شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 45
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا زال الحديث فيما يتعلق ببيان الرخصة والعزيمة والعزيمة الرخصة وعرفنا ما يتعلق بهما من حيث كونهما حكمين وضعيين على الصحيح وقيل من قبيل الحكم التكليفي - 00:00:24ضَ
وذهب الرازي الى انهما وصفان لي فعل المكلف وفعل مكلف كما عرفنا انه متعلق الحكم حينئذ قد يتوسع فيطلق الرخصة والعزيمة على متعلق الحكم. كما ان الايجاب يطلق على الواجب - 00:00:46ضَ
الواجب متعلق الحكم والعكس بالعكس يطلق الواجب على على الايجاب. عرفنا ما يتعلق عزيمة من حيث المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي واما ما يتعلق بالرخصة حينئذ نقول الرخصة لها معنيان معنى اللغوي ومعنى صلاحي - 00:01:05ضَ
اما الرخصة في اللغة فهي السهولة والتيسير وهي السهولة والتيسير. ومعلوم ان التيسير اله التشديد ومقابل له ولكنه ليس بلازم له فيما يتعلق بالحكم الشرعي. لكن هذا البيان من حيث المعنى اللغوي - 00:01:27ضَ
ومنه رخص السعر اذا سهل. والرخص الناعم وهو راجع الى معنى اليسر والسهولة قال في المصباح يقال رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا رخص لنا الشارع في كذا ترخيصا وارخص ارخاصا اذا يسره وسهله - 00:01:47ضَ
اذا يسره وسهله وفلان يترخص في الامر اذا لم يستقصي يعني لم يبحث ولم يستقظ تاما يقال ترخص وهذا قد يقال في من يتعلق بالاقوال ظعيفة دون نظر الى الصحيح او الراجح من الدليل يقال له - 00:02:10ضَ
اطلبوا ماذا؟ يطلب الرخصة والترخيص اذا لم يستقصي وقضيب رخص اي طري لين ورخص البدن بالضم وخاصة ورخوصة اذا نعم ولان ملمسه. وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء وقد رخصك كرما وبالفتح الشيء الناعم رخص - 00:02:33ضَ
والرخصة بضمة وبضمتيه رخصة رخصة. يعني يجوز فيها ضم وا والاسكان لماذا رخصة حين اذن قائمة مضمومة واما ساكنة بضمة وبضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسهيل والتسهيل. كذلك هنا - 00:02:59ضَ
الشأن فيما يتعلق العزيمة على اللسان العربي يتعرضون لعزيمة الله ويتعرضون كذلك لرخصة الله تعالى. حينئذ يكون المعنى للاصطلاح قد دخل عليهم وقد يفسر المعنى اللغوي بما يكون اشبه بالمعنى الاصطلاحي - 00:03:25ضَ
ولذلك ينتبه عند البحث في المعاني اللغوية في المعاجم. حينئذ قد يكون الكاتب او الصاحب المعجم قد تأثر ولو في بعض الالفاظ بما شاع الصلاح. فيفسر اللفظ بما بما شاء ولا يكون هو معناه بلسان بلسان العرب. فينتبه لذلك - 00:03:46ضَ
لان الرخصة هنا جعلوها حكما شرعيا. هي وصف للحكم كذلك هي وصف لحكم هي حكم وضعي وكذلك العزيمة هي حكم وضعي. ومعلوم ان هذه الاحكام من حيث التعاريف هي حقائق عرفية بمعنى انها حادثة متأخرة. كيف يفسر المتقدم بالمتأخر؟ ان هذا ماذا؟ هذا مردود - 00:04:04ضَ
هل فسر المتقدم بي بالمتأخر؟ حتى فيما يتعلق به بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كلما وجدت عرفيا له حقيقة عرفية عند الفقهاء او عند الاصوليين او عند غيرهم حتى عند المفسرين اذا اصطلحوا على امر معين - 00:04:28ضَ
لا يجعل حكما على الكتاب والسنة. بمعنى ليس كلما وجدت اللفظ في الكتاب والسنة قد نطق بهما او قد نطقا به حينئذ حكمت بماذا؟ بالحقيقة العرفية هذا خلل. ولا يصح بناء على ماذا؟ على ان الاصل في تنزيل الفاظ الشريعة - 00:04:48ضَ
على الحقائق الشرعية وهذه معلومة من الشرع. فان لم يكن رجعني للحقائق اللغوية وهذه مقدمة على الحقائق العرفية مقدمة على الحقائق العرفية وانما يقال العرف مقدم على اللغة هذا فيما يتعلق بعرف النبي صلى الله عليه وسلم فيما له عرف - 00:05:08ضَ
لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. ما هو المعروف هنا؟ مراد بالعشرة وهو مأمور به حينئذ ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه من حيث العرف واما اللفظ فيكون اوسع من من العرف. حينئذ يقيد بالمعنى العرفي. اما اذا لم يكن له عرف حينئذ ننتقل مباشرة - 00:05:28ضَ
من الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية. وينتبه ان الاصطلاحات المتأخرة لا تفسر بها نصوص الوحيين ومن هنا جاء الخلل عند عند بعض الفقهاء وهذه كما ذكرنا سابقا بعضهم يرى ان ان الاصطلاحات العرفية تفسر بها نصوص الوحيين - 00:05:50ضَ
وكثيرا ما يذكر ذلك الطوفي في شرحه على المختصر يذكر بان هذه حقائق شرعية فيفسر بها النص وهذا غلط لا يسلم له. ومرة معنا كذلك ان الشيخ الامين كذلك انكره بالكلية. قلنا الصواب ماذا؟ تفصيل. بان ينظر الى القرائن هل المراد به الحقيقة - 00:06:08ضَ
العرفية او لا فان دلت القرينة على ان المراد به الحقيقة العرفية حمل عليها. والا رجعن الى المعنى اللغوي. واما مباشرة ان تحمل على الحقائق العرفية هذا غلط وانكار ان تكون الالفاظ يراد بها الحقائق العرفية كذلك الاغلاط. الوسط هو الذي يتعين الاخذ به. لماذا؟ لان - 00:06:28ضَ
ان عرفنا فيما سبق اننا اذا عرفنا حقيقة عرفية فهي عكسية يعني المعنى كلما وجدته فهو رخصة. وليس كلما وجدت لفظ الرخصة فهو المعنى اذا قيل الواجب ما اثيب فاعله عوقب تاركه. اذا ما اثيب فاعله وعوقب تاركه هذا معنى. كلما وجدت امرا في الكتاب والسنة - 00:06:52ضَ
يثاب فاعله يعاقب تاركه فاحكم عليه بانه واجب. لكن ليس كلما وجدت لفظ الواجب فهو ما اثيب فاعله عقوبة ان يكون هكذا يعني اذا وجدت الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض سمه ماذا؟ عزيمة. وليس كلما وجدت لفظ العزيمة تفسره بهذا - 00:07:17ضَ
هذا المعنى. اقول كذلك بشأن الرخصة. اذا قضية عكسية من حيث المعنى. المعنى مراد. واما اللفظ فهذا لا يفسر وانما يتوقف فيه فينظر في القرائن التي تحيط به. لان لفظ الرخصة قد جاء في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعضها يراد - 00:07:36ضَ
في المعنى العرفي الذي جرى عليه الاصوليون وبعضها لا يمكن حمله على المعنى العرفي بل يرجع فيه الى المعنى الغوي وقال في القاموس الرخص بالضم ضد الغلاء بالضوء الغلاء وقد رخصك كروما. وبالفتح شيء ناعم. والرخصة بضمة بضمتين ترخيص الله للعبد فيما يخففه عليه والتسليم - 00:07:56ضَ
ثم ذلك كله ماذا رخصة ولم يقيده بالشرط الذي ذكره الاصوليون وهو ان الرخصة ان الرخصة ويشترط فيها المخالفة دليل ان يكون ماذا؟ يكون مخالفا على التفصيل الاتي ذكره ليس كل مخالفة. قد عرفنا ان الخاص يخالف ماذا؟ يخالف العام. حينئذ ثم - 00:08:24ضَ
راجح ومرجوح. فنقدم الخاص على العام في بعظ احواله قد يسمى رخصته. وفي بعظ احواله لا يسمى رخصة. وقد سماه بعظ رخصة على انه من قبيل المجاز كما سيأتي في كلام الطوفي رحمه الله تعالى. فالرخصة بضم الراء وسكون الخاء وبالتحريك لغة السهولة - 00:08:47ضَ
اي مطلقا هذا في المعنى اللغوي. وتفسر الرخصة بالسهولة والتيسير. ونقل اصطلاحا الى سهولة خاصة الى سهولة خاصة. لان المعنى اللغوي اعم. من المعنى الاصطلاحي. والسهولة مطلقا سهولة من الله تعالى للعبد ومن العبد للعبد ومن الزوج لزوجته ومن السيد عبده الى اخره. هذه سهولة او لا - 00:09:07ضَ
سهولة لكن المراد هنا تسهيل الله على جهة الخصوص لعبده على وجه مخصوص. حينئذ نقول السهولة مطلقا هكذا في لسان العرب ولكنها نقلت الى معنى الاصطلاحي فصار يعبر بلفظ الرخصة عن سهولة خاصة وهي السهولة - 00:09:36ضَ
بالحكم على الوجه المخصوص الاتي ذكره. اذا المعنى العرفي اخص من المعنى اللغوي كما هو القاعدة. واما في الاصطلاح ويعبر بعضهم كالطوف شرعا ولا بأس به اذا قيل بانه من حيث المعنى قد يكون واردا في الشرع يعني ليس مضطردا وانما هو في بعض الاحوال وقد يتوسع - 00:09:56ضَ
فيعبر عنه بانه شرعا. هذا اذا اريد به ان الحقيقة شرعية واما اذا اريد به انه في لسان اهل الشرع هذا لا اشكال فيه. اذا قيل شرعا حينئذ له احتمالان شرعا يعني جاء من - 00:10:20ضَ
الشرع. وثانيا يعني الذي فسره الشارع كما انه امر بالتوحيد وفسر التوحيد وامر بالايمان وفسر الايمان. اذا الذي فسر الشارع. هذا يسمى حقيقة شرعية حينئذ يقول الايمان شرعا اصطلاحا ويقال الاسلام شرعا والتوحيد شرعا ولا يقال اصطلاحا - 00:10:35ضَ
واما الرخصة حينئذ اذا كان المعنى مدلولا عليه في الكتاب والسنة فقد يعبر عنه في بعض الاحوال فيقال ماذا؟ فيقال واما اذا كان لا يتأتى الا في صلاح الاصوليين حينئذ لا يعبر بالشرع وانما يقال اصطلاحا او او - 00:10:56ضَ
خوفا واذا قيل شرعا ولم يكن له حقيقة شرعية يؤول على انه في بعض احواله او انه في اهل الشرع حينئذ هذا او لكن مراد الطوفي شرعا بما انه حقيقة شرعية هذا الذي جرى عليه في شرح المختصر قال - 00:11:16ضَ
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما اي حكم اي حكم ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح يعني ثبت مخالفا لما استقر اولا انه عزيم قلنا الذي يشرع ابتداء يسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. وهو خال عن معارظ راجح. فان وجد المعارض - 00:11:36ضَ
وقدم عليه على الوجه المخصوص حكمنا عليه بكون ماذا؟ بكونه رخصة. لكن على الوجه المخصوص الاتي ذكره. وهذا التعريف للطوف بالمختصر وقوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي احتراز مما ثبت على وفق الدليل - 00:12:07ضَ
فانه لا يكون ماذا؟ لا يكمن رخصة بل يكون عزيمة كالصوم في الحضر كتب عليكم الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. اقيموا الصلاة اتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت. هذه كلها احكام او لا؟ كلها احكام - 00:12:26ضَ
شرعية. ماذا نسميها؟ عزائم لماذا؟ لانها ابتداء شرعت هكذا. وسلمت عن عن المعانق فليس ثم معارض لها البتة. احتراز مما ثبت على وفق الدليل فانه لا يكون رخصة بل عزيمة كالصوم في الحظر. الصوم في الحظر هذا عزيمة. يعني للقادر - 00:12:42ضَ
اما الصوم في السفر او الفطر في السفر هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصته يسمى رخصة لمعارض راجح مما كان لمعارض ها غير راجح وعرفنا ان المعارض قد يكون راجحا وقد يكون مرجوحا وقد يكون مساويا. المرجوح هنا لا عبرة به وانما النظر في المساوي او - 00:13:05ضَ
في الراجح احتراز من مكان لمعارض غير راجح بل اما مساو وعرفنا انه اذا كان المعارض مساويا لزم الوقف ولزم الوقف الجمع ان امكن والا فالتاريخ فالثاني ناسخ لما تقدم والا فالتوقف هو الذي يعتبر - 00:13:30ضَ
حكما هو الذي يجب هو ليس بحكم شرعي وانما هو نظر لي لمجتهد لانه اذا وجب عليه التوقف لا يلزم منه ان الجميع ها جميع المجتهدين يتوقفون. بل قد يتوقف هو ويعلمه من هو اعلم منه. فيلزم الوقف على حصول الراجح او قاصر عن مساواة - 00:13:50ضَ
الدليل الشرعي فهل يؤثر اذا كان قاصرا؟ اذا كان مرجوحا حينئذ لا يؤثر وتبقى العزيمة على على حالها. او قاصر عن مساواة الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها. اذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح احترازا - 00:14:10ضَ
عن المرجوح والمساوي. فلابد ان يكون راجحا وقيل هي السباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. سباحة المحظور مع قيام السبب الحاظر. لا بد ان ان يقيد الحد بكون السبب الحاضر قائما - 00:14:33ضَ
فان لم يكن قائما فلا تكون رخصتنا البتة وانما يكون نسخا او يكون تخصيصا على ما يذكر في محله. لكن هنا لابد ان يكون السبب الذي حضر اولا يكون قائما لابد ان يكون ماذا؟ لابد ان يكون قائما. قال السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر وهذا للشيخ موفق الدين في الروضة وقريب - 00:14:52ضَ
من الاول غير ان للسباحة قد يكون ما استندها الشرع وقد لا يكون كذلك. يعني اذا اكل من الميتة فله حالان اما ان يأذن له الشارع واما ان يتبع هواه. فالاول طاعة والثاني معصية. وكل منهما استباح المحرم - 00:15:16ضَ
السباحة هنا المراد بها السباحة عملية ليس اعتقادية. وانما المراد بها ماذا؟ انه قد استباح المحرم ففعله. ويسمى السباحة. حينئذ اذا استباح اكل الميتة دليل شرعي. سمي رخصته. مع انه قد استباح المحرم فاكله. والثاني قد يستبيح - 00:15:36ضَ
مستند شرعي وحينئذ يكون ماذا يكون معصية؟ قد يفطر في نهار رمضان حينئذ قد يكون طاعته وقد يكون معصية. ان كان لمستند شرعي حينئذ يكون طاعة او مأذونا فيه مباح - 00:15:56ضَ
لا يكون لمستند شرعي فيكون ماذا؟ يكون معصية. ليس كل من افطر في نهار رمضان يكون معذورا بل غير المعذور هو الذي يترتب عليه انه معصية حينئذ لا يلزمه القضاء كما مر معنا. واما الذي افطر لموجب شرعي ومستند شرعي فقد - 00:16:14ضَ
الاكل والشرب في نهار رمضان لكنه بمستند شرعي. اذا السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر وللسباحة قد يكون مستندها الشرع ويلزم عنيد او فيلزم ان يكون لمعارضة دليل راجح كاكل الميتة في المخمصة فانه سباحة للميتة - 00:16:34ضَ
محرمة شرعا مع قيام السبب المحرم. وهو قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة. هذا لابد ان يكون قائما بمعنى لان النص ثابت كما هو. وانما استثني منه هو الذي جاء الترخيص والتيسير والتسهيل هنا. استثني لان الرخصة هي من قبيل الاستثناء - 00:16:56ضَ
فاستثني زيد من الناس لكن لدليل راجح وهو فمن اضطر في مخمصة غير متجاني اضطر في مخمصة حينئذ هذا الوصف ان وجد رتب عليه الشارع ماذا ها السباحة الميتة. ان وجد ولذلك مر معنا ان الرخصة انما هي السباحة مثلا على اوصاف - 00:17:16ضَ
هذه الاوصاف جعلها الباري جل وعلا متى ما تحققت حينئذ ترتبت عليه الاحكام التكليفية. كالزوال بالنسبة لزوال الشمس بالنسبة لصلاة الظهر انزالت الشمس وجبت صلاة الظهر. ان وجد هذا الوصف مجاعة غير مخمصة الى اخره. فحينئذ نقول ان وجد - 00:17:43ضَ
هذا الوصف يترتب عليه الحكم وهو رفع التحريم عن الميتة. ولكن متى ما ارتفع الوصف وعاد الى الغنى حينئذ رجع الى الحكم الاصلي وهو حرمت عليكم الميت. اذا فرق بين النسخ وبين كون الشيء رخصة. قال فان - 00:18:03ضَ
فانه سباحة للميتة المحرمة شرعا مع قيام السبب المحرم. وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. بدليل شرعي راجح على هذا السبب وهو قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم. فان الله غفور رحيم - 00:18:23ضَ
وصى المراد بها مجاعة. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف اي مائل الى اثم. وهو ان يأكل فوق الشبع كما قاله بعضهم او كما قال قتادة غير متعرض لمعصية في مقصده فان الله غفور رحيم وهذا فيه اظمار - 00:18:43ضَ
اي فاكله فان الله غفور رحيم. الشاهد هنا ان قوله فمن اضطر في مخمصة هذا خاص حرمت عليكم الميتة هذا عام. حينئذ الخاص يقضي على على العام. لكن متى تحقق الوصف - 00:19:03ضَ
ارتفع الوصف حينئذ رجعنا الى الى العامة. حرمت عليكم الميتة. هذا سبب قائم بالدلالة على ان اكل الميت محرم. فمن اضطر في مخمصة هذا دليل خاص. والخاص يقضي على على العام. لكن الحكم يدور - 00:19:22ضَ
علة وجودا وعدما. فمن اضطر في مخمصة هذا وصف. متى ما وجد حينئذ ارتفع التحريم. فان عاد ارتفع الوصف مخمص حينئذ نقول رجع الى الى الاصل وهذا الفرق بين الخاص وبين الرخصة هنا. اذا هذا الدليل يعتبر خاصا وسبب التحريم - 00:19:40ضَ
وهو قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والخاص مقدم على على العام. حينئذ ماذا استفدنا من هذا الخاص استفدنا ان قوله حرمت عليكم الميتة ان التحريم قد ارتفع في حق هذا - 00:20:00ضَ
ليس مطلقا وانما في حق من اتصف بي بهذا الوصف حلت له الميتة. حلت له له الميتة. ثم هل يجب او لا الى دليل منفصل دلت الادلة ماذا؟ على ان حفظ النفس واجب. ولا يتم هذا الواجب الا بالاكل من هذه الميتة - 00:20:17ضَ
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا ماذا استفدنا من قوله فمن اضطر في مخمصة هو الاحلال ويحل الميتة. ولكن الحل لا يستلزم الوجوب. ونحتاج الى دليل منفصل الى ما يدل على انه واجب. وقد - 00:20:39ضَ
وهو ماذا؟ مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها. يعني استبقاء النفس هذا واجب وهذا مجمع عليه ودل عليه قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم هذا دليل عام. نعم دليل عام ولا تقتلوا انفسكم - 00:20:58ضَ
الا تلقوا بايديكم الى التهلكة. حينئذ اجتمع عندنا الدليلان الاول وهو عدم قتل والنهي عنه. والثاني النهي عن النفس لا الى التهلكة. ووكل الامرين حاصل بترك الاكل من الميتة. وما لا يتم الوقوع في المحرم الا به - 00:21:18ضَ
حينئذ يكون ماذا؟ يكون واجبا. يعني ما يتم به عدم الوقوع في المحرم يكون واجبا. وهذا لا يحصل الا باكل ميتا. اذا الا الدليل العام على ماذا؟ على وجوب الاكل مين من الميت؟ هذا الذي قرره الطوفي وغيره قالوا - 00:21:38ضَ
هذا مع النصوص والاجماع الحاض على حفظ النفوس واستبقائها. وقد لا وقد لا تكون للسباحة مستندة الى الشرع. ويكمن ذلك معصية محضة لا رخصة اذا فرق بين بين من يأكل من الميتة لدليل شرعي وبين من يأكل من الميتة لا لدليل شرعي الاول مطيع والثاني يعتبر - 00:21:58ضَ
عاصيا قال الطوفي فلو قيل السباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الاول سباحة شرع كأنه نكت على تعريف ابن قدامة لانه عبر بماذا؟ السباحة المحظور مع قيام السبب - 00:22:22ضَ
في الحاضر سباحة المحظور بالشرع او بالهوى صار عاما. حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون خاصا بالرخصة. لان الاستباحة بالرخصة لا تكون الا الا بالشرع. وهذا قد استباح لكنه لا بالشرع. فدل ذلك على ماذا؟ على ان هذا التعريف مدخول. فلو قيل سباحة المحظور شرعا - 00:22:42ضَ
احترازا عن غير الشرع كالهوى مع قيام السبب الحاضر صح وساوى الاول وقيل اجود ما يقال في الرخصة وهذا ذكره العسقلاني في شرح مختصر الطوفي. اجود ما يقال في الرخصة ثبوت حكم - 00:23:02ضَ
لحالة تقتضيه مخالفة مقتضى دليل يعمها ثبوت حكم. اذا لابد ان يكون الحكم ثابتا لحالة كالمخمصة والاضطرار تقتضيه يعني تطلبه مخالفة مقتضى دليل يعمه الذي ماذا؟ حرمت عليكم الميت هذا يعم - 00:23:19ضَ
على المخمصة وحال غير المخمصة. حينئذ هو عامه. فجاء دليل يعارض ما يعم هذا الوصف ما يعمه قال الناظم رحمه الله تعالى والرخصة فيها حدود كثيرة معانيها متقاربة يكتفى بي بما ذكر. قال الناظم حكمنا الشرعي - 00:23:44ضَ
ان تغير الى سهولة لامر عذر. مع قيام السبب الاصلي سم برخصة عرف الرخصة بهذا البيت وما زيد عليه حكمنا الشرعي اي المأخوذ من من الشرع. هنا قيده وهذا القيد فيه زيادة على ما ذكره اصحاب المختصرات. يعني لا يذكرون التقييد الشرعي - 00:24:06ضَ
عندما يقال الحكم حكم الثابت او الحكم المتغير او الى اخره حينئذ زاد هذا بناء على ماذا؟ على انه هو اعترض عليه لكن يقال بانه زيادة ايضاح. لانه سبق انه قرر - 00:24:31ضَ
وصاحب الاصل قال ومن ثم لا ان الحكم الا لله او لحاكم الا الله. فالاحق ليس لغير الله حكم ابدا كما سبق معنا حينئذ يكون قوله حكمنا الشرعي لماذا قيد الشرع؟ احترازا للغير الشرعي قم بباب زيادة الايضاح فلا اعتراض حينئذ - 00:24:47ضَ
وحكمنا الشرعي لانه ليس داخلا في الحد وليس داخلا في في الحد ويمكن ان يجعل ماذا؟ انه داخلا فيه في الحد ويكون القيد ليس لي للاحتراز وانما هو لبيان الواقع - 00:25:06ضَ
وحكمنا الشرعي حكمنا ذا جنس والشرعي هذا قيد زاده وهو مستغنى عنه لان كلامه انما في الشرع والشرع اي المأخوذ من الشرع. قال المحلي وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم الى الرخصة والعزيمة اقرب الى - 00:25:20ضَ
من تقسيم الامام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم اليهم. وهذا مر معنا تقريرهم وذكره في هذا الموضع حكمنا الشرعي قال برخصة ثم قال والا فعزيمة. اذا قسم الحكم الشرعي الى الرخصة والعزيمة. فدل ذلك - 00:25:39ضَ
على انه قد رد على الرازي مذهبه في كون هذين النوعين الرخصة والعزيمة انما هما وصفان لي للفعل حينئذ في فائدة وقيد هذا وحكمنا الشرعي تقييده بالشرع فيه فائدة. وهي بيان ان هذه القسمة انما هي للحكم الشرعي. لكن - 00:25:59ضَ
حكم الشرع اعم من الوضع واعم من من التكليف. وذهب صاحب الاصل التاج السبكي لان الرخصة والعزيمة من الحكم الشرعي التكليفي وليس مين؟ من الوضع والمسألة فيها هي خلاف والحكم وحكمنا الشرعي ان تغير الى سهولة ان تغير - 00:26:21ضَ
الى سهولة يعني من حيث تعلقه لا من حيث ذاته هكذا يعبر اصحاب الشروحات لماذا؟ لان عندهم الحكم الشرعي هذا خطاب الله النفسي وخطاب الله النفسي لا يتغير. لان التغير انما هو وصف للحادث - 00:26:41ضَ
ولذلك يقال هكذا عبارتهم في هذا الموضع اي لا من حيث ذاته بل من حيث تعلقه. يعني من حيث المتعلق حيث حينئذ نقول الصواب ان يقال حكم الله تعالى قد يتغير - 00:27:05ضَ
ومن كلامه جل وعلا ما هو حادث او لا؟ الا نقول بان كلام الله عز وجل صفة هي ازلية اوعي حادثة الاحاد هذا منها. وهذا خلاف لما يذكر الاشاعرة فيه في هذا الموضع. اذا ان تغير لا مانع - 00:27:21ضَ
ان يتكلم الله عز وجل به بكلام يقتضي حكما ثم بعده بعده يتكلم بكلام اخر يرفع هذا عندنا شاعر اهل البدعة ممنوع لان التغير هذا من صفات من صفات الحادث. ولذلك الدليل الذي دل على - 00:27:41ضَ
حدوث العالم ما هو العالم متغير وكل متغير حادث اذا العالم حادث وهذا باطل فيه تفصيل بل الصواب ان الحادث قد يكون مخلوقا وقد لا يكون مخلوقا. كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد عليه في هذا الموضع. يعني كل متغير حادث - 00:28:01ضَ
كل متغير حادث طيب ماذا تريدون؟ قالوا مخلوق يعني. اذا نقول لا لا نسلم بان كل متغير يكون ماذا كل متغير يكون حادثا لكن لا نسلم بان كل حادث يكون ماذا؟ يكون مخلوقا - 00:28:27ضَ
وبذلك ارادوا ان ينفوا صفات الاختيارية الافعال الاختيارية بمعنى ان الصفات الباردة جل وعلا هي نوعية. حينئذ لا يوجد احاد فهو متصل بالنزول ان اثبتوا هذا على كمثاله. فجنس النزول مثبت لكن هل له احاد؟ ليس له احاد - 00:28:44ضَ
كما ادعوا ذلك في الكلام. قالوا جنس الكلام مثبت او صفة نفسية. لكنه تكلم مرة واحدة ودفعة واحدة. ولذلك ذهبوا الى مسألة تعاقب الحروف وعدم التعاقب الى الى اخره. قد يأتي بحثه في محل ان شاء الله تعالى. حينئذ نقول الصواب ان يقال ليس كل حادث يكون مخلوقا - 00:29:03ضَ
فقول هنا ان تغير اي من حيث متعلقه لا من حيث ذاته ارادوا الفرار من كوني كلام الباري جل وعلا قد يكون حادثا من حيث الاحاد. ونحن نؤمن بذلك ونقول هذه عقيدة اهل السنة والجماعة - 00:29:23ضَ
اذا قول المحل والعطال وغيرهم وغيرهم ان تغير من حيث تعلقه اي لا من حيث ذاته لانه قديم لا يتغير هذا باطل كما عرفنا ان تغير الى سهولته. هنا حذف ماذا - 00:29:42ضَ
حذف الابتداء تغير من ماذا؟ من صعوبة الى لان الذي يقابل السهولة ماذا؟ الصعوبة. اذا ثم ما هو مضمر في سلام. ان تغير من صعوبة على المكلف الى سهولة. اذا قوله الا تدل على الانتهاء. انتهاء ماذا؟ لابد من شيء يتقدم. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجدين - 00:29:59ضَ
اذا لابد من الى هنا قال الى سهولة اذا اين من؟ هذا محذوف وهذا محذوف تقديره من صعوبة على اي من صعوبة له على المكلف الى سهولة. كأن تغير من الحرمة للفعل او الترك الى الحلم - 00:30:24ضَ
كان محرما فصار حلالا فاكن الميتة المثال السابق واشهر ما يذكره اصولهم في هذا الموضع كان حراما حينئذ فيه صعوبة او لا ها في صعوبة وهو انه قد يهلك يموت - 00:30:44ضَ
تجوع وهذا فيه مضرة على النفس الى سهولة وهو وجوب الاكل. لماذا الواجب من الاحكام التكليفية. حيث هو وفيه ماذا؟ وفيه مشقة. لكن هنا نصفه بالسهولة لماذا؟ لان من وافق النفس - 00:31:00ضَ
النفس طبيعة النفس تخاف من الموت. واذا جاعت ورأت الميتة اكل الميتة صار موافقا لما في النفس. فاذا قيل واجب وافق ما في النفس. اذا سهولة او لا؟ صار فيه سهولة. صار الواجب في هذا الموضع فيه سهولة. اذا ان تغير من - 00:31:20ضَ
له على المكلف الى سهولة كأن تغير كأن تغير من الحرمة للفعل او الترك الى الحل له اي للفعل او الترك. والصعوبة والسهولة بمعنى الصعب والسهل او على تقدير مضاف اي ذي صعوبة وذي سهولته. لان ماذا؟ الصعوبة والسهولة هذان مصدران - 00:31:40ضَ
مصدران فليس وصفا لي للحكم ذاته ولابد من لابد من ان يقال صعب والسهل حكم صعب وحكم سهل او يقال ذي صعوبة وذي سهولة والمعنى والحكم الشرعي ان تغير حال كونه كائنا قبل التغير من الصعب الى السهل فرخصة. وكان التغير لامر - 00:32:07ضَ
عذر يعني لامر قائم بذات الشخص الذي ترخص صار بهذا الامر معذورا في مخالفة الاصل صار بهذا الامر معذورا في مخالفة الاصل كأكل الميتة وكالفطر في نهار رمضان صار بكونه مسافرا مع - 00:32:31ضَ
نزورا في ترك الصوم. صار بالمخمصة والاضطرار معذورا في ها اكل الميت لان الاصل فيه التحريم. اذا لامر عذر المغير والصيغة عذر والالف للاطلاق والجملة الفعلية صفة لامر اي معذور به. اي معذور به. يكون ماذا؟ يكون عذرا يقدم - 00:32:55ضَ
بين يديه لكونه قد تلبس بما الاصل فيه التحريم او الوجوب. ففعل او او ترك. يجب فترك او التحريم حينئذ احل له. حينئذ نقول ثمة تقابل بين بين النوعين. اي معذور به يعني لعذر شرعي. لعذر - 00:33:21ضَ
شرعيا. هذا قوله لامر عذر متعلق بقوله تغير. اذا حكمنا الشرعي ان هذه شرطية تغير هذا اشبه ما يكون به الجنس. او الفصم الى سهولة متعلق بقوله تغير الى سهولة. لامر عذر لامر يعذر به الذي رخص له. والعذر - 00:33:41ضَ
لابد ان يكون قائما من جهة الشرع هو الذي بين ذلك. والاعذار هي التي اتى بها الشارع وليست الاعذار مما يأتي به الانسان من قبل نفسه. ولذلك الاصل في صلاة الجماعة اذا قلنا بالوجوب العصر انها واجبة - 00:34:09ضَ
وثم ما يسمى بماذا؟ اعذار ترك الجماعة لا بد ان تكون منصوصة او لا ها او بالاجتهاد لابد ان تكون منصوصة. حينئذ ترك الجماعة يعتبر ترخيصا لكن لابد ان يكون لامر عذر. يعني يعذر به في عدم المجيء الى - 00:34:27ضَ
صلاة الجماعة. فقول ان تغير فصل اخرج به الحدود والتعازيق مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها. وقوله اول امر عذر اخرج التخصيص فانه تغيير لكن لا لا لعذر. يعني من الفوارق بين الرخصة والتخصيص - 00:34:47ضَ
للتخصيص ليس فيه عذر. واما الرخصة ففيها عذر. مع قيام سبب الاصل مع قيام الاصلي مع هذي متعلقة بماذا؟ تغيرت لانه مبني على لانه ما هذا منصوب على الظرفية. مع قيام سبب - 00:35:07ضَ
الاصلية الاصلي هو نصبة لمنصوب محذوف وهو الحكم. يعني الحكم السابق له سبب. وسببه المراد به هنا دليله قائم كما هو. بمعنى انه لم يرفع لم ينسخ بل هو باق. فاذا بقي حينئذ نقول هذا يسمى - 00:35:29ضَ
ترخيصا قد اتصف المرخص له بمعنى هذا المعنى دل عليه دليل اخر يكون مخالفا لذلك الاصل وهذا الاصل قائما كما هو مطالب به بحيث لو زال الوصف عنه الذي من اجله رخص له لعاد الحكم الى - 00:35:51ضَ
ترك الجماعة ليس مطلقا. هو مريض فزال المرض. حينئذ نقول جاز لك ورخص لك ترك الجماعة لمرضك زال المرض رجعن الى ماذا؟ الى الاصل. اذا المرض هو لامر عذر يعذر به. دل الدليل على انه - 00:36:12ضَ
له ان يتخلف. حينئذ هذا هو المعارض الراجح. فيقدم على ماذا؟ على واركعوا مع الراكعين. اذا قيل بانه يدل على الوجوب واركعوا مع الراكعين بمعنى ماذا؟ انه يجب على الانسان ان يصلي مع مع الجماعة. حينئذ نقول ثم دليل راجح عارض هذا الاصل وبقي على اصله - 00:36:32ضَ
متى ما زال الوصف الذي تعلق بشخصه او المكلف المرخص له رجع الى اين الاصل؟ اذا هذا الفرق بين ماذا؟ بين التخصيص وبين الترخيص بين التخصيص وبين الترخيص. التخصيص لا يشترط فيه ماذا - 00:36:52ضَ
امر عذر يعذر به بل هو خارج مطلقا في جميع الازمان. واما الترخيص حينئذ لابد ان يكون ثم وصف يعذر به فاذا زال هذا العذر رجع الى الاصل فدخل في النص العام. ولذلك التقابل هنا من حيث المعنى هو تقابل بين خاص وعام - 00:37:10ضَ
خاص وعام اذا مع قيام السبب الاصلي سبب الحكم الاصلي اصله صفة موصوف محدوم قد سببين الاصليين اي سبب الحكم الاصلي. فيريد ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم قائما - 00:37:30ضَ
ويعارضه المانع لسبب راجح عليه. الاصلي المتخلف عنه لعذر شرعي وسبب مضاف لما بعده والاضافة الى مية. اي سبب للحكم اصلي احترز به من ان يكون منسوخا لذلك اذا قلنا لابد ان يكون السبب الاصل للحكم الاصلي قائما حرمت عليكم الميت لابد ان يكون قائما. فمن اضطر في مخمصة هذا خاص - 00:37:50ضَ
حينئذ يمتثل هذا الخاص. فاذا زال الوصف نقول ذاك السبب القائم كما هو. لم يرتفع بل هو باق على على اصله واحترز به من ان يكون منسوخا كالاعصار التي كانت على من قبلنا ونسخت في شريعتنا تيسيرا وتسهيلا فلا يسمى نسخها - 00:38:17ضَ
اه ماذا؟ فلا يسمى نسخ ولنا رخصة. لا يسمى رخصته. واشار غزالي في المستصفى الى انها تسمى ماذا؟ تسمى رخصة مجازا وليس البحث في المجاز انما البحث في الحقائق. قال سم برخصة مع قيام سبب الاصلي سم سم - 00:38:38ضَ
ايش معنى السم يعني سمي سم سمي فعلمه سمه بماذا؟ برخصة. قال برخصة برخصة جار مجروم متعلق بقوله سم. قوله سم قال ثم اي الحكم يعني سم الحكم السهل المذكور. اي الذي كان التغير اليه لعذر مع قيام السبب سمي ماذا - 00:38:58ضَ
برخصة ومعلوم ان مادة سم تتعدى بنفسها وتتعدى بالباء. يعني تتعدى لمفعولين في الاصل سميت ابني زيدا سميت ابني بزيدا به الوجهان. قال برخصة اي فالحكم المتغير اليه السهل المذكور - 00:39:25ضَ
يسمى رخصتان اي الحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى يسمى رخصة. اذا الرخصة مسماها حكم وصف للحكم هي كالواجب حكم واجب حكم مندوب ندب الحكم التحريم كراهة كذلك الرخصة لاننا عرفنا سابقا انها انها من اوصاف الحكم الوضعي. حينئذ الحكم المتغير اليه يسمى رخصة. فاكله من - 00:39:45ضَ
ميتة نقول واجب هذه رخصة واجبة رخصة واجبة. وتوصى بما سيأتي كيف الحكم المتغير اليه السهل المذكور يسمى رخصة؟ والرخصة ليست أسماء للحكم المتغير. وانما للحكم الذي تغير الى الى السهولة. يعني الحكم السابق لا يسمى رخصة. وانما الحكم الاتي الذي ثبت للوصف هو الذي سمى ماذا - 00:40:18ضَ
تسمى رخصة. لانه المحدث عنه بل للمتغير اليه. ليست اسما للحكم المتغير لانه المحدث عنه بل متغير اليهم لانه المتصف بالسهولة. قال السيوطي في الشرح فالحكم ان تغير الى سهولة لعذر مع قيام السبب الاصلي فرخصة والا - 00:40:47ضَ
عزيمته. قال فخرج بقولنا تغيب ان تغير تغير ما كان باقيا على حكمه الاصلي. ولم يأتي ما يعارضه وبقوله الى سهولة الحدود والتعازير مع تكريم الادمي المقتضي للمنع منها. ومع ذلك تسمى ماذا؟ تسمى عزائم - 00:41:09ضَ
ولا تسمى رخصة لا تسمى ماذا؟ لا تسمى رخصة قال وبقولنا لعذر التخصيص فانه تغيير لكن لا لعذر وبقولنا مع قيام السبب للحكم الاصلي ما نسخ في شرعنا من الاثار التي كانت على من قبلنا تيسيرا او تسهيلا كاباحة الغنائم والابل والشحوم فلا - 00:41:29ضَ
تم نسخها لنا رخصة وفهم من هذا ان شرط الرخصة ان يكون المقتضي للحكم الاصلي قائما وانما ترجح معارظه اذا عندنا هنا ماذا؟ راجح ومرجوح. لكن بخصوص مسألة معينة ليس على اطلاقه. فالراجح هو فمن - 00:41:54ضَ
اضطر والمرجوح هو حرمت عليكم الميتة. لكن في حال معين ليس على اطلاقه. قال الطوفي وقد يكون سبب رخصة اغتيالية كالسفر سبب الرخصة قد يكون اختياريا كالسفر له ان يسافر وقد يترك السفر. فان سافر ترخص برخص السفر من - 00:42:14ضَ
افطاري والقصري والجمعي الى اخره. وقد يكون اضطرابيا كالاختصاص باللقمة المبيح لشرب الخمر اكل فغص وعنده كأس خمر فشرب. حينئذ السبب هنا ماذا؟ ليس اختياريا بس هو بل هو قهريا. وهذا - 00:42:38ضَ
قولا من قول القرافي قد يباح سببها كالسفر وقد لا يباح كالغصة لشرب الخمر. لا يباح التعبير هنا فيه ماذا؟ فيه توسعة يعني لا هو يباح اذا كان عنده خمر وغصة يباح بل اذا كانت هذه الغصة قد تهلك بحياته وجب عليه وجب عليه فهو من المثال - 00:42:57ضَ
او من الامثلة لي الرخصة الواجبة. فقوله قد لا يباح هذا فيه نظر. وللصواب انها تباح وقد تجب. فالغصة لشرب الخمر ان الغصة امر ضروري لا يوصف باباحة ولا ولا حاضرين - 00:43:20ضَ
وقسمها في الاصل الى اربعة اقسام. قال كاكل ميت والسلام وقبل وقت الزكاة ادى والقصر والافطار اذ لا جهد. حتما مباحا مستحبا وخلاف او لو الا فعزيمة تضاف. والا ف - 00:43:35ضَ
قيمة تضاف مثل للرخصة المنقسمة الى واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الاولى. خلاف الاولى. المشهور عند الاصوليين كما سيأتي عن الزركشي هي ثلاث اقسام رخصة واجبة ورخصة مندوبة ورخصة مباحة. هذا المشهور - 00:43:55ضَ
والاكثر على انها لا تكون محرمة ولا مكروهة. وزاد هنا خلاف الاولى. فما لم يزد خلاف الاولى. وان زاد صاحب الاصل خلاف الاولى. وانما زاد السيوط الكراهة. ولذلك قال قلت وقد تقرن بكراهتي - 00:44:16ضَ
وقد تقرن بالكراهة. فعلى ما ذهب اليه السيوطي هنا ان الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة وقد تكون خلاف الاولى وقد تكون مكروهة. بقي ماذا؟ التحريم. وسينص على ان التحريم لا يدخل - 00:44:35ضَ
الترخيص والمشهور عند الاكثر ان الترخيص والكراهة لا يدخلان الترخيص. وانما الترخيص خاص باحلال الشيء واذا كان كذلك حينئذ اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون مباحا - 00:44:55ضَ
اذا كانت الرخصة انما تقابل عدم الاحلال فالاحلال اما ان يكون واجبا واما ان يكون مندوبا واما ان يكون ها مباحا ثم مثل الرخصة المنقسمة الى واجب ومندوبة مباحة وخلاف الاولى فقال كاكل ميت كاكل ميت في الاصل صاحب الجمع قال - 00:45:14ضَ
واجبا ومندوبا ومباحا وخلاف الاول. اذا خلاف الاولى ذكره صاحب الاصل تاج السبكي. وانما زاد عليه ماذا؟ الكراهة. لم يذكره صاحب الاصل وزاده لذلك قال قلت واذا عبر بقلت حينئذ هذا من الزيادات على صاحب الاصل كاكل ميت كاكل - 00:45:35ضَ
ميت ميت اي ميتة انما اضطر لذلك او هو لغة في ميتة. وانما الموافق للمثال المشهور الميتة عليكم الميتة قال كاكل ميت كفن لي للتمثيل اي ميتة لمضطر اكل ميت لمن؟ ليس مطلقا وانما - 00:45:55ضَ
اما غير المضطر فهذا محل وفاق لانه لا يجوز. انه يحرم لقوله تعالى حرمت عليك ميتة اي اكلها اذا كأكل ميت اي ميتة لمضطر فانه واجب على الصحيح من كلام العلماء وعليه الاكثر. لانه سبب - 00:46:17ضَ
الاحياء النفس وما كان كذلك فهو ما هو واجب. وذلك لان النفوس حق لله تعالى وهي امانة عند المكلفين. فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالعبادات والتكاليف. قد قال الله تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. هذا نهي - 00:46:34ضَ
تعال عن الالقاء لا تلقي. اذا كل وسيلة تؤدي الى عدم الالقاء فهي لماذا؟ واجبة. لان قول لا تلقوا محرم. فلا يمكن ترك المحرم الا بفعل شيء. الشيء هذا يكون واجبا. يكون ماذا؟ يكون واجبا - 00:46:54ضَ
ما به ترك المحرم يرى. وجوب تركه جميع منه. فما به ترك المحرم. اذا ما به فعل او قول ترك المحرم لا يتم الا به حينئذ يكون هذا الفعل وهذا القول واجبا عكس - 00:47:12ضَ
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ترك المحرم اذا كان لا يتم الا بقول او فعل حينئذ تعين تعين. ولذلك اهل العلم يقولون النكاح تأتي في الاحكام الخمسة حينئذ الخمسة لكن قد يجب - 00:47:28ضَ
قد يجب في بعض المواضع يعني بعض الناس قد لا يكفي لا صوم ولا ولا غيره. الذي يتعين عليه النكاح يكون واجبة يكون واجبا. لماذا؟ لكونه لم يتم عدم القاء نفسه في الزنا ونحوه الا بالنكاح فتعين ليس له سبيل الله الا ذلك. ولذلك كما مر النكاح يكون على - 00:47:45ضَ
خمسة احكام. وقال تعالى ولا تقتلوا انفسكم كذلك الكلام فيك الدليل السابق. فتغير حكمها من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب كاكل ميت. تغير حكمه من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب. لماذا سهولة الوجوب - 00:48:12ضَ
لموافقته لغرض النفس لعذر الاضطرار. مع قيام سبب التحريم حال الحل وهو الخبث. والدليل هو يسمى ماذا يسمى كذلك العلة هي الخبث. العلة هي الخبث. اذا فمن اضطر في مخمصة الاصل قائم حرمت عليكم الميتة. ثم قام العذر - 00:48:32ضَ
وهو الاضطرار والمخمصة. حينئذ نقول جاز له الاكل هذه الرخصة ثم جاء دليل خارجي وهو انه لو ترك الاكل لهلك. والله تعالى يقول ولا تلقوا بايديكم ولا يتم ومجانبة هذا المحرم الا بالاكل. فصار الاكل واجبا. صار الاكل واجب. ومن هنا عرفنا ان الصواب ان الرخصة حكم وضعي - 00:48:52ضَ
وليست حكما تكليفيا. لان الوجوب هنا قدر زائد على الاحلال. الاحلال ثبت بماذا؟ فمن اضطر في مخمصة. واذا كان كذلك حينئذ يكون النظر للاصل لا الى الفرج. قاله لفتغير حكمها من صعوبة الى من صعوبة التحريم الى سهولة الوجوب - 00:49:18ضَ
كيف صار الوجوب سهلا؟ لكونه موافقا لغرظ النفس. لعذر هو الاضطرار. هو الاضطرار مع وجود المخمصة مع قيام السبب التحريم حال الحل. باق كما هو. وهو النص والعلة هي الخبث. هذا القول هو - 00:49:38ضَ
المشهور كاكل ميت على الصحيح انها رخصة واجبة وهذا مثال للقسم الاول وهو الرخصة الواجبة الرخصة قيل اكلها جائز قيل اكل الميتة عند الاضطرار في المخمصة جائز وليس بواجب. فلا يلزم الاكل بل بل يجوز. فهو مباح لا واجب - 00:49:58ضَ
لان اباحة الاكل رخصة وهو كذلك نحن نسلم بهذا. ان ان اباحة الاكل هو الرخصة لكن الدليل مركب وعلمنا سابقا ان اكثر احكام الشريعة ادلتها مركبة يعني ليس من دليل واحد. قد يكون الدليل بسيطا وقد يكون مركبا. هنا عندنا دليل - 00:50:20ضَ
لكن لما كان النظر هنا الى اقسام الرخصة باعتبار الوجود. فقال الاصوليون الرخصة تنقسم الى اربعة اقسام او لثلاثة اقسام لكن الزوائد هذه لها ادلة خاصة يعني القيد الزائد على لفظ الرخصة الوجوب او الندب او الاباحة او خلاف الاولى هذا - 00:50:43ضَ
هي ادلتها منفكة عن دليل الاحلال. حينئذ صار النظر الى ماذا؟ هي في الاصل تدل على الجواز. لكن دل دليل اخر ارض على الوجوب. الاصل دل على الاحلال. ترك جواز عدم الفعل. ان دل دليل اخر على الندبية - 00:51:03ضَ
الا دليل اخر على خلاف الاولى. وهكذا النظر يكون به بهذا الاعتبار. فمن قال بان الاصل في اكل الميتة انه جائز؟ تقول نعم هذا هو لكن دل دليل اخر على انه يجب عليه ان ان يأكل. فاذا قيل ليس ثم دليل اخر صار النزاع معه حقيقي وليس - 00:51:23ضَ
بلفظ اذا القول الثاني في المسألة ان اكلها جائز اي مباح لا واجب لان اباحة الاكل رخصة فلا يجب عليه كسائر وخاصة ولان له غرضا في اجتناب النجاسة والاخذ به بالعزيمة. وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة وفارق الحلال في الارض - 00:51:43ضَ
من هذه الوجوه هذه كلها اجتهادات في مقابلة النص السابق ولا تلقوا بايديكم ولا تقتلوه انفسكم. حينئذ نقول هذه كلها اجتهادات في مقابلة النص وقيل الاكل مستحب لا واجب هذا قول ثالث. قول به بالاستحباب لا لا بالوجوب. وقيل اكلها عزيمة لا رخصة - 00:52:03ضَ
لصعوبته من حيث انه وجوب. يعني النظر هنا يكون باعتبار ماذا باعتبار كونه صعبا لكن عرفنا ان الوجوب هنا ليس بصعب بل هو موافق للنفس ليس فيه مخالفة ليس فيه مشقة على - 00:52:29ضَ
على النفس حينئذ لا نصفه بكونه صعبا قال هنا وقيل اكله عزيمة لا رخصة لصعوبته من حيث انه وجوب قال يا الطبري هذا هو الصحيح عندنا. لان الرخصة تقتضي التسهيل فهي عزيمة واجبة ولو امتنع من اكل - 00:52:45ضَ
الميتة كان عاصيا. اذا اكل الميتة المشهور عند الاصوليين كالفقهاء انها رخصة وقيل اه عزيمة وهو مذهب بعض الاحناف الطبري حنفي فهي عزيمة واجبة لو امتنع من اكل الميتة انا عاصيا. على القول بالرخصة الواجبة. لو امتنع كان - 00:53:05ضَ
عاصيا على القول بالجواز والعول استحباب لو ترك فمات لا يكون عاصيا. على القول بانها عزيمة واجبة لو تركها صار عاصي اذا فرق بين ما ينبني على هذه المسائل. قال الطوفي ويجوز ان يقال تيمم واكل الميتة كل منهما رخصة عزيمة - 00:53:30ضَ
باعتبار الجهتين اذا هذا قول ماذا اشبه ما يكون بالجمع بين المسألتين او بين قولين يعني بدلا من ان نقول اكل الميتة رخصة مطلقا او عزيمة مطلقا رخصة عزيمة لكن باعتبارين - 00:53:50ضَ
باعتبار ماذا باعتبار الاحلال رخصة وباعتبار الوجوب ها عزيمة يعني باعتباري او بالنظر الى دليل فمن اضطر في مخمصة رخصة ولا تقتلوا انفسكم بهذا الاعتبار صارت اذا جمع بين بين الوصفين. قال السبكي هي رخصة عزيمة باعتبارين. قال الزركشي الاقرب ان هذا تنقيح للخلاف وليس - 00:54:09ضَ
بقول زائد على ما مضى. هي رخصة عزيمة باعتبارين يعني يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمة من من وجهه. فمن حيث قام الدليل المانع. حينئذ نسميه رخصة. ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة. كونه رخصة احلال الشيء فهو رخصة - 00:54:37ضَ
كونه واجبا هو هو عزيمة. قال الطوفي قلت هذا متعين. ولكني تسامحت بقول يجوز. لان كل واحد من تيمم واكل الميت مشتمل على الجهتين يقينا. اما من جهة الرخصة فمن حيث يسر الله سبحانه وتعالى على المكلف - 00:54:57ضَ
وسهل عليه وسامحه في اداء العبادة مع الحدث المانع. ولم يشق عليه بطلب الماء حيث يتعذر او ولم يأمره باعادة الصلاة اذ اذا صلاها بالتيمم وحيث سامحه في استبقاء نفسه باكل الميتة ولم - 00:55:17ضَ
شق عليه بايجاب الصبر عنها حتى يموت. ولهذا قال تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم اشارة الى ان اباحة المحرم في المخمصة رحمة منه لهم. اذا تسمى رخصة عزيمة باعتبار - 00:55:37ضَ
دارين قال الطوفي هذا متعين. ان كان المراد انه متعين من حيث المعنى لا اشكال فيه. ان كان مراد انه متعين من حيث الاصطلاح بلى لماذا؟ لان الرخصة تقابل العزيمة ولكل منهما حد يخصه. اما جهة العزيمة فمن جهة انه يعني التيمم شرط - 00:55:57ضَ
الصلاة الواجبة وشرط الواجب واجب. والواجب عزيمته فالتيمم عزيمة. اكل الميتة وسيلة الى الشفاء واكل الميتة الى استيفاء حق الله تعالى الواجب في النفس ووسيلة الواجب واجبة فاكل الميتة في المقمصة اذا خيف على النفس بدونه - 00:56:17ضَ
اذا هنا النظر الى الى الدليلين بالاعتبارين هما رخصة باعتبار فمن اضطر عزيمة لماذا؟ باعتبار ها ولا تقتلوا انفسكم وعرفنا ان ما يسمى رخصة في الاصل هو احلال الشيء. واما الوجوب فهو وصف زائد - 00:56:37ضَ
ما دل عليه دليل الرخصة. ولذلك قلنا هي ليست من الاحكام التكليفية. ومن نظر الى كون الرخصة تنقسم الى واجب ومندوب فصارت حكما شرعيا تكليفيا نقول هو ليس لذات الدليل. وانما هو لدليل خارجي هو الذي اشكل على بعضهم فجمع بين - 00:57:00ضَ
الوصين في محل واحد. ايه محل واحد. بل الجهة منفكة فيه بالنوعين. قال وبالجملة فالنفس يتعلق بها حقان حق الله سبحانه وتعالى وحق المكلف وكل تخفيف تعلق بالحقين فهو بالاضافة الى حق الله سبحانه وتعالى عزيمة. وبالاضافة الى حق المكلف رخصة والله - 00:57:20ضَ
سبحانه وتعالى اعلم والحاصل ان الرخصة تجامع اه الوجوب. لا اشكال فيه. ومن قال بان الرخصة لا تجامع الوجوب نقول ليس لذات الدليل بل لدليل مفك والحاصل من تقليل مجامعة الرخصة للوجوب ونحوه على القول المقدم ان الرخصة في الحقيقة احلال الشيء هذا تعبير المرداوي في - 00:57:44ضَ
وهو اولى ما ينص في هذا الموضع قل من ذكره بهذا التعبير. قال ان الرخصة في الحقيقة احلال الشيء يعني ماذا حلالا؟ لانها التيسير والتسهيل. ثم قد يعرض له وصف اخر من الاحكام غير الحل بدليله - 00:58:10ضَ
هذا الذي ندندن حوله وهو الصواب في هذه المسألة. يعني ثم قدر مشترك وثم وصف زائد على القدر المشترك. القدر المشترك في جميع ما يسمى رخصة هو الاحلال. ثم الوصف بالاحكام الشرعية التكليفية هي اوصاف زائدة تحتاج - 00:58:30ضَ
دليل منفصل. ولذلك ما هو الاصل هنا في في انواع آآ الرخص ما هو الاصل الرخصة المباحة او الواجبة او المندوبة المباحة. الاصل الاباحة. فاذا اردنا ان نقول رخصة مندوبة نحتاج الى الى زيادة الى نصه. واجب ان احتاج الى الى زيادة - 00:58:50ضَ
وهو نص اخر. اذا الرخصة في الحقيقة احلال الشيء. لانها التيسير والتسهيل. ثم قد يعرض له وصف اخر من الاحكام غير الحل لدليل كحل اكل الميتة. نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفس. لا لذات الدليل فمن اضطر الى اخره - 00:59:14ضَ
فلذلك انقسمت الرخصة الى هذه الاقسام والصحيح ان حكمها واجب يعني اكل الميت كما كما سبق اذا هذا هو الصواب في تحرير هذه المسألة فائدة قال الشيخ عبد العزيز صالح البزنوي عن العلماء في حكم الميتة ونحوها في حال الضرورة هل هي مباحة او - 00:59:34ضَ
على حكم التحريم ويرتفع الاثم ها اذا قيل جاز له الاكل هل مع بقاء التحريم والخبث او مع ارتفاع فصارت مباحة قولان قولان العلماء والاصح ان ان الحكم قد ارتفع - 00:59:54ضَ
الحكم قد ارتفع. هي ليست محرمة. من الذي رفع الحكم الله عز وجل هو الذي اباح له ذلك. اذا هي محرمة في حق زيد ومأذون ومباحة في حق عمرو صحيح من الذي فصل؟ الله عز وجل. هي محرمة خبيثة في حق زيد مباحة طيبة - 01:00:16ضَ
في حق عمرو ممكن ها نعم هو هذا الحق حينئذ نقول هذا يأتي ويأكل من الميتة وهي حرام علي خبيثة. قد يأتي بعد ايام من اكل منها وهي مباحة وطيبة - 01:00:41ضَ
سمعنا واطعنا لا اشكال فيه. فنقول الله عز وجل لا يأمر اننا نقول واجب لا يأمر امر ايجاب على مكلف ان يأكل فمن خبيث وانما اباح له الطيبات فحسب كل ما اباحه الله تعالى فهو طيب. وقد اباح له ماذا اكل الميتة فهي طيبة. اذا الصواب نقول - 01:00:58ضَ
لان الميت قد ارتفع الحكم من التحريم الى الاباحة فهي مأذون فيها. ثانيا ارتفع الوصف الذي يسمى وهما هذا الخبث والخبث بمعنى انها صارت طيبة طاهرة في حق من اضطر. قال هنا - 01:01:21ضَ
في حكم الميت ونحوه. هل هي مباحة او تبقى على حكم التحريم ويرتفع الاثم ويرتفع الاثم كما في الاكراه على على الكفر وهو رواية عن ابي يوسف واحد قوليه الشافعي قال وذهب اكثر اصحابنا الى ارتفاع الحرمة. ارتفاع الحرمة والصواب. ان التحريم ليس - 01:01:39ضَ
باقيا بل ارتفع. وقال بعضهم بل التحريم باق قل لا الترخيص هنا احلال الشيء معنى كونه رخصة ان الله تعالى اباح له ذلك. بل اوجب له ان يأكل منها ولا يوجب الا - 01:01:59ضَ
كان مباحا هذا الاصل وما كان كذلك طاهرا طيبا. وذكر للخلاف فائدتين احداهما اذا جاع حتى مات ها لا يكون اثما على الاول بخلافه على الثاني. ولا يكون اثما على الاول الذي هو ماذا - 01:02:14ضَ
ها اذا قيل بانها ليست واجبة. قلنا جائزة او قلنا مندوبة. حينئذ نقول ليس لو مات جائعا قل لا لا يأثم. لا يكون لنفسه. وعلى الثاني يقول لا. نبروا اثما - 01:02:31ضَ
قال الفائدة الثانية اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله في حالة الضرورة يحلث او لا يحنث المسألة هذي قال لا اقول حراما حلفا. اي مانا مؤكدة ثم اضطر فاكل من الميتة. يحنث او لا يحلث؟ لا يحلث - 01:02:49ضَ
هذا اذا قلنا ماذا؟ اذا قلنا الحكم قد ارتفع وهو الصواب. واذا قلنا الحكم باقي يحنث يحنث اذا هذي مسألة يلغز بها. اذا حلف لا يأكل حراما فتناوله يعني اكل الميت للضرورة. حديث على الاول والثاني - 01:03:08ضَ
ومما يجب من الرخصة اساغة اللقمة بالخمر لمن غص بها كما مر. فهي كالميتة للمضطر. قال ابن حمدان ويجب فطر المريض في رمضان اذا خاف الموت بعدمه يعني مريض اذا اذا مرض وخشي على نفسه الهلاك - 01:03:26ضَ
شأن في الفطر كالشأن في الاكل من من الميت. يجب عليه. بل عند ابن حزم لو صام لا لا يصح صومه. قال هنا كأكل ميت هذا مثال للرخصة ها المباحة النوع الثاني قوله كأكل - 01:03:46ضَ
اشار به للنوع الاول وهو الرخصة الواجبة. والسلام اشار به للنوع الثاني من انواع واقسام الرخصة عند الاصوليين. وهي الرخصة المباحة وهو كل ما رخص فيه من المعاملات. هذا المشهور. كل ما رخص فيه من المعاملات - 01:04:06ضَ
الصواب انه لا يختص المعاملات فقد يدخل في العبادات لكن دخوله الرخصة المباحة دخوله في المعاملات اكثر من دخوله في في العبادات. قال الذي هو بيع موصوف في الذمة اي بلفظ السلم. فانه ورد النهي - 01:04:26ضَ
عن بيع ما ليس عندك ولا تبع ما ليس عندك. فشرط العندي في البيع لسبب المقدرة على التسليم. لا تبع ما ليس عندك من اجل ماذا لان من شروط صحة البيع ان يكون قادرا على تسليم المبيع والا ما صح - 01:04:46ضَ
ولذلك قد لا يصح بيع طين في الهوى كذلك وسمك في الماء لماذا؟ لانه لا يقدر على تسليمه لو كان يملكه فذهب الطائر. يصح او لا يصل بيعه؟ لا يصح. لماذا - 01:05:06ضَ
لفقد شرط او ركن من اركان صحة البيع وهو تسليم المبيع. ولذلك اشترط هنا قال شرط العندية بالبيع بسبب المقدرة على التسليم ثم اسقط هذا الشرط في السلم. بحيث لم يبق مشروعا بل صار - 01:05:20ضَ
مفسدة له صار مفسدة لهم. ورخص في السلم تيسيرا للمحتاجين ليتوصلوا الى مقاصدهم عرفتم السلم بيع موصوم بالذمة ليس موجودة ليس ليس موجودا وهذا قد يكون العالم بكثرة مما يتعلق بالمصانع ونحوه اريد واريد في المستقبل فينشئ له ما اراده حينئذ يقول - 01:05:38ضَ
هذا يسمى ماذا يسمى السلامة. تم البيع دفع الثمن. اين المبيع؟ اين السلعة؟ بعد ما وجدت. سنبدأ غدا في انشائها. هذا يسمى ماذا بيع موصوف في الذمة لكن بشرطه المعروف عند الفقهاء. هنا انتفى شرط العندية - 01:06:02ضَ
لو قال له بعت واشتريت فتم العقد ودفع الثمن. سلم سلعة ها هم بعد ما وجدت بعده اذا شرط العندية منتف بل اشتراط العندية هنا مفسد للعقد لماذا؟ لان لو اشترطنا العندية ان يكون عنده لما صح بيع موسوم الذمة بل لابد ان يكون موجودا اذا شرط العندية هنا لا يمكن اعتباره - 01:06:22ضَ
الذي القاه هو الشارع هو هو الشارع. ولذلك قال هنا ثم اسقط هذا الشرط الذي هو العندية في السلم بحيث لم يبق مشروعا بل صار مفسدة له. يعني للعقد ورخص بالسلم يعني العلة في ترخيص السلم الذي هو العذر لامر عذر لعذر قرر كما قال هنا ورخص بالسلم تيسيرا - 01:06:47ضَ
ليتوصلوا الى مقاصدهم من الاثمان قبل ادراك غلاتهم. مع توصل صاحب الدرهم الى مقصود من الربح فكانت الرخصة. يعني ليس فيه اظرار على البائع ليس فيه اضرار حقه سيأخذه كاملا. الدراهم ستصله. وانما الشرع لاحظ ماذا؟ هل يقدر ان يسلم او لا يسلم - 01:07:12ضَ
اشترط ذلك في البيع واجازه يعني عدم العندية اجازه فيه بالسلم للعلة المذكورة ومثل السلم الايجارة والمساقاة والعرايا لانها عقود على معدوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك وفيها غرر وقد نهي عنه - 01:07:37ضَ
عرايا كذلك بيع الرطب بالتمر لكونها لكنها جوزت للحاجة فمن الرخصة ما هو مباح كالسلم. اذا كل كان مرخصا فيه من المعاملات على خلاف الاصل فهو ماذا هو رخصة مباحة - 01:07:56ضَ
كل ما رخص فيه في المعاملات على خلاف الاصل يعني ما كان مستثنى من قواعد البيع وصحته فهو ماذا فهو رخصة فدخل فيه المسقاة ما ذكر سابقا وكالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة هذا عندنا يعني في المذهب. جمع بين صلاتين - 01:08:17ضَ
هذا مكروه في المذهب رخصة مباحة المذهب عندنا حنابة يقول يباح الجمع لماذا يباح الجمع والسنة مليئة بالاحاديث؟ قالوا خلاف مراعاة لخلاف ابي حنيفة لانه لا يرى الجمع الا في - 01:08:40ضَ
عرفة ومزدلفة. وحينئذ الرخصة ووصفه بالكراهة هل يرد وصف الكراهة المراعاة للخلاف ام لا بد من قدر زائد على الاحلال ويكون القدر الزائد دليل شرعي فهمتم؟ يعني عندما نقول الرخصة رخصة مباحة. طيب الاباحة هذه هل هي بدليل شرع نص من كتاب او سنة - 01:08:54ضَ
او يمكن ان يكون لقاعدة هل تثبت الاحكام الشرعية بالقواعد تثبت او لا تثبت اجيبوا تثبت او لا تثبت تثبت نعم ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. صحيح؟ وسائل احكام المقاصد - 01:09:21ضَ
وسائل لها احكام المقاصد الخروج من الخلاف مكروه او مستحب او الوقوع في الخلاف مكروه اي القواعد الخروج من خلاف مستحب. حينئذ الوقوع في الخلاف مكروه. ولذلك سيأتي ان ولذلك المصنف قال قلت وقد تقرأ - 01:09:42ضَ
كراهتك القصر في اقل من ثلاثة. القصر في اقل من ثلاثة ثلاثة مراحل. عند ابي حنيفة لا يصح. مراعاة هذا الخلاف قالوا ماذا ها قالوا رخصة رخصة مكروهة اذا الكراهنة باعتبار القاعدة وهي ان الخروج من الخلاف مستحب والوقوف - 01:10:05ضَ
في الخلاف مكروه. وهل هذا معتبر؟ الجواب فيه تفصيل. وهو انه ان كان الخلاف معتبرا فالقاعدة ثابتة وان لم يكن الخلاف معتبرا فالقاعدة ليست به بثابتة. ليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر. يدل على ذلك هذا - 01:10:27ضَ
البعض يقول المكروه لابد من دليل خاص يعني لابد ان يأتي صيغة لا تفعل قل ليس مضطردا بل الكراهة والندم قد يثبت بدليل خاص من كتاب او سنة. وقد يثبت بدليل عام كذلك من كتاب او سنة او قاعدة - 01:10:48ضَ
صحيحة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الحلال بين وان الحرام ها بين وبينهما امور مشتبهات. هل هذه الامور المشتبهات من الحلال او الحرام البين لا. اذا ما حكمها - 01:11:08ضَ
ماذا نعطيها؟ ليست بحلال بين خالص وليست بحرام بين خالص. القاعدة في هذا النوع يعطى ماذا؟ حكم الكراهة فكل ما لم يكن حلالا بينا ولم يكن حراما بينا بان احتمل النظر في الدليل الى انه هل هو حلال او حرام؟ فوقع فيه النزاع - 01:11:30ضَ
وجه الدلالة من النص معتبرة يعني كل واحد استدل بماذا؟ بقاعدة يقول بها الاخر حينئذ نقول هذا خلاف قوي وله حظ من النظر فنعطيه حكم الكراهة نعطيه حكم الكراهة لكن مثل هذا الخلاف الذي عند ابي حنيفة نصوص الشرعية - 01:11:54ضَ
ضبيب الجمع في عرفة ومزدلفة وفي غيرهما. حينئذ نقول اعتبار هذا الخلاف اعتبار ضعيف ولا يلتفت اليه. وكان المذهب عندنا انه مباح مراعاة لهذا الخلاف. حينئذ التفصيل على ما ذكرت لكم. قال هنا كالجمع بين الصلاتين - 01:12:14ضَ
انه كالسلام السلام رخصة مباحة. والجمع بين الصلاتين هذا خلاف الاصل. الاصل ما هو؟ ان تصلى او تقام كل صلاة في وقتها فجاز ترخيصا لاسباب واعذار مخصوصة معلومة ان يجمع بين الصلاتين يوقع الاولى في وقت الثانية بعد - 01:12:33ضَ
خروجي وقتها او يقدم الثانية قبل دخول وقتها. فيوقعها في وقت الاولى. هذا خلاف الاصل. فلا بد ان يكون لامر عذر يعني جاز له شرعا ويأتي اسباب الجمع ونحو ذلك التي يذكرها الفقهاء. حينئذ يسمى ترخيصا يسمى ترخيصا. يقول هذه رخصة ممدوحة - 01:12:53ضَ
وليست مباحة ليست مباحة واما المذهب انها مباحة بناء على ماذا؟ على مراعاة مذهب حنيفة والصواب انه لا يراعى في مثل هذه المسألة الاستفاضة الاحاديث والجمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي وفي غيره اما عرفة ومزدلفة هذا محل اجماع والخلاف في غير - 01:13:13ضَ
وهذا لا اشكال فيه. لا يعكر على المسألة ان ان فيها تفصيلا. بعض افرادها مجمع عليه وبعض افراده مختلف فيه لا اشكال وابرز من ذلك واكد صلاة صلاة الجمعة جماعة بالاجماع لا خلاف فيه ان الجماعة شرط لها - 01:13:34ضَ
واما غير الجمعة فهذا محل نزاع. اذا نيا صلاة وجماعة اتفق على بعض افرادها وهي الجمعة لانها ليست بظهر واختلف في فيما سواها كذلك الجمع في عرفة ومزدلفة مجمع عليه. ولذلك نقول اهل مكة يجمعون لماذا؟ لانه ليس السبب هنا ليس السبب هو السفر - 01:13:53ضَ
وانما دفع المشقة والتفرغ للعبادة. فيجمع اهل مكة ولو كانوا لا يقصرون. واما ما عدا ذلك حين اذ يقول المسألة فيها خلاف والصواب ان الجمع ثابت بشرطه قال وكذا كلمة الكفر لمن اكره. سمى ماذا؟ رخصة مباحة. وهذا كذلك الصواب انه رخصة مباحة يعني لا يجب عليه - 01:14:13ضَ
لماذا؟ لان الكفر هنا ليس كالشأن فيما يتعلق الصلاة من حيث الجمع وغيرها. فله ان يأتي بها حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبي بالايمان وله ان لا يأتي بها ارغاما لمن اكره واعزازا للدين. ومنها ترك الجماعة بالاذان المعروفة. ومن - 01:14:36ضَ
المباحة كاكل ميت وقبل وقت الزكاة ادى هذا النوع كم هو النوع الثاني هو النوع الثاني الرخصة المباحة. الرخصة المباحة قد تكون في المعاملات كالسلم وقد تكون في العبادات كتعجيل الزكاة قبل وقتها. وهذا تنكيت من المصنف على صاحب الاصل وعلى اكثر الاصوليين - 01:14:56ضَ
انما يمثلون للرخصة المباحة بالمعاملات فقط ولا يجعلون امثلة فيما يتعلق بي بالعبادات. فاراد ان ينكت هنا وذكر ذلك الزركة في البحر وغيره. اذا قوله وقبل واقم الزكاة ادى هذا ليس قسما مستقلا بل هو داخل في قوله والسلام. يعني النوع الثاني او من انواع النوع الثاني - 01:15:26ضَ
وهو الرخصة المباحة ما يتعلق بالعبادة. بالعبادة مما ذكره الناظم تعديل الزكاة. فقال قبل وقت الزكاة يعني ان يكون قبل وقت هذا متعلق بالفعل بعده اي قبل وقت ماذا؟ وقت الحول - 01:15:51ضَ
الزكاة تأدى ادى الزكاة. ادى الزكاة قبل وقتها. ادى الزكاة قبل وقتها. حينئذ نقع في اشكال نقع في في اشكال لان قولك اكلي ميت وقبل وقت الزكاة ادى وادى الزكاة قبل وقتها. عطف الجملة على اكل ومصدر - 01:16:10ضَ
لابد من ماذا؟ من تأويل الفعل وليس عندنا سابق هنا. حينئذ نقول ادى في تأويل مصدر من غير سابق من غير من غير ساعة اي تأدية الزكاة قبل وقتها هل يصح ماذا؟ العطف لانه يعطف هنا - 01:16:35ضَ
المفرد على على المفرد. وادى هذا معطوف على على مفرد وهو اكل او مصدر. اذا لابد من ماذا؟ لا بد من سبقه بمصدر وليس عندنا مصدر حينئذ نقول سبك بلا مصدر يعني اول بي بالمصدر وهذا قد يستعمله بعض النحات في في مواضع - 01:16:51ضَ
لاصلاح تركيب الاصلاح تركيب يمثل له بعض في القرآن كذلك يمثل بعضهم بالقرآن قال هنا ومن الرخصة المباحة ان يكون قبل وقت اي قبل الحول الزكاة ادى الزكاة مفعول به مقدم لقوله ادى - 01:17:13ضَ
وهو في تأويل مصدر بلا سابق معطوف على اكل ميت اي وكأداء الزكاة قبل وقتها اداء الزكاة قبل وقتها فهي رخصة مباحة اذ ورد التصريح بالرخصة للعباس كما رواه ابو داوود ولفظ - 01:17:32ضَ
عن علي ان العباس سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعديل صدقته قبل ان تحله فرخص له في ذلك رخص له فيه في ذلك. هنا الرخصة بالمعنى العرفي لان الاصل في الزكاة ان لها ضوابط معينة. كذلك؟ لها وقت ابتداء وانتهاء ومصارف الى اخره. فكونه رخص حينئذ - 01:17:50ضَ
هذا مخالف للاصل. وهو باق على على اصله وهو المطالبة به بالزكاة. قال السيوطي ولم يقل احد من الاصحاب باستحبابها من اختلفوا في الجواز. يعني تعجيل الزكاة قبل وقتها. مباح. قال ولم يقل احد باستحبابها - 01:18:16ضَ
بل اختلفوا في الجواز. قال الزركشي والصحيح الجواز. يعني يجوز تعديل الزكاة قبل قبل وقتها. لكن هل يستحب الجواب هنا ليس بمستحبين. قال والقصر بالجر عطفا على قولك اكلي كأكل ميته والقصر والقصر - 01:18:36ضَ
اي الذي هو ترك الاتمام للمسابقة. اصر ماذا اصل الصلاة والقصر فالحينئذ تكون العهد الذهني. او نائبة عن مضاف. قصر الصلاة. قصر الصلاة القصري الذي هو ترك الاتمام للمسافر. يعني من الرخصة ما هو مندوب وهو النوع الثالث الرخصة - 01:19:00ضَ
الرخصة احلال الشهيد. المندوب يحتاج الى دليل اخر منفصل يدل على انه مندوب. فمن الرخصة ما هو مندوب كقصر المسافر الصلاة عند اصحابنا وامامنا اذا اجتمعت الشروط وانتفت الموانع. وكذلك عند الشافعية اذا - 01:19:25ضَ
ثلاث مراحل خروجا من خلاف ابي حنيفة. فانه يوجب حينئذ موجبه حينئذ ومراعاة الخلاف كما ذكرنا. وان كان مسألة المسافة هذه الخلاف فيها اشد من الخلاف في مسألة الجمع وعدم الجمع. يعني الخلاف فيها طويل - 01:19:45ضَ
والافطار اذا ما يتعلق بالقول والقصر اي قصر الصلاة رخصة مندوبة وهو كذلك. رخصة مندوبة رخصة احلال الشيء. وهو ماذا الاصل المنع من صلاة ركعتين في الرباعية لذلك في مشقة - 01:20:03ضَ
الاصل فيه كذلك ثم من صعوبة الى سهولة وهو صلاة ركعتين صار ما ذا ترخيصا احلال الشيء. كون النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وداوم عليه في السفر دل على انه مندوب. اذا الرخصة مندوبة - 01:20:26ضَ
قال والافطار اذ لا جهد هذا النوع الرابع وهو خلاف الاولى. رخصة التي يعنون لها به بخلاف الاولى. وعرفنا فيما سبق ان خلاف الاولى لزاده بعض والاولى عدم عدم زيادته اجعلوه حكما تكليفيا سادسا - 01:20:43ضَ
والافطار في حق المسافر اذ لا جهته. اما المقيم هذا بحسب ماذا بحسب العذر قد يكون مريضا او مقيم. واما المسافر فهذا يجوز له الترخص به بالافطار. والافطار اذ لا جهدا. يعني لا مشقة. جهد جهد جهد. الاشعر به بالفتح يعني لا مشقة - 01:21:02ضَ
والافطار في حق المسافر اذ لا جهد اذ للتعليم لا جهد اي لا مشقة عليه. اي حين لا يشق عليه الصوم مشقة شديدة فانها تكون خلاف الاولى. فان الاولى له الصوم. فان الاولى له ماذا؟ الصوم. حينئذ خلاف الاولى الفطر. خلاف - 01:21:28ضَ
الاولى الفطر وهذا فيه فيه نظر من حيث ماذا؟ حيث المثال. لاننا نقول اذا استويا المشقة عدمها. والصوم حينئذ نكون اولى اذا استويا المشقة وعدمها لا يشق عليه الصوم وعدم الصوم كذلك. وحينئذ نقول اذا استويا الصوم وترك - 01:21:48ضَ
مع وجود السبب من سفر او مرض حينئذ نقول المرجح الصوم. حينئذ يكون الصوم هو المندوب هو هو المندوب فاذا فاذا افطر قد فعل ماذا خلاف الاولى؟ فترخص لكنه خلاف الاولى. خلاف الاولى - 01:22:14ضَ
فان الاولى له الصوم. قال والقصر والافطار الا حتما مباحا مستحبا وخلاف اولى وخلاف حتما كاكل بيتك مباحا والسلام وقبل وقت للزكاة ادى مستحبا القاصري خلاف لولا ها والافطار الا جهده. فاتى بها على جهة المثال اولا ثم بين احكام - 01:22:34ضَ
حال كون اكل الميتة مباحا او اكل الميت كما قال هو مباحا. اذا مباحا او حتما هنا حتما هذا حال ماذا؟ اعربوا حالة من اكل ميت جاءت لميت حال كونه حتما - 01:23:05ضَ
والسلام حال كونه مباحا وقبل والقصر حال كوني مستحبا والافطار حال كونه خلافا. لولا خلاف لولا حال كوني اكل الميت حتما اي واجبة. والحتم مر معنا انه من الفاظ الوجوب - 01:23:24ضَ
اي واجبا وقيل هو مباح فيأثم بتركه واذا مات مات عاصيا بخلافه على القول بانه مباح فانه لا يأثم بترك كما سبق كون السلم وتعجيل الزكاة مباحا وحال كون القصر للمسافر مستحبا. لكن في سفر يبلغ ثلاثة ايام فصاعدا - 01:23:42ضَ
كما هو معلوم من محله فان لم يبلغها فالاتمام اولى خروجا من قول ابي حنيفة بوجوبه ومن قال القصر مكروه المواردي اراد مكروها كراهة غير شديدة. وهو بمعنى خلاف الاولى. وسبب الحكم الاصلي دخول وقت الصلاة - 01:24:04ضَ
صورة لانه سبب لوجوبها تامة. والعذر مشقة السفر. يعني اذا قيل كيف يتوجه معنى الرخصة هنا في القصر نقول اصل ما هو الاتمام وفيه صعوبة. والرخصة والترخيص الى ركعتين وفيه سهولة ودخول الوقت - 01:24:24ضَ
سبب الوجوب والدليل قائم. اقيموا الصلاة على الاصل. فلو انتفى الوصف الذي هو استفر عاد الى الى الاصل. اذا السبب الاصل قائم وباق على ما هو عليه وحالة لون الافطار عند عدم المشقة خلاف لولا. خلاف لولا فان الاولى الصوم. فان حصل به جهد فالفطر اولى. اي مخالف - 01:24:44ضَ
خلاف الاولى اي مخالف لولا ليتم كونه حالا من فطر المسافر ويوافق الاحوال قبله. يعني كلها مصادر. وايضا بقاؤه على المصدرية يلزمه عليه فيه او يلزم عليه كونه كون خلاف الاولى وصفا لمتعلق الحكم. خلاف الاولى اي مخالف الاولى. هذا احسن - 01:25:06ضَ
وهو الفعل لانه حال من فطر المسافر وخلاف الاول اسم للحكم نفسه لا لمتعلقه وقد يقال انه كما يطلق على الحكم يطلق على علقي كما تقدم ذلك. واتى بهذه الاحوال اللازمة لبيان اقسام الرخصة يعني الرخصة كحل المذكورات من وجوب - 01:25:28ضَ
وندب واباحة وخلاف الاولى وحكمه الاصلي الحرمة واسبابها الخبث او الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في القصر والفطر لانه سبب لوجوب الصلاة تامة والصوم والغارة تامة والصوم والغرر في السلم وهي قائمة حال الحل واعذاره الاضطرار ومشقة السفر - 01:25:48ضَ
الى ثمن الغلات قبل ادراكها وسهولة الوجوب في اكل الميتة. لموافقته لغرظ النفس في بقائها. وقيل انه عزيمة لصعوبته من حيث انه وجوب ومن الرخصة اباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض او نحوه وحكمه الاصلي الكراهة - 01:26:15ضَ
الصعبة بالنسبة الى الاباحة وسببها قائم حال الاباحة وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الاسلام كما بينا والا فعزيمة تضاف الا فعزيمة تضاف الا ان لا صحيح ان شرطية ولا مدغمة فيها. النون فيه في اللام لام نافية - 01:26:35ضَ
ايوة ان لم يتغير الحكم كما ذكر كذلك ان لم يتغير. او تغير على جهة الاجمال ان لم يتغير او تغير لا لعذر ما هو ماذا او عزيمة ليس كل ما تغير حينئذ يكون رخصة لان الاخاص يتغير الحكم فيه لكنه لماذا؟ لا لعذر - 01:27:00ضَ
يكون مضطردا مطلقا ليس في وقت دون وقت. حينئذ نقول هذا خاص. قد خص من اللفظ العام لا لعذر. اما لو كان عذر وحينئذ يسمى ماذا يسمى ترخيصا. اذا والا اي وان لم يتغير الحكم او تغير لكن لا لعذر على وجه التيسير - 01:27:23ضَ
عزيمة سواء كان اكان واجبا او مندوبا او مباحا او مكروها ام حراما من جهة انه عزم امره انقطع وحتم سهل على المكلف او شق. ليس من شرط العزيمة ان تكون شاقة على المكلف. ولذلك صح ان نقول عزيمة مندوبة - 01:27:43ضَ
وليس فيها شيء من من المشقة واطلاق المصنفون يقتضي مجيء الاحكام الخمسة فيها. قال والا فعزيمة تضاف يعني تنسب الى الى الشرع قال والا اي وان لم يتغير الحكم كما ذكر بان لم يتغير اصلا كوجوب الصلوات الخمس - 01:28:05ضَ
او تغير الى صعوبة كحرمة الاصطياد بالاحرام بعد كان مباحا فانتقل ولعذر لكنه لا الى سهولة وانما الى الى صعوبة هذا لا يسمى ترخيصا كذلك قبل الاحرام يجوز له الصيد. فلما تلبس بالاحرام حينئذ حرم عليه. اذا تغير الحكم او لا تغير لا - 01:28:25ضَ
من سهولة الى صعوبة عكس الرخصة ولذلك لو زال الاحرام وعاد الى اصله وهو اباحة الصيد. حينئذ لا يسمى رخصة. مع كون الحكم قد تغير فيه او تغير الى صعوبة كحرمة للصياد بالاحرام بعد اباحته قبله او الى سهولة لا لعذر - 01:28:50ضَ
يعني صار سهلا لكن لا لعذر مثلوا لذلك قال كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا لمن لم يحدث. فانا اولا اذا توضأ وصلى صلاة ولم يحدث لا يصلي به ثانية. هكذا قال الفقهاء - 01:29:14ضَ
حينئذ يحرم عليه ان يأتي بصلاة ثانية بالوضوء الذي صلى به اولا. ثم بعد ذلك تغير الحكم. لعذر لا لعذر وانما صار حكم المطردا في الشأن كله. كل احد قال كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية مثلا. لمن لم يحدث - 01:29:34ضَ
بعد حرمته بمعنى انه خلاف لونه. او لعذر لا مع قيام السبب للحكم الاصلي كاباحة ترك ثبات الواحد مثلا من المسلمين للعشرة من الكفار والقتال بعده بعد حرمته. والسبب ما هو؟ قلة المسلمين. ثم زال - 01:29:54ضَ
واول كثرة حينئذ نسخ سابق سمي نسخا ولا يسمى ترخيصا وسببها قلة المسلمين ولم تبقى حال لاباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثروا. فعزيمته يعني فهو عزيمة عزيمة هذا - 01:30:14ضَ
تقديره هو والفاهنا واقعة في الجواب الشرطي وان لم يتغير الى اخره. اي فالحكم غير المتغير او المتغير اليه الصعب او السهل المذكور يسمى. يسمى عزيمة تضاف للشرع لان صادرة منه او تضاف الى الرخصة لانهما متقابلان والجملة صفة لي لعزيمة وكما - 01:30:34ضَ
العزيمة والعزم العزيمة مأخوذة من العزم. وهو في اللغة القصد المصمم او المؤكد لانه عزم امره او عزم امره اي قطع وحتم سواء كان فيه مشقة على المكلف او لا - 01:30:57ضَ
واورد على التعريفين اذا تعريف العزيمة بانها على السابق الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض والرخصة الحكم الثابت او الحكم الشرعي الثابت ماذا عرفناها قلنا ما الشرط في الرخصة؟ وما الشرط في العزيمة؟ ما الفرق بينهما - 01:31:16ضَ
المخالفة وعدم المخالفة. اذا حكم شرعي ثبت بدليل ها مخالف راجح مخالف راجح حينئذ نعتبر المخالفة ونصف هذه المخالفة بكونها بدليل راجح يعني لا مرجوح ولا ولا مساوئ لكن على ما ذكره الناظمون باعتبار الاصل - 01:31:48ضَ
جعل الرخصة هو الحكم الشرعي المتغير من صعوبة الى سهولة لامر عذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. فان انتفى واحد من هذه القيود حينئذ حكمنا عليه بكونه عزيمة اورد على التعريفين - 01:32:14ضَ
ماذا؟ ورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض هذا ينطبق عليه ماذا؟ حد الرخصة وهو ماذا او عزيمة. عزيمة او رخصة وعزيمة ليس برخصته لكن ينطبق عليه حد حد الرخصة - 01:32:37ضَ
حينئذ نقول ماذا؟ السبب الاصلي الذي هو انها طاهر وجوب الصوم والصلاة قام عذر وهو الحيض. حينئذ انتقل الحكم من الوجوب الى الاحلال. وهو عدم وجوب الصلاة ذكاء اكل ميتة - 01:33:02ضَ
نطبق عليك اكل الميتا صحيح ام لا؟ حينئذ هل يسمى هذا رخصة؟ او هو عزيمة؟ ونقول هو عزيمة فيكون حينئذ الحد غير الجامع غير مانع حد الرخصة. ويكون حد حد العزيمة غير جامع كذلك. لانه اما - 01:33:24ضَ
ان نحكم عليه بكوني رخصة وقد خرج من حد العزيمة او عزيمة وقد خرج من حد الرخصة اما هذا او ذاك فهم متقابلين قال هنا اورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على فانه عزيمة ويصدق عليه تعريف الرخصة - 01:33:44ضَ
اي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامعا. يعني لا يكون تعريفها تعريف العزيمة جامعا لخروج فرد من افرادها ولا يكون تعريف الرخصة مانعا عكس التعبير. لا يكون تعريف الرخصة مانعا لدخول فرد ليس هو - 01:34:03ضَ
برخصة وهو ترك الصوم والصلاة لي ماذا الحائض قال اي دون تعريف العزيمة فلا يكون تعريفها جامعا ولا تعريف الرخصة مانعا. لان ما دخل في تعريف الرخصة خرج عن تعريف - 01:34:23ضَ
الا واسطة بينهما وصدق تعريف الرخصة عليه بحسب ظاهر الامر في الحيض من انه عذر لانه يصدق مع وجوب ترك الصلاة ان الحكم تغير من صعوبة وهي وجوب الفعل الصوم والصلاة الى سهولة وهي وجوب الترك لعذر وهو - 01:34:39ضَ
الحيض مع قيام السبب وجوب الفعل وهو ادراك الوقت او النص. وانما كان وجوب الترك رخصة لموافقته لغرض النفس يجاب بمنع الصدق بكون الحيض عذرا. وانما هو مانع والشرط في قوله لامر عذر الا يكون مانعا. فان كان مانعا وحينئذ خرج عن حد الرخصة. اذا - 01:35:02ضَ
قد يتبادر الى الذهن ان الحيض عذر لكن العذر له جهتان. عذر هو مانع وعذر ليس بمانع. ما المعتبر من العذر الذي يكونوا من اجل الرخصة. يعني من اجل تحقق الرخصة. العذر الذي لا يوصف بكونه مانعا. هذا الفرق بين بين الصورتين - 01:35:30ضَ
قال هنا والجواب بمنع الصدق يعني لا يصدق حد الرخصة على هذا المثال. فان الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ومن مانع ومن مانعيته نشأ وجوب الترك. لكونه مانعا لا لكونه عذرا. وحاصل الجواب كما قال العطاء - 01:35:55ضَ
ان وجوب الترك عليها خارج من تعريف الرخصة بقوله لعذر لان التغير في حقها لمانع لا لعذر التعبير بكون الحيض عذرا فيه تسامح والصواب ان يعبر بكونه مانعا فلا يصدق عليه حينئذ حد الرخصة. وهو داخل في تعريف العزيمة لانه تغير من صعوبة - 01:36:17ضَ
الى سهولة لا لعذر بل لمانع اي وشرط العذر المأخوذ في التعريف الا يكون مانعا. شرط العذر المأخوذ بالتعريف تعريف رخصة الا يكون مانعا. قال الناظم قلت وقد تقرن بالكراهة كالقصر في اقل من ثلاثة قلت هذا بمزاد - 01:36:42ضَ
او على على الاصل واراد ان يمثل هنا للنوع الخامس. وهو الرخصة المكروهة لان صاحب الاصل لم يذكرها. بل اكثر الاصوليين على اسقاط الرخصة المحرمة والمكروهة. والقول هنا قلت وقد تقرن تقرن يعني تقترن الرخصة بالكراهة - 01:37:02ضَ
فيقال ماذا؟ رخصة مكروهة. مثالها كالقصر في اقل من ثلاثة مراحل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى رخصة لكنها مكروهة لخلاف ابي حنيفة رحمه الله تعالى مراد الناظمون التمثيل للرخصة المكروهة كالقصر في اقل من ثلاث مراحل فانه مكروه خروجا من - 01:37:22ضَ
ابي حنيفة فانه يمنعهم لا يجوز عنده. قال قال الناظم وشرحه وهذا القسم من زوائد النظم. زوائد النظم على الاصل. قال في البحر وقد قسمها الاصوليون الى ثلاثة يعني الرخصة واجبة ومندوبة ومباحة. هذا الشهير المشهور - 01:37:42ضَ
عند الاصوليين ثلاثة انواع واجبة ومندوبة ومباحة. وعرفنا ان خلاف الاولى هذا داخل في عرفنا بما سبق داخل في المكروه. اذا ليس عندنا رخصة هي خلاف هي خلاف الاولى. قال هنا وقد قسمها الاصوليون الى ثلاثة واجبة ومندوبة مباحة - 01:38:02ضَ
فالواجبة كاساغة اللقمة بالخمر لمن غص باللقمة كتناول الميتة لمضطر ثم ذكر الخلاف السابق وقال ويتحصل بذلك في مجامعة الرخصة للوجوب ثلاثة اقوال. والظاهر ان الوجوب والاستحباب يجامعها. يعني يقال ماذا؟ رخصة واجبة ورخصة مستحبة - 01:38:24ضَ
هذا هو الظاهر ولا يكون داخلا في مسماها. لا يكون الوجوب داخلا في مسمى الرخصة. لماذا؟ لانه بدليل منفصل عن دليل الرخصة الذي هو احلال الشيء. ولا يكون الندب داخلا في مسمى الرخصة. لماذا؟ لان دليل الندب زائد على دليل - 01:38:44ضَ
احلال الشيء الذي هو الرخصة. قال والمندوبة والمندوبة كالقصر في السفر اذا بلغ ثلاث مراحل. كالمثال اللي ذكره صاحب الاصل والمباحة ولم يعترض عليه. والمباحة كالفطر في السفر هذي مباحة. قال وليس بتمثيل صحيح - 01:39:04ضَ
يعني كون الفطر في السفر مباحا هذا ليس مثال صحيح لانه يستحب عند مشقة الصوم يستحب ابو ماذا؟ الفطر ويكره عند عدم المشقة. اذا قيل بانه يكره عند عدم المشقة فالتمثيل ليس - 01:39:24ضَ
واذا قلنا يستوي الامران فالتمثيل صحيح. اذا المسألة معتبرة بمسألة فقهية ينظر فيها في محلي الفقهي. قال ويكره عند عدم المشقة فليس له اباحته. قال بعضهم ولم اجد له مثالا بعد البحث الكثير - 01:39:44ضَ
الا التيمم عند وجدان الماء باكثر من ثمن المثل فانه يباح له التيمم. والوضوء مستويا على ما اقتضاه كلام اصحابنا قال قلت هذا ان جعلنا التيمم رخصة وفي خلاف. والاولى التمثيل بتعجيل الزكاة - 01:40:03ضَ
تعجيل الزكاة هذا مباح. وهو المثال اللي ذكره الناظم تعريجا على على الاصلين. قال واهمل الاصوليون رابعا وهو خلاف الاولى كالافطار في السفر عند عدم التضرر بالصوم. في السفر عند عدم التضرر بالصوم - 01:40:23ضَ
ترك الاقتصار على الحجر في الاستنجاء. قال وقضية كلام الاصوليين ان الرخصة لا تجامع التحريم. وهو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. يحب ان تؤتى رخصه اذا لا يحب المحرم - 01:40:43ضَ
ولا يحب المكروه اذا لن تكن عندنا رخصة ماذا ها لا تكن عنده رخصة محرمة ولا ولا مكروهة. ولهذا قال الفقهاء الرخص لا تناط بالمعاصي. وعندنا في المذهب ان الرخصة لا - 01:41:03ضَ
محرمة ولا مكروها للنص السابق الذي ذكره صاحب البحر. وظاهر كلام الشافعية ان الرخصة تأتي في الحرام والمكروه ومثلوا الاول بالاستنجاء بالذهب والفضة. والثاني بالقصر في اقل من ثلاث مراحل كما كما ذكره السيوطي هنا - 01:41:18ضَ
اتباع النساء الجنائز وهو مكروه. قال المرداوي قلت صرح صاحب النهاية من اصحابنا انه لا يجوز الاستجبار بالذهب قال ابن مفلح في فروعه ولعله مراد غيره لتحريم استعماله. قال السيوطي ولا تجامع الرخصة التحريم - 01:41:38ضَ
واما قول الاصحاب لو استنجى بذهب او فضة اجزأه مع ان استعمالها حرام وهي رخصة لكنها محرمة اذا اجتمع ونحن نقول ماذا؟ هي لو لو استعمل الذهب والفضة لما جاز. ما اجزأه. الصواب انه لا لا يجزئه - 01:41:58ضَ
اذا لا تكن رخصة لا تكون رخصة لكن هو جعلها ماذا؟ الجهة منفكة القاعدة حينئذ الاستعمال محرم وحصل لي جزاؤه حصل فهي رخصة محرمة اذا لكن ليست رخصة ليست رخصة محرمة وانما جاء التحريم باعتبار انفكاك الجهة هذا الذي اراده له ولذلك - 01:42:18ضَ
قالوا اما قول الاصحاب لو استنجى بذهب او فضة اجزأه مع ان استعمالها حرام والاستنجاء بغير الماء رخصة فجوابها له جهتين والتحريم من جهة مطلق الاستعمال لا من خصوص الاستنجاء الذي هو رخصة والحاصل ان الرخصة اما - 01:42:38ضَ
واجبة واما مندوبة واما مباحة ونقف على هذا التقسيم الثلاثي الذي اشتهر عند الاصوليين واما خلاف الاولى هذا لا يصح له مثال اولا ثم هو داخل على الصحيح فيما تقرر سابقا داخل في المكروه والرخصة لا تكون - 01:42:58ضَ
مكروهة ولا ولا محرمة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:43:18ضَ