء قضاء هكذا. حين اذن يصير ماذا؟ تسلسل وهو وهو ممتنع. اذا اذا اخر القضاء - 00:29:40ضَ

مع كونه في الاصل واجبا على الفور الى وقت اخر نقول اثم هو اثم لكونه اخرج الصلاة عن وقتها. ثم بعد ذلك اول وقت امكنه ان ان يصلي ويقضي وجب عليه القضاء. وجب عليه القضاء واستحضرت بعض الناس يسأل يقول قد ينام عن صلاته. صلاة - 00:30:00ضَ

فيستيقظ بعد طلوع الشمس بربع ساعة مثلا الساعة السابعة. سبعة والنصف ثم يقول خرج الوقت فيرجع ويكمل النوم يجوز او لا يجوز يا اثم هذا قد لو قام فصلى فهو معذور - 00:30:24ضَ

لكون ماذا؟ لكونه نام والنبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم عذرا لاسقاط ماذا؟ الاثم. لكن لما اخره حينئذ اثم. اليس كذلك؟ لانه وجب عليه كان يصلي في الوقت الذي ادرك - 00:30:40ضَ

انه قد اخرج وقت الصلاة عن عن وقتها. واما انه يقول ما دام ان الوقت قد خرج اذا نكمل بعد ذلك نستيقظ مرة واحدة قل لا هذا لا يجوز وبعضهم يصلي الفجر مع الظهر - 00:30:57ضَ

الله المستعان صحيح هذا وقد انكرت على بعضه قال لا هو كان في سفر قال لا الا يجوز جمع الفجر مع الظهر الله المستعان. على كل اذا اذا اخر القظاء عن وقته اثما - 00:31:14ضَ

فاذا فعله بعد ذلك الوقت نقول لا يسمى قضاء القضاء. ولذلك قالوا فعل الصلاة بعد تأخير قضاياها لا يسمى قضاء القضاء تسلسله وهو ممتنع كما تقدم في الزكاة الزكاة وغيرها. هذا النوع الثاني وهو ما عين - 00:31:32ضَ

ولم يحد. النوع الاول ما هو لم يعين لم يعين. الثاني عين لكنه لم لم يحد عين ولم يحد. بمعنى لم يجعل له طرفان. ابتداء وانتهاء كاوقات الصلوات الخمس عين - 00:31:51ضَ

عين وحد بمعنى عينه الشارع وجعل له طرفين ابتداء وانتهاء. ما وقته محدود الطرفين؟ اي ان حد وقت العبادة من الطرفين كصلاة الظهر صلاة الظهر لها اول ولها اخر. هذا النوع من العبادات يوصف بالاحكام الثلاثة - 00:32:11ضَ

بالاحكام الثلاثة قالوا صلاة ظهر مؤدى. ويقال معادى ويقال مقضية يوصف الفعل بالاداء والقضاء والاعادة. هذا فيما اذا عين الشارع الوقت وحدده بمعنى انه جعل له طرفين اول واخر لصلاة الظهر وصفت بالثلاثة التي هي الاداء والقضاء والاعادة - 00:32:34ضَ

لانها ان فعلت يعني لماذا؟ لماذا نصيبها بالثلاثة؟ نقول الاحكام اما انه يفعل الصلاة يعني يوقع الصلاة في الوقت المحدد او لا صحيح اما ان يوقع الصلاة في الوقت المحدد او لا؟ حينئذ ايقاعها في الوقت المحدد يسمى اداء - 00:33:01ضَ

وايقاعها في الوقت غير المحدد بمعنى اخراج الصلاة عن وقتها المحدد لها شرعا يسمى يسمى قضاء. والاعادة هو فعل او تكرار الصلاة مرة ثانية لخلل او عذر او نحو ذلك. وهذا قد يقع في وقت في الوقت المقدر له شرعا وقد يقع في الوقت الخارج عن المقدر له شرعا - 00:33:23ضَ

فلذلك الاعادة تكون مع الاداة وتكون مع القضاء. فمن حيث المعنى الاعادة ليست قسيمة للاداء ولا للقضاء وانما هي نوع من الاداء وهي نوع من من القضاء لان الاعادة ما المراد - 00:33:46ضَ

ان يعيد الصلاة مرة اخرى صلى ظن انه متطهر فبان انه محدث. حينئذ ماذا يلزمه؟ ان يعيد الصلاة. او صلى ونسي ركعة. ولم يمكنه التدارك حينئذ يلزم ماذا؟ ان يعيد الصلاة. هذه قد تحصل في المؤدات وقد تحصل المقضية. اذا الاعادة تكون للمؤداة وتكون للمقضي. اذا - 00:34:04ضَ

وصف هذا النوع الذي هو معين ومحدد من جهة الشرم. من جهة الطرفين يوصى بالاحكام الثلاثة. الاداء والقضاء والاعادة لانها ان فعلت في وقتها المحدود كانت اداء. وان فعلت بعده كانت قضاء. وان تكرر فعلها كانت معادا - 00:34:27ضَ

كانت معاداة. اذا جاءت الاحكام الثلاثة في هذه الصلوات الخمس. يستثنى من ذلك الجمعة سوى الجمعة يعني الذي له وقت محدود يوصف بالاداء والقضاء والاعادة كالصلوات الخمس وسننها والصوم قولنا سوى الجمعة فانها توصف بالاداء والاعادة دون القضاء - 00:34:47ضَ

توصف بالاداء والاعادة دون دون القضاء. لماذا؟ لانها محددة الطرفين. فان اداها في وقتها مستكملة للشروط مستجابة للاركان والواجبات. مع انتفاء الموانع فهي صحيحة فلا تحتاج الى الى اعادة. ان حصل فيها خلل - 00:35:16ضَ

وامكن تداركها في الوقت قبل خروج الوقت فهي معادى. ان فاته الوقت زيد من الناس نام فلم يستيقظ الا بعد دخول وقت العاصمة يوم الجمعة. ماذا يصنع يصلي ظهرا. اذا لا يمكن قضاء صلاة الجمعة وانما يقضيها ماذا؟ يقضيها ظهرا. وقولهم يقضيها ظهرا هذا من باب التوسع - 00:35:36ضَ

صليها ظهرا ولا يصليها ما اذن ركعتين بخطبتين ونحو ذلك. اذا الجمعة توصف بالاداء والاعادة لكن لا توصف القضاء اذا سوى الجمعة فانها توصف بالاداء والاعادة اذا حصل فيها خلل. وامكن تداركها في وقتها ولا توصف بالقضاء لانها اذا فاتت - 00:36:02ضَ

صليت ظهرا صليت ظهرا. اذا هذا النوع الذي هو محدود الطرفين الاصل فيه انه يوصف بالاحكام الثلاثة. الاداء والقضاء والاعادة. يستثنى من ذلك الجمعة. فانها توصف بالاداء والاعادة ولا بالقضاء. وهذا كما قلنا في الصلوات الخمس - 00:36:24ضَ

بالاداء والقضاء والاعادة وكذلك السنن تقضى وكذلك الصوم يوصف بالاداء وبالاعادة قضاء كذلك. يصوم من رمضان فيفسده او او يبطله لعذر الزموا ماذا؟ زموا قظائهم. قد يظن انه صام فاتى مفطرا ولم يعلم به حين يلزمه ماذا؟ اعادة هذا - 00:36:47ضَ

فينصف كذلك بالثلاث. اذا تقرر اذا هذه انواع ثلاثة للعبادات. الاول ما لم يعين له الشارع وقتا ما حدد له شيئا ما عين ولا ولا حدد. الثاني ما عين له الشارع وقتا لكنه لم لم يحد. الثالث - 00:37:12ضَ

له اول وله اخر. فاذا تقرر ان ما وقته ما وقته محدود الطرفين يوصف بالاداء والقضاء والاعادة. ونحتاج الى معرفة حد الاداء تحدي القضاء وحدي الاعادة لان هذه الصلاحات ولابد من تمييز بعضها عن عن بعض. فنقول الاداة في اللغة - 00:37:32ضَ

الاداء له معنيان معنى اللغوي ومعنى اصطلاحي. لغة قال ابن فارس الهمزة والدال والياء عصر واحد وهو ايصال الشيء الى الشيء او وصوله اليه من تلقاء نفسه. اداء ايصال الشيء الى الشيء - 00:37:58ضَ

سماه ماذا ادب اللغة ان تؤدوا الامانات الى اهلها ايصال الشيء الى الشيء ايصال الامانة الى اصحابها الى اهلها. هذا هو المعنى اللغوي. تفسر الاية به بهذا المعنى ايصال الشيء له الى الشيء او وصوله اليه من تلقاء نفسه. ايصال يعني بفعل فاعل - 00:38:17ضَ

وصول من تلقاء نفسه دون فعل فاعل. اذا مطلق الوصول سواء كان بفعل فاعل او لا يسمى يسمى اداء. يسمى اداء. قال الخليل ادى فلان يؤدي ما عليه اداء وتأدية - 00:38:42ضَ

وتقول فلان ادم للامانة منك وانشد غيره ادى الى هند تحياتها. اذا ادم هذا اذا كان هذا يقول فلان اداه يعني اكثر للامانة منك وفي مختار الصحاح ادى دينه تأدية قضاه - 00:38:59ضَ

فسر الاداء بماذا بالقضاء. اذا الاداء باللغة يفسر بمعنى القضاء فهما بمعنى واحد. فهما بمعنى واحد لكن من حيث الاصطلاح الاداء له معنى مغاير كليا. بمعنى القضاء. ولذلك قال ادى دينه. ادى دينه يعني ماذا - 00:39:22ضَ

وهو فيه معنى ايصال الشيء لا الى ادى دينه تعدية قضاه فالاداء في اللغة يأتي بمعنى القضاء ليس مطلقا وانما من معانيه القضاء. من معاني الاداء في اللغة القضاء. والاسم الاداء وهو ادى للامانة من فلان - 00:39:45ضَ

بالمد وتأدى اليه الخمر اي انتهى فادى اليه الخبر وانتهى بنفسه وكذلك قال في القاموس اداه تأدية اوصله وقضاه. اوصله ايصال الشيء الى الى الشيء. اذا اختصر ما ذكره صاحب القاموس - 00:40:05ضَ

صاحب المقاييس اداه تأدية اوصله وقضاه والاسم الاداء وهو ادى للامانة من غيري. وفي مذكرة الشيخ الامين رحمه الله تعالى باللغة فهو اعطاء الحق لصاحب الحق عطاء الحق لصاحب الحق. هذا اخص من مطلق ماذا؟ ايصال الشيء الى الى الشيء. ايصال الشيء الى الشيء. قد يكون صاحب حق وقد لا قد لا يكون - 00:40:22ضَ

فيصال الحق الى صاحب الحق ومنه قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. قوله تعالى ومن اهل كتاب من ان من ان تأمنه بقنطار يؤده اليك ايصال شيء الى الى الشين. اذا - 00:40:47ضَ

يأتي الاداء بمعنى الايصال اوصله. ويأتي الاداة بمعنى القضاء. اهم معنيين يذكران في هذا الموضوع. اما الاداء اصطلاحا عند الاصوليين عرفه في التحبير بقوله ما فعل في وقته المقدر شرعا - 00:41:06ضَ

ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا ما فعل في وقته المقدر له اولا شرعا زاد اولا خلافا للمشهور عن الاصوليين انما يعبر بانه ما فعل في وقته المقدر له شرعا. وزاد اولا لما سيأتي - 00:41:27ضَ

قوله ما فعل ما فعل الاداة ما فعل ما بمعنى الذي الذي اذا ما فعل في وقته المحدد ما فعل في وقته المحدد. حينئذ تصدق ما على عبادة ان عين وقتها من جهة الشرع وحد - 00:41:53ضَ

لاننا ماذا نريد نريد ان نجعل ان نميز بين الاداء والقضاء والاعادة وعرفنا ان هذه الانواع الثلاثة انما تدخل على وجه الكمال في النوع الثالث الذي عين وحد. حينئذ نأخذ جنسا في الحد. فنقول ما - 00:42:20ضَ

اي الذي والمراد به عبادة عين وقتها شرعا وحدة لها لها طرفان ما اي الذي فعل ومعلوم ان الموصول مع صلته بقوة المشتق. حينئذ نكون بمعنى ماذا المفعول بمعنى بمعنى المفعول. وهذا محل نزاع لكنه نزاع اللفظ. هل الاداة الاداة معروفة انه ماذا؟ انه مصدر - 00:42:40ضَ

والمؤدى اسم مفعول ايهما الذي هو حكم وضعي هل المراد به المعنى المصدري؟ او المراد به المعنى اسم المعنى اسم المفعول بمعنى اسم المفعول يعني يكون اطلاق المصدر واراد به اسم المفعول. هل الوصف للفعل او للمفعول ثم - 00:43:10ضَ

جهتان للاصوليين. هل الوصف بالاداء للفعل فعل الشخص نفسه؟ كونه اوقع الصلاة في وقتها او للصلاة التي اوقع في الوقت النتيجة واحدة نتيجة واحدة لان الصلاة لازمة لي للفعل. والفعل لازم للصلاة. فكل منهما بمعنى بمعنى كل منهما بمعنى - 00:43:33ضَ

هنا قال ما فعل اي الذي فعل فهو المفعول جنس للاداء وغيره. قال في التحبير الاداء والقضاء انما هو للفعل لا للمفعول الفعلي لا للمفعول فهو وصف لفعلك انت وليس وصفا للصلاة - 00:43:58ضَ

وانما الصلاة يقال فيها ماذا؟ مؤدات ويقال فيها معادى ويقال فيها مقضية. واما الاداء والقضاء والاعادة فوصف لفعلك انت. ولذلك قال الاداء والقضاء انما هو للفعل لا المفعول كما وقع ذلك في عبارتنا. يعني عبارته اختار ما فعل - 00:44:17ضَ

والذي فعله المفعول. اذا اختار خلاف الارجح اختار خلاف الارجح لان وصف الاداء للفعل لا للمفعول. وهو قد اختار انه ماذا؟ انه وصل للمفعولين وعبارة مختصر ابن الحاج ومنهاج البيضاوي وغيرهما كلهم اختاروا ان الاداء وصف المفعول - 00:44:41ضَ

وانما المفعول هو المؤدى والمقضي المفعول هو المؤدى والمقضي. فتقول صلاة مؤداة وصلاة مقضية هذا هو المفعول وهذا هو المفعول. ولا شك ان ثم فرقا بين المعنى المصدر ومعنى اسم المفعول. قال وقد فعل ذلك التاج السبكي في جمع الجوامع على الاصل. بمعنى انه فسر الاداء - 00:45:04ضَ

بالفعل ولم يفسروا بالمفعول ام يفسروا بايه؟ بالمفعول. اذ الاداء بالمعنى المصدري انما هو وصف للفعل لا وصف المفعول. فقال الاداء والقضاء الفعل والمؤدى والمقضي ما ففعل وهو المفعول. اذا الاداء هو الفعل والقضاء هو الفعل والمؤدى هو ما فعل - 00:45:29ضَ

فاذا اخذنا في حد الاداء ما فعل عرفنا المؤدى ولم نعرف الاداء واذا اخذنا الفعل كما قال الطوفي فعل المأمور به او فعل بعض ما دخل وقته حينئذ جئنا بلفظ الفعل والفعل وصف للفاعل. حينئذ عرفنا ماذا؟ عرفنا الاداء - 00:45:56ضَ

الاداء. هل ثم فرق جوهري؟ الجواب لا. يعني هذا التحقيق كما قال بعضهم لا طائلة. تحته البتة. لاننا اذا عرفنا لزم من ذلك تعريف المؤدى واذا عرفنا المؤدى لزم من ذلك تعريف الادب فهو متلازمان. اذ ليس عندنا اداة - 00:46:19ضَ

لا مؤدى له وليس عندنا مؤدى ولا يوصف بالادعية. ولذلك قال في التحبير قال بعض المحققين وهو تحقيق لا طائل تحته عن النزاع في هذه المسألة هل الاداء وصل للفعل او للمفعول لا طائل تحته؟ فان القضاء والاداء في عبارة الاصوليين والفقهاء - 00:46:40ضَ

يراد به المفعول عبارة الفقهاء لا شك انهم اذا اطلقوا الاداء ارادوا ارادوا ماذا؟ المفعول. لكن اطلقوا العبارة وارادوا به ماذا؟ ارادوا به المفعول. لان انك اذا قلت فعل البعظ يعني جيته بالمعنى المصدري حينئذ يجوز في لسان العرب ان تطلق المصدر مرادا به اسم المفعول مجازا اسم المفعول - 00:47:00ضَ

قال وهو تحقيق لا طائل تحته. فان القضاء والاداء في عبارة الاصوليين والفقهاء يراد به المفعول من اطلاق المصدر على المفعول اطلاق المصدر على المفعول هذا لا يسلم على على اطلاقه. بل اذا اطلق الاصول للمصدر اراد به المعنى المصدري. ولم يرد به المعنى معنى المفهوم - 00:47:26ضَ

لكن اذا اطلقه بعضهم اراد به المعنى المعنى المفعول لا اشكال فيه. لان لا ينبني عليه شيء للبتة. من اطلاق المصدر على المفعول واشتهر باستعماله حتى صار حقيقة عرفية وايضا وجه اخر فالعبادة قبل ايقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون مفعولا حقيقة - 00:47:46ضَ

هذي كما مر معنا قلنا وفاق ذي الوجهين نفاق ذي الوجهين قلنا لابد من تقدير ماذا الفعل ثم وفاق الفعل ذي الوجهين. الفعل قد يكون له وجود خارجي. وقد يكون له وجود ذهني - 00:48:11ضَ

هل الذي يوافق هل الذي يوافق الشرع ما كان موجودا في الخارج او في الذهن الذي في الخارج اذا الاداء لا يوصى بكونه اداء الا اذا كانت العبادة خارجة. اذا الاداء والمؤدى متلازمان - 00:48:27ضَ

لا يمكن ان يقال اداء الا اذا وجدت العبادة في فيقول زيد ادى الصلاة متى؟ قبل ان يصلي او بعد ان يصلي اذا قلنا زيد ادى الصلاة قبل ان يصلي الصلاة ليست موجودة فلا توصف بالاداء. اذا لابد ان يكون المفعول قد وجد. حينئذ يوصف بماذا؟ بكون الصلاة مؤداة - 00:48:43ضَ

وبكونه قد ادى ما عليه. قال فالعبادة قبل ايقاعها قلنا وفاق الفعل. اذا قبل الفعل قبل جوده في الخارج هو اعتبار ذهني. وجوده وجود ذهني. واما اذا ولد في الخارج حينئذ يقول قد وقع - 00:49:07ضَ

اذا وقع وقوع الفعل هو الذي يوافق الشرع. واما الفعل بذاته يقول لا يوافق الشرع. ولذلك قلنا لابد من تقدير ما فاق وقوع الفعل ذي الوجهين. اذا لابد من لفظين الفعل ثم الوقوع لان الوقوع هو الذي - 00:49:26ضَ

يكون موافقا للشرع او ليس موافقا. هنا كذلك العبادة قد تكون موجودة في الخارج فهي التي توصف بالاداء. فالعبادة قبل ايقاعها ليس وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يكون مفعولا حقيقة. ويقع الفرق فيه بين الفعل والمفعول. فحينئذ - 00:49:44ضَ

ايقاع العبادة ايقاع العبادة ووقوعها وفعلها وذاتها كله واحد. كل هذه الالفاظ بمعنى واحد. لان النظر في العبادة وفي الفعل بعد الوجود واما قبل الوجود فهذا نظر عند المناطق والفلاسفة. اما في الاحكام الشرعية والاصطلاحات لابد ان ينظر الى العبادة اولا وجدت ام لا - 00:50:04ضَ

اذا وجدت حينئذ نقول مؤداة مقضية اعادة الى اخره اما قبل الوجود فلا توصى بواحد من هذه الامور الثلاثة اذا كلها بمعنى واحد يصح وصف العبادة بالاداء وبالمؤداة وبالقضاء والمقضية فسوى فيه المصدر واسم المفعول - 00:50:30ضَ

اذ من عبر بالمصدر اراد معنى اسم المفعول يعني اسم ايه؟ المفعول وفي شرح مختصر التحرير واطلاق المصدر الذي هو الاداء والقضاء على المؤدى والمقضي من اطلاق المصدر على اسم المفعول. وقد اشتهر ذلك باستعماله حتى صار - 00:50:49ضَ

حقيقة العرفية. اذا قوله ما فعل او فعل بعض العبادة. بمعنى واحد بمعنى واحد الا ان بعضهم لاحظ الفعل ابتداء وبعضهم لاحظ المفعول ابتداء كذلك من عبر بالفعل لاحظ الفعل اولا لانه هو الذي يوجد الفعل منك يعني الذي هو الحدث ثم بعد ذلك - 00:51:05ضَ

ماذا؟ تكون الثمرة وهي الصلاة قل صلى ثم الصلاة مؤداة. فصلى هو الفعل ثم الصلاة مؤداة هذا ثمرة صلى ثمرة تصلى عايز كده ليه؟ صلى الصلاة ها صلاة هذا مفعول وصلى هذا الفعل ايهما اول - 00:51:32ضَ

اذا الفعل فمنهم من لاحظ الفعلة فقدمه. وهذا انسب الحدود وانسب الصلاح الاصولي وطريقة الاصوليين. ومنهم من نظر النتيجة وهذا انسب الى الى الفقهاء فقول ما فعل جنس للاداء وغيره يعني القضاء والاعادة فيدخل في قوله ما فعل - 00:51:55ضَ

في وقته المقدر في وقته المقدر هذا احتراز مما ربط الامر بفعله بوجود سببه مما جعل الامر فيه مرتبطا بسببه. ان وجد حينئذ امر بالعبادة. فوقتها ماذا وقتها المعين هو وقت وجوبها كما قلنا في الحج - 00:52:16ضَ

وزكاة المال والكفارة هذا المراد به هنا. احتراز مما ربط الامر يعني الخطاب بفعله بوجود سببه. قالوا ماذا؟ مثلوا انكار المنكر صار المنكر امر او لا له وقت معين له وقت معين. انكار منكرا قبل وجود المنكر تنكر - 00:52:49ضَ

اذا وجد المنكر اذا اذا وجد المنكر وجدت عبادة انكار المنكر. اذا معين لما نقول اذا تحقق ايجاب الحاج تعين الحج لكن ليس له وقته. وانما مرتبط بماذا؟ بالسبب. متى ما وجد السبب - 00:53:12ضَ

قلنا هذه العبادة ماذا؟ معينة لكن قد يكون السبب معلوما كالحد له ضوابط وقد لا يكون معلوما. اذا انكار المنكر اذا وجد ربط الامر وهو انكار وجب عليك من رأى منكم منكرا فليغيره - 00:53:30ضَ

اذا هذا امر او لا؟ متى؟ اذا رأيت المنكر اذا وجد اذا لم يوجد حينئذ نقول لم يجب عليه انكار المنكر. اذا هذا مرتبط بماذا؟ ربط الامر بفعله بوجود سببه فان لم يوجد السبب حينئذ نقول هذا لا يسمى - 00:53:46ضَ

انكارا للمنكر. لم يجب عليه انكار المنكر. اذا وجد المنكر فانكره هل يسمى اداء لا يسمى دعاء لا يسمى دعاء. ان تأخر ثم اراد ان يقضي هل يسمى قضاء؟ قل لا يسمى. اذا انكار المنكر اذا وجد سبب - 00:54:03ضَ

تعين عليه فعله ان اخره اثم ان اخروا اثما. هل اذا اتى به بعد تأخيره بعد زوال المنكر؟ قال اقضي. قل لا لقضاء لماذا ها لان هذه عبادة عين وقتها وتعيين وقتها مرتبط بسبب ان وجد تعينت والا فلا حينئذ - 00:54:24ضَ

متى ما كانت العبادة معلقة بسبب نقول هذه معينة لكنها لم تحد من جهة الطرفين ليس لها حد من جهة الطرفين. قال كان المنكر هذا امر اذا ظهر وانقاذ غريق اذا وجد انقاذ الغريق اذا يستطيع عنده قدرة يسبح - 00:54:49ضَ

فرأى غريقا تعين عليه ماذا اخراجه من البحر او النهر لكن متى؟ اذا وجد حينئذ يقول هذا مرتبط بالسبأ. هل يسمى اداء؟ جواب لا. لماذا؟ لكونها وان كانت معينة يتعبد الله تعالى بالامر. فان كانت معينة الا انها لم لم تحل. قالوا وكالجهاد اذا تحرك العدو او حصر البلد جهاد - 00:55:09ضَ

في سبيل الله. المراد به جهاد الدفع هنا. اذا تحرك العدو او حصر البلد تعين الجهاد او لا ما تعين. اذا هذا امر مرتبط بسببه. هل بعد ذلك يقضى؟ الجواب؟ الجواب لا. كذلك النوافل المطلقة وتحية المسجد سجود التلاوة - 00:55:37ضَ

فان هذه فان هذا النوع كله فعل مأمور به ولا يوصف بالاداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته. فليس له وقت مقدر بمعنى انه ليس له وقت محدود طرفين هذا اخرجناه النوع الاول - 00:55:55ضَ

النوع النوع النوع الثاني النوع الثاني الذي عين ولم يحد. النوع الاول لم يعين. حينئذ اخرجنا النوع الثاني بهذا القيد في وقته المقدر يعني اراد بالوقت المقدر اراد به ذا الطرفين - 00:56:14ضَ

اراد به اذا الطرفين الذي له اول وله اخر. حينئذ عندنا عندنا عبادة مقدرة لكن ليس تقديرها كتقدير ذي طرفين. حينئذ كيف نخرجها؟ قال في وقته المقدم. اذا قوله في وقته المقدر احتراز مما ربط الامر يعني خطاب - 00:56:35ضَ

بفعله بوجود سببه كالامثلة المذكورة وكذلك الحج وما ذكرناه سابقا. فان هذا كله فعل مأمور به ولا يوصف بالاداء في الاصطلاح لعدم تقدير وقته. وان كان قد يقال في فاعله انه ادى الواجب. بمعنى انه امتثل امر الله تعالى - 00:56:55ضَ

يعني هذا من بابي توسع فاذا حج يقول ماذا؟ ادى الواجب عليه هل المراد به ادى الواجب بمعنى الاداء الاصطلاحي؟ الجواب لا. وانما اراد به ماذا؟ امتثل امر الله تعالى. حينئذ يطلق الاداء ويراد به الامتثال وليس هو المعنى الاصطلاحي. فنقول ادى ما عليه ادى الزكاة ادى - 00:57:15ضَ

الحج ادى اه كفارة قدم عليه من جهة انكار المنكر ادم عليه من جهة انقاذ الغريق ونحو ذلك. ويسمى الاداة هنا بمعنى بمعنى الامتثال هذا اولا اخرج هذا النوع من العبادة التي عين ولم يحد وقتها - 00:57:38ضَ

ثانيا اخرج القضاء يعني مما له طرفان لكنه ماذا؟ فعل خارج وقته. لانه لم يفعل في وقته المقدر له شرعا. لان العبادة ذات طرفين اما ان تفعل في وقتها واما ان تفعل خارج وقتها - 00:58:01ضَ

ان فعلت في وقتها المقدر لها شرعا سميت اذا اخرجنا ماذا؟ اخرجنا القضاء. اخرجنا القضاء. في وقته المقدر خرج القضاء لان ما فعل خارج وقته المقدر له يسمى قضاء ولا يسمى - 00:58:21ضَ

واخرج ما لم يقدر له وقت مما لم يقصد فيه الوقت فلا يوصف فلا يوصف باداء ولا قضاء. كالامثلة السابقة. لان المقصود منه الفعل في اي زمان كان. كالامثلة السابقة من الايمان والامر - 00:58:40ضَ

بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد لكن بشرط ان يوجد سببه. لابد من ماذا؟ لابد ان يوجد سببه. فالايمان لا يوصف بالاداء ولا بالقضاء ولا بالاعادة. يوصف او لا يوصف لا يوصف الايمان بالعداوة والاسلام والاحسان لا يوصى بهذه الاوصاف. ومنها ما هو متوقف على سبب كما ذكرنا من الامثلة السابقة. وحينئذ خرج - 00:58:59ضَ

هذه الانواع الثلاثة فان المقصود منه ماذا الفعل فيه في اي زمان الا اذا قيد بسبب حينئذ لابد من تعين السبب. واما الاداة فانه قصد منه الفعل زمان معا الفعل والزمان معا - 00:59:24ضَ

فما قدر له الشارع ان يقع بين زمنين ذي طرفين. حينئذ ماذا قصد الشارع قصد شيئين اولا ايقاع الصلاة ثانيا ان يكون بين هذين الزمنين. بين هذين لا بد من هذا. هل هذا - 00:59:44ضَ

الامر بايقاع الصلاة في زمن معين ذي طرفين هل هو لمصلحة او لا لمصنع قطعا نقطع بانه لمصنع. وان لم يكن عندنا علم بهذه نقطع او لا نقطع نقطع. لماذا - 01:00:06ضَ

لان افعال الباب جل وعلا الشرعية والكونية كلها معللة بمعنى ماذا؟ انها لا تكون الا لمصلحة لحكمة فاذا كان كذلك حينئذ نقول نقطع بكونها لمصلحته. علمنا المصلحة ام جهلنا. وهنا نجهل - 01:00:22ضَ

كون الوقت صلاة الظهر من الزوال الى اه خروج وقت دخول وقت العصر الى اخره نقول هذا اه لم نعلم الحكمة او لا؟ لم نعلم الحكمة منه. حينئذ نقول هو لحكمته. اذا امران اولا ايقاع الصلاة ثم في زمن ثم لمصلحة - 01:00:43ضَ

بهذا الزمن. ولذلك نقول اذا اخرج الصلاة عن وقتها حينئذ هل المصلحة موجودة كما هي الشأن في الوقت الاول؟ الجواب لا الجواب لا وسيأتينا بحث وانه لابد من امر جديد - 01:01:03ضَ

اذا فان القضاء فان الاداء قصد منه الفعل والزمان معا مع المصلحة قوله اولا ما فعل في وقته المقدر اولا قدري له اولا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له - 01:01:22ضَ

اولا شرعا بمعنى اراد به الاحتراز عما اذا استثنى الشارع وقتا غير الوقت الاول لصلاة النائم صلاة الظهر لها وقت ثم اذا نام النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة او نسيها قال فليصلها اذا فان ذلك وقتها هذا شرع ام لا - 01:01:47ضَ

تقدير ام لا؟ تقدير لكنه ليس هو التقدير الاول. ايهما الذي يوصف بالاداء الاول يعني الصلاة المؤداة ظهرا من النائم بعد خروج الوقت وصفها بعض الاصوليين بكونها اداء. لماذا؟ لان النبي قال فان ذلك وقتها. اذا حدد لها وقتا اخر - 01:02:13ضَ

هذا الوقت هل هو اولا او ثانيا؟ نقول ثانيا. والذي يوصى بكونه اداء هو مكانة اولا. كذلك قضاء الصوم قضاء الصوم افطر من من رمضان لعذر. ثم وجب عليه ماذا؟ قضاء - 01:02:38ضَ

هل هو محدد او لا اضاع وقت محدد ام لا نعم محدد من ثاني شوال الى الى نهاية شعبان الى ان يأتي رمضان القادم. هذا مقدر له شرعا او لا؟ مقدر له شرعا. لكن هل يسمى اداء - 01:02:55ضَ

الجواب لا. لماذا؟ لان التقدير هنا ثانوي لا اولي. والعبرة بماذا؟ بما قدره الشارع اولا. اذا قوله اولا ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا لكنه ثانيا وليس بي باول ليخرج ما فعل - 01:03:15ضَ

في وقته المقدر له شرعا لكنه في غير الوقت الذي قدر له اولا شرعا. يعني له وقتان مقدران كل منهما مقدر شرعا، لكن هذا اول وهذا نائب عنه. يعني ان لم يتمكن من الصلاة لنوم - 01:03:35ضَ

او سهو نسي الصلاة. خرج الوقت. حينئذ وجب عليه ان يصلي. اداة اداء قل لا ليس هذا عام وان سماها بعضهم داع. لكن لماذا ليست اداء؟ لان الشرط في تحقق وصف الاداء ان يكون ماذا؟ ان يكون التقدير - 01:03:54ضَ

اوليا ونجس ثانويا قال كالصلاة اذا ذكرها بعد خروج وقتها نسيها من نام عن صلاة او نسيها كالصلاة اذا ذكرها بعد خروج وقتها او استيقظ بعد خروج الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فان ذلك وقتها. هذا تحديد ام لا؟ تحديد - 01:04:12ضَ

ولذلك نقول وجب علي على الفور متى ما زال السهو او زال النوم وجب عليه على الفور ان يصلي. فان اخر اثيمة لانه قال فليصلها من صلى متى؟ متى ما استيقظ ومتى ما ذكر فان تأخر وحينئذ قد فرط - 01:04:39ضَ

وليس حكمه كمن لم يفرط. فاذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان وهو مقدر من جهة الشرع. الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم. فهو وقت ثان لاول فلم يكن اداء. لم يكن اداء. ويخرج به ايضا قضاء الصوم. يخرج - 01:04:58ضَ

قضاء الصوم فان الشارع جعل له وقتا مقدرا لا يجوز تأخيره عنه. وهو من حين الفوات الى رمضان السنة الاتية على المشهور فاذا فعله كان قضاء يسمى قضاء ولا يسمى اداء. مع انه فعله في الوقت المقدر له شرعا - 01:05:18ضَ

كذلك قد يمتنع الصيام اداء كالحائض مثلا ونفساء. حينئذ لها وقت اخر هذا الوقت مقدر من جهة الشارع. هل فعل الصوم في ذلك الوقت المقدر له شرعا؟ يسمى اداء؟ الجواب لا. لما يسمى يسمى قضاء - 01:05:38ضَ

هذا لكون التقدير ثان وليس اول لكون التقدير ثانيا وليس اولا فاذا فعله كان قضاء لانه فعله في وقته المقدر له ثانيا لا اولا. قوله شرعا هذا احتراز عن التقدير غير الشرعي - 01:05:56ضَ

لان التقديم الاصل فيه ان يكون من جهة من جهة الشرع من جهات الشرع. اذا كان ثم ما يدخل نفسه في تقدير الاحكام الشرعية ابتداء انتهاء لا عبرة به لا لا عبرة به يعني الزمن المراد بكونه ذات طرفين لابد ان يكونا من جهة الشرع - 01:06:16ضَ

لا من جهة الحاكم ولا من جهة غيره فاذا قدر وقتا معينا حينئذ اذا لم يكن له امر حكم لا عبرة بحكمه لو قدر الحاكم مثلا وقتا للزكاة ها فاذا اخرها يسمى قظاء - 01:06:37ضَ

لا يسمى قضاء بالاعتبار السابق انها زكاته لكن لا يعتبر ماذا؟ لا يعتبر هذا التقدير شرعيا لماذا لانه لا يعتبر شرعيا. لماذا؟ لكونه من جهة ليست هي شرعية هذا الاصل به. هذا الاصل فيه - 01:06:54ضَ

عن احترازه من العرف والعقلي. فانهما لا تصرف لهما في تقدير اوقات العبادات الشرعية ولا غيرها من احكام الشرع العقل لا مدخل له في تحديد الاوقات. كذلك العرف لا مدخل له في تحديد الاوقات. ابتداء وانتهاء. فاخرج - 01:07:14ضَ

قدر له وقت لا باصل الشرع. لا لا باصل شرعي ذكروا له مثالا فمن ضيق عليه الموت لعارض ظنه الفوات ان لم يبادر هذا سيأتي بحث مسألة خاصة اذا قيل لزيد من الناس دخل وقت صلاة الظهر - 01:07:34ضَ

الساعة الثانية عشر قالوا له ستقتل قصاصا عند الثانية عشر والنصف اذا صار وقت الظهر عنده ماذا؟ نصف ساعة نصف ساعة فاذا ترك ما ادى فجيء الى وقت القصاص قيل عفونا عنك. ثم صلى بعد العفو - 01:07:54ضَ

اذا هنا صار التحديد لا باصل الشرعي. وهو كون الصلاة قد حصرت له في في نصف ساعة. فاذا لم يؤدي في هذا الوقت هل نقول قد اخرج الصلاة عن وقتها او لا؟ فيه خلاف - 01:08:15ضَ

الصواب انه يعتبر اداء اداء. لماذا؟ رجوعا الى الاصل. لانه لم يخرج الوقت بعد والعبرة بي باصل الشرع لا بما ضيق عليه من جهة الموت ونحوه. حينئذ نقول هذا اراد به ماذا؟ احتراز عنه. فاخرج ما - 01:08:31ضَ

قدر له وقت لا باصل الشرع. كالمثال المذكور. كمن ضيق عليه الموت لعارض ظنه الفوات. ان لم يبادر يعني اذا لم يصلي قبل الثانية عشر نصف حينئذ قتل وقد ماذا؟ قد يقتل ولم يؤدي الصلاة. لم يصلي الظهر. حينئذ اخرج الصلاة عن وقتها. عفي عنه - 01:08:50ضَ

فاذا صلى بعد ذلك هل يسمى قضاء ام اداء قيل قضاء وقيل قيل اداء والصواب انه اداء. وهذا التعيين للوقت انما هو لمصلحة اذا اذا قيل الوقت المقدر شرعا انما يكون لي لمصلحة. قال ابن قاضي الجبل الاداء - 01:09:14ضَ

ايقاع العبادة في وقتها المقدر شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت هذا لابد ان ان تجعله معك يعني ينبني عليه مسألة ماذا الصلوات او الصوم بعد خروج وقتهما لا لعذر لا لعذر بمعنى انه تعمد اخراج الصلاة عن وقتها - 01:09:32ضَ

هل يقضي او لا الصواب انه لا يقضي لا يصلي لماذا لان الشارع انما اذن بالقضاء لمن كان له عذره. هذه النصوص الدالة على ذلك. فمن افطر عمدا في نهار رمظان عن اذن - 01:09:59ضَ

يوما بدله. لماذا؟ لان الشرع عندما اذن بالقضاء لمن افطر بعذر. واما القول بانه اذا اذن لمن كان له عذر ان يقضيه. فمن لم يكن له عذر من باب اولى هذا قياس - 01:10:15ضَ

كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى من افسد انواع القياس لانه يقاس الفاسق على المطيع الذي اخرج صلاة عمد عن وقتها ما حكمه هو كافر الصواب؟ لكن اذا قلنا بانه لا يكفر - 01:10:33ضَ

ها فاسق او لا؟ فاسق من افسق عباد الله. ولذلك اختلف فيه عند المتأخرين يكفر كفرا اكبر او لا. اذا فسقه كبير هل يقاس هذا على من؟ كان ذا عذر - 01:10:48ضَ

هل يقاس عليه؟ كيف يقاس عليه؟ هذا اين الفرع واين الاصل واين العلة الجامع؟ ولذلك قال رحمه الله تعالى قولة مشهورة في هذا المقام انه من افسد انواع القياس وهو كذلك. لا يقاس هذا على ذاك - 01:11:02ضَ

لماذا؟ لكون هذا الوقت الذي حدده الشارع انما حدد ايقاع الصلاة بين هذين الزمنين لمصلحة. اذا ما قبل الوقت هل فيه المصلحة المعينة فيما بين الوقتين الجواب لا ففعل الصلاة بعد وقتها لغير عذر كفعلها قبل وقتها - 01:11:17ضَ

وقبل وقتها هذا ها بالاجماع لا تصح بالاجماع لا تصح. وقياس هذا النوع على من صلى قبل دخول الوقت اولى من قياسه على من اخرج الصلاة لعذر لان التشابه هنا موجود - 01:11:40ضَ

العلة الجامعة موجود. بماذا؟ العلة الجامعة موجودة. بمعنى انه اوقع الصلاة قبل دخول الوقت. قولا واحدا الصلاة باطلة. اخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر اما لعذر وهذا لا اشكال فيه. لغير عذر حينئذ يقول لا فرق بينه وبين من صلى قبل قبل الوقت. ان قيل - 01:11:59ضَ

انه يقضي نقول نحتاج الى الى دليل منفصل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته او نسيها. ما عدا هذين حينئذ نحتاج الى الى دليل خاص الى دليل خاص. وليس ثم دليل خاص يدل على هذا النوع - 01:12:19ضَ

اذا ايقاع العبادة في وقتها المقدم شرعا لمصلحة اشتمل عليها الوقت وتقييدها بالوقت احتراز من تعين المقت من تعين الوقت لمصلحة المأمور به. كما اذا قلنا الامر على الفور فانه يتعين الزمن الاول ولا يوصف - 01:12:36ضَ

بكونه اداء في وقته ولا قضاء بعد بعد وقته. يعني ما مر من انكال المنكر ونحوه. فهذا هو تعريف تعريف الاداء ما فعل في في وقته المقدر له اولا شرعا. ما فعل اي المفعول عبر به بمفعول الامام مرة. في وقته المقدر له - 01:12:56ضَ

طبعا اولا شرعا لما عرفنا من احتراز من هذه المسائل وذلك كفعل المغرب ما بين غروب الشمس وغروب يسمى لانه فعل في وقته المقدر له اولا من جهات الشرع والفجر ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس كذلك؟ ويدخل في ذلك ما كان مضيقا كالصوم يسمى اداء - 01:13:16ضَ

موسعا محدودا بوقت كالصلوات يسمى اداء يعني ليس سواء كان المقدر شرعا مضيقا او او موسعا. والوقت ما قدره الذي شرع من الزمان ها ضيقا او اتسع. اذا يشمل النوعين او غير محدود - 01:13:45ضَ

كالحج وتحديده بالموت ضروري ليس كتحديد اوقات الصلوات. حد الصواب انه ليس ليس ذا وقتين يعني ليس له الا وقت واحد وبعضهم يرى ان وقته ماذا؟ العمر كله وهذا ليس بصواب بل المؤخر يعتبر ماذا؟ يعتبر اثما. والقول في التحبير فان وقته العمر هذا فيه نظر - 01:14:03ضَ

وعرفه الطوفي بقوله الاداء فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعا. فعبر به فعل المأمور به. قول المأمور به هنا يشمل ماذا يشمل الواجب ويشمل اه المندوب كذلك قول ما سبق ما - 01:14:26ضَ

جعل عبادة اذا العبادة تصدق على الواجب وتصدق على على المستحب. قال في البحر ولا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة. هذا اردنا تفصيل مسألة مسألة اخرى. عرفنا ان الاداء الاصل فعل جميع العبادة في الوقت المقدس - 01:14:44ضَ

هذا لا اصل حينئذ اذا فعل بعض العبادة في الوقت مقدر لها شرعا وبعضها ها في خارج الوقت المقدر لها شرعا. صلى فكبر صلى ركعة او ركعتين فخرج الوقت حينئذ صلى الثالثة والرابعة خارج الوقت - 01:15:04ضَ

هنا اجتمع عندنا ماذا عندنا اداء وقضاء فهل تتبعظ الصلاة ويقول هذه الصلاة مؤداة مقضية باعتبار اولها مؤداة وباعتماد اخرها مقضية. او نقول يغلب احد الوصفين على الاخر اما ان نقول انها قضاء - 01:15:24ضَ

واما ان نقول انها اداة فيها اقوال صواب ان ما جعل ناص به فهو اداء وما لم يرد حينئذ قد يقال بانه اشتمل على على الوصفين على الوصفين ينبني عليه مسألة وهي انه اذا اخر لعذر - 01:15:44ضَ

اذا اخر العذر فخرج الوقت حينئذ لا يأثم لا يأثم لكن لو تعمد يأثم او لا يأثم تأخر الصلاة اخر الصلاة عن وقتها الى اخر الوقت فصلى فكبر صلى ركعة نقول ادى - 01:16:02ضَ

ادى الصواب انه ادى. اذا صلى ركعة كاملة صواب انه ادى فتسمى هذه الصلاة مؤداة لكن هل كونها مؤدات يرفع عنه الاثمان جاوبوا له لانه ماذا لانه مفرط الواجب عليه ان يوقع كامل الصلاة بين الوقتين - 01:16:18ضَ

هذا الواجب شرعا اذا قيل امر بصلاة الظهر وصلاة الظهر تكون مؤداة. ما المراد؟ ان يوقع الصلاة بكمالها بتمامها ابتداء وانتهاء بين الوقتين. اما اذا اخرج فعل البعض في الوقت والبعض الاخر من الصلاة خارج الوقت ان كان لعذر حينئذ لا اثما. وان لم يكن لعذره فهو اثم لانه - 01:16:40ضَ

الامر اذا لا يشترط وقوع الجميع في الوقت بل لو وقع بعضه كركعة فالصحيح ان الجميع اداء تبعا للركعة والبحث هنا في كونه اداء وليس بكونه يأثم او لا يأثم. تلك مسألة اخرى. انما هل يسمى اداء او لا؟ الصواب - 01:17:03ضَ

في شأن الصلاة على جهة الخصوص انها يسمى ماذا؟ يسمى اداء. فلو ادرك ركعة من الوقت حينئذ تسمى ماذا؟ تسمى اداة للنص والا لو جئنا الى الاصول قل ماذا انها متبعظة الاصل انها متبعة لكن لمجيء النص دل على انه اذا وقع بعض العبادة في وقتها المقدر لها شرعا - 01:17:27ضَ

البعض الاخر في خارج وقتها المقدر لها شرعا انه تسمى تسمى اداة. فهي مؤداة يسمى اداء وتسمى الصلاة مؤداة. قال صحيح ان الجميع اداء تبعا للركعة تبعا للركعة فانها لمعظم الصلاة وقيل بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة اليه وتكون العبادة كلها مفعولة - 01:17:50ضَ

في الوقت يعني نحكم بماذا؟ بكون الوقت باقيا هذا ليس بصواب الوقت مدرك بالحس او لا مدرك بالحزن. حينئذ نقول قد فعل بعض العبادة خارج وقتها المقدر لها شرعا. فاذا كان كذلك حينئذ نحن ننص - 01:18:17ضَ

على انه قد فعل العبادة خارج وقتها المقدر شرعا. فكيف يقال بانه بالنسبة اليه جعل الثاني كالاول؟ هذا يحتاج الى نص ليس عندنا عندنا النص وانما نقول جعل الشارع حكما - 01:18:37ضَ

جعل الشارع حكما الثاني ملحقا بالاول في كونه ماذا؟ في كونه اداء والا الاصل في الاداء انهما ايقاع العبادة بين ولذلك قيل بل يحكم ببقاء الوقت بالنسبة اليه. بالنسبة اليه - 01:18:53ضَ

وتكون العبادة كلها مفعولة في الوقت وهذا امر تقديري ينافيه قولهم بعضها خارج الوقت هذا الصواب ان هذا ليس بصواب باننا نجعل الوقتين كالوقت الواحد نقول لا. هذا ابطال للنصوص الدالة على ان الصلوات محددة الطرفين لها اول ولها اخر - 01:19:11ضَ

فاذا فعل ركعة في اخر الوقت حينئذ اذا فعل بقية الصلاة خارجها. لا نقل الوقت صار كله وقت اداء مقدر من جهة الشرع هذا في ابطال للاصل. ولذلك قال الزركشي وهذا امر تقديري ينافيه قولهم بعضها خارج الوقت - 01:19:33ضَ

وسواء كان مضيقا كصوم رمضان او موسعا كالصلاة وسواء فعل قبل ذلك مرة اخرى ام لا؟ هذا هو قضية باطلاق الفقهاء والاصوليين منهم القاضي ابو بكر في التقريب الغزالي في المستصفى والامام في في المحصول. الامام - 01:19:54ضَ

به من اذا اطلقوا الامام ارادوا به الرازي وليس بامام ليس بايمان. بعضهم يتوسع مثل هذه العبارات قلت في شرح اه اه المطلع على ايساغوجي قال الناسخ قال شيخ الاسلام زكريا الانصاري قلت اما شيخ الاسلام فلا - 01:20:14ضَ

فسمعوا بعض الاشاعر فجاءتني الرسائل على الموقع كيف تهين شيخ الاسلام الى قل لا لا يسمى شيخ الاسلام. يعني الذي على خلاف عقيدة السلف قل عالم. لان العالم ليس التزكية - 01:20:36ضَ

كلمة عالم كحافظ. نص اهل الحديث على ان كلمة حافظ ليست من الفاظ التعديل ليست تزكية. انا اكون فاسق وهو حافظ يكون كافرا وهو وهو حال لان الحفظ مجردا ليس تعديلا لا يستلزم التقوى ولا الصلاح. اليس كذلك؟ وكذلك الاصل في العلم. العلم من حيث - 01:20:51ضَ

هو الاصل فيه انه ليس ليس بمدح هذا الاصل فيه. متى يكون مدحا اذا اتبعه بلا عمل. ولذلك العلم النافع هذا القيد النافع لماذا درازا عن علم غير غير نافع. ما هو العلم الغير نافع؟ لا نقصد علم الطب والهندسة. نقصد به علم الشريعة - 01:21:10ضَ

قد يحفظ القرآن ولا ينتفع به. قد يحفظ الكتب الستة ولا ينتفع بها. قد يحفظ العلوم كلها ولا ينتفع بها. اليس كذلك؟ لماذا؟ لكونه قد عنه نفع العلم. وهذا لا يكون الا بماذا - 01:21:33ضَ

الا بالعمل اذا اتبعه اتبع العلم بالعمل حينئذ صار عالما ولذلك قال قاضي لعل القاضي عياض او غيره لا لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه او كما قال لا يزال عالم جاهل جعله ماذا - 01:21:48ضَ

جعله جاهلا حتى يعمل بعلمه حتى يعمل بعلمه. فاطلاق هذه الالفاظ نقول هذه ليست تزكية. اما الامام قل لا الامام على ماذا؟ مؤتم به. وصاحب العقيدة البدعية اشعري او معتزلي او جهمي او نحو ذلك. حتى بعض المسائل اللي تتعلق بالمناهج - 01:22:09ضَ

قل لا يقال فيه امام لا يجوز ان يقال فيه امام لماذا؟ لان هذا يعتبر من التزكية له. ولو كان من العلماء السابقين كالفخر الرازي الرز هذا كفارة في بعض المواضع وهو صاحب عقيدة بدعية. وكذلك شيخ الاسلام زكريا الانصاري او النووي او غيرهم. هؤلاء نحفظ مكانته - 01:22:29ضَ

خاصة كالنووي وابن حجر رحمه الله تعالى لكن لا نطلق العبارات التي تدل على التزكية المطلقة امام شيخ الاسلام الحجة الثابت الى اخره قل هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان الذي يزكى انما يزكى لطرفين باطنه وظاهره يعني - 01:22:49ضَ

من معتقد الصحيح المعتقد السلفي معتقد اهل السنة والجماعة وكذلك اتبع ما في باطنه بظاهره وهو العمل به بالعلم وان لم حينئذ تقل عالم والاصول نحو محدث مفسر هذه لا اشكال فيها وهذه كثيرة في في كتب تراجم عالم الاصولي النحري الى اخره. هذه كلها لا تقتص - 01:23:09ضَ

تعديلا انتبه لا تقتضي تعديلا وانما تقتضي ماذا؟ انه يحفظ هذا العلم. وليس كل من حفظ العلم عمل بما بما فيه. واذا قيل الامام الرازق قل لا ليس بامام لا نعترف. وانما نحكي ها نحكي كما ذكره العلمي. قد نقول ننقل عبارة - 01:23:34ضَ

ويقول المصنف قال الامام كذا ويحكيه قد لا نعلق فاذا كلما جاءت هذه الالفاظ علقنا عليها قلنا ما نقول ماذا؟ انه اذا جاءت هذه الالفاظ لا يعني لا نؤيد انه امام لا لا يعتبر اماما البتة فهو صاحب عقيدة بدعية والاشاعرة جملة وتفصيلا نوعا واعيا - 01:23:54ضَ

ليسوا من اهل السنة والجماعة البتة. في هذه المسائل خاصة باب الاسماء والصفات بل حتى في باب توحيد الالوهية. في الجملة بعضهم نازع او خالف لدليل مختص عنده. لكن الاصل فيه انه على على بدعة وضلالة. وكذلك الانصاري زكريا الانصاري هو - 01:24:14ضَ

الى اخره وجمع الفنون والعلوم لكنه شيخ الاسلام قلنا ليس شيخا لي للاسلام لماذا؟ لكونه صاحب عقيدة بدعية وكل صاحب عقيدة بدعية او منهج بدعي فهذا لا يطلق عليه لفظ يعتبر تزكية مطلقة وانما اذا كان - 01:24:34ضَ

لانه يقول انصاف العادل قل لا شك اننا مأمورون بالعدل والانصاف. فننصفه بما لا يعتبر لفظا موهما للغير. نقول هو حافظ هو عالم هو اصولي هو نحري ذا مؤلفات عمر الى اخره. هذه الالفاظ مشتركة وليست خاصة اهل التزكية. هنا قالوا الامام في - 01:24:54ضَ

في المحصولية قال في الاصل والاداء فعل بعض وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه او الذي نظمه من هنا ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته. وقيل كل وهذا يحتاج الى الى وقت والله اعلم - 01:25:16ضَ

صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:25:36ضَ