شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 65
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد - 00:00:00ضَ
كنا قد صرعنا في اخر درس في المسألة المتعلقة به الواجب المخير وهي التي عنون بقوله مسألة الامر من اشيا لفرد عندنا يجيب منها واحدا ما عين وقيل كلا وبواحد - 00:00:28ضَ
حصل وقيل بل معينا فان فعل خلافه واسقطه وقيل ما يختاره مكلف فان سما لفعلها اه فواجب اعلاها او تركها عوقب في ادناها. هذا ما يسمى واجب المخيم. والصحيح كما - 00:00:48ضَ
كان فيه اربعة مذاهب لان الصواب ان الواجب واحد لا بعينه وهو كل مشترك بين الخصال المأمور بها كخصال الكفارة. ونقل القاضي اجماع السلف وائمة الفقهاء على على ذلك ومعنى الابهام كما ذكرنا سابقا فيما حرره ابن الحاجب رحمه الله تعالى ان متعلق الوجوب هو القدر - 00:01:08ضَ
بين خصال بين بين الخصال وهذا لا يجوز تركه وليس فيه تخيير ولذلك لا يقال كيف يجمع من الوصفين واجب مخير ومعلوم ان التخيير ينافي الايجاب. الواجب ليس فيه تخيير. عن اذن كيف يقال واجب مخير - 00:01:38ضَ
الجهة ومتعلقة الايجاب والوجوب ليس هو الخصال. وانما هو القدر المشترك بين بين الخصام. هذا يسمى يسمى قدرا مشتركا. هذا لا تغيير فيه ولا يجوز تركه. والثاني الذي هو متعلق التخيير هو الخصال - 00:01:58ضَ
هنيجي نفقد الجهة. اذا متعلق التخيير خصوصيات الاقتصاد ولا وجوب فيها. وما ذكره من الخلاف حينئذ اذا كانت المسألة فيها اجماع. حينئذ صار الخلاف حادثا. اذا لم يكن بين الصحابة خلاف - 00:02:18ضَ
في مثل هذه المسائل فيحكى اجماع وقد حكي اجماع على على ذلك. حديث كيف يقال بانه اجماع وثم مذاهب اربعة في هذه المسألة قلنا خلاف حادث واهل الاصول كغيرهم قد يذكرون الخلاف باعتبار الواقع. وبعضهم قد يأتي الى الاقوال - 00:02:38ضَ
التي يكون اصحابها ائمة كبار في اصول الفقه ويعتبرها نزاعا لي للاجماع. وهذا ليس ليس بسديد وختم المصلي رحمه الله تعالى بهذه المسألة بقوله وصححوا تحريم واحد على ابهامه وهي على ما قد خلا - 00:02:58ضَ
هذا هو الموضع الذي قد وقفنا عنده في درس الماضي. قوله وصححوه اي حكم الاصوليون بصحته واحد صححه اي نسبه الى الصحة. كذلك؟ يعني حكموا بصحتهم. تحريم واحد على ابهامه - 00:03:18ضَ
ابهامون بمعنى الخفاء يعني عدم التعيين. كما ان ثم ما يسمى بالواجب المخير كذلك المحرم المخير او مسيان فيوجب امورا ويكون الايجاب متعلقا بواحد من الخصال. وكذلك يحرم امورا ويكون التحريم متعلقا بواحد من خصال. كما انه عندنا واجب مخير كذلك عندنا تحريم المخيم. وصحح - 00:03:38ضَ
تعليم واحد على ويفيد قوله صححه ماذا؟ عن ثم قولا على انه لا وجود المحرم وكذلك لكن هم يعتبرون خلاف المعتزلة خلافا. يعتبرون خلاف المعتزلة خلاف لذلك الصراع القائم بين بين الاصوليين - 00:04:08ضَ
حينما يكون بين الاشاعرة المعتزة. هذا هو الغالي. هذا هو الغالي. اهل السنة والجماعة لا يكاد يذكر لهم الا الشيء اليسير صححه تعليم واحد على ابهامه وهي اي هذه المسألة مسألة تحريم واحد لا بعينه وهي علامة قد خلا اي على الذي - 00:04:28ضَ
قد مضى بمعنى انه جعل هذه المسألة كالمسألة السابقة. فمخرج هذه المسألة تحريم واحد لا بعينه كمخرج مسألة اجب واحد لا لا بعينه. وصححه تعليم واحد على ابهامه. عبارة الاصل واعني به جمع الجوامع ويجوز - 00:04:48ضَ
قيم واحد لا بعينه. يجوز تحريم واحد له لا بعينه. اذا كقوله يجوز الامر بواحد الله لا بعينه. قال شارح المحل وتجوز تحريم واحد لا بعينه من اشياء معينة عرفنا ان معينة لابد من ذكره اما اشياء غير معينة فكيف يحصل التخيير؟ هذا فيه ابهام. وهو القدر المشترك بينها في - 00:05:08ضَ
ضمن اي معنى في ضمن اي معين منها. يعني كالشأن فيما يتعلق بالواجب المخير. وان كان هنا بالقدر المشترك هذا ليس مسلما كما كما سيأتي. وان كان هناك القدر المشترك الذي هو الكلي الذي يعتبر - 00:05:38ضَ
قدرا مشتركا بين الخصال المأمور بها. وهذا لا شك انه متعلق الوجوب. متعلق الوجوب. اما متعلق التخيير فهو الخصوصيات الخصال ذاتها وحينئذ انفكت الجهة. هل التعليل السابق في الواجب المخير هو موجود بعينه هنا - 00:05:58ضَ
قيل كذلك بمعنى ان المحرم هنا القدر المشترك. كما ان الواجب هناك ماذا؟ القدر المسرف. فلا فرق بين المسألتين. ولذلك سوى بعض اللهم بين المسألتين ولذلك قال المصنف ماذا؟ وهي على ما قد خلا. كالمسألة فيه في المخير. كما ان في المخير - 00:06:18ضَ
علق الايجاب هو القدر المشترك بين الخصال وهو قدر يكون بالذهن لا وجود له في الخارج كذلك متعلق التحريم يكون قدر ووجوده وجود ذهنية. هكذا قرر بعضهم وهذا فيه نظر كما سيأتي. فعلى المكلف تركه في - 00:06:38ضَ
اي معين منها وله فعله في غيره الا مانع من ذلك. هكذا عبر عن محله في شرحه جمع الجوامع بانه لا فرق في تفسير هذه المسألة كسابقها التي هي الواجب المخير. كما ان الواجب هناك القدر المشترك الذي يوجد هذا القدر المشترك في ظمن ما - 00:06:58ضَ
اي فرض معين منها. لان الامر الكلي الذهني لا يوجد في الخارج الا في ضمن افراده. لا وجود له لانه امر معنوي في ذهنه. وهو ما يسمى بالكليات. كذلك ما يتعلق به بالمحرم. لا تكلم زيدا او عمرا - 00:07:18ضَ
اذا اذا لم يكلم زيد قد حصل الامتثال. ولو كلم ها عمرة او ترك تكليم عمرو ولو كلمه زيدا. اذا متى ما امتثل في واحد قد وجد فيه ماذا؟ القدر المشترك. القدر المشترك في ما يتعلق بالواجب المخير بالفعل وهنا يكون بماذا؟ بالترك - 00:07:38ضَ
فاذا ترك تكليم زيد قد حصل الامتثال. كما انه لو فعل هناك الاطعام مثلا قد حصل الامتثال. هذا الذي ذكره هنا رحمه الله تعالى. فهو نهي عن واحد من اشياء على التخييل. كقوله لا تكلم زيدا او عمرا. حينئذ اذا - 00:07:58ضَ
لم يكلم هنا بالترك لم يكلم زيدا فقد حصل الامتثال ولو كلم عمرة او ترك تكليم عمرو ولو كلم زيده الامتثال بماذا بترك واحد من هذه المخيرات واو هنا للتخيير. قال كقوله لا تكلم زيدا او عمرا يقتل - 00:08:18ضَ
تعلق النهي بواحد لا بعينه. بواحد لا لا بعينه. فعلى المكلف فعل احدهما دون الاخر. وانما يمتنع جمع بينهما يمتنع الجمع بينهما. يعني لا يفعل هذا وذاك. لا تكلم ولو كلم زيد عمرا وقع في المحظور - 00:08:38ضَ
لكن لو ترك تكليم واحد منهما حصل الامتثال. حصل الامتثال. كما انه في الواجب المخير لو ترك الجميع ها تركه الواجب وقع في المحظور. هذا قول الاشاعرة. قول الاشاعرة قياسا على الواجب المخير. وهو الامر - 00:08:58ضَ
بواحد من اشياء فانه لا يقتضي وجوب الجميع. صحيح ام لا؟ الواجب المخير لا يقتضي وجوب الجميع. بل الواجب واحد لا لا بعينه. وهنا كذلك لا يقتضي تركه الجميع. بل الذي يتركه واحد لا لا بعينه. اذا قياسا على - 00:09:18ضَ
الواجب المخيم. وخلافه مع المعتزلة معركة عندهم دائما مع اهل الاعتزال. وان كان المعتزل هم اسبق في الوجود من حيث معتقد وكذلك من حيث الاصول. يعني هم عيال على على المعتزلة. على المعتزلة. ولذلك لا لا تكاد - 00:09:38ضَ
تفترق العقيدة الا في اشياء يسيرة. كلهم سلسلة واحدة عصر. يعني الجميع هم الاصل والمعتزلة والاشاعرة وما تريدية افراد الجهمية ولذلك الجهمية اسم جنس عام يعم الجميع قال السيوطي اختلف بتحريم واحد لا بعينه فالاشاعرة اثبتوه ونفاه المعتزلة ونفاه معتزلة لذلك قال في الجمع - 00:09:58ضَ
خلافا للمعتزلة. اي في منعهم ذلك منعهم اجابة واحد الله لا بعينه. اذا الخلاف هنا بين الاشاعرة والمعتزلة قوموا قول اشاعرة ها صواب هو قول الشاعر ولا يلزم ذلك ان نكون نحن ماذا؟ اشاعرة لان الحق ما وافق - 00:10:24ضَ
فهم الصحابة رضي الله تعالى فاذا اخذه الاشاعرة ودللوا عليه الى اخره لا يلزم موافقتهم ان يكون ماذا؟ ان يكون القائل به بل السلف اسبق. كما ان المعتزلة اسبق باعتبار اشعرية. السلف اسبق باعتبار المعتزلة والاشعرية. ولذلك لو نظر - 00:10:44ضَ
الى هذه المسائل باعتبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عن اذ صاروا اسبق من الجميع. اذا انتبه لهذه المسألة. قال هنا وقول وهي علامة قد خلا. على ما اي الذي قد خلاه اي مضى. هذا بمعنى قول صاحب جمع الجوامع الاصل وهي - 00:11:04ضَ
وهي اي هذه المسألة كالمخيم. نظمها الناظم بقوله وهي على ما قد خلاه. بمعناها وان كانت اكثر ان كانت اكثر كلام من؟ قول صاحب الاصل. اي المسألة كمسألة الواجب المخير فيما تقدم فيها. فيقال على قياسه - 00:11:24ضَ
في فيها اربعة مذاهب. كالمسألة السابقة فيها اربعة مذاهب كما ان الامر من اشياء بفرض عندنا يوجب تؤمن واحد مع هذا والقول الاول. كذلك يقابله ماذا؟ فيما يتعلق بتحريم واحد لا لا بعينه. الاول النهي عن واحد - 00:11:44ضَ
من مبهم من اشياء معينة نحن لا تتناول هذا مثال ذكره المحلي. لا تتناول السمك او اللبنة او البيض ها يحصل امتثال بماذا؟ بترك واحد يعني لو ترك السمك اختار ترك السمك قال السمك يعني لا لا احب - 00:12:04ضَ
فتركهم بقي عليه اللبن والبيض فله ان يأكل ولو ان يشرب لو ترك اللبن له ان يأكل السمك وهو البيت لو ترك له ان يأكل السمك ويشرب ها اللبن الا على مذهب النحات لتأكل السمك وتشرب اللبن حينئذ الجمع بينهما قال - 00:12:24ضَ
نحن لا تتناول السمك او اللبن او البيض. يحرم واحد منها لا بعينه بالمعنى السابق. يعني يحرم واحد منه لا بعينه بالمعنى السابق الذي قدمناه ابتداء. ان المحرم هو القدر المشترك. هذا القدر المشترك اين - 00:12:44ضَ
في الذهن. وجوده في الخارج في ضمن اي معين منها يختاره المكلف. هذا الذي اراد هذا هو القول الاول وهو المرجح باعتبار ما ما سبق. وقيل وهو الثاني يحرم جميعها. يحرم الجميع - 00:13:04ضَ
القول الاول يحرم واحد لا بعينه. اذا لا يحرم الجميع. اليس كذلك؟ لانه لو لو كان التحريم متعلقا بالجميع لما كان مخيرا لما كان مخيرا ونحن نفرض المسألة في ماذا؟ فيما اذا كان فيه تخيير. اذا القول بكونه يحرم الجميع هذا مخالف لي للاصل. وقيل - 00:13:24ضَ
يحرم جميعها فيعاقب بفعلها عقاب فعل المحرمات يعني لا محرم واحد. بخلاف القول الراجح انه ماذا يحرم واحد لا بعينه. لا لا بعينه. فاذا تركه او فعل الجميع. فعل فعل الجميع. حينئذ يعاقب على - 00:13:44ضَ
ماذا؟ على محرمات او على محرم واحد على محرم واحد. كما هو الشأن فيما يتعلق الواجب تخيل لو ترك الجميع يعاقب على واحدة لان ليست كلها واجبة لم يتعلق بها الوجوب. الوجوب تعلق بقدر مشترك وهو شيء واحد - 00:14:04ضَ
فاذا تركه حينئذ لا نقول يعاقب على الثلاثة هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب اذا يعاقب على ترك واجبات قل لا يعاقب على ترك واجب من واحد. كذلك هنا لا تأكل السمك ولا البيض ولا تشرب اللبن ففعلها كلها. ها؟ يعني اكل واكل - 00:14:24ضَ
حينئذ يعاقب على اي شيء على محرم واحد. على قول المعتزلة ان الجميع محرم. حينئذ لو فعلها ولم يمتثل الترك. يعاقب على فعل محرمات. فرق بين مسألتين. وان كان العقاب والثواب هذا متعلق فيه في الاخرة - 00:14:44ضَ
يحرم جميعها فيعاقب بفعل عقاب فعل فعل فعل محرمات ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرماته محرم واحد ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها. هكذا عند عند المعتزلة. يسقط تركها الواجب وهذا - 00:15:04ضَ
بترك بترك واحد منها. يعني يحصل ماذا؟ تبرأ الذمة بترك واحد منها. وقيل القول الثالث المحرم في ذلك واحد منها معين عند الله كالسابق. كما انه يجب في الواجب الخير واحد معين عند الله عز وجل اذا فعل العبد اي واحد فان اصابه فقد اختار ما - 00:15:24ضَ
هذا ما عينه الله عز وجل ان لم يصب فقد جعل الله عز وجل له بديلا، كذلك هنا ما يتعلق بالنهي. قال معين عند الله الله تعالى ويسقط تركه الواجب بتركه اي ذلك المعين عند الله. او ترك غيره منها. وقيل وهو القول الرابع المحرم في ذلك - 00:15:44ضَ
ما يختاره المكلف للترك منها. يعني ما جعله الله معينة. هذا الفرق بين هذا القول وبين القول الثالث. الاول عينه الله عز وجل عن انه صار غيبا لا نعلمه. فان اصابه وافق ما عند الله تعالى فهو هو. وان لم يصب حينئذ الزأ وناب الثاني عن - 00:16:04ضَ
الشيء الذي عينه الله تعالى. هنا كذلك نهى عن شيء معين في ضمن فصاله. فاذا اصابه العبد اصابه واذا لم يصبه. حينئذ يكون نائبا عنهم قال يختاره المكلف للترك منه لان يتركه دون غيره وان اختلف باختلاف اختيار المكلفين - 00:16:24ضَ
وعلى الاول قول الصحيح المرجح انه واحد لا بعينه لكن لا على التعليل السابق كما سيأتي. ان ترك كلها امتثالا او فعلت وهي متساوية يعني في التحريم او بعضها اخف عقابا وثوابا - 00:16:44ضَ
فقيل ثواب الواجب والعقاب في المتساوية على ترك وفعل واحد منها. قلنا الصواب هناك قال ماذا؟ فيما سبق قال فان سما لفعلها فواجب اعلاها. او تركها عوقب في في هذا المشهور - 00:17:04ضَ
لو فعل الجميع حينئذ يثاب على ماذا؟ على اعلى الواجبات. واذا ترك الجميع عوقب بالادنى. هذا المشهور عند الاصوليين. قلنا الصواب ماذا ان ان الواجب الذي هو قدر مشترك هذا لا لا يتبعظ ولا يتجزأ عن اذن هو شيء واحد فاذا ترك - 00:17:24ضَ
فعل الجميع اثيب ثوابا واحدا. واذا ترك الجميع كذلك عوقب على ترك واجب واحد. فاذا كان متعلق الوجوب هو هذا القدر المشترك الكلي المشترك الذي يكون في الذهن. الاذن هذا لا يتبعظ وليس فيه اعلى ولا ولا ادنى. فعله وتركه يكون صيام. لا خلاف - 00:17:44ضَ
وكذلك الشأن فيما يتعلق المحرم المخير. ان قلنا بانه قياسا على على ما مضى. فقيل ثواب الواجب والعقاب في على ترك وفعل واحد منها وفي المتفاوتة على ترك اشدها يعني الثواب وفعل اخفها يعني - 00:18:04ضَ
نقاب سواء او فعلت معا او مرتبة. اراد ان يقيس هنا ويفرع العقاب والثواب على ما سبقه. اذا فعل الجميع في فيما سبق قلنا يثاب على اعلاها. وان ترك الجميع عوقب على على اذاه. كذلك هنا لو ترك الجميع يعاقب على ماذا - 00:18:24ضَ
لو ترك الجميع يثاب على ماذا؟ على اعلاها. وان فعل الجميع يعاقب على على ادناها. لان بعضها يكون ما دام متفاوتا. وبعضها يكون متساويا. في التساوي لا اشكال فيه. وانما يكون الشأن فيه في التفاوت. وقيل العقاب في - 00:18:44ضَ
على فعل اخرها تفاوتت او تساوت في ارتكاب الحرام به. وقيل زيادة على ما في المخير من طرف المعتزلة وتركه المصنف هنا عمدا سيوطي تركه في النظم عمدا قال في الاصل لم ترد به اللغة - 00:19:04ضَ
الى لم ترد به اللغة. الاشاعرة خالفوا المعتزلة. عرفنا اثبتوه يعني الواجب المحرم المخير المعتزلة ان نفوه وزادوا على ذلك ماذا؟ ان اللغة لم تأتي. ان جاءت اللغة بالواجب المخير ان يأمر بواحد من - 00:19:24ضَ
فنقول افعل او او الى اخره قالوا هذا لم يرد في اللغة بان ينهى ويأتي بالتخيير لا وجود له به في اللسان العام. فانكروه من جهة الشرع وانكروه كذلك من جهة اللغة. وان شئت قل ليس عندهم شرع انكروه عقلا ولغته. وكذلك عبر في - 00:19:44ضَ
الترخيص كما سيأتي حينئذ نكره من من الجهتين. والاشاعر اثبتوه من من الجهتين. يعني جاءت به اللغة فيأتي ويحرك قل لا تكلم زيدا او عمرا او بكرا او خالدا لداخله. واراد به ماذا؟ التخييم لان او في اصلها في لسان العرب تفيد - 00:20:04ضَ
تخيير كما هي الشأن فيه في الاتصال الكفارة. اذا لا فرق بين او هنا واو هناك. كما افادت التخيير هناك كذلك هي للتخيير في هذا الموضع. على المعتزلة نفوا قال هذا لا وجود له فيه في لسان العرب وهم محجوجون وان كان معتزلا معتزلة الاصل فيهم انه في باب اللغة اعمق - 00:20:24ضَ
وارسخ مين؟ من الاشاعرة. الاشاعرة في باب العقيدة قد بنوا مسائل على امور لغوية لكن تكثر فيهم العجب ولذلك يخطئون فيه في اللغة بخلاف المعتزلة اكثرهم من بغداد والعراق الى اخره فهم قح فيه او اقحاح في باب اللغة - 00:20:44ضَ
ذلك يأتي التقعيد عندهم على اصله. وهو من باب التقعيد اللغوي احسن وامكن من هنا شعرا. ان كان قد يأتون بالعجائب في بعض المسائل بناء على ماذا؟ ليس على اللغة. نحن نقول دين المعتزلة والاشاعرة ونحوهم ليس مبني على كتاب ولا سنة. خذ هذه فائدة بالمجان - 00:21:04ضَ
ليس دين مبني على كتاب الله والسنة وان زعموا ما زعموا في بعض المواضع انهم ماذا قال الله وقال الرسول هذا زينة فقال يتزينون به والاصل انهم على العقل لا على اللغة ولا على الشرع. وانما يبنونه على اعلى مصدر مصدر العقيدة عندهم العقل - 00:21:24ضَ
وهو مقدم على شرعي حصل تعارضه بينهما مطلقا. قال هنا لم ترد به اللغة لم ترد اي بتحريم ما ذكر على وجه اللغة حيث لم ترد بالنهي عن واحد مبهم من اشياء معينة كما وردت بالامر بواحد مبهم من اشياء معينة. قالوا جاء الواجب - 00:21:44ضَ
مخير لغة وشرعا فسلموا به ولم يرد في اللغة وكذلك الشرع لم يرد ماذا التحريم عن واحد الله لا بعينه. فاذا فرقوا بينه بين مسألتين. واورد عليهم قوله تعالى ولا تطع منهم اثما او كفور - 00:22:04ضَ
قالوا ماذا؟ نهي عن طاعتهما اجماعا يعني لما اورد عليهم هذه الاية ولا تطع منهم اثما او كفورا. حينئذ قالوا ماذا؟ الناهيون عن الجمع ليست اوه على التخييم واصابوا. اصابوا لماذا؟ لا لمسألة اللغة - 00:22:24ضَ
اما لكون الاجماع قائما على ذلك. لان طاعة الاثم معصية وطاعة الكفور معصية. اذا كل منهما منهي عنه. اذا خرجت اية عن دلالة اللغة للاجماع. وان استدلوا به بهذه الاية. كما ذكرت لكم هم يستدلون بشيء يوافق مذهبهم. وما عدا - 00:22:44ضَ
كذلك لا يلتفتون اليه البتة. نهي عن طاعتهما اجماعا وهذا ليس بشيء كما قال اهل الاصول ولولا الاجماع على ان قادة في الشرع النهي عن طاعتهما جميعا لم تحمل الاية على ذلك. يعني لولا لولا الاجماع على ان المراد هنا طاعة كل من - 00:23:04ضَ
الكفور معصية لحملنا الاية على ماذا؟ على اصلها بلسان العرب وهو ان او تفيد التخييل لكن الذي منع من حمده على التأخير ماذا الاجماع. الاجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم اجمعين والمعنى يقتضي ذلك قطع ولا شك ان الاثم والكفور كل منهما لا طاعة له - 00:23:24ضَ
اذا هذه منفكة عن عن الاخرى. والمشهور جوازه ووقوعه والاجماع لمستنده صرفه عنه عن ظاهره عن النص. قالوا كذلك بان او بمعنى الواو. يعني اذا جاء مثل هذا النوع فنحمل كالاية هنا او بمعناه بمعنى الواو لا تطعن - 00:23:44ضَ
وكفورا والواو تكون لماذا؟ لمطلق الجمع فكل منهما يكون ماذا؟ منهيا عنه. قال امام الحرمين وهذا القول ساقط طائل وراءه ان كان لي للمعتزلة. قال السيوطي فلذلك اسقطته. يعني كونه لم ترد به اللغة ما ذكره في النظم. فترك ماذا؟ ترك - 00:24:04ضَ
شيئا من اه من جمع الجوامع وهو قد اراد ان ينظم الجمع له. حينئذ ما لا فائدة من ذكره لا يذكر في النظم هذا الذي اهو رحمه الله تعالى وعبارة الصاحب تلخيص وامام الحرمين انكر معظم المعتزلة النهي عن شيئين على التخيير - 00:24:24ضَ
قول معظم يدل على ان من المعتزلة من وافق الاشاعرة. صحيح؟ ها انكر معظم المعتز يعني اكثر اذا بعض المعتزلة وافقوا الاشعة لكن النسبة تكون للاكثر. قال انكر معظم معتزلة النهي عن شيئين على التخيير ثم اختلف - 00:24:44ضَ
فمنهم من انكره من جهة اللفظ واللغة. ومنهم من منعه من جهة العقل. والمشهور انه من الجهتين. لانه اذا قبح احدهما صحيح؟ لاننا اذا نهى عن احدهما اذا كل منهما ها منهي عنه واذا - 00:25:04ضَ
نهى عنه نهى عنه لماذا؟ لكونه قبيحا. وانتبه عندهم هذا العاصم هو التقبيح. حينئذ يستلزم الحكم الشرعي. فكل ما قبل عقلا سلزم ان يكون منهيا عنه. فاذا قال لا تكلم زيدا او عمرا حين تكليم زيد قبيح. وكذلك تكليم - 00:25:24ضَ
وعمل قبيح فاذا كان الاول قبيح فنهي عنه فامتثل فتركه الثاني محتملا انه يكون متعلق النهي اذا فيه قبح اذا كان قبيحا لزم منه ماذا؟ ان يكون محرما. ولذلك قالوا الكل محرم. الكل محرم. قال لانه اذا قبح احدهما قبح الاخر - 00:25:44ضَ
قال فاما من من انكروه من جهة اللغة وساقط لا طائل تحته. عبارة اما المنكرون له عقلا فمبني على ان القبح يرجع الى كاصمة ذاتية وهو وهو بعيد المعتزلة انكروا المحرم المخير. لماذا؟ لكون كل واحد من خصال - 00:26:04ضَ
المنهي عنها او التي هي متعلقة بالتحريف قد وجد فيها القبح الخاص. وذلك يستلزم التحريم اذا قال او او يكون الجميع ماذا؟ يكون محرما. قال في البحر زركشي رحمه الله تعالى. فعندنا يعني - 00:26:24ضَ
الاشاعرة فعندنا انه لا يقتضي تحريم الكل بل المحرم واحد لا بعينه. لا بعينه. ويجوز له فعل احدهما انما يقتضي النهي عن الجمع بينهما. كما في جانب الاجابة. يعني لا يترك الجميع في جانب الايجاب. اليس كذلك - 00:26:44ضَ
لا يترك الجميع. كذلك هنا ماذا؟ لا يفعل الجميع. لا تكلم عمرا او زيدا. اذا لك ان تكلم واحد وتترك الاخر. اليس كذلك؟ اما ان تكلم الاثنين هذا محرم. هذا يعتبر من؟ الى المحرمات. قال كذا قاله القاضي ابو طي والشيخ - 00:27:04ضَ
ابو اسحاق شيرازي وابن برهان وابن السمعاني في القواطع ونقله ابن برهان عن الفقهاء والمتكلمين. والاصل ان يحكوا اجماعا كالمسألة السابقة لكنهم راعوا ماذا؟ رعوا المعتزلة فيه في ذلك. وقالت المعتزلة الكل حرام كقوله في جانب الايجاب - 00:27:24ضَ
وكل واجب لكنهم لم يوجبوا الجمع هناك. الكل واجب لكن يسقط بماذا؟ بفعل واحد. وهنا قالوا كله محرم. فيجب اجتناب الجميع. اذا فرقوا بين مسألتين. الاشاعرة بنوا المسألة هذي على مسألة الايجابية. فالتفسير واحد - 00:27:44ضَ
عند المعتزلة قالوا لا. هناك الايجاب للكل. لكن يحصل الامتثال بماذا؟ بفعل واحد. بفعل وحنم قالوا لا الكل محرم اذا فرقوا بين بين مسألتين. قال هنا لكنهم لم يوجبوا الجمع هناك. وهنا اوجبوا اجتناب الكل - 00:28:04ضَ
فيبقى النزاع هنا معنويا بخلاف ما قالوه. ومر معنا من النزاع في المسألة السابقة مختلف فيه. هل هو نزاع اللفظ ام نزاع معنوي والكثير على انه نزاع لفظي. وهنا نزاع معنوي. نزاع معنوي. لماذا - 00:28:24ضَ
لان التعليل فيما سبق في الواجب المخير النتيجة ماذا؟ انه يفعل واحد ويترك البقية. عللت بكون الجميع واجبا او واحد لا بعينه لا اشكال فيه. نتيجة ماذا؟ ان الواجب واحد لا بعين. بمعنى انه النتيجة انه لو فعل واحدا من الواجبات سقط تكليف. لا - 00:28:44ضَ
لكن هنا لا عند الاشاعرة انه لو امتثل بترك واحد حصل الامتثال ولو فعل البقية عند المعتزلة لا. لا يحصل امتثال الا بترك الجميع. اذا فرقوا بين الواجب المخير اوجبوا الجميع واسقطوه بما - 00:29:04ضَ
هذا بفعل واحد. وهنا حرموا الجميع ولم يسقطوا الامتثال الا بترك الجميع. اذا فرق او لا؟ فرق بين بين المسألتين النزاع هنا معنويا بخلاف ما قالوه. وتوقف فيه الهندي اذ لا يظهر بينهما فرق. قال والقياس التسويق - 00:29:24ضَ
بين الوجوب والتحريم يعني يلزمهم ذلك يلزمهم هذا التسوية بين الوجوب وا والتحريم. لان الوجوب كما يتبع الحسن الخاص عندهم فكذا التحريم يتبع القبح الخاص. مر معنا في التعليل عند المعتزلة انهم اوجبوا الجميع لماذا؟ لكون كل واحد - 00:29:44ضَ
صالحا لان يكون هو الواجب. والواجب يستلزم ماذا؟ ان يكون حسنا. لان بل الايجاب تابع للحسن خاص فاوجبوا الجميع فاوجبوا الجميع. كذلك هنا فيما يتعلق بالتحريم هذا يجوز ان يكون محرما وهذا وهذا الى اخره. اذا كل واحد تضمن - 00:30:04ضَ
فماذا؟ القبح الخاص. القبحة الخاص فاما ان يسووا هذه المسألة بتلك او العكس. كل منها في الواجب المخير تضمن الحسن الخاص. وكذلك في المحرم المخير تضمن القبح الخاص. فاما ان تسووا هذه المسألة بتلك او تلك - 00:30:24ضَ
وبهذه المسألة. اما التفرقة هذا لا وجه له البتة. فكما قلت كما قلتم الجميع واجب. فيسقط بفعل واحد وما لم يفعله وجد فيه ماذا؟ المقتضي للوجوب وهو الحسن الخاص وقلتم لا يجب لانه فعل واحدا كذلك يلزمكم بماذا - 00:30:44ضَ
في المحرم ان تقول هذا محرم خاص او هذا محرم لكونه قد تضمن القبح الخاص وقد اجزأ عن عن البقية ولا فرق بين مسألتين. قال فقد التحريم يتبع القبح الخاص. فان وجوب الكف فان وجب الكف عن الجميع بناء على استوائية - 00:31:04ضَ
في المعنى الذي يوجب التحريم والقبح الخاص فليجب فعل الجميع في صورة الوجوب بناء على استوائهما في المعنى الذي يقتضيه الايجاب يعني هنا في هذا المقام التحريم المخير قالوا لا يمكن ان يسقط واحد عن الامتثال لانه تحقق فيه القبح الخاص - 00:31:24ضَ
قلنا اسقطتموه في ماذا؟ في الواجب المخير. مع كونه قد تضمن الحسنى الخاص. اذا فرقتم بين موضع فان كان لزاما ان تتحدوا فيه في القول ثم قال الزركشي قلت مأخذ الخلاف هنا ان المعتزلة جعلوا متعلق التحريم القدر - 00:31:44ضَ
والمشترك قادم المشترك. وعرفنا القدر المشترك وجوده وجود ذهني. حينئذ يوجد في ضمن ماذا ها من ضمن افراد صح ام لا؟ عندما تقول حيوان ناطق هذا يوجد في ظمن زيد وعمرو الى اخره كذلك - 00:32:04ضَ
كما تقول لا تكلم زيدا وعمرا جعل القدر المشترك وعدم الكلام. الذهن يتحقق بماذا؟ في ترك تكليم زيد او عمرو. فكل في واحد يتعلق به القدر المشترك. فاذا كان كذلك فقد جعل المعتزلة التحريم هنا متعلقه ماذا؟ القدر المشترك. وما - 00:32:24ضَ
على المحل وهو الذي قدمناه سابقا. هل ثم فرق بين تعليل المعتزلة وتعليل الاشاعرة؟ الجواب لا. لكن ثم فرق بين تعليل مشاعر بين بعضهم وبعضهم الاخر. قال هنا مأخذ الخلاف هنا ان المعتزلة جعلوا متعلق التحريم القدر - 00:32:44ضَ
المشترك. ونحن نخالفهم. اذا تعليل المحلي بقدر مشترك فيه نظر ليس على اطلاقه. ايه في نظر ان كان ذلك اخذ عنه عن المحل. ونقول متعلق احد الخصوصيين. وان شئت قلت احدى الحصتين المعينتين - 00:33:04ضَ
لا بعينها. يعني اراد الذرك شيئا ان يفرق بين مسألتين. وهذه مسألة ينبني عليها ماذا؟ انهم قد جعلوا هذه المسألة كالسابقة كذلك وهي كالمخيم وهي على ما قد خلا. حينئذ يلزمهم كما علل هناك ان متعلق الوجوب والقدر المشترك ان يكون كذلك هنا في هذا المقام - 00:33:24ضَ
لكن فصلوا قالوا في باب الايجاب متعلق الوجوب هو القدر المشترك. والخصوصيات هي متعلق التخيير هنا يلزمهم ماذا؟ ان يقولوا بان متعلق التحريف هو الخصوصيات. يعني واحد لا بعينه لا القدر المشترك. لاننا لو قلنا بان متعلق - 00:33:44ضَ
تحريم القدر المشترك لو لزم ان نوافق المعتزلة. فيكون حينئذ المحرم الجميع. ولكنهم لا يقومون بذلك. فاراد ان ينفك عن مذهب المعتزلة ببيان فكاك متعلق الوجوب في المسألة السابقة ومتعلق التحريم في هذه المسألة. حينئذ نريد - 00:34:04ضَ
السؤال كيف جعلتم هذه المسألة السابقة؟ فقلتم هي كالمخير وهي على ما قد خلا. صار بينهما ماذا؟ فرق. اذا هذا مشكل وصارت هذه المسألة في حقيقتها ماذا؟ منفصلة عن المسألة السامة وكذلك المسألة هذه ليست كالمخير. وان كانت النتيجة واحدة لكن - 00:34:24ضَ
التعليم ليس واحدا. متعلق الوجوب القدر المشترك. لا الخصال خصال الكفارة مثلا. هنا العكس ليس عندنا قدر مشترك انما متعلق التحريم هو احدى الحصتين او ان شئت اقول الخصلتين. فحينئذ يكون الذي مثلا لا تكلم عمرا هو - 00:34:44ضَ
علق التحريم بخلاف القدر المشترك لماذا؟ لانه اذا جعلت التحريم متعلقا القدر المشترك لزم ان يكون كل فرد قد وجد فيه القدر المشترك. فيلزم ان يكون ماذا؟ ان يكون محرما. وليس الامر كذلك وحديث والا الموافقين - 00:35:04ضَ
المعتزلة قال هنا ونحن يعني الاشاعرة نخالفهم ونقول متعلق احد خصوصيتين وان شئت قلت احدى الحصتين المعينتين لا بعينها. فعند المعتزلة لا يمكن ذلك في النهي بل يجب اجتناب كل - 00:35:24ضَ
لواحد وبنوه على اصلهم ان النهي عن قبيح فاذا نهى عن احدهما لا بعينه ثبت القبح لكل منهما. واذا ثبت القبح لكل من هما تبعه التحريم تبعه التحريم. فيمتنعان جميعا ولو ورد ذلك بالصيغة التخييل كما قال تعالى ولا تطع منه - 00:35:44ضَ
قم اثما او كفورا. عينين الواو هنا اما بمعنى او بمعنى الواو او نقول لي للاجماع. فخرجوا عن الاية بهذا المعنى. وما عدا الاية عن اذلف لا وجود له في لغة العرب اصلا. اذا من كلام الزركشي نأخذ ماذا؟ ان التعليل في المسألتين مختلف بين - 00:36:04ضَ
الشاعرة وبين المعتزلة. فالمعتزلة جعلوا متعلق التحريم والقدر المشترك. وهو الذي جعله المحل تعليمي لاصل مسألة وهذا لا يوافق مذهب الاشاعرة. ثانيا مذهب الاشاعرة ان متعلق التحريم هو احدى حصتين او الخصلتين - 00:36:24ضَ
يعني الخصال لكن واحد لا لا بعينه يعني اذا استقام يلزم من ذلك ان تكون هذه المسألة ليست كالمسألة السابقة. قد يقال هي مثلها في ماذا؟ في النتيجة فقط. واجب واحد لا بعينه في اللفظ فقط. وهذا محرم واحد لا لا اما التعليل والتأصيل - 00:36:44ضَ
فكل منهما له عصر خاص. فقوله هي على ما قد خلا فيه في نظر. والقول فيما سبق وهي كالمخير. كذلك فيه في نظر. واما القرار قال الزركشي واما القرافي من المتأخرين فهو مالكي. واما القرفي من المتأخرين فانه فرق بين الامر المخير - 00:37:04ضَ
بين واحد من الاشياء والنهي المخير. يعني فرق بين المسألتين لم يجعلهما من باب واحد. فان الامر متعلق بمفهوم احدها والخصوصيات متعلق التخيير كما سبق يعني في الواجب المخيم على اصله ولا يلزم من ايجاب المشترك - 00:37:24ضَ
كتاب الخصوصيات كما مضى. اذا قيل بان متعلق الوجوب القدر المشترك لا يلزم منه ايجاب الخصوصيات. صحيح ام لا الواجب المخير. ثم نسيت المسألة السابقة. الواجب المخير اذا قلنا القدر المشترك هو الواجب. لا يلزم منه ايجاب الخصوصيات. اليس كذلك - 00:37:44ضَ
فرق بين مسألتين. قال هنا نوافق في مسألة الواجب المخير على قول الجمهور. لكن مسألة المحرم مخير فتختلف من حيث التعليم. بل قال رحمه الله تعالى واما النهي فيختلف عن المسألة السابقة. فانه اذا تعلق بالمشترك - 00:38:04ضَ
كما قاله المحلي فيما سبق لزم منه تحريم الخصوصيات. لزم منه تحريم الخصوصيات. وهو كذلك لماذا لان كل واحد من خصوصياته قد تضمن القدر المشترك. وصار ماذا؟ وصار محرما. صار محرما. لانه لو دخل منه فرض - 00:38:24ضَ
الى الوجود لدخل في ظمنه المشترك المحرم. اذا قلنا المحرم هو القدر المشترك. حينئذ اي فرض ان يوجد قد ولد في ضمنه القدر المشترك. اذا وجد المحرم او لا؟ وجد المحرم. اذا لا يتصور ان يقال لا تكلم زيدا او - 00:38:44ضَ
عمرا ان ترك التكليم يحصل بواحد دون الاخر اذا قلنا ماذا؟ قدر مشترك. لان التكليم قد حصل كذلك لا تكلم. اذا عدم هو الواجب او المطلوب والتكليم يكون ماذا؟ يكون محرما. فاذا كف عن واحد وكلم الاخر - 00:39:04ضَ
ها قد وقع في المنهي عنه وقع في المنهي عنه اذا لا يتصور ان يجعل متعلق التحريم هنا هو القدر المشترك لانه متى فلن يكف عن واحد من خصوصياته فقد وقع في او حصل في ظمنه القدر المشترك. قال واما النهي فانه اذا - 00:39:24ضَ
لقب المشترك لزم منه تحريم الخصوصيات لانه لو دخل منه فرض الى الوجود لدخل في ضمنه المشترك المحرم ووقع المحظور كما اذا حرم الخنزير مثلا حرم الخنزير يلزم تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير عليه - 00:39:44ضَ
ها والروسي والامريكي. صحيح ام لا؟ اذا قال لا تأكل الخنزير، عمه اذا اذا خصه بنوع دون نوع فاذا نص عليه لا اشكال. لكن اذا قلنا المتعلق التحريم مطلق الخنزير. فكف عن الامريكي واكل الروسي. ها - 00:40:04ضَ
تقع في المحظور او لا؟ وقع في المحظور. لماذا؟ لاننا جعلنا القدر المشترك هو المحرم. حينئذ متى ما ولد فرد من افراده فقد حصل المحرم والقدر المشترك. قال كما اذا حرم الخنزير يلزم منه تحريم السمين منه والهزيل والطويل والقصير. وتحريم الجمع - 00:40:24ضَ
بين الاختين ونحوه ان كان هذا المثال به في نظر انما لاق في المجموع عينا للمشترك بين افراده. يعني تحريما تحريم بين الاختين مراد به الجمع المراد به الجمع فهو غير الفرض هذا الصواب التمثيل بهذا المثال في في نظر لذلك اجاب عنه تحريم الجمع - 00:40:44ضَ
فالجمع هو متعلق التحريم. اما اذا اتى بواحدة تزوج احدى الاختين وكف عن الاخرى. ها جاز جاز ليس من هذا الباب فانما الباب ما هو؟ ان يكون متعلق التحريم هو الجمع والجمع غير الافراد. فالمطلوب منه انه لا يدخل ماهية المجموع في الوجود - 00:41:04ضَ
يعني بين اختين والماهية تنعدم بانعدام جزء منها. واي اخت تركها خرج عن عهدة المجموع فليس كالامر. يعني الفرق بين المثالين وقول كثير من اهل الاصول بالتمثيل لهذه المسألة انه كالجمع بين اختين فيه نظر لان الجمع هو المحرم - 00:41:24ضَ
قال هنا في القرافي فرق بين البابين بين الواجب المخير المحرم المخير بان الامر بمفهوم احدهما قدر مشترك ومحل التخييل الخصوصيات هذا في الوادي المخيم. فلا يلزم من ايجاب مشترك ايجاب خصوصياته كما في ايجاب رقبة مطلقة في العتق - 00:41:44ضَ
لا يلزم منه ايجاب رقبة معينة. قال القرافي. اما النهي فيلزم من تحريم احدهما الذي هو قدر مشترك تحريم الخصوصيات. اذا هذا وهو واضح بين او اقرب الى الصواب مما علل به المحل وبعض الاشاعرة. وقال الشيخ علاء الدين البادي من - 00:42:04ضَ
متأخرين الحق نفي التحريم المخير. ولذلك قال وصححوا هناك من لم يصحح من اصوله بمعنى انه لم وبوجود الواجب بوجود المحرم المخيم. بمعنى انه نعم يوجد واجب مخير ولا اشكال فيه. اما محرم مخير هذا لا - 00:42:24ضَ
لا وجود له. قال رحمه الله تعالى الحق نفي التحريم المخير. لان المحرم في الاختين الجمع بينهما كما نطق به القرآن لا احداهما. وهو كذلك ولا كل واحد منهما بخلاف الواجب المخيم. فان الواجب اما احدها - 00:42:44ضَ
او كل منهما على التخييم. اما واحد معين عند الله او يختار المكلف او واحد لا بعينه والثاني قلنا هو هو المختار. قال وفي كلام البيضاء اشارة اليه قال قال الزركشي وما ذكره القرافي ما اخذه من قول ان النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل افراده - 00:43:04ضَ
النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل افراده. صحيح ام لا؟ كما قال لا تأكل خنزير اطلقا. اذا كل نوع من انواع الخنزير او داخل في النهي لا تكلم اذا كل نوع من انواع الكلام فهو فهو داخل تحت هذا الجنس. قال - 00:43:24ضَ
ان النهي عن نوع يستلزم النهي عن كل افراده اذ في كل فرد النهي يعني القدر المشترك. مثل ماذا؟ مثل قوله لا تزني فلا شيء من الزنا بحلاله لا تزني. اذا جميع انواع الزنا على اي وجه كان فهو محرم. والا لصدق انه زنا والامر على هذا - 00:43:44ضَ
وجهي غير ان قوما يتلقون ذلك من كون نكرة في سياق النفي للعموم واخرون يتلقونه من ان النهي عن الكل يستلزم بعض افراد يعني قول لا ازني هذا للعموم لا شك فيه لكن ما وجه العموم؟ هل لكونه نهى عن القدر المشترك؟ حينئذ يستلزم النهي عن كل افراده او نقوم - 00:44:04ضَ
اخر ان النهي عن الكل يستلزم بعض افراده هذا او ذاك النتيجة النتيجة واحدة. ولذلك يقول لا تزني نحن نقول هذا فعل جاء في سياق حينئذ يعم. اذا كل فرد من افراد الزنا فهو ماذا؟ فهو منهي عنه. فهو منهيهم. وهذا اشهر تعليل لكونه نكرة في سياق - 00:44:24ضَ
النفي او النهي هذا يكون هو الاشهر. قال العلاء والظاهر ان مراد اهل السنة بهذه المسألة ان هذا هو مراد اهل سنة مي بهذا هل السنة يعني ميم من؟ اشعنا. وهيهات هيهات. والظاهر ان هذا مراد اهل السنة بهذه المسألة - 00:44:44ضَ
المعنى الذي رده القرافي وهو الكلي المشترك. لان من المحال عقلا ان يوجد الجزئي ولا يوجد كلي فيه. لان الكل يندرج قذف الجزء بالضرورة. قال لكن يشكل على هذا الحاقه المسألة به بالامر المخالف. يعني يريد التعليل بالقدر المشترك - 00:45:04ضَ
هذا فيه نظر فيه فيه فيه نظر لماذا؟ لانه يتأكد فيه انه اذا عللنا بالقدر المشترك ان يوجد في ضمن جميع افراده. حينئذ يكون الافراد كل ماذا؟ تكون منهيا منهين عنه. والظاهر ان مذهب القراءة في اقرب الى الى التعليم مما ذكره المحلي - 00:45:24ضَ
بالنص الزركشي كما سبق ان ثم فرقا بين المعتزلة وبين الاشاعرة. والمعتزلة عللوا بان متعلق التحريم هو القدر المشترك. وهو الذي ماذا؟ القرافيون. والظاهر ان مذهب القرافي اقرب الى الى الصوابين. وهذا كذلك المذهب عند الحنابلة. قال في التحبير يجوز النهي - 00:45:44ضَ
واحد لا بعينه اذا وافق ماذا؟ وافق غيرهم هو يرى ان اذا شعر من اهل السنة. قال كملكه اختين ما بمعنى تواطئه واحدة بعد واحدة قبل تحريم الاولى فانه يحرم وطئ احداهما قبل تحريم - 00:46:04ضَ
بالاخرى فهو ممنوع من احداهما لا بعين لا بعينها. قال ابن حمدان وكما لو اسلم على اكثر من اربع نسوة. واسلمن معه وقلن كتابيات على عشرة متزوج عشرة. ها فاسلما. حينئذ له اربعة. والبقية حرام فيختار بالقرعة. يختار ما ما شاء - 00:46:24ضَ
حينئذ حرم عليه ست لا بعينها. صحيح او لا؟ اذا وجد وجد التحريم لا لا بعينه وهو صحيح انه ممنوع من الزائد على الاربعين لا بعينه. قال اذا علم ذلك. وقد قال اهل السنة يجوز تحريم واحد لا بعينه. السنة اقصد به ماذا - 00:46:44ضَ
في مقابل المعتزلة. هكذا استعمال لهذا المصطلح. وهذا الاستعمال يحتاج الى تدليل. ان كان ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحتاج الى الى تدليل بمعنى ان اهل السنة قد يستعمل في مقابلة الرافضة فيدخل فيه ماذا؟ المعتزلة ووالاشاعرة - 00:47:04ضَ
ما هو جهود خالي من المعتزل والاشاعرة هنا؟ ما وجود خال المعتزلة ولا اهل السنة والجماعة يعني اصحاب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يعلنون براءتهم من السنة. وهو ماذا؟ انهم لا يتلقون اصلا من من السنة. هذا متواتر فلا يقبل واذا - 00:47:24ضَ
علي ابن تواتر اوله حرفوه هذا احاد الى اخره. والعقل المقدم اذا لا عبرة بالسنة عنده. فكيف نجعلهم في اهل السنة والجماعة؟ هذا فيه وان شاء عند كثير من طلبة العلم وذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لكن هذا يحتاج الى دليل ان السلف كانوا استعمال السنة فيسمح لاذن المعتزلة وهؤلاء - 00:47:44ضَ
السنة يختص باهل السنة ولا يدخل تحته البث. اما الرافضة فنقول مسلمون ليس مقابل السنة. لماذا؟ لانهم كفار المسلمين عندهم نواقض يكفيك ماذا؟ الشرك الاكبر وادعاء الالوهية في علي الى اخره. قال هنا - 00:48:04ضَ
اذا علم ذلك فقد قال اهل السنة يجوز تحريم واحد الا بعين. وبعضهم يقول ماذا؟ اذا قيل اهل السنة ولم نقل ماذا؟ والجماعة ومن اين جئت بهذا التفصيل؟ نحتاج الى ماذا؟ الى دليل. اهل السنة. ولذلك دخل لكن اذا قلت والجماعة حينئذ خرج اختصها - 00:48:24ضَ
هذا كله فلسفة لا لا وجود لها. لا وجود لها. قال هنا ويكون النهي واحد نعم. قال اهل السنة يجوز تحريم واحد الا بعينه ويكون النهي عن واحد على على التخيير وله فعل احدها عند اصحابنا والاكثر. يعني عند اكثر اصحابه ها. الامام احمد - 00:48:44ضَ
احمد الامام احمد يعني وافق الحنابل هنا الاشاعرة. ولا شك ان الاشاعرة لهم يد طولى في اصول الفقه والحنابلة يعني يدوم قصيرة ليسوا ولذلك يكثر عندهم النقل عن الاشاعرة ثم يحصل عندهم خلل على وفق - 00:49:04ضَ
ما يحصل عند الاشعة. لماذا؟ لان بعض المسائل مبنية على ماذا؟ على معتقد الاشاعرة. حينئذ اذا نقل دون تحرير فقد يقع في خلل ليس يقع في خالد كان الخلل الذي عند الاشاعرة. ولذلك يتوسعون في الباب والثناء على على قال رحمه الله تعالى هنا وله فعل - 00:49:24ضَ
احاديها عند اصحابنا والاكثر. قال ابن برهان وهو قول الفقهاء والمتكلمين. حينئذ اذا حكينا اجماعا في مسألة السابقة الواجب المخير لازما نحكي اجماعا في هذه المسألة. لان هذه المسألة كمسألة الواجب المخير. الا ان التخيير هنا في الترك وهناك في الفعل. فكما ان - 00:49:44ضَ
الف ان يأتي بالجميع وان يأتي بالبعض ويترك البعض الباقي في الواجب المقيد له ان يترك الجميع وان يترك البعض دون البعض هنا عند اصحابنا والاكثر. وكما لا يجوز الاخلال بجميعها بل عليه فعل شيء منها في الواجب المخير. لا يجوز له الاخلال - 00:50:04ضَ
تركي جميعا هنا بل يجب عليه ترك شيء منها. كما قال الزركج بهيمة فيما سبق. بمعنى انه اذا نهي لا تكلم زيدا او عمرا له ان يمتثل فلا كلم هذا ولداك صحيح؟ لا يكلم هذا ولا ذاك. اتى بماذا؟ بكمال. واذا فعل بان كلم واحدا دون الاخر لم - 00:50:24ضَ
اخرج عن المنهي عنه. لو كلم الاثنين وقع في المحظر. هذا المراد كسابقه. قال ومن امثلتها لو ملك اختين ووطأهما حرمت احداهما لا بعينها. حتى تخرج الاخرى عن ملكه وقد تقدم تمثيل بن حمدان لمن مات في من اسلم - 00:50:44ضَ
وكان له اكثر من من اربع. قال الجرجاني وابو البقاء من اصحابنا والقرافي ومال اليه من قاضي الجبل كالمعتزلة. يعني بعض اصحاب الامام احمد وافقوا المعتزلين في كونه ماذا؟ ها يحرم الجميع وافقوا المعتزل لكن العصر غير - 00:51:04ضَ
الموافقة بالظاهر لا تستلزم الموافقة في الاصول. يعني القول قد يكون مشابها لقول المعتزلة بل هو عينه. لا لكن الاصل الذي اثمر عند المعتزلة هذا القول غير الاصل الذي اثمر عند القراف وغيرهم. قال فيمنع من الجميع - 00:51:24ضَ
الى الاية وقال ابو البقاء في اعرابه بقوله تعالى او كفورا او هنا على بابه عند سيبويه وتفيد في النهي المنع من الجميع وليس كذلك بل تفيد النهي عن الجميع في هذه الاية وليس بذاتها بل لدليل خارجي والاصل فيها ماذا؟ الاصل فيها انها ليست - 00:51:44ضَ
معنى الواو قد تستعمل او بمعنى الواو ونص على ذلك المالك وغيره. لكن الاصل فيها ماذا؟ انها للتخيير. هذا الاصل فيها. فتحمل على اعلى التخيير قولوا ماذا هنا وتفيد في النهي المنع من الجميع لانك اذا قلت في الاباحة جالس حسنا او ابن سيرين. جالس الحسنة او - 00:52:04ضَ
لو جمع بينهما قال لو جمع بينهما ما في اشكال. يجمع بين هذا وذاك. كان التقدير جالس احدهما فاذا نهى فقال لا تكلم زيدا او عمرا فالتقدير لا تكلم احدهما. فايهما كلمه كان احدهما فيكون ممنوعا منه؟ ورد - 00:52:24ضَ
ذلك بان الاثم والكفور يأمران بالمعصية فان الاثم والكفور يأمران به بالمعصية فلا طاعة. قالوا لا تطع زيدا او عمرا للجميع باجماع اهل اللغة. رد بالمنع لا يسلم ذلك. بل ابلغ على ماذا؟ على ان او ليست للجمع - 00:52:44ضَ
قالوا لتساويهما في القبح رد مبني على اصلهم كما تقدم عنهم. قال هنا ثم الجرجاني وابو البقاء والقرافي وان كانوا قد فوق المعتزلة على المنع لكن لا من حيث التقبيح العقلي. يعني فارقوا المعتزلة به. لذلك بل من حيث ان تحريم احدهما يلزم - 00:53:04ضَ
تعليم كلي كما تقدم عن ابي البقاء. اذا هذه المسألة وصححوا تحريم واحد على ابهامه. صححوا بعض الاصوليين انكر المسألة من من اصله. قال لا وجود للمحرم المخير. والصواب وجوده. ولذلك قال وصححوا اي حكم - 00:53:24ضَ
تحريم واحد على ابهامه. يعني غير معين. حينئذ نأتي الى تعليم. هل هي كالمسألة السابقة؟ وهي الواجب المخير قال نعم وهي على ما قد خلا اي على ما مضى. من تقرير الواجب المخير. حينئذ الواجب هناك - 00:53:44ضَ
تعلقه القادر المشترك. كذلك التحريم هنا متعلقه القدر المصطلح. قلنا هذا فيه ضعف لان لو قلنا بذلك موافقين المعتزلة. المعتزلة هم الذين عللوا بان متعلق التحريم هو ماذا؟ القدر المشترك. بل نقول متعلق التحريم هنا الخصوصيات. حينئذ انفكت - 00:54:04ضَ
المسألة عن عن السابقة والله اعلم. ثم قال مصنف عمرو تعالى مسألة مسألة وهذه المسألة تتعلق تقسيم الواجب والندب الى الى واجب كفائي وواجب عيني وكذلك الندبة السنة الى الكفائية وسنة عينية. مسألة فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعلين. مجرد - 00:54:24ضَ
قول مسألة اي هذه مسألة وهي خبر لمبتدأ محذوف اي هذه مسألة وعرفنا اعلم مسألة في مسألة اي مسألة في البحث عن فرض الكفاية. وهذا يستلزم معرفة ماذا التقسيم الكلي؟ هذه المسألة يذكر فيها - 00:54:57ضَ
صينيون تقسيم الوجوب والندب باعتبار من يجب عليه ومن ومن يندب في حقه الى قسمين. وحاصله ان الوجوب والندب ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية وقل من ذكر - 00:55:17ضَ
تقسيم السنة الى العين والكفاية. قال الطوفي اعلم ان الامر المتوجه الى جماعة. اذا قد يكون الى فرض زيد صحيح الامر متوجه اما ان يكون الى فرض واما ان يكون الى جماعة لكن الاصل الشائع في القرآن ماذا؟ جماعة عقيدة - 00:55:37ضَ
اقيموا صلاءاتوا الزكاة. كذلك يا ايها الذين امنوا حينئذ اعبدوا ربكم. فالاصل فيه الخطاب ان يكون لماذا؟ لاي شيء وقال ان الامر المتوجه الى جماعته اما ان يكون بلفظ يقتضي تعميمهم به او لا يكون - 00:55:57ضَ
يعني اما ان يكون التوجه هنا بالامن بلفظ عام او لا؟ بلفظ عام او لا؟ اذا لم يكن بلفظ عام حينئذ يكون بلفظ خاص لان الذي يقابل العام هو هو الخاص. فان كان بلفظ يقتضي تعميمهم نحو - 00:56:17ضَ
فقوله عز وجل واقيموا الصلاة. اين اللفظ العام؟ اقيموا الواو هذي. يعني انت وانت الى ما لا نهاية. اذا الخطاب هنا لاي شيء بجمع ولا يقتضي التخصيص بل هو عام في كل من صلح ان - 00:56:37ضَ
مخاطبا بهذا النص. اذا فان كان بلفظ يقتضي تعميمه نحو قوله عز وجل واقيموا الصلاة واتوا الزكاة ولذلك من صيغ العموم عند الاصوليين او الجماعة. واو الجماعة سواء كانت في الفعل هنا او كقول الزيدونة. لا فرق بين - 00:56:57ضَ
ان كانت هذه حرف وهذه هاء اين الاسم؟ اقيموا اين الحرف الزيتونة وكل منهما صيغة عموم. كل منهما صيغة عموم. وان كان الزيدون عمومه في ماذا؟ في من اسمه زيد - 00:57:17ضَ
اكرم الزيدين عموما كل واحد في مكة اسمه زيد قال اكرم الزيدين عم اولى؟ ها عم لكن عم في لكن الواو تفيد العموم كشأني هنا. قال هنا واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فاما الا يعترض عليه دليل يدل على - 00:57:37ضَ
لاقتصاص الخطاب ببعضهم او يعترض دليل على ذلك. بمعنى انه اذا جاء الخطاب والامر بلفظ عام اما ان يعني يأتي نص اخر يخصص او لا؟ يخصص اولى فان لم يعترض على العموم دليل اقتضى وجوبه على كل - 00:57:57ضَ
لواحد منهم وهو الواجب العيني. اذا الواجب العيني امر لخطاب او خطاب للمكلفين بلفظ عام ولم يعترضه مخصص البتة. كقول اقيموا الصلاة. فكل من صلح ان يكون داخلا تحت هذا الخطاب فهو داخل فيه. حينئذ اقيموا الصلاة هذا فرض عين او فرض كفاية فرض عين. لماذا؟ لكوني هنا - 00:58:17ضَ
الواو تفيد العموم. ولم يعترضه ما يدل على على الخصوصي. حينئذ نحمله على على الاصل. قال فاما الا يعترض عليه دليل يدل على اختصاص الخطاب ببعضه. او يعترض دليل على ذلك. فان لم يعترض على العموم - 00:58:47ضَ
دليل اقتضى وجوبه على كل واحد منهم. لان الواو في قوله افعلوا كالوا في الزيدون. وكلاهما للجمع كلاهما للجمع. والجمع والضم ثم الواو في الزيتونة تدل على اشخاص متعددة. نحو زيد وزيد وزيد - 00:59:07ضَ
صحيح زيد وزيد وزيد اذا في عموم لكن باعتبار اسم زيد شخص ذاتي فكذلك الواو في افعله تدل على عدة فهي في قوة قوله افعل انت وانت. ها الزيدون بقوة قولك زيد وزيد وزيد - 00:59:27ضَ
ها الواو افعلوا في قوة قولك افعل انت وانت. كل منهما ماذا؟ يدل على العموم. كل منهما يدل على العموم قال حتى يستغرق المخاطبين كلهم. يعني متى ما سمع المخاطب وتلى قوله تعالى اقيموا الصلاة فهو مخاطب. يعني افعل انت - 00:59:47ضَ
افعل انت ولذلك القرآن مخاط الناس. كلهم الى قيام الساعة. الى قرب قيام الساعة. قال وان اعترظ على العمومي دليل يقتضي اختصاصه ببعضهم. يعني جاء ماذا؟ جاء مخصص. ان لم يرد تخصيص فالخطاب عام للجمع لا يخرج عن - 01:00:07ضَ
واحد البتة. وان جاء مخصص فالبعض اما معين او غير معين. البعض هذا الذي اخرجه النص من اللفظ اما ان يكون معينا واما ان لا يكون معينا. فان كان معينا فذلك هو العام المخصوص. العام المخصوص. اذا - 01:00:27ضَ
العام المخصوص يفترق عن فرض الكفاية. كل منهما اخراج لبعض ما دل عليه اللفظ العام. لكن لكن لما كان مخصوصا سميناه ماذا؟ عاما مخصوصا. واذا لم يكن مخصوصا فهو فرض الكفاية كما سيأتي. قال رحمه الله تعالى فان كان - 01:00:47ضَ
عينا يعني البعض الذي اخرج ودل عليه التخصيص فذلك هو العام المخصوص سواء كان التعيين باسم لقوله عز وجل انا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط هذا تخصيص بماذا؟ بالاسم ان كان فيه اشارة الى التخصيص بماذا؟ بالا يعني مخصص - 01:01:07ضَ
لمنجيهم اجمعين من قول القائل قام القوم الا زيد زيد هذا الاسم الظاهر وان كان التخصيص حصل بماذا؟ بالاذن الا ال لوط الا زيدان. هذا مخصص خرج من ماذا؟ من اللفظ العام. هل هو معين؟ نقول نعم معين. يعني لا - 01:01:27ضَ
الغيرة المختصة بزيد واختص كذلك بال لوط او بصفة كقوله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين المتقين هذا اوسع من من السابق. وقوله عز وجل الا عجوزا في الغابرين هذا خاص. وان كان ذلك البعض غير معين او كان الخطاب بلفظ لا - 01:01:47ضَ
يعم الجميع وهو القسم الثاني من من اصل التقسيم نحو قوله عز وجل ولتكن منكم امة ها ولتكن منكم خطاب لجميع الامة. ثم قال امة. امة يعني بعض طائفة. حينئذ حصل التخصيص او لا؟ حصل التخصيص بمعنى الاخراج - 01:02:07ضَ
لكن لما لم يكن معينا حينئذ نسميه باسم يفارق ما لو كان التخصيص بمعين. ان كان التخصيص معين قلنا هذا عام مخصوص. وان لم يكن معينا فهو ماذا؟ فهو فرض الكفاية. قال ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف - 01:02:27ضَ
هذا هو فرض الكفاية. وهذا تقسيم حسن من من الطوفي رحمه الله تعالى. والطوفي بشرحه المختصر قد اجاد وافاد يعني كان كتابهم مليء بالقواعد الاصولية. ففرظ العين اذا يفارق فرض الكفاية. وسنة العين - 01:02:47ضَ
تفارق سنة الكفاية. الخطاب بامر ان كان عاما المخاطب عام. فحينئذ اخرج بعض وهو معين يعني البعض هذا نسميه ماذا؟ عاما مخصوصا. وان دل الدليل على انه بعضهم غير معين يعني مبهم فهو فرض الكفاية. واذا كان قبل التخصيص ولم يعترض عليه التخصيص فهو فرض العين. لانه خطب به كل واحد - 01:03:07ضَ
من من المكلفين. فبرضو العين وكذلك سنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلة كالصلاة الصلاة هذه لا تختص ببعض الناس دون دون بعض الصوم كذلك ونحوهما هذه من فروض الاعيان. تناولت جميع المكلفين - 01:03:37ضَ
فرق بينهم بخلاف فرض كفاية. وقد يتناولان واحدا معينا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. فان صلى الله عليه وسلم قد اختص بي بفرائض وسنن بمعنى ماذا؟ انه قد تعبده الله تعالى بعبادات لا يشارك فيها احد من من الامة. هذا يسمى ماذا؟ يسمى فرض - 01:03:57ضَ
عين لكن على النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطاب هنا جاء لي لمعين واحد. فاختص به ولكنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من السنني ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الامة. فيسمى كذلك فرض عين ويسمى كذلك سنة عينه. لا فرق بينهما - 01:04:17ضَ
نعيد التسمية. قال الامام احمد خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات. خص بها لكن لا تخرج عن الاصطلاح العام. وقل هي فرض عين كما ان الصلاة فرض عين. وفرض الكفاية قال كالجهاد ونحوه - 01:04:37ضَ
وهو كثير قد حصره وعده جماعة من من العلماء. الكثير والغالب في في الفرض هو فرض عين. هذا الغالب الذي يستوي فيه عامة الناس وفروض الكفايات هذه اقل. التي جاء بها بها الشرع. حينئذ هي محصورة او لا؟ كثير من اهل الصلح عدوها يعني حاصروها - 01:04:57ضَ
بعضهم جعلها في عشرين وبعضهم خمسة وعشرين وبعضهم الى الى ثلاثين. وسنة الكفاية كابتداء السلام والمراد به ماذا؟ المراد به مثال والشأن لا يعترض المثال وتشميت العاطس على قول الاضحية في حق اهل البيت وتسمية احد الاكلين عن بقيته. نص عليه الشافعي. وقد ذكر - 01:05:17ضَ
الناظم وابن مفلح وابن قاضي الجبل وغيرهم سنة الكفاية. يعني بعضهم لم يذكر سنة الكفاية وبعضهم ذكرها. يعني هل تنقسم السنة الى الى سنة عين وسنة كفاية في انقسام الفرظ الى عين وكفاية اكثر الوصول لم يذكروا تقسيم السنة لكن ذكره قلة - 01:05:37ضَ
من الاصول وهو او ثابت. اذا علمت ذلك فالعين والكفاية حينئذ نقول هما متباينان تباين نوعين او كتباين الجنسين يعني فرض ثم ينقسم الفرض الى ماذا؟ كفاية وعين اذا العين والكفاية نوعان للفرظ ام انهما جنسان؟ نوعان اذا انقسام او الفرظ - 01:05:57ضَ
نعم الكفاية باعتبار العين هذا نوع باعتبار نوع اخر. يدخلان تحت جنس وهو الفرظ. عند قالوا كفاية جنس ها العين جنس. كل منهما التباين هنا كتباين الجنسين. وهذا باطل. لماذا؟ لان - 01:06:27ضَ
اذا قيل فارضوا اذا فرض عين فرض كفاية بالاضافة ماذا؟ الجنس الى نوعه. فرض عين عين نوع وفرض جنس اذا من اضافة الجنس الى نوع اذا الكفاية نوع والعين نوع فكل منهما نوعان - 01:06:47ضَ
قال فالعين والكفاية متباينان تباين النوعين خلافا للمعتزلة في قولهم تباين الجنسين اذ الواجب او المندوب صادق على الامرين العين والكفاية بالتواطؤ. قالوا الالفاظ والاسماء المتواطئة هي متواطئ كلي لم تتفاوت افراده - 01:07:07ضَ
لم تتفاك الانسان. قال الانسان هذا يصدق على زيد وعمرو. زيد وعمرو لا يختلفان باعتبار سانيا. صح او لا هذا انسان وهذا انسان يختلفان. لا يختلفان. اذا باعتبار الانسانية يقول هذا اللفظ الانسان زيد الانسان وعمر انسان - 01:07:27ضَ
الانسان. اذا اتحدت هذه الافراد في في الانسانية. هذا يسمى ماذا؟ يسمى متواطئا. قال غزالي والمتواطئة هي التي تدل على اعيان متعددة بمعنى واحد مشترك بينهما كدلالة اسم الانسان على زيد وعمرو وكذلك والحيوان على الانسان والفرس - 01:07:47ضَ
طيب هذا حيوان وهذا حيوان وهذا ليس هذا اكثر انسانية من الاخر باعتبار ماذا؟ كوني حيوانا ناطقا لا باعتبار الامور الاخرى قال من حيث ان كلا منهما من العين والكفاية لا بد من وقوعه يعني في الواجب لابد ان يقع لابد ان يمتثل اذا كل منهما واجب - 01:08:07ضَ
الوقوع او وقوعه محصن لما يترتب عليه من الثواب اذا اردن ان يشمل المندوب. لان المندوب اذا قيل سنة عين لا ان يكون مساويا لفرض العين في وجوب الايقاع. بل يجوز له الترك لكنه محصل للثواب. كما في المندوب فليس - 01:08:27ضَ
الفرض والسنة مشتركا بينهما اشتراكا لفظيا كما يزعمون. قال في البحر فرض الكفاية لا يباين وفرض العين بالجنس خلافا المعتزلة بل يباينه بالنوع لان كلا منهما لا بد من وقوعه غير ان الاول يعني العين شمل جميع المكلفين. لا يخرج منه فرض ولا - 01:08:47ضَ
ستة والثاني لذو الكفاية كذلك يعني يشمل جميع المكلفين لكن لا باعتبار الايقاع. والامتثال وانما باعتبار الخطاب ولذلك لو فعله البعض سقط عن عن الباقين بخلاف العين لو فعله البعض لا يسقط عن الباقين صح او لا؟ حينما نقول فرق بينه - 01:09:07ضَ
بين كل من هو كل منهما مخاطب به الجميع. لكن باعتبار الوقوع قد يكتفى في فرض الكفاية بالبعض عن الاخرين. بخلاف ابي بردي العين. مع ثم خلاف في المخاطب الكفاية كما سيأتي. والثاني اللي له الكفاية كذلك بدليل تأثيم الجميع عند التركي لكنه - 01:09:27ضَ
تسقط بفعل بعض لان المقصود منه تحصيل المصلحة من حيث الجملة. فالوجوب صادق عليهما بالتواطؤ لا باشتراك اللفظي وفرق بين ان اللغم المشترك واللفظ ها متواطئ ولعله يأتي تفصيلا في هذه المسألة ان شاء الله تعالى. على الاصح والفرق بينه وبين - 01:09:47ضَ
افرض العين يعني الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين ان فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره يعني لا شك ان العبادات قد يترتب عليها مصالح باعتبار المكلف لا باعتباره باري جل وعلا وانما المصلحة العبادة تعود الى - 01:10:07ضَ
اين المكلفين؟ فما تكررت المصلحة بتكرر العبادة فهو فرض عين. وما لا تتكرر بتكرره فهو فرض الكفاية. وهذا ذكره كثير من من اهل الاصول. ان فرض العين ما تكررت مصلحته - 01:10:27ضَ
قبوله كالصلوات الخمس وغيرها فان مصلحتها الخظوع لله كلما صليت فاذا به يزداد خشوعا ايمانا وتعظيما لله عز وجل. اذا تكرارت المصلحة او لا؟ كلما صلى. بل لو كان يقوم الليل ويصلي ركعتين وركعتين وكل ركعة تزيد ايمانه وتعظيمه لله عز وجل - 01:10:47ضَ
اذا المصلحة تتكرر لكن لا يقال بانه ماذا؟ فرض عين بل هو سنة عين. قال فان مصلحتها الخظوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه. وهذه الاداب تكثر كل ما كررت الصلاة. وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرر - 01:11:07ضَ
حصل مرة واحدة وحصلت المصلحة لكن لو فعله مرة ثانية ها لا توجد مصلحة لا توجد مصلحة هكذا قال كثير منهم ان جاء الغريق هذا يعتبر مفروض الكفاية. يعني رجل تراه سقط في البحر وانت تجيد السباحة. ثم اناس نزل الاول - 01:11:27ضَ
اخرجه الثاني ينزل لو نزل هل ثم مصلحة؟ ماذا يصنع؟ صحيح او لا؟ اذا لم تتكرر المصلحة ان جاء الغريق بمعنى انه ينزل الى البحر فيخرج زيدا. فاذا اخرجه اذا حصلت مصلحة وصار فرض كفاية لو نزل الثاني والثالث - 01:11:47ضَ
الرابع ماذا سيصنع؟ لن يجد شيئا. اذا اقول هذا لا لا تتكرر مصلحته بتكرره. وكذلك فرض الكفاية لكن هذا ولذلك صلاة الجنازة ماذا؟ تعتبر من من فروض الكفايات. لكن لو كرهت يجوز تكرارها الصحيح انه يجوز نصليها مرة - 01:12:07ضَ
ثانية وثالثة. الصحابة كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ لو كررها هل ثم مصلحة؟ الجواب نعم. لكن الغالي في فروض الكفايات انا لا تتكرر المصلحة لكن ليس بضابط منطبق فيه الجميع. قال هنا وفرض الكفاية ما لا تتكرر مصلحته بتكرره كان جاء - 01:12:27ضَ
الغريب غسل الميت ودفنه ونحوه. اذا حصل مرة واحدة كفى. صح او لا؟ يدفنوه مرة واحدة. ثانيا ماذا يدفن في غسل مرة واحدة. الثاني ماذا يغسل؟ اذا لا فائدة من؟ من تكراره. قال القرافي الفرق الثالث عشر بين قاعد - 01:12:47ضَ
فرض الكفاية وفرض العين. وضابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره. هذا الفروق انقرافه. هذا من الكتب المهجورة الان لكنه من من اجود واحسن ما ما يفرق بين كثير من قد لا يوافق به بعض المسائل لكن هذا الكتاب يعتبر كتابا عظيم لكنه لا وجود له من حيث - 01:13:07ضَ
الدراسة ونحو ذلك كغيره كثير. قال رحمه الله تعالى فنقول الافعال قسمان منها ما تتكرر المصلحة بتكرره ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. القسم الاول شرعه صاحب الشرع على الاعيان. فرض العين شرعه على الاعيان - 01:13:27ضَ
اخيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل. كصلاة الظهر فان مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيم ومناجاة التسلل له والمثول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب بآدابه وهذه المصالح تتكرر كلما قررت الصلاة. القسم الثاني - 01:13:47ضَ
فان قال الغريب اذا شاله انسان فالنازل بعد ذلك في البحر لا يحصل شيئا من المصلحة. وكذلك صح او لا؟ فجعله صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الافعال. لان الثاني لو فعل مثل ما فعل الاول. الاول ماذا فعل؟ فعلها فرضا. لكنه على - 01:14:07ضَ
على البعض لو فعل الثاني كفعل الاول لصار ماذا؟ عبثا. يعني اذا نزه الشارع ان يكون ثم عبث بايجابه على الاول دون دون فجعله الشارع او صاحب الشرع على الكفاية نفيا للعبث في الافعال. وكذلك كسوة العريان واطعام الجيعان ونحوهما اطعم الجائع - 01:14:27ضَ
مرة يأتي الثاني ماذا يصنع؟ لا شيء. اذا لم تتكرر المصلحة. قال فهذا ضابط القاعدتين وبه اذا فرق بين فرض العين كفاية بتكرر المصلحة وعدمها. فما تكررت مصلحته فهو فرض عين. ما لم تتكرر - 01:14:47ضَ
ارض فهو فرض كفاية في الجملة. اورد عليه ماذا الجنازة وقريب منه بعض الامثلة لكن هذا هو المسؤول لكنه كذلك يعني هو الغالب في فروض الكفايات انها ماذا؟ انها لا تتكرر مصالحها بتكررها. قال ابن اللحام في القواعد والفوائد الاصولية كلام القرافي يقتضي ان فرض الكفاية لا يشرع - 01:15:07ضَ
تكرار فعله مرة بعد اخرى. وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر. اراد الاحتراز بماذا؟ صلاة الجنازة. ولذلك قال على عمومه يعني سلم به لكنه ليس عاما ليس ليس عامة. قال كلام القرافي يقتضي ان فرض الكفاية لا يشرع تكرار فعله مرة - 01:15:27ضَ
بعد اخرى وهو كذلك في الجملة لكن يرد السؤال هنا على كلام القرافي هل صلاة الجنازة تكرر؟ قال لا انتهت الاولى حصل فرض الكفاية اذا لا مرة ثانية وهذا خلاف الصواب. صحيح انها ماذا؟ انه يجوز تكرارها. قال وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر والله اعلم. قال الطوفي - 01:15:47ضَ
قال تعالى واعلم ان التعبد والمصلحة مشتركان بين فرض الكفاية والعين. كل منهما متعبد به وكل منهما فيه مصلحة. يعني الشارع لا يأمر بشيء الا فيه مصلحة. راجحة او مصلحة خالصة. صح ام لا؟ اذا كل منهما من الفرض - 01:16:07ضَ
العين وفرض الكفاية فيه التعبد. هذا اولا وثانيا فيه فيه مصلحة. والفرق بينهما ماذا؟ في التكرار وعدمه صحيح؟ فرق بينهما في التكرار وعدمه. يعني هذا يتكرر تتكرر المصلحة بتكرره والثانية اذا فرض - 01:16:27ضَ
قال واعلم ان التعبد والمصلحة مشتركان بين فرض الكفاية والعين اعني ان كل واحد منهما عبادة يتضمن مصلحته. التفصيل الذي ذكرناه. فالجهاد عبادة. صح ولا؟ عبادة. بمعنى ان الله عز وجل - 01:16:47ضَ
امر به وطاعته فيه واجبة. والانقياد الى امتثال امره فيه لازم ومصلحته ظاهرة. والمصلحة في الحج ونحوه من العبادات هو طاعة الله بفعلها تعظيما لامره ولما يترتب عليها للمكلفين من الفوائد - 01:17:07ضَ
الاخروية والتعبد فيه ظاهر. لكن فرق بين الجهاد ان الاصل فيه ماذا؟ انه فرض كفاية. تقاتل تقاتل اسلم الكفار او ما بقي منهم احد؟ ها يستمر الجهاد؟ ما انتهى المصلحة انتهت. اذا رتب على ماذا؟ على مصلحته. ولذلك كان الاصل فيه انه - 01:17:27ضَ
وبرضو كفاية ولا يكون فرض عين الله الا بقيوده. والحج الاصل فيه ماذا؟ انه فرض عين. اذا كل منهما ترتب عليه ماذا؟ انه بادة وفيه في مصلحته. قال والتعبد فيه ظاهر يعني الحج. واذا كان التعبد والمصلحة موجودين في فرض - 01:17:47ضَ
والعين كل منهما متعبد به وكل منهما فيه مصلحة والفرق بينهما ان المقصود في فرض الكفاية تحصيل المصلحة التي تضمنها انا وفي فرض العين تعبد الاعيان بفعله. يعني كانه اراد ماذا؟ ان يجعل المصلحة والنظر اليها انما هو في - 01:18:07ضَ
قروض الكفايات وان كان فيه معنى التعبد وفرض العين انما يكون الاصل فيه التعبد لكن هذا لا يحصل به فرق كالفرق الذي ويمكن تقرير الفرق بينهما بوجه اخر يعني ثمة فرق اخر. وهو ان الحقوق اما خالص لله عز وجل - 01:18:27ضَ
يعني حق حق الله عز وجل اما خالص لله عز وجل كالتوحيد والصلاة والصيام والحج او خالص للادمي او مشترك. حقوق كم؟ ثلاثة. حق خالص لله عز وجل كالتوحيد. والصلاة والصيام والحج - 01:18:47ضَ
او خالص للادمي في التملكات بالعقود والتشفي بالقصاص ونحو ذلك او مشترك بينهما. بمعنى ان لله عز وجل فيه طاعة خالصة وللعبد فيه مصلحة عامة. فالاول وهو حق الله سبحانه وتعالى هو فرض العين. والثالث وهو - 01:19:07ضَ
هو المشترك هو فرض الكفاية. يعني قسم او جعل فرض الكفاية وفرض العين باعتبار ماذا؟ خلوص الحق واشتراكه. فما كان حقا خالصا لله عز وجل محضا. فلا يكون الا فرض عين. واذا كان النظر يكون باعتبار المصالح المترتبة عليها - 01:19:27ضَ
هذا هو فرض الكفاية كتجهيز الموت والصلاة عليهم ودفنهم امر الله تعالى بهم ولهم فيه مصلحة عامة وكذلك الجهاد وولاية القضاء والاعانة عليه وغير ذلك من المصالح العامة المأمور بها شرعا. يعني هذا يعتبر من قروض الكفايات. ويشكل على هذا التقرير - 01:19:47ضَ
هاتوا العيد ونحوها عند من يراها فرض كفاية. اين ماذا؟ تكون متكررة. فكيف يجعلها كفاية؟ وفيها ماذا؟ حق كن خالص لله عز وجل هذا الاصل فيها. وعلى هذا التعليم او هذا التفريق بين فرض العين وفرض الكفاية ان تكون صلاة العين فرض عين - 01:20:07ضَ
صح ولا صلاة العيد ان تكون ماذا؟ ان تكون فرض عين وهو كذلك هذا الاصل فيها لا فرض عيني. لكن على هذا التقليل الذي ذكره رحمه الله تعالى تكون ماذا - 01:20:27ضَ
يكون فيه اشكال. يكون فيها اشكال. اذا كيف كيف نجعل الفرق بين فرض العين وفرظ الكفاية بما بما ذكره قال ويشكل على هذا التقرير صلاة العيد ونحوها. عند من يراها فرض كفاية فان التعبد بها اظهر من مصلحة المكلفين العامة - 01:20:37ضَ
يعني الاجتماع والفرح ونحو ذلك. هذه المصلحة تعود الى العباد. لكن مصلحة التعبد اظهر. فجعلها في قسم فرض العين اليق او كذلك اذ لا لا يأتي ماذا؟ يأتي اشكال الا عند من اعتقد انها فرض كفاية. قال واشار القرفي للفرق بينهما بان فرض العين - 01:20:57ضَ
تكررت مصلحته بتكرره في الصلاة الخمس. وفرض الكفاية ما لا يتكرر مصلحته بتكرره كانقاذ غريق نحوه والفرق الذي ذكره او ابن القرافي هو اصح الفروق بين الفرض فرض العين وفرض الكفاية لكن يقال فرض الكفاية انه في الجملة ولا بأس ان - 01:21:17ضَ
يخرج طرد او فردان من احادي القاعدة. قال رحمه الله تعالى والفرق العام بين فرض الكفاية والعين هو ان فرض كفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض. هذا باعتبار الحكم لا باعتبار الامتثال. الفروق السابقة باعتبار الثمرة المترتبة على العمل - 01:21:37ضَ
باعتبار الامتثال. اما باعتبار الخطاب متعلق الخطاب هذا فرق اخر. البحث في محله. قال وهو ان ان فرض الكفاية ما وجب على الجميع وسقط بفعل البعض وفرض العين ما وجب على الجميع ولم يسقط الا بفعل كل واحد ممن وجب عليه ثم قال وهو فقط - 01:21:57ضَ
حكمي يعني باعتباره حكمي وليس البحث فيه في ذلك. قال في الابهاج السبكي وانما يفترق فرض الكفاية وفرض العين في ان فرض الكفاية المقصود منه تحصيل مصلحته من غير نظر الى فاعله. يعني لا ينظر الى الى الفاعل. فالمقصود الفعل - 01:22:17ضَ
انقاذ الغريق. يقوم به زيد عمرو خالد بكر لا التفات الى الشرع لها الا ذلك. وانما المقصود ماذا؟ الفعل. صلاة على الميت ايجاد الصلاة ان يصلى على الميت يصلي زيد عمرو الى اخره لا التفات اليه. بخلاف صلاة الظهر لابد كل واحد ماذا؟ ان يصلي. فالنظر في - 01:22:37ضَ
في فرض العين الى الى المكلف ابتداء. والنظر الى فرض الكفاية الى الفعل ابتداء. فيكون حينئذ النظر قيل الفاعل هذا وان كان منظورا اليه لكن ليس ليس ابتداء وسيأتي البحث في محله. قال وفي تحقيقه يعني فضل كفاية ثلاثة معاني - 01:22:57ضَ
احدها ان كل مكلف يخاطب بالجهاد مثلا فان قام به طائفة سقط عن الباقين رخصة وتخفيفا ولحصول المقصود. يعني الخطاب للجميع. فاذا فعل البعض سقط على خاله على المشهور. هذا وجه ثاني ان كل مكلف - 01:23:17ضَ
المخاطب به ان لم يقم غيره به. ليس كالاول. يعني القول الاول ان كل المخاطبين مكلفون. الوجه ان ان كل مكلف مخاطب به بقيد. ان لم يقم به غيره. فان قام به الغير ها لا نقول لانه سقط - 01:23:37ضَ
وانما يقول لم يخاطب في التعبير السابق نقول ماذا ان قام به البعض سقط عن الاخرين اذا خوطبوا لكنه سقط بفعل الاخرين. هنا لا يخاطب اصلا فلا نعبر بكونه قد سقط. فرق بين تعبيرين او دقيق. ان كل مكلف مخاطب به ان لم يقم غيره به. وعلى - 01:23:57ضَ
فهذا اذا قام غيره بي تبين انه لم يكن مخاطبا ليس انه خوطب ثم سقط. فرق بين ثالث ان كل مكلف غير ومجموعهم مخاطبون وهذا ظعيف يعني خاطب ماذا؟ خاطب المجموع البعظ ولم يخاطب الجميع بل الصواب انه اما الاول - 01:24:17ضَ
واما الثاني يعني الخطاب للجميع ويسقط ماذا؟ بفعل بعضه بدليل انه لو لم يفعل الجميع اثم الكل. ولا تأثيم الا بخطاب وكذلك ودل على ان هذا هو الصواب. ان كل مكلف غير مخاطب به ومجموعه مخاطبون بان يكون من بينهم طائفة - 01:24:37ضَ
بهذا الفعل ولا يقال يلزم ان يكون الشخص مكلفا بفعل غيره. هل يلزم؟ قل لا يلزمه. لان نقول كلفوا بما هو عم من فعلهم وفعل غيرهم وذلك مقدور تحصيله منهم. ولانهم قادرون ان يخرجوا طائفة منهم لذلك وفرض العين المقصود منهم - 01:24:57ضَ
كل واحد بما خطب به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه لا يقوم غيره مقامه. وقد يكون من فرائض الاعيان على ساعة ما يشترط في فعل غيره ما يشترط في فعل غيره كالجمعة لا تصح الا من جماعة. هذا اراد ماذا؟ اراد ان يصوب القول الثالث - 01:25:17ضَ
او يقويه. القول الثالث ماذا يقول؟ بان الخطاب ليس لكل مكلف. وانما خوطب به جماعة. ما هي هذه الجماعة؟ الله انا بحالها مبهمة. حينئذ كيف يخاطب الفعل بفعل غيره؟ قال لا مانع. ولذلك في صلاة الجمعة اذا لم يأتي احد في المسجد - 01:25:37ضَ
عليك لم تجب لماذا؟ لانه لابد من عدد عند من اشترط العدد اربعين مثلا او انه لابد من ماذا؟ من ثلاثة فما زاد. فاذا كان كذلك فقد خوطب الفعل منه بذاته وبفعل غيره. اذا لا مانع ان يقال بانه يخاطب بفعله وبفعل غيره - 01:25:57ضَ
لكن هذا القول فيه ضعف الصبر انه اما الاول واما الثاني. قال رحمه الله تعالى وصارت الواجبات ثلاثا. احدها ما يجب على الشخص ويسقط بفعل وهو فضل كفاية. والثاني ما لا يعتبر معه غيره اصلا. والثالث ما يعتبر في الاداء وكلاهما فرض العين ولا يسقط من - 01:26:17ضَ
بفعل الغيب قال في رفع الحاجب فرض الكفاية منزلة بين منزلتين فرض العين والسنة. منزلة منزلتين ما هما بين فرض العين وبين السنة. يعني هو واجب عليه. ولم يتعين الفعل وسقط عنه - 01:26:37ضَ
باعتبار فعل الغير اذا منزلة بين المنزلتين. وهو يظاهي فرض العين من جهة وجوبه وواجب مثله لا فرق بينهما والسنة من جهة تركه. الذي يجوز تركه ما هو؟ السنة. وهو قد وجب عليه لو لم يفعله غيره لتعين عليه ان يمتثل - 01:26:57ضَ
اذا هو واجب باعتبار تعلق الخطاب به. وباعتبار جواز تركه هو قريب منه من السنة. قال والسنة من جهة جواز تركه عند فعل الغيب طيب اذا هذه فوارق بين بين النوعين. فرض الكفاية وفرض العين. وذكر الناظم عدة مسائل بدأها بتعريف فضل الكفاية ويأتي - 01:27:17ضَ
ان شاء الله تعالى والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:37ضَ