شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 60
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
قال المصنف رحمه الله تعالى والمرتضى عند الملاهي ان المباح ليس جنس ما وجب غير مأمور به الا طلب بين لك اولا فنان اصوليين قد اختلفوا في الندب هل هو مأمور حقيقة - 00:00:29ضَ
ام انه على جهة المجاز ورجح كونه مأمورا حقيقة فكونه المشهور في هذا النوع وهو المأمور حقيقة او هذا القول هو القول المشهور عند الصينيين الذي اشتهر ثم بين لك ان المندوب وكذلك المكروه - 00:00:51ضَ
بالاصح يعني في القول الاصح ويقابله ما هو ليس بي اصح مكلفا بمعنى انه تكليف ليس مكلفا مندوب ليس حكما شرعيا تكليفيا ان كان هو حكم شرعي وكذلك المكروه ليس حكما شرعيا تكليفيا. ونفي التكليف لا يستلزم نفي كونه حكما شرعيا - 00:01:13ضَ
ثم فرق بين المسألتين لذلك المباح حكم شرعي لكنه ليس بحكم تكليفي لذلك قالوا ولا المباح ففصل بين المسألتين بخلاف صاحب الاصل حيث قال وكذا المباح وكأن الخلاف كذلك في درجته وقوته في المباح كما انه في المندوب واو المكروه - 00:01:37ضَ
والصواب ان يقال ثم خلاف في المندوب والمكروه والاصح انه ليس مكلفا عند المصنف عند الناظم. والصواب ان كلا منهما تكليف والمباح ليس فيه خلاف. ولذلك انتقل صاحب الاصل جمع الجوامع لما قال وكذا المباح كذا المباح كاي مثل ذلك - 00:02:02ضَ
المباح في ماذا؟ في كونه مختلفا فيه والاصح انه ليس مكلفا به والامر ليس ليس كذلك ولما نفى التكليف عن هذه الاحكام الثلاثة قال فرجح اي ترجح حد ماذا حد التكليف قال في حده اي حد التكليف الزام ذي الكلفة اي صاحب الكلفة عرفنا - 00:02:23ضَ
في المراد بها المشقة فيما اصطلح فيه او عليه اهل الاصول. لا طلبه اذا ذكر لك تعريفيه التعريف الاول الزام ذي الكلفة اذا قلنا الزام ذي الكلفة حينئذ تعين وتحدد ماذا؟ تحدد التكليف في الواجب والمحرم - 00:02:51ضَ
اذا عرفنا التكبير بانه الزام ذي الكلفة حدد التكليف في نوعين فقط الواجب حكم شرعي تكليفي لان فيه الزاما وكذلك المحرم حكم شرعي تكليفي لان فيه الزاما. فخرج المباح وقرأ وخرج المندوب والمكروه والمباح - 00:03:13ضَ
ان ليس في واحد من هذه الثلاثة تكليف. يعني ليس فيه مشقة وليس فيه الزام. وعلى القول الثاني تعريف الاخر لا طلبه اي طلب ذي الكلفة حينئذ دخل فيه الواجب والمحرم - 00:03:38ضَ
والمندوب والمكروه طلبه طلب طلب ايجاد وطلب تركه كف. طلب الايجاد دخل فيه الواجب المندوب وطلب الكف دخل فيه المحرم المكروه حينئذ على ذلك يكون المندوب مكلفا به وكذلك المكروه مكلفا به والاباحة ليس فيها طلب - 00:03:56ضَ
قد لا طلب ايجاد ولا طلب كفة. حينئذ خرجت عن التعريف. اذا المباح هذا التعريفين ليس بداخله وانما الخلاف في ماذا في المندوب والمكروه. فعن الاول الزام للكلفة خرج وعلى الثاني دخل. والثاني اصح وهو تعريفه - 00:04:21ضَ
التكليف بانه طلب ما فيه كلفة وطلب ما فيه مشقة. واما قولهم بان المندوب والمكروه ليس فيه مشقة والجواب اننا نثبت المشقة في الجنس جنس مندوه فيه مشقة لا باعتبار كل فرد فردي - 00:04:41ضَ
وكذلك المكروه في جنسه مشقة. لا باعتبار كل فرض فرده ولذلك الواجب فيه مشقة لكن كذلك لا باعتبار كل فرض فرضه. فبعض الافراد ينتفع عنها ماذا؟ وصف المشقة وكذلك المحرم - 00:04:59ضَ
قد ينتفي عنه وصف المشقة. ولذلك قد يترك الانسان الزنا دون دون مشقته. اليس كذلك؟ وقد يتركا مع مع مشقته. قد لا بباله عصما لا ربا ولا زنا ولا غير ذلك حينئذ نقول هذه تركها بماذا - 00:05:18ضَ
ولا مشقة فيه. اذا المشقة باعتبار الجنس سواء كانت في الواجب او كانت في المحرم. كذلك الشأن في المندوب يقول باعتبار الجنس. اذ يوجد في المندوب كالسواك تنتفع عنه المشقة. يوجد في المندوب كالصوم - 00:05:34ضَ
يوم افطار يوم في الصيف هذا فيه مشقة او لا؟ فيه مشقة اذا وجدت من مشقة وانتفت كما هو الشأن في الواجب والشأن في المحرم. ثم قال فر على ذلك - 00:05:54ضَ
على تلك المسألة بقوله والمرتضاة عند عند الملام ان المباح ليس جنس ما وجب. يعني ذكر مسائل تتعلق بالمباح. هل المباح جنس للواجب حملة به قولان وغير مأمور به هل المباح مأمور به او لا - 00:06:08ضَ
وان هذا الوصف الذي هو الاباحة حكم شرعي. هل للاباحة حكم شرعي ام ان ثلاث مسائل؟ تتعلق بالمباح قال الناظم والمرتضى عند الملأ. مرتضى رضيت الشيء وارتضيته ومرضي ضد السخط ضد السخط مرتضاه يعني الذي ارتضاه والرضا معلوم عند الملا عند - 00:06:32ضَ
عند الملأ يعني في حكمه عند هنا بمعنى بمعنى حكم. تقول زيد عندي افضل من عمره. والاصل في عند هذه العصر انها ظرف الزمان او مكان. ظرف زمان او مكان. هذي من الاشياء التي قد تلتبس وقل ممن ذكر ذلك من من اهل العلم - 00:06:59ضَ
اللغة وهو ان عند تأتي وليس والاصل فيها في لسان العرب انها ظرف الزمان او ظرف مكان. تستعمل في بعظ المواظع لا يمكن حملها على المكان ولا على الزمان. حينئذ تفسر بي في الحكم. زيد عندي افضل من عمرو. زيد عندي افضل من عمره - 00:07:20ضَ
هذا القول عندي ارجح من هذا. هنا ليس عندنا ظرف زمان ولا مكان كذلك نفسرها نفسر به في الحكم ما ذكره الرازي في مختار الصحاح قال في حكم عندي اي في حكمي. وهكذا هنا كذلك المرتضى - 00:07:40ضَ
يعني الذي ارتضاه اهل الوصول عندهم اي في حكمهم عند المنام عند جماعة الاصوليين. فالمراد بالملا هنا جماعة الملأ الجماعة من الرجال لا امرأة في هكذا عبر بتفسيره قال الملأ من قومه قال الملأ الجماعة من الرجال الذين ليس فيهم امرأة وهنا الاصوليون - 00:08:01ضَ
الاصل فيهم انهم انهم رجال فيه انه ذكور. هذا هذا الاصل فيه. لا لا يتحمله الا الرجال رجال قال والملأ الجماعة من الرجال لا امرأة فيهم. اذا والمرتضى عند اهل الاصول اي في حكمهم وترجيحهم. وما ماله - 00:08:32ضَ
ان المباح ان المباح ليس جنسا ما وجب اي ليس جنسا للواجب ما وجب ما اصول بمعنى الذي وجب فعل ماضي الموصول مع صلته بقوة المشتق الواجب وعبارة الاصوليين هل المباح جنس للواجب ام لا؟ ومعروف معنى الجنس عند عند - 00:08:52ضَ
حينئذ اذا قيل بان المباح جنس للواجب معناه ان الواجب نوع من انواع المباح كما تقول الحيوان جنس للانسان. فالانسان نوع من انواع الحياة. فيدخل الفرس والحمار تحت الحيوان حينئذ هل العلاقة - 00:09:20ضَ
بين المباح والواجب كالعلاقة بين الحيوان والانسان ام كعلاقة الانسان بالفرس؟ هذا محل نزاع عند الاصولية. فرق بين ان تقول علاقة الحيوان بالانسان وعلاقة الانسان بي بالفرس لانك اذا قلت علاقة الحيوان بالانسان حينئذ علاقة النوع بجنسه - 00:09:43ضَ
فيكون الحيوان جنسا لماذا؟ لاي شيء للانسان. لان الحيوان انسان وزيادة. فصار المباح ماذا؟ واجبا وزيادة واذا قمت بانه كعلاقة الانسان مع الفرس حينئذ صار كل منهما نوعا داخلا تحت جنسه. فما هو هذا الجنس - 00:10:08ضَ
هذا الذي حصل نزاع فيه بين اصوليين قال ان المباح ليس جنس ما وجب. اي ليس جنسا للواجب ليس جنسا لي للواجب. هكذا ليس جنسا للواجب. اذا جنس ما وجب جعلنا الاظافة هنا - 00:10:30ضَ
جنسا من اين جئنا باللام يقول اظافة هنا لا ميح ولذلك نقول والاظافة لاميته جنس ما وجب قال والمرتضى عند الملأ ان المباح ليس هو اسم ليس هو ضمير يعود الى المباح. جنسا هذا خبر ولذلك بالنصب - 00:10:50ضَ
وهو مضاف وماء هذا مضاف اليه. وجب هذه صلة المغصون. والموصول مع صلته بقوة المشتق اذا ليس جنسا واجبي من اين جئنا بالله؟ نقول ما وجب جنس ما جنس ما اذا جنس مضاف وما مضاف اليه والاضافة لامية - 00:11:11ضَ
فاذا لم يكن جنسا له حينئذ نقول بل هما نوعان بل هما نوعان اي المباح والواجب كل منهما نوع يدخل تحت فعل المكلف لانه مر معنا في اوائل النظم ان الواجب هكذا استنفاع الواجب. ليس هو صفة لي الحكم - 00:11:31ضَ
الذي هو الخطاب وانما هو ماذا؟ هو فعل المكلفة وصفة لفعل المكلف. ولذلك تقول صلى فقضى وادى الواجب الذي هو الصلاة. ولا تقل ادى الايجاب او الوجوب. الايجاب الوجوب وصفان للخطاب ذاته - 00:11:55ضَ
ولذلك نعرف الحكم الشرعي بكونه خطاب. لكونه خطاب يعني كلام الله ذاته يسمى يسمى حكما. اما الواجب فهو وصم لي للمكلف حينئذ نقول المباح كذلك والمندوب وكذلك المكروه هذه كلها اوصاف افعال المكلفين اذا - 00:12:17ضَ
الماء المباح فعل للمكلف. والواجب فعل للمكلف. اذا كل منهما نوع مستقل عن الاخر. لا يدخل تحت بعضه لا يدخل تحت تحت الاخر وانما هما يدخلان تحت جنس اخر كما قلنا فيما في المثال السابق الانسان والفرس - 00:12:37ضَ
كل منهما الفرس لا يصدق عليه حد الانسان. والانسان لا يصدق عليه حد الفرس. لكن كل منهما يدخل تحت تحت جنس واحد وهو حيوان قال بل هما دوعاني بجنس وهو فعل مكلف. فعلوه المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي الخطام. لان الحكم الشرعي هو خطاب الله - 00:12:57ضَ
المتعلق بفعل ظلم متعلق بفعل مكلف فعل مكلف متعلق به والخطاب متعلق اذا الايجاب تعلق بفعل المكلف فصار واجبا صار واجبا بل هما نوعان بجنس وهو فعل مكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي والحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بفعل المكلف فهما مفهومان متباينان - 00:13:23ضَ
تباين التخالف اذا المباح له مفهوم يعني له حقيقة وله معنى وله تعريف والواجب له مفهوم وله حقيقة وله اذ كل منهما ما العلاقة بين المفهومين؟ نقول علاقة تباين. اذا كل منهما نوع مستقل منفك عن عن - 00:13:51ضَ
فيمتنع حينئذ ان يكون احدهم احدهما جنسا للاخر ما هما مفهومان متباينان كالانسان والفرس الانسان مفهومه حيوان ناطر والفرس مفهوم حيوان صاحي. وكل منهما يشتركان في جنس وهو القدر المشترك لكن من حيث النوع. كل منهم - 00:14:13ضَ
مستقل عن عن الاخر. فلا الانسان يدخل تحت الفرس ولا الفرس يدخل تحت الانسان. واحد المتباينين لا يصدق على الاخر. احد المتباينين لا يصدق على الاخرة وكذلك كما تقول الماء والخبث - 00:14:39ضَ
متباينان لا يصدق الماء على الخبز ولا يصدق الخبز على على الماء. صحيح؟ كل منهما منفك عن عن الاخر. هذا ما يسمى بالتباين هذا له مفهوم له معنى وهذا له مفهوم. هل يصدق هذا على ذا؟ قل لا لا يصدق هذا على على ذا. قال واحد المتباينين - 00:14:55ضَ
لا يصدق عن الاخر فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليه كصدق الحيوان على اللسان. فنقول الواجب مباح واذا قلنا الواجب مباح وقعنا في طامته. وهي ان ان الواجب مخير فيه - 00:15:15ضَ
لان لان المباح فيه تخيير. ومعلوم ان الواجب لا تخيير فيه. بل قال اهل الاصول انه لو قال افعل ان شئت علقه بالمشيئة فخيره. حينئذ صار ماذا؟ صار ها طلينا. صارفة له عن الوجوب الى الندب - 00:15:35ضَ
فكيف حينئذ يصدق على الواجب لا يكون صادق عليه البتة لانه لابد ان يكون ان يكون المعنى الذي دل عليه المباح موجودا في الواجب كما تقول الانسان حيوان صدقة عليه. كذلك يصدق على الفرس ويصدق على البغل الى اخره. اذا معنى الحيوان موجود في ماذا - 00:15:54ضَ
في الانسان ومعنى المباح الذي هو اصل الاذن او التخييل مع الاستواء اذا كان موجودا في معنى الواجب صار ماذا؟ ليس متحتم الايجاب وهذا باطن اذا صارا متناقضين قال فلو كان جنسا له. يعني لو كان المباح جنسا للواجب وكان الواجب فرضا. من افراد المباح - 00:16:19ضَ
وجب صدقه عليه. فيقال حينئذ الواجب مباح. يخبر عنه بكون ماذا؟ مباح. كما تقول ماذا؟ الانسان الحيوان والفرس حيوان. هل يصدق على الواجب بانه مباح؟ الجواب لا الجواب لا. وبحثنا هنا في اعتبار المباح بالمعنى الاخص - 00:16:46ضَ
بالمعنى الاخص الذي هو فيه تخيير مع سواء الطرف. مع استواء الطرفين الذي هو نوع من انواع الحكم الشرعي الذي مر معنا بالاقتضاء او الوضع او او التخيير. قلنا بالاقتضاء شمل الاربعة الانواع. الذي هو الحكم التكليفي. الوضع هذا اختص به بالحكم الوضعي. التخيير - 00:17:10ضَ
هذا صدقة على ماذا؟ على الاباحة. لان حكم الشرع وهي داخلة فيه في الحد. لابد من ادخالها. لابد من من ادخالها. والا نفينا وصف الاباحة كما نفينا وصف الشرع عن الاباحة كما سيأتي وهي مسألة اصولية. قال فلو كان جنسا له لوجب صدقه عليك - 00:17:34ضَ
الحيوان على الانسان. وهذا باطل ولا ولا يصح. والمراد هنا البحث فيه المباح بالمعنى الاخص. وعبارة التشنيف بل هو هما نوعان داخلان تحت الحكم اي نوعان في مرتبة في مرتبة واحدة وكذلك - 00:17:54ضَ
عندما تقول الحكم ينقسم الى واجب او ايجاب وندب الى اخره. كل قسم باعتبار القسم الاخر في مرتبة واحدة لا يكون احدهما اعلى مرتبة ميم للاخرى. ولذلك اذا ذكروا هناك في باب النحو الكلمة اسم وفعل ثم حرف. قالوا - 00:18:14ضَ
ثم لا لا معنى لها. لماذا؟ لان ذكر الاقسام ليس بين الاقسام هنا ماذا؟ تباين. ولابد من من ان يكون ان تكون هذه الاقسام في مرتبة واحدة. قال بل هما نوعان داخلان تحت الحكم اي نوعان في مرتبة - 00:18:34ضَ
فانه لو كان جنسا له لاستلزم النوع اي لاستلزم الواجب التخيير. وهذا باطل استلزم الواجب التخيير بمعنى انه يستلزم ان يكون التخيير داخلا في مفهوم الواجب لان المباح جنس والجنس لابد ان يكون ماذا؟ مأخوذا او داخلا في مهية النوع. واذا كان كذلك فحينئذ نقول التخييم - 00:18:50ضَ
لابد ان يكون داخلا في مفهوم الواجب هذا باطل. لان لان الواجب ليس فيه ليس فيه تخيير بل هو مترجح الفعل على على الترك بحيث لو ترك لاثم. وهنا جوز له ماذا - 00:19:18ضَ
التخييل يجوز له الترك. والواجب يمنع الترك تناقضاه. اذا كيف نقول واجب مباح؟ او يصدق عن الواجب بانه مباح. المباح انه يجوز له الترك. يجوز له الترك. والواجب معناه يمنع الترك. اذا كيف يصدقان؟ هذا لا لا يتأتى - 00:19:33ضَ
قال فانه لو كان جنسا له لاستلزم النوع. استلزم النوع هو اي نستلزم الواجب التخيير؟ هكذا قال في لاستلزم الواجب التخيير يعني الواجب يستلزم التخيير الذي هو جنسه وهو محال وهو محال عرفنا وجه الاحالة ان التخيير يجوز له الترك - 00:19:53ضَ
وكونه واجبا يمنع الترك. فكيف يجوز له ان يترك ولا ولا يجوز له ان يترك؟ هذا ما صار واجبة. صار مباحا هذا قول وهو الصواب لكن باعتبار المباح بالمعنى الاخص. واما باعتبار المعنى الاعم فهو جنس له كما سيأتي. وقيل انه - 00:20:18ضَ
انس له. هذا القول الاخر المقابل لي السابق. يعني الذي يقابل المرتضى. مرتضى يعني الذي ارتضاه اهل الاصول ان المباح ليس جنسا للواجب ما يقابل المرتضى غير المرضي. وهو ماذا؟ ان المباح جنس للواجب - 00:20:37ضَ
ولذلك قال وقيل انه جنس له. يعني مباح جنس للواجب. لانهما مأذون في فعلهما الواجب لو لو اردنا ان ننظر بالمعنى الاعم للمباح الواجب هل هو مأذون في فعله ام لا؟ من حيث الاذن. اذن الشارع بفعله ام لا اذن؟ والمباح اذن. اذا اشتركا في ماذا - 00:20:57ضَ
في المأذون فيه. فلما كان كذلك حينئذ صدق على الواجب انه مأذون فيه. فقيل المباح جنس لي للواجب هذا الاعتبار المباح جنس للواجب. لكن ليس هذا تعريف المباح بالمعنى الاخص - 00:21:26ضَ
هذا تعريف للمباح بالمعنى الاعم. لان المباح بالمعنى الاخص التسوية بين الفعل والترك. كل من على جهة السواء لكن المباح بالمعنى الاعم المأذون فيه. قطع النظر عن كونه ماذا يستويان ام لا؟ ولذلك قال - 00:21:44ضَ
بعضهم ان المباح جنس للواجب لانهما يعني المباح والواجب كل منهما مأذون في فعلهما اي المباح هو المأذون فيه وهو شامل للواجب والمباح ثم اختص الواجب بفصل المنع من الترك - 00:22:04ضَ
يعني الواجب مأذون فيه. الى هنا والمباح مأذون فيه لكن زيد على الواجب فصل. فصل عند المناطق وهو ما على على الجنس للاخراج. وقيل الواجب مأذون فيه مع المنع من الترك - 00:22:26ضَ
مع المنع من الترك. المباح مأذون فيه مع جواز الترك. اذا ثم فصل زيد على الجنس. اشتركا اولا في المأذون ثم جاءت الفصول تميز الواجب عن المباح والمباح عن عن الواجبين - 00:22:45ضَ
ولو اختص الواجب بفصل المنع من الترك قلنا واختص المباح ايضا بفصل الاذن في الترك على السواء. على على السواء. يعني ثمة فرق في الاذن في الواجب عن الاذن في المباح - 00:23:03ضَ
الاذن في الواجب لا مع جواز الترك، بل مع المنع وكذلك المباح فيه اذن لكن مع استواء الطرفين ايجادا وتركا قلنا واختص المباح ايضا بفاصل الاذن في الترك على السواء فلا خلاف في المعنى. يعني على هذا المعنى اذا فسر المباح - 00:23:20ضَ
بالمعنى الاعم الذي هو المأذون فيه صدق ان يقال المباح جنس لي للواجب. واما بالمعنى الاخص الذي هو سواء الطرفين ايجادا وتركا فعلا وتركا. فالمباح نوع من انواع الحكم الشرعي وهو مباين لي للواجب. اذا - 00:23:45ضَ
كان كذلك حينئذ هل تم خلافه في المسألة؟ الجواب لا. الخلاف لفظي لانه راجع الى تحرير معنى المباح. ما المراد حينئذ بالمعنى الاخص هو نوع. وحينئذ الواجب نوع ولا يكون النوع جنسا للنوع. ثانيا - 00:24:05ضَ
بالمعنى الاعم الذي لا يشترط فيه استواء الترك والفعل. حينئذ هذا عام لكن هل هذا هو المعنى الشرعي؟ او المعنى الاصطلاحي هل المباح عند الاصوليين؟ الجواب لا. الجواب لا. فاذا اطلق المباح انصرف الى المعنى الاخص. فلا خلاف في المعنى - 00:24:25ضَ
اذ المباح بالمعنى الاول اي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا جنس للواجب اتفاقا. اذا المباح بالمعنى الاعم جنس للواجب ولا نزاع في هذه المسألة. وانما النزاع اذا قيل بان المباح بالمعنى الاخص. حينئذ يمنع ان يكون جنسا الواجب. فلا خلاف في - 00:24:45ضَ
حينئذ المباح بالمعنى الاول اي المأذون فيه جنس للواجب اتفاقا. وبالمعنى الثاني اي المخير فيه على الاستواء ايجادا وتركا هذا يمنع. وهو المشهور غير جنس له اتفاقه المشهور. بل هو الاصل اذا اطلق المباح - 00:25:13ضَ
بحكم شرعي انصرف الى ماذا؟ انصرف الى المعنى المصطلح عليه الذي هو مباين لمعنى الواجب والمندوب والمكروه محرم وهو المراد بقولهم او التخيير بالاقتضاء او الوضع او التخيير بين الفعل والترك - 00:25:33ضَ
فاذا اطلق المباح انصرف الى هذا الى هذا المعنى. حينئذ الاصل الاصل ان يقال المباح ليس جنسا للواجب. لو اريد معنى لغوي او معنى اعم حينئذ يكون خارجا عن مسألتنا عن بحثنا وهو ماذا - 00:25:53ضَ
احكام الشرعية التكليفية هذا خارج عنها لا يكون داخلا فيها. والحاصل ان المباح بمعنى المأذون فيه جنس للواجب. وهذا محل وفاق. واما بمعنى المخير في فعله وتركه فهو مقابل له كمقابلة الانسان للفرس. ويستحيل اذا كان كذلك ان يكون جنسا - 00:26:08ضَ
هذا محال لانه تناقض جمع بين بين النقيضين. كما تقول زيد قائم جالس في وقت واحد. هذا محال لان مفهومه التخييل بين الفعل والترك. مفهوم المباح بالمعنى الاخص التخيير بين بين الفعل والترك على السواد - 00:26:35ضَ
ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك. منع الترك لا يجوز له ان يترك. ولذلك نقول يعاقب على تركه. اذا منع الترك فكيف حينئذ يجتمع في شيء واحد نقول هذا يصدق عليه مفهوم الواجب الذي يمنع الترك ويصدق عليه في نفس الوقت ماذا؟ مفهوم - 00:26:55ضَ
المباح الذي يسوي ويجوز له الترك. ومفهوم الواجب اعتبر فيه منع الترك. وهذا مناقض للتخيير ويجب تحقق مفهوم الجنس في نوعه. اذا قيل المباح جنس للواجب بهذا المعنى لابد ان يوجد معنى الجنس - 00:27:16ضَ
بنوعه كما تقول الكلمة قول مفرد ثم تنقسم الى ماذا؟ اسم وفعل وحرف. الاسم قول والفعل قول مفرد والحرف قول لابد ان يوجد فيه معنى معنى الكلمة وهذا محل وفاق فاذا كان كذلك فالتخيير لابد ان - 00:27:36ضَ
يوجد في معنى الواجب فحينئذ يبطله من اصله ويجب تحقق مفهوم الجنس فيه في نوعه. فلو كان جنسا له للزم اجتماع النقيضين. وهذا باطل. وحينئذ استعمالان. استعمال بالمعنى الاعم واستعمال بالمعنى الاخص. فان اردت يا من قلت بان - 00:27:56ضَ
مباح جنس للواجب ان اردت المعنى الاعم الصحيح وان اردت المعنى الاخص فباطل. يكون الجواب بهذه المسألة وبهذا التفصيل. لكن الاصل لو قيل بانه لا يقال قالوا في المباحون الا بالمعنى الاخص - 00:28:21ضَ
مكانه هو الاليق بي فن اصول الفقه لان البحث انما يكون فيه في محله. لانه اذا قيل مباح ونحن نبحث هنا في ماذا؟ حكم حكم شرعي حكم التكليف حكم وضعي. فالاصل استعمال الالفاظ في حقائقها العرفية الاصطلاحية. حينئذ يحتمل انه بالمعنى - 00:28:40ضَ
هذا خارج عن بحثنا فالاصل انه خارج عن عن البحثين لكن المسألة من حيث من حيث هي ينظر فيها بهذا الاعتبار عن اذ نقول المباح له استعمالا فلم يتوارد القولان على محل واحد وهو ما يسمى بانفكاك الجهة. انفكاك الجهة - 00:29:00ضَ
قال وما قاله الناصر قناة العطار في حاشيته وما قاله الناصر ان الخلاف وارد على المباح بمعنى المخير بفعله وتركه يعني بعضهم يرى ان الخلاف هنا ليس في توارد المعنيين يعني في اختلاف المصطلحين. وانما المراد به ماذا؟ المراد به المباح بالمعنى الاخص - 00:29:20ضَ
المباح بالمعنى الاخص هذا ليس بسديد. وهذا قاله الناصر في حاشيته على على المحل. حينئذ رده العطار قال وما قاله النار ان الخلافة في هذه المسألة وارد على المباح بمعنى المخيل في فعله وتركه وانه لا معنى له غير معاق - 00:29:46ضَ
عرض يعني عورظ بما قاله القرفي في شرح المحصون قال وفسرت الاباحة برفع الحرج عن الاقدام على الفعل هذا هو المعنى المأذون فيه رفع الحرج في الاقدام على الفعل. هذا دخل فيه ماذا؟ دخل فيه المباح بالمعنى الاخص - 00:30:06ضَ
ودخل فيه الواجب ودخل فيه المندوب. لان الواجب هذا رفع الحرج. وفي الاقدام على الفعل. وكذلك المندوب الحرج وكذلك المباح بالمعنى بالمعنى الاخص هذا الاباحة نسبت الى اصطلاح المتقدمين من الاصوليين - 00:30:29ضَ
ولو فسرت الاباحة برفع الحرج عن الاقدام على الفعل فيندرج فيها الواجب والمندوب والمكروه والمباح يعني بمعنى الاخص ولا يخرج سوى سوى المحرم. لان المكروه جائز. مكروه جائز الفعل. ولذلك لا يعاقب على - 00:30:49ضَ
على على الفعل لو فعل ارتكب المكروه هذا لا لا لا يعاقب. وعدم العقاب دليل على انه جائز له ان يفعله جائز له ان يفعله وانما يثاب اذا تركه متى؟ قصدا - 00:31:08ضَ
اذا قصد انه يتقرب به الى الله عز اثيب والا لا ثوابا. قال وهذا هو تفسير المتقدمين. يعني الاباحة وسيرة الاباحة احد رفع الحرج عن الفعل في الاقدام عليه. فدخل الواجب والمندوب والمكروه وا والمباح. فهذه حينئذ صارت انواعا - 00:31:24ضَ
للمباحة لا اشكال فيه. وهذا محل وفاق محله وفاق قال وانما فسرها بمستوى الطرفين المتأخرون. المتأخرون يعني ثم اصطداحان للمتقدمين وللمتأخرين انظر هذا التعبير موجود في سائر الفنون يعني في كل فن تجد هذا التعبير متقدمون ومتأخرون لم يأت احد يقول المتقدمون. هؤلاء لهم مذهبهم الخاص والمتأخرون هؤلاء - 00:31:44ضَ
عرفوا فن اصول الفقه ولا بد من الفصل الى اخر ما يقوله اصحاب علم الحديث متقدمون ومتأخرون اصابهم عندهم هوى بس في مسألة المتقدمين والمتأخرين. قال وانما فسرها بمستوى الطرفين متأخرون. نعم - 00:32:15ضَ
اعتراضه بان ما قاله الشارح يفضي الى ان قول المصنف والاصح غير صحيح لانه اذا قيل الاصح حينئذ ثم ماذا؟ ثم قول اخر. ولذلك عدله المصنفون قال والمرتضى عدا العبارة الاصلي. لانه اذا قال الاصح معناه والقول الاخر له اعتبار. له وهو ليس عندنا قول اخر. يعني القول - 00:32:34ضَ
كون المباح بالمعنى الاخص جنسا للواجب قول باطل ولم يقل به احد بهذا المعنى. واذا قيل الاصح معناه قال به احد الاصوليين وليس الامر ليس الامر كذلك قال هنا قال في اختلفوا في المباح هل هو جنس للواجب ام نوعان للحكم؟ فذهب طائفة الى الاول وذهب طائفة - 00:32:59ضَ
اخرى الى الى الثاني وهو الصحيح يعني نوعان الحكم فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنسه وهو فعل مكلف. اذا قيل فعل المكلف المراد به ماذا؟ الاحكام التي يعبر بالواجب والمحرم والمندوب الى اخره. لان هذه اوصاف وافعال المكلفين وليست اوصافا الخطام - 00:33:24ضَ
لان الخطاب هو هو كلام الله عز وجل. كلام الله عز وجل. حينئذ ما يتصف به كلام الله عز وجل هو الايجاب ومدلوله الوجوب ومتعلقه فعل مكلف. ولذلك لو نظرت الى تعريف الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق - 00:33:48ضَ
اذا المتعلق ما هو؟ الخطاب متعلق. متعلق بماذا؟ بفعل مكلف. فعل مكلف متعلق به. اذا الواجب وصف للمتعلق. وليس وصفا لي للمتعلم. وقد يطلق بعظها على الاخر فيطلق الايجاب على الواجب والواجب على على الايجاب. من باب التجوز والتوسع في في العباد - 00:34:08ضَ
ولذلك في الورقات وغيره يقول الواجب الى اخره في عرف الواجب. ولذلك نقول الواجب باعتبار وصفه بالوجوب لابد من هذا التقدير الواجب باعتبار وصفه بالوجوب. لماذا؟ لان الوجوب هو الحكم الشرعي. فما يثاب فاعله يعاقب تاركه هذا وصل - 00:34:28ضَ
الخطاب قال وهو الصحيح يعني انهما نوعان الحكم فالواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو وفعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي. فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي والحكم الشرعي هنا - 00:34:48ضَ
موصوفه الخطام وتسميته بالحكم مجازا. تسمية فعل المكلف بالحكم هذه من قبيل المجاز. ليست بحكم حكم حكم من نقول ان الحكم الا لله وهذا فعل مكلف. والحكم وهذا صفة لله عز وجل. اليس كذلك - 00:35:10ضَ
اليس الله باحكم الحاكمين صفة لهم؟ حينئذ احكام الحاكمين هو الذي يحكم بين عباده وهو المتصل بصفة الحكم له الحكم ومن اسمائه الحكم. ان الله هو الحكم. اذا هي صفة للبار جل وعلا ومدلول كلامه جل وعلا. فكون - 00:35:31ضَ
المكلف يوصف بالحكم الشرعي هذا من قبيل المجاز. من قبيل المجاز. يعني اطلاق المتعلق على على المتعلق ودليله يعني دليل هذا القول الصحيح انه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع. اعني الواجب التخيير بين فعله وتركه. كما مرة استلزم الواجب التخيير - 00:35:51ضَ
وهذا باطل فدل على ان المسألة باطلة قالوا والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم. اين التالي؟ لاستلزم. اين المقدم؟ لو كان هذي شرطية كما مر معنا شرطية متصلة وشرطية منفصلة. لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع لاستلزم النوع يعني - 00:36:15ضَ
واجب التخيير بين فعله وتركه. والتالي باطل واذا بطل التالي دل على ماذا؟ على ان على ان المقدم باطل كذلك. اذا باعتبار التلازم. هذا المراد به بالشرط المتصلة. قال والتالي ظاهر الفساد. ما هو التالي؟ استلزام النوع الذي هو الواجب التخيير بين فعله وتركه. هذا باطل - 00:36:44ضَ
وهو ظاهر الفساد فالمقدم مثله. وهو لو كان المباح جنسا للواجب اذا ليس جنسا للواجب. بيان الملازمة ان المباح مستلزم للتخيير وهو كذلك. واذا كان الجنس مسترزقا للتخيير فيكون الواجب وهو نوعه مستلزما للتخييل. لكن هذا - 00:37:11ضَ
كل بحث في في المباح بالمعنى بالمعنى الاخص. والقائلون بكون المباح جنسا للواجب قالوا المباح والواجب مأذون فيهما يعني فسر المباح بالمعنى الاعم واختص بفصل المنع من الترك. والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا - 00:37:31ضَ
له يعني فسروا المباح كما ذكرنا سابقا المعنى الاعم وهو المأذون فيه فصدق على الواجب انه مأذون فيهم حينئذ نكون نوعا له اجيب بانكم تركتم فصل المباح. يعني ارادوا ان يناقشوا العبارة باعتبار مباح - 00:37:56ضَ
لا بالمعنى الاعم وانما بالمعنى الاخص اجيب بانكم تركتم فصل المباح. لان المباح ليس هو المأذون فقط. هذا المباح بالمعنى الاخص ليس هو المأذون فقط. بل المأذون مع عدم المنع من الترك - 00:38:16ضَ
بخلاف الواجب المأذون مع المنع من الترقيم. هنا المأذون مع عدم المنع من التركيع. اذا تباينا وتفاصلا. والمأذون بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب ووغيره. بل يكون مباينا للواجب يعني بالمعنى الاخص. قال الاصفهاني في - 00:38:33ضَ
شرح المختصر والحق ان النزاع لفظي وذلك لانه ان اريد بالمباح المأذون فقط فلا شك انه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا وهذا محل وفاق وان اريد بالمباح المأذون مع عدم المنع من الترك يعني بالمعنى الاخص فلا شك انه يكون نوعا مباينا للواجبين - 00:38:55ضَ
لم يكن جنسا قال في التحليل واخذه من كلام الامر فانه اختار ان المباح ليس داخلا في مسمى الواجب وانها فان اريد ما اذن فيه مطلقا فجنس الواجب والمندوب والمباح بالمعنى الاخص فالمباح جنس للمباح - 00:39:19ضَ
صحيح المباح جنس لي للمباح المباح بالمعنى الاعم المأذون فيه جنس لي المباح بالمعنى الاخص. لاننا اذا عرفنا المباح بالمأذون فيه فقط دون فصل اخر. حينئذ يقول دخل فيه والمندوب والمكروه والمباح بالمعنى الاخص. فالمباح جنس المباح. بهذا الاعتبار. وان اريد ما اذن - 00:39:39ضَ
فيه ولا ذمة فليس بجنس وظاهر كلام كثير من العلماء ان الخلاف معنوي وقال ابن قاضي الجبل هي لفظية قال المباح ما خير فيه بين فعله وتركه من غير ترجيح قال ليس جنسا والا لاستلزم النوع لاستلزام خاص - 00:40:08ضَ
العام استلزام الخاص العام. اثبات الاخص يستلزم اثبات الاعم وهكذا وهو مناف للوجوب. ومن قال المباح ما اذن فيه قال هو جنس للواجب لاشتراكهما وغيرهم المندوب والمكروه في المعنى اختصاص الواجب بامتناع الترك والمندوب مرجوحيته والمكروه برجحانه. يعني كل منها - 00:40:28ضَ
لاحظوا فيه الترك. اما الواجب يمتنع الترك والمندوب يترجح الترك او مرجوحية الترك الترك في المندوب راجحا مرجوح مرجوح وفي المكروه الراجح اذا الترك بعت عندما نقول المباح بالمعنى الاعم يدخل تحته الواجب. والمندوب والمكروه - 00:40:54ضَ
اذا الواجب مع منع الترك والمندوب معاه اه مرجوحية الترك لان الفعل راجح والمكروه معه راجحية الترك يعني يرجح الترك على مقابله وهو الفعل. اذا قوله والمرتضى عند الملام. ان المباح ليس جنس ما وجب. ماذا تريد بالمباح - 00:41:22ضَ
هنا ان اردت به بالمعنى الاعم فهو جنس له وان اردت بالمعنى الاخاص فليس جنسا له اذا فصل بهذا التفصيل حينئذ صار الخلاف لفظيا. ولو قيل بان ايراد المباح بالمعنى الاعم في هذا محل اللامحل - 00:41:50ضَ
حلله لكان اولى. لان البحث هنا في المباح والواجب والمندوب والمقروء بالمعنى الاخص. ولا وجود للمعنى الاعم البتة. وغير مأمور به. اذ لا طلب وغير مأمور به. هذا البحث في - 00:42:08ضَ
ماذا؟ في المباح. هل المباح مأمور به ام لا اذا اذا فسرنا الامر بان فيه طلبا هل المباح فيه طلب ام لا؟ هذا محل نزاع كذلك يوجه الخلاف على على المعنيين وغير مأمور به الظمير يعود الى الى المباح. اذ ذكر ثلاثة - 00:42:28ضَ
ثلاث مسائل تتعلق بالمباح. الا اذا جعلنا قوله ولا المباح بانه ليس حكما تكليفيا صارت مسألة رابعة وغير مأمور به اي المباح اذ تعليم لماذا نفيت؟ اذ لا طلب فيه لا لا طلب فيه. قال في البحر - 00:42:53ضَ
المباح هل هو مأمور به يعني ام لا؟ خلاف ينبني على ان الامر امارا حقيقة في ماذا هل هو نفي الحرج عن الفعل او حقيقة في الوجوب او في الندب او في القدر المشترك بين الوجوب والندب اقوام - 00:43:13ضَ
وان الصواب انه مشترك بين الوجوب والندم. واذا قلنا الصواب انه مشترك بين الوجوب والندب ان تفاوى وصف الاباحة بالامر الواحد لا يكون مأمورا به. اذا قررنا في كما قررنا فيما سبق ان امر حقيقة في القدر المشترك بين الواجب - 00:43:37ضَ
ولذلك قلنا الصواب ان المندوب مأمور به. لانه فيه طلب حينئذ نقول الصواب ان المندوب مأمور به لان اعمار مشترك بين الواجب والندب واذا اشترك بين الواجب والندب اختص بهذين النوعين اذ فيهما طلب حينئذ كل ما ليس فيه - 00:44:00ضَ
طلب كالاباحة يكون خارجا عن الوصف بكونه مأمورا به ولذلك علله نقل اذ لا طلب. لكن اراد الزركة ان يجعل اصلا للمسألة وهو ما جعل كتابه سلاسل الذهب جعله لبيان محل الخلاف تحرير النزاع - 00:44:22ضَ
وهو من انفس ما ينبغي العناية به. وان كان قد لا يصيب في بعض المواضع لكنه اراد ان يجعله اصلا في معرفة محل النزاع هل نزاعه في هذه المسألة مبني على مسألة كذا وكذا الى اخره قد يسلم وقد لا يسلم لكنه في الغالب يسلم له. قال - 00:44:43ضَ
المباح هل هو مأمور به؟ خلاف ينبني على ان الامر حقيقة في ماذا والشائع انه حقيقة في قدر مشترك هل هو نفي الحرج عن الفعل؟ هذا الاول. اذا قيل نفي الحرج عن الفعل - 00:45:03ضَ
اامر حقيقة في ماذا؟ نفي الحرج عن الفعل. والواجب في نفي الحرج عن نفسه. والمباح الذي هو مسألتنا فيه نفي الحرج عن فعله. اذا بهذا المعنى المباح مأمور به. على هذا القول نفي الحرج عن الفعل المباح بالمعنى الاخص - 00:45:22ضَ
فيه نفي الحرج عن الفعل. كذلك حينئذ يقول هذا مأمور به. قال هل هو نفي الحرج عن الفعل؟ هذا قول او في الوجوب هذا قول ثان او في الندب حقيقة في الندب هذا قول ثالث او في القدر المشترك بينهما وهذا قول - 00:45:44ضَ
رابع وهو الصواب. فعلى الاول انه نفي عن نفي الحرج عن الفعل. فعلى الاول هو مأمور به يعني مأمور بالمباح بخلاف الثاني والمختار انه ليس مأمورا به من حيث هو - 00:46:04ضَ
اه من حيث هو اذا قد يكون مأمورا به لا من حيث هو. بل باعتبار كونه وسيلة الى مأمور به. اذا المباح نوعان مباح ينظر فيه باعتبار ذاته. لا باعتبار كونه وسيلة الى مأمور به - 00:46:24ضَ
ونوع ثان وهو مباح صار وسيلة الى مأمور به. وحينئذ صار ماذا؟ صار مأمورا به. لكن هل بحثنا في هذا النوع ام في النوع الاول؟ في النوع الاول. اذا المباح باعتبار ذاته لا باعتبار كونه وسيلة الى المأمور به. لانه اذا صار وسيلة - 00:46:44ضَ
الى الواجب صار واجبا بدليل ها ما لا يتم الواجب الا به فهو قاعدة اعم الوسائل لاحكام المقاص هذي اعم. لانه يدخل فيه ماذا المندوب اذا قلت ما مثلا الواجب المباح اذا صار وسيلة الى الواجب صار ماذا؟ صار واجبا لقاعدة ما لا يتم الواجب الا به فواجب. طيب - 00:47:04ضَ
المباحث صار وسيلة لمندوب لا يصح ان تقول ما يتم الواجب الا به فهو واجب. الا اذا عممناها كما قال في مختصر التحرير هناك في الشرح ما لا يتم المأمور به ما لا يتم المأمور الا به فهو مأمور به. حينئذ دخل معنا ماذا؟ المنزل - 00:47:32ضَ
باعتبار كون مأمورا به عند الجمهور لا يدخل. عند الجمهور يختص لا فرق بين ما لا يتم الواجب الا به فواجب وبين ما لا يتم المأمور به فهو مأمور به. لان الامر عند مختص بماذا؟ بالواجب. لا سيما من قال بانه حقيقة في في الواجب - 00:47:53ضَ
واذا قلنا بان الوسائل احكام المقاصد عمة الواجب والمندوب. قال هنا والمختار انه ليس مأمورا به من حيث من حيث هو اذا هو مأمور به لا من حيث هو. فاذا كان كذلك فاذا قال قائم بانه مأمور به باعتبار كونه اذا صار وسيلة الى - 00:48:12ضَ
الواجب او للمندوب صار مأمورا به صار الخلاف معه ماذا؟ في اللفظ وليس فيه في الحقيقة قال الناظم وغير مأمور به وغير مأمور به. هذا معطوف على قوله والمرتضى عند الملأ ان المباح. اي والمرتضى - 00:48:32ضَ
انه غير مأمور به هكذا التقديم. والمرتضى انه اي ان المباح لانه اخبر عنه بماذا؟ ان المباح ليس جنس ما وجد وغيره هذا معطوف على جملة الايثام يعني اخبر عن المباح بخبرين. الخبر الاول ليس جنس ما وجب. هذا خبر اول. وعطف عليه من حيث المعنى - 00:48:55ضَ
خبر عطف علي وغير اي وانه اي ان المباح غير مأمور به. اذا المرتضى عند عند الملأ يعني عند جماعة الاصوليين ان المباح غير مأمور به. لو قيده كصاحب الاصل من حيث هو لكان اولى. لكان لكان اولى. وقد - 00:49:18ضَ
تجاب عنه بما ذكرناه سابقا انه اذا قيل مباح فالعصر انه ماذا؟ ينصرف الى المباح بالمعنى الاصطلاحي حينئذ ادخال بعض الحدود او المعاني تحت الحد المشهور الذي اصلناه ابتداء هذا خلاف الاصل - 00:49:38ضَ
خلاف الاصل. فاذا قيل المباح لا ينصرف الى المباح الا باعتبار ذاته. هذا الاصل فيه. فاذا عبر عنهم بالمعنى الاعم يحتاج الى قريب فالذي يقيد الفرع لا الاصل العصر المباح باعتباره من حيث هو. اذا لا نقيده. ولذلك تركه لعله قد يكون هذا. والا صاحب الاصلي الذي هو جمع الجوامع قيده - 00:49:57ضَ
قال هنا والمرتضى انه اي المباح غير مأمور به من حيث هو كما هي عبارة الاصل. وانه غير مأمور به من حيث هو واذا اردنا بالنظر الى القول الاخر صار هذا القيد مهما وهذا قيد مهم في المسألة يحرره يعني محل النزاع اذا اردنا - 00:50:21ضَ
تفصيل نرجع الى الى السابع. كما ان المباح ليس جنس ما وجب صار المباح له معنيان. عن اذ حصل ماذا؟ فكاك الجهة. هذا اراد هذا اراد بمعنى اخر. كذلك المباح هنا والمسألة آآ كسابقتها. منهم من رأى المباح باعتبار ذاته. فقال غير مأمور به - 00:50:41ضَ
منهم من رأى ان المباح باعتبار غيره. اذا قال هو او مأمور به. اذا الجهة منفكة وليست متواردة على محل واحد. اذا صاحب الاصل قال وانه غير مأمور به من حيث هو. قال في - 00:51:01ضَ
مختصر او شرح مختصر الروضة بلبل الذي هو مسموع الطوفي رحمه الله تعالى قال المباح في الاصطلاح هو ما اقتضى خطاب الشرع التسوية بين فعله وتركه من مدح يترتب عليه ولا ذم. عرف المباح بهذا النوع اي من غير مدح يترتب على فعله ولا ذم على تنقه - 00:51:19ضَ
وهو ظاهر قال في البحر المباح وهو ما اذن في فعله وتركه من حيث هو اذن في فعله وتركه على السواء من حيث هو ترك له من غير تخصيص احدهما باقتضاء مدح او ذم احدهما اي الفعل او الترك. فخرج - 00:51:46ضَ
بالاذن بقاء الاشياء على حكمها قبل ورود الشرع. وسيأتيه هذا فيه المسألة الاتية. فانه لا يسمى مباحا ما يسمى مباحا او ما يسمى بالبراءة الاصلية العقلية هذا لا يسمى مباحا لماذا - 00:52:09ضَ
لان المباح حكم شرعي ولا حكم شرعي قبل قبل البعثة على ما مر سابقا وقولنا من حيث هو ترك للاشارة الى انه قد يترك المباح بالحرام. والواجب والمندوب فلا يكون ترك - 00:52:28ضَ
وفعله سواء بل يكون تركه واجبا وانما يستوي الامران اذا ترك المباح بمثله كترك البيع بالاشتغال بعقد الاجارة يعني ترك مباحا لاشتغاله بمباح اشتغاله بمباح. حينئذ يكون ماذا؟ اشتغل عن مباح بمباح. واما اذا اشتغل عن المحرم او عن الواجب - 00:52:47ضَ
او عن المندوب بمباح حينئذ كل واحد له حكمه الخاص اذ الوسائل لها احكام المقاصد اذا اشتغل بمباح وترك كواجبا صار مذمومة صار اثما اذا اشتغل من مباح وقصد النية وتقرب الى الله عز وجل واشتغل به عن المحرم صار - 00:53:15ضَ
صار واجبا عند كعبك ما كما سيأتي قال وقد يترك بالواجب قال وقد يترك بالواجب كترك البيع بالاشتغال بالامر بالمعروف المتعين عليه يشتغل عن عن المباح بماذا؟ بالواجبة. وهو كذلك. وقد يترك بمندوب كترك البيع بالاشتغال بالذكر والقراءة - 00:53:37ضَ
يعني نترك المباح بفعل العبادة عكس ما اذا كان المباح وسيلة الى الواجب او المندوب. ثم مسألتان قال وقد يترك بالحرام كترك البيع بالاشتغال بالكذب والقذف والحاصل ان حكم المباح يتغير بمراعاة غيره - 00:54:02ضَ
سيصير واجبا اذا كان في تركه الهلاك اذا كان في تركه الهلاك صار ماذا؟ صار واجبا. فالمباح ان قدم اذا كان لا يتم ترك عكس القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فواجب. ما لا يتم ترك الحرام الا به فهو واجب - 00:54:21ضَ
وهو اذا علم انه ان لم يتلبس بهذا المباح كاللعب بالكرة مثلا لو لم يشتغل لوقع في الزنا صار اللعب واجبا. هذا كمثال فقال عند التحرير مسألة اخرى كمثال. حينئذ يشتغل لو قلنا السباحة - 00:54:42ضَ
اشتغل بالسباحة عن الوقوع في الزنا قل له صارت السباحة ماذا صارت واجبة لانه لن يتم في حقه ترك الزنا الا بالاشتغال بهذا المباح. قال ما في حقه صار واجبا. الكرة هذه مسألة اخرى هي تشبه - 00:54:59ضَ
قال هنا ان حكم المباح يتغير بمراعاة غيره فيصير واجبا اذا كان في تركه الهلاك ويصير محرما اذا كان في فعله فوات فريضة او حصول مفسدة كالبيع وقت النداء. بيع في اصله - 00:55:15ضَ
مباح اذا اشتغل به عن صلاة الجمعة صار ماذا؟ صار محرما. اذا كان في فعله فوات فريضة او حصول مفسدة وقت النداء ويصير مكروها اذا اقترنت به نية مكروه ويصير مندوبا اذا قصد به العون على الطاعة. مقصودنا ان المباح قد - 00:55:36ضَ
يتغير باعتبار الوسيلة المظية اليه او المظي هو الى وسيلة اخرى الى غاية اخرى حينئذ يختلف بحثنا في هذا. وانما بحثنا في المباح من حيث هو لا باعتبار شيء اخر. وهذا هو النوع الذي يعتبر - 00:55:56ضَ
حقيقة عرفية او اصطلاحية او شرعية على خلاف في حقيقة المباح الذي هو حكم شرعي فهذا النوع من المباح غير مراد الذي يكون وسيلة لغيره. والمقصود بالبحث هنا المباح لذاته لا باعتبار انه صار وسيلة لغيره. ولذا علل كونه غير - 00:56:16ضَ
بقوله الا طلب. نفى الطلب. ليس فيه طلب. حينئذ اذا نفي الطلب الذي هو مدلول امر حينئذ حكمنا على المباح بكونه ماذا؟ ليس مأمورا به. اذ الامر اقتضاء وطلب. ولا طلب من الشارع للمباح من حيث هو - 00:56:37ضَ
اذا الصواب بهذا الاعتبار ان المباح ليس مأمورا به. لماذا لان الامر فيه اقتضاء وطلب والطلب هو بتفسير الاقتضاء والمباح من حيث هو ليس فيه طلب. واذا لم يكن فيه طلب ارتفع عنه وصف المأمورية - 00:56:57ضَ
لا يكون مأمورا لا يكون مأمورا به. اذ الامر اقتضاء وطلب ولا طلبة من الشارع للمباح من حيث هو مباح اي بالنظر الى ذاته فليس بواجب ولا مندوب. ليس بواجب - 00:57:19ضَ
ولا مندوب هذا باعتبار ذاته. لكن لو نظرنا اليه باعتبار اخر قد يكون واجبا وقد يكون مندوما. اذا كان وسيلة الى الواجب صار المباح واجبا واذا فصار مأمورا به صحيح اذا صار مأمورا به لانه صار واجبا والواجب مأمور به. اذا كان المباح وسيلة الى مندوب صار مأمورا به. حينئذ - 00:57:34ضَ
ندما اذا قد يكون المباح واجبا وقد يكون المباح مندوبا لكن لا باعتبار ذاته وانما باعتبار ما افضى اليه قال الكعبي انه مأمور به. يعني المباح مأمور به. فوقع النزاع بين الصينيين - 00:57:59ضَ
اي واجب يعني فسر في او احد قوليه بان المباح واجب ونسب اليه انه انكر المباح ولذلك عظم شأن هذا القول اننا الكعبي نفى المباقل لا وجود. ليه؟ لا يوجد عندنا مباح. لماذا؟ لان كل مباح لا بد ان يشتغل به عن محرم - 00:58:17ضَ
عن محرم انت الان جالس اشتغلت عن المحرم به مباح. كل كلام كل فعل مباح في اصل اشتغلت به ماذا؟ عن محرم. لو لم تتكلم مباح اشتغلت بالغيبة والكذب. اذا صار ماذا؟ صار واجب. فلا يوجد عنده مباح لذاته وانما هو وسيلة الى - 00:58:39ضَ
يعني المباح الذي يعبر عنه بانه لذاته في ظاهر صنيعه انه امر ذهني. ليس امرا وجوديا وانما هو امر اعتباري يعني في الذهن. فاذا كان كذلك وحينئذ العبرة بماذا ما وجد ولذلك ذهب الى ان كل مباح لابد وان يشتغل به عن عن غيره. فاذا كان كذلك صار مأمورا به. قال قال - 00:58:59ضَ
انه مأمور به اي المباح اي واجب تعليلهم اذ ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما ما من مباح الا ويتحقق به ترك حرام ما. قطع النظر عن هذا الحرام. فيشتغل بالمباح عن الوقوع في - 00:59:24ضَ
في المحرم قال فيتحقق بالسكوت سكوت مباح في اصله ترك القذف وبالسكون لو سكن ترك القتل وهكذا قس عليه. قس عليه بمعنى ان كل مباح جعله وسيلة الى ترك محرم ما - 00:59:48ضَ
وما يتحقق بالشيء لا يتم الا به. وترك الحرام واجب ومكان وسيلة لترك الحرام الذي هو واجب واجبة. يعني طبق القاعدة. طبق قاعدا قال وما يتحقق بالشيء لا يتم الا به. ما يتحقق بالشيء. لا يتم الا الا به. فما به ترك المحرم يرى - 01:00:05ضَ
تركه جميع من درى. هذه القاعدة وتأتينا ان شاء الله تعالى. وترك الحرام واجب. ترك الحرام واجب واذا ولا يتم ترك الحرام الا بماذا؟ بالتلبس بالمباح. فصار ماذا؟ صار واجبا. صار واجبا. ترك الحرام واجب - 01:00:31ضَ
اذا يجب ترك المحرم. ولن نصل الى ترك المحرم الا بالتلبس بالمباح. اذا صار التلبس بالمباح واجبا. ما لا يتم الواجب الا فهو واجب. وهو واجبة. فالمباح واجب ويأتي ذلك بغيره يعني في غير المباح. قال الكعبي كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته فهو واجب - 01:00:50ضَ
باعتباره انه ترك به الحرام كل مباح كل فعل يوصف بانه مباح باعتبار ذاته. لان المباح بالمعنى الاخص البحث هنا في ماذا؟ في المباح بالمعنى الاخص. باعتبار ذاته فهو واجب باعتبار انه ترك به الحرام - 01:01:14ضَ
صار ذا جهتين يعني ينظر اليه باعتبار ذاته وينظر اليه باعتبار انه يتوصل به الى الى ترك الحرام وحكاه ابن الصباغ عن ابي بكر الدقات لانه يكون بفعله مطيعا بناء على قوله ان المباح حسن. وصرح القاضي عن الكعبي في مختصر التقريب بان المباح مأمور به - 01:01:38ضَ
دون الامر بالندب. والندبة دون الامر بالايجاب. يعني قوله انه مأمور به ليس المراد به انه على مرتبة واحدة مع الواجب والندم وانما قال المأمور به درجات. الواجب اعلى والمندوب مأمور به ادنى من الواجب. والمباح - 01:02:04ضَ
مأمور به. هل هو في درجة الندب او في درجة الواجب؟ قال لا. في درجة ادنى من درجة الندب. فجعل حينئذ كذلك هذا خلل وهو انه جعل المباح مأمورا به لا في درجة واحد من الواجب ولا من الندم. وانما جعله في درجة دون دون الندب - 01:02:24ضَ
ولذلك قال بان المباح مأمور به دون الامر بالندب والندبة دون الامر بالايجام. قال القاضي وهو وان اطلق الامر على المباح فلا يسمي المباح واجبا يعني ولو قال بانه مأمور به لكن لا يسميه لا يسميه واجبا. ولا الاباحة ايجابا. وتبعه في هذا الغزال في المستصفى وابن - 01:02:44ضَ
باصوله وعلى هذا فلا يكون الكعبي مفاجئا بانكار مباح. وهو قضية استدلالهم ونقل الامام عنه في البرهان واليكيا انه باح بانكار المباح في الشريعة وقاله واجب. الخلاف بماذا؟ هل صرح - 01:03:09ضَ
بانه واجب ام لا هل صرح كعبي نطق بان المباح واجب ام لا؟ ينبني عليه انه لو قال واجب انكر المباح واذا قال بانه مأمور به لم ينكر المباح. لم ينكر المباح. هذا الخلاف في النقل عنه. قال ونقل عنه الامام - 01:03:27ضَ
في البرهان واليكيا انه باحة يعني نطق بانكار مباح في الشريعة وقال هو واجب هو هو واجب وكذا نقله ابن برهان في الوجيز والاوسط والامدي قال والاليق به ما ذكره القاضي. يعني انه لا يسميه واجبا. الاليق به يعني ارادوا ان ان يزكي. هو معتزل اصلا - 01:03:48ضَ
ارادوا ان يجعلوا له نصيبا من العلم اليق به انه لا يقول بانه واجب انما يقولون مأمور به امرا دون دون الندب ولا يسميه واجبا قال والاليق به ما ذكره القاضي وكذا نقله القاضي عبدالوهاب ونسبه الى معتزلة بغداد. فلم ينفرد به اذا كما قال بعضهم يعني ليس هذا ممن فرد - 01:04:10ضَ
في الكعبي فقد قال به كذلك ابو الفرج من المالكية حكاه عنه البادي ثم قال ان كان مراده بكون المباح مأمورا به انه مأذون في فعله وتركه. فالخلاف في العبارة. ان المباح - 01:04:33ضَ
مأمورا به يعني لو اراد ان يجعل له صلاحا خاص ماذا تريد بالمباح انه مأمور به؟ لو قال انا اعني اصطلاحا خاصا بي. وهو ان المباح مأمور به بمعنى انه يجوز فعله - 01:04:53ضَ
ويجوز تركه على السوال خلاف ماذا في العبارة لا مشاحة فيه بالصلاح وان كان الاصطلاح الاصل فيه الا يخالف ما شاع من الصلاح لكن لو اصطلح على ذلك فهو اصطلاح خاص به - 01:05:08ضَ
حينئذ يكون الخلاف في ماذا؟ في العبارة لانه فسر المأمور بشيء ليس هو المعهود عند الاصوليين. بل فسر المأمور بما يرادف المباح قال ان كان مرادهم بكون المباح مأمورا به انهم مأذون في فعله وتركه. فالخلاف في العبارة. وان ارادوا ان الاباحة للفكر - 01:05:22ضَ
اقتضاء له على جهة الايجاب او الندب وان فعل المباح خير من تركه فهو باطل. يعني لو ارادوا به معنى الاقتضاء الذي هو الطلب فيدخل فيه الواجب والندب وان وان الفعل راجح على الترك مع - 01:05:44ضَ
المنع في الواجب وجوازه في المندوب فهو باطل. فهو فهو باطل. لماذا؟ لان المباح بالمعنى الاخص هذا فيه استواء ماذا؟ الفعل والترك. ليس احدهما ارجح من من الاخر. لكن الواجب في ترجيح - 01:06:04ضَ
وليس ترجيحا فحسب بل هو منع من الترك. وكذلك الترك في المندوب يكون ماذا؟ مرجوحا وليس براجحا. اذا ليس على السواء اذا فرق عند الشارع اذا فرق بين الفعل والترك وقدم احدهم على الاخر لا يستوي هذا مع مع التسوية - 01:06:24ضَ
تسوية شيء والترجيح شيء اخر. حينئذ لا يفسر هذا بذاك. فان ارادوا هؤلاء المعتزلة معتزلة بغداد ان ارادوا بالامر بكون المباح مأمورا به انه يستوي فيه الترك والفعل فهو اصطلاح خاص به. فالمشاح - 01:06:43ضَ
في ماذا؟ في الاصطلاح. وان ارادوا به المعنى الذي هو مشهور عند الاصوليين فحينئذ نقول هذا باطن. لان المباح يجوز الفعل والترك على السواء يسوي فيه طرفان والواجب هذا راجح الفعل. يمنع منه الترك والمندوب ويكون فيه ماذا مرجوحية الترك. ولذلك قالوا - 01:07:03ضَ
وان ارادوا ان الاباحة للفعل اقتضاء له على جهة الايجاب او الندم وان فعل المباح خير من تركه فهو باطن. وقال الابيات ذهب الكعبي الى انه لا مباح في الشريعة. يعني ان ترى المباح. لا يوجد شيء مباح في الشريعة. وله مأخذان - 01:07:27ضَ
يعني دليلان احدهما وهو الصحيح عنده ان المباح مأمور به ولكنه دون الندب كما ان المندوب مأمور به ولكن دون الواجب. وهذا بناه على ان المباح حسن وان مر معنا ذلك باول النظم. ويحسن ان يطلبه الطالب لحسنه - 01:07:47ضَ
وهذا هو الذي اعتمده في الفتوى وهو غير معقول غير معقول فان هذا المطلوب اما ان يترجح فعله على تركي يعني هذا المذهب اراد المأمور به بالمعنى الصلاحي المشهور عند اصوليين وليس هو المعنى الخاص. ليس هو - 01:08:07ضَ
والمعنى خاص يعني تجويز معنى خاص للكعب واضرابه من معه هذا باطن. وانما اراد به ماذا؟ الاقتضاء والطلب والترجيح يكون هذا معنا يكون المعنى باطل. قال هنا وهو غير معقول فان هذا المطلوب - 01:08:27ضَ
اما ان يترجح فعله على تركه او لا المطلوب اما ان يترجح فعله على تركه او لا فان لم يترجح اه اذا لم يترجح فعله على تركه. هذا ماذا؟ هذا المباح. هذا المباح بعينه. اذا كيف هذا المباح بعينه الذي لم يترجح فيه - 01:08:45ضَ
فعله على على تركه. فكيف يقال انه مأمور به؟ والمأمور به ماذا يترجح الفعل على على التربية؟ اما مع المنع واما مع المرجوحية المنع في ماذا؟ في الواجب والمرجوحية في المندوبي. اذا لا يستويان. اما ان يترجح فعله على تركه اولى. الثاني ماذا؟ المباح - 01:09:08ضَ
ان لم يترجح فهو المباح بعينه. وان ترجح فان لحق الذم على تركه فهو الواجب والا فهو المندوب. ومن تخيل واسطة فلا عقل له فلا عقل له قال في البحر والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته من غير اعتبار هذا الذي ذكرته لكم انه اذا قيل - 01:09:28ضَ
وهو حكم الشرع لا يصدق الا على ماذا؟ المباح الذي يستوي فيه الطرفان. فعلا وتركا هذا الذي ينبغي ان يجعل فيه ليس في هذا المقام وانما في جميع المسائل اذا قلنا بان الاحكام الشرعية واجب ومندوب ومكروه مباح وعرفنا هذه الاحكام - 01:09:54ضَ
كان بتعاليف خاصة حينئذ كل تعريف يباين التعريف الاخر. حينئذ لا نأتي نقول الواجب اعم من المباح او اعم هذا جنس هذا انا نقول هذا باعتبار اخر. والبحث عندنا هنا ينبغي ان يكون في ماذا؟ في هذه الانواع التي هي احكام شرعية تكليفية - 01:10:14ضَ
في مفهوماتها الخاصة. واما جعل مفهومات عامة هذا ليس مرادا. اذا قيل الماء مباح ليس هل المباح بالمعنى الاعم او بالمعنى الاخص ليس عندنا الا المعنى الاخص؟ الذي هو حكم شرعي. واما المعنى الاعم فهذا اشبه ما يكون باعتبار اخر. اعتبار وصول - 01:10:34ضَ
او ذهني. حينئذ البحث كما قال هنا في البحر الاصل ان يكون هنا ليس للشارع الا مقصود واحد. وهو ماذا؟ وهو ما ادخلناه في في الحكم او التخيير الذي استوى فيه الطرف وليس عندنا مباح بمعنى اخر البتة. ولذلك قال هنا - 01:10:54ضَ
والحق ان مقصود الشارع بخطاب الاباحة انما هو ذاته. من غير اعتبار اخر. فاذا كان وحصار وسيلة الى واجب هذا خرج عن كونه مباحا هذا خرج عن كونه صار ماذا؟ صار واجبا. اذا حكمه بالشرع ماذا؟ واجب. بدليل القاعدة الاخرى التي دل عليها الدليل الشرعي ما لا يتم الواجب الا به - 01:11:13ضَ
فهو واجب. اذا المباح الذي صار وسيلة الى واجب خرج عن كونه مباحا. حينئذ بحثنا في ماذا؟ في الواجب الذي صدق عليه حد الواجب او في الواجب الذي يصدق عليه القاعدة - 01:11:39ضَ
يعني ما لا يتم الواجب الا به. فهو واجب القرآن اذا صار وسيلة الى الى غيره. صار وسيلة الى غيره قال هنا فاما من جهتي انه شاغل عن المعاصي الذي عناه ماذا - 01:11:56ضَ
الكعبي فليس هذا من مقصود الشرع ولا هو المطلوب من المكلف ولا هو المطلوب مين؟ من المكلف وانما باعتبارنا هو مطلوب من المكلف لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار القواعد الاخرى. قال - 01:12:12ضَ
وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة ووسيلة فلا ننكره. يعني ما قاله الكعبي ان عنيت به انه يصير وسيلة للكف عن المحرم فصار واجبا نحن نوافق في هذا ولا ننكره وكذلك اذا صار وسيلة الى المندوب فصار مندوبا هذا لا - 01:12:26ضَ
اذا هذا نوافق عليه ولا اشكال فيه. لكن اعتبار ماذا؟ المباح من حيث هو. هل هو مأمور به او لا؟ ليس مأمورا به. المباح من حيث هو هل هو مأمور به او لا؟ قل ليس مأمورا به. واما اذا صار وسيلة هذا عندنا قواعد اخرى وهو ماذا؟ ما لا يتم الواجب - 01:12:46ضَ
الا به فهو واجب. هكذا التفصيل. قال هنا فاما من جهة انه شاغل واما من جهة انه شاغل عن المعاصي فليس هذا بمقصود الشرع. ولا هو المطلوب من المكلف. وما صوره الكعبي من كون ذلك ذريعة - 01:13:06ضَ
ووسيلة فلا ننكره ولكن المنكر قصد الشارع اليه. ولاجماع المسلمين قصد الشأن قد يقصده الشارع قد يقصده الشارع مما اعتبار ماذا؟ باعتبار انه صار وسيلة ولاجماع المسلمين على الاباحة حكم نعم هو يقصد ماذا - 01:13:29ضَ
باعتبار الذات ليس مقصودا للشارع وكذلك لكن اذا صار وسيلة قصده الشارع لم يكن حينئذ مباحا واضح هذا؟ اذا قيل بان المباح هل هو مقصود للشارع ام لا؟ ان كان المراد به المباح لذاته ولم يكن ثم وسيلة - 01:13:49ضَ
شيء اخر مأمور به هذا ليس مقصودا للشارع. ليس مقصودا اذ لو كان مقصودا للشارع لطلبه. ولما لم يطلبه دل على انه ليس المقصود للشأن. لكن اذا صار وسيلة صار ماذا؟ مقصودا للشانع. حينئذ هذا مراد زرف الشين - 01:14:09ضَ
قال على ان ولاجماع المسلمين على ان الاباحة حكم شرعي. وهو كذلك وانه نقيض الواجب. نقيض الواجب المعنى الذي ذكرناه سابقا المباح فيه تخيير والواجب لا تخيير فيه اذا هما نوعان. نوعان الايه - 01:14:27ضَ
ها فعل مكلف او نوعان للحكم في مرتبة واحدة وكونها وصلة لا يغلب حكمها المقصود المنصوص عليه شرعا. يعني كونه وسيلة حينئذ لا يغلب او لا يغلب على ماذا؟ على - 01:14:47ضَ
معنى الاخر الذي هو الاصل من الشارع وليس كونه مقصودا لغير البتة قال في التحبيل في بحث مباح دليل اول وهو قول الائمة انه غير مأمور به الامر يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح في المباح ترجيح الفعل الامر يستلزم ترجيح الفعل على ماذا - 01:15:03ضَ
على الترك اما مع المنع من الترك او مع جوازه. اي ترجيح ايجاد الفعل ولا ترجيح في المباح اما ان الامر يستلزم الترجيح فلان طلب. والطلب يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح. لما مر من حده في ان - 01:15:23ضَ
خطاب تخيير وتسوية بين الفعل وتركه حينئذ لا تخير فيه. لا لا ترجح فيه. وذلك لا رجحان فيه. واذا ثبت ان الامر يستلزم الترجيح ولا ترجيح في المباح لزم ان المباح غير مأمور به. اذا الامر يستلزم - 01:15:43ضَ
الترجيح لذلك والمباح لا ترجيح فيه. اذا الامر اذا المباح ليس مأمورا. ليس مأمورا به. فالمباح غير مأمور به. قال ينتظم شكل الدليل هكذا. المباح لا ترجح فيه. وكل ما لا ترجح فيه فهو غير مأمور به. كل ما - 01:16:03ضَ
الا ترجح فيه فهو غير مأمور به. فالمباح غير مأمور به. او هكذا بطريقة اخرى المأمور يستلزم الترجيح المأمور يستلزم الترجيح. وكل ما استلزم الترجيح فليس بمباح اصطلاحي. فالمأمور ليس بمباح اصطلاح ثم تنعكس - 01:16:26ضَ
كلتا المقدمتين المباح ليس مأمورا به. قال ولان في الشريعة مباحا غير مأمور به اجماعا صحيح في الشريعة مباح ليس مأمورا به. لو اشتغل عن عن عقد بيع بعقد ايجارة - 01:16:47ضَ
هل صار وسيلة الى المأمور به لو انشغل بعقد بيع عن عقد ايجارة او عكسي حينئذ يقول هذا ليس ليس وسيلة الى الى مأمور به فلن يكون مأمورا به. نعم لو - 01:17:09ضَ
انشغل عن المحرم كما قال الكعبي بمباح قد يكون واجبا اذا لم يكن الا هذا حينئذ قد يكون واجبا بل يكون واجبا. لكن اذا اشتغل بمباح عن مباح حينئذ لا يكون لا يكون واجبا. قال - 01:17:23ضَ
ولان في الشريعة مباحا غير مأمور به اجماعا. هذا دليل وهو صحيح وهو المرجح. وقال الكعبي كله مباح ترك حرام وترك الحرام واجب ولا يتم الا باحد اضضاده. وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال الطوفي وتقرير حجته ان المباح ترك حرام - 01:17:40ضَ
هو اي ترك الحرام واجب. فالمباح واجب. اما ان المباح ترك حرام فلانه ما من مباح الا والتلبس به يستلزم ترك محرم بل محرمات كشرب الماء واكل الطعام والتنزه في الاماكن بالمشي والحركة ونحو ذلك - 01:18:00ضَ
ترك الزنا مثلا وشرب الخمر لكن هذه قيل شرب الماء بعينه. فاذا لم يكن الا شرب الماء اين قد يتعين لكن شرب الماء وغيره حينئذ تخصيص الماء بعينه يحتاج الى الى نص - 01:18:20ضَ
قالوا نحو ذلك يستلزم ترك الزنا وشرب الخمر قطع الطريق وغير ذلك من المحرمات. واما ان ترك الحرام واجب فباتفاق وتأول كعب الاجماع بالنظر الى ذات الفعل دون تعلق الامر به. يعني الاجماع على ان على ان المباح ليس - 01:18:37ضَ
مأمورا به. قال هذا باعتبار ذاته وكأنه عنده لا يوجد باعتبار ذاته الا في الذهن. وان باعتبار الواقع هذا لا يكون الا مأمورا به. اذا الاجماع على ماذا؟ على المباح باعتبار ذاته - 01:18:57ضَ
وليس هو البحث فيه. قال هنا دون تعلق الامر به بسبب توقف ترك الحرام عليه جمعا بين الادلة. ورد بين لان المباح ليس ترك الحرام بل شيء يترك به الحرام مع امكان تركه بغيره فلا يجب - 01:19:10ضَ
اجيب بان المباح يستلزم ترك الحرام. بمعنى ان المباح يستلزم تركه. فرق بين مسألتين. ان نقول المبالغة ترك الحرام هو عين المباح وبين ان نقول ترك الحرام يستلزم ماذا؟ الاشتغال بالمباح يستلزم ترك الحرام. اذ الاستلزاف ليس هو عين الشيء - 01:19:30ضَ
عين الشيء بان المباح يستلزم ترك الحرام ويحصل به ترك الحرام. لا ان المباح هو ترك الحرام بعينه. اي فرق بين بين المسألتين. اذا قوله وغير مأمور به الا طلب. ثم قولان في المسألة. هل المباح مأمور به او - 01:19:55ضَ
ان اريد به المباح بالمعنى الاخص والصواب حينئذ نقول ماذا؟ ان المباح ليس مأمورا به لماذا لما ذكره الناظم اذ لا طلب. لان المأمور معناه انه مطلوب مقتضى. والمباح ليس ليس كذلك - 01:20:17ضَ
وان اريد به ماذا؟ المباح باعتباره وسيلة الى مأمور به. وحينئذ صار ماذا؟ صار مأمورا به. هل هذا فيه خلاف الجواب هنا لا خلاف فيه البتة ويأتي بقية البحث والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:20:37ضَ