شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 42
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي. ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد لا زال الحديث فيما يتعلق ببيان الاداء وضده وهو القضاء قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل كل - 00:00:24ضَ
وفعل كل اوفى بعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه فعل بعض هذا الذي قدمه تبعا للاصلي ولذلك قال وقيل قل اذا هذا تظعيف لي القول الثاني او حكاية - 00:00:47ضَ
لتعريفينه كما سبق بيانه فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه هذا الحد مشتمل على صورتين ملخص ما مضى هذا الحد مشتمل على سورتين الاولى فعل الكل في الوقت وهذا كما عرفنا - 00:01:13ضَ
ان قوله بعض ليس للتقييد بالبعضية وانما هو لبيان الواقع فاذا كان فعل البعض وفعل كل من باب اولى اذا البعض هذا هل ذكره للاحتراز عن الكل؟ بحيث لو فعل الكل في الوقت - 00:01:39ضَ
لو فعل الكل في الوقت حينئذ لا لا يوصف بكونه داء قطعا ليس هذا مرادا لماذا؟ لانه يرد عليه ابطال حده اذا كان فعل البعض في الوقت وفعل البعض الاخر خارج الوقت. هذا يسمى اداء. اذا فعله كاملا في الوقت من باب اولى واحرى. اذا هذه الصورة داخلة او لا - 00:02:03ضَ
داخنة لكن هل يبي المنطوق او بالمفهوم فحو الخطاب الثاني هذا من الارادة على المصنف صاحب الاصل وكذلك الناظم. اذا يدخل في حد الاداة هذه الصورة. وهذه الصورة مقطوع بها - 00:02:27ضَ
فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه. دخل فيه الصورة الاولى هي فعل كل في الوقت الصورة الثانية فعل بعض معين فعل بعض معين والناظم كصاحب الاصل وان اطلق البعض - 00:02:42ضَ
لانه مبهم فيصدق على الركعة وما دونها الا انه ينبغي تقييده من خارجه ينبغي تقييده من خالد. يعني البعض هذا هل هو معين او غير معين في ظاهر كلام المصنف انه غير غير معين لانه قال فعل بعض - 00:03:04ضَ
اذا البعض هذا صادق تكبيرة الاحرام صادق بتكبير وقراءة الفاتحة صادق بالتكبير وقراءة الفاتحة والركوع صادق بالرفع من والى اخره فيصدق بالركعة وما وما دونها. حينئذ البعض هذا يجب تقييده من خارجه. والمراد حينئذ نفسره - 00:03:24ضَ
الركعة بتمامها. الركعة بتمامها. وبينت انها ليس المراد هنا بحث المسألة. هل يدرك بالسجدة الاولى او لا؟ انما المراد ما ذكره الفقهاء تحقيق المسائل ليس هذا محلها. وانما المراد المثال والشأن لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض الاحتمال. حينئذ تقييده - 00:03:44ضَ
هذا علم من خالد. اذا الصورة الثانية فعل بعض معين وهو ركعة في الوقت والباقي بعد خروجهم. والباقي بعد خروجه. هل هذه الصورة يدل عليها التعريف في ظاهره لا وانما يدل عليها بخارج - 00:04:04ضَ
كذلك ولذلك مر معنا كلام محلي شارح الجمع انه قال فعل بعض في الوقت مع فعل البعض الاخر خارجه اذا لابد من زيادة من اجل تصحيح التعريف والا في ظاهره فعل بعض فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه. اذا البعض الاخر مسكوت عنه - 00:04:26ضَ
قد يفعله قد لا لا يفعله. فيصدق عليه انه انه اداء. وليس هذا بمراد. وانما مراده موافقة الفقهاء. حينئذ من خارج علمنا انه اراد بالبعض هو الركعة بتمامها. ومعلوم قطعا ان الركعة لا تجزي عن سائر الصلاة. اذا لا بد من ايقاع تمامها بعد - 00:04:49ضَ
خروجي الوقت. اذا هذه الصورة داخل او لا؟ نقول نعم داخلة. اذا فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه. يعني خروج الوقت دخل الوقت قبل خروجه لما علمنا ان التقسيم او الوصف بهذه الاحكام الثلاثة اداء وقضاء واعادة انما هو لنوع واحد من - 00:05:09ضَ
لنوع واحد من انواع العبادة وهي التي عين وقتها من جهة الشارع وحده عين وحد. اذ لا يلزم من التعيين التحديد. والمراد بالتعيين مع التحديد ان يعلم لها اول واخر. معلوم الطرفين. هذا يسمى - 00:05:33ضَ
عبادة محددة تسمى عبادة محددة اذا فعلوا الكل في الوقت هذه صورة داخلة في الحج الثاني فعل بعض معين وهو ركعة في الوقت والباقي بعد خروجهم ولا شك ان وقت الاداة - 00:05:50ضَ
في السورة الاولى جميع الوقت ايقاع العبادة بين طرفي الوقت جميع الوقت وقت للاداء هذا لا اشكال فيه. لا شك ان وقت الاداء في السورة الاولى جميع الوقت اذ متى وقع كله فيه سواء وافقت العبادة الوقت من اوله لاخره. منذ ان زالت الشمس كبر - 00:06:09ضَ
وسلم خرج الوقت. استغرق او لا؟ استغرق. او كانت العبادة اقل من الوقت. كان يكون صلى فيه نحو نصف ساعة حينئذ في زائد قبل واو وبعد. اذا الوقت جميعه للعبادة يسمى اداء. سواء استغرق العبادة - 00:06:34ضَ
جميع الوقت باجزائه من اوله الى اخره او في بعض منه ولو انطبق اخر فعله على اخر الوقت فهو فهو اداء. واضح هذا؟ لان الوقت هنا مقدر شرعا له اول واخر. متى ما لم يوقع العبادة قبل دخول الوقت - 00:06:54ضَ
ولم يخرج جزءا منها بعد خروج الوقت يسمى اداء. سواء طابقت العبادة الوقت او فعله في جزء منها او انتهى من العبادة مع اخر وقت الاداء. هذا كله يسمى يسمى اداء. وهذا محل وفاقه لا نزاع لا نزاع فيه - 00:07:19ضَ
البتة. وكذلك الصورة الثانية فان الركعة متى وقعت في الوقت في اي جزء منه. فذلك الوقت وما بعده اداء للكل لي للكل. لماذا؟ لاننا قلنا بان السورة الثانية داخلة في مسمى الاداء - 00:07:39ضَ
ولا شك انه قد فعل ركعة ثم خرج الوقت. حينئذ الركعات التالية التي وقعت بعد خروج الوقت قلنا فيها فيها خلاف لكن المصنف هنا وتبعه الناظم اراد ان يمشي على ما عليه جمهور الفقهاء في اصطلاح الاداء. فسموا الجميع - 00:08:00ضَ
اسمع ماذا سموا الجميع اداء لكن بشرط ان تقع الركعة بتمامها قبل خروج الوقت فان وقع شيء منها على خلاف فان وقع شيء منها جزء منها قل من الركعة قبل خروج الوقت ثم خرج هذا - 00:08:20ضَ
على هذا الاصطلاح يسمى يسمى قضاء ولا يسمى اداء. اذا الصورة الثانية داخل او لا نقول نعم داخلة. لكن هل هي داخلة بفعل جميع العبادة في الوقت الجواب لا وانما الاصل فيه اذا نظرنا الى الى الظاهر فنقول الادان ما فعلت العبادة في وقته المقدر لها شرعا والقضاء مكانة - 00:08:38ضَ
خارجا هذا الاصل فيه. ولذلك مذهب الاصوليين انها لا توصف لا باداء ولا بقضاء. لكن المصنف هنا خالفهم فمشى على مذهب وهكذا مرة بيانا وحينئذ نقول وصف العبادة جميعها وصف العبادة جميعها بالاداء هذا - 00:09:00ضَ
فيه الحاق ما خرج بما كان في وقت الاداء والا في العصر فهو ماذا؟ فهو ليس باداء ولا بقضاء. هذا الاصل فيه. لان الاداة معلوم الطرفين. ولابد ان تكون العبادة واقعة - 00:09:20ضَ
بين الطرفين والقضاء معلوم انه ايقاع العبادة خارج الوقت. وهذه اشتملت على الوصفين. اذا ليست اداء لكن مشى المصنف على ما اشتهر عند اكثر الفقهاء اصطلاحهم ان ما كانت صورته بهذه الصورة ايقاع ركعة كاملة في الوقت ثم خرج الوقت فالجميع يسمى يسمى اداء يسمى - 00:09:35ضَ
وكذلك الصورة الثانية فان الركعة متى وقعت في الوقت في اي جزء منه فذلك الفعل وما بدأ وما بعده اداء للكل. لكن مراده ان تكون هذه الركعة اخر وقت الاذان. اخر وقت الاذان - 00:10:02ضَ
والقضاء عكسه نقيضه وفعل كل او فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء والمقابل للصورة الاولى من القضاء ها الان عندنا اداء يشتمل على الصورتين. ثم عندنا قضاء هو نقيضه. هو نقيضه. اذا ما المقابل للصورة الاولى؟ الصورة الاولى في الاداة فعل الكل - 00:10:20ضَ
في الوقت اذا المقابل له في القضاء فعل الكل خارج الوقت. الصورة الثانية فعل ركعة بتمامها في الوقت. اذا مقابله بالقضاء فعل ما هو اقل من الركعة في الوقت. اذا صار ماذا؟ صار كل من الاداء والقضاء متقابلين. لانه نقيضه لانه نقيضه. اذا - 00:10:45ضَ
المقابل للسورة الاولى من القضاء هو فعل الكل بعد خروج وقته. بعد خروج وقته. يعني وقت ايه؟ اداء الكل. اي الوقت الذي يكون فعل الكل فيه اداء هذا يسمى ماذا؟ يسمى قضاء اذا فعل العبادة كلها في الوقت اداء يقابله من القضاء - 00:11:08ضَ
فعل كل العبادة خارج وقت الاذان. خارج وقت القضاء. هذا لا اشكال فيه يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. ولو ادعينا الاجماع لما بعد والمقابل للصورة الثانية من القضاء هو فعل اقل من ركعة قبل خروج الوقت والباقي بعده. اتضح الان - 00:11:33ضَ
الصورتان في الاداء وعندنا مقابل كل من الصورتين في القضاء على هذا التفصيل. وهذا انما كان قضاء لماذا اعتبرنا كون فعل ما هو اقل من الركعة قضاه يقول لماذا هل لكونه قد اوقع ما هو اقل من الركعة خارج وقت الاداء - 00:11:55ضَ
هل لهذا الان عندما اوقع اقل من الركعة قبل خروج الوقت. اذا هل صادف هذا الفعل وقت الاداء هل صادف وقت الاداء؟ نعم صادف وقت الاداء. لان وقت الاداء محدد وهو قد كبر وقرأ الفاتحة وركع ثم رفع وخرج الوقت. اذا - 00:12:21ضَ
اوقع هذا الجزء الذي هو اقل من الركعة في وقت الاداء. اذا لماذا لا يسمى اداء نقول لفقد الشرط بفقد الشر. فعندنا في تسمية العبادة اداء عندنا وقت وشرط عندنا وقت وشرط. اما الوقت فهو المقدر له شرعا له اول واخر. وعندنا شرط دل عليه النص الحديث - 00:12:43ضَ
من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة. اذا هذا الحديث يدل على ماذا على ان الاداة على ان الاداء اخص من مطلق وقت الاداء على ان الاداة اخص من مطلق وقت الاداء - 00:13:12ضَ
فكل ما كان واقعا اداء فهو في وقت الاداء وليس كل ما كان واقعا في وقت الاداة فهو اداة صحيح كل ما كان من العبادة اداء لزم منه ان يكون ماذا؟ في وقت الاداء. لكن هل كل ما وقع في وقت الاداء فهو اداء - 00:13:30ضَ
وانما يشترط فيه ان يكون فعلا للعبادة بكمالها او بعضها لكن قدر ركعة اذا الركعة واقعة في وقت الاداء. فهي اداء. ركعة بتمامها فهي اداء. اقل من الركعة هذا محل الاحتراز. اقل من - 00:13:54ضَ
وقع في وقت الاداء ولكنه ليس باداء وقع في وقت الاداء لكنه ليس ليس باداء واضحة وقع في وقت الاداء لكنه ليس باداء. اذا هل كل ما وقع في وقت الاداء يكون اداء؟ الجواب لا. اذا ما كان اقل من الركعة - 00:14:14ضَ
وقع في وقت الاداء لكنه لا يسمى اداء. لماذا لا يسمى اداء وقد وقع في وقت الاداء لفقد الشرط بفقد الشرط. اذا عندنا وقت واداة وعندنا شرط خارج عن وقت الاداء. وهو ماذا؟ ان يكون البعض - 00:14:33ضَ
الذي وقع في وقت الاداء ان يكون ركعة بتمامها فما زاد اما ما كان دونه فدل النص على ان من ادرك ركعة فقد ادرك الصلاة. اذا من ادرك اقل من ركعة لم يدرك - 00:14:52ضَ
لم يدرك الصلاة. اذا وقع ما كان دون الركعة في الوقت وليس باداء. اذا فرق بين المسألتين وهو فرق دقيق دقيق وهذا انما كان قضاء يعني ما كان دون الركعة. لعدم تحقق الشرط - 00:15:08ضَ
لا لكونه وقع لا في وقت الاداء. بل هو وقع في وقت الاداء. لكنه لم يتحقق الشرط. تبي لهذه الفائدة؟ لم يتحقق الشرط انما كان قضاء لعدم تحقق الشرط وهو كون ما في الوقت ركعة. هذا الشرط لا لان ما فعل - 00:15:28ضَ
ليس في وقت الاداء لا لان ما فعل ليس في وقت الاداء. لا هو في وقت الاداء. لكن لم يسمه الشرع اداء لماذا؟ لكون الشرع قد زاد على وصف الاداء زيادة على الوقت ان يكون المقدار المفعول ركعة - 00:15:48ضَ
فما زال اما ركعة فما دون حينئذ نحكم عليه بكونه ماذا؟ قضاء وليس باداء مع كونه مع كوني قد وقع فيه في وقت الاداء في وقت الاداء. اذا نعيد وهذا انما كان قضاء لعدم تحقق الشرط وهو - 00:16:09ضَ
دون الركعة وهو كون ما في الوقت ركعة هذا هو الشرط لا لان ما فعل ليس في وقت الاداء اذ لا شك في ان زمن الاقل من الركعة من وقت الاداء. هذا لا شك فيه ان ما كان دون الركعة انما وقع في وقت - 00:16:28ضَ
في زمن الاداء. لكن الشرع الغى وصفه بكونه اداء اذ لا شك في ان الزمن الاقل من الركعة من وقت الاداء اي من الوقت الذي يكون الفعل فيه وبعده اداء. اذ لو ادرك ركعة - 00:16:48ضَ
اخر الوقت منطبقا اخرها على اخره فذلك اداؤه وذلك اداء ووقتها بتمامه وقت اداء لا بعضه دون بعض. يعني لا تتبعث. فنقول حينئذ الصلاة كلها اداء ولا نبعضها لا لا نبعضه. فاذا لم يدرك فيه بتمام الركعة فليس اداء لفقد الشرط لا لعدم وقت الادعاء. لفقد - 00:17:06ضَ
بشرط لا لعدم وقت الاداء. وسبق بيان ان كون المفعول ركعة شرطا من حديث السابق وما قيل قال بعضهم ان وقت الاداة من اول الوقت الى ان يبقى ما لا يسع ركعة - 00:17:35ضَ
حينئذ على هذا التقرير السابق هل يصح هذا التعريف لوقت الاداء هل يصح او لا يصح اذا قيل بان وقت الاداء نحن لا نعرف الاداء. نعرف وقت الاداء. نعرف وقت الاداء. عنيد وقت الاداء اعم من الاداء - 00:17:53ضَ
ا مومي من الاداء والاداء اخص من؟ من الوقت. فاذا عرفنا الاذى بانه من اول الوقت الى ان يبقى ما لا يسع الا ركعة اذا ما كان دون الركعة على هذا التعريف لا يسمى وقت اداء - 00:18:12ضَ
وهذا ليس كذلك اذا قيل بان وقت الاذان من اول الوقت الى ان يبقى ماذا؟ مقدار ركعتين. ثم اذا كان اقل فليس بوقت اداء قل لا هذا غلط ليس بصواب. لماذا؟ لان النص دل على ان الركعة انما هي ماذا - 00:18:32ضَ
ادراكها يسمى اداء وهي في وقت الاداء. ولم ينفي ان ما دون الركعة انه في وقت الاداء وانما نفى كونه اداء نفى كونه اداء فيبقى الاصل بان وقت الاداء من اول الوقت الى اخره. ثم يكون اعم منه من الاجر - 00:18:50ضَ
اذ الركعة في الاصل ليست هي داخلة في مفهوم وقت الاداء. هذا الاصل هذا هو الاصل وانما زادها ماذا؟ النصب فهو زيادة على ما تقرر بيانه. حينئذ يكون هذا التعريف وهم يكون هذا التعريف وهما - 00:19:11ضَ
منشأه ان فعل اقل من ركعة في الوقت والباقي بعده قضاء. والصحيح ان ذلك ليس لكون المفعول فيه ذلك الاقل ليس وقت اداء بل لعدم شرط كونه اداء. اذا الفرق بين النوعين وهو وقوع ركعة تامة. ولذلك - 00:19:29ضَ
بين الركعة وما دونها. فادراك الركعة بتمامها اداء. وهي في وقت الاداء. ادراك ما هو دون الركعة ليس باداء مع كونه في وقت في وقت الاداء فرق بين النوعين. فوقت الاداء هو جميع الوقت. هو جميع الوقت. واما سورة ما اذا - 00:19:49ضَ
فعل او فعل اقل من الركعة في الوقت والباقي بعده. غير داخلة في الاداء وان كان دخيلة في وقت الاداء فهو لفقد الشرط. لا لفقد كونه وقت اداء. والفاصل بين الاداء والقضاء هو الفعل - 00:20:09ضَ
قبل خروج الوقت او بعد خروج الوقت. هذا عند جماهير الاصوليين. ولذلك المصنفون خالف ما عليه الاصوليون وهو ان العبرة بفعل الجميع. ان فعل الجميع في وقت الاداء فهو اداء. وان فعل الجميع خارج الوقت فهو - 00:20:27ضَ
فهو قضاء. واما ان فعل البعض والبعض فهذا لا يسمى ماذا؟ اداء ولا قضاء لا حقيقة ولا مجازا وسماه بعظ الاصوليين اداء توسعا. ليس حقيقة بخلاف مذهب الفقهاء فانما سموه - 00:20:47ضَ
حقيقة وعند الاصوليين لا من باب التوسع يعني لئلا تبعظ العبادة. هم متقابلان ظد اداء وقظاء. حينئذ كيف يجمع بينهما في عبادة واحدة؟ فيقال هي اداء القضاء. قالوا اذا نسمي الجميع ماذا؟ نسمي الجميع اداء بالتابعين - 00:21:07ضَ
من باب التوسع. اذا الفاصل بين الاداء والقضاء هو الفعل قبل خروج الوقت او بعد خروج الوقت. والوقت المعتبر للفعل قبل خروجه في الاداء هو جميعه. جميعه من اوله الى اخره. لكن المصنف عرف - 00:21:27ضَ
لانه ادخل سورتين يعني زيادة ما عليه الاصوليون على ما عليه الاصوليون وهو ماذا؟ ادراك الكل زاد عليهما هذا ادراك ادراك البعض تمشيا مع مذهب الفقهاء كانه اراد ان يجعل اصول ماشيا مع ما يقرر فيه في الفقه لعله يحصل تضارب - 00:21:47ضَ
نوعين لان الفرظ ان المفعول فيه كل العبادة او بعظ هو ركعة. فيكون المراد في القظاء بعد الخروج يعني بعد خروج ذلك الوقت بتمامه لانه الوقت الذي اعتبر في الاداء اعتبر فيه في الاداء. وفرق بين تعريف الاداء وتعريف وقت الاداء. اذ ليس كل - 00:22:07ضَ
ما وقع في وقت الاداء يكون اداء. ليس كل ما وقع في وقت الاداء يكون اداء. وانما يكون اداء متى؟ اذا كان ركعة وان كان دون ركعة فهو قد وقع في وقت الاداء لكنه لا يوصف بكونه اداء. لماذا؟ لا لكونه - 00:22:30ضَ
لم يوافق او لم يقع في وقت الاداء وانما لفقد لفقد الشرط ثم تسمية الكل اداء عند التبعيض على مذهب الفقهاء. تسمية كل اداء في الصورة الثانية بتبع ما بعد الوقت لما فيه - 00:22:50ضَ
يعني الحق الاخر بالاول لان الاخر انما فعل ماذا؟ نحن سميناه اداء. وحينئذ اما ان نلحق الاول بالاخر او الاخر بالاول وهما قولان وهما قولان سمي ماذا؟ اداء بتبعية ما بعده. بعد خروج الوقت لما قبله. او بالعكس - 00:23:10ضَ
ان نتبع الاول للاخرة. يعني اما ان نتبع الاكثر للاقل ثلاث ركعات مثلا او لان اقل الركعة او نعكس يعني نجعل الاقل تابعا للاكثر. ويسمى حينئذ قضاء. وعلى الاول يسمى يسمى اداء. وهذا مشى عليه بعض الاصول. لكن على - 00:23:34ضَ
كونه اداء اذا سمي اداء اذا سمي قضاء لا اشكال فيه. لكن اذا سمي اداء فقد وقع بعض العبادة خارج الوقت وكيف يكون اداء طلب التبع يعني اتبع الاخر للاول. او اتبع الاول بالاخر فسمي الجميع ماذا؟ سمي. اذا تسمية الكل اداء في - 00:23:56ضَ
الثانية بتبعية ما بعد الوقت لما فيه. وهو كذلك لكن تبعيته تقتضي الوصف بالاداء حقيقة لا توسعا. اذا سمينا جميع العبادة التي وقع اولها في اخر وقت الاداء ركعة تامة سميناه اداء. حينئذ نسمي جميع العبادة اداء. حقيقة او توسعا قولان - 00:24:18ضَ
عند الفقهاء حقيقة. وعند الاصوليين من باب التوسع. اذا فرق بين القولين. التوسع يعني يعتبر قبيل المجاز. وكان بعضهم ينص على انه ليس ليس بمجازة. اذا لكن تبعيته تقتضي الوصف بالاداء حقيقة لا لا توسعا. قال المحل في شرحه - 00:24:45ضَ
يعني مصنف مسألة البعض على الاصوليين. مسألة البعض هذي لم يذكرها. الاصوليون لماذا؟ لان بحثها انما يتعلق ببحث الفقيه وليس بحث الاصوليين وانما عند الاصوليين يتعرضون لايقاع العبادة بتمامها. واما التبعيض وهذا ليس نظرا لان نظر الفقيه هنا باعتبار النص - 00:25:05ضَ
الا الاصل في الفقيه انه موافق للاصول في كون هذه العبادة انما تقع في الوقت المقدر لها شرعا. لكن لما دل النص حينئذ لابد من من الزيادة. هذا هو التحقيق. يعني ان صح التعبير. نقول هذا هو التحقيق بمعنى ان هذه الاصطلاحات - 00:25:32ضَ
ينبغي ان تكون مرتبطة بالشرع ولا نجعله عامة لاننا نريد ان نفهم الشرع بمثل هذه الاصطلاحات. بل الا يحصل تعارض حينئذ يكون عند وضع الاصطلاح مراعاة ما جاء به به الشرع. حينئذ يكون مذهب الفقهاء او فقه بالنسبة للادلة. قال المحلي وزاد مسألة البعض على الاصوليين في - 00:25:51ضَ
تعرفي الاداء والقضاء بتعريفي الاداء والقضاء. جريا على ظاهر كلام الفقهاء على كلام الفقهاء. اذا وافق الفقهاء جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما جاريا على يعني وافق على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة ليس لذات الركعة لان لا توصف لا بقضاء - 00:26:15ضَ
وانما ماذا الصلاة التي ادي منها ركعة هذا المراد بذات الركعة اي للصلاة ذات الركعة. اما الركعة وحدها توصف باداء القضاء لا تصلي باداء ولا قضاء لانها ليست بصلاة وحدها ليست بصلاة. كذلك انما قال ادرك الصلاة يعني ادركها على جهة الاداب. جهاد الاداب - 00:26:49ضَ
الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما. يعني بالاداء على قول وبالقضاء على على قوله وليس المراد بهما معا اداء وقضاء انما اداء على قوله. وقضاء على على قوله. وان كان وصفها اي - 00:27:12ضَ
ذات الركعة بهما اي بالاداء على قول والقضاء على اخر في التحقيق الملحوظ للاصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما يعني ان وصف ما وقع في اخر الوقت وهو مقدار ركعة وصفت الصلاة - 00:27:29ضَ
بكونها اداء عند الاصوليين على ملحظ ماذا؟ تبعية ما بعده لما لما قبله. يعني قيس او حب الاكثر على على الاقل لانه اذا اتى بصلاة كاملة بركعة كاملة قالوا هنا ما بعدها الركعة مشابهة - 00:27:48ضَ
اليس كذلك؟ يعني ما سيفعله في الركعة الثانية هو بعين ما فعله في الركعة الاولى هذا لا اصله حينئذ صارت ماذا؟ كانها صلاة مستقلة بتبعية ما بعد الوقت لما فيه اي على قول الاداء والعكس اي على قول القضاء اي وبعكس هذه التبعية وهو تبعية - 00:28:08ضَ
ما في الوقت لما لما بعده. يعني اما ان يلحق الاقل بالاكثر او الاكثر بالاقل ان الحقنا الاقل بالاكثر فالكل وان الحقنا الاكثر بالاقل فالكل اداة. هذا المراد هنا التبعية اما ما بعده لما قبله او بالعكس - 00:28:27ضَ
قال وبعض الفقهاء حقق فوصف ما في الوقت منها بالاداء وما بعده بالقضاء ولم يبالي بتبعيض العبادة في الوصف بذلك يعني بعض الفقهاء هو اقل من جمهور الفقهاء وصفوا العبادة بالوصفين. فقالوا هي اداء وقضاء معا بالاعتبارين - 00:28:50ضَ
ولم يبالوا يعني لم يلتفتوا الى الاعتراظ بكون هذه العبادة قد وصفت بالاداء والقضاء وهما متقابلان. كل منهما ضد للاخر. فكيف بكونه اداءنا وقضاء معا في وقت واحد فهي اما اداة واما واما قضاء وهذا القول فيه ضعف الصواب انه يقول ماذا؟ وفقا - 00:29:12ضَ
للناس اننا نسميها اداء حقيقة لا توسعا. لان الاصطلاح ينبغي ان يكون مقيدا بالشرع. وهذا الذي ذكره المحل اعتذاره عن المصنف في ذكر ما لم يعهد عند الاصوليين. فانهم لا يصفون ما وقع منه ركعة فقط في الوقت باداء ولا قضاء. لا - 00:29:32ضَ
حقيقة ولا مجازا. اذا لو قيل ما هو مذهب الاصوليين في من ادى ركعة واحدة بتمامها ثم خرج الوقت علي اداء قضى قل لا توصف لا باداء ولا بقضاء ولا لا حقيقة ولا مجازا هذا الاصل هذا الاصل عند جماهير الاصولية - 00:29:55ضَ
فان اصلاحهم ان ما بعضه في الوقت وبعضه الاخر بعده لا يوصف باداء ولا بقضاء. اذا عندنا ثلاث اصطلاحات على ما ذكره المحلي وهو الموجود عند الاصوليين وغيرهم. ثلاث الصلاحات - 00:30:16ضَ
الاول اصطلاح جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء وهو الذي اختاره المصلي ما هو الذي اختار المصلي وهو الذي عليه العمل عملوا علي عند عند الفقهاء اصطلاح جمهور الفقهاء وهو وصف جميع الصلاة التي وقع منها ركعة - 00:30:32ضَ
التي وقع منها ركعة في الوقت والباقي بعده بالاداء حقيقة يعني لا مجازا. لا توسعا وانما هي اداء حقيقي على قول وهو الراجح وبالقضاء حقيقة على قول اخر يعني اكثر الفقهاء اما انه اداء وهو الاكثر. واذا قلنا بانه قضى كذلك نفرد الوصف - 00:30:52ضَ
او العبادة كلها بوصف القضاء. يعني لا نبعر هذا الاصطلاح مقابل للاصطلاح الاخر الاتي. الذي يجمع بين الوصفين فيه في عبادة واحدة. فالاكثر على انها اداء حقيقة. واذا قيل بان - 00:31:19ضَ
قضاء وقد قال به بعض الفقهاء حينئذ يكون على قول بانه قضاء مطلقا لا نفصل بين اول العبادة واخرها وبالقضاء حقيقة على قول اخر نظرا في كل من القولين الى ما يدل عليه من الادلة لحديث من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك - 00:31:32ضَ
واقل من ركعة وهو مقيد مثل ذلك اذا كان اقل من ركعة فلم يدرك الصلاة. هذا النص الذي دل على المفهوم الذي دل عليه النص فان ظاهره ان هذه الصلاة توصف - 00:31:52ضَ
ادائي حقيقة. وجعلوا ما بعد الوقت تابعا لما فيه. تبعية تقتضي الوصف بالاداء حقيقة. بخلاف التبعية على قول الاصوليين فانها تقتضي الوصف بذلك توسعا. وكذا يقال فيه في القضاء. اذا - 00:32:06ضَ
عند الاصول من وصف هذه العبادة بكونها اداء انما هو بالتبعية وعند الفقهاء كذلك بالتبعية. لكن تبعية الفقهاء غير تبعية الاصوليين تبعية الفقهاء على وجه الحقيقة للنص. وتبعية الاصوليين على جهة التوسع. على جهة التوسع. انما - 00:32:24ضَ
ارادوا على جهة التوسع او لجأوا الى هذا التوسع لئلا يجمعوا بين وصفين متعارضين في عبادة واحدة. قالوا اذا نسميها ماذا وهم ارباب عقول ونظر قالوا اذا نسميها اداء ولو كان بعضها خارج الوقت لكن ليس هو اداء حقيقة. وانما هو من قبيل التوسع. هذا الاصطلاح الاول. اما اداء واما - 00:32:48ضَ
ما قضى اداء بتبعية ما بعده لما لما قبله حقيقة وهو مذهب مذهب الفقهاء او على جهة التوسع مذهب الاصوليين. الصلاح الثاني اصلاح الاصوليين. وهو عدم وصف الصلاة المذكورة بهما نظرا لعدم وقوع جميعها في الوقت - 00:33:14ضَ
وعدم وقوع جميعها بعده. هذا اكثر اصوليا على هذا. انها لا توصف لا باداء ولا بقضاء. لماذا؟ لانها لم تقع جميع العبادة في الوقت بالاداء ولم تقع جميع عبادة خارج الوقت وتوصف به بالقضاء فانتفى. انتفى حد الاداء فليست باداء وانتفى حد - 00:33:34ضَ
القضاء فليست فليست بقضاء اذا كيف وليس عندنا عبادة هي اداء القضاء معا وظهر ان وصف جمهور الفقهاء لهما لها بهما باعتبار هذا التحقيق للاصوليين بتبعية ما بعد الوقت له على القول بالاداء او - 00:33:54ضَ
عكسي على القول بالقضاء هو عين كلام السابق. الثالث اصطلاح بعض الفقهاء وهو من جمع بين بين الوصفين. فقال هذا العبادة التي وقع بعضها ركعة بتمامها في الوقت وباقي ذلك بعد خروج الوقت هي اداء وقضاء معا. لم يبالوا بمخالفة - 00:34:10ضَ
الجمع بين متعارضين. صلاح بعض الفقهاء حيث وصف ما في الوقت من تلك الصلاة بالاداء وما بعده الله فجمع بين الوصفين في عبادة واحدة. اذا الاقوال هذي متداخلة او متباينة - 00:34:30ضَ
الصواب انها متباينة. هذي الاصطلاحات الثلاث الصواب انها انها متباينة وليست متداخلة. لان الاصوليين او بعض الاصوليات وان اطلقوا لفظ الاداء الا انه من قبيل التوسع بخلاف ماذا؟ الفقهاء انما اطلقوا الاداب من جهة ماذا؟ من جهته الحقيقة ففرق بين الحقيقة وبين التوسع. فالقضاء حينئذ - 00:34:47ضَ
مقابل لاداء فيكون وقته نقيض وقته ووقت الاداء هو جميع الوقت. اي اذا فرق بين الاداء وبين وقت الاداء. وقت الاداء جميع الوقت وليس كل ما وقع في وقت الاداء يكون اداء. وانما كل ما وصف فيه - 00:35:11ضَ
كونه اداء فهو في وقت في وقت الاداء على التفصيل الذي ذكرناه لقوله فيه فعل الكل او ركعة قبل خروج وقته وذلك هو الوقت من اوله الى اخره. وحينئذ يكون وقت القضاء مقابلا لهذا. فاذا قلنا القضاء فعل الكل بعد خروج وقته - 00:35:31ضَ
يكون المراد بعد خروج وقت الاداء المتقدم وهو جميع الوقت. اذا هذا حاصل ما مر معنا مع زيادات تتعلق والاداء عرفنا فيما سبق ما ذكره الناظم وزدنا عليه ما ذكره بعضهم وفعل كل او فبعض ما مضى وقت له مستدركا به - 00:35:51ضَ
وذكرنا ان الناظم قد ترك قيدا او قيدين من صاحب الاصل لانه استغنى عنه به بما ذكر وقد انتهى الحد عند قوله مستدركا به القضاء القضاء هو فعل كل ما - 00:36:13ضَ
علوم كل ما مضى وقت له حال كونه مستدركا به اي بهذا الفعل مع سبق ماذا مع سبق مقتض للفعل يعني طالب للفعل مع سبق مقتض اي طالب للفعل بان يكون القضاء يترتب على هذا - 00:36:26ضَ
يكون القضاء يوصف به العبادة الواجبة والعبادة المندوبة. والعبادة المندوبة. وقفنا عند قول الطوفي قال الطوفي والقضاء فعل المأمور به خارج الوقت فعل المأمور به خارج الوقت. هنا عرف ماذا؟ عرف القضاء او المقضي - 00:36:46ضَ
اه عرف الاداء القضاء او المقضي فعل المأمور به فعله. قلنا اذا قال فعل فالمراد به المعنى المصدري واذا قال ما فعل فالمراد به اسم المفحوم فرق بين بين النوعين اذا عرف ماذا؟ في الاصل قال فعل كل اذا اراد به المعنى المصدني معنى المصدني قال الطوفي - 00:37:13ضَ
المأمور به خارج الوقت. هذا على مذهب الاصولي لم يزد البعض لم يزد البعض وانما قال فعل المأمور به يعني جميعهم. اذا اطلق المأمور به صرف الى الى الجميع. فعل المأموم - 00:37:38ضَ
فشمل المأمور هنا ماذا الواجب المأمور امر ايجاب والندب المأمور امره استحباب. اذا الواجب يوصف بالقضاء. وكذلك المندوب يوصف بالقضاء كما مر معنا. خارج الوقت يعني وقته المحدد له خارج الوقت اي الوقت المحدد له من جهة الشرع. اي بعد خروجه - 00:37:58ضَ
فعله في الوقت لعذر او غيره. لعذر او غيره قلنا لغير العذر هذا محل وفاق اما لعذر فهذا محل خلافة. كالحائض والمريض والمسافر ويأتي كلام هنا ثم بعد ما شرح هذا الحد وهو لصاحب الروضة - 00:38:25ضَ
وبمحمد القدامى رحمه الله تعالى وهو على المشهور. على المشجرة هذا على المشهور بمعنى ان التعاريف متقاربة. كلها تدل على فعل المأمور به بعد خروج وقته وان كان المأمور به قد ينازعون في كون القضاء هنا مختصا بالواجب. يعني المندوب هل يوصى بالقضاء او لا محل نزاع - 00:38:47ضَ
اما الواجب فهو محل وفاق انه اذا فعل خارج الوقت ويسمى ماذا؟ يسمى قضاء هذا محل وفاقه لكن المندوب هذا محله محله نزاع فزاد في هذا الحد بيان ان المندوب يكون داخلا في مفهوم القضاء. ثم اشار الى ان هذا القضاء انما هو وصف - 00:39:09ضَ
يعرف من حيث من حيث المعنى المصدري لا من حيث المعنى الذي هو اسم المفعول. ثم بعد ذلك قال بعدما شرح قال هذا الذي ذكرناه هو شرح عبارة المختصر الروضة يسمى البلبل - 00:39:29ضَ
وقد شرحه واختصره اختصر الروضة وشرحه وشرحه يعتبر من انفس ما كتب فيه في اصول الفقه اولا جمع بين امرين جمع بين اللغة والاصول ولذلك حرر مسائل على على طريقة الاصوليين الكبار جدا حينئذ هذا الكتاب يعتبر موسوعة ولذلك استفاد منه كثير - 00:39:46ضَ
المرداوي فيه بالتحبيرة. الحنامل اللي بعدهم اكثرهم يأخذون منه. نحن كثير ما نأتي في الدرس من كلام الطوف في شرح البلبل. قال بعد ذلك هذا الذي ذكرناه وشرح عبارة المختصر على ما اشار اليه الشيخ ابو محمد في الروضة قال وفيه تكلف - 00:40:08ضَ
يعني اعترض هذا الحد على شغلته وفيه تكلف بل وعدم تحقيق لحد القضاء هذه تهمة فيه تكلف وعدم تحقيق لحد القضاء. يعني فيه مدخل فيه مدخل. قال والاحسن في حده ما ذكره - 00:40:27ضَ
القرافي مالك صاحب الفروق قال والاحسن في حد ما ذكره القرافي حيث قال القضاء ايقاع العبادة خارج وقتها وافقنا او لا هل في زيادة في هذه الجملة فعل المأمون به خارج الوقت. قال ايقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع - 00:40:47ضَ
حدا وانما زاد ماذا؟ زاد كلمة يرى الطوفي انها لابد منها وهي لمصلحة فيه لمصلحة فيه يعني في ذلك الوقت. فزاد القرافي الذي جعله احسن من غيره زاد ما زاد قيدا. ولو عبر - 00:41:14ضَ
لانه ينبغي التقييد فعل المأمور به خارج الوقت وبعد خروج الوقت لمصلحة فيه. وحينئذ قلنا هذا ماذا؟ فيه استدراك من حيث القيد اذا قال القرافي القضاء ايقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه اي في الوقت - 00:41:35ضَ
واذا مر معنا ان القاعدة ان كل ما قيده الشارع بوقت له اول واخر انما هو لماذا لمصلحتي لا نعلمها لماذا؟ لان افعال الباري جل وعلا واحكامه الكونية والشرعية معللة. بمعنى انها لا تقع الا على حكم عظيمة - 00:41:55ضَ
قد يبين جل وعلا بعضها فقوى السارق والسارقة الزاني الى اخره الاحكام تبين. وبعضه قد لا يبين. وما لا يبين قد يستنبط اهل علمي بعض الحكم وبعضها قد لا يمكن الاستنباط منها في اوقات الصلوات مثلا هذا لا يمكن الاستنباط وان تكلف بعض الفقهاء لكن الصواب انه - 00:42:20ضَ
نقول لا نعلم الحكمة من تعيين هذه الاوقات ككون الصلاة كذلك اربع واثنتين وثلاث الى اخره. والله اعلم لكن لا تخلو عن حكمة لا تخلو عن الحكمة وندعي اجماع الصحابة على ذلك - 00:42:40ضَ
خلافا لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بان اهل السنة اختلفوا في هذه المسألة على قولين هل تعلل احكام الباري جل وعلا وافعاله ام لا فاكثر اهل السنة والجماعة على انها تعلل. وقال بعض اهل السنة وجمعنا لا تعل. هذا التفصيل فيه نظر - 00:42:57ضَ
لان هذا مخالف لما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لم يفهموا من سائر النصوص الدالة على التعليل الا التعليل. اذ افهم خلاف النص نتكلم به. حينئذ بعض اهل السنة الذين نفوا التعليم من اين جئتم بهذا النفي؟ هل لكم سلف من الصحابة - 00:43:15ضَ
ان قالوا نعم لهم سلف كنا من اهل السنة في هذه المسألة. والا نقول لا العصر انه لا لا يعتبر هذا القول لاهل السنة واو الجماعة. واضح هذا؟ حينئذ هذا التقسيم فيه نظر. بل المسألة محله محل اجماع محل اجماع. انتبه لمسألة حكاية اجماع الصحابة والنظر في في مثل هذه المسائل. اذا - 00:43:35ضَ
قال لمصلحة فيه. اي في الوقت قال احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور بهم عرفنا ان الحج امر به الشارع وعين الوقت ولم يحده. عين الوقت او لا؟ عين الوقت. زكاة المال عين الوقت. كفارات عين الوقت. لكن هل - 00:43:55ضَ
حدها لها اول ولها اخر؟ الجواب لا. قال الطوفي تبعا لهذا الذي ذكره القرافي ان هذا النوع انه الشارع وله جهتان اولا كونه مأمورا به ثانيا كونه مقصودا لذاته يعني المصلحة في الفعل لا في الوقت - 00:44:20ضَ
ولذلك لم يعين له لم يحدد له وقتا. لما لم يحدد له وقتا دل على ان المراد منه ماذا؟ المراد منه الفعل ذلك واما ما حدد له وقتا اولا واخرا فهذا المراد منه ماذا؟ مع كونه مطلوبا لذاته كذلك مطلوب ان يقع فيه في الوقت - 00:44:46ضَ
اختي حينئذ كيف نحترز عن هذا النوع الذي والحج وزكاة المال نقول لمصلحة فيه اي في الوقت في الوقت بمعنى ان ما عين الشارع له وحدد له وقتا اولا واخرا الملحظ فيه في اي شيء في الوقت نفسه. فالمصلحة - 00:45:07ضَ
في الوقت مع كون المأمور به كذلك مرادا لمصلحته. اما ما لم يعين له ما لم يحدد له وقتا. فالمصلحة فيه في ذاته لا في في وقته. اذا نحترس عن هذا النوع بقوله لمصلحة فيه اي في الوقت. فالعبرة حينئذ بماذا - 00:45:27ضَ
بالوقت مع كون العبرة كذلك بالفعل. فلا يأتي الثاني على على الاول. قال احتراز من الوقت الذي عينه الشرع مصلحة المأمور به كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الامر. يعني هو على الفور حج على الفور. او لا؟ على الفور. اذا عين له اولى - 00:45:47ضَ
عين له اذا ما المراد بتعيين الشرع لهذا الوقت؟ نقول ان يقع بعد المأمور به بعد الامر مباشرة. فلا يتأخر هذا المراد كون ماذا؟ بكوني على الفور. ليس على الفور له ان يؤخر الى ما شاء الله. لكن نقول الصواب انه على على الفور. حينئذ ما المراد - 00:46:11ضَ
بكون هذا الضروري الذي عينه الشارع من جهة الامر به وجعله على الفور هل المراد به الزمن او الفعل لذاته؟ المراد به الثاني. اذ لو كان المراد به الزمن جعل له وقتا كالصلوات الخمس. قال احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به. يعني لا لمصلحة - 00:46:33ضَ
الوقت فما عين له الشأن كأنه يقول لك قاعدة ما عين الشارع له وقتا ابتداء وانتهاء لاحظ الوقت وما لم يعين الشارع له وقتا ابتداء وانتهاء فلاحظ فيه الشارع الفعل ذاته - 00:46:59ضَ
هذا كالشأن في ماذا في فرض العين وفرض الكفاية اليس كذلك؟ فرض العين اراد الشارع شخصا وفرض الكفاية اراد الشارع الفعل اذا فرق بينهما بان يراد الشخص او يراد الفعل. هنا اراد ماذا؟ اراد في الفوريات الفعل - 00:47:17ضَ
ولم يرد الوقت اذ لو كان المراد الوقت وفيه مصلحة لعين له وحدد له وقته. كما حدد للصلوات الخمسة. ما حدد له وقتا ابتداء وانتهاء فالمصلحة في في الوقت. اذا فرق بين المأمور الذي حد له وقت فالمصلحة في - 00:47:43ضَ
في وقتي وبين مأمور لم يحد له وقت فالمصلحة في في فعله. كما الشأن في فرض العين وفرض الكفاية. قال احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به للفعل - 00:48:03ضَ
الفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الامر يلي ورود الامر مباشرة. لان الصواب ان صيغة افعل تدل على الفور صواب تدل على على الفور وكونه للفور اصل المذهب اصل مذهبي فان المصلحة في المأمورات - 00:48:19ضَ
اي بالفعل نفسه كانت لا في الوقت الفوري كانت في الفعل ذاته لا في الوقت لان الشرع عالمي يلحظ فيه الوقت. بدليل ماذا؟ بدليل ان ثم عبادات عين لها اولا واخرا فدل على ان له مصلحة فيها - 00:48:39ضَ
في كون العبادة تقع في هذا الوقت. وبعض العبادات لم يعين لها وقتا يعني لم يحدد. فدل على ان مقصوده الاصل هو ايقاع هذه العبادة. قال بخلاف الاوقات المعينة للعبادات. فان المصلحة في اوقاتها. في اوقاتها. وهذا مما يؤكد لك - 00:48:59ضَ
فمسألة ماذا من تعمد اخراج العبادة المحددة. عن وقتها المشروع لها دون عذر شرعي. حينئذ نقول هذا يحتاج الى نص يحتاج الى الى نص. فمن اخرج الصلاة متعمدا عن وقتها. الصواب انه يكفر. قلنا لا يكفر - 00:49:19ضَ
حينئذ نقول ماذا؟ هل له ان يقضي هذه الصلاة متعمد قل لا لا يجوز له قضاء بدعة دخل بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد هذا مثله. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الله عز وجل - 00:49:42ضَ
بعبادة وهي مؤقتة حينئذ امر ان تصلي او توقع الصلاة ما بين الساعة الثانية عشر الى الرابعة انت صليت الساعة الخامسة؟ ما امرك في هذه الصلاة اذا هذه الصلاة مأمور بها؟ الجواب لا. هل هي عين ما وقع او يقع بين الوقتين؟ الجواب لا. هذي صلاة محدثة بدعة. لا تسمى ظهر - 00:50:01ضَ
لان الظهر ماذا؟ له وقت محدد. اذا هذا الوقت المحدد فيه مصلحة لايقاع صلاة الظهر فيه. فدل ذلك على انه ولو اوقعها في غير هذا الزمن فليست بظهر ليست بظهر لماذا؟ لان ما اذن الشارع بقضائه حينئذ بيانه يأتي بالنص. وما لم يرد به نص - 00:50:21ضَ
فالاصل ايقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. قال وان كانت لا تظهر اذا؟ قال بخلاف الاوقات المعينة للعبادات فان المصلحة في اوقاتها مصلحة في اوقاتها اذا هذا الوقت مراد للشانع - 00:50:46ضَ
ما حدد لك الوقت ابتداء وانتهاء هكذا عبثا. وانما حدده لماذا؟ لمصلحة وحكمة قال وان كانت لا تظهر هذي المصلحة لا تظهر. فازالة المنكر وهذا واجب فوري كذلك من رأى منكم منكرا فليغيره. امر والامر يقتضي الوجوب. متى فليغيره بعد زواله بايام - 00:51:05ضَ
ها بعد وقوعه بايام قل لا. فوري بمعنى ان صيغة افعل تدل على على الفون. تدل على على فوره. قال فازالة المنكر فان قال الغريب ونحوه واجب على الفور لمصلحة في الازالة نفسها والانقاذ في اي وقت كان - 00:51:32ضَ
يعني سواء وقع المنكر اه بعد الفجر وقع بعده بساعتين وقع بعده بثلاث ساعات قبل صلاة الظهر اذ لا يتقيد لماذا؟ لان وقوع المنكر ليس له وقته. فايجاب انكار المنكر ينبغي ان يكون ماذا؟ ليس له وقت لا يحدد. اذا ما المصلحة في - 00:51:52ضَ
شرعية انكار المنكر هو ازالة المنكر. اذا تقييده بوقت ابتداء وانتهاء هذا يخالف ما الاصل فيه الاطلاق ولذلك قال فازالة المنكر وانقاذ الغليق ونحوه واجب على الفور لمصلحة في الازالة نفسها - 00:52:14ضَ
القاضي في اي وقت كان واما تعيين وقت الزوال للظهر وسائر اوقات الصلوات لها دون غيرها من الاوقات فهو لمصلحة في الوقت استأثر الله تعالى بعلمها ساتر الله تعالى بعلمه اذا ايقاع العبادة - 00:52:34ضَ
خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه اي في الوقت. اخرج ماذا؟ مكانة المصلحة في فعل المأمور به فعله المأمور به فحينئذ الحج وما لا وقت له الا الفور خرج بهذا القيد. صار احترازا على هذا النوع. ولذلك قالوا على هذا التقدير - 00:52:53ضَ
تخرج سورة الزكاة والصلاة الفائتة اذا فعل بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما عن كونهما قضاء بمقتضى هذا الحد عرفنا انه اذا اذا شرع له القضاء اذا شرع له القضاء ثم اخره - 00:53:19ضَ
ها هل يسمى قظاء القظاء؟ قل لا يسمى قظاء القظاء. لماذا قلنا يلزم منه التسلسل وهو وهو موتنا هنا اورد الطوفي بقول لمصلحة فيه حينئذ نقول اخراج العبادة عن الوقت المقدس - 00:53:38ضَ
دليلها فيه مصلحة لكن تأخير وقتي قضاء القضاء هل فيه مصلحة او لا هل في مصلحة او لا؟ لانه ليس ليس مقدرا من جهة الشرع. انما المصلحة تكون فيما قدره الشارع. وهو قد اخر القضاء فلا يسمى - 00:53:59ضَ
قضاء القضاء لماذا؟ لان هذا الوقت لم يقدره الشارع من حيث الابتداء والانتهاء فلم يكن له فيه مصلحة. ولذلك قالوا على هذا التقدير تخرج سورة الزكاة والصلاة الفائتة اذا فعل بعد تأخيرهما. وجب القضاء حينئذ وجب ان يأتي به على الفور - 00:54:19ضَ
لكنه اخرهم فلا يسمى قضاء القضاء. نقول لان هذا الوقت لم يقدر من جهة الشارع. فليس له اولا ولا اخر. ثم الثاني ليس فيه في مصلحة لان المصلحة هو في ايجاد المأمون به فحسب عن كونهما قضاء بمقتضى هذا الحد لانهما فوريتان - 00:54:39ضَ
مصلحتهما في فعلهما لا في وقتهما. اذ لو كان الوقت مرادا هنا لحدده الشارع ويطرد هذا في الحج حيث قلنا بوجوبه على الفور اذ المصلحة في فعله لا في وقته من حيث هو مأمور به لا من حيث كونه - 00:54:59ضَ
عبادة او حجا. اذا الحج هل يسمى قضاء لو اخره؟ قلنا لا يسمى قضاء. وانما سماه الفقهاء قضاء بماذا؟ لانه اشبه اه المؤدى اشبه المؤدى في في الافعال فاذا له جهتان احداهما جهة كونه مأمورا به على الفور. هذا فمصلحته فيه. المطلوب فيه الفعل. والثانية كونه عبادة - 00:55:17ضَ
فالمصلحة فيه وفي وقته الخاص وهي اشهر وهي اشهر الحج وهذا المكان يحتمل اكثر من من هذا. اذا قوله رحمه الله تعالى ترجيحا لتعريف القرافي لانه زاد كلمة لمصلحة فيه. حينئذ يكون الشرع قد قدر هذا - 00:55:43ضَ
الوقت ابتداء وانتهاء لمصلحة. ما عداه ليس للشارع فيه مصلحة. فدل ذلك على ماذا؟ على ان ما كان فمن المأمور به المراد به الفور. حينئذ يقول مصلحته في الفعل فقط لا لا في وقته. وحينئذ لا لا نسمي ما - 00:56:03ضَ
لا نسميه قضاء لماذا لكون المصلحة في فعل المأمور به. لا في الوقت كانقاض الطريق وممرات. قال الطوفي وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذره. هذا مر معنا ان القضاء يشتمل على الصورتين - 00:56:23ضَ
الاولى ما كان لغير عذر كالمتعمد اذا اخرج الصلاة عن وقتها او افطر عمدا بنهار رمضان اتفقوا على انه بالجملة اتفقوا على انه اذا فعله بعد خروج وقته يسمى يسمى قضاء. واما اذا كان لم يأت بالعبادة في وقتها المحددة لها شرعا او المحدد لها شرعا - 00:56:42ضَ
لعذر هل يسمى قضاء او اداء فيه خلاف بين بين الفقهاء او بين الاصوليين؟ قال الطوفي وقيل هذا ضعفه بمعنى ان الصواب ماذا؟ انه يسمى يسمى قضاء يسمى قضاء. وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر. قال هذا قول يتضمن تفصيلا في القضاء - 00:57:04ضَ
اي ان كان فوات المأمور به في وقته لا لعذر ففعله بعد الوقت يكون قضاء لا لعذر ففعله بعد الوقت يكون قضاء. وان كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء كالحائض اذا افطرت في نهار رمضان ثم صامت بعد خروج الوقت يسمى ماذا؟ يسمى اداء عن هذا القول - 00:57:30ضَ
ذلك المسافر المريض اذا افطرا في نهار رمضان ثم صاما بعد خروج الشهر وهو محل القضاء يسمى ماذا؟ يسمى اداء ولا يسمى قضاء. والجامع ان فطر هذه الاصناف الثلاثة انما كان - 00:57:56ضَ
لعذر وما كان لعذر ففعله بعد خروج وقته لا يسمى قضاء بل يسمى اداء. قال كالحائض والمريض والمسافر يفوتهم صوم رمظان لعذر كالحيظ لعذر الحيظ والسفر فيستدركونه بعدهم دليلهم ما هو - 00:58:11ضَ
قالوا دليلهم على ان هذا لا يكون قضاء قالوا لعدم وجوبه عليهم حال العذر والحائض لا يجب عليها ان تصوم اذا ما هو القضاء؟ هو استدراك ما وجب في الوقت والصوم لم يجب على الحائط. حينئذ كيف يسمى قضاء؟ قالوا كذلك - 00:58:32ضَ
المسافر والمريض لم يجب عليهما الصوم في الشهر. حينئذ اذا خرج الوقت ففعل الصوم حينئذ لا يسمى قضاء لماذا؟ لان القضاء استدراك لما وجب وهذا لم يجب يؤكد ذلك انهم لو ماتوا حال فطرهم - 00:58:52ضَ
هل يكون عصاة؟ الجواب لا. اذا نفي المعصية عنهم انما يدل على انه لم يجب عليها. اذ لو وجب فتركوا لكانوا عصاة اذا هذا دليل من قال بان من افطر لعذر او اخرج العباد لعذر لا يسمى فعله بعد خروج الوقت قضاء - 00:59:14ضَ
لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه. لو ماتوا فيه. حينئذ لا يسمى ماذا لا يسمى قضاء فكأنهم لم يلتفتوا الى سبب الوجوب. وانما كان المحط في النظر ماذا؟ هو وجوب العبادة. هل وجب عليهم الصوم - 00:59:34ضَ
ام لا؟ اما سبب الوجوب هذا لم يلتفتوا اليه. ورد هذا القول الذي فصل فيه بين ان يكون الترك لا لعذر سيكون قضاء وبين ان يكون لعذر فلا يكون قضاء بوجوه. الوجه الاول - 00:59:54ضَ
بوجوب نية القضاء عليهم اجماعا قالوا هؤلاء الحائض والمريض والمسافر اذا قضوا ولا نقول قضوا نقول اذا صاموا بعد خروج الوقت ماذا ينوون اداء ام قضاء؟ حكي الاجماع وان صح الاجماع - 01:00:11ضَ
فيكون حجة حكي الاجماع على انهم على انهم ينوون ماذا القضاء اذا كيف ينوي القضاء لما اه لما لم يجب عليه في الوقت هل يصح هذا؟ قالوا اذا لا يصح. اذا الاجماع على انهم ينوون القضاء دل على - 01:00:30ضَ
انه قد وجب عليه قد وجب عليهم لكن لا باعتبار ذاته وانما باعتبار انعقاد السبب كما كما سيأتي بوجوب نية القضاء عليهم اجماعا ومعنى هذا ان الحائض والمريض والمسافر اذا صاموا بعد زوال عذرهم - 01:00:50ضَ
يجب عليهم نية القضاء بالاجماع. ينوي القضاء. وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء. له فهو قضاء. اذ لو كان اداء لما جاز ان ينوي القضاء فيه. لانهم حينئذ ينوون غير الواجب عليهم فلا يكون لهم - 01:01:07ضَ
اذا نوى الاداء اذا لا يكون له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وانما لكل وانما لكل امرئ ها ما نوى هذا قد نوى الاذى فلا يكون له. وهو انما قد وجب عليه ماذا؟ وجب عليه القضاء. اذا الحجة الاولى في اجماع اهل العلم على - 01:01:27ضَ
لان هؤلاء اذا زال عذرهم ثم صاموا انما ينوون القضاء هذا دل على ان فعلهم يكون قضاء. قال الشيخ الامين في هذا الوجه وهو الاجماع في المذكرة فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع. يعني اقوى دليل هو الاجماع على انه انما يجب عليهم - 01:01:47ضَ
نية القوم. الوجه الثاني قول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه ابن ماجة والترمذي وحسنه معناه الصحيح فسمته - 01:02:07ضَ
سمته قضاء اذا فنؤمر بقضاء الصوم متى يكون هذا قضاء الصوم؟ في رمضان او بعد رمضان رمضان اذا هو قضاء. هل يحتمل ان يكون اداء؟ الجواب هنا اذا لا يحتمل هنا في قول قضاء ان يكون بمعنى الاداء. فلو قيل هذا ينتقض بالقاعدة التي نذكرها دائما وهي - 01:02:23ضَ
اننا لا نحمل نصوص الوحيين على ماذا؟ على الاصطلاحات هذا ليس على اطلاقه لا اثباتا ولا نفيا. وانما نقول ماذا؟ الاصل حمل اللفظ على معناه اللغوي. الا اذا دلت القرائن على ان المراد به ماذا - 01:02:49ضَ
المعنى الاصطلاح فنحمله عليه وهذا منه. بمعنى ان القضاء هنا في قول عائشة المراد به المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لانها قالت تؤمر بقضاء الصوم. هذا استدراك لما فات ويمتنع ان يكون القضاء هنا بمعنى الاداء - 01:03:07ضَ
صحيح ام لا يمتنع او لا يمتنع. يمتنع ان يكون القضاء هنا بمعنى الاداء. لان القضاء كما مر معنا في لسان العرب يأتي بمعناه. بمعنى الاداء. اذا لا يمكن حمل اللفظ هنا على معناه اللغوي. وانما نحمله على المعنى الاصطلاحي. وقد اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على على ذلك. اذا فسمته - 01:03:26ضَ
وقطعا انه ليس باداء لخروج وقته محدد له شرعا. واخبرت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه ويأمر بهم ويأمر به يعني يأمر بالقضاء. وهذا دليل واضح بين كسابا بمعنى ان ما كان لعذر - 01:03:48ضَ
كما يقال يعني حديث نص في محل النزاع. الحائض يجب عليها او لا يجب. سمي فعلها بعد خروج الوقت اذا الصواب انه نسميه ماذا؟ نسميه قضاء. قال الشيخ الامين في المذكرة - 01:04:08ضَ
في حديث عائشة لما اورده صاحب الاصل الروضة قال لا دليل فيه ليس في دليل على انه يسمى ماذا؟ يسمى قظاء. لان اطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القظاء على صوم الحائظ ما فاته من رمظان - 01:04:24ضَ
لا دليل فيه لان القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها ام لا؟ وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت اصطلاح خاص للاصوليين والفقهاء فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور لان الاصطلاح المذكور حادث بعدها - 01:04:39ضَ
هذي القاعدة التي نذكرها لا نحمل الالفاظ على ماذا؟ على المعنى. الاصطلاح لانه لانه حادث. اذا كل لفظ هذا الكلام اللي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. كل لفظ اصطلاحي وافق لفظا لغويا جاء في الشرع فلا يحمل عليه مطلقا - 01:04:59ضَ
لا يحمل عليه مطلقا. قال الطوفي لا يقال انما سماه قضاء لغة. على النقيض مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لا يقال انما سماه قضاء لغة. والقضاء والاداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد. نحو قضيت الدين واديت - 01:05:19ضَ
لانا نقول الجواب هو وان كان في اللغة كذلك. الا ان الفاظ الشارع المبينة لاحكام الشرع انما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية والقضاء والاداء في الاصطلاح الشرع متغايران كما تقرب - 01:05:39ضَ
قولان متقابلان. شيخ الامين يرى انه لا يحمل مطلقا. والطوفي يرى انه يحمل مطلقا وكلاهما مجانبان للصواب بل الصواب التفصيل. لا نقول كما قال الامين بانه لا يحمل مطلقا. ولا نقول كما قال الطوفي بانه يحمل مطلقا. وانما نقول - 01:05:57ضَ
قال لي نعم هي اصطلاحات حادثة. لكن قد يتوافق اللفظ النبوي مع اللفظ الاصطلاح. باعتبار ماذا؟ باعتبار القرائن لان المراد بالاصطلاح تبي تبي لهذي المراد بالاصطلاح هو مسمى اللفظ لا اللفظ - 01:06:17ضَ
صحيح ادرك هذي حتى تفهم الكلام المتناقض هذا بين الطوف صاحب المذكرة. المراد مسمى للصلاح لا للصلاح اذا قيل الواجب يأتي بالواجب لانه اوضح شيء. اذا قيل الواجب ما اثيب فاعله وعوقب تاركه. هنا عندنا واجب وعند - 01:06:41ضَ
مسمى الواجب. يسمى الواجب وقلنا كلما وجد مسمى الواجب فهو واجب سواء جاء تسميته في الشرع واجبا ام لا صحيح كلما اثيب فاعله وعوقب تاركه سمي واجبا. سواء اطلق عليه الشارع لا الظ واجب او لا - 01:07:02ضَ
وليس كلما وجد لفظ واجب فنفسره بما اثيب فاعله عوقب تاركه. اذا على هذا التقرير قد يتحد اللفظ ابوي مع الاصطلاح الحادث. مع الاصطلاح الحادث. وقد يختلفان. لاننا اذا نظرنا الى مسمى الواجب نظرنا الى القرائن - 01:07:28ضَ
الى الى القرائن فقلنا القرائن دلت على ان ما على ان هذا الفعل المأمور به في الشرع يثاب فاعله ويعاقب تارك نسميه ماذا نسميه واجبا. ولذلك ما جاء في الشرع ان الصلاة في القرآن على جهة الخصوص ما جاء تسمية الصلوات الخمس ماذا؟ انها من الواجبات. او - 01:07:49ضَ
مكتوبات انما قال اقيموا بصيغة افعل تدل على ماذا؟ على الوجوب. دلت على الوجوب. اذا الوجوب مفهوم من صيغة افعل ما الذي دلنا على ان صيغة افعل تدل على الوجوب؟ قرائن وادلة عامة. اذا نظرنا الى ماذا؟ الى المعنى. حينئذ الشيخ الامين اراد - 01:08:09ضَ
الاستدلال بكون حديث عائشة يستفاد منه ان ما فعلته بعد خروج وقته الصوم انه قضاء بكونه معنى حادثا فلا يحمل عليه اللفظ النبوي. يقول نعم هذا الاصل. والطوفي جعل ان كل ما فسر من اصطلاحات حادثة عند الاصوليين - 01:08:29ضَ
وجاء اللفظ بعينه في الكتاب والسنة فسر مباشرة بالاصطلاح الحادث. وكلاهما مجانب للصواب بل الصواب اننا ننظر للمعنى. فمتى ما نقل ان العبادة قد فعلت بعد وقتها حينئذ يقول هذا الصدقة عليه حد القضاء سواء جاءت - 01:08:49ضَ
تسميته بالشرع قضاء اولى ونسميه قضاء. لماذا؟ لان العبرة بالمعنى. العبرة بالمعنى. اذا كان كذلك هذان القولان متقابلان والصواب هو هو التفصيل. ونظرنا في حديث عائشة وجدنا انه لا يمكن ولعل شيخ الامين لم يتنبه لهذا رحمه الله تعالى لا يمكن حمل اللفظ على معنى اللغوي هنا - 01:09:09ضَ
لماذا؟ كنا نحيض اذا جاء المانع قلنا نحيض. اذا جاء المانع. المانع من ماذا؟ من الاداء. قال فنؤمر بقضاء الصوم اذا نحيض هذا منع من الاذى قطعا وهذا محل اجماع. فدل ذلك على ان المراد بالقضاء هنا ليس الاداء ليس الاداء. وانما المراد به ماذا - 01:09:29ضَ
فعل العبادة بعد خروجه وقتها. اذا يتعذر هنا ان يسمى ان يسمى اذان اذ الاصل في الاداء ايقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. هذا الوجه الثاني او الاستدلال بحديث عائشة ونستفيد منه كذلك ان - 01:09:52ضَ
فائدة مهمة ان القضاء بامر جديد ليس بالامر الاول وانما هو بامر قلنا نؤمر ولا نؤمر نؤمر ولا نؤمر مع وجود الاصول مع وجود الاصول الوجه الثالث ان ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع - 01:10:12ضَ
ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنعة. كما ان ثبوت دين الادمي في الذمة غير ممتنع. اليس كذلك الذمة محل الاعتبار. بمعنى انه يلزمه ان يأتي بهذا الفعل او ان يؤدي هذا المال الذي قد اخذه دينا. واذا كان الثبوت بالذمة واذا كان ثبوته يعني العبادة في الذمة جائزا - 01:10:32ضَ
كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاء كدين الادميين. يريد ان يقرر بان ثبوت العباد قد يكون على مرتبتين يثبت بالذمة والاذان في الوقت يثبت في الذمة لا بالاداء في الوقت لعدم القدرة على الامتثال - 01:10:57ضَ
عدم القدرة على على الامتثال. حينئذ عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال كنا نحيض اذا وجد ماذا؟ وجد السبب الوجوب وهو دخول شهرين الصوم رؤية الهلال وهي مكلفة عند الية التكليف لانه لو دخل شهر رمظان وكانت طفلة غير مكلفة ما وجب عليها اذا - 01:11:24ضَ
الامران قيام السببين سبب الوجوب انعقاده من حيث دخول الشهر ومن حيث من دخل عليه الشهر عنده التكليف. حينئذ ثبت بالذمة. ثبت بالذمة ماذا؟ صوم رمضان. ان امكن ان يؤدى ادي. ان لم - 01:11:47ضَ
بقي ماذا؟ الثبوت في الذمة. فحينئذ فعله بعد خروج وقته يكون قد فعل واجبا عليه في الوقت. وعلى واجبا علي فيه في الوقت. قال والدليل على عدم امتناع ثبوت العبادة بالذمة. هو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله احق بالقضاء - 01:12:07ضَ
يعني من دين الادمي فذم دينان دين لله عز وجل ودين للادمي. كل منهما ثابت في الذمة اليس كذلك؟ لانه شبه دين الله تعالى بدين الادمي ودين الادمي ثابت في الذمة. ودل على ان دين الله تعالى كذلك يثبت في في الذمة - 01:12:27ضَ
وبين ان تأدية دين الله تعالى احق بالقضاء من ديني الادمي. فشبه دين الله تعالى باي بدين الادمي في القضاء الذي بالذمة من لوازمه. فدل على ان دين الله سبحانه وتعالى يثبت في الذمة والعبادات من دينه. عبادات من دينه - 01:12:49ضَ
يثبت فيه في الذمة. ولان معنى الثبوت في الذمة هو ان المكلف يجب عليه الفعل متراخيا. هذا المراد به بكونه ثبت بالذمة. والذمة امر اعتباري كون المكلف وجب عليه ان يأتي بالعبادة لكن متى؟ بعد خروج الوقت. اذا هي واجبة عليه او لا؟ واجبة عليه - 01:13:11ضَ
ما سبب الحكم بوجوب العبادة عليه؟ في الذمة لا اداء انعقاد السبب الوجوبي. انعقاد سبب الوجوب هذا ممكن في العبادات وغيرها. فيجب في الذمة ويستدرك فعلها بالقضاء. هذه ثلاثة ادلة. اولا الاجماع هذا واضح - 01:13:31ضَ
نفي الخلاف ثانيا اجماع على ماذا على ان من صام بعد زوال العذر انما ينوي القضاء. وهذا يدل على انه قضاء. ثانيا حديث عائشة واجب الاستدلال واضح. ثالثا ان هذه العبادة - 01:13:51ضَ
التي لم تتمكن الحائض من ادائها هي ثابتة في الذمة. لكن ثبوته على وجه الوجوب لانها واجبة. حينئذ صارت كدين كدين كما هو الشأن فيه في دين الادمي. كما ان دين الادمي يجب قضاؤه. لكونه ثبت بالذمة. كذلك دين الله تعالى يجب قضاؤه - 01:14:08ضَ
ثبت في الذمة. فاما قولهم العبادة غير واجبة حال العذر صحيح ام لا قالوا لكون العبادة غير واجبة حال العذر. ولذلك لو ماتوا ماتوا غير عصاة. هذا صحيح ام لا - 01:14:29ضَ
في تفصيل لم تجب اداء لم تجد لان عرفنا فيما سبق انها ثبتت في الذمة فهي واجبة. حينئذ نفي كون العبادة واجبة عليهم هذا باطلاق في نظر اما قولهم العبادة غير واجبة حال العذر قلنا اداؤها هو الذي ليس بواجبه. اداؤها هو الذي ليس بواجبه - 01:14:47ضَ
اما التزامها في الذمة فهو فهو واجب. اذا ولذلك نقول امران عندما يدخل وقت الصلاة اقيموا الصلاة علق بذمة المكلف الاتيان بالصلاة. ثم اذا قام وتوضأ وصلى برئت الذمة. اذا دخل وقت الصلاة - 01:15:13ضَ
تعلق بذمة مكلف الصلاة. خرج الوقت على كلام كثير من الفقهاء. خرج الوقت فلم يصلي. بقي ماذا؟ الواجب متعلق بذمتي فلا تبرأ الذمة الا بالاتيان به. ولو بعد الخروج خروج الوقت ولو كان متعمدا. وهذا حجة الفقهاء ودين الله حق - 01:15:33ضَ
بالقضاء قلنا اداؤها هو الذي ليس بواجبنا اما التزامها في الذمة فهو واجب وانما لم يعصوا بموتهم حال العذر لانهم غير مكلفين لفعلها حينئذ يعني سقط ماذا؟ سقط الاذى والعقاب ان كان عقابه انما يكون على ترك ترك الاداء. اذا هم لم - 01:15:53ضَ
مخاطب بالاداء وانما خوطب بماذا؟ بالقضاء. اذا زال العذر حينئذ اتوا بالعبادة. كالنائم والناس فهما بالوجوب ويسقط عنهما الاثم بترك الفعل حال النوم والنسيان لاجل العذر. النائم انعقد في حقه - 01:16:15ضَ
ها سبب الوجوب يعني دخل الوقت وهو اهل للتكليف وانما منع النوم منه وصار ماذا غير مكلف بالاداء لكن بقيت ذمته مشغولة. بدليل النص من نام عن صلاة او نسيها فليصلها. اذا ذكرها. اذا دل النص على ان الذمة مشغولة - 01:16:35ضَ
وان خروج الوقت خروج الوقت عنوا ليس بسبب في اسقاط القضاء سواء سميناه قضاء او او اذان على الخلاف فيه كما مر معنا. اذا ثبوت العبادة في الذمة يستلزم ماذا - 01:16:55ضَ
اداءها مطلقا اداءها مطلقة. بمعنى انه قد يكون في الوقت اذا لم يكن ثم عذر وقد يكون بعد الوقت اذا كان ثم عذر. اذا الاصل في توجه الخطاب للمكلف هو ثبوت الاحكام والعبادات بذمم مكلفة - 01:17:12ضَ
ثم قد يتمكن من الاداء في مكان مؤقتا فيأتي بما بالواجبين. وقد لا يتمكن من من ذلك ثم قال وسبب الخلاف في هذا يعني الحائض والمريض المسافر هل فعلهم بعد صوم هل يكون اداء امقضاء؟ سبب الخلاف في هذا ان شرط القضاء - 01:17:31ضَ
هل هو تقدم وجوب الفعل او تقدمه فقط هل هذا او ذاك؟ من قال تقدم الفعل حينئذ سماه ماذا ومن قال تقدم سببه سماه قضاء. فعلى الاول يعني تقدم وجوب الفعل لا يكون فعل الحائض - 01:17:55ضَ
للصوم بعد رمضان قضاء لانه لم يكن واجبا عليها فانتفى شرط القضاء فانتفى لانتفاء شرطه. اذا لا يسمى قضاء انما يسمى يسمى اداء ولو خرج الوقت وهذا قوله. وعلى الثاني الذي هو المعتبر هو انعقاد السبب فقط دون الوجوب. يكون قضاء لان حقيقة - 01:18:19ضَ
الوجوب وان انتفت لكن سبب الوجوب موجود وهو اهليتها للتكليف. ثم تقدم السبب قد يكون مع الاسم اذا عرفنا ان سبب الخلاف هل الشرط في صدق القضاء هل هو تقدم الوجوب فقط او تقدم السبب الوجوبي؟ من قال بالاول قال لم يجب الصوم عليه - 01:18:43ضَ
لم يجب الصوب عليهم. اذا لم يتقدم وجوب. حينئذ يكون اداء بعد خروج الوقت. ومن قال بالثاني قال لا. انعقد السبب ولم يتمكنوا فتعلقوا وبالذمة فيكون قضاء. ثم قال ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك - 01:19:09ضَ
ما سورة ينعقد العمد احسنت ينعقد السبب ثم يترك فيكون بعد ذلك قضاء. مع الاثم متى؟ اذا تعمد الترك. تعمد ترك الصلاة اخرجه عن الصلاة عن وقتها فصلاها بعد خروج الوقت. هذا يسمى قضاء مع مع الاثم. افطر عمدا في نهار رمضان - 01:19:29ضَ
ثم صام في شوال هذا قظاء او لا يسمى قظاء مع الاثم قل نعم مع الاثم. اذا يتصور القظاء مع الاثم ثم تقدم السبب قد يكون مع الاثم بالترك كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل. وقد لا يكون مع الاثم - 01:19:54ضَ
فالنائم والحائض اذا هذا لا يأثم او لا؟ قل لا يأثم. لانه معذور شرعا. ثم المزيل للاثم الذي يرفع الاثم. قد تكون من جهة العبد بفعله هو كالسفر. هذا من جهته هو وقد لا يكون كالحيض - 01:20:12ضَ
اولى الحيض هذا ليس بيدها. ثم قد يصح معه الاداة كالمرظ يعني مريظا يستطيع ان يصوم. صح او لا؟ صامه صومه او لا؟ جمهور اهل العلم على انه صحيح خلافا ابن حزم رحمه الله تعالى. وقد لا يصح - 01:20:31ضَ
اما شرعا كالحيض او عقلا كالنوم اذا الترك اذا انعقد سبب الوجوب ثم ترك. قد يفعله قضاء مع الاثم وقد لا يكون مع الاثم قد يكون السبب قائما ثم قام مانع يمنع مع من الفعل. هذا المانع قد لا يمنع من الفعل كالسفر - 01:20:48ضَ
وقد يمنع من من الفعل وهذا المانع قد يكون شرعيا كالحيض وقد يكون عقليا كالنوم. قال الطوفي قلت التحقيق ان التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق وايقاعها حينئذ غير واجب - 01:21:12ضَ
لاجل عذر. اذا عندنا امران التزام العبادة. وهو ما سماه سابقا ها تعلق الخطاب بالذمة. قل لم تبرأ الذمة الا الا بالفعل. وهذا متحد فيه من؟ من كان معذورا وغير المعذور - 01:21:32ضَ
من تمكن من الاداء ومن لم يتمكن من من الاداء. تحقيق ان التزام العبادة واجب. حال العذر عملا بالخطاب السابق يعني الحائض اذا دخل عليها الشهر وهي حائض وليجب عليها ان تلتزم انه اذا زال ها الحيض وجب عليها ماذا؟ القضاء. اذا لولا المانع الذي هو الحيض لكان - 01:21:49ضَ
كانت من الصائمات. تنبيه قال الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد في الوقت قضاء اجماعا عرفنا انه اذا انعقد السبب اه صار قضاء اذا لم ينعقد سببه - 01:22:14ضَ
لم يسمى قضاء. لم ينعقد سبب الوجوب لا يسمى لا يسمى قضاء. طيب صبي غير مكلف دخل وقت الظهر ولم يصلي حتى خرج الوقت ثم صلى هذه صلاة نسميها قضاء - 01:22:34ضَ
هل نسميها قضاء لا نسمي قضاء لماذا لان القضاء انما يتعلق بماء اذا انعقد سبب الوجوب. وهذا لم ينعقد في شأن لانه غير مكلف لان الشرط مركب من امرين. اولا دخول الوقت سبب الوقت ثانيا اهلية - 01:22:53ضَ
ها اهلية المخاطب المكلف فاذا دخل شهر رمظان وهو صبي نقول يجب عليه الصوم هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم. مع كون ماذا؟ انعقاد السبب الوجوبي في حق المكلف قد قام. لكن لكونه ماذا ليس اهلا؟ للخطاب. اذا - 01:23:16ضَ
الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا وان انعقد سبب وجوبه وجبا وجب كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة. على الكلام السابع - 01:23:34ضَ
وان انعقد سبب وجوبه ووجبه كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة. للامثلة السابقة. وان انعقد السبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء ايضا على الصحيح لكنه مختلف فيه هل هو قضاء حقيقة او مجازا او او مجازا؟ وهذا يفهم منه ان الخلاف ليس في كونه - 01:23:55ضَ
في اداء وانما اتفقوا على انه قضاء لكن هل هو حقيقة او مجازا؟ وليس الامر كذلك بل بعضهم يرى انه انه اداء وليس بقضاء ثم ثم قال انه قضاء منهم من قال قضاء حقيقة ومنهم من قال مجازا والصواب انه قضاء حقيقة ومأخذ الخلاف ان القضاء في - 01:24:21ضَ
محل الوفاق هل كان لاستدراك مصلحتي؟ من عقد السبب وجوبه فيكون ها هنا حقيقة لانعقاد سبب الوجوب او استدراك مصلحة ما وجب فيكون ها هنا مجازا لعدم الوجوب قال هذا حاصل. ما ذكره الامدي وهو تلخيص حسن - 01:24:43ضَ
ومأخذ جيد يعني لخص ما ذكره الامدي وهو الذي ذكرناه بعينه. من مسائل قضاء نختم بها عبادة صغير قالوا لا تسمى قضاء اجماعا. عبادة الصغير لما مر معنا؟ قال ابن حمدان ولا اداء له. ولا ولا اداء. لان لم تكن واجبة. لكن لو قيل - 01:25:03ضَ
الاداء يدخل المندوبات ها حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى فعله فعل الصبي يسمى اداة لكن انتبه هل المندوب حكم التكليف اولى؟ بمعنى ان فعل الصبي اذا فعل مندوبا هل يكون قد فعل ما هو من شأن المكلفين او لا؟ هذا ما سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى - 01:25:23ضَ
بمحلي قال ابن حمدان ما لم ينعقد سبب وجوبه في الاوقات المقدرة. فاذا فعل خارج الوقت لا يسمى قضاء لا يسمى قضاء قال المؤلف ولا اداء كظهر صبي قال الطوفي الكلام السابق الفعل المقدر وقته ان لم ينعقد سبب وجوبه - 01:25:47ضَ
لم يكن فعله بعد الوقت قضاء اجماعا. قال البرماوي اذا لم ينعقد سبب الامر لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاء اجماع لا حقيقة ولا مجازا. يعني في شأن الصبي ليس قضاء لا حقيقة ولا مجاز. وانما اختلفوا في قضاء الحائط هل هو حقيقة او مجاز - 01:26:07ضَ
سوي بين المسألتين. كما لو صلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصبا وليس الصبي مأمورا بذلك شرعا. لم من عقد في حقه سببه سبب الوجوب. لماذا؟ لانه ان دخل الوقت الا ان من تمام سبب الوجوب ان يكون ماذا؟ اهلا - 01:26:27ضَ
للتكليف وهو ليس اهلا للتكليف مأمور بذلك شرعا حتى يقضي واذا اثيب على العبادة فان افيق قال فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع لا من خطاب تكليف لماذا؟ لان مسألة هناك مهمة جدا وهي يعني غير واضحة عند الاصوليين. الصواب ان المندوب حكم من - 01:26:47ضَ
ليفي حكم تكليفي والحكم التكليفي انما يخاطب به من؟ المكلف. واذا فعل الصبي عبادة لا تخرج عن كونها ماذا اما واجبة او او مندوبة. حينئذ قد فعل ما هو من شأن المكلفين. فكيف يقال انه غير مكلف ثم يقال المندوب مكلف - 01:27:14ضَ
حكم تكليفي والجمع بينهما عسير. ولذلك ذهب بعض المالكية الى انه لا يقال بالتكليف الا في شأن الواجب والمحرم هذا اقرب ما ما يمكن الخلاص من من المأزق في هذه المسألة. وسيأتي بحثه ان شاء الله تعالى في في محلها والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:27:34ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:56ضَ