شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 66
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:00:00ضَ
اجمعين اما بعده شرعنا في ذكر ما يتعلق بمسألة التي عنون لها المصنف رحمه الله تعالى بقوله مسألة بالبحث عن عن فرض الكفاية وعرفنا ان هذه المسألة التي يبحث فيها وعنها اهل الاصول - 00:00:25ضَ
في تقسيم الوجوب والندب باعتباري من يجب عليه ومن يندب في حقه اذا عيني الوجوب والنجم ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية وسنة عين وسنة كفاية عرفنا ما يتعلق بجهة هذا التقسيم - 00:00:43ضَ
وبرظو العين وسنة العين ما تناول كل واحد من المكلفين فرضا ونفلة تعلق بي بالذات المقصود ابتداء هو الذات والفعل عرضا على العكس بما يتعلق برضو كفاية ما تناول كل واحد من المكلفين. سمى ماذا فرض؟ عين وكذلك السنة سنة العين تتعلق بكل واحد من - 00:01:06ضَ
المكلفين. قال كالصلاة والصوم نحوهما قد يتناولان واحدا معينا كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي قد اختص بها اختص بالفرائض والسنن مقال الامام احمد رحمه الله تعالى خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات - 00:01:33ضَ
محظورات ومباحات وكرامات وفرض الكفاية كالجهاد ونحوه وهو كثير وقد حصره وعده جماعة مين؟ من العلماء ويكثر ذلك في كتب القواعد الفقهية لا نشبه ونضع النية من السبكي وكذلك السيوطي ذكروا - 00:01:51ضَ
او حاولوا اه جمع ما يتعلق قروض الكفايات وهي قليلة. ولذلك الاصل هو فرض العين. فرض وفرض الكفاية يعتبر من من الفروع. وسنة الكفاية فداء السلام تشميت العاطس على قول والاضحية - 00:02:09ضَ
في حق اهل البيت تسمية احد الاكلين عن نص عليه الشافعي وقد يكون ثم خلاف في ذكر هذه المسائل. المسائل التي مرت معنا كذلك والكفاية متباينان تباينا نوعين تباين الجنسين يعني فرض الكفاية وفرض العين. هل هما جنسان ام نوعان؟ يقول هما نوعان داخلان تحت مطلق الفرض - 00:02:27ضَ
مطلق الواجب. فالوجوب هذا جنس قدر مشترك ينقسم الى عين ووكفاية. واما اذا قلنا بانهما جنسان حينئذ صارا ماذا؟ صاركا كالجدال والانسان. هذا جنس وهذا هذا النسا. انما المراد انه متى عمر وزيد تحت لفظ الانسان. هذا الذي - 00:02:52ضَ
يصح خلافا للمعتزلة. ومر معنا كذلك الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية ان فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره الصلوات الخمس وغيرها فان مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه. وهذه الاداب تكثر كل ما كررت الصلاة. حينئذ - 00:03:15ضَ
الفجر او يصلي الفجر ثاني يوم وثالثة الى اخره. لا يفعله مرة واحدة. وانما الصلاة مستمرة واما فرض الكفاية او ما لا تتكرر مصلحته بتكرره قالوا كائن جاء الغريق وغسل الميت - 00:03:40ضَ
ودفنه ونحو ذلك وهذا هو اقرب ما يقال بالتفرقة بين نوعين فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره بمعنى انه معلق على شيء على وقت او سبب يوجد بوجود السبب الذي هو الوقت او غيره. واما فرض الكفاية فيحصل وينتهي ثم لا فائدة - 00:03:57ضَ
تميم من تكراره غسل الميت مرة واحدة انتهينا منه. اذا لا يغسل مرة مرة ثانية وكذلك ما يتعلق بدفنه يدفن مرة واحدة. فهو فرض كفاية. وانما يتعلق بغيره. اما بذاته فلا. اما زيد من الناس فيصلي - 00:04:19ضَ
الفجر والظهر والعصر الى اخره كلما دخل الوقت وتعلق به الحكم الشرعي حينئذ وجد الفرض الذي هو فرض عين وذكر الناظم هنا عدة مسائل المسألة الاولى في تعريف فرض الكفاية - 00:04:36ضَ
قال رحمه الله تعالى فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد يجرد مجرد فرض الكفاية مهم ونظر عن فاعل مجرد. قال الطوفي معرفا فرض الكفاية هو ما مقصود الشرع فعله - 00:04:53ضَ
لتضمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به الطوفي رحمه الله تعالى في مختصر البلبل وكذلك في شرحه قد لا يعتني احيانا ذكر الحدود على طريقة المناطق. وانما يأتي به الحد الذي قد - 00:05:15ضَ
المراد والمقصود وهذا جيد باعتبار طالب العلم اذا قرأ هذا الكتاب يستفيد منه ماذا؟ انه يشرح هذه الحدود بضوابط ليست مقيدة القواعد المنطقية التي يذكرها اصحابها. هنا قال فرض الكفاية ما مقصود الشرع في ما؟ اي - 00:05:33ضَ
فرض فرض مقصود الشاة نعم ما مقصود الشرع فعله؟ الذي هو ماذا؟ الذي هو فعل مكلف. فعل مكلف. مقصود الشرع فعله لتظمنه وقطعا ان فرض العين فيه مصلحة وفرض الكفاية في مصلحة والفرق الذي مر معنا لا في وجود المصلحة وانما في تكرانها فرق بين - 00:05:54ضَ
نظرتين بمعنى ان فظل الكفاية فيه مصلحة لكنها لا تتكرر وفرض العين فيه مصلحة لكنها تتكرر اذا وجود المصلحة فيه في النوعين وهذا بناء على قاعدة العامة في الشرع ان الله تعالى اذا امر بشيء فانما يأمر به لمصلحة خالصة - 00:06:21ضَ
او راجحة اما مصلحة خالصة عن مفسدة او راجحة يعني تضمنت مفسدة لكنها ماذا؟ لكنها المصلحة تكون ارجح يعني يكون الفعل مشتمل على مصلحة ومفسدة. لكن وجه المصلحة وجودها وتحققها ارجح من وجود - 00:06:40ضَ
المفسد قد تكون مظنونة وقد تكون موهومة. قال بتظمنه مصلحة لا تعبد اعيان المكلفين به ليس المقصود به في عين المكلف والتعبد انما المقصود به الفعل ولذلك قال ما مقصود الشرع فعله؟ بمعنى ان ما يوجد من المكلفين يوجد ماذا؟ فاعل وفعل - 00:07:02ضَ
من نوعين كل منهما ماذا؟ لابد من فاعل وفعل. لكن في فرض العين المقصود ابتداء الفاعل والفعل تبعا والمقصود في فرض الكفاية ابتداء الفعل ولابد من نظر عن لابد من النظر للفاعل لانه سيثاب ويعاقب. كذلك؟ اذا الفاعل مراد في النوعين - 00:07:27ضَ
فضل كفاية وفرض العين. والفعل مراد في النوعين كل منهما مراد. اذا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان في فرض العين النظر اولا وابتداء الى الفاعل. والى الفعل عرظا والعكس في فرض الكفاية. الاصل ماذا؟ تغسيل الميت. قطع النظر عن الفعل لكن لابد من فاعله - 00:07:54ضَ
كل حدث لابد له من محدث ثم اذا فعله يثاب ويعاقب الثواب والعقاب يترتب على ماذا؟ على القول والفعل دون الفاعلة وعلى الفاعل ها ورجعنا مسألة العقاب والثواب يترتب على اي شيء على الفعل او على الفاعل الفعلي - 00:08:18ضَ
على الفاعل اذا لابد من ماذا؟ لابد من فاعل اذا يثاب ويعاقب على فعل وتركه باعتبار الثواب والعقاب فرض العين. وكذلك الثواب والعقاب باعتبار فرض الكفاية اذ كل منهما لابد من فاعل وكل منهما لابد من فعله. لكن الشرع نظر في فرض العين الى الفاعل ابتداء - 00:08:37ضَ
والى الفعل عرضا تبعا. ونظر الى فرض الكفاية الى الفعل. قبل الفاعل ولكن لابد له من ماذا؟ من فاعله. لانه لا ثواب الا الا على فاعل لابد ان يفعل. اذا لذلك كل منهما فيه مصلحة وكل - 00:09:01ضَ
كل منهما لابد من فاعل وكل منهما لابد من بالفعل اذا استوى تبي خلاصة استوى فرض العين وفرض الكفاية في ان كلا منهما مشتمل على مصلحته اتفقا في ان كلا منهما لابد من فعل. ولابد من من فعل. اذا استويا في المصلحة وفي الفاعل وفي - 00:09:20ضَ
الفعلة هذا من حيث القدر المشترك الفوارق فرض العين تتكرر المصلحة بتكرر فعلي فرض الكفاية وان وجد فيه مصلحة لابد ان مصلحة لكنها لا تتكرر. ثانيا فرض العين النظر ابتداء الى الفاعل - 00:09:46ضَ
والنظر الى الفعل عرضا. ليس ابتداء. ثالثا النظر في فرض الكفاية الى الفاعل او الى ابتداء اصالة والى الفاعل عرضا. هذه الفوارق بين بين النوعين والا كل منها كل منهما لابد من مصلحة - 00:10:06ضَ
لابد من فاعل ولابد مين؟ من فعل وليس مراد الاصوليين ان فرض الكفاية لا يلتفت فيه الى الفاعل معناه انه لا لا يشترط به الفاعل لابد من لابد من فاعله كل فعل وحدث لابد له من محدثه. هنا قال هو اي فرض كفاية ما مقصود الشرع فعله - 00:10:26ضَ
يعني ايجاد هذا الفعل فالنظر اليه ابتداء. وانت تتصور ماذا؟ دفن الميت وتغسيل الميت هذا من فروض الكفايات. هل يتعين على زيد ان يغسله او يدفنه ليس متعينا؟ وانما المراد ماذا زمر او طائفة من الناس تغسل - 00:10:46ضَ
وتدفن هذا المراد به. متى ما حصل على يد زيد او عمرو حصل المقصود لان المقصود ان يدفن. المقصود ان ان يصلى عليه. المقصود ان يغسل. فاذا صلى عليه زيد او عمرو لا يختلف. اذا - 00:11:04ضَ
طائفة تفعل هذه الافعال. ان حصل وفعل ترتبت مصلحة ولا شك ثانيا من فعل يثاب يعاقب الجميع اذا اذا تركه اذا حصل الثواب والعقاب. قال ما مقصود الشرع في تظمنه - 00:11:19ضَ
لا تعبد اعيان المكلفين به ليس المقصود التعبد لعين المكلف بذات زيد بخلاف الصلوات الخمس مثلا والصوم زيد من الناس متعبد بي بالفعل لابد ان تفعل لو لم تفعل وفعل غيرك - 00:11:35ضَ
يرزي لا يرزي في مرض العين لا يصلي احد عنه عن احد. قال تعبد الاعيان المكلفين به كصلاة الجنازة او الجنازة والجهاد هذا يعتبر مين؟ فروظ الكفايات. لا الجمعة والحج - 00:11:53ضَ
الجمعة هذي عين على كل مكلف تحققت فيه شروط وجوب صلاة الجمعة. وكذلك الحج. قال رحمه الله تعالى فان صلاة الجنازة جنازة وجنازة. والجهاد مقصود الشرع فعلهما. يعني المقصود ان يصلي مصل. بقطع النظر عن زيد وغيره. ومقصودا ان يجاهد مجاهد - 00:12:08ضَ
بقطع النظر عن زيد وغيره لما تضمناه من مصلحة الشفاعة للميت صلاة الجنازة وحماية بلاد الاسلام من السباحة العدو لها. فيما يتعلق به بالجهاد. اذا متى ما حصلت الحماية في طائفة من الناس - 00:12:30ضَ
حصل فرض الكفاية وهو الجهاد. واذا ترك الجميع حينئذ اثم الجميع. قالوا ولم يرد بها تعبد اعيان المكلفين. هذا المقصود ما يتعلق بفرض الكفاية بخلاف الجمعة والحج فان المقصود بهما تعبد اعيان المكلفين ممن وجدت فيه شروط وجوبهما هذا تعريف لي - 00:12:47ضَ
الطوفي رحمه الله تعالى هو تعريف حسن. تعريف حسن. قال الناظم هنا عرفه بما شاع عند الاصوليين وهم قد تبعوا الغزالي بذلك فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعلين مجرد. فرض الكفاية - 00:13:08ضَ
المنقسم اليه والى فرض العين مطلق الفرض. سابق متقدم مطلق الفرض مطلق الواجب ينقسم الى قسمين. ولذلك قلنا تقابل فرض العين او فرض الكفاية من تقابل النوعين الجنس ما هو - 00:13:26ضَ
واجب. ثم ينقسم الى ماذا؟ الى قسمين. اذا الفرض وجد في فرض الكفاية المعنى والمعنى كذلك وجد في فرض العين. ولذلك تقابلا تقابل النوعين. فارض الكفاية المنقسم اليه والى فرض العين مطلق الفرض - 00:13:42ضَ
وسبق ان الفرض والواجب مترادفان. فرض الواجب مترادفان. والكفاية فرض الكفاية. اذا بالاضافة الجنس الى نوعه صحيح فرض الكفاية من اضافة الجنس الى نوعين كفاية مصدر يقال كفى الشيء يكفي - 00:14:00ضَ
كفاية فهو كاف مصدر كفى شيء يكفي كفاية فهو كاف اذا حصل به الاستغناء عن غيره اذا هذا وجه التسمية يحصل به الاستغناء عن عن غيره. صلاة الجنازة حصلت باثنين ثلاث. اذا استغنينا بهذا العدد عن - 00:14:18ضَ
سمى ماذا؟ يسمى كفاية. اذا العنوان يدل على ماذا؟ على مضمونه كفاية بمعنى اكتفينا واستغنينا بهؤلاء الفاعلين لهذا الفعل وبرئت به الذمة. قال فهو كاف اذا حصل به الاستغناء عن غيره - 00:14:40ضَ
واكتفيت بالشيء استغنيت به او قنعت به قاله في المصباح. وسمي فرض الكفاية لان فعل البعض فيه يكفي في سقوط الاثم فعل البعض يكفي في سقوط الاثم ويختلف البعض باختلاف الافعال - 00:14:59ضَ
يختلف البعض باختلاف الافعال. فاذا كفى ان يغسل اثنان كفى. واذا لم يكفي لابد من الزيادة. واذا هذا قد يحصل بالفعل الواحد او الاثنين. وكذلك الصلاة تحصل بفعل الواحد او الاثنين - 00:15:15ضَ
لكن القضاء مثلا وفتوى الناس قد لا تحصل به بالعشرة قد لا تحصل به بالعشرين فلا تحصل الكفاية الا بما يستغني به بمعنى انه الكفاية. فحينئذ يقوم به بفعله. فتعليم العلم مثلا هذا من فروظ الكفايات - 00:15:28ضَ
واحد في الناس في مدينة يزيد عدده على مليون يصبح يكفي واحد ولا اثنان ولا عشرة بل ولا مئة. اذا اذا وجد عشرة فالناس اثمون حتى يوجد من يعلم العلم ويكون كافيا للعدد. هذا الذي قرره اهل علمه فيما يتعلق بفرض الكفاية. ان الاستغناء انما يكون - 00:15:45ضَ
اسقاط الجهل عن الاخرين. فمتى ما حصل اسقاط الجهل وايصال العلم الى الى عموم الناس ووجود من يتصدى للعلم اذا يسأل السائل حينئذ حصلت الكفاية والا لم تحصل بعد. قال في شرح التنقيح سمي فرض الكفاية لان البعض يكفي فيه. وسمي الاخر فرض العين لتعلقه - 00:16:08ضَ
بكل عين ولا يكفي البعض. اذا هذا وجه التسمية والتسمية حينئذ لها لها مدلولها فرض الكفاية من الكفاية. اذا ويستغني اما الشرع ولا بأس بالتجوز واما الناس باعتبار الفعل يستغني بفعل البعض عن - 00:16:31ضَ
الوجوب على البقية هذا الاصل. وكذلك فرض العين تعلق بكل عين. العين هنا مرض بها الذات فالفعل تعلق بكل ائمة من جهة الشرع او غيره. وحده اصطلاحا قال الناظمون مهم. يقصد مهم المهم ما حرك - 00:16:53ضَ
اما ولا يكون الا معتنا به وكأنه قال امر معتنى به وهذا لا شك انه ماذا؟ انه يعم كل مطلوب شرعا فهو معتنى به الندب معتنى به بانواعه سواء كنا سنة عين او سنة كفاية. الفرض معتنى به او لا؟ معتنى به فرض العين - 00:17:10ضَ
الكفاية. اذا مهم هذا فيه تعميم المهم ما حرك الهمة ولا يكون الا معتنى به وكأنه قال امر معتنى به قال في المختار المهم الامر الشديد. امر شديد. وهم بالشيء اراده وبابه ردا. يقصد اي حصوله - 00:17:34ضَ
مقصود حصوله يعني ايجاده يعني ايجادهم كما في الاصل قال العطار اي اي يقصد الشارع حصوله من المكلف مهم يقصد اي قصد الشارع فالقصد والارادة حينئذ ممن؟ من الشارع وهو الذي يشرع وهذا الاصل اما ان - 00:17:56ضَ
الله عز وجل مع النبي صلى الله عليه وسلم. قصد ماذا؟ قصد حصوله وايجاده اي يقصد الشارع حصونه من المكلف. قالوا المراد بالقصد الطلب. عبر اهل الوصول هنا بكونه ماذا - 00:18:17ضَ
كوني مطلوبا عبروا بي بالقصد. وارادوا بالقصد هنا ماذا؟ الارادة اذ كل ما طلبه الله عز وجل من العباد فهو مراد له او لا؟ مراد له. باي ارادة الارادة الشرعية وقد توافقها الارادة الكونية. اذا فهو مقصود بمعنى انه مراد واراده بالارادة الشرعية - 00:18:33ضَ
قال والمراد بالقصد الطلب. يعني كانهم يعني اهل الاصول عبروا عن الارادة بالقصد والاصل ماذا نعم كانهم عبروا عن الطلب بماذا؟ بالقصد امر مهم مطلوب من الشرع. وكل ما اراده الشارع فقد طلبه. هذا الاصل. قال اطلاقا للسبب - 00:19:00ضَ
على المسبب السبب الذي هو ماذا القصد على المسببين فان حقيقة القصد الارادة ولو اراد الشارع الواجب لما تخلف عن الوجود. هكذا قال العطار لو اراد الشارع الواجب من العباد لو اراده لما تخلف عن عن الوجود. صحيح ام لا - 00:19:25ضَ
ليس بصحيح. هذا بناء على انه لا ارادة الا نوع واحد. هذه اشعرية مغلفة الارادة نوعان ارادة شرعية قد توجد وقد تتخلف ارادة كونية ها تتخلف لا تتخلف. لو اراد الشارع الواجب من العبادي - 00:19:52ضَ
قد يتخلف قد يتكلم. اذا اراده بالارادة الشرعية. فتقييده الارادة او القصد هنا في شرحه لتعريف فرض الكفاية بانه الارادة الكونية غلط ليس بصواب بل المراد به الارادة الشرعية. ثم قد يوجد وقد لا قد يجتمعان وقد يفترقان. والقول فيه في نظر. قال رحمه الله تعالى - 00:20:15ضَ
ام يقصد هذا جنس. يشمل فرض العين والكفاية. لان فرض العين مهم المقصود بمعنى انه المطلوب مع انه مراد شرعا. وكذلك فرض الكفاية. ونظر عن فاعل مجرد. يقال جردت الشيء جردا - 00:20:37ضَ
من باب قتلة ازلت ما عليه وجردته من ثيابه بالتثقيل نزعتها عنه وتجرد هو منها مجرد كما عبر بعضهم بالتعري مجرد كذلك عوامل مجردة او مبتدأ ماذا؟ الاسم المرفوع المجرد عن العوام يعني المعرى عن العوام. نظر عن فاعل مجرد - 00:20:57ضَ
نظر اليه تأمله بي بعينه. اي يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى الفاعل. ونظر نظر من؟ نظر الشارع عن فاعل مجرد نظر عن فاعل اذا مجرد عن فاعل او نظر مجرد عن فاعل - 00:21:21ضَ
اه نظر عن فاعل عن فاعل متعلق بماذا النظر هذا مصدر يتعلق بجار مجرور. ومجرد هذا اسم مفعول. طيب هنا عن فاعل متعلق باي شيء نظر او مجرد مجرد عن فاعل مجرد يعني معرى - 00:21:41ضَ
ايهما الصق او يحتمل لكن الالصق ان يكون بمدى النظر. نظر الشارع الى الفاعل لو عبرنا هكذا نظر الشارع اما الى الفاعل واما الى الفعل صحيح اما الى الفاعل واما الى اذا النظر هو الذي يتعلق او الى الفاعل يتعلق به بالنظر نظر الشارع - 00:22:07ضَ
قال هنا ونظر عن فاعل مجرد ان يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى الفاعل من غير نظر بالذات يعني لا بالعارض لان النظر الى الفاعل قد يكون بالذات وقد يكون بالعرض - 00:22:30ضَ
وكلا النوعين داخل في مراد الشارع فالشارع نظر الى الفاعل في الحالين. لكن ابتداء في فرض العين وثانيا في فرض الكفاية. وليس المراد هنا ان الشارع لا يلتفت ابتداء وانتهاء الى الفاعل لا - 00:22:47ضَ
بل يلتفت اليه لكن هل هو التفات اولي ام ثانوي هذا الذي فيه فصل بين النوعين. اي يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى الفاعل. فلا ينظر الى فاعله الا بالتبع - 00:23:04ضَ
بالفعل ظرورة انه لا يحصل بدون فاعل. لانه حدث الفعل حدث مثلا صلاة جنازة صلاة هذي حدث هل يوجد صلاة من غير مصلي لا يتصور تغسيل ميت هذا ماذا حدث؟ مطلوب شرعا هل يوجد تغسيل من غير مغسل؟ الجواب لا. هل يوجد جهاد من غير مجاهد؟ الجواب لا. اذا - 00:23:17ضَ
لابد من فاعل. اذ لا يتحقق الفعل الا به بفاعلين. اذا لا بد بفظل الكفاية من من الفاعل. لكنه لم يطلب ابتداء قال فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والامر بالمعروف الدنيوي كالحرف ووالصنام - 00:23:39ضَ
الصنايع المراد بها ما يحتاج عامة الناس قال هنا مهم يقصد ولم نقيده بمهم ديني عن الدنيوي بل اطلق حينئذ يكون فرض الكفاية كما انه في شأن في الامور الدينية الشرعية. كذلك يكون في الامور الدنيوية - 00:23:56ضَ
ولذلك قال هنا فيتناول اي قوله مهم يقصد يتناول ما هو ديني فمن فروظ الكفايات متعلقة بالامور الشرعية الدينية. ودنيوي الحرف وا والصنايع. وخرج فرض العين فانه منظور بالذات الى فاعله. لقوله ونظر عن فاعل مجرد. اذا - 00:24:20ضَ
بقوله مهم يقصد خرج به ها او شمل شمل الدين والدنيوي النوعين. ونظر عن فاعل مجرد وهذا اختص فرض يعني احتار الزعان العين وارض العين. قال وخرج فرض العين فانه منظور بالذات الى فاعله حيث قصد حصوله يعني الشارع من كل عين - 00:24:45ضَ
اي واحد من المكلفين او من عين مخصوصة كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما فرض عليه دون امته. ولم يقيد مصنف كغيره قصدا الحصول بالجزم عن السنة بل اراد ان ان يعم. حديث مهم يقصد قلنا هذا يشمل الفرض ويشمل السنة. ونظر عن فاعل مجرد - 00:25:11ضَ
هذا وان خرج فرض العين كذلك خرجت سنة العين. حينئذ يكون الحد شاملا للنوعين. اذا لم يأتي بلفظ جزما كما قال بعض احترازا عن سنة الكفاية لارادة التعميم. ارادة لكن يرد السؤال هنا وهو ان قول الناظم فرض الكفاية - 00:25:35ضَ
حينئذ حد ماذا فرض الكفاية. لو قال الكفاية ان يقال بانه شمل السنة. شمل السنة لكن بقول فرض الكفاية حصل ماذا؟ التخصيص والتقييم. لكن ذكروا انه لم يقيد بالجزمة احترازا عن - 00:25:55ضَ
سنتي العين لان الفرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما بما ذكر. قال في الاصل جمع الجوامع في تعريف فرض الكفاية مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله - 00:26:14ضَ
من غير نظر بالذات لا فاعلة. مهم ذكره الناظم يقصد ذكره الناظم حصوله اسقطه او معلوم من قوله يقصده لان المقصود الحصول من غير نظر ذكرهم ونظر مجرد هذا من غير - 00:26:32ضَ
من غير نظر مجرد نظر مجرد الى فاعله عن فاعل واسقط بالذات. اذا اسقط حصول واسقط كذلك به بالذات. قال العطار ان هذا التعريف اصله لي الغزالي لكنه قال كل مهم ديني. هكذا عرفه الغزالي. كل مهم ديني. فحذف المصنف لفظة كل - 00:26:51ضَ
صاحب الاصل وتبعه الناظم. لماذا؟ لان كل هذا ليست حدا كل هذه ضابط. عن اذن مقصودها الاصل هو شمول الافراد ومعلوم ان الحد لا يكون للافراد وانما يكون لماذا؟ لما يكون في الاذهان. ولذلك هو من قبيل الكليات. الحدود من قبيل كل انسان حيوان ناطق. هذا محل - 00:27:23ضَ
الذهني واما كل حيوان ناطق فهو انسان هذا باعتبار الافراد. اعتبار الافراد فرق بين ان تقول الانسان حيوان ناطق وبين ان تقول كل حيوان ناطق انسان او الانسان كله حيوان ناطع. اذا جئت بلفظ كل حينئذ كل هذه سور - 00:27:47ضَ
يحيط بماذا؟ بالافراد فمتعلق كل الافراد فحينئذ يكون الخارج هو المراد. فاذا حذفتها وجئت بالحد بدون لفظ كل فاردت به ما في ما في الدين. وهذا الاصل في في الحدود. فلما خالف الغزالي - 00:28:06ضَ
ما قعده هو كغيره في باب فن المنطق ان الحدود لا تشتمل على الالفاظ السورية هذه حينئذ اسقطه المصنف وانما اراد الغزالي تقريب الحد بلفظ كل. اذا المصنف هنا اسقط لفظ كل لانها لشمول - 00:28:21ضَ
والتعريف للمهية. الماهية محلها ماذا؟ محلها العقل الذهن. فلا يؤتى به ما يدل على على الافراد. قال ولفظة دين كذلك اسقطها مصنف لماذا؟ لان فضل الكفاية كما يكون في الدين كذلك يكون في الدنيوي. الوظائف التي يحتاجها - 00:28:41ضَ
هذه من فروض الكفايات على خلاف بين العلم وقد ذكرنا ذلك في تذكرة في كلام القيم رحمه الله تعالى ابن القيم ينازع في هذه المسألة قال هنا ولفظة ديني يعني اسقطها ليدخل الدنيوي للحرف والصنائع بناء على الاصح انها فروظ كفاية - 00:29:01ضَ
الطبي ونحو ذلك. والغزالي يرى انها غير واجبة. لانها في بواعث الطباع عليها ممدوحة عن الايجابي كما قاله في الوسيط تبعا لامامه ولذلك اخرجها بقوله ديني. اذا عرف الغزالي فرض الكفاية بانه كل مهم ديني قيده قيده - 00:29:21ضَ
دين احترازا عن الدنيوي. فلا يكون منه ما هو فرض الكفاية. هذا في بعض كتبه والا في مواضع اخرى كالاحياء نص على ان الحرف والصناعة من الكفايات وهذا ليس بعيب ان يظهر له في كتابه ما هو مخالف لي لكتاب اخر لان هذه من قبيل الظنيات - 00:29:41ضَ
ومن كان من قبيل الظنيات فهو يتغير ويتبدل. كلما ظهر دليل يدل على ظن اكد اتبعه. هذا الاصل هذا هو الاصل. قال هنا تبع الامام فلذلك اخرجها بقول ديني ويشكل عليه عده في الاحياء والوجيز الحرف والصناعات المهمة من - 00:29:59ضَ
الكفايات. يعني تارة ذهب الى ان الحرف والصنائع من فروض الكفايات. وذهب في موضع اخر الى انه ليس من من الواجبات. فثم قول للغزالي كغيره فيه في هذه المسألة. وزاد في الاصل قوله بالذات زاد عن الغزالي قوله بي بالذات - 00:30:19ضَ
لان تعريف الغزالي يقتضي ان فرض الكفاية لا ينظر الى فاعله البتة مطلقا لا ينظر الا فاعليه وقد لا يكون مرادا هذا. وانما ذكر ما هو ابتداء. لكن في ظاهر كلامه انه لا يلتفت الى الفاعل - 00:30:40ضَ
وليس الامر كذلك بل فرض الكفاية يلتفت فيه الى الفاعل وفرض العين كذلك يلتفت فيه الى الفاعل. وانما الاختلاف في نوع الالتفات وفي نوع النظر هل هو اولي او ثانوي؟ في فرض العين او وليه فرض الكفاية ثانوي. ولا شك ان الغزالي يعلم ان ان فروظ الكفايات - 00:30:56ضَ
صلاة الجنازة والتغسيل نحو ذلك انها افعال. وكل فعل لابد له من محدث ولابد له من فاعل. لكن لعله اسقطه لانه لما كان النظر اليه ثانويا حينئذ لا لا يذكر لعله هكذا. قال هنا لان تعنيف الغزالي يقتضي ان فرض الكفاية لا ينظر لفاعيله البتة وليس كذلك. قال في البحر قال الغزلي في تعريف - 00:31:16ضَ
كل مهم ديني يراد حصوله ولا يقصد به عين من تولاهم فخرج بالقيد الاخير فرض العين قوله ولا يقصد به عين يعني ذات من تولاه يعني من تعاطاه من فعله. من فعلهم. ومعنى هذا ان المقصود من فرض الكفاية - 00:31:39ضَ
وقوع الفعل من غير نظر الى فاعله. بخلاف فرض العين فان المقصود منه الفاعل. وجعله بطريق الاصالة لكن الحق ان فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب. من غير نظر مطلقا - 00:31:58ضَ
هذا ليس مرادا. وانما ينظر الى الفاعل لكنه ليس نظرا اوليا وانما نظرا ثانويا. بدليل ماذا؟ انه متى ما حصل صلاة الجنازة بقطع النظر عن الذي صلى. حصل المقصود. لا يشترط فيه ماذا؟ لو - 00:32:18ضَ
لو لم يأت احد من اقاربه وصلى عليه الاجانب حصلت او لا؟ حصلت. اذا دل ذلك على ان الفاعل ليس مقصودا وليس الاب اذا مات لابد ان يصلي عليه لابنه لو صلى عليه غيره كفى وحصل المقصود. اليس كذلك؟ فدل ذلك على ان الفاعل لم ينظر اليه - 00:32:35ضَ
ابتداء يعني لم يحدد لم يعين. ولكنه لا بد من؟ من فاعل. هذا مرادهم قال هنا لكن الحق ان فرض الكفاية لا ينقطع النظر عن فاعله بدليل الثواب والعقاب كيف بدليل ثواب العقاب - 00:32:53ضَ
لان الذي يثاب من القول ام الفاعل الفاعل ليس عندنا احكام الا منصب على ماذا؟ على الفاعلين. الذي يثاب والذي يعاقب هو الفاعل والذي يحكم له بالاسلام هو الفاعل والذي يحكم له بالكفر هو الفاعل هذا الاصل. واما قول هو كفر هذا لا لا نستفيد منه شيئا - 00:33:09ضَ
لاننا لسنا مكلفين بماذا؟ هذا من قبيل الشارع الشرع هو الذي يحدد ان هذا القول فعل ان هذا القول كفر. وان هذا الفعل كفر. هذا من جهة الشارع ليس من جهة الانسان. المكلف وانما المكلف ماذا؟ ينزل - 00:33:31ضَ
فقط من تلبس حينئذ حكم عليه حكم الشرع. اذا قول هو كفر هذا ليس من شأنك انت. لست انت الذي تميز ان هذا القول يكفر به زيد من الناس او لا - 00:33:45ضَ
كنواقظ كنواقظ الطهارة ومفسدات الصوم هل يجوز ان يكون فيها اجتهاد؟ الجواب لا يجوز. لا يحل لاحد ان يحكم بنقظ او فساد صوم زيد من الناس الا بدليل الشرع حينئذ قل اكلوا دل عليه الدليل. جماع دل عليه شرب ودل عليه الدليل - 00:33:59ضَ
فكل ما دل عليه الدليل حكمنا به بالفساد. ما لم يرد فالاصل فيه المنع. هذا باعتبار الفعل والوصف. اما باعتبار الشخص فالاصل التنزيل قال هنا بدليل الثواب والعقاب فالذي يثاب هو فاعل - 00:34:18ضَ
فرض الكفاية. اذا مقصود او لا؟ مقصوده. الذي يعاقب هو التارك مطلقا. لفرض الكفاية. وحينئذ يكون ماذا؟ يكون مقصودا بالثواب والعقاب. واذا كان مقصودا بالثواب والعقاب دل ذلك على انه منظور اليهم. نظر اليه الشارع. اذا نظر الشارع - 00:34:36ضَ
الى فاعل فرض الكفاية لكنه ليس نظرا ابتدائيا اوليا بالاصالة وانما هو بالتبعين. دليل انه بالتبع انه يجزي زيد عن عمر وعمرو عن قال رحمه الله تعالى بدليل الثواب والعقاب. نعم ليس الفاعل فيه مقصودا بالذات بل بالعرظ - 00:34:57ضَ
اذ لابد لكل فعل من فاعل. والقصد بالذات وقوع الفعل او كذلك. يعني المقصود في فرض الكفاية هو الفعل ابتداء. والفاعلون طبعا وقوله ديني بناه على رأيه ان الحرف والصناعات وما به قوام المعاش ليس من فرض الكفاية. يعني غزالي كما صرح به في الوسيط تبعا لامامه. لكن الصحيح خلافه - 00:35:20ضَ
ولهذا لو تركوه اثموا وما حرم تركه وجب فعلهما يعني لو الناس كلهم ما ما جعلوا منهم طبيبا يتعلم الطب اثم الجميع وهذا يدل على ماذا؟ على ان فعل الطب يعتبر من؟ من الواجبات. يعتبر من؟ لا سيما فيما يتعلق بالوظائف التي ينفك عنها المسلمون عن - 00:35:46ضَ
الكفار هذا لا شك انه يعتبر من من فروض الكفايات. اما القول بانه ليس من فروظ الكفايات. حينئذ يأتي المسلم ماذا يصنعون؟ يستقدمون المهندسين والاطباء الى اخره هذا يعتبر ماذا؟ فتحا لباب عظيم - 00:36:09ضَ
ما لا يتم ترك المحرم الا به فهو واجب. حينئذ يعتبر من فروض الكفايات لان لا يتعلق بزيد من من الناس. قال في التحبير اصل هذا الحد للغزالي الا انه قال ومعناه اي الحد ان فروض الكفاية امور كلية تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية لا - 00:36:25ضَ
ينتظم الامر الا بحصولها. امور كلية امور كلية قصد بها مطلق الافعال امور كلية قصد بها مطلقا يعني جناز صلاة جنازة هذا امر كلي لا يتعين به طائفة معينة الا اذا وجد فيه في الخارج تتعلق بها مصالح دينية ودنيوية وهذا عام في فرض - 00:36:45ضَ
فضل كفاية. لا ينتظم الامر الا بحصولها. فيقصد الشرع حصولها. ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه فيها. بخلاف الاعيان فان كل مكلفون بها ممتحنون بتحصيلها قال وزدن بالذات من قولنا من غير نظر بالذات الى فاعله - 00:37:06ضَ
لان ما من فعل يتعلق به الحكم الا وينظر فيه للفاعل كل فعل يتعلق به الحكم الشرعي ايجادا وتركا لابد من نظر الى الى الفاعل. والا لصح ايجاد حدث بلا محدث وهذا باطل - 00:37:28ضَ
قال لان ما من فعل يتعلق به الحكم الا وينظر فيه للفاعل. حتى يثاب على واجبه ومندوبه ويعاقب على ترك الواجب. وانما في كون المطلوب عينا يختبر فيه الفعل ويمتحن ليثاب او يعاقب. والمطلوب كفاية - 00:37:42ضَ
يقصد حصوله قصدا ذاتيا وقصد الفاعل فيه تبع لا لا ذاتي. هذا الفرق بين النوعين. بمعنى ان الفاعل ليس مقصودا بالذات والمقصود ذات وقوع الفعل والفاعل مقصود بالعرض لانه لابد لكل فعل من من فاعل. وهذا الحد قال تحبير يشمل سنة الكفاية مهم - 00:38:03ضَ
يقصد حصوله من غير نظر الا الفاعل. هذا يدخل فيه ماذا؟ سنة الكفاية. لان سنة الكفاية مهم يقصد حصوله. ولم يقل الاحتراز عندما يكون بمدى جزما طلب الشارع فعله يصدق على - 00:38:23ضَ
الواجب والمندوب. كل منهما ماذا يصدر كل منهما طلب الشارع فعله. طلب الشارع فعله. جزما خرج السنة اذا قول كل مهم يقصد هذا لم لم يقيدوا بالجزم فدل ذلك على انه عام. قال وهذا الحد يشمل سنة لكن - 00:38:43ضَ
نرد عليه ما ذكرناه سابقا انه عرف ماذا؟ فرض القيل. قال فرض الكفاية كذا. اذا لا بد ان يكون المحدود مأخوذا مفهومه فيه في الحد. هذا الاصل فيه. فيعتبر قيدا - 00:39:02ضَ
اعتبروا طيب ولذلك جروا كذلك فيما يتعلق بالمتون التي يذكرها العلم اذا قال باب الطهارة او كتاب الطهارة. الحدود التي تذكر لو لم يذكر فيها شيئا مما يتعلق بلفظ الطهارة فهو صادق عليه. فهو صادق عليه ولذلك - 00:39:14ضَ
ابن مالك رحمه الله تعالى في المبتدأ والخبر الخبر الجزء المتم الفائدة قال ابن عقيل ينقصه ان يقول مع المبتدعة مع مع المبتدأ هذا اخذه عليه. انا اقول لا يؤخذ عليه - 00:39:34ضَ
لماذا؟ القاعدة هذه لانه ذكر هذا التعريف تحت حد ما تحت باب المبتدأ والخبر. اذا والخبر الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ لان بحق باء الابتداء. اذا الابتداء يعني مبتدأ وخبر. فبحثنا حينئذ ليس بالفاعل حتى يقول ماذا؟ انه انه - 00:39:52ضَ
يأتي او يرد عليه الفاع قل له ليس بوالدة لان الباب مأخوذ قيده في جميع الحدود الاتي ذكرها. انتبه لي هذه قال هنا وهذا الحد يشمل سنة الكفاية. فانه لم يقل يقصد او يقصد الشأن حصوله لزوما جزم لزوما. قال والمهم قسمان - 00:40:12ضَ
مهم لابد من حصوله ومهم يشرع حصوله لابد هذا جعلها في مقابل الجزم واللزوم هذا هو الواجب برظو الكفاية لابد من من حصوله دخل فيه نوعان. ومهم يشرع حصوله. هذا ما يتعلق بالسنة. قال القرافي - 00:40:34ضَ
الكفاية والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات لان بعضهم ينازع السنة لا تنقسم الى الى سنة عين وسنة كفاية قليل من يذكر من اهل الاصول تقسيم السنة الى هذين النوعين وانما يذكرون ماذا - 00:40:54ضَ
تقسيم الفرظ الى فرض عين وفرض كفاية. اما السنة الى سنة عين وسنة كفاية مع وجودها في الشرق قطعا. هذا لا يذكرونه لانه قليل عزيز يعني ذكره. لكن قال كفاية - 00:41:12ضَ
والاعيان كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات. انظر عبر به الكفاية لو قال فرض الكفاية اختص بالفرظ لكن قال كفاية اذا الكفاية تكون في الفرض وتكون في السنة والاعيان جمع عين يكون في الفصل - 00:41:27ضَ
يكون فيه في السنة. قال كما يتصوران في الواجبات يتصوران في المندوبات وهو كذلك. التصور المراد به ماذا؟ التصور الذهني كالاذان والاقامة والتسليم والتشميت وما يفعل بالاموات من المندوبات فهذه على الكفاية والتي على الاعيان كالوتر - 00:41:44ضَ
والفجر وصيام الايام الفاضلة وصلاة العيدين والطواف بغير النسك والصدقات. يعني ذكر امثلة والشأن لا يعترض المثال اذ قد فالفرد احتماله وبعضهم قد يزيد قيدا لاخراج السنة. قال زكريا الانصاري - 00:42:06ضَ
في غاية الوصول في شرح لب الوصول بتعريف فضل الكفاية مهم يقصد شرعا جزما. قال من زيادة هكذا قال هو في كتابه لب الاصول بن السبكي في جمع الجوامع ذكر عبارة انه لا يمكن ان يتوصل احد الى اختصار جمع الجوامع - 00:42:24ضَ
جمعه من سهاء مئة مصنف واتى بعبارات دقيقة جدا مختصرة كالالغازي فكأنه اشار الى ان التحدي الى ان شخصا يستطيع يختصر هذا الكتاب فجاء زكريا الانصاري فاختصره في لب الاصول وشرحه ولذلك قال مهم يقصد - 00:42:45ضَ
هذا في المتن شرعا في الشرح جزما من زيادته. يعني اختصره واستدرك عليه كذلك. اختصروه واستدرك عليه هذا جوز من ليخص الحد فرض الكفاية. حينئذ يخرج ماذا؟ سنة كفاية. جزما قال من زيادة حصوله من غير نظر بالذات - 00:43:05ضَ
زكريا انصار هذا الذي يسمونه شيخ الاسلام قد قلت في مقدمة شرح كتاب المنطق انه لا لا يجوز تسميته بشأن الاسلام. وغضب الاشاعرة من انت الى كيف تطعن في العلماء يقول لا شيخ الاسلام وصف يتعلق بالمعتقد قبل العلم - 00:43:27ضَ
فمن لم يصح اعتقاده لا يوصى بكونه اماما ولا بشيخ الاسلامي. لا يوصف اماما الا اذا اريد اماما في البدعة لاهل البدع او قيل شيخ الاسلام هذا ايضا لا يمكن ان نقول البدعة - 00:43:49ضَ
فلا يوصف بمثل هذه الالقاب التي هي مطلقة وتدل على العلم الجم الا اهل السنة. اما البدعة لا مجال لهم. نحن نقول للاشاعرة مثل هذا هذا اشعري. الاصل انه مبتدع ولو كان - 00:44:06ضَ
زكريا الانصاري. حينئذ نقول نحن لا نعين ابتداعك ونستفيد من علمك فما عدا ذلك نسكت عنه فاذا سكت لن نبحث واذا لم تسكت حينئذ سنبحث. لان الحكم على العين يتعلق بالمفسدة. متى ما جاءت المفسدة لا بد من التمحيص. فمن سكت - 00:44:21ضَ
حنا سكتنا عنهم الا اذا تكلم فلا بد ان ان نبحث عنه هذا الاصل فيه. فاذا كان ثم مبتدع ولو كان معاصرا لو كان مبتدعا ولا يتكلم باهل السنة ولا يطعن الى اخره هذا نسكت عنه. نسكت عنه. لذلك قد يوجد بعض المرجئة الذين حالهم حال نفسهم - 00:44:43ضَ
يدعو الى الله عز وجل ويعلم ولذلك اسأل ان كثيرا عن هذا خاصة في خارج البلاد هنا قد يوجد بعضهم شخص واحد وهو مرجئ تخرج من الجامعة الاسلامية وماسك دعوة هناك في في الخارج. يعني صاحب دعوته مركز نحوه وهو يعتقد ان الاعمال ليست داخلية مسمى ليشرح كتب التوحيد - 00:45:05ضَ
ويدعو الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يحارب ولا يدعو الى بدعته فنسأل نقول هذا يسكت عنه. هذا ليس بداعيته فيسكت عنه لا سيما انه يتعلق به مصلحة عظيمة فيه في الدعوة الى الله عز وجل. لكن اذا شن حربا على - 00:45:25ضَ
اهل السنة والجماعة فوجب المثل يجب ان يحارب يجب ان يبين ويجب ان يفتضح انه صاحب بدعة ويبين بدعة. هذا الاصل. والقول بانه شيخ الاسلام هذا باطن لو غضب الاشاعرة ما غضب الاشاعرة يحمدون الله عز وجل ان ائمة السنة لم يخرجوهم عن عن الملة وما عدا ذلك ويسكتون. قال هنا جزما من زيادة - 00:45:40ضَ
اصوله من غير نظر بالذات لفاعله وانما ينظر اليه بالتبع للفعل ظرورة انه لا يحصل بدون فاعل لا يحصل بي بدون فاعل. قال وشمل الحد الديني صلاة الجنازة والامر بالمعروف الدنيوي كالحرف والصنائع. وخرج عنه السنة. هذا الذي - 00:46:04ضَ
الذي اراده ميمي هذا خرج عنه السنة اذ لم يجزم بقصد حصولها وفرض العين فانه منظور بالذات لفاعله حيث قصد حصوله من كل عين اي واحد من المكلفين او من عين مخصوص كالنبي صلى الله عليه وسلم فيما خص به. اذا فرض الكفاية مهم يقصد - 00:46:22ضَ
نظر عن فاعلين مجردون عرفت ان كلا منهما مطلوب شرعا جزما. يعني فرض الكفاية وفرض العين. كل منهما فيه مصلحة كل منهما منظور فيه الى الفعل. كل منهما منظور فيه الى الفاعل. وانما يختلفان باعتبار ماذا؟ النظر الاصلي. فالنظر الاصلي - 00:46:42ضَ
في فرض العين الفاعل والفعل تبعا والعكس فيما يتعلق به فضل الكفاية. فالمنظور ابتداء ما هو؟ الفعل. والفاعل منظور اليه لكنه تبعا لا نقصا. واما سنة العين والكفاية فامرها سهل. قال وزعم الاستاذ والجبيني ونجله يفضل فرض العين - 00:47:05ضَ
هذه المسألة الثانية هل فرض العين افضل ام فرض الكفاية؟ المسألة الاولى فيما يتعلق بتعريفهم ثم شرع في مسألة ثانية فرض العين افضل ام فرض الكفاية؟ وزعم الاستاذ والجويني ونجله ذكر ثلاثة يفضل - 00:47:28ضَ
الكفاية فرض العين. زعم قال في المصباح زعم زعما من باب قتلة وبالزعم ثلاث لغات فتح الزاي للحجاز وضمها لاسد وكسرها لبعض قيس. يعني مثلث ويطلق بمعنى القول زعم بمعنى - 00:47:49ضَ
قال يعني يستعمل الزعم بمعنى القول مرادف لقوله مرادف لي للقول. ومنه زعمت الحنفية مثلا او زعم الشافعية او زعم الحنابلة يعني قالوا فيأتي الزعم بمعنى وزعم سيبويه اي قال استعمل بعض اهل العلم الزعمة سيبويه بمعنى بمعنى قال - 00:48:09ضَ
وعليه قوله تعالى او تسقط السماء كما زعمت هي كما اخبرته وقلت ويطلق على الظن يقال في زعم كذا اي في ظني وعلى الاعتقاد ومنه قوله تعالى زعم الذين كفروا ان لن يبعثون. قال الازهري واكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه - 00:48:31ضَ
ولا يتحقق. يعني يطلق مرادفا لما سبق. واذا خرج عنه اكثر ما يستعمل في ماذا؟ في قول لم يثبت دليله قول هو مشكوك فيه. ولذلك قال اكثر ما يكون الزعم فيما يشك فيه ولا يتحقق. وقال بعضهم هو كناية عن الكذب - 00:48:52ضَ
يعني قد يستعمل تارة كذا وتارة كذا. وهذا الاصل فيما يتعلق به بالمعاجم. اذا ذكروا معاني متعددة فتارة وتارة قال السيوطي اكثر ما يستعمل فيما كان باطلا او فيه ارتياب. اكثر. اذا يقابل اكثر ما هو اقل. وقال ابن قوطية - 00:49:13ضَ
زعما قال خبرا لا يدري احق هو او باطل قال الخطابي ولهذا قيل زعم مطية الكذب وزعم غير وزعم غير مزعم قال غير مقول وادع ما لم يكن ولكن ظاهر الصنيعة المصنف هنا فيه شيء من من التضعيف. والزعامة زعمه كما عبر فيه في الاصل. فحينئذ الزعمة تطلق - 00:49:33ضَ
مرادفة للقول وتطلق مرادفة لقول لم يثبت دليله. وهو المشكوك فيه وغير المتحقق لان القول لا يتحقق الا الا بدليل. اذا لم يكن ثم دليل حينئذ فهو مشكوك فيه. وهو المراد هنا. قال زعم الاستاذ هذا فاعل زعم - 00:50:01ضَ
قال التاج وهو من الالفاظ الدائرة المشهورة التي ينبغي التعرظ لها. يعني كلمة استاذ وايظاحها وان كان اعجميا اذا استاذ ليست عربية ولذلك من الدلائل على ان الكلمة ليست عربية كما قال جواليط اجتماع - 00:50:20ضَ
السين والذال استاذ السين مع الذال. يدل على ماذا؟ على انها اعجمية. دل على انها جعل قواعد في معرفة الاعجمي عن عن غيره. لا يوجد في العربية جمع بين السين والذال - 00:50:41ضَ
قال وان كان اعجميا وكون الهمزة اصلا هو الذي يقتضيه صنيع الشهاب الفيومي. لانه ذكره في الهمزة وقال الاستاذ كلمة اعجمية ومعناها الماهر بالشيء العظيم يعني يستعمل العجم في ماذا - 00:50:58ضَ
للدلالة على الماهر بالشيء العظيم كذلك يعني من كان ماهنا في الطب يسمى السادة من كان ماهرا في علمي هندسة سمي استاذا وهكذا وقال الحافظ ابو الخطاب ابن يحيى الاستاذ كلمة ليست بعربية. ولا توجد في الشعر الجاهلي. واصطلحت العامة اذا عظموا المحبوب - 00:51:14ضَ
ان يخاطبوه بالاستاذ يا استاذ بالاستاذي. وانما اخذوا ذلك من الماهر بصنعته. لانه ربما كان تحت يده ظلمان يؤدبه. معلم. وكان استاذ في حسن الادب حدثنا بهذا الجماعة ببغداد منهم ابو الفرج ابن الجوزي قال سمعت من شيخنا اللغوي ابي - 00:51:38ضَ
منصور الجواليق من كتابه معرب من تأليفه والمقصود بالاستاذ هنا ابو اسحاق اشتهر عند الاصوليين اطلاق لفظ الاستاذ عليه. فاذا قيل قال الاستاذ ولا يسمى المراد به من ابو اسحاق الاصفرايني. قال والجويني نسبة الى جبين بنواحي نيسابور عبدالله بن يوسف بن محمد ابو محمد الجوين ونجله - 00:52:01ضَ
نجل المراد به ماذا؟ الابن امام حرامي رجوين اذا اطلق ليس المراد به امام الحرمين انما اذا قيل الامام او المراد به امام الحرمين. ونجله امام الحرمين استاذ محمد الغزالي يعني الشيخ محمد الغزالي من - 00:52:29ضَ
صاحب الرصاص الذي قال لو دفنتني وانا حي لما الف المنقول علم الاصول هو اخذ الاصول عن شيخه عن شيخه امام الحرمين. وبرع فيه ولعله فاق في جوانب لاسيمة ما يتعلق بالقياس - 00:52:48ضَ
فاق شيخه ولا اشكال فيه ان المعلم ان يفوق التلميذ شيء كثير هذا. شيخ الاسلام ابن تيمية فاق جميع شيوخه حينئذ الله ليس بغرابة ان يقال التلميذ قد فاق شيخا. سواء كان في جميع الفنون او او في بعضها. فلما الف المنخول رآه امام الحرمين. فاعجب - 00:53:06ضَ
كتاب عظيم وقال له دفنتني حيا يعني كنت كنت ممن يشار الي في علم الوصول لما الفت هذا الكتاب صار هو العمدة. قال ونجن امام الحرمين الاستاذ محمد الغزالي ولقبه ضياء الدين. وكنيته ابو المعالي واسمه عبدالملك والنقل عن الاستاذ - 00:53:26ضَ
ابي اسحاق والشيخ ابن محمد ذكره ابن الصلاح في فوائده نحلته والنقل عن الامام موجود في كتابه الغياثي نقله النووي في زوائد الروضة. قالوا ماذا؟ زعم الاستاذ والجبيني ونجم يفضل هو - 00:53:46ضَ
ما هو برضو الكفاية. يفضل فرض العين اذا فرض الكفاية افضل من فرض يفضل اي فرض الكفاية. قال في المصباح وفضل فظلا من باب قتلة زاد اذ يبذل بمعنى يزيد يزيد فيه في الفضل - 00:54:02ضَ
وخذ الفضل اي زيادة. والجمع فضول مثل فلس وفلوس. والفضالة بالضم اسم لما يفضل والفضلة مثله. وتفضل على وافضل افضالا بمعنى وفظلته على غير تفظيلا سيرته افظل منه. اذا اعتقدوا ان فرض الكفاية يزيد - 00:54:22ضَ
وهو مقدم على فرض العين وهو افضل فيه بالشرع مطلقا هكذا دون دون تفصيل فرض العين قال امام الحرمين الذي اراه ان القيام بفرض الكفاية افضل من فرض العين. يعني التلبس بفرض الكفاية افضل من فرض العين. لماذا؟ ما الدليل؟ ذكر - 00:54:42ضَ
قليلا لان فاعله ساع في صيانة الامة كلها عن المآثر لو فعلت انت فرض العين رفعت الاثم عن نفسك انت واذا فعلت وتلبست وقمت بفرض الكفاية رفعته عن الامة كلها - 00:55:04ضَ
اذا الرفع عن الامة كلها مقدمة عن الرفع عن الاثم الذي يتعلق بك. انظر هذا قياس باعتبار ماذا باعتبار الذهن اراه اذا رده الى الى عقله قال لان فاعله ساع في صيانة الامة اي حماية الامة كلها عن المأثم ولا شك في نجحان من - 00:55:20ضَ
حل محل المسلمين اجمعين في القيام بمهمات الدين. ولا شك ان هذا يعني يعتبر عنده افضل من من غيره وقول الذي اراه يوهم انه من تفقهه هو ولهذا صرح الناظب النقل عن غيره - 00:55:43ضَ
قد نقله ابو علي في اول شرح التلخيص عن المحققين. قال الزركشي لكن لم يقل احد منهم ان فرض الكفاية افضل من فرض العين يعني ناقش زرقة به في العبارة - 00:56:00ضَ
هل المراد القيام بفرض الكفاية او ان عينه فرض الكفاية؟ فرق بين حكمين بين ان نقول ذات فرض الكفاية افضل من فرض العين. او نقول القيام والتلبس بفرض الكفاية افضل من؟ من فرض العين - 00:56:13ضَ
الثاني الذي والقيام بفرض الكفاية افضل من القيام بفرض العين لا يلزم منه ماذا؟ ان فرض الكفاية بذاته افضل من من فرض العين. هذا الذي حققه الزركجي في العبارة ان كان بعضهم رد عليك ملكا في السيئة قال لكن لم يقل احد منه ان فرض الكفاية ذاته الفعل الذي عينه الله تعالى وطلبه افضل من فرض العين كما - 00:56:31ضَ
به المصنف بل قالوا القيام او الاشتغال بالكفاية افضل من القيام بفرض العين او للقيام بفرض الكفاية مزية على القيام بفرض العين وبين العبارتين تفاوت فليتأمل. يعني فرض فرض فرق فرق بين ان نحكم - 00:56:58ضَ
على الفعل ذاته بالتقديم والتأخير وبين ان نحكم على القيام به. لكن هذا فيه شيء من من التكلف لانه اذا قد حكم على على الفعل. ولذلك علله بماذا؟ برفع المأثم. دل ذلك على انه مقصود به الفعل ذاتي - 00:57:18ضَ
قال فالزركشي يرى ان المصنف قد وهم في نقله عن الاستاذ والامام وابنه. ان فرض الكفاية افضل من فرض العين. وان صواب النقل عنهم ان القيام به او كما وقع في عبارتهم لانه نفسه افضل - 00:57:37ضَ
قال ولي الدين العراقي وفيه نظر يعني ما قاله الزركشي ان عبارة ابي اسحاق وكذلك امام الحرمين ان المراد به في القيام لا ان ذات فرض الكفاية افضل من؟ من فرض العين. قال فيه نظر - 00:57:55ضَ
لماذا؟ فانه لا يراد تفضيل ذات العبادة بل تفضيل القيام بها. بمعنى كثرة ثوابه. بحث المكلفين في ماذا؟ في ما يتعلق بالثواب والعقاب ما الذي تفعله؟ ما الذي تقدم عليه؟ هذا الذي يتعلق به فعل مكلف. واما كل منهما فهو واجب. قال فانه لا يراد تفضيل ذات - 00:58:11ضَ
بل تفضيل القيام بها. بمعنى كثرة ثوابه. ولذلك علل بسعيه في اسقاط الاثم عن الامة. ولا تفاوت لان هذا التقدير مراد بلا شك. يعني مراد امام الحرمين هو القيام بماذا؟ بالفعل وهو عينه مرادف لطلب الثواب والبعد عن عن العقاب. فلا فرق حينئذ بين البحث في فرض الكفاية - 00:58:34ضَ
بذاته وبين القيام به. لان المراد من المكلف ماذا؟ هو القيام وهو الفعل. حينئذ هذا فيه تحصيص وتمحيص العبارة ليس ليس مرادا العطار قال الكمال ولك ان تقول لم يهم المصنف بان الفرض هو فعل مكلف. فرض ما هو؟ هو فعل مكلف وهو الذي - 00:59:00ضَ
يتعلق بالقيام هاي نملة فعل المكلف الذي يفعله هو الذي يتعلق به القيام فعين اذ لا فرق بين ان يحكم على فرض الكفاية بهذا الاعتبار وبين فعل المكلف الذي متعلق - 00:59:21ضَ
حكم. قال لان الفرض هو فعل مكلف الذي هو متعلق الطلب الجازم. ومتعلق الثواب والعقاب. متعلق الطلب هو فعل المكلف متعلق الثواب والعقاب هو فعل مكلف وما هو القيام بفظل الكفاية؟ هو فعل مكلف. اذا لا فرق بينها الفتة هو بعينه. اذا هذا تمحيص وتحصيص - 00:59:33ضَ
هذا تمحيص من الزركش ليس في محله. قال هنا ومتعلق الثواب والعقاب وهو الحاصل بالمصدر كالجهاد وصلاة الجنازة والقيام به فعل بالمعنى المصدري ووصفه بالافضلية لكونه اتيا بما هو افضل. فوصف الفرض بالافضلية بالاصالة والقصد ووصف - 00:59:53ضَ
الاتيان به بها بالتبعية. بل ما صنعه اجود لما فيه من التنبيه على انه مقصود الائمة المذكورين. يعني القيام به بالفعل حينئذ اذا اذا لم يتحقق وصفه ان فرض الكفاية افضل باعتبار ذاته. من فرض العين ولم تصح - 01:00:13ضَ
نسبة الى هؤلاء الثلاثة المذكورين حينئذ سقط القول يتعين ماذا؟ ان فرض الكفاية باعتبار ذاته افضل من فرض العين باعتبار ذاته افضل من من فرض الكفاية. لان الشارع انما قصد الفعل بذاته من كله مكلف - 01:00:35ضَ
وقال زكريا الانصاري في غاية الوصول والاصح انه دون فرض العين يعني فرض الكفاية دون فرض العين اي فرض العين افضل منه كما قاله شهاب بن العباد عن الشافعي قال ونقله عنه القاضي ابو الطيب وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف - 01:00:55ضَ
يعني لو نظرنا نظرا ابتدائيا فعل طلب الشارع تحصيله من كل واحد لو تركه اثما وبين فعل اخر لم يطلب الشارع فعله من كل واحد. بل بعضهم يسقط الفعل على الاخرين. ايهما اشد - 01:01:15ضَ
العين دل ذلك على ان عناية الشارع بفرض العين اكد من عنايته بماذا؟ بفرض الكفاية. ولذلك في فظل الكفاية جوز ان يحصل من من واحد كصلاة الجنازة لو حصل من واحد كفى لكن صلاة الظهر مثلا لابد من كل واحد يفعل ايهما اشد اعتناء؟ لا شك ان ما قصد فيه العناية - 01:01:35ضَ
بكل واحد بذاته ان ان يقصد الفعل وان يوجده هذا اكد بالشرع من من فرض الكفاية. ولو تأمل النظر بهذا الاعتبار لما حسن ان يكون فيه خلاف البتة قال ونقله عنه القاضي ابو الطيب وذلك لشدة اعتناء الشارع به بقصد حصوله من كل مكلف في الاغلب. ويدل له تعليل الاصحاب - 01:01:56ضَ
تبعا للامام الشافعي كراهة قطع طواف الفرض لصلاة الجنازة. يعني نقل عن الشافعي انه كره ان اه الطواف الذي هو فرض عين من اجل ان يصلي الجنازة. بانه لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية - 01:02:21ضَ
وقال امام الحرمين وغيره فرض الكفاية افضل. لانه يصان بقيام البعض به جميع المكلفين عن اثمهم المترتب على تركهم له. وفرض العين انما يصان بالقيام به عن الاثم الفاعل فقط. وترجيح الاول من من زيادته هكذا قال زكريا الانصاري. قال في التحبير - 01:02:42ضَ
هذا عندنا الحنابلة لابد ان نأتي بقول حنابلة هل فرض العين افضل ام فرض الكفاية يعني كالطيب فيه قولان احدهما وهو الصحيح ان فرض العين افضل لان فرضه اهم ولذلك وجب على على الاعيان. وهذا قول الاكثر - 01:03:01ضَ
والقول الثاني ان فرض الكفاية افضل. لان فاعله ساع في صيانة الامة كلها على الاثم. ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين اجمعين القيام بمهمات الدين. قلت لو قيل انهما سواء في الفضيلة لكان متجها. هذا اجتهاد منه. يعني ليس هو قول - 01:03:22ضَ
ليس هو قولا معتبرا عند اهل الاصول. وانما هذا اجتهاد شخصي منهم المشهور عند اهل الاصول قولان فرض الكفاية افضل من فرض العين والعكس قيل هنا صاحب التحبيب الحنبلي قلت لو قيل هما سواء - 01:03:42ضَ
باعتبار لكان متجها لكان متجها. لان كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد فيه في الاخر كل واحد فيه مزية لا توجد فيه في الاخرة كذلك هو كذلك لكن نحن نبحث في ماذا؟ نبحث في المعنى الكلي. فورد العين باعتباره فرض عين. افضل من فرض الكفاية باعتبار - 01:04:03ضَ
فرض الكفاية. ولا يلزم في المفضول ها الا يوجد فيه شيء يكون افضل من الفاضل نحن نقول ماذا ابو بكر افضل من عمر هل معنى ذلك ان عمر ليس فيه شيء لا يوجد في ابي بكر - 01:04:28ضَ
اليس عمر رضي الله تعالى ثبت انه محدث وملهم وهذه الصفة لم تثبت في ابي بكر. اذا هو في هذه المزية افضل لكن لا يقتضي هذا التقدير المطلق وبحثنا في ماذا - 01:04:45ضَ
التقديم المطلق. ابو بكر افضل من عمر رضي الله تعالى عنهما. وعمر افضل من عثمان وعثمان افضل من علي من كان الثالث هذا فيه فيه خلاف. لكن باعتبار المزايا والخصائص الخاصة بكل واحد هذه يفضل من فوقه. بهذا الاعتبار - 01:04:57ضَ
لكن لا يستلزم ماذا؟ ان يقدم مطلقا. فاذا وجد في فرض الكفاية انه انه حل محل الامة لا يلزم ماذا ان يكون مقدما على فرض العين. هذا المراد هنا. قال هنا - 01:05:18ضَ
لان كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد فيه في الاخر. نقول هذا لا يستلزم ماذا ان يكون في مرتبة واحدة؟ كما انه لا يلزم منه ان يكون فرض افضل مين؟ من فرض العين. والمثال المذكور في ابي بكر وعمر واظح بين. قال فكنا سواء وفاعل فرض الكفاية افضل من غير فاعله - 01:05:34ضَ
وكأنه حصل المصلحة دون دون غيره. نعم هما سيان في الخروج من العهدة. يعني قال ان من فعل فرض العين برئت ذمته ومن فعل فرض الكفاية برئت ذمته واذا فعله غيره كذلك برئت ذمته. اذا الفاعل وغير الفاعل في فرض كفاية - 01:05:54ضَ
تبرأ الذمة بفعل الفاعل. واما في فرض العين فلابد ان يفعله هو واذا فعله غيره لا تبرأ به ذمته بفعل غيره. اذا بخلاف فرض الكفاية. لكن ما ذكره من كونه يوجد مزية في فضل الكفاية. لا توجد في فرض العين - 01:06:14ضَ
حينئذ يحصل الاستواء او يحصل تقارب بينهما هذا فيه نظر بناء على القاعدة التي ذكرناها سابق. قال في البحر ابن كثير رحمه الله تعالى قيل القيام بفرض الكفاية اولى من القيام بفرض العين - 01:06:30ضَ
الزرقاء يصر على ان تعبير القيام هو مراد ابي اسحاق ووغيره قال القيام بفرض الكفاية اولى من القيام بفرض العين لانه يسخط فيها الفرظ عن نفسه وعن غيره وفي فرض العين يسقط فرض عن نفسه فقط - 01:06:47ضَ
الى ان قال وهو ظاهر على القول بوجوب الكفاية على البعض ووهم بعضهم فحكى عمن ذكر ان فرض الكفاية او من فرض العين يعني وهم من ها تاج الدين السبكي. صاحب جمع الجوامع. هذا في البحر والذكاء وكذلك في التسليم. قال - 01:07:06ضَ
ووهم بعضهم فحكى عن من ذكر هو يعني ان فرض الكفاية افضل من فرض العين وهو غلط يعني غلطه به بذلك فان كلامهم انما هو في القيام بهذا الجنس افضل من من ذلك حتى في القيام - 01:07:27ضَ
لا يقال بانه مقدم حتى على هذا القول بان المراد به قيام لا يستلزم لماذا؟ لكونه لو حصل اجور جميع الامة لا يلزم من ذلك ان يكون من فرض العينين. يعني رجل صلى الظهر ثم قام فصلى جنازة. ايهما افضل في حقه - 01:07:44ضَ
الظهر ام الجنازة الظهر لا شك والجنازة هذه لا يمكن ان تكون افضل من من صلاة الظهر ولو صلى وحده يعني لو لم يصلي معه غير البتة انما هو واحد حينئذ نقول - 01:08:03ضَ
هذا لا يستلزم ان يكون افضل من من الظهر. هذا واضح بين قال ثم عبارة الجويني وللقائم به مزية ولا يلزم الى المزية الافضلية له مزية له خصيصة لا توجد في فرض العين. وهذا نسلم به لا اشكال فيه. وانما المنع ان يتقدم بتلك المزية على فرض العيب. لان - 01:08:15ضَ
اعتبار مصلحة ايجاد كل عين اللي هذا الفعل مقدمة على وجوده في الجملة. هذا لا شك ان الشرع قد اعتنى به عناية فائقة. بحيث اوجب الفعل على كل واحد ممن تحقق فيه شروط التكليف. قال على ان الشافعي نص على ما ينازع في ذلك. فبالام قال ان قطع الطواف المفروض لصلاة - 01:08:37ضَ
جنازة او الرواتب مكروه. اذ لا يحسن ترك فرض العين لفرض الكفاية. وجرى عليه الاصحاب. ومنهم الرافعي في بابهم. وقال الغزالي في الاحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف. علم الخلاف الذي هو - 01:09:00ضَ
يقول عالم هذا جديد هذا فقه المقارن هذه افة الجمعية لو عندكم في الدار قال هنا في الاشتغال بعلم الخلاف وعلم الخلافة الذي هو الفقه المقارن يعني ما يتعلق بمعرفة الخلافة مذاهب الاربعة وغيرهم الا يشتغل به وهو - 01:09:17ضَ
ومن فروظ الكفايات من لم يتفرغ عن فروظ اعيان يعني لا يرى ان الطالب يشتغل بماذا بفقه الخلاف وهو لم يدرس التوحيد مثلا. ما عرف التوحيد كيف تدرس ماذا ما هو فرض الكفاية ولم تتعلم ما هو فرض عين. كذلك ما يتعلق رجل لا يحسن ان يتوضأ. لا يحسن ان يصلي. حينئذ يتعلم النحو - 01:09:40ضَ
كيف تتعلم النحو وانت لا لا تفقه كيف تصلي؟ وهذا المراد به الذي لا يحسن الصلاة ابدا وكذلك المراد به الذي لا يستطيع الجمع واما اذا تعارض يعني لا اما هذا واما ذاك اما نحو واما عقيدة - 01:10:04ضَ
ايهما المقدم العقيدة مقدمة على على اللحم. هذا لا شك فيه. لكن لو استطاع ان يجمع لا اشكال فيه ليس داخلا فيه البحث في ماذا؟ عند التعارض وعدم امكانه الجمع هذا مرادهم - 01:10:20ضَ
قال هنا وقال غزالي في الاحياء في شروط الاشتغال بعلم الخلاف الا يشتغل به وهو من فروض الكفايات. من لم يتفرغ عن فروض الاعيان. قال ومن عليه فرض فاشتغل بفرض الكفاية وزعم ان مقصوده الحق فهو كذاب - 01:10:34ضَ
ايش رايكم صحيح يعني يترك العقيدة ولا يدرس العقيدة الصحيحة من اجل ان يميز ثم يقول لا ليس عندي وقت ثم يدرس النحو قل لا ليس بصواب هذا قال ومثاله من ترك الصلاة في نفسه وتبحر في تحصيل الثياب ونسجها قصدا لستر العورات - 01:10:52ضَ
انتهى كلامه قالوا بتقدير تسليمه فكان بعض مشايخنا يخصصه بمن سبق اليه اولا. اما من فعله ثانيا فلا يكون في حقه افضل من فرض العين يعني على القول بان فرض الكفاية افضل من فرض العين هذا من سبق - 01:11:15ضَ
اول واحد جاء فصلى ثم الثاني في كونه ادى فرض كفاية او لا فيه خلاف لكن على القول بانه فرض كفاية. لا يقال بان انه افضل من فرض العين. بل الاول السابق هو الذي يقال - 01:11:37ضَ
لانه افضل مين؟ من فرض العين. هذا الذي عاناهم. اذا هذا تفصيله قال لان السقوط حصل بالاول. وان كنا نسمي فعل الاخرين فرضا على رأيهم. وقال الشيخ كمال الدين الزملكاني ما ذكر من تفضيل فضل الكفاية على - 01:11:50ضَ
العين محمول على ما اذا تعارض في حق شخص واحد يعني ما ذكره غزالي ولا يكون ذلك الا عند تعينها وحينئذ هما فرضان عين وما يسقط الحرج عنه وعن غيره اولى - 01:12:05ضَ
واما اذا لم يتعارضا وكان فرض العين متعلقا بشخص وفرض الكفاية له من يقوم به ففرض العين اولى. وهو كذلك ولذلك لو لم لم يتسع الوقت الا ان يصلي ظهره ووجد صلاة جنازة ان يقدم ماذا - 01:12:20ضَ
فرض فرض العين. ان وقته ماذا؟ سيخرج. واما الجنازة فوقتها اوسع. قال الطوفي قلتم ويمكن الجمع بين القولين بان كلا افضل من وجه وليس هذا البحث في هذه المسألة. اذا على جهة ما ذكره صاحب التحرير زيادة على ما ذكره اهل الاصول - 01:12:41ضَ
الاصول المجتهد فرض الكفاية افضل فرض العين قولان قالت صاحب التحريم ماذا؟ تحبير شرح التحرير. قلت هما سوى هنا الطوفي قال ليسوا سواء او ليس سواء بل باعتبار كل مزية - 01:13:01ضَ
وهذا افضل باعتبار وهذا افضل لكن هذا ليس كذلك داخلا في قاعدة التي ذكرناها. قال هنا قلت ويمكن الجمع بين القولين بان كلا منهما من وجه والله اعلم بالصلاة. وقال عز الدين ابن السلام - 01:13:18ضَ
ذكره المسامع لا يقال فرض العين افضل من فروض الكفاية ولا المضيق افضل من الموسعة. يعني لا نطلق العبارة هكذا المعين معينا والمضيق مضيقا لا بهذا الاعتبار باعتبار الوصف بل التفضيل على حسب المصالح المتضمنة في الافعال - 01:13:33ضَ
فان جهلت المصالح امكن الاستدلال بالتضييق والتعيين على التوظيف. يعني ما المصلحة فيه اعظم قيل مقدم مقدم لكن هذا اجتهاد اجتهاد في مقابلة ما نص عليه الشارع وهو وجوب الفعل على كل عين بحيث رتب العقاب على الترك - 01:13:57ضَ
وهذا لم يرتب العقاب على الترك الا اذا ترك الجميع. حينئذ هذه مصلحة مراد شرعا وكل ما امر به الشارع سواء بين المصلحة او لم يبين فهو متظمن للمصلحة. حينئذ قوله هنا هذا فيه فيه - 01:14:17ضَ
في نظر والصواب ان يقال ان فرض العين افضل مطلقا هكذا. من فرض الكفاية بدليل اعتناء الشارع به الى اخره يوجد بعض المزايا والخصائص في فضل كفاية لا توجد في فرض - 01:14:32ضَ
العين لا يلزم من ذلك عدم تحصيلها وانما تحصل بشرط عدم معارضة فرض العين اذا تضايق وثانيا لا يلزم من وجود هذه الخصائص والمزايا ان يقدم على فرض العين. هذا الصواب في هذه المسألة. وزعم الاستاذ والجبيني ونجله يبذل فرض العين - 01:14:49ضَ
وجعله زعما دل على ان المراد عنده ماذا؟ ان فرض العين افضل مطلقا من فرض الكفاية والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:15:09ضَ