شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي

شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 46

أحمد الحازمي

بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد بن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وسبق - 00:00:00ضَ

بيان شيء مما يتعلق بالرخصة والعزيمة وعرفنا معنى العزيمة في اللغة والاصطلاح وكذلك الرخصة للغة والاصطلاح عرفنا احتراز كل منهما. قلنا العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي قال عن معارض - 00:00:28ضَ

الحكم الثابت بدليل شرعي عن معارض واما الرخصة فهي بخلافها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل اذا ما وافق الدليل فهو الرخصة على خلاف دليل شرعي لا عقلي ان البحث في - 00:00:54ضَ

لمعارض راجح احترازا من المعارض المساوي والمعارض المرجوح ولا اثر له في ما يتعلق بالتقديم والتأخير وحينئذ اذا كان ثم مخالفة الفرق بين نوعين الرخصة العزيمة هو المخالفة وعدم المخالفة. فمن لم مخالف فهو - 00:01:20ضَ

او الرخصة ما لم يخالف فهو الرخصة. وما خولف حينئذ ننظر هل كان لراجح او لا ان كان لراجح صار مقدما عليه والا مقيم على على الاصل. لانه قد يعارضه دليل لكنه لا يكون مقاوما - 00:01:49ضَ

نجعل المعارض مقدما على على المعارض. سبق انه لتعارض بين قطعيين كما انه لا تعارض بين قطعي وظنين وانما التعارض يقع في ظنيات اذا كان كذلك قد يعارض قطعي بي بظني حصلت المعارضة لكنه لا يقدم عليه الظني - 00:02:09ضَ

واما التعارض بين القطعيين هذا لا لا وقوع له لا لا يمكن بل هو محال سواء كانت القطعيات في المعقولات او كانت في المنقولات لا يمكن ان يتعارض نص صريح - 00:02:32ضَ

لا يحتمل التأويل مع اجماع قطعي صريح. هذا لا وجود له ان وجد فالاجماع يكون ناسخا بدليله المستند عليه ناسخا لهذا النص. واما انهما يتعارضان ابحث عن الجمع هذا لا وجود له البتة لا في الشرعيات ولا في المعقولات - 00:02:49ضَ

رحمه الله تعالى له تفصيل جيد فيما يتعلق المحترزات الرخصة حيث عرفها بما وافق فيه الموفق ابا محمد في روضته الا انه زاد عليه قيدا وهو السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. هكذا قال في الروضة - 00:03:09ضَ

السباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر. وعلمنا انها السباحة قد تكون لي لدليل وقد تكون لهوى. الذي يتلبس بالمعصية السباحة معصية من حيث العمل من حيث الاعتقاد والا يكون كفرا اذا كان مجمعا عليه وانما استباحه من حيث من حيث العمى فتلبس به ويسمى - 00:03:33ضَ

سباحة ولو تجوزا حينئذ لما كان الامر محتملا فنقيده بان للسباحة انما تكون من جهة الشرع الى من جهة الهوى. لو انا من جهة الهوى لا يكون رخصة. انما يكون اثما ومعصية وذنبا. قال رحمه الله تعالى - 00:03:53ضَ

والحاصل ان ما لم يخالف دليلا السباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه وعدم وجوب الصوم شوال هذا لا يسمى لا يسمى رخصة. لماذا؟ لان الشرط الرخصة ان يكون ثمة ثم مخالفة - 00:04:13ضَ

ولذلك قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا. وشرط الرخصة مخالفة الدليل. اذا المحك في ظبط الرخصة ان يكون عندنا تخالف بين دليل خاص ودليل عام. ولذلك قلنا فيما سبق ان الرخصة في المعنى هي من قبيل التخصيص للعموم - 00:04:39ضَ

يأتي نهي عام ثم يأتي دليل يخالف هذا النهي كالمزابنة والعرايا ونحو ذلك حينئذ نخرج هذا الفرد من العام او من المطلق. حينئذ نحكم عليه بكونه جاء برخصة. قال ان ما لم يخالف دليلا لا يسمى رخصة. ومثل لذلك بالسباحة المباحات من مأكول ومشروب وتنزه ونحوه هذا مباح - 00:04:59ضَ

هل ثم ما يخالفه؟ الجواب لا. اذا لا يسمى رخصة. بل يبقى على على الاصل. واذا قلنا بان العزيمة تكون كذلك في المباح. حين قلنا هذا عزيمة قلنا هذا عزيمة استباحة اكل الطيبات وشرب الطيبات نسميه عزيمة بناء على ان - 00:05:27ضَ

تشمل الاحكام الخمسة. قلنا فيما سبق لا مانع من ذلك ولو على جهة التوسع بان نقول العزيمة كذلك تكون مباحة حينئذ نسميه عزيمة. قال وعدم وجوب صوم شوال هل هذا معارض - 00:05:47ضَ

هل هذا معارض هل دل دليل على وجوب صوم شوال؟ الجواب لا. اذا عدم وجوب صوم شوال. هل هذا حكم شرعي ام لا حكم شرعي حكم شرعي كيف جاء حكما شرعيا - 00:06:04ضَ

لان الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي هكذا الوجوب عدم الوجوب حكم شرعي فوجوب صوم شهر رمضان بشرطه هذا حكم شرعي. عدم وجوب صوم شهر غير رمظان تعبدا ابتداء. لا كفارة ونحو ذلك. هذا حكم - 00:06:25ضَ

ولذلك مر معنا في الحكم انه تارة يكون بالاثبات وتارة يكون بالنفي. زيد قائم زيد ليس بقائم كل منهما حكم اثباتا ونفيا. حرام ليس بحرام واجب ليس بواجب. كلاهما حكم حكم شرعي. اذا عدم وجوب صوم شوال نقول هذا حكم شرعي. هل هذا الحكم الشرعي - 00:06:48ضَ

الثابت بدليل شرعي وهو ان الاصل عدم الوجوب هو قاعدة حينئذ نقول هل عارض هذا الاصل دليل؟ الجواب لا. ويسمى ماذا؟ يسمى عزيمة. يسمى عزيمة ولا يسمى رخصة. قد ينازع في تسميته عزيمة - 00:07:15ضَ

بناء على المباح والبراءة الاصلية تسمى عزيمة او لا لكن المراد هنا انه لا يسمى لا يسمى رخصته. لماذا؟ لانها لم تخالف لعدم مخالفة قال لا يسمى رخصة لكونه لا يخالف دليلا وشرط الرخصة مخالفة الدليل. اهم شيء في هذا الباب ان تحفظ - 00:07:32ضَ

شرط الرخصة مخالفة الدليل. لا بد من هذه لا بد من هذا النظر. قال وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبل يعني المنسوخ الذي نسخ في هذه الامة. وكان واجبا على من سبق. هل يسمى عدم وجوبه رخصة او لا؟ على - 00:07:52ضَ

السلاح لا يسمى رخصة لا يسمى رخصة. وجوز صاحب المستصفى وتبيعه كذلك الطوفي انه من حيث النظر المعنى اللغوي يسمى ماذا؟ يسمى رخصة تجوزا مجازا. فالله عز وجل شدد عليه مخفف علينا - 00:08:15ضَ

في معنى الرخصة او لا؟ فيه معنى الرخصة. فيه معنى الرخصة وان لم يكن فيه معنى الرخصة اصطلاحا لماذا؟ لان الرخصة اصطلاحا يثبت الحكم الشرعي في هذه الامة ويأتي ما يرفعه او يسهله او يخففه. اما شرع من قبلنا ونسخ هذا نظر بين الشرعين - 00:08:34ضَ

بين بين شرعين والنظر في العزيمة والرخصة انما يكون باعتبار شريعة واحدة. واما من قبل لو ان كان هو توسع بكونه اما عزيمة او لا نقول هذه اصطلاحات حادثة وانما تكون باعتبار اخر هذه الامة. واما من سبق فلا نسميه عزيمة ولا ولا رخصة. لماذا - 00:08:57ضَ

لانه لا تعلق لنا بها البتة انما حكاها الله عز وجل وبين لنا ذلك. لبيان ان هذه الامة مرحومة وانها ليست كسابقها. اذا ما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا هو لم يثبت في حقنا - 00:09:17ضَ

حتى نقول خفف عنا وانما باعتبار ماذا؟ باعتبار ملتين باعتبار الشريعتين خفف عنا هذا الاصطلاح او هذا التعبير باعتبار ماذا؟ ما اوجب علينا اولا ثم خفف واما باعتبار الشريعتين فليس النظر كذلك وانما من قبيل التوسع - 00:09:35ضَ

وما خفف عنا من التغليظ الذي كان على الامم قبلنا كقطع محل النجاسة من الثوب والبدن وهتك العصاة بوجود معاصيهم مكتوبة على ابوابهم الحمدلله هذا مما خففه الله عز وجل عن هذه الامة. فيعاقبون - 00:09:55ضَ

عليها وهي الاعصار والاغلال الموضوعة عنا. قال فهو بالنسبة الينا رخصة على جهة المجاز. على جهة المجاز بمعنى انه يتوسع في اللفظ فيلاحظ فيه المعنى اللغوي وليس المعنى للصناعة لاننا لو لاحظنا المعنى الاصطلاحي لقلنا لا يسمى رخصة كسابقه. سباحة المباحات ونحوها. لماذا؟ لان الرخصة والعزيمة باعتبار شريعتنا - 00:10:15ضَ

يثبت الحكم اولا ولذلك قلنا العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. وهذا لم يثبت في حقنا حتى يأتي التخفيف وانما هو باعتبار من؟ من سبقه. حينئذ يسمى رخصة مجازا باعتبار النظر الى المعنى اللغوي. وهو ان الرخصة هي - 00:10:42ضَ

سهولة والسهولة تقابل ماذا؟ التشديد فاذا كان كذلك فشدد الله عليهم وخفف عنا. اذا هذه هذه رخصة. قال بمعنى انه سهل علينا ما شدد عليهم سهل علينا ما شدد عليهم. وهذا باعتبار المعنى اللغوي رفقا من الله سبحانه وتعالى بنا. مع جواز ايجابه عليه - 00:11:02ضَ

كما اوجبه عليه مع جوازه عقلا. مع جوازه عقلا انه ما دام انه اوجبه على من قبلنا فمن الجائز عقلا انه يجب على هذه الامة. لكن هذا يكون بزمن التشريع. واما بعد زمن التشريع فنمنع ذلك - 00:11:28ضَ

هذا انقطاع الوحي. واما الجواز العقلي فيكون جائزا عقلا في زمن التشريع فحسب. اما بعده فلا مع جواز ايجابه علينا كما اوجبه عليهم لا على معنى اننا استبحنا شيئا من المحرمات عليهم مع قيام المحرم في - 00:11:47ضَ

لانه لم يحرم علينا لم يوجب علينا فليس عندنا السباحة. لان المحرم لذلك انما كان عليهم لانهم المكلفون به لا نحن فهذا وجه التجاوز. اذا وجه التجوز باختصار ان يقال بان النظر في الرخصة هنا بالمعنى اللغوي وليس - 00:12:05ضَ

معنى الاصطلاح اذ من شرط المعنى الاصطلاح ان يكون الحكم السابق ثابتا. ان يكون الحكم السابق ثابتا في شأن شريعتنا ثم يأتي التخفيف واما باعتبار ملتين فهذا من قبيل التوسع التجوس ولا مانع عقلا ان الله تعالى يوجب - 00:12:25ضَ

وعلى هذه الامة ما اوجبه على من سبق. اما كون ذلك عزيمة في حقهم فهو حقيقته. يعني سماه عزيمة في حقهم. لانه طلب منهم طلبا مؤكدا بدليل خال عن معارض وهذا حقيقة العزيمة. هذا حقيقة العزيمة. هذا نحتاج الى ان علمائهم قد فصلوا في هذا - 00:12:45ضَ

المسألة اقسم الحكم الشرعي باعتبارهم هم واعتبار التوراة او الانجيل الى عزيمة ورخصة. فاذا لم يكن كذلك فالاصل عدم انما البحث في حقائق العرفية يكون باعتبار هذه الامة. ولذلك هو كذلك يتوسع - 00:13:05ضَ

في جعل الرخصة حكما شرعيا وليس حكما اصطلاحيا. وكذلك العزيمة حكما شرعيا وليس حكما اصلاحيا عرفيا والاصل في الالفاظ الشرعية عنده عند الطوف كثيرا ما يكرره في كتابه الشرح ان الاصل هو حمل اللفظ على الحقائق العرفية - 00:13:23ضَ

واذا جاء لفظ الواجب واذا جاء لفظ المحرم واذا جاء لفظ المكروه يحمل مباشرة على المعاني الاصطلاحية وهذا قلنا فيه خلل لكن الاصل فيه التوقف حتى يبحث عن عن قرينته. ثم قال مما يحتز به كذلك بهذا الحد. قال ما خص به العام - 00:13:42ضَ

ما خص به العام هل يسمى رخصة ام لا؟ عنده فيه تفصيل وهو المشهور على ما سيذكره. وان كان سوى بعد ذلك بين القسمين ما خص به العام. يأتي لفظ عام ويأتي دليل خاص يخص بعض الافراد. يخص بعض - 00:14:02ضَ

فهل التخصيص هذا نسميه رخصة او لا؟ قال فيه تفصيل فيه تفصيل. بعض الاحوال يسمى رخصة. وبعض الاحوال لا يسمى رخصة. بناء على ان الرخصة فيها معنى التخصيص الرخصة من حيث هي لو نظرنا اليها فاذا بها فيها معنى معنى التخصيص. قال ما خص به العام ان اختص او اختص بمعنى - 00:14:23ضَ

لا يوجد في بقية صوره هذا لا يسمى رخصة بمعنى انه قد اختص فردا من افراد العام بمعنى لا يوجد هذا المعنى في سائر الافراد حينئذ لا يسمى لا يسمى رخصة. قال ان اختص او اختص بمعنى يعني الفرض. لا يوجد في بقية في بقية صوره واحاده - 00:14:49ضَ

وانما هذا الفرد فيه هذا المعنى دون دون غيره. قال كالاب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة ليس برخصة. جاء النص العائد في هبته الى اخره. ال عائد يشمل الاب يشمل الاب. حينئذ جاء التخصيص بكون الاب مستثنى - 00:15:15ضَ

وبقية الافراد والاحاد ليست مستثنى. قالوا هذا الفرض الذي استثني هو لمعنى هذا المعنى لا يوجد في سائر الاحاد والافراد. ما هو هذا المعنى؟ الابوة. كمسألة القصاص. والقود. حينئذ لما وجد - 00:15:41ضَ

في هذا الفرد معنى لا يوجد في غيره قلنا هذا لا يسمى لا يسمى رخصتنا. لا يسمى رخصة فهو نوع لكنه لا يسمى رخصة لكون هذا الفرد قد اختص بمعنى لا يشاركه غيره من احادي - 00:16:01ضَ

وافراد وصور العام. مقابله ان شاركه فيسمى حينئذ يسمى رخصة. والا كان رخصة كالعرايا مخصوصة من بيع المزامنة واباحة التيمم رخصة ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن والا - 00:16:19ضَ

والا فلا لعدم قيام قال التيمم هل هو رخصة ام عزيمة منهم من قال رخصة مطلقا ومنهم من قال عزيمة مطلقة ومنهم من فصل قال بحسب السبب الحامل على التيمم. ان كان الماء موجودا ولكن ثم مانع من استعماله - 00:16:39ضَ

كانت الثمن والماء موجود. او لمرض ونحوه والماء موجود. سمي ماذا؟ سمي رخصة. والا كعدم غير موجود فهو فهو عزيمته. وهو هو عزيمته. اذا قال واباحة التيمم رخصة. ان كان مع القدرة على استعمال الماء لمرض او زيادة ثمن ونحوه. مما يحكم على الماء بكون - 00:17:01ضَ

موجودا لكن ثم مانع وحائل عن استعماله. اما لامر في في ذات الشخص كمرض واما الامن خارج عنه. والا فلا لعدم قيام السبب يعني الماء غير موجود. والا يعني والا كان الماء معدوما غير موجود. بحث عن الماء فلم يجده. حينئذ - 00:17:26ضَ

يسمى ماذا؟ يسمى عزيمته يسمى عزيمته. قال رحمه الله تعالى اي ما خص به العام من الاحكام في الشرح ما خص به العام من الاحكام فلا يخلو اما ان يختص ذلك المخصص - 00:17:46ضَ

الفرض بمعنى لا يوجد في بقية صور العام او لا يختص فان اختص بمعنى لا يوجد في بقية الصور فليس برخصة. يعني لا يسمى رخصة اصطلاحا. وذلك كالاب المخصوص توازي الرجوع في الهبة لابنه من عموم قوله عليه الصلاة والسلام ليس لنا مثل السوء العائد في هبته وجه العموم هنا - 00:18:02ضَ

فاعل ودخلت عليه الف افادت العموم. حينئذ كل من وهب غيره لا يجوز له ان يرجع فيه. الا الاب معنى في الابوة. قال ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه رواه البخاري. فان اختصاص الاب بجواز الرجوع في الهبة - 00:18:29ضَ

لمعنى خاص فيه وهو الابوة دون سائر الواهبين. اما ذاك ليس باب وهذا اب فرق بينهما كالقاتل. هذا اب هذا ليس باب. فرق بينهما الشرع. فهو من باب تخصيص العموم لا من باب الرخص. وهو من باب تخصيص العموم. لا من باب - 00:18:51ضَ

الرخص. اذا ثم احتمال والاكثر على هذا. هو سيخالف هذا يقول الجميع يسمى رخصته. لكن الاكثر على هذا تفرقة بين العام المخصوص وما جاء لفظا عاما ونسميه رخصة. متى نقول هذا من باب التخصيص؟ لا - 00:19:11ضَ

من باب الرخصة ومتى نقول انهم من باب التخصيص وهو رخصة كذلك؟ ننظر فيه في هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى. قال وان لم يختص ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كان رخصة. كان رخصة. اذا هنا - 00:19:31ضَ

التخصيص لابد ان يكون لمعنى في جميع صوره. الا ما جاء من قبيل التعبدات وليس البحث فيه. انما البحث في المعقولات يعني في علل الاحكام المعللة اما غير المعلل فهذا بحثه اخر. حينئذ ما علل وجاء اللفظ عاما واختص الدليل - 00:19:50ضَ

لو خصص الدليل بعض الافراد ننظر في هذا الفرد لماذا اخرج؟ هل المعنى الذي اخرج من اجله موجودا في موجود فيه دون غيره من احاد العام اولى. فان اختص بهذا المعنى فهو تخصيص. وليس بترخيص - 00:20:10ضَ

وان كان المعنى فيه وفي غيره فهو ماذا؟ فهو تخصيص وترخيص. لابد ان نقول تخصيص لان التخصيص موجود المعنى فيه هو تخصيص وترخيص وفرق بين المسألتين. ولذلك قال وان لم يختص يختص. ذلك المخصص بمعنى لا يوجد في - 00:20:30ضَ

صوره كان رخصة كالعرايا المقصوصة من بيع المزابنة فان المزابنة بيع التمر بالرطب وقد نهي عنه نهيا عاما جاء الدليل الدال على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب ثم خصت منه العرايا - 00:20:50ضَ

في خمسة اوسق فما دونهما للحاجة بشروط ذكرت في الفقه. دل ذلك على ماذا؟ على ان هذا لفظ عام عن بيع التمر وجاء دليل خاص. اذا نقول هذا المعنى موجود في سائر اللفظ العام. حينئذ نسميه ماذا - 00:21:09ضَ

تخصيصا وترخيصا لكون المعنى الذي من اجله قد اخرج هذا النوع الذي هو المخصص هذا المعنى موجود فيه وفي غيره ونسميه ترخيصا وتخصيصا. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها. يعني مما يؤيد ذلك ان الصحابة الذين حكوا بيع العرايا انهم ماذا؟ سموه رخصة - 00:21:29ضَ

بناء على انهم قد فهموا ان هذا اللفظ بازاء هذا المعنى لاصطلاح الحادث. وهو يسمى رخصة بناء على قرائن الدالة على لانه سبق نهي وحينئذ جاء الترخيص. وعرفنا ان النظر هنا يقتضي ذلك. قال وصرحت الرواة بلفظ الرخصة فيها - 00:21:57ضَ

حيث روى زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها رواه الترمذي وهو الصحيحين وغيرهما. اذا نهى عن المزابنة بيع التمر - 00:22:17ضَ

بالرطب الا انه هذا استثناء. الا انه قد رخص في بيع العرايا بخرصها. حينئذ رخص استعمل لفظ الترخيص فيفهم منه ان المراد به الرخصة اصطلاحا. رخصة اصطلاحا حينئذ قد صاحب - 00:22:37ضَ

المخصص اللفظ العام. يعني المخصص هنا متصل او منفصل متصل. ثم جاء بلفظ ماذا؟ بلفظ الرخصة. اجتمع فيه التخصيص والترخيص. اذا ليس كل تخصيص اه ليس كل تخصيص ترخيصا وكل ترخيص تخصيص هذا الاصل فيه. لانه يأتي ما ما هو سابق. فيكون حكما عاما. فيأتي التقييد - 00:22:59ضَ

او التخصيص قال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص للاب من عموم بمنع الرجوع في الهبة دائم القيام به وهو الابوة والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم كالمخمصة في اكل الميتة والحاجة - 00:23:30ضَ

في العرايا وهذا سبق بيانه بقولهم لعذر قلنا العذر هنا لا يكون دائما. وانما يكون ماذا ها لا يكون دائما وانما يكون في وقت دون وقت. وانما سمي ماذا؟ ما سمي ترخيصا. قال اخرجنا - 00:23:55ضَ

الاب من كونه رخصة وحكمنا عليه بكون تخصيصا لان هذا المعنى وهو الابوة دائم يعني لازم لا ينفك عنه البتة. حينئذ لا يسمى رخصة. والرخصة انما تكون في الاوصاف العارضة - 00:24:18ضَ

المخمصة يكون لا يكون جائعا. ثم بعد ذلك يأتيه الاضطرار والجوع ونحو ذلك فيباح له. اذا لم يكن ثم كان. او لم يكن ثم مكان ثم يرتفع عنه الوصف. اذا ثم عذر هذا العذر ليس بوصف لازم. اذا فرق بين بين النوعين. ولذلك اراد ان يجعل ثم - 00:24:37ضَ

فرق بينهما وقال والفرق بين المخصصين فيما يظهر لي ان المعنى المخصص ان المعنى المخصص للاب من عموم منع الرجوع في الهبة دائم القيام به يعني لا ينفك لا يكون في وقت ابا وفي وقت ليس ليس باب بل هو اب اب وهو الابوة - 00:24:57ضَ

والمخصص لمحل الرخصة من عموم دليل العزيمة عارض غير لازم. غير لازم. كالمخمصة باكل الميتة والحاجة في العرايا حاجة ثم تزول. كذلك المخمصة تكون ثم ثم تزول. لو قدر بان زيدا من الناس منذ ان ولد - 00:25:17ضَ

الى ان مات وهو في مخمصة. هذا الفرد لا يعترض به. لانه خارج عن عن الاصل. انما العبرة بماذا؟ بالاصول. الاصل ان المخمص عارضة فلو لزم زيدا من الناس منذ ان ولد الى ان مات انه قد قد يبقى سنة ويموت - 00:25:37ضَ

كذلك فيباح له وهو صغير. هذا اذا قلنا بانه مكلف الى اخره. قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين مذكورتين. اراد ان يجعل ان او ان - 00:25:53ضَ

على كون هذا الفرق ليس بلازم لكنه هو المشهور عندنا الصينيين. ان الفرق بينهما ان الوصف هل هو لازم او لا؟ ان كان ليس بلازم فهو الاصل في الرخصة. ولذلك قال - 00:26:08ضَ

لامر عذر لامر عذر. ما المراد بالعذر شيء لم يكن ثم كان. ومثلوا بالمخمصة بعد الغنى كذلك الحاجة في مسألة العرايا. ثم قال واعلم ان هذا الفرق لا يؤثر ولا يناسب اختلاف الحكم في الصورتين المذكورتين - 00:26:22ضَ

بل الاشبه انهما يسميان رخصة. اعني رجوع الاب في الهبة وجواز العرايا ونحوها لوجهين احدهما. ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشترك بينهم ان معنى الرخصة لغة وشرعا مشتركا. مشترك بينهما. بين ماذا؟ بين الصورتين. بين الصورتين - 00:26:42ضَ

ان معنى الرخصة في اللغة وفي الشرع مشترك بينهما. يعني بين الصورتين فاذا اشتركا في اصل المعنى اللغوي والشرعي فالتفريق حينئذ نكون على خلاف الاصل. على خلاف الاصل. ونحتاج الى دليل ندل على تفرقة بينهما. قال اما لغة - 00:27:05ضَ

فلان الرخصة من السهولة كما سبق. وفي تجويز الرجوع للاب في الهبة تسهيل عليه. صحيح اعطى ابنه ثم اراد ان يرجع سهل ام لا؟ فيه تسهيل فيه والاصل ما هو؟ تحريم. حصل التخفيف او لا؟ حصل التخفيف. اذا وفي تجويز الرجوع للاب في - 00:27:27ضَ

بهبة تسهيل عليه. واما شرعا فلان رجوعه على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. يعني صدق عليه حد الرخصة وهذا حد الرخصة فوجب ان يكون رخصة. الثاني ان الرخصة تقابل العزيمة - 00:27:49ضَ

وتحريم الرجوع مطلقا على العائد بهبته تحريم ما هو الاصل هو الاصل. حينئذ الاباحة للاب على خلاف على خلاف الاصل اذا وجد فيه معنى الرخصة. ان الرخصة تقابل العزيمة ولا شك ان تحريم الرجوع في الهبة على - 00:28:09ضَ

الى جانب عزيمة فوجب ان يكون جوازه للاب رخصة. يعني تقابل معه مع غيره مع مع غيره. هذا ما اراد ان يعرج على المسألة السابقة. وان كان الاصل المشهور عند الاصوليين هو النظر الى الوصف اللازم وعدم وعدم - 00:28:29ضَ

اللازم والتفرقة بينهما على على ما ذكر والا لصار كل تخصيص صار كل تخصيص ترخيصا وليس الامر كذلك. ليس كل والا صار باب التخصيص. تخصيص العام صار من باب من باب الرخصة. وليس الامر كذلك - 00:28:49ضَ

قوله واباحة التيمم رخصة اي لا يخلو التيمم من ان يكون مع القدرة على استعمال الماء او مع عدم القدرة عليه. فان كان مع القدرة على استعماله لوجوده. لكن جاز العدول عنه لمرض او زيادة ثمن لا يوجب الشرع بذلها. فاباحته رخصة - 00:29:08ضَ

لتحقق حد الرخصة وهو السباحة المحظور. وهو الصلاة مع الحدث مع قيام السبب الحاضر وهو القدرة على وان كان عدم القدرة على استعمال الماء لعدمه او حائل دونه فسبع ونحوه فليست اباحته رخصة - 00:29:28ضَ

لعدم قيام السبب المحرم. وهو القدرة على الماء. وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل. يعني لم يخالف ماذا؟ لم يخالف دليلا. ليس برخصة. متى؟ اذا دل دليل اذا - 00:29:48ضَ

اذا وجد الماء ولم يتمكن منه مع وجود الماء. لان التيمم اما ان يوجد مع الماء او لا. فان وجد مع الماء ورد حائل حينئذ حكمنا عليه بكونه ماذا؟ بكونه رخصة. قال الدليل لم يقم على عدم استعمال الاصل - 00:30:08ضَ

الدليل لم يقم. حينئذ ليس عندنا مخالفة فلا يسمى رخصة. وعدم كون الاول ليس برخصة. لانه لم يثبت على المنع من ذلك دليل على ما يأتي نص وسبق ان العزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي. حينئذ لا يكون عزيمة. فالتيمم لمرظ ونحوه وزيادة ثمن الماء رخصته. وما - 00:30:26ضَ

الماء وعجزه عنه ليس ليس برخصة هذا ما يتعلق بيان الحد على وجه السابق. قول الناظم والا ف والا بعزيمة. ظاهره انه لا واسطة بينهما. لانه عرف ماذا؟ عرف الرخصة - 00:30:49ضَ

قال وحكمنا الشرعي ان تغير الى ان قال والا فعزيمة تضاف. لما قابل العزيمة بالرخصة والرخصة بالعزيمة دل على انه لا واسطة بينهما. اليس كذلك؟ يعني ليس عندنا الا رخصة او عزيمة. الحكم الشرعي اما رخصة واما عزيمة. اذا ثبتت العزيمة - 00:31:08ضَ

الرخصة واذا ثبتت الرخصة انت بات العزيمة لانه لا واسطة لا لا وهذا ظاهره الصنيع الاصوليين جمهورهم انه لا واسطة بينهما. وقال تبتزاني الحكم الشرعي لا يوصف بكونه عزيمة الا اذا وقع في مقابلة - 00:31:28ضَ

ترخيص والا فلا يوصف بشيء منهما. يعني ثبتت الواسطة. ثبتت الواسطة لكن المشهور هو هو الاول لانه اذا لم يكن ثم معارضة حينئذ تحقق حد العزيمة الحكم الشرعي بدليل شرعي - 00:31:48ضَ

خال عن معارض. اذا كل ما لم يكن ثم مخالفة فهو عزيمة. وقلنا القاعدة هنا والشرط في تحقق الوصف بالرخصة وعدمها هو المخالفة. فان وجدت المخالفة على الوجه المذكور. حينئذ نسميه ماذا؟ نسميه رخصة. والا فالاصل هو - 00:32:11ضَ

عزيمة ولذلك نقدم العزيمة على على الاصل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعدما عنها ما يتعلق بالحكم الوضعي. بين ان الحكم الشرعي ينقسم الى قسمين. حكم شرعي تكليفي ذكر شيئا مما يتعلق به حكم شرعي وظعي وبين شيئا مما يتعلق به وختم به رخصة - 00:32:31ضَ

والعزيمة. قال رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبلي. ثم الدليل ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خمني. سبق في اول بحث ان اصول الفقه يستمد من ثلاثة - 00:32:58ضَ

في اشياء بالجملة من اصول الدين وماذا والعربية اي عربية واللغة العربية وتصور الاحكام. تصور وهذه ثلاثة اشياء يستمد منها اصول الفقه احدها اصول الدين. استمداده من اصول الدين. اصول الدين الذي يعنون له عند اهل البدع - 00:33:18ضَ

في علم الكلام ثم ماذا؟ يسمى علم كلام يعني كالعقيدة عندنا معاشر المسلمين عندهم ماذا؟ اصول الدين او علم كلام وهو مبني على العقل وديننا وشريعتنا مبنية على النقل وهما متناقضان - 00:33:49ضَ

وما يترتب عليهما متناقضا. رضينا ام لم نرضى كذلك اذا كنت صاحب اصول حينئذ نقول صاحب اصول يعني اصول سلفية يعني مستمدة من الكتاب والسنة عقيدتك مبناها على النقل وعقيدة هؤلاء مبناها على العقل - 00:34:11ضَ

اذا متقابلا او لا متقابلا. متقابلا. وفرج عليهما من المسائل. اذا ما يسمى بعلم اصول الدين او يسمى علم الكلام ويستمد منه بعض المسائل المتعلقة باصول الفقه. قالوا وذلك لتوقف معرفة كون الادلة الكلية - 00:34:32ضَ

حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه. ويتوقف صدقه على المعجزة يعني يبحثون في اثبات وجود الله عز وجل. ثم فيما يتعلق بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم المعجزات ونحو ذلك. وثم - 00:34:52ضَ

مسائل مبنية على طريقة البحث كيف ينظرون في هذه معرفة الله عز وجل ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزات. لان بحثا كله عقلي. كما زعم. حينئذ لابد من النظر فيما - 00:35:12ضَ

تعلقوا بي وسائل او ان شئت قل مقدمات لفهم هذا العلم فبحثوا فيه في الدليل والعلم والنظر والفكر وما يترتب عليه من مساء بحث الاصوليين في بعض المسائل متعلق بمعرفة الدليل والعلم واقسام العلم ضروري ونظري - 00:35:27ضَ

فكري الى اخره فاخذوا هذه الانواع والمقدمات من ذلك العلم فوظعوها في في هذا العلم. اذا هي دخيلة على علم الفقه لكن ثم صلة بين اصول الفقه وبين هذه المسائل. لماذا؟ لان بعض المسائل سواء كانت شرعية او - 00:35:50ضَ

عقلية قد تبحث في فنون متعددة. وهذا ليس به غضاضة لا بأس به. ان يبحث الشيء باعتبارات ولذلك اهل اللسان العربي يبحثون في مسائل تتعلق باللغة. تعريف الكلمة والكلام واللفظ والجملة الاسمية والجملة الفعلية - 00:36:10ضَ

اهم من ذلك حروف المعاني. يبحث النحاة واهل اللغة فيها. وبحثه عن الاصول كذلك. لكن سمى مع اتحاد المبحثين انظار مختلفة بين ارباب الفني وكل منهما مكمل للاخر. لكن الاصل هذا متفق عليه. متفق عليه بمعنى ماذا؟ ان ثمة حاجة ماسة الى معرفة - 00:36:29ضَ

اللغة العربية. ثم النظر في معاني الحروف هذا يحتاج الى معان. ولذلك قالوا اصوليون هنا غواصون في المعالم من الالفاظ والتعبيرات في حروف المعاني ما ليس عند اهل اللغة. ما ليس عند اهل اللغة وهو كذلك. هذا مسلم لهم ولا اشكال فيه. لكن المراد هنا - 00:36:52ضَ

ان ثم المسائل يتعدد بحثها في عدة فنون باعتبارات مختلفة. لان الكل انما يذكر في فنه ما يخدم فنه هذا الاصل فيه ولا يقال بان هذا دخيل وليس بدخيل كما هي طريقة الشاطب وغيره هذا لا لا يسلم مطلقا لماذا - 00:37:12ضَ

ان العلوم بعضها يخدم بعضا. وقد يكون الفائدة التي تكون مرجوة في ترتب المسائل على المذكور قد تكون مباشرة. وقد لا تكون مباشرة بمعنى انه ثمة مقدمات بعضهم مترتب على على بعض. فالشاهد ان ذكر المصنفون للدليل بناء على ان مما يستمد - 00:37:32ضَ

اصول الفقه انما يستمد من ثلاثة اشياء. اولا من اصول الدين ثانيا استمداده بالعربية اللغة العربية وثالثا استمداد من تصور الاحكام ولذلك ذكر هنا او ذكر اهل الوصول من اصول الدين بعض المتعلق او المتعلق باصول الفقه وكل مسألة في مكانها المتعلق بها وقد ذكر الوصوليون - 00:37:52ضَ

لاجل التعلق المذكور لما ارادوا ان يبينوا الادلة الشرعية اذا لابد من معرفة الدليل. لان اللفظ الدليل هذا كالمفرد المفرد له معان مختلفة. بمعنى انه له عند النحات معنى بل هو متعدد عند النحات. معنى في باب الاعراب معنى في باب المبتدع - 00:38:19ضَ

بسم الله في المنادى يختلف او لا؟ يختلف اللفظ واحد. ثم هو عند المناطق يختلف. كذلك لفظ الدليل. دليل عند الاصوليين ليس هو الدليل عند عند المناطق تم فرق بين النوعين ثم النظر في اصول الدين هذا انما مبناه على المقدمات المنطقية فجعلوا بعض - 00:38:39ضَ

مسائل متعلق بعظها ببعظ اذا لما كان اصول الفقه مستمدا من هذه الثلاث وكان مبادئه منه شرع في ذكرها وهو مما له تعلق باصول الدين ومنه الدليل. وهذه هي مبادئ اصول الدين. ورده الاصفهاني. يعني لماذا ذكر الدليل في هذا المقام - 00:38:59ضَ

كثير من الاصوليين على انه من مقدمات اصول الدين الذي يستمد منه اصول الفقه وهذا مستقيم. ثم تعليل اخر ولا بأس ولا بأس ان ان يجمع بين النكتتين. لا بأس ان يجمع بين - 00:39:19ضَ

بين النكتتين فيقال لما عرف الفقه واصول الفقه. او عرف اصول الفقه بانه ادلة الفقه. اذا حاسب ان يذكر ماذا؟ الدليل. لم يتقدم ذكر للدليل في كلام الناظم كصاحب الاصل. حينئذ اراد ان يبين لنا الدليل لانه لا زال - 00:39:36ضَ

اذكروا ما يتعلق بتعريف الفقه او اصول الفقه او الحكم. ولذلك المسائل كلها مبنية بعضه على على بعض ورده الاصفهاني وقال والاولى ان يقال لما ذكر ابن الحاجب في حدي اصول الفقه الدليل ولم يسبق شيء يعرف منه - 00:39:56ضَ

الدليل اراد ان يشير الى معناه الى الى معناه ولا مانع ان يقال بانه ذكر الدليل لمعنيين لمناسبتين والنكات لا تتزاحم النكات لا تتزاحم. يعني لا تبحث عن نكتة تقول هي الراجح - 00:40:16ضَ

وانما لا مانع ان يقال بانه لكذا وكذا فنجمع بين الامرين. ذكر الدليل لانه من اصول الدين واصول الدين من ما يستمد منه اصول الفقه ولا اشكال فيه. ثانيا ذكر الدليل لانه لا زال في بيان ما يتعلق بتعريف - 00:40:34ضَ

اصول الفقه حيث ذكر الحكم وذكر تقسيمه للنوعين ثم ذكر الدليل ثم ذكر الدليل. واما رده لا لا يسلم بالرد. وان كان المرداوي لما ذكر القوم الاصفهاني قال قلت الاول اولى. يعني التعليل بكونه ماذا؟ مستمدا مين؟ من اصول الدين الاول اولى - 00:40:54ضَ

ونحن نقول لا مانع من الجمع بين الامرين اذ القاعدة هنا والاصل ان النكات لا تتزاحم. وقال ابن حمدان قيل يجب تقديم العلم لانه المقصود من الكل لانه سيذكر الدليل ثم يذكر حد الحد ثم سيذكر ماذا ما يتعلق بالعلم وتقسيمه ثم سيذكر الجهل والسهو والنسيان الى - 00:41:18ضَ

كلها مسائل مرتبطة بعضها ببعض ومتفرعة ومتفرع ومتفرع بعضه على بعض حينئذ قال الاولى ان يذكر العلم فهو اولى بالتقديم منه من الكلي. وقيل بل الحد الاولى ان يقدم الحد على على الدليل. لانه به يعرف المحدود - 00:41:42ضَ

وغيره. وقيل بل النظر لتوقفهما عليه. وقيل بل العقل ان يقدم العقل لتوقف الثلاثة عليه. وقيل بأيها بدأ جاز وهو الأولى سواء قدم الدليل او قدم العقل او قدم العلم او قدم الحد لكن اهل الأصول لهم - 00:42:02ضَ

لهم نظر قال وقيل بايه بدأ جاز لتعلق بعظها ببعظ نعم بعظها متفرع على بعظ يعني ثم ارتباط بينها فالعلم ومحتاج لمعرفة الدليل والدليل محتاج لمعرفة العلم. وكذلك حد الحد لاننا به نعرف ماذا حد الدليل وحد الجهل وحد العلم - 00:42:22ضَ

عصيان السهو الى الى اخره قال والدليل يقف على العقل والحد والنظر ويقف عليه المطلوب به وهو النتيجة. قال الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ثم هذه الذكر يعني بعد ما بين لك ما سبق. حينئذ رتب لك بعض المعلومات على بعض وليس المراد بها هنا انها تفيد التراخي. ثم - 00:42:45ضَ

في ترتيب الذكر يعني لا المعنوي. ثم الدليل اي الذي تقدمت الاشارة اليه في تعريف اصول الفقه بناء على تعليم الاصفهاني ولك ان تزيد بناء على انه مما يستمد منه اصول الفقه لانه بعض من من ماذا؟ من اصول الدين. ثم الدليل - 00:43:08ضَ

له معنيان معنى لغوي ومعنى لاصطلاح والمعنى ان الاصطلاح مبني على المعنى اللغوي. اذ هو فرع عنها. فهو في اللغة المرشد. حقيقة وما به الارشاد المرشد هذا استنفاع وما به الارشاد يعني والذي حصل به الارشاد. فيطلق الدليل في لسانه - 00:43:36ضَ

العرب على نوعين على المرشد وعلى ما به الارشاد. حينئذ قسم الى الى قسمين. قال هنا المرشد لغة المرشد حقيقة وما به ارشاد وقد قسم الامدي ومن تبعه الدليل الى قسمين احدهما المرشد والثاني ما به الارشاد يعني العلامة - 00:44:02ضَ

والمرشد هو الناصب للعلامة والذاكر لها. يعني شمل اثنين الناصب للعلامة الذاكر لها الله عز وجل كما سيأتي مرشد بمعنى المعنى الاعم. حينئذ هو الناصب للعلامة. والذاكر لها النبي صلى الله - 00:44:27ضَ

الله عليه وسلم. فكل منهما يسمى دليلا باعتبار التوسع والاخبار. هو الناصب للعلامة والذاكر لها. اذ ثم فرق بين من تنصب العلامة ومن يذكر العلامة من ينصب العلامة هو الذي يباشر. والذي يذكر العلامة يكون ناقلا. فرق بين بين النوعين ولذلك بعض الاصول - 00:44:53ضَ

جعل الدليل في اللغة يطلق على ثلاثة اشياء. فرق بين الناصب وبين الذاكر العلامة وهو كذلك. لكن الاكثر يجعلونه هما داخلين في معنى المرشد. اذ كل منهما يحصل به الارشاد. كل منهما يكون مرشدا. كل منهما يكون مرشدا. اذا الناصب - 00:45:18ضَ

للعلامة يسمى المرشدان. والذاكر لها ولو لم ينصبها. يسمى ماذا؟ يسمى مرشدا. قال في البحر الدليل يطلق في لغة على امرين احدهما المرشد للمطلوب على معنى انه فاعل الدلالة. فاعل الدلالة - 00:45:38ضَ

ومظهرها فيكون معنى الدليل الدال فعيل بمعنى احسنت فعيل بمعنى بمعنى فاعل. لان فعيل دليل فعيل كعليم بمعنى عالم وقدير بمعنى بمعنى قادر. اذا دليل قيل بمعنى فاعل الدلالة. فاعل الدلالة - 00:45:58ضَ

فيكون حينئذ معنى الدليل الدالة فعيل بمعنى الفاعل كعليم قدير مأخوذ من دليل القوم لانه يرشده هم الى مقصودهم قال القاضي والدال ناصب الدلالة ومخترعها. الدال ناصب الدلالة وهو الله سبحانه. ومن عاداه ذاكر الدلالة. من عاداه فهو يعني كل رسول او من يبلغ عن الرسول فهو - 00:46:19ضَ

او ماذا ها يسمى مرشدا لكنه ناقد لكنه ناقل وهو ذاكر لي للدلالة وعند الباقين الدال ذاكر دلالة واستبعد اذ الحاكي والمدرس لا يسمى دالة لانه ناقل. وهو ذاكر الدلالة فالاولى ان يقال الدال - 00:46:49ضَ

ذاكر الدلالة على وجه التمسك بها. ذاكر الدلالة مع زيادة وصف وهو ماذا؟ على وجه التمسك بها ان لم يكن على وجه التمسك بها لا يسمى دالة. قال ويسمى الله تعالى دليلا بالاضافة. يعني هل يطلق لفظ الدليل على الله عز - 00:47:11ضَ

قال يسمى ذلك بالاضافة يا دليل المتحيرين او الحائرين. قال هذا جائز وانكره الشيخ ابو اسحاق الشيرازي في كتاب الحدود قال ولا حجة في قولهم لله تعالى يا دليل المتحيرين - 00:47:31ضَ

لا حجة له في قولهم دليل المتحيرين. نداء يا دليل المتحيرين. وعلل ذلك بقوله لان ذلك ليس من قول صلى الله عليه وسلم على احد من من الصحابة وحكى غيره في جواز اطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا - 00:47:50ضَ

حملة يعني هل هي توقيفية ام لا ما الجواب الية توقيفية ام لا لا اريد جوابا هل هي توقيفية ام لا؟ يقول فيه خلافنا. يقول فيه على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا؟ ثم - 00:48:15ضَ

خلاف هل الخلاف هذا ثابت ام لا؟ الذي هذا الذي اريد اله ثابت ام لا ثابت او لا ها ليس ثابتا. ما الدليل على ليس بثابت كيف نعرف ان الخلاف ثابت وليس بثابت - 00:48:43ضَ

كثير مساء اختلفوا بها العلم كيف نعرف انه اختلفوا ام لم يختلفوا العبرة بماذا عبرة بماذا الصحابة المسلم هذا او لا كيف العبرة بالصحابة؟ الله عز وجل انزل القرآن ليكون شريعة تامة الى قيام الساعة. كيف تقيده بالصحابة - 00:49:06ضَ

الصلاة الصحابة فقط ما الجواب هذا اصل لا بد من ظبطه ها يا جماعة الصحابة اي اذا الاستدلال ليس بفهم الصحابة فحسب وانما اجماع الصحابة لابد ان تأتي بدليل شرعي. يعني ما تحصل به الحجة. تقول فهم الصحابة بعض الصحابة يناقشك من يخالفك - 00:49:34ضَ

اين هو روى عبد الرزاق في سنده ضعف تبقى ماذا؟ في حي صبيس لكن تأتي الى ماذا؟ الى كونه اجماعا. اذا قلت اجماع صار ماذا؟ صار دليلا شرعيا اما مجرد دعوة فهم بعض الصحابة او الصحابة هكذا دون ان يطلق عليه وصف. يضيف عليه واليه وصفة شرعية والحجة - 00:50:00ضَ

هذا لا يفيدك شيئا بتا. وانما يقال الميزان هو زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فنظرنا في زمن الصحابة وجدناهم قد اتفقوا على ذلك وهذا هو معنى الاجماع. فاذا ثبت انه اجماع حينئذ صار ماذا؟ صار حجته - 00:50:25ضَ

ارى حجة وهذه مسألة عقدية. ولم يقع فيها نزاع بين الصحابة البتة. حينئذ يكون خلاف الحادث عند الاشاعرة ومن نحى نحوهم وتأثر بهم بعض اهل السنة. وحكى في المسألة خلافا واورد كلام الغزالي وغيره. حينئذ - 00:50:44ضَ

هذا الخلاف لا يلتفت اليه البتة لا يلتفت اليه البتة. تبل هذا طالب العلم يجب ان يكون عنده اصل. والا سيضطرب انت مكلف بكتاب وسنة ها واجماع وقياس هذا الذي يكون حجة عليك. هذا الذي تحتج به بمعنى انك تلزم نفسك - 00:51:04ضَ

ما دل عليه من حكم شرعي فان عصيت وخالفت حينئذ تكون مخالفا لما هو شرع وما عدا ذلك فليس بشرع. اتفاق الائمة الاربعة ليس بشرع كذلك جمهور العلماء المتأخرين ليس بشرعهم بمعنى انه لا تثبت به احكام شرعية عليه الجمهور عليه - 00:51:23ضَ

شيخنا اطمأنت اليه النفس عليه الائمة الاربعة ابن حزم الى اخره. كل هذا هراء. لا يلتفت اليه البتة. لماذا؟ لانه ليس بدليل شرعا لانك ملزم شرعا باتباع الكتاب والسنة ما عدا الكتاب والسنة وما دلت عليه وما دل عليه الكتاب والسنة ملزما به البث. اذا كيف تأخذ الحكم الشرعي من الكتاب والسنة - 00:51:47ضَ

او الذي تدرسه في علم اصول الفقه دليل ومدلول ووجه استدلال. ثم النظر في الكتاب والسنة السنة والاجماع والقياس. والاجماع هذه دعوة الكل يدعيها. وثم تعريفاتنا يأتينا في في وقتها ان شاء الله تعالى - 00:52:14ضَ

عالم ويأتي كذلك في شرح الواسطية ان شيخ الاسلام ان خصص الاجماع لما قال اهل السنة والجماعة قالوا والاجماع هو الاصل الثالث الذي تثبت به الاحكام الشرعية. قال والاجماع المنضبط هو اجماع الصحابة فحسب - 00:52:34ضَ

يعني الاجماع الذي يصح ان يستند اليه المكلف. فيقول اجمع اهل العلم على حكم كذا فهو اجماع الصحابة من بعدهم حينئذ لا يمكن ان تطبق الحد. هو ممكن عقلا لكنه هل واقع؟ هل يمكن ان تطبق - 00:52:52ضَ

الحد وتقول اتفاق الفقهاء من امة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم كذا وكذا اين اتفقوا ومن الذي نقل هذا الاتفاق وما كيفية النقل وكيف وصل اليك وانت في المئة السادسة قل اجمع العلماء على كذا ولم تنقله عمن سبق ولا عن من سبق الى اخره اين السند - 00:53:12ضَ

وانما هي مجرد دعاوى مبناها على ان دعوى الاجماع انما هي عدم العلم بالمخالف لم يقف على مخالف فقال اجماع. لم نقف على مخالف هذا يطرد وينظبط معك متى؟ اذا نظرت الى المخالف والموافق - 00:53:33ضَ

في زمن الصحابة وخاصة قبل الفتنة قبل نزوع الصحابة الى سائر البلدان. حينئذ هذا الذي ينظبط تستطيع ان تقول اتفقوا ام اختلفوا. ما بعد ذلك لا يمكن الوصول اليه البتة. اذا هل في اسماء الله عز وجل هل اسماء الله تعالى توقيفية ام لا؟ اجمع الصحابة - 00:53:53ضَ

على ان اسماء الله تعالى توقيفية وهذا لا يمنع ان يختلف في بعض الاسماء هل هي اسم لله عز وجل او لا؟ الاصل شيء ثم الاجتهاد والاستنباط هذه مسألة مسألة اخرى قال هناك - 00:54:15ضَ

وحكى غيره في جواز اطلاق الدليل على الله وجهين مفرعين على ان الخلاف في ان اسماء الله هل تثبت قياسا ام لا؟ لكن الدليل هنا لكن صح هذا كلام من - 00:54:33ضَ

ها زركشة البحر المحيط. هو اصولي. لكنهم يعني حطموا انفسهم ودفنوا انفسهم وهم احياء هم اهل للنظر في الكتاب والسنة. لما عندهم من لغة واصول ونظر الى اخره. لكن التقليد هذا اوجبوه على انفسهم - 00:54:47ضَ

ونفوا عن انفسهم الاجتهاد المطلق. قالوا لا يوجد. اغلق الباب. اذا ماذا ماذا نكون؟ يتعلمون ويحفظون الى ثم يكونوا مقلدين. ثم يكونوا مقلدين. اذا اورد الخلاف قال لكن صح عن الامام احمد انه علم رجلا ان يدعو - 00:55:05ضَ

فيقول يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين. هذا دليل هذا دليل ليس بدليل. هذا ليس بدليل البتة. قال الامام احمد. قل عز وجل قال الامام احمد صلى الله عليه وسلم اضف هذا الوصف من اجل ان يصلح ان يكون ماذا شرعيا - 00:55:25ضَ

ليس عندنا الا قال الله عز وجل. اتي باية قال صلى الله عليه وسلم اي هذا الذي يصلح ان يكون الدنيا نأتي نثبت اسما لان الامام احمد قال كذا هذا من عجائب الزمان - 00:55:47ضَ

هذا المعنى الاول المرشد حقيقة الثاني ما به الارشاد اي العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل العلامة المنصوبة لمعرفة الدليل منه قولهم العالم دليل الصانع ثم اختلفوا فقيل حقيقة الدليل الدال كما سبق وقيل بل علامة الدالة على المدلول بناء على استعمال المعنيين في اللغة يعني - 00:56:00ضَ

في اللغة بمعنى المرشد وجاء في اللغة كذلك بمعنى ما به الارشاد. وقال صاحب الميزان من حنفية الاصح انه في اللغة اسم الدال حقيقة وصار في العرف اسما للاستعمال فيكون حقيقة عرفية. يعني يختص بالمرشد فقط في اللغة وما عداه فيكون ماذا - 00:56:25ضَ

يكون حقيقة عرفية. قال نصف هاني الدليل المرشد وما به الارشاد والمرشد هو الناصب للعلامة او الذاكر لها وما به الارشاد وجعلها ثلاثة كما ذكرنا وما به الارشاد العلامة التي نصبت للتعريف قال ويمكن ان يكون ما به الارشاد في كلام من حاج معطوف على - 00:56:48ضَ

لان المرشد كما يطلق على الناصب للعلامة يطلق على العلامة المنصوبة. المرشد يطلق على النوعين. اذ الفعل قد ينسب الى الالة كما يقال السكين قاطع السكين قاطع واذا نسب الاثر الى الى الالة والمقصود - 00:57:08ضَ

المرشد اما الناصب او الذي به الارشاد من العلامات مثلا واما الذاكر لذلك. اما الناصب واما الذي به الارشاد من العلامات او الذاكر لذلك. ثلاثة اشياء. ففيما نحن فيه؟ قال المرداوي ففيما نحن فيه الناصب هو الله. لاننا نريد ماذا دليل - 00:57:28ضَ

شرعيا ادلة الفقه ها ادلة الفقه لابد ان يكون النظر هنا في الدليل نظرا شرعيا فالناصب من؟ هو الله عز وجل قال الناصب هو الله والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وما به الارشاد هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:57:52ضَ

وما نشأ عنهما من الاجماع والقياس وغيرهما. اذا اذا اردنا المعنى اللغوي فنعممه هنا نقول الناصب هو الله والذاكر هو الرسول صلى الله عليه وسلم. وما به الارشاد ما هو؟ القرآن والسنة. كتابها والسنة. قال الامام احمد - 00:58:12ضَ

الدال الناصب للدليل يسمى دالة يسمى يسمى دالة فاذا اطلق عليه دليل حينئذ صار فعيلا بمعنى بمعنى بمعنى فاعل. فقال الدال الله والقرآن والدليل القرآن. الامام احمد قال الدال الله والدليل القرآن. وقاله ابو الخطاب ايضا - 00:58:33ضَ

الدال الناصب للدليل وهو صاحب الشرع. ولان كل من نصب الدليل يسمى يسمى دالا. وقال ابو اسحاق الشيرازي فقال الدليل المرشد الى المطلوب. واما الدال فهو الناصب للدليل وهو الله عز وجل. فجعلوا الدال غير الدليل. اذا فرق بين الدال وبين - 00:58:53ضَ

قال ابو الفرج المقدسي وقيل الدليل هو الله لانه هو الناصب للادلة والمظهر لها والدال هو الناصب للدليل. وقال كثير الدال هو هو الدليل. اذا الدال غير الدليل. وقيل قول اخر الدال هو هو الدليل. وعليه اكثر المتأخرين. فعيد بمعنى - 00:59:13ضَ

فاعل تعليم وعالم وسميع وسامع ونحوهما فالدليل بمعنى الدال فهما بمعنى واحد. من دل دلالة بفتح الدال على الافصح. وقيل بكسرها. يعني دل دلالة ودلالة وشذة دلالة دلالة. وقيل بالفتح في الاعيان وبالكسر من معاني تقول دل - 00:59:36ضَ

على الطريق دلالته. ودل الدليل على الحكم دلالته. ومعنى الدلالة الارشاد الى الى الشيء. اذا المعنى اللغوي انتبهوا هنا معنى اللغوي بكماله ملاحظ في المعنى الشرعي المرشد حقيقة ما به الارشاد المرشد حقيقة هو الناصب للدليل وهو الذاكر لها وكلها - 01:00:00ضَ

فقط كما قال الامام احمد في كلامه السابق واما في الاصطلاح فيعرف الدليل هنا كما قال الناظم ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. قال في الشرح ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري قال في البحر وفي الاصطلاح - 01:00:26ضَ

الموصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب الى المطلوب الى المطلوب. واراد بالمطلوب المطلوب الخبر لان التصور هنا ليس بداخل لا يسمى دليلا وانما طريق الحد والرسم كما سيأتي قول الناظم رحمه الله تعالى ثم الدليل ما صحيح النظر - 01:00:54ضَ

الدليل مبتدأ اين خبره الدليل هذا مبتدأ ما موصل الجملة نعم. ما الذي موصل هو حينئذ يكون الدليل هذا مبتدأ اول. ما مبتدأ ثاني موصل الخبر الثاني جملة من المبتدأ والخبر خبر المبتدأ الاول هذا الذي يحسن اعرابه هنا. قولهما ثم الدليل ما - 01:01:14ضَ

اي شيء شيء هذا يختلف لاننا نريد الدليل من حيث هو دليل. حينئذ لابد من التعميم لابد من من التعميم. فلا نقول قرآن او اقول شيء ثم الدليل قد يكون قولا - 01:01:57ضَ

وقد يكون اليس كذلك؟ ترى الدخان هذا ليس بقول يدل على على نار دليل ام لا؟ دليل هل هو قول؟ لا ولذلك لابد من التعميم فنقول دليل ما اي شيء فيصدق على القول ويصدق على الفعل يصدق على ما يصدر - 01:02:15ضَ

عن العقلاء ما يقول وصفا للجمادات ونحو ذلك ولابد من التعميم لابد من ما اي شيء صحيح النظر فيه صحيح النظر من اضافة الصفة الى الى الموصوف اي صحيح النظر ما صحيح النظر اي النظر الصحيح النظر - 01:02:37ضَ

صحيح وسيأتي تعريف النظر فيما يأتي يعني في الابيات القادمة ان شاء الله تعالى. حينئذ النظر منه ما هو صحيح وما ومنه ما هو فاسد والذي يوصل الى النتيجة النظر الصحيح - 01:03:01ضَ

واما النظر الفاسد وهذا لا يترتب عليه ماذا؟ صحة المطلوب. لا يترتب عليه صحة المطلوبة. لذلك قيده بما ذكر. ما صحيح النظر من اضافة الصفة الى المنصوب اي نظر الصحيح فيه موصل ما فيه ظمير هنا يعود الى - 01:03:17ضَ

ما شيء الى ماء فيه موصل شامل له موصل هذا شامل له بالفعل ووبالقوة شامل له بالفعل وبالقوة. بمعنى ان النظر فيه والتأمل والتدبر قد يكون بالفعل فيؤدي الى النتيجة - 01:03:36ضَ

هل يختص الدليل بما بما نظر فيه بالفعل؟ فما لم ينظر فيه لا يسمى دليلا؟ الجواب لا لان الادلة تكون قائمة. نظر فيها او لم ينظر وتسمى ماذا؟ تسمى ادلة. تسمى ادلة. حينئذ ننظر الى الحد - 01:04:00ضَ

هل صدق الحد بكون الشيء دليلا اذا اوصل الى المطلوب اذا نظر فيه بالفعل فترتبت عليه النتيجة اذا لم ينظر لا يسمى دليلا قل لا وانما يشمل النوعين سواء نظر فيه فترتبت عليه النتائج - 01:04:22ضَ

او لم ينظر فيه لكن لو نظر فيه لوصل واوصل الى الى النتائج. فكل منهما يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. يسمى تم دليله سواء اوصل الى علم او الى ظن اذا فيه موصل موصل هنا - 01:04:42ضَ

ناظم لم يذكر ما ذكره صاحب الاصل. صاحب الاصل قال ما يمكن التوصل. ما اكثر الاصوليين على على ذلك. اكثر الفقهاء والاصوليين على انه لابد من زيادة الامكان ليشمل النوعين. لكن المصنف جعل اللفظ دالا بذاته - 01:04:59ضَ

التوصل لا يلزم ان يكون بالفعل. بل قد يكون التوصل بالفعل وقد يكون بالقوة. فمن وسع دلالة اللفظ حينئذ لا يحتاج الى زيادة لفظ الامكان. ومن منع قال التوصل لا يطلق الا حقيقة بالفعل. فلا بد من زيادة - 01:05:20ضَ

الامكان الخطب السهل في في هذا المقام. اذا الناظم هنا ولعله تبع الزركس في البحر المحيط لانه حذف هذه كلمة واقرها في تشنيف يعني لم ينتقدها وانما مشى على ما ذكره صاحب الاصل لجمع الجوامع ولم ينتقد وعادته انه اذا كان - 01:05:41ضَ

اللفظ يمكن الاستغناء عنه وكان حشوا انتقد والا سكت. فحينئذ جرى على ما جرى عليه صاحب الاصل جمع طامع في التشنيف ولما جاء يعرف الدليل في البحر قال وفي الاصطلاح الموصل بصحيح النظر في - 01:06:01ضَ

الى المطلوب. ثم فسر الموصل بالفعل وبالقوة. اذا فهم هو وتبعه كذلك الناظم هنا الى ان لفظ المواصل بذاته لا يختص بالدلالة الفعلية. بل قد يكون بالفعل وقد يكون بالقوة. وكما ذكرت لكم الخاطبون سهل. اذا - 01:06:21ضَ

فيه موصل شامل له بالفعل وبالقوة لان الدليل قد لا ينظر فيه النظر المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا لا يخرج عن كونه ذلك ماذا؟ دليلا. لان الدليل قد لا ينظر فيه - 01:06:41ضَ

قد ينظر فيه ويوصل لنتيجة. وقد لا ينظر فيه ولو نظر فيه لاوصل للنتيجة. فلا يخرجه عدم النظر الى كونه دليلا بل يسمى دليلا لكن بالقوة لا لا بالفعل. القوة لا لا بالفعل. لان الدليل قد لا ينظر فيه النظر - 01:07:00ضَ

المتوصل به او المتوصل به ولا يخرجه ذلك عن كونه دليلا. وفي الاصل عبارة جمع الجوامع ما يمكن التوصل. قال الزركشي ولم يقل ما يتوصل للاشارة لان المراد التوصل بالقوة لا لا بالفعل. بقوة لا بالفعل. بمعنى انه لا - 01:07:20ضَ

ان يكون بالفعل هو الاصل لكن يرد سؤال هل الدليل مختص بما ادى بالفعل؟ الجواب لا. ليس مختصا والا العصر في ماذا؟ الاصل في الاحكام انما انما تنظر في ادلتها ويتوصل الى اثبات الاحكام بالنظر في الادلة هذا هو الاصل - 01:07:42ضَ

لكن يرد ايراد وهو ان بعض الادلة قد لا ينظر فيها. حينئذ هل تسمى ادلة او لا؟ من اجل ادخال هذا النوع عبر بامكاني ولم يقل ما يتوصل للاشارة لان المراد التوصل بالقوة لا بالفعل لان الشيء يكون دليلا وان لم ينظر فيه النظر - 01:08:02ضَ

نتوصل به قال الطوفي يعني ما كانت له صلاحية الاتصال الى المطلوب ما كانت له صلاحية الاتصال الى يعني هو صالح. هو والعلم بالصلاح فيما قد ذهن. عرفنا فيما سبق ان تعريف الفقه العلم - 01:08:22ضَ

لابد ان يكون عالما قلنا لا. ولو كان ها ولو كان بالقوة والا لو قال العالم وما اكثر ما ما يقول علماء لا ادري الله اعلم. حينئذ هل خرج عن كونه - 01:08:42ضَ

الجواب لا. لماذا؟ لانه عالم بالحكم وان قال لا ادري. بحيث لو نظر وبحث لوصل الى الحكم بي بنفسه. عن اذن عالم بالقوة كما انه عالم بالفعل. لكن ما هو الاصل؟ العلم بالفعل. وهو الاصل وهو الغالب. واما اذا كان العكس هذا لا يكون عالما - 01:08:57ضَ

ولذلك قيده في واختصر التحريم قال ماذا؟ بالقوة القريبة لان المبتدئ ممكن ان يسأل فيقول الله اعلم والله اعلم والله اعلم ثم بعد عشر سنين يتفقه ها فيجيب هل هذا فقيه - 01:09:18ضَ

عند قول الله اعلم لا ليس ببقية. ليس ليس اذا ما كانت له صلاحية صلاحية بمعنى ماذا؟ القوة ما كانت له صلاحية الاتصال الى المطلوب ليعم الدليل بالقوة والفعل. اي ما استعمل في الوصول الى المطلوب. وما - 01:09:34ضَ

صلح للتوصل الى المطلوب وان لم يستعمل في التوصل اليه. هذا الذي اراده الاصوليون بهذا التعريف. ثم الاتيان بصيغة التفعيل موصل توصل. ما المراد فيه؟ او ما المراد به؟ هل المراد - 01:09:54ضَ

هنا ما في كلفة او لا؟ تم قولان والاصح ان يقال انه يراد به ما فيه كلفة لماذا؟ لان الدليل له ترتيب ومقدمات والنظر فيها يكون باعتبار ما قرره اهل العلم فيه في هذا المقام. حينئذ لابد فيه من ماذا؟ لابد فيه من معاناة - 01:10:13ضَ

قد يتأمل الانسان دليلا اية واحدة قد يتأمل اسبوعا ويبحث فيها اولى في معاناة اولى فيه معاناة. اذا ما ما صحيح النظر فيه موصل بصيغة التفعيل مفعل. وصاحب الاصل قال الموصل او - 01:10:35ضَ

قال ما يتوصل يعني بصيغة التفعيل ثم الاتيان بصيغة التفعيل للدلالة على التكلف. ومنه معاناة شيء اي ان الفاعل يعاني الفعل ليحصله او يعاني الفعل ليحصله. وهذا متحقق في كل دليل - 01:10:56ضَ

لابد من ملاحظة الصغرى والكبرى ووجه الدلالة الذي هو الحد الاوسط. وملاحظة الترتيب الخاص وذلك معاناة بلا بلا لا يشترط ان يقال مقدمة صغرى وكبرى الى اخره. وانما يقال لابد من التأمل في الدليل على وفق القواعد - 01:11:16ضَ

التي ذكرها اهل العلم لا يلزم ان يقول هذا مقدمة صغرى هذي كبرى هذا اوسط الى الى اخره. وذلك معاناة بلا شبهة. وان اختلفت القوة والضعف في افراد الادلة بمعنى ان بعضها قد لا يحتاج الى كلفة - 01:11:36ضَ

منذ ان يتأمل يلحظه مباشرة حينئذ عنده من القواعد المهيئة فيحكم مباشرة. لكن هذا خلاف العصر. والاصل ما هو ماذا هو الكلفة. وحينئذ عبر بالتفعيل. قال لقصد خبري ما صحيح النظر فيه؟ موصل عرفنا المراد بالتوصيل - 01:11:53ضَ

فينظر في هذا الشيء ويتأمل ويتدبر على وفق القواعد المعلومة عندهم ثم تكون النتيجة ماذا لقصد خبري لقصد خبل لقصد موصل لقصد لقصد هذا متعلق من قوله ها موصل. يعني النتيجة تكون ما - 01:12:13ضَ

قصد قبلي. ما المراد بالقصد؟ فعل بمعنى مفعول اي مقصود. وخبري اراد به التصديق لان العلم قسمان. تصور وتصديق الموصل الى التصور يسمى حدا ورسما والموصل الى التصديق يسمى دليلا يسمى قياسا عنده مناطقه. حينئذ ثم فرق بين النوعين. اذا لقصد اي مقصود - 01:12:33ضَ

اي مطلوب من اطلاق المصدر وارادة اسم المفعول خبري. هذه صفة لقصده. صفة ليه؟ لقصده. اي مطلوب خبري مطلوب خبري اي تصديق اي بالنسبة المستفادة من من الخبر. يعني لابد ان يكون المطلوب ما هو؟ جملة اسمية او جملة فعلية. هذا احسن ما يقال - 01:13:05ضَ

بالتفرقة بين التصديق والتصوم. ذكره الشيخ الامين في المقدمة قال من باب التيسير. تقول له ماذا؟ اذا اردت ان تبحث في شيء ما النتيجة اما ان تفهم مفرد واما ان تفهم ماذا؟ مدلول جملة. اما ان تصل الى معنى الخمر تبحث - 01:13:26ضَ

ما المراد بالخمر؟ فتبحث وتبحث الى اخره؟ النتيجة ما هي؟ معنى الخمر لفظ واحد كلمة فقه كلمة يسمى ماذا؟ يسمى تصور. تبحث قد تبحث ايام كذلك قد تؤلف مؤلف فيه. ولكن النتيجة ما هي؟ معنى الخمر. ما المراد بالخمر في لسان الشرع او في الشرع؟ حينئذ نقول هذا يسمى ماذا - 01:13:45ضَ

يسمى تصورا الخمر حرام ها هذا تصديق اذا كان المطلوب اثبات الاحكام الى هذه الموضوعات يسمى تصديقا يسمى يسمى تصديقا. قال ها هنا اي بالنسبة المستفادة من الخبر. نسبة المستفادة من الخبر. لان كل جملة اسمية لان كل جملة نسمية او - 01:14:07ضَ

فعلية هي مركبة. موضوع ومحمول او ان شئتم نحن في الاصول نقول ما هذا محكوم عليه ومحكوم به وحكم وثمة ارتباط بين المحكوم عليه والمحكوم به. واذا قلت الخمر حرام حينئذ النسبة ما هي - 01:14:31ضَ

تحريم الخمر تحريم الخمر. هذه النسبة المستفادة من من هذا التركيب. الصلاة واجبة وجوب الصلاة. تأتي بمفرد. صلاة واجبة هذه جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر. وجوب الصلاة هذا كغلام زيد - 01:14:51ضَ

جملة اليس بجملة؟ تحريم الخمر وجوب الصلاة. هذا ما يسمى يسمى مضمون الجملة. الحكم هو الاثبات او النفي المضاف الى مضمون الجملة هذا مر معنا مفصل في السلم المطول تحريم الخمر هذا مضمون الجملة ثابت او منفي - 01:15:09ضَ

اذا اثبت الاثبات او نفيت النفي او اثبت النفي وحينئذ يكون حكما يكون حكما. واذا كان المراد هو تحريم الخمر نقول هذا ماذا هذا يسمى مضمون الجملة مضمون الجملة وهو المصدر المشتق من المحكوم به مضافا الى المبتدأ - 01:15:33ضَ

مضافا الى الى المنتدى هكذا تشتاقه اذا كان اذا كان الخبر مشتقا فتأتي الى المصدق زيد قائم قيام زيد زيد قائم عندنا مضمون الجملة كيف تأخذ مضمون الجملة؟ تقول بالنظر الى الخبر. فاذا به مشتق اخذنا المصدر تضيفه الى ماذا - 01:15:56ضَ

الى المبتدأ تقول قيام زيد. قيام زيد. اذا كان جامدا قالوا لك طريقان. زيد اسد اسدية زيد هذا يسمى ماذا المصدر الصناعي قومية سلفية الى اخره ها حزبية هذي كلها مصادر ها مصادر - 01:16:18ضَ

صناعية اسدية زيد كون زيد اسدا لك طريقان اما تضيف الى الكون مصدر كان كون زيد كان الناقص كون زيد اضفت الكون الى المبتدأ وجئت بالخبر منصوبا على انه خبر للكون. كون زيد اسدا اسدية زيد اسدية هذا مضمون الجملة. ثم - 01:16:38ضَ

تأتي بالحكم حكم الجملة اما بالاثبات واما بالنفي. هذا الذي ينبغي العناية به في علم اصول الفقه لانه يبين ما مدلول هذا الدليل؟ ما مضمون هذه الجملة؟ حكم شرعي؟ هيريد ان تقول مضمون الجملة كذا حكمها اما بالاثبات - 01:17:05ضَ

اما بالنفي على ما ذكرناه سابقا. ولذلك قال بالنسبة المستفادة من الخبر. خبر اما جملة اسمية او جملة فعلية النسبة المستفادة اي المأخوذة التي استفدناها من ماذا؟ من اضافة المحكوم به على المحكوم عليه - 01:17:25ضَ

هنا مضمون الجملة ثم اضفناه الى الى الحكم فخرج الحد والرسم بقولنا لقصد خبري لمقصود يعني مطلوب خبري. ومن الاصول يعبرون به بالمطلوب لان كل منهما مطلوب. اذا كان المطلوب هو هو مفرد ليس - 01:17:45ضَ

في خبر نسميه ماذا؟ نسميه تصورا. قال فخرج الحد والرسم فانهما لبيان التصور لا التصديق لا للتصديق. العلم ينقسم الى قسمين كما سيذكرهما فيما يأتي قطعيا كان او ظلميا. اطلق الناظم هنا كصاحب الاصل لقصد خبري. ومعلوم ان المطلوب الخبلي التصديقي - 01:18:05ضَ

قد يكون قاطعيا وقد يكون ظنيا كذلك ولذلك ينقسم التصور الى نوعين تصور النظر وتصور القطع وينقسم التصديق الى نوعين تصديق النظر وتصديق قطعي. هل الدليل يشمل النوعين في خلاف. والصواب نعم. يشمل النوعين. فاذا كان - 01:18:31ضَ

الذي توصلنا اليه بصحيح النظر فيه كان علما يسمى دليلا. واذا كان ظنا كذلك على الصحيح يسمى يسمى دليلا خلافا لمن فرق بينهما كما سيأتي اذا اطلق الناظم هنا قول بقصد خبري وشمل - 01:18:55ضَ

ما اذا كان قطعيا او ظنيا بان يكون النظر فيه من الجهة التي من شأنها ان ينتقل الذهن بها الى ذلك المسماة وجه الدلالة وجه الدلالة. هذا دائما ننبه عليه وجه الدلالة كيف اخذت الحكم من؟ من النص - 01:19:15ضَ

هذا اهم شيء يعتني به الفقيه. واما معرفة الاقوال هذا وانت جالس في البيت تستطيع ان تفتح لنا اوتار او غيره وتحفظ وتدرس الى اخره لا كيف اخذت هذا الحكم؟ قل هذا لا يتأتى به بسهولة يحتاج الى ممارسة وهو محط الملكة - 01:19:35ضَ

ملك كيف تأخذها من هذه الحيثية؟ من هذه الجهة. اما تعداد الاقوال هذا من ايسر ما يكون. يستطيع العامي ان يحفظ بعض الاقوال ويضيف اليه بعض الادلة لكن ما يدري ما الارتباط بين الحكم والدليل. فقط هذا حرام لكونه كذا. اذا كان المأ قلتين لم يحمل - 01:19:54ضَ

طيب ما وجه قال والخبري ما يخبر به ومعنى الوصول اليه بما ذكر علمه او ظنه. علمه او ظنه فالنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي الى علم او ظن كما سيأتي حذارا من التكرار. النظر هنا بمعنى ماذا - 01:20:14ضَ

النظر هنا الفكر لكن الفكر لا نقيده بكونه المؤدي الى علم او او ظن لان لا يلزم التكرار لانه سيعرفه الناظر فيما والفكر حركة النفس في المعقولات. اما حركته في المحسوسات فلا يسمى فكرا انما يسمى - 01:20:35ضَ

لا سمى تخييلا اصول النفس الشعور انما يذكرونه في ماذا؟ الادراك. الادراك هو وصول النفس الى المعنى بتمامه. فان لم يكن بتمامه فانه شعور قابلة للادراك الشعور قابل للادراك. واما حركة النفس في المعقولات والتي منها الادلة الفقهية. هذا يسمى ما - 01:20:54ضَ

سمى فكرا يسمى سمى فكرا حركة النفس في المعقولات. وشمل التعريف الدليل القطعي كالعلم لوجود كالعالم لوجود الصالح هذا قطع والظن كالنار لوجود الدخان واقيموا الصلاة لوجوب فبالنظر الصحيح في هذه الادلة اي بحركة النفس فيما تعقله منها. مما من شأنه ان ينتقل به الى تلك المطلوبات كالحدوث - 01:21:19ضَ

الاول العالم ها عالم حادث عالم متغير هذه مقدمة صغرى وكل متغير حادث وهذي فيها نظر ليس على اطلاقها. هذا يسمى دليل العرظ او الاعراض عندهم. هذي ليست ليست على اطلاقها لان من الحادث ما ليس - 01:21:46ضَ

المخلوق النتيجة العالم هذا عندهم دليل قطعي. دليل قطعي اذا فهمته فانت عالي قال كالحدوث في الاول والاحراق في الثاني والامر بالصلاة بالثالث تصل الى تلك المطلوبات. بان ترتب هكذا. العالم حادث. وكل حادث - 01:22:09ضَ

له صانع والعالم له له صانع. النار شيء محرق النار شيء محرق وكل محرق له دخان. فالنار لها دخان. اقيموا الصلاة امر بالصلاة وكل امر بشيء لوجوبه حقيقة فالامر بالصلاة لوجوبها. حينئذ يكون في الشرعية - 01:22:28ضَ

ويكون فيه بغيرها. قال وقيد النظر بالصحيح. لان الفاسد لا يمكن التوصل به الى المطلوب لانتفاء وجه الدلالة الة عنو كالشبهة شبهة هو يظنها دليل وانما هو التباس حصل عنده ماذا؟ حصل عنده التباس. حينئذ لفساد ما كان في ذهنه نظر الى الدليل. فاذا به يستنبط منه شيئا ما - 01:22:48ضَ

حينئذ قلنا هذا الاستنباط ليس بصحيح. لماذا؟ لان نظرك فاسد. فاذا كان النظر فاسد لا يتوصل به الى الى المطلوب التصديق الصحيح انما يكون فاسدا قال الزركشي لعله ارادوا بذلك ان التوصل لا يحصل بالدليل انما يحصل بالنظر فيه. يعني الدليل لذاته هذا ليس بشيء ليس بشيء - 01:23:14ضَ

حتى ينظر في حتى ينظر فيه والا من من اتى بالقرآن بجواره صار عالما اولى يصير عالم او لا لو كان مجرد الوقوف مع الادلة دون النظر فيها صار من اتى بالقرآن او حفظه صار عالما مباشرة بمجرد الحفظ ولكن لا يكون كذلك الا اذا - 01:23:39ضَ

نظر ثم ينظر بماذا؟ على وجه صحيح. واما النظر لا على وجه صحيح او النظر الفاسد. فهو النظر الفاسد. حينئذ يقول لو قال افعل ليست للوجوب بل هي للاباحة. فنظر في الادلة هكذا كلها. حينئذ قل هذا نظر فاسد. لانه بنوه على قاعدة - 01:24:01ضَ

اما المطلوب غير الخبر وهو تصور وهو التصور. اما المطلوب غير الخبري وهو التصور فيتوصل اليه اي يتصور بما يسمى حدا بان يتصور بان يتصور كالحيوان الناطق حدا للانسان. ما الانسان؟ قال حيوان ناطق. وسيأتي حد الحد - 01:24:21ضَ

شامل لذلك ولغيره قال في التحبير الدليل عند علماء الشريعة ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبل هو نفسه الذي اختاره فقط حذف كلمة ما يمكن او يمكن ما ذكرك بهية وانما حذف - 01:24:42ضَ

قال ما يمكن التوصل به بصحيح النظر فيه الى المطلوب الخبري عند اصحاب او غيرهم منهم اكثر الفقهاء يعني اكثر الفقهاء والاصوليين على على هذا الحد. قال وانما قالوا ما يمكن - 01:25:01ضَ

ولم يقولوا ما يتوصل للاشارة الى ان المعتبر توصل بالقوة لا بالفعل لان الدليل قد لا ينظر فيه وهو دليل لا ينظر فيه وهو دليل. وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به الى المطلوب كالمطلوب نفسه. النتيجة النتيجة - 01:25:23ضَ

هل يمكن ان ينظر فيها؟ لا هي مطلوب. هل يتأمل في الخمر حرام او تحريمه؟ الخمر او ثبوت تحريم الخمل اللي يتوصل الى مسألة اخرى؟ الجواب لا. لماذا؟ لانها هي النتيجة. فالمطلوب نفسه لا لا يتأمل ولا ينظر فيه - 01:25:43ضَ

قال وخرج بقول ما يمكن ما لا يمكن التوصل به الى المطلوب. كالمطلوب نفسه. فانه لا يمكن التوصل به اليه او يمكن التوصل الى المطلوب لكن لا بالنظر وانما بشيء اخر. كسلوك طريق يمكن ان يتوصل بها اتفاقا. يعني طريق اخر - 01:26:03ضَ

غير النظر او يمكن وهذا يمكن ان يكون في المحسوسات او يمكن لا بصحيح النظر بل بل بفاسده ككاذب المادة في اعتقاد او يمكن التوصل بصحيحه لكن لمطلوب تصوري لا تصديق خبري وهو الحد والرسم فلا يسمى شيء من - 01:26:23ضَ

دليلا لكن يدخل فيه ما يفيد القطع والظن وهو مذهب اصحابنا واكثر الفقهاء والاصوليين. لان مطلوبهم عمل مطلوبهم ما هو؟ عمل والعمل لا يشترط فيه ان يكون قطعيا بل يكون ظنيا بل قيل كما مر معنا في اول - 01:26:43ضَ

ان الفقه كله ظنون ولا يسلم لكن هكذا قيل. الفقه كله ظنون قال هنا لان مطلوبهم عمل وهو لا يتوقف على اليقين ليس بشرط وقيل ما يفيد الظن لا يسمى دليلا بل امارا - 01:27:03ضَ

يعني بعضهم قال المطلوب الخبري قد يكون يقينا وقد يكون ماذا؟ قد يكون ظنا. الصحيح المرجح ان الجميع يسمى ماذا؟ يسمى دليلا. ما كان المطلوب قطعيا وما كان المطلوب ماذا؟ ها ظنيا. قال بعظهم الظن - 01:27:20ضَ

لا يسمى دليلا وانما يسمى امارة بفتح الهمزة وهي العلامة يعني ارادوا ان يفرقوا بين ماذا؟ بين المقطوع به وبين المظنون. قالوا بدلا من ان نسوي في اللفظ ثم الى سؤال اخر - 01:27:40ضَ

وتقول هذا المطلوب قطعي ام ظني؟ قال مباشرة. نقول دليل هذا قطعي نقول امار هذا ظني فرق بين النوعين وهو مجرد اصطلاحي مجرد اصطلاح. وقيل ما يفيد الظن لا تم دليلا بالامارة فلا يسمى دليلا الا ما يفيد العلم. ما يفيد العلم وهو الصلاح المتكلمين ونقله الامدي عن - 01:28:00ضَ

لان مطلوبهم يقين. قال فيزاد في الحد الى العلم بالمطلوب يعني ما صحيح النظر فيه موصل لقصد خبري. يعني مطلوب خبري الى العلم بالمطلوب الخبري. لابد من هذه الزيادة احترازا - 01:28:26ضَ

عن المظنون فلا يسمى دليلا لا يسمى ونحن لا نحتاج لان الصواب انه يعم النوعين. قال فيزاد في الحد الى العلم بالمطلوب فيقال ما يمكن التوصل بصحيح النظر الى العلم من مطلوب الخبر. فان كان يتوصل به الى الظن - 01:28:44ضَ

الخبلي فلا يسمى دليلا بل يسمى امارة. قال وخرج لكن قوله هو اصطلاح المتكلمين يعني نسبه الى جميع المتكلمين فيه نظر غمسات عن الزركشي في رده داني. وخرج من التعريف بذلك الدليل بعد تمامه مرتبا - 01:29:04ضَ

صحيح المادة والصورة كما تقدم فانه قد حصل به المطلوب اي فلا يحصل ما هو حاصل ولا يسمى دليلا. اذا انتهى من النظر في الدليل ثم بعد ذلك توصل الى المطلوب فالنظر الاخر - 01:29:21ضَ

يكون من باب تحصيل الحاصل. فالنظر الثاني لا يسمى دليلا. فيه. وانما الدليل باعتباره باعتبار الاول. قال فلا يحصل ما هو ولا يسمى دليلا ولا يتوصل به ويدخل فيه ايضا ما فسد فيه الدليل لفساد صورته لكن مادته صحيحة لكن - 01:29:37ضَ

مدته صحيحة بمعنى ماذا؟ ان النظر هنا اما ان يكون في المادة واما ان يكون في في الصورة. ارادوا بالصورة ماذا؟ التركيب كذلك يعني الصورة مقدمة على الكبرى لابد من النظر في الحد الاوسط الى اخره. واما المادة فهو صدق الصورة - 01:29:57ضَ

يعني كما لو قال النعم لو قال الخيل حيوان صادقان صادق لو قال حجر حيوان وجعلها في مقدمة القياس نقول هذا لا يصح. حينئذ حصل فساد في الدليل لفساد المادة. وقد تكون هذه الصغرى وما بعدها كبرى - 01:30:17ضَ

اذا لا في الماء لا في وانما حصل في المادة ففرق بين الصورة والمادة. هذا تعريف الدليل عند عند الاصول وثم فرق بين الدليل عند الاصوليين وبين الدليل عند المناطق ويأتي بحثه ان شاء الله تعالى غدا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:30:37ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:30:57ضَ