شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي
شرح الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع للشيخ أحمد بن عمر الحازمي 9
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع فضيلة الشيخ احمد ابن عمر الحازمي ان يقدم لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. هذه صلة متعلقة بما سبق - 00:00:00ضَ
يقول قال بالتشنيف عن الزركشي رحمه الله تعالى فسروا الصلاة من الله عز وجل بالرحمة من ادم بالدعاء رد الاول يعني بانها رحمة بان الرحمة فعلها متعد الصلاة فعلها قاصر ولا يحسن تفسير - 00:00:28ضَ
واصل بني متعدي بانه يلزم جواز رحمة الله عليه رحمة الله عليه على كل الصلاة يقول صلى على كذا. صليت على كذا ولا يقال صليت كذا. يعني لا يتعدى بي بنفسي. واما الرحمة رحم الله زيدا. رحمتك اتعدى به بنفسه - 00:00:46ضَ
لا يفسر القاصر المتعدي يعني لا نفسر الصلاة وهي فعلها قاصر يعني غير متعدي بالرحمة التي هي فعلها متعدد وهذا من المآخذ التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بجلاء الافهام بانه ما اشتهر - 00:01:09ضَ
عند متأخرين بان الصلاة هي الرحمة بانه غلط. ويلزم عليه ما ذكره هنا وكذلك اولئك عليهم صلوات من ربهم رحنا عطف الرحمة على على الصلوات. هل يدري دل على ان الرحمة ليست هي عين الصلاة. ولكن يعني كما ذكرنا سابقا ان الاصل - 00:01:29ضَ
ما ذكره ابو العالي. لكن قد يراد المعنى الذي هو الرحمة لكن لا يفسر به الفعل من كل وجه ما يفسر به الفعل يعني لا يقال الصلاة لفظا ومعنى هي مدلول الرحمة. لانه يرد ما ذكره هنا في تسليم المسامع - 00:01:49ضَ
وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. لكن قد يقال بانه قد تستعمل الصلاة بمعنى الرحمة ولا مانع منه لا مانع لماذا؟ لان الاستعمال قد يكون استعمالا لغويا وقد يكون استعمالا عرفيا وقد يكون استعمالا مجازيا. فان اريد به المعنى - 00:02:10ضَ
الذي وضع له لفظ الصلاة لا شك انه يمنع لما ذكر من من العلتين. فان كان انه يراد به الرحمة في بعظ المواظع مقال الجمهور بان الصلاة من الله اذا مقيدة ليست مطلقة الصلاة. لم يفسروا الصلاة مطلقة بانها هي الرحمة. انما قالوا الصلاة من الله هي الرحمة - 00:02:26ضَ
حينئذ يبقى الخلاف لفظيا قال هنا قال بالتشنيف حديثها نبي الله قال ابن دروسطويه حمل هذا الحديث قوم من الجهال باللغة حتى زعموا ان النبي مشتق من النبوة. وهذه فرية - 00:02:47ضَ
الانبياء لان النبوة ليست بالارتفاع كما ظنوا ليست مطلقة لا قد يقال بانها يراد به هذا يراد به ذاك. بمعنى ان اللفظ ما دام انه مستعمل في لسان العرب معنى حينئذ نقول الاصل انه يستعمل بما جاء في لسان العرب. فالنبي جاء بدون همز - 00:03:08ضَ
ليس مأخوذا من النبأ الا اذا ادعي بانه خففت الهمزة عن يد لا اشكال. فما دام انه له وجه بين ايدي الله لا غبار عليه. وكون الرفعة للانبياء حصلت لهم عن سائر البشر بالوحي هذا مسلم به. لا ينازع فيه احد. لان النبي بشر لكنه ليس - 00:03:28ضَ
سائل البشر بماذا حصلت المزية هنا؟ بالوحي اذا ارتفعوا او لا ارتفعوا. كذلك من تابعهم ام لا؟ مرتفع عن غيره. حينئذ اتباع الانبياء بشر لكنهم ليسوا للبشر. وانما يقال للسيف نبأ فهو ناب - 00:03:48ضَ
النابي وكذلك النابي من ارض لما غلظ وشق على كل. هذا فيه فيه نظر. انكاره فيه نظر. والا اشتهر عند من تكلم عن هذه كلمة من اهل اللغة بان النبي قد قد يقال بانه مشتق من من النبوة. والمرداوي ذكر ذلك في - 00:04:08ضَ
شرح التحليل كلام جيد هناك. ما معنى الغزالي خاصة الادلة بالمثمرة للاحكام؟ ولهذا كان الثلاث وجعلوا من طرق الاستثمار ان دلالته من حيث معقول الافضل سيأتي ان شاء الله الدرس القادم ان شاء الله تعالى. طيب قال المناظر رحمه الله تعالى المقدم - 00:04:28ضَ
المقدمة اي هذه او هذا مبحث المقدمة. سبق فيما ختم به من بيت المقدمة السابقة يحصر هذا النظم في مقدمة. وبعدها سبعة كتب محكمة. اراد ان يبين ما الذي حواه الجمع - 00:04:51ضَ
او نظم الجمعية يعني سيبحث في اي شيء قال عندنا مقدمة وعندنا كتب معدودة بالسبعة منها خمسة اصلية ومنها كتابان تابعان وهذا هو المجتهد عند كثير من من الاصوليين لانهم يعقدون كتابا - 00:05:11ضَ
كتاب القرآن يذكرون المباحث المتعلقة بالقرآن وكذلك مباحث متعلقة بالسنة ثم بالاجماع ثم بالقياس ثم القياس ثم استدلال ثم الاستدلال يعني كيفية استدلال بهذه الادلة الاربعة كيف نستدل بها ثم يذكرون الاجتهاد ولواحق الاجتهاد - 00:05:31ضَ
المقدمة اي هذا مبحث المقدمة اللفظ المقدمة حينئذ يكون خبرا لمبتدأ محذوف على حذف مضاعف على مضاف ايه هذا ليس المقدمة انما هذا مبحث المقدمة لانه سيبحث فيما تتعلق به هذه الالفاظ المقدمة او المقدمات. مقدمة في معرفة حقيقة اصول الفقه مقدمة في معرفة الحكم. مقدم - 00:05:55ضَ
في معرفة اقسام الحكم الى ما سيأتي من ذكر الكتاب. هذه جمل من من المقدمات. اذا هذا مبحث اي محله او مكان البحث. والبحث في اللغة هو تفتيش عن الشيء. تقول بحثت عنه اي فتشت عنه. وهذا الذي - 00:06:22ضَ
هنا ومن فوائد هذه المقدمات كالتبويب والكتب ان الطالب يستعين بها على الوصول الى معرفة المسائل ومظانها حينئذ اذا قيل باب المنطوق والمفهوم اذا مرت بك مسألة تبحث اي في باب المنطوق والمفهوم هكذا تمر بك مسألة متعلقة بكبير - 00:06:42ضَ
الصلاة تبحث في صفة الصلاة مسألة متعلقة بالطهارة الصغرى. وتبحث في باب الوضوء والصفة هكذا. هذا مما يعين على على هنا ثمة مقدمات ليست متعلقة باصول الادلة ولا كيفية الاستدلال بها. يبحث ذلك في المقدم - 00:07:04ضَ
المقدمات وما يتعلق بها وما يمكن ان يستطرد مما له علاقة بهذه المقدمات. حينئذ يذكر الاصول التي تعتمد عليها الكتب السبعة الاتي ذكرها. كمعرفة اصول الفقه ومعرفة الحكم وانواعه الى اخره. ثم ما يتعلق بها على وجه الكمال - 00:07:24ضَ
قد يستطردون في بعض المسائل المتعلقة بهذه المسائل. هذه ثلاثة ابحاث يبحثون في هذه المظاهر. المقدمة هل في المقدمة للعهد بالذكر وهي التي عهد مصحوبها ذكرا لانه سبق ماذا؟ حيث ذكر اللفظ اولا نكرة لقوله يحصر هذا النظم في مقدمة نكرا ثم قال - 00:07:45ضَ
المقدمة المقدمة. اذا اعاد النكرة معرفة فهي عين الاولى. فالمقدمة التي شرع في بيانها هي عين المقدمة التي ذكر انه هذا النظم واشتمل على مقدمة وسبعة كتب فهي عينها ثم من القواعد المشتهرة اذا اتت نكرة مكررات غايرات واي يعرف ثاني توافقا كذا المعرفان شاهدوا - 00:08:11ضَ
الذي روينا مسندا ليغلب اليسرين عسر ابدا. ونقب السكي ذي بامثلة. وقال ذي قاعدة مستشكلة. لكن استشكاله في غير محلهم. غير محلي لانه يقال هذه قواعد اغلبية. كما كما هو الشأن في كثير من قواعد العلم. فما من قاعدة الا وقد اعترض عليها ببعض الشواهد - 00:08:39ضَ
الشواذ التي تخرج عنها هي الذي نقول هذه قاعدة اغلبية. قواعد الفقه اغلبية وقواعد الاصول عند المقال بانها ظنية يمكن يستثنى منها كذلك هي اغلبية. اذا اذا اعيدت النكرة معرفة فهي عين عين الاولى - 00:09:01ضَ
فائدة هنا ذكر الناظم مقدمة بالافراد المقدمة ولم يقل المقدمات. وصاحب الاصل قال الكلام في المقدمات بالجمع في الموظعين هنا قال يحصان هذا النظم في مقدمة افردها. ثم قال المقدمة بالافراد. هنا قال يحصر في مقدمات بالجمع. ثم قال الكلام - 00:09:19ضَ
في المقدمات فالظاهر ان الافراط باعتبار الجنس الصادق على الاثنين فاكثر والجمع باعتبار الاحادي والافراد هذا الذي يذكر في هذا الموضع المقدمة لولا ان الشراح ذكروها لما ذكرنا ما يتعلق بها. لكن الشيخ محمد ذكر مختصرا وثم مسائل تتعلق بها تنطوي تحت اربعة مسائل - 00:09:41ضَ
الاولى في ظبطها والثانية في معناها لغة والثالث في اقسامها وانواعها. والرابعة نوع المقدمة هنا مقدمة المصنف ماذا اراد بهذه المقدمة؟ المسألة الاولى في ظبطها مقدمة مقدمة بالكسر كسر الدال على على المشهور - 00:10:07ضَ
يعني المشهور عنده ارباب الفنون اذ ذكر المقدمة كسروها يعني كسروا الدال. بكسر الدال على المشهور كمقدمة الجيب فانها مكسورة الدالم للجماعة المتقدمة منه اي من الجيش والمقدمة الجيش الجماعة المتقدمة منه من الجيش تسمى المقدمة. لانها تقدمت بذاتها على غيرها. فالتقدم انتبه التقدم - 00:10:29ضَ
قدم وصف ذاتي للجماعة المتقدمة لم تقدم غيرها وانما هي تقدمت بنفسها. اذا مقدمة بكسر الدال كمقدمة الجيش فانها مكسورة الدال اسم للجماعة المتقدمة منه يعني من الجيب حينئذ يكون على هذا المعنى اذا كان الوصف للجماعة جماعة الجيش نفسها حينئذ يكون من قدم اللازم - 00:10:58ضَ
يكون المقدمة لكسر الدال مأخوذا من؟ من قدم. تشديد الدال فعلها. حينئذ يكون لازما لا متعديا ويفسر قدم بمعنى تقدم تقدم زيد اذا صار الوصف له صفة لازمة ومنه قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله - 00:11:28ضَ
يعني لا تتقدم فلا يكون الوصف الذي هو التقدم الاولية وصفا لازما لكم. اذا بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم. بمعنى تقدم نأخذ من هذا من كونه مأخوذا من فعل اللازم ان المقدم وصف لازم ذاتي ليس لازما - 00:11:46ضَ
المقدمة وصفا ذاتيا لماذا للشيء المتقدم فجماعة الجيش مثلا يكون التقدم وصفا ذاتيا لهم وبفتحها على قلة هذا المشهور بفتحها مقدمة مقدمة اذا المشهور مقدمة لكسر الداء. والمقدمة يجوز لكنه على قلة. والمعنى يكون فيه شيء من من - 00:12:16ضَ
وبفتحها على قلته كمقدمة الرحل مقدمة فتح الدال وليس بالكسر. كمقدمة الرحل فانها مفتوحة الدال في لغته في لغة واللغة الاخرى كسر دالها من قدم المتعدي. قدم المتعدي. واما مقدمة الجيش فليست الا - 00:12:45ضَ
اذا مقدمة الرحل المشهورة ان نكون بالفتح. ويجوز الكسر على قلته. حينئذ اذا كسر واذا فتح ان كسر كان مقدم اللازم. وان فتح كان من قدم المتعدي وعلى الاول المقدمة مأخوذة من قدم اللازم اي امور متقدمة هكذا يقدر يقدر المحل كذلك - 00:13:07ضَ
اي امور متقدمة. التقدم وصف ذاتي لها. وهو المقصود من الكسر. وهو المقصود من الكسر. وهو المراد هنا وهو المرجح في المقدمات ما من فن يذكر فيه لفظ المقدمة والا المراد به انها امور متقدمة حينئذ صار التقدم الاولية وصفا - 00:13:34ضَ
لها. وعلى الثاني بفتحها حينئذ يكون من المتعدي ومأخوذا من قدم المتعدي فيكون بالفتح المقدمة امور مقدمة على المقصود بالذات امور مقدمة يعني قدمها المصنف او قدمها الطالب. واما هي بذاتها فليست متقدمة بذاتها. وانما قدمت وفرق بين ان - 00:13:56ضَ
قال امور متقدمة بذاتها. وبين ان يقال امور مقدمة على غيرها امام المقصود. فرق بين المعنيين فعلى الثاني متعدد تقدم ليس وصفا ذاتيا لها. ليس وصل ذاتيا لها. ولذلك رجح الاول من قدم اللازم هل يريد ان يكون مقدما لكسر - 00:14:25ضَ
قال لامرين اولا انها لو اخذت من المتعدي لاظيفت الى من قدمته كالطالب لا الى من تقدمت عليه مقدمة. قدمت من؟ قدمت الطالب او المشتغل بالعلم. والمراد غير ذلك بان تكون هي متقدمة - 00:14:45ضَ
على ما ذكر بعدها فتعريف اصول الفقه مثلا والحكم وانواعه المراد انها بذاتها تكون متقدمة على كتاب الكتاب والسنة الاجماع وغير ذلك. فهي وصف ذاتي لها واما اذا كانت من المتعدي فهي امور مقدمة. مقدمة لمن؟ حينئذ تكون للطالب او المشتغل بها. فيفترق المعنى. انها - 00:15:06ضَ
لو اخذت من المتعدي لاظيفت الى من قدمته كالطالب. لا الى من تقدمت عليه. ثانيا يلزم عليه اذا كانت من المتعدي عدم افادة ان التقدم ذاتي لها وليس بمراد وذهب الزمخش هذا هو المشهور انها مقدم اللازم بالكسر والمقدمة او مقدمة متعدي على قلة فحينئذ تكون مفتوحة - 00:15:30ضَ
قدم واضح؟ هذا هو المشهور وهو المرجح. وذهب الزمخشري الى ان المقدم بالفتح خلف من القول. يعني قول ضعيف. قول ضعيف. حينئذ ليس عنده الا الكسر ليس عنده الا الكسر. ذكره في الفائق ومثله السكاكي فيه في الاساس. وفي عروس الافراح للسبكي - 00:15:55ضَ
والفتح اشهر جعل العكس ان المقدمة اشهر من من المقدمة. وهذا خلاف مشهور. واختار ابو حيان الفتح ومنع الكسر ابو حيان الفتح ومنع الكسرة. يعني عكس الزمخشري اختار الفتح ومنع الكسر. الزمغس لماذا؟ قال الفتح خلف من القول. اذا اختار الكسر ومنع الفتح. واختصر جماعة على الكسر - 00:16:21ضَ
اصح جواز الوجهين بالاعتبارين السابقين. الا ان الكسر ارجح هنا. هذا ما يتعلق بلفظها. ثانيا المسألة الثانية في معناها هذه المادة قدم قاف الدال والميم ترجع في تراكيبها الى معنى الاولية. الى معنى الاولية - 00:16:48ضَ
فمقدمة الكتاب اوله هذا المراد اوله يعني تجعل في في اول الكتاب او تجعل في اول العلم ان كان المقصود به المقدم مقدمة العلم. وهي في العصر صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم. يعني مثل الحقيقة ونحوها. الاصل فيها انها صفة - 00:17:10ضَ
ثم استعملت استعمال الاسماء يعني كانها لقب كانها لقب جامد. لفظ يطلق ويراد به مسمى. اذا معناها مأخوذة من الاولية ومقدمة الكتاب اوله ومقدمة العلم اوله كذلك وهي في العصر صفة ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه المسألة الثالثة في اقسامها انواعها مشهور عند - 00:17:32ضَ
الفن من ارباب الوضع وغيره ان المقدمة نوعان مقدمة الكتاب ومقدمة العلم مقدمة الكتاب مقدمة علمه. مقدمة الكتاب على المشهور اسم لطائفة قدمت امام المقصود اسم اذا يؤيد ما سبق ان المقدمة في الاصل صفة ثم استعملت استعمال الاسماء صارت - 00:18:00ضَ
بمعنى اذا اطلق المقدمة مقدمة كتاب انصرف الى معنى كما تقول زيد صرف الى ذات مشخصة. كذلك هنا اذا اطلق لفظ مقدمة الكتاب صار اسما لاي شيء لطائفة يعني جملة من المعلومات قدمت امام المقصود لارتباط له بها - 00:18:27ضَ
يعني يرتبط بها من حيث افادة المعنى. يعني قد لا يفهم ما يذكر الا بفهم المقدمة. ولذلك قد يذكرون مثلا الحكم انه تعريف الحكم وانواعه الى اخره انه مقدمة كتاب. هو لا شك انه مقدمة كتاب. حينئذ لو استعمل لفظ - 00:18:47ضَ
والواجب الى اخره في كتاب الكتاب والسنة وما بعده. اذا لم تعرف حقائق هذه المسائل حينئذ يعسر عليك فهم ما يتعلق بها فيما يذكر في الكتاب او في السنة. حينئذ هذه المقدمة يبين لك المصطلحات التي سيستعملها في الكتب السبعة. الاتي ذكرها - 00:19:07ضَ
فيبين لك معنى الحكم. واقسام الحكم وما يتعلق بالعلم والنظر والظن والدليل. وكل هذه الالفاظ اشبه ما يكون ببيان لمفردات مصطلحات. سيأتي استعمالها في اثناء شرح الكتب السبعة التي ذكرها. حينئذ - 00:19:28ضَ
الكتب السبعة مرتبطة بهذه المقدمة. ولذلك قال لارتباط له يعني المقصود بها اي بهذه المقدمة. فهو مرتبط بها بمعنى انه لا يتم فهمها الا اذا فهمت هذه المقدمة. ولذلك اي كتاب يقرأ؟ اذا كان له اصطلاحات خاصة لو فتحت مباشرة المقصود - 00:19:47ضَ
وقرأت تفهم لا تفهم لماذا؟ لانك تركت المقدمة وقد بين اصطلاحه في الكتاب. عدم فهمك للمقدمة يترتب عليه عدم الكتاب اذا ارتبطت هذه المقدمة المقصود ارتباط الوجود بمعنى انه اذا لم يتحقق علم - 00:20:07ضَ
بالمقدمة انتفى علمك بالمقصود. ولذلك هنا قال لارتباط له. يعني المقصود بها اي بالمقدمة وانتفاع بها فيه يعني ينتفع بها. فليست هكذا عشوائية لا ارتباط لها. يعني ليست هي الفاظ تذكر - 00:20:30ضَ
يمكن ان يستغنى عنها بل لا بد من تعينها وتعيينها. سواء توقف عليها ام لا؟ يعني بعض هذه المقدمة يتوقف عليها المقصود وجودا وعدما وبعضها لا وانما يكون معينا والنوعان هما من مقدمة الكتاب - 00:20:50ضَ
اذا مقدمة الكتاب اسم لطائفة قدمت امام المقصود. المقصود يعني الذي اراد التصنيف فيه كالكتب السبعة هنا هي المقصودة بالتصنيف لارتباط له بها وانتفاع بها فيه. سواء توقف عليها ام لا؟ مقدمة العلم - 00:21:10ضَ
هذا الذي دائما نذكره ان مبادئ كل عاشر فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة الى اخره. هذه التي يعنون لها بمبادئ العلم وهي حده وموضوعه وغايته ومسائله الى اخره. يسمى ماذا؟ مقدمة مقدمة علم - 00:21:29ضَ
مقدمة العلم ما يتوقف عليه الشروع في مسائله يعني مسائل العلم لانه كما سيأتي الذي يدرس ويصنف فيه انما هو مسائل العلم ابحاث كالامر والنهي الخاص المطلق والمقيد هذي مسائل علم اصول الفقه هي التي تدرس هي التي تدرس لا يمكن فهم هذه المسائل الا - 00:21:48ضَ
اذا عرفت ما هو اصول الفقه؟ وما موضوع اصول الفقه؟ وما اهمية اصول الفقه؟ وما الفائدة منه؟ الى اخره ما يتوقف عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته. هي عشرة لكن اشهر ما - 00:22:14ضَ
اشهر ما يكون هو هذه الثلاثة لانها ضرورية. ظرورية ولذلك يتوقف عليها الشروع في مسائل العلم. وهذه مهمة في كل فني كما ذكرنا سابقا انه قد يشوش الذهن على الطالب اذا لم يعرف حقيقة هذا العلم. ولا شك ان معرفة حقائق العلم بعض - 00:22:33ضَ
يرى انه لا يعرف العلم الا اذا انتهى من مباحث الفن يعني لا يدرس حقيقة العلم من نحو مثلا ما هو اصول الفقه ما هو؟ الى اخره الا بعد النهاية من - 00:22:53ضَ
الفن لماذا؟ لانه لا يمكن ان يتصور قبل شروعه في الفن حقيقة الفن وهذا فاسد. لماذا؟ لان المطلوب من ادراك التعريفات هو الفهم الجني. وليس المراد به على جهة التفصيل - 00:23:11ضَ
والا لا يقولن احد بان الطالب اذا عرف ان اصول الفقه والقواعد التي يتوصل بها لاستنباط الاحكام الشرعية من ادلته يعرف كل جزئيات لا وانما المراد ان يعرف المعنى الاجمالي قواعد اذا اشياء مجملة دلة جملية هذي ما فائدتها - 00:23:28ضَ
يلعب بها؟ لا. يتوصل بها بواسطتها. الى استنباط استخراج الاحكام الجزئية من الاحكام الكلية او من تفصيلية. اذا على جهة الاجمال عرف. لكن هل يتوقف معرفة هذا الحد على ان يعرف كل جزئية من جزئيات صور الفقه الجواب لا بل هذا متعذر. لانه لا يتحقق الا اذا انتهى من - 00:23:48ضَ
على وجه الكمال وليس هذا المراد انما المراد ان يعرف حقيقة الفن على جهة الاجمال ثم اذا انتهى يرجع ويعلم حقيقة الفل على جهة التفصيل ويتصور الحد تصورا تصورا تاما اذا ما يتوقف - 00:24:13ضَ
عليه الشروع في مسائله من معرفة حده وموضوعه وغايته. حينئذ مقدمة الكتاب كما قال البناني هناك اسم للالفاظ المخصوصة الدالة على المعالي المخصوصة اسم للالفاظ المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة. ومقدمة العلم اسم للمعالم - 00:24:32ضَ
مخصوصة اذا مقدمة الكتاب اسم للفظ. ومقدمة العلم اسم للمعنى. فمتعلق مقدمة الكتاب الالفاظ لكنها ليست الفاظا مطلقة انما الفاظ خاصة مخصوصة وكذلك هي دالة على معان مخصوصة ليست مطلقة لان التعبير عن العام المعنى العام - 00:24:52ضَ
انما يكون بي لفظ بلفظ عام. واذا يريد المعنى الخاص حينئذ يختار لفظا خاصا يناسب ذلك المعنى. فيقع التوافق بين اللفظ والمعنى. ومقدمة العلم اسم للمعاني وليست كل المعاني وانما المراد بها معاني المفصوصة. على كل - 00:25:17ضَ
كلنا الظابط في التفريق بينهما ان مقدمة العلم هي معرفة حقيقة العلم تعريفه وموظوعه وغايته المبادئ العشرة والتي تذكر في اوائل الكتب. حينئذ ان ذكر شيئا من ذلك المصنف في مقدمة الكتاب قلنا اشتمل الكتاب على - 00:25:37ضَ
المقدمتين وان لم يذكر الحد والموضوع والثمرة الغاية حينئذ نقول هذه مقدمة كتاب. العلاقة بينهما بين بين مفهوميهما التباين يعني هذه اسم للالفاظ وهذا اسم للمعاني. واما في الوجود في الواقع يعني فيما اذا قدم المصلي - 00:25:57ضَ
هل يمكن ان يجتمعا او لا؟ فمقدمة السيوط هنا هل هي مقدمة كتاب فقط؟ ولا يمكن ان يكون معه مقدمة علم او بالعكس او يمكن الاجتماع لا شك انه الثالث انه يمكن ان يجتمع. يمكن ان ان يجتمعا. فيكون المقدمة هي مقدمة كتاب ومقدمة علم في - 00:26:22ضَ
الوقت نفسه. فالعلاقة بينهما حينئذ قيل العموم والخصوص الوجه وقيل العموم الخصوص المطلق واختار في حاشيته وانتقد بما سيأتي. واما في الوجود فقيل بينهما العموم والخصوص المطلق والاعم مقدمة الكتاب والاخص مقدمة العلم. فكلما وجدت مقدمة العلم وجدت مقدمة الكتاب - 00:26:47ضَ
من غير عكس لماذا لان مقدمة الكتاب قد يكون مدلولها ما يتوقف عليه الشروع في العلم فتكون مقدمة كتاب من حيث اللغو ومقدمة علم من حيث المعنى ويصدق عليها تعريف مقدمة الكتاب. لان ما يتوقف عليه الشروع في العلم يرتبط به المقصود وينتفع به - 00:27:15ضَ
فيه وقد لا يكون مدلولها ذلك فتكون مقدمة كتاب فقط. كانه لم يعرج الى قضية الموضوع والحدوى والغاية فجعل المسألة متعلقة بما يتوقف عليه العلم. صوابا يقال انه ان ذكر في مقدمة الكتاب حقيقة - 00:27:38ضَ
فن وموضوعه وغايته وبعض اصطلاحاته حينئذ نقول اجتمع فيه المقدمتان. وان ذكر الاصطلاحات فقط ولم يذكر الحد والغاية والموضوع حينئذ نقول هذه مقدمة كتاب وليست مقدمة علم. وان ذكر مقدمة العلم - 00:27:58ضَ
التي هي المبادئ العشرة دون ان يذكر شيء يتعلق بالكتاب مطلقا لا باسمه ولا بما شرع فيه من تأليف حينئذ يقول هذه مقدمة علم وليست مقدمة كتاب. ولذلك ذهب بعضهم الى ان العلاقة بينهما العموم والخصوص الوجه - 00:28:18ضَ
لانه قد تنفك عند بعض المصنفين مقدمة العلم عن مقدمة الكتاب فيجعل في اول الكتاب مقدمة تبين اصطلاحاته ثم يختم الكتاب بمقدمة العلم. حينئذ انفكت قطعا هذه ذلك لانه ذكر في اول الكتاب مقدمة الكتاب. يعني سيصنف في ماذا؟ ما هو المقصود من هذا التصنيف؟ ماذا يسمى؟ الى اخره. مرجعية - 00:28:36ضَ
كتاب هل هو ملخص من كتاب الى اخره ما يذكر في مقدمات. وفي الخاتمة في اخر الكتاب قد يذكر الحد والموضوع والغاية اذا مقدمة العلم قد تذكر في اخر الكتاب. حينئذ تكون العلاقة بين مقدمتين في الوجود العموم والخصوص الوجه. المسألة الرابعة اخيرة - 00:29:01ضَ
ما نوع مقدمة المصنفون جمع الجوامع ذهب البناني هنا الى انها مقدمة كتاب فقط لانه لم يذكر الحد ولا الموضوع ولاه ولا غاية. اذ لم يذكر فيها الامور الثلاثة الحد والموضوع الغاية. والظاهر انه وجد فيها الامران - 00:29:21ضَ
ظاهر صنيع المناظم هنا كاصله انه وجد فيه الامران فيها الامران اولا مقدمة الكتاب وثانيا مقدمة مقدمة العلم ووجهه ان المصنف عرف فن الاصول. قوله ها ادلة الفقه الاصول مجملة. وفي الاصل قال اصول الفقه دلائل الفقه الاجمالية وهو سار على ما سار عليه تاج الدين السبكي - 00:29:42ضَ
وهذا التعريف يتظمن ماذا؟ اولا عرفه الفن. اذا جاء بالاصل وهو تعريف الفن ما دام انه ذكر الفن اذا ذكر شيئا مما يتعلق بمقدمة العلم. ثم هذا التعريف يتظمن ذكر موظوعه لانه دلائل الفقه الاجمالية او دلائل الفقه - 00:30:09ضَ
او الدلائل الاجمالية. حينئذ من جهة التظمين دل التعريف على ان موظوع فن اصول الفقه هو دلائل الاجمالية وقوله في الاصول العارف بها الى اخره يؤخذ منه فائدة هذا العلم - 00:30:29ضَ
وهي كيفية استنباط الاحكام الفرعية من الدلائل الاجمالية. اذا وجدت الامور الثلاثة. وجدت الامور الثلاثة. ادلة الفقه الاصول مجملة. وقيل ما يدل له وطرق استفادة ومستفيد وعارف بهذا الصبي العام عتيد. اذا ذكر ثلاثة اشياء تعريفا فن اصول الفقه - 00:30:47ضَ
تعريف الفن التعريف هذا تضمن ذكر الموضوع لانه متعلق بالادلة وهو الذي ذكره الجمهور بانه موضوع الفن. ثالثا الفائدة وهي طرق استفادة اي الكيفية الاستفادة من هذه الادلة الاجمالية هذي هو الغاية. ما هي الغاية من فن اصول الفقه؟ كيفية استنباط الاحكام الشرعية من ادلتها التفصيلية - 00:31:07ضَ
وهذا انما يعرف بالاصول الذي هو المرء الذي نسب الى علم الاصول حينئذ لا يكون كذلك الا اذا كان على قدر كبير من معرفة كيفية الاستنباط. وذكر في هذه المقدمات ايضا تعاريف الصلاحات. تذكر في المقصود كتعريف الحكم واقسامه - 00:31:33ضَ
مما ينتفع به في المقصود فصارت بهذا الاعتبار مقدمة كتاب ايضا. اذا وجهه او كلام البناني بانها مقدمة كتاب فقط فيه نظم فهي صالحة لهما معا فان نظر لجهة الخصوص الامور الثلاثة فهي مقدمة علم. وان نظر لجهة العموم اي جميع ما ذكر - 00:31:53ضَ
في المقدمات مما له ارتباط بالمقصود فهي مقدمة كتاب قد اطنب بذلك العطار في حاشيته فليرجع اليه. اذا هذا اربع مسائل تتعلق بماذا بلفظ المقدمة. ثم افتتح الناظم رحمه الله تعالى المقدمة كاصله بتعريف - 00:32:18ضَ
اصول الفقه لتعريف هذا الفن الجليل. لماذا؟ قالوا ليتصوره طالبه مما يضبط مسائله الكثيرة ليكون على بصيرة في تطلبها. اذ لو تطلبها قبل ظبطها لم يأمن من فوات ما يرجيه - 00:32:37ضَ
طاعة او ضياع الوقت فيما لا يعنيه. هكذا قال المحل في في شرحه. وهذه يعني تعليل عند كثير من من الشراح لانه اذا ذكر الاول في اول الكلام تعريف الفن قالوا لان لا يصير وقت الطالب ضياع - 00:32:56ضَ
لانه اذا شرع في العلم دون ان يعرف ما العلم الذي شرع فيه هذا قالوا في الذي يسير في الليل دون من يرى في الناقة العشواء التي تسير ولا تدري اين تذهب. يعني ضعفي في بصرها مثله الطالب الذي لم يحقق حقيقة الفن. ما هو الفن الذي - 00:33:14ضَ
تسعة فيه وتطلبه لولا الوقوف على الحد والموضوع والغاية لضاع الوقت ولذهب الطالب مشتتا دون ان يضبط تلك المساعي. اذا ذكر او شرع بذكر الحد لينضبط على الطالب المسائل التي ستأتي - 00:33:34ضَ
وهي مسائل كثيرة حينئذ نكون على بصيرة من من امره. فلو سعى وبدأ دون ان يضبط حقيقة الفن حينئذ لم يأمن من ما يرجيه وضياع الوقت فيما فيما لا عليه. مقدمة قبل الشروع في حقيقة الحد. نقول لا بد من معرفة - 00:33:57ضَ
اولا موظوع فن اصول الفقه. كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه. يعني لا النحو عن الاصول والاصول عن المصطلح والمصطلح عن التفسير الا بتمايز الموضوعات. الموضوعات هي اساس - 00:34:17ضَ
ولا يمكن ان يضبط الحقيقة الفن الا اذا عرف موظوع الفن ولذلك من قرأ فيما يتعلق بحقيقة الفنون يعني التعاريف دون ان يقف مع حقيقة موضوع الفني يعسر عليه ضبط - 00:34:36ضَ
التعريف في علم اولا ما هو الموضوع ثم بعد ذلك يترتب عليه الفن. لماذا؟ او معرفة الفن. لان الفن يبحث عن الاحوال العارضة لهذا الموضوع. فاذا لم تعرف الموظوع كيف تعرف احواله؟ حينئذ لا بد اولا من معرفة ما الذي - 00:34:52ضَ
وضع من اجل ان يبحث فيه الاصوليون حينئذ يأتي الجواب. اذا كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز برسمه. فالعلم لا يتميز عند العقل الا بعد العلم بموضوعه. ففهم تعريف اصول الفقه متوقف على فهم - 00:35:12ضَ
من موضوعه هكذا قال المرداوي فيه في فهم تعريف اصول الفقه متوقف على فهم موضوعهم ولما كان موضوع اصول الفقه اخص من مطلق الموظوع. موظوع هكذا موظوع ماذا هذا عام مطلق - 00:35:32ضَ
وموضوع اصول الفقه اخص حينئذ العلم الخاص مسبوق بالعلم بالعامي. وجب اولا تعريف موضوع العلم حتى تحصل معرفة موضوع اصول الفقه اذ كل علم له موضوع ومسائل. والموضوع اسم مفعول مين؟ وضع الشيء يعني مغير الصيغة. يوضع فهو موظوع اي محطوط كما في - 00:35:48ضَ
وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. اتت عبر كثير من الاصوليين تبعا للمناطق وغيرهم ما يبحث في ذلك العلم عن الاحوال العارضة له الذاتية ومسائله هي معرفة تلك الاحوال العارضة لذات موظوع ذلك العلم. فعندنا موظوع عندنا مسائل. فمثلا لو قيل موظوع الطب ما هو - 00:36:13ضَ
طب يبحث في ماذا؟ بدن الانسان. بدن الانسان. يبحث في ماذا في ما يعترضه يعني احوال تعرظ عليه. ما هي هذي الاحوال؟ بعظهم يجمع بين الامرين الصحة المرض اذا له حالان اما ان يصح واما ان يمرض. البحث في المرظ وانواعه وتصنيفه وكيفية - 00:36:40ضَ
ازالته وكيفية اعادته الى صحته البحث نقول هذا بحث في المسائل. واما الذي يدار حوله الكلام والبحث مسائل انما هو بدن الانسان. حينئذ نقول بدن الانسان موظوع فن الطب الصحة والمرض الاحوال العارظة البحث بالصحة والمرض هو الذي يدرس في فن الطب اما بدل الانسان لا - 00:37:09ضَ
الا من جهة ما يوصل الى الى ذلك. فموضوع علم الطب مثلا هو بدن الانسان لانه يبحث فيه عن الامراض اللاحقة له ومسائله معرفة تلك الامراض. ما هي هذه الامراض؟ كذا وكذا وكذا. ما هي اسبابها كذا وكذا وكذا؟ علاجها - 00:37:37ضَ
كذا وكذا. البحث في هذه الاحوال يسمى فن الطب. موضوعه البدن نفسه. وموظوع علم النحو الكلمات فانه يبحث عن احوالها من حيث الاعراب والبناء. اذا الاعراب والبناء هذا مبحث النحات. يبحثون في الاحوال والصفات. هذه - 00:37:57ضَ
الصفات تعرض لاي شيء تعرظ للكلمات اذا ليس بحثنا في الكلمات في عين الكلمات وانما بحثنا فيما يعرض على الكلمات ففرق بين النوعين. ومسائله هي معرفة الاعراب والبناء. هذا المشهور عند النحات. وموظوع علم الفرائظ والتركات - 00:38:18ضَ
فانه يبحث فيه من حيث قسمتها. ومسائله هي معرفة حكم قسمتها. اذا هذه ثلاثة امثلة من اجل ان توضح لك يراد بالموضوع. فالموضوع شيء مسائله شيء اخر. موضوع الفن شيء ومسائله شيء اخر. المسائل هي الاحوال العارظة لذات الموضوع - 00:38:38ضَ
والموضوع لابد ان يكون مغاهرا هكذا قيل. حينئذ لا يمكن ان يتحد الموضوع والمسائل هل يمكن لا يمكن ان يتحد الموضوع مع مع المسائل. والعلم بموضوع علم ليس بداخل في حقيقة ذلك العلم. لماذا - 00:39:03ضَ
لاننا لو جعلناه داخلا لقلنا بالاتحاد المسائل هي عين الموضوع والموضوع هي عين المسائل اذا الموضوع هو الحقيقة هما شيء واحد وذلك متعذب كما قلنا في بدن والكلمات والتلكات فهي مغايرة لمسائلها. اذا علمت ذلك - 00:39:22ضَ
فلا يبحث في العلوم الا عن الاعراض الذاتية لموضوعاتها. اي التي منشأها الذات بان لحقته. ولهذا قلنا من عوارظه الذاتية والكلام في العوارض الذاتية والغريبة وانواعها ولجزئه والمساوي والمبين هذا لعلنا بحثناه في - 00:39:41ضَ
الكليات الخمس هناك يعني من بحث منطقي فلا يرجى عليه وذكر ذلك في البحر المحيط بالتحبيب فليرجع اليه. موضوع اصول الفقه الادلة الموصلة الى الفقه. الادلة الموصلة الى الفقه موضوع الطب - 00:40:02ضَ
البدن من حيث معرفة الصحة والمرض. موظوع اصول الفقه الادلة ليست مطلق الادلة وانما الادلة الموصلة الى الفقه يعني ادلة ليست مطلقة وانما ادلة معينة تفيد فنا واحدا وهو الفقه. اذا الادلة الموصلة الى الفقه من الكتاب والسنة - 00:40:20ضَ
والاجماع والقياس ونحوها لانه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها. كتاب ليس على قرآن مثلا قرآن دليل. من ادلة الفقه يقول الفقه يثبت بادلة منها القرآن فالقرآن دليل تثبت به - 00:40:47ضَ
الاحكام الشرعية تفصيلية متعلقة بافعال العباد. حينئذ نقول القرآن هذا دليل كلي سمعي دليل كلي سمعه والسنة دليل كلي سمعي. وهكذا الاجماع والقياس والاستدلال فهي ادلة كلية. يعني لا تتعرض - 00:41:07ضَ
لمسألة او جزئية معينة وانما مفادها مطلق الفقه. حينئذ نقول القرآن دليل كلي سمعي هل هو على مرتبة واحدة ام انه متغاير؟ كيف انه على مرتبة واحدة؟ يعني هل الفاظه - 00:41:26ضَ
كلها اوامر فقط لا تخرج عن كونها اوامر او كلها تفيد العموم ولا تخرج عن افادة العموم ام انها متنوعة ولها احوال متنوعة. بعضها مطلق بعضها مجمل بعضها خاص بعضها عام. بعضها امر بعضها نهي بعضها يدل على ذلك باللغو. بعضها يدل - 00:41:46ضَ
بالمعنى بالمفهوم اذا متغايرة ليست على درجة واحدة ليست على على درجة واحدة فالدليل الكلي القرآن. له انواع من انواع ما ذكرناه الامر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والنص الى اخره - 00:42:06ضَ
هذه انواع كل نوع له احوال صفات فالامر له حقيقة له الفاظ تدل عليه له معنى يقتضيه عند عدم القرينة الصالحة له معنى الى اخره. فالمسائل التي تبحث في باب الامر بحث - 00:42:29ضَ
عن احوال نوع من النوع الكبير الاصل وهو القرآن. حينئذ نقول القرآن دليل كل سمعي له انواع من انواعه المسائل التي تبحث عن الامر ليست مسائل تبحث في اصل الدليل الكلي. وانما تبحث في ماذا؟ في نوع من انواع الدليل - 00:42:49ضَ
قل لي واضح هذا؟ طيب لانه يبحث فيه عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة او خاصة او مطلقة او مقيدة او مجملة او مبينا او ظاهرة او نصا او منطوقة او مفهوما وكون اللفظ امرا او نهيا ونحو ذلك - 00:43:09ضَ
ذلك من اختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها. حينئذ البحث في مثل هذه الانواع من حيث الاحوال العارظة لها يسمى ماذا هي مسائل اصول الفقه. هي مباحث اصول الفقهية. وهذا ما نص عليه الاسنوي - 00:43:29ضَ
في نهاية السوء حيث قال موظوع علم الاصول ادلة الفقه. ادلة الفقه لانه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عامة او خاصة وامرا ونهيا. وهذه الاشياء هي المسائل انتهى - 00:43:49ضَ
هذا واضح موظوع علم اصول الفقه ادلة الفقه هذا اولا لماذا؟ لانه يبحث فيها عن العوارض اللاحقة لها من كونها عام او خاصة وامرا ونهيا وهذه الاشياء هي هي المسائل. نعم - 00:44:08ضَ
اخذ هذا المعنى المرداوي وشرحه على ما سبق وبنفسه نقله الفتوح الكوكب. ثم قال بعدما سبق واذا كانت الادلة هي موظوع واذا كانت الادلة هي موظوع هذا العلم فلا تكون - 00:44:27ضَ
من ماهيته يعني مين؟ من حقيقته لماذا؟ لانه تقدم ان الموظوع لا بد ان يكون مغايرا للمسائل الموضوع لابد ان يكون مغايرا للمسائل. فلا يتحد الموضوع معه مع المسام. سيأتي مزيد بحث في التعليم. فموضوع اصول الفقه - 00:44:47ضَ
الادلة الموصلة الى الفقه اي الى الاحكام الشرعية. الى الاحكام الشرعية فالموضوع هو الدليل الشرعي الكلي. من حيث ما يثبت به من الاحكام الكلية فالقرآن مثلا دليل شرعي سمعي. هكذا يعبر عنه الاصوليون بانه دليل شرعي سمعي كلي - 00:45:07ضَ
لم ترد نصوصه على حال واحدة بل منها ما هو بصيغة الامن ومنها النهي وهكذا كما سبق. فهذه الامور اي الامر والنهي العموم والخصوص والاطلاق. وغيرها تعتبر من انواع الدليل الشرعي الكلي الذي هو القرآن. والاصول يبحث في هذه الانواع وما تفيده. يبحث في هذه الانواع. يعني في - 00:45:31ضَ
العارضة لي للانواع وما تفيده. فمثلا باستقراء النصوص يتوصل الى ان الامر يقتضي الوجوب. مطلق الامر الوجوب فهذا حال حال لاي شيء بالدليل او لنوع الدليل لنوع الدليل لانه متعلق بماذا؟ بالامر. والامر ليس هو الدليل - 00:45:54ضَ
كذلك؟ الامر ليس هو الدليل. الدليل عندنا القرآن والامر نوع من انواع القرآن. الذي هو الدليل العام. حينئذ كل مسألة اثبتوا للامر حينئذ اثبتت لنوع من انواع الدليل. فالبحث هذا الذي يتعلق بالامر. المسائل كلها في باب الامر. انما هي احوال - 00:46:17ضَ
قالوا نوع الدليل. احوال نوع الدليل فيتوصل باستقراء النصوص الى ان الامر يقتضيه الوجوب والنهي للتحريم. والعام يتناول جميع ما يصلح له وهكذا. فالادلة كقولنا الكتاب يثبت الحكم هذا الذي - 00:46:37ضَ
افاده الدليل العام. بمعنى اننا نرجع الى الكتاب لاثبات الاحكام الشرعية. هذا الذي يفيده فقط اما نوع الاثبات هذا يكون بالنظر في الانواع فتعلم اولا ان القرآن تستمد منه الاحكام الشرعية وهذا واضح بين. لكن كيف - 00:46:56ضَ
القرآن لوحده لا يدوم. وانما ننظر في انواع الدليل الكلي الذي هو القرآن ثم بعد ذلك نبحث في احوال هذه الانواع. فعندنا امران امر يتعلق بالدليل الكلي وهو افادة الاحكام الشرعية. وامر يتعلق - 00:47:16ضَ
ها انواع هذا الدليل الكلي. كلاهما من اصول الفقه. لكن البحث في المسائل على جهة الاعم انما يكون لي احوال هذه الانواع او انواعها كقول الامر لوجوب او اعراضها الذاتية كقولنا العام يتمسك به في حياته صلى الله عليه وسلم او انواع اعراضه الذاتية كقول العام المخصوص - 00:47:34ضَ
فيما بقي. هذي هي موظوع هذا العلم. وهذا رأي الغزالي كما في المستوصف وفي اوله ولامد في الاحكام وكمال ابن همام التحريم وما شرعت التحرير وتاتي الدين السبكي بل هو مذهب الجمهور. مذهب الجمهور ان موضوع فن اصول الفقه والادلة - 00:47:54ضَ
اه العامة ادلة الفقه. فالمبحوث عنه في هذا العلم هو احوال الادلة الموصلة الى الاحكام الشرعية اما الاحكام الشرعية هذه ثمرة. هذه ثمرة وثمرة الشيء تابعة له. واذا كانت تابعة له فهي - 00:48:12ضَ
غيرهم اذا لا تكونوا من من الموضوع لانها ثمرة كذلك هل ثمرة الشجرة من اصل الشجرة؟ الجواب لا. وانما هي تابعة لها. اذا الاحكام الشرعية فهي ثمرة الادلة. وثمرة الشيء تابعة له. ولعل هذا الذي سأل عنه السائل فيما فيما سبق. هذا قول الجمهور وهو - 00:48:32ضَ
القول الثاني ان موضوع اصول الفقه والاحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالادلة. وهو شأن من الاحكام الشرعية التكليفية والوضعية. هذا قول اشبه ما يكون بالمهجور. يعني علم اصول الفقه انما يبحث في الاحكام الشرعية. يعني في الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والسببية والشرطية - 00:48:52ضَ
هل نبحث صور الفقه هذا فقط جاوبنا ولذلك قل من نصر هذا قل ما يذكر من باب التمام. الثاني وهو اشهر موظوع اصول الفقه الادلة والاحكام معا يعني موظوعه امران - 00:49:18ضَ
الاول الادلة وهذا موافق القول السابق وانما زاد عليه بامر ثان وهو الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية التي هي ثمرة الادلة وهذا قول قال به صدر الشريعة كما في التوضيح حيث قال فموظوع هذا العلم الادلة الشرعية والاحكام يعني معنى - 00:49:37ضَ
اذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للادلة الشرعية وهي اثباتها للاحكام وعلى العوارض الذاتية للاحكام هي ثبوتها بتلك الادلة. الا اذا صار العلم دائرا بين اثبات وبين الثبوت ثبوت تلك الاحكام واثبات تلك الاحكام. ووافقه الترتزاني كما في الترويح والشوكاني - 00:49:57ضَ
في ارشاد الفحول حيث قال وجميع مباحث اصول الفقه راجعة الى اثبات اعراض ذاتية للادلة والاحكام. من حيث اثبات للاحكام اثبات الادلة للاحكام. وثبوت الاحكام بالادلة. هم متلازمان. لا شك انهما متلازما. فانت تثبت - 00:50:22ضَ
دليل مقتضى الامر للوجوب لتسلبط الحكم الشرعي. والحكم الشرعي اذا مبنيا على على هذه الادلة. فهو الثبوت واثبات ثبوت بالدليل واثبات للاحكام من حيث اثبات الادلة للاحكام وثبوت الاحكام بالادلة. بمعنى ان جميع مسائل هذا الفن هو الاثبات والثبوت. ثم اورد القول - 00:50:42ضَ
السابق بان دليل سمع الكلي فقط ثم قال والاول اولى يعني رجح هذا القوم ان موضوع اصول الفقه هو جمع بين الامرين الدليل ماذا والاحكام. الدليل وو والاحكام. وهذا الذي رجحه هناك في مراد سعود. الاحكام والادلة الموضوعة وكونه هذه فقط مسموعة. الاحكام - 00:51:06ضَ
الادلة جمع بينهم. موضوع هو الموضوع. وكونه هذه فقط يعني الاخير الذي هو الادلة مسموع. فهو قول الجمهور قول الجمهور واختار قول الاول وفي نثر الورود للشيخ الامين رحمه الله تعالى اورد القولين المشهورين الادلة فقط والادلة الشرعية والاحكام ثم قالوا في الحقيقة لا خلاف بين القولين - 00:51:30ضَ
في المعنى لا خلاف بين القولين في المعنى لانه متلازمان. هما متلازمان. ولعل السر في قول الشيخ ان من قال من الادلة هي الموضوع فقط لا يمنع من البحث في الامور الاخرى فانها تأتي بالتبع لتوقف كثير من المباحث عليها يعني - 00:51:53ضَ
الجمهور يرون انه الادلة. لكن هذا لا يلزم منه ان لا يبحث في الايجابي والتحريم والندب والكراهة بل هي لازمة ان هذه انما ذكرت ليفهم منها الاحكام المترتبة على الادلة. فالبحث فيها - 00:52:14ضَ
على جهة التبعية وليست على جهة الاستقلالية. ومرادنا بكون الادلة هي موظوع اصول الفقه على جهة الاستقلالية. اذا اثبتوا استقلالا ان البحث انما هو في الادلة ولذلك مباحث او المباحث الاصولية المتعلقة بالادلة اكثر بكثير من المباحث - 00:52:34ضَ
تعلق بي بالاحكام الشرعية. بل هي يمكن حصرها في مسائل معدودة واما البحث في الادلة هي الكتب السبعة التي سيأتي ذكرها. واما مباحث الاحكام فهي متعلقة بالمقدمات. حينئذ لما كان البحث اكثر واهم في - 00:52:54ضَ
الا جعلت هي اصلا. وانما يبحث في الاحكام الشرعية من اجل تكميل ما يتعلق بالادلة. لان الادلة تفيد الاحكام الشرعية فلابد من ما هو ما هو الحكم؟ اذا يبحث في فن اصول الفقه في الاحكام الشرعية على جهة التبعية لا على جهة الاستقلال - 00:53:13ضَ
ومن رجح القول الاخر نص على ان اكثر المباحث انما هي مباحث الادلة. وهي اهم لكن هذا لا يقتضي ان احدهما اصل والاخر تبعه. اذ هذا تحكم يعني قالوا سلمنا انه يبحث في الامرين لكن قولكم بان هذا اصل وهذا تبع تحكم - 00:53:32ضَ
واذا لم يكن تحك واذا كان تحكما رجعنا الى ماذا ها الى الجمع بينهما الى الجمع بينهما اذا علة فيها شيء من من الضعف لانه لا مانع ان يقال بان بالاستقراء والنظر - 00:53:53ضَ
ان مباحث الاصوليين انما هي منصبة على الادلة على جهة العموم وبحثهم في هذه الاحكام انما هو على جهة التبع. اين اذ بالاستقراء في ما صنف في اصول الفقه وجدنا ان البحث في الاحكام بحث قليل. واذا كان كذلك لا يجعل موضوعا. فالاولى ان يقال ما قال به - 00:54:07ضَ
الجمهور وقد يقال سبب الخلاف قد يقال سبب الخلاف هو اختلافهم في قضية اخرى وهي هل يجوز ان يكون للعلم اكثر من موظوع واحد ام لا؟ هذه مسألة اخرى ولعل - 00:54:27ضَ
بالبحر المحيط اشار الى ذلك. قال ثم اختلفوا في كذا. هل موظوع كل فن يشترط ان يكون شيئا واحدا ام يجوز التعدد فاذا قيل بانه يشترط ان يكون واحدا ولا يتعدد. اذا لابد من الادلة فقط - 00:54:45ضَ
واذا قلنا بانه يجوز حينئذ لا بأس ان يقال بان الموضوع هو الادلة والاحكام. الادلة والاحكام. فمن قال بانه الادلة فقط منع التعدد ومن قال بانه الادلة والاحكام جوزها التعجب. هذا الذي ذكره الزركسي والله اعلم. اذا هل يجوز ان يكون للعلم اكثر من - 00:55:03ضَ
واحد ام لا؟ قيل يجوز مطلقا غير انه لابد ان يشركه في امر ذاتي او عرضي كالطب يبحث فيه عن احوال البدن يعني بدا الانسان يبحث عن ماذا؟ بدل اللسان. طيب. الاحوال العارضة المرض - 00:55:25ضَ
بحث في الادوية هل هو بحث في الموضوع ام لا هذا تابع كبحث الاصول في الاحكام. فمعرفة الطبيب لانه مثلا يشخص المرض كذا وكذا سببه الى اخره واشعة وتحليلات ودم الى اخره ثم ما يعرف العلاج - 00:55:43ضَ
ها يمكن؟ لا اذا جزء من مباحث الطب هو معرفة الادوية. فحينئذ الادوية لا يلزم ان يكون موضوعا للطبي لانه مكمل لهم. فلا يمكن ان يفهم الموضوع ومباحث الموظوع المتعلقة بها الا بمعرفة - 00:56:07ضَ
ادوية فلا يتم الفن الا الا بذلك اذا قيل يجوز مطلقا غير انه لابد ان يشركه في امر ذاتي او عرظي كالطب يبحث فيه عن احوال البدن بدن وعن الادوية ونحو يجمع بين امرين وهنا كذلك. وقيل يمتنع مطلقا لان لا يؤدي الى الانتشار. وفسر صاحب التوضيح - 00:56:27ضَ
ان كان المبحوث عنه في ذلك العلم اظافيا يعني كاصول الفقه جاز. كما انه يبحث في اصول الفقه عن اثبات الادلة للحكم وقد يكون بعض العوارض التي لها مدخل في المبحوث عنه ناشئة عن احد المتظايفين. وبعظها عن الاخر فموضوع هذا العلمي - 00:56:51ضَ
الى المتظايفين. وان كان غير اظافي فلا يجوز. على كل الخلاف هذا قد يقال بانه مرتبط بخلاف السابق. بان الخلاف هل موظوع اصول الفقه هو الادلة فقط او الادلة والاحكام ان مبناه على تعدد الموضوع او او لا - 00:57:11ضَ
وبقي قول الرابع وهو ما سيأتي ذكره بكلام صاحب الجمع انه ماذا؟ موظوع اصول الفقه ثلاثة اركان الادلة الاستفادة والمستفيد وهي التي نص عليها الناظم كما سيأتي البحث في في الحد السابق - 00:57:30ضَ
اذا هذا ما يتعلق بالموضوع والقول الاول الارجح انه الادلة فقط. انه الادلة فقط. لا لكونه مرتبطا هل يتعدد الموظوع او لا؟ هذي مسألة اخرى هذي مسألة وانما نقول البحث في الاحكام الشرعية جاء بالتبع لا بالاستقلال واذا كان كذلك فبحث حينئذ يكون في الادلة الكلية - 00:57:49ضَ
عامة واما موضوع علم الفقه فهو افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها افعال العباد من اي جهة ها افعال العباد من حيث تعلق الاحكام الشرعية بها حينئذ فعلك هذا من قول او فعل او ترك او اعتقاد ما حكمه في الشرع - 00:58:09ضَ
يثبت له حكم شرع اما الايجاب واما الندب واما تحريم واما الكراهة واما الاباحة. فاثبات هذه الاحكام الشرعية للافعال افعال العباد هو بحث الفقيه بحث الفقيه. فالفقيه ينظر في الفعل. فعل العبد. ثم ينظر في الادلة. فيثبت للعبد بفعله - 00:58:42ضَ
ان فعلك هذا محرم او انه واجب او او نحو ذلك. ومسائله معرفة احكامها من واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح مما في كل باب من من ابوابه. اذا تقرر هذا بان موضوع اصول الفقه هو ما ذكر. اعلم ان اصول الفقه مركب اضافي يعني مركب تركيب - 00:59:05ضَ
اضافيا. من مضاف مضاف اليه فلكل من جزئيه معنى كما سيأتي. لان التركيب خلاف الافراد. والافراد المراد به هنا مقابل التركيب فالاصل في الكلمة غلام انها مفردة وزيد انه مفرد ثم تركب تركيبة اضافية - 00:59:25ضَ
وهو ما يسمى بالاضافة النسبة التقليدية. تقيد الثاني بالاول او بالعكس على الخلاف بينهم. غلام زيد غلام زيد افاد ما لم يفيده زيد فقط وما لم يفده غلام فقط. اليس كذلك؟ لان الغلام مطلق. يحتمل انه لزيد او لعمرو او لغيرهما. وزيد كذلك - 00:59:48ضَ
لا يلزم منه ان يكون له غلام قد يكون له غلام وقد يكون له جارية قد لا يكون له شيء من ذلك. فاذا قلت غلام زيد قيدت الغلام كونه بزيت كونه بزيد اذا هذا يسمى ماذا؟ تركيبا اظافيا - 01:00:10ضَ
اصول الفقه مركب اضافي اصول الفقه كغلام زيد واصول هنا الجمع المراد به ها جمع اصل لكن المراد به هنا نقول هو مفرد لانه مقابل تركيب في مقابلة الترقيم الافراد هنا ليست مقابلة تثنية والجمع والجزءان مفردان سبق معنا فيه الورقات والجزءان يعني اصول مو فقط - 01:00:26ضَ
والفقه مفرد والمراد بالجزئان مفردان افراد المقابل للترطيب. لا الافراد المقابل للتثنية والجمع. اذا هو مركب اضافي من مضاف المضاف اليه فلكل من جزئيه معنى كما سيأتي. ثم صار بكثرة الاستعمال - 01:00:49ضَ
في عرف الاصوليين لا غيرهم لهذا التركيب صار له معنى اخر في عرف الاصوليين يعني له حقيقة عرفية صلاح خاص باب الفن الخاص وهو اصول الفقه ثم صار بكثرة الاستعمال في عرف الاصوليين له معنى اخر غير الاول. يعني المعنى الاضافي وهو العالمية. وصار علما - 01:01:08ضَ
يعني علم اصول الفقه صار علما على علم اصول الفقه بالغلبة. لقبا مشعرا برفعته ومدحه بابتسامة الفقه عليهم وهذا الاشعار المذكور بالنظر الى هذا المركب قبل التسمية به. يعني الشرف الذي دل عليه هذا التركيب اصول الفقه حينئذ النفس تريد - 01:01:34ضَ
فقه والفقه علم جليل علم الحلال والحرام. فاذا عرف ان هذا الفن يعتبر اصول وقواعد. لهذا العلم الجليل علم الحلال والحرام صار منحة لهم والناس حينئذ تتشوف الى معرفة هذا العلم. لكن هذا الاشعار قبل النقل. يعني بالنظر اليه مركبا تركيبا اظافيا - 01:01:56ضَ
واما بعد النقل فصار اصول الفقه زيد يعني اصول صار كالزاي من زيد زه. بمعنى انه لا يدل على شيء البتة. وانما صار لفظا اذا هو مركب اضافي ثم نقل وصار علما بالغلبة على العلم المشهور المعروف وقبل - 01:02:19ضَ
قبل النقل صار مشعرا باهمية هذا العلم لانه ينبني عليه علم الحلال والحرام وانما هذا الملحظ قبل النقل فينبغي حينئذ ان يعرف اصول الفقه ويعرف كذلك من حيث معناه الاظافي وكذلك يعرف ويعرف من حيث معناه - 01:02:43ضَ
اللقب ثم اختلف المصنفون في هذا الفن فبعضهم بدأ بتعريفه الاظافي فتكلم عن المضاف اولا وهو لفظ اصول وعن المضاف اليه ثانيا وهو لفظ الفقه وبعضهم عكس قدم الفقه على - 01:03:05ضَ
الاصول وآآ ثم يعرف تعريفا تركيبيا وحجة من بدأ بالتعريف الاظافي قالوا ان المفرد تكون معرفته قبل معرفة المركب بمعنى ان المركب لا يمكن ان يوصل الى حقيقة معناه الا اذا عرفنا حقيقة جزئيه. حقيقة جزئيه غلام زيد لا يمكن ان تعرف غلام زيد الا - 01:03:22ضَ
اذا عرفت المراد بغلام وعرفت المراد بزيد. من هو زيد؟ المقصود بالاضافة هنا؟ حينئذ تقول غلام زيد له معنى. يعني غلام منسوب الى شخص يسمى او يسمى بزيد. كذلك اصول الفقه ما هي الاصول هنا؟ وما هو الفقه؟ فلابد من معرفة حقيقة الجزء الاول لغة - 01:03:48ضَ
وحقيقة الجزء الثاني ثم بعد ذلك تستطيع ان تعرف وتصل الى المعنى المراد وهو اللقبي. اذا حجتهم ان معرفة المفرد تكون قبل المركب او العلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفرد. ومنهم من عكس بدأ بكونه او بتعريف - 01:04:08ضَ
اصول الفقه من حيث كونه علما ولقبا على الفن واخر الاظافي واخر الاظافي. بل بعظهم لم يذكر الاظافي وذكر اللقب فقط. وبعظهم ذكر الاظافي فقط ولم يذكره اللقب اذا لهم مشارب في - 01:04:28ضَ
ها في التعريف له مشاري في في التعريف. ومنهم من بدأ بكونه على من وحجتهم انه صار كالمفرد قال المرداوي وهذا اظهر واولى. يعني جعله يكتفى بالعلم اللقبي اولى واظهر. لان الاول فيما - 01:04:45ضَ
تركيبهم ملحوظ وهذا ليس كذلك. بمعنى انه في الحقيقة لا نحتاج الى التعريف الاضافي لمعرفة وادراك حقيقة اصول الفقه علما ولقبا على الفن نقول لا نحتاج لماذا؟ لان النظر الى الاحتياج - 01:05:05ضَ
ما هو نظر باعتبار الجزئين. ونحن قلنا جعل علما واذا جعل علما حينئذ صار الجزءان نسيا منسيا. واذا كان كذلك كما قلنا قبل قليل ان اصول الفقه علما صار كزيد مفرد مثله. حينئذ الترقيم هنا مهجور - 01:05:23ضَ
فلا يلتفت اليه البتة. وملاحظة التركيب انما تكون ملاحظة قبل النقل الى العالمية ومنهم من اقتصر على التعريف الاضافي فقط وهذا مسلك كثير منه من المتقدمين بما كتبوا في اصول الفقه. ونحن نعرف اصول الفقه بالاعتبارين - 01:05:42ضَ
اهمية ما ذكره الاصوليون في ما يتعلق بالاول ثم ننتقل لما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. فالتعريف الاول تعريف اصول الفقه باعتبار مركبا بمضاف مضاف اليه. وبقي جزء ثالث قل من ذكره وهو الاظافة. حينئذ نقول اصول الفقه في الاصل في الحقيقة مركب - 01:05:59ضَ
ثلاثة اجزاء مضاف ومضاف اليه واضافته. وان كان المضاف والمضاف اليه لفظا والاظافة هي امر معقول بانه شيء معنوي. لانه مدلول عليه بنسبة مضاف الى المضاف اليه. ولذلك عرف الاظافة بان نسبة تقليدية. ها توجب جر الثاني منهما ابدا. يعني يكون الثاني مجرورا دائما - 01:06:19ضَ
ابدا النسبة التقليدية هو تقييد الثاني بالاول او الاول بالثاني على الخلاف بينهما بين النحات هل انت قيدت زيد بالغلام او قيدت الغلام بزين هذا او ذاك. وينبني عليه تسمية. هل الاول مضاف؟ والثاني مضاف اليه؟ ام العكس؟ ام كل منهما مضاف مضاف - 01:06:47ضَ
اليه ثلاثة اقوال ثلاثة اقوال. اذا ثلاثة اجزاء مضاف ومضاف اليه واضافته. وهذا كما ذكرنا قبل التسمية قبل ان يسمى به هذا العلم. وهذا تحته امران. الاول لفظ اصول الفقه قبل ان يسمى به هذا العالم. الثاني معنى اصول الفقه قبل التسمية. يعني البحث في اصول الفقه من حيث تركيبه يكون من - 01:07:07ضَ
من جهة لفظية ومن جهة معنوية. الجهة اللفظية ان نعرف المراد بلفظ اصول وبلفظ فقه. كل منهما في لغتي والاصطلاح. جهة معنوية ما تقتضيه الاضافة. وهو ما يعرف بانه ادلة الفقه اصول الفقه يعني ادلة - 01:07:34ضَ
الفقه من اين اخذنا هذا؟ هذا ليس بلفظ انما هو معنى اللفظ ان يكون مطابقا للمرفوض به اصول الفقه وهذا ليس بلفظ انما هو معنى اذا ينظر في المعنى الاظافي التركيبي من جهتين. من جهة اللفظ ومن جهة - 01:07:54ضَ
المعنى اما الاول من عرف اصول الفقه باعتبار مفرديه اختلفوا في اي الجزئين يقدم فمنهم مقدم تعريف الاصول وسار عليه اكثر الاصوليين. ومن منهم من قدم تعريف الفقه كابي الحسين البصري وابي الخطاب تمهيد الامدي وعلى الامد ذلك بقوله - 01:08:10ضَ
ولن نعرف المضاف قبل معرفة المضاف اليه. يعني لن نعرف الاصول قبل ان نعرف الفقه بل نعرف الفقه قبل الاصول. فلا جرى ما انه يجب تعريف معنى الفقه اولا ثم معنى الاصول ثانيا - 01:08:32ضَ
معرفة الفقه اولا ثم معرفة الاصول الثاني. وهذا رده تقييدين السبكي في الابهاج فقال ونبدأ في ذلك بتعريف وليس كما توهم بعض الناس يعني به الامديا من انه يعتني بالبداءة بالمضاف اليه محتجا بان المضاف - 01:08:49ضَ
يتعرف من المضاف اليه. لان نقول التعريف تعريف مقابل للتنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف اليه. وتعريف المقابل الجهل وهو المقصود هنا. وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف اليه. اذا قلت - 01:09:09ضَ
اصول الفقه اصول الفقه اصولنا كرام والفقه معرفة اذا اكتسب المضاف من المضاف اليه التعريف ايهما اولى بالتقديم؟ لا شك ان المعرف اولى بالتقديم من المعرف فالبحث في الفقه اولى - 01:09:26ضَ
من حيث التقديم بالبحث على الاصول. واضحة؟ هذا مراد الامدي. ان الاصول تعرف بالفقه. فالاصول نكرة والفقه معرفة. فاظيفت النكرة الى المعرفة واكتسبت التعريف. اذا المعرف اسبق في الوجود من النكرة الذي تعرف به. فنقدم اولا الفقه ثم بعد ذلك - 01:09:49ضَ
الاصول. سلم به تقي الدين السبكي لكن قال هذا ليس مرادا هنا. انما المراد بالتعريف مقابل الجهل حينئذ الفقه معروف والاصول مجهول حينئذ نبدأ بتعريف المجهول قبل قبل معرفة المعرفة - 01:10:11ضَ
واضح هذا؟ وهذا اولى لا شك ان ايراد السبكي اولى. فحين اذ التعريف مقابل لجهتين اما ان يكون مقابلا للتنكير وهو الذي لاحظه الاملي. واما ان يكون مقابلا للجهل. وهذا الذي نعنيه هنا وهو المقصود في في هذا البحث. ولذلك - 01:10:31ضَ
لان نقول التعريف تعريف مقابل التنكير وهو الذي يكتسبه المضاف من المضاف اليه وهو الذي وتعريف مقابل الجهل وهو المقصود هنا فاصول مجهولة اصول ماذا؟ تفسير مصطلح الى اخره مجهولة. واذا اظيفت الى الفقه حينئذ اكتسب - 01:10:51ضَ
بمناسبة التعريف المقابل للجهري ليس التعريف المقابل التنكيل وهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف اذا انتهى فالاصول جمع اصل فعل ومكانة من الاسماء على هذا الوزن يجمع على افعل في القلة كافلس واكلمه. وفي الكثرة على فعال وفعول فعال ككلاب جمع كلب - 01:11:11ضَ
كعاب جمع كعبة وعلى فعول نحو اصل واصول وفرع وفروع. هنا جمع خلة او كثرة؟ اصول جمع كثراتهم. جمع جمع كثرة. حينئذ يقال فيه الاشكال الذي يريده كثير من النحال. واما معنى الاصل في اللغة - 01:11:37ضَ
اختلفت عباراتهم في بيانه على اقوال. قال في الابهاج وكل هذه التعريفات للاصل بحسب اللغة. وان كان اهل اللغة لم يذكروا في كتبهم وهو مما ينبهنا على ان الاصوليين يتعرضون لاشياء لم يتعرض لها اهل الفقه انتهى. حينئذ الصوى الاصل في اللغة ذكر كثير من - 01:11:55ضَ
معاني هي غير موجودة في المعاجم. يعني لم يذكرها اهل اللغة. حينئذ من اين اتى بها الاصوليون؟ قالوا النظر في اللغة فاستنبطوا معاني اذا لا يلزم ان لا يكون الشيء مذكورا في معادن اهل اللغة - 01:12:16ضَ
ولا يكون مذكورا في غيره من الفنون. بل قد يتوصل المفسر الى معنى لغوي ولم يذكره ارباب المعاجم. وقد يتوصل الوصول الى اللغوي ولم يذكره ارباب المعاجم. حينئذ ليس كل ما لم يذكر في المعاجم يكون باطلا. ليس كل ما لم يذكر في المعاجم يكون باطلا - 01:12:35ضَ
فثم معاني استنبطها الاصوليون من لفظ الاصل ولم يذكرها ارباب المعاجم وهذا كما ذكر السبكي انه يدل على ان الاصوليين لهم غور في في المعاني. فقيل الاصل في اللغة ما ينبني عليه غيره. ما ينبني عليه غيره - 01:12:55ضَ
يقول ما يبنى عليه غيره وما ينبني او يبتني عليه غيره. قاله القاضي وابو الخطاب وابن عقيل وابو الحسين البصري وابو اسحاق الشيرازي والاكثر اختاروا هذا التعريف. وهو ارجح لذلك قدمنا. اذا ما ينبني عليه غيره. هذا هو معنى الاصل - 01:13:13ضَ
في لسان العرب وهذا التعريف او للتعريفات. لاعتماد اكثر الاصوليين عليه. ولكونه اقرب الى المعاني اللغوية. اذ اكثر المعاجم نصت على ان العصر هو اسفل الشيء اسفل الشيب واسفل الشيب ينبني عليه غيره. اذا هذا اقرب الى - 01:13:33ضَ
المعنى اللغوي الذي ذكره اصحاب المعاجم ومن هذا المعنى اطلاق الاصل على اساس الحائط حائط رصاص يسمى اصلا من هذا القبيل قال في المصباح المنير واساس الحائط اصله اساس الحائط واصل الاساس الذي - 01:13:54ضَ
تقام عليه الجدران وقال ماذا؟ قالوا اصم. هذا التعريف هو اصح وهو تعريف ابن الحسين البصري اول من تكلم فيه ثم تبعه غيره. ثانيا ما منه الشيء اختاره الارموي في الحاصل ثالث المحتاج اليه - 01:14:13ضَ
ذكره الرازي في كتابيه المحصول والمنتقم. رابعا ما يتفرع عنه غيره ونسب الشاشي وعده السبكي الكبير احسن من تعريف ابن الحسين البصري في الابهاج ذكره انه احسن منها. والصواب الاول. خامسا ما يستند تحقق الشيء اليه. قاله الامد في الاحكام ومنتهى السوء. وله كذلك - 01:14:29ضَ
سادسا منشأ الشيء نسبه الاسناوي الى بعضهم دون دون ست معاني بعضهم وصلها الى تسع وكلها ليست متضاربة يعني ليست الاختلاف بينها ليس اختلاف تواد وانما اختلاف تنوع. فبعضهم ذكر جزئية - 01:14:51ضَ
نص عليها وبعضهم ذكر معنى عاما فاراد بعضهم ان يعرف الاصل بذكر فرد من افراده من اجزائه وبعضهم اراد ان يعرف الاصل بمعنى شامل بمعنى شامل مثل ماذا ما ذكره هنا ما يتفرع عنه غيره هذا شامل - 01:15:09ضَ
وما يستند تحقق الشيء اليهم هذا كذلك فيه شيء من من الشموع. ما منه شيء هذا قد يقال بانه اصل وقد لا يقال بذلك. ثم قضت على هذه التعريفات واخذ وعطاء الى اخره الاعراض عنها جيد. والاصل اصطلاحا ما له فرع. لان النوع انما - 01:15:26ضَ
سينشأ لان الفرع انما ينشأ دائما عن اصل والعصر لا يطلق غالبا الا على ما له فرع. على ما له فرع. اذا ما لم يكن له فرع في الغالب انه لا يسمى اصلا. لا يسمى اصلا. ولذلك ذكر الشاطبي هذه المسألة يعني اخذ من هذه المسألة فائدة. وهي ان كل اصل ذكرها - 01:15:46ضَ
الاصوليون قاعدة لا ينبني عليها فرع فقهي استبعادها عن اصول الفقه اولى. وذكرنا هذا فيما فيما سبق. اذا الاصل في الاصطلاح ما له فرع. اذا لم يكن له فرع اذا في الغالب لا يطلق عليه انه اصل - 01:16:10ضَ
وللاصل اطلاقات متعارف عليها بين العلماء. اطلاقات اشبه ما يكون باطلاقات عرفية. يعني اصطلاحات والاصطلاح معلوم انه قد لا يكون مأخوذا من من لسان العرب وقد يكون شيئا فيه نقل مجاز ونحو ذلك. الاول وهي اطلاقات اربعة على المشهور وزاد زركشي - 01:16:26ضَ
في البحر ثلاثة واربعة. الاول الدليل ويطلق عليه غالبا فيقال اصل في الكتاب اصل هذه المسألة الكتاب والسنة اي دليلها هذا واضح هذا واضح الثاني الرجحان اي على الراجح من الامرين في قولك الاصل في الكلام الحقيقة دون المجاز. لان المجاز دون المجاز نعم لا المجاز اي - 01:16:50ضَ
الراجح عند السامع هو الحقيقة لان الكلام يحتمل حقيقة او مجاز فيحمله على الراجح عنده وهو الحقيقة لانه لا يعدل عنها الا لقليل او قبل هنا؟ ثالثا القاعدة المستمرة اي الامر المستمر. كقولك اكل الميتة على خلاف الاصل على خلاف الحكم المستمر هذا الاصل. او الحالة المستمرة في الحكم - 01:17:17ضَ
الصورة المقيس عليها او المقيس عليه وهو ما يقابل الفرع في باب القياس كما سيأتي به بمحله وهذا الاخير آآ انتقده الزركشي بالبحر المحيط لكن الاكثر على على ذكره. اذا المعنى اللغوي - 01:17:40ضَ
وللاصل ما يبتلى عليه غيرهم. والمعاني الاربعة من قول اليها الى لفظ العاصين. اذا تقرر ذلك وهو ان الاصل له معنى لغوي وله معان عرفية. اربعة. فالاصل في لفظ اصول - 01:17:54ضَ
هل المراد به المعنى اللغوي؟ او المراد به المعنى الصداع اصول الفقه اصول الفقه نحن نريد تعريفه من حيث ماذا؟ تعريف الترتيب الاضافي. اصول في قولنا اصول الفقه. هل المراد به ما يبتنى عليه غيره وهو المعنى - 01:18:11ضَ
لغوي اللغوي او يراد به واحد من المعاني الاربعة المصطلح عليها. فهل المراد بالحقيقة اللغوية؟ ام الحقيقة العرفية قيل وقيل قيل وقيل. قيل بالاول وقيل الثاني. اذا هل المراد به المعنى - 01:18:30ضَ
او المراد به احد المعاني الاربع العرفية؟ وما هو هذا المعنى؟ اختلفوا في ذلك. فذهب بعضهم الى حمل الاصل على معناه اللغوي وهو وما يبتنى عليه غيرهم اذ الابتلاء يكون للحس والعقد - 01:18:51ضَ
بناء اساس البيت الذي هو اساس الجدار يسمى اصلا. هذا حسي. اليس كذلك؟ وارتباط الحكم بدليله وبناؤه عليه هذا ليس حسيا. وانما يكون معنويا. واصول الفقه هل هو من قبيل الحس او من قبيل المعنى العقلي؟ لا شك - 01:19:08ضَ
انه انه الثاني. حينئذ نرجع الى المعنى اللغوي ما يبتنى عليه غيره ما اي شيء محسوس او معقول يبتنى عليه فقد يبتلي الشيء على الشيء ويكون حسا مدركا به بالبصر. وقد يبنى الشيء على الشيء ولا يكون مدركا بالحس وانما يكون مدركا - 01:19:30ضَ
بالعقل حينئذ يشمل النوعين تعريف الاصل في اللغة ما يبتنى عليه غيره يشمل الحسي ويشمل العقلي. حينئذ يكون الابتنا شاملا للابتلاء الحسي. كابتناء السقف على الجدران لانه مدرك بالحس وهو البصر - 01:19:51ضَ
العقل وهو ترتب الحكم على دليله وعليه فاصول الفقه ما يبتلى عليه الفقه ما يبتنى عليهم هكذا يكون التقدير اذا حملناه على المعنى اللغوي. ما يبتنى عليه الفقه او يبتني عليه الفقه لا بأس - 01:20:11ضَ
ويستند اليها والمستند اليه انما هو الدليل. والفقه انما يبتلي على الادلة. يبتلي على على الادلة. اذا رجعنا الى الاصطلاح اصول الفقه ما يبتني عليه الفقه. والفقه انما يبتني على ماذا؟ على الدليل. اذا - 01:20:31ضَ
رجعوا الى القول الثاني الاتي لكنه بواسطة بواسطة المعنى اللغوي وذهب الى هذا صدر الشريعة والفخر البزدوي والامني واختاره الاسلامي. ان المراد به المعنى اللغوي. وايدوا ذلك بان النقل عن المعنى - 01:20:53ضَ
لغوي هنا خلاف الاصل. الاصل بقاء اللوظ على دلالته اللغوية. ولا نعدل عنه الى المعنى الاصطلاحي او العرفي الا عند عدم حمل اللفظ على المعنى اللغوي وهنا امكن بان نجعل الابتلاء هنا ابتلاء عقليا اذا لا مانع فيبقى على على الاصل ولا حاجة الى ان نقول بانه - 01:21:10ضَ
نقل اذا حجة في ذلك بان النقل عن المعنى اللغوي هنا خلاف الاصل. ولا ظرورة تلجأ اليه لان الابتلاء او الانبناء عقلي كان بناء الحكم على دليله يندرج تحت مطلق الانباء لانه يشمل الانباء الحسي والانبناء العقلي ولما كان مضافا الى الفقه هنا وهو - 01:21:31ضَ
ومعنى العقلي لانه ادراكم بالعقل دل على ان المراد من بناء العقل صار شيء من من التخصيص. وذهب اكثر الاصوليين الى حمل الاصول هنا هذا معناه لاصطلاح وهو الدليل وهو الدليل. فالاصول بمعنى الادلة فاصول الفقه هي ادلة الفقه اختاره امام الحرمين - 01:21:51ضَ
في البرهان والغزالي في المستصفى وابن الحاجب العضد الامد والشوكاني ابن السبكي والمحلي في شرح جمع الجوامع. وحجتهم ان الاصول الى الفقهي يتبادر منها الدليل يعني التبادر. فالذي تبادر من اللغ هنا هو المعنى للصلة هو المعنى للعرفي. لصلاحه - 01:22:11ضَ
وليس هو المعنى اللغوي. ولذلك حملوه عليه. ولذلك قلت والظاهر ان الخلاف لفظي. الخلاف هنا لفظي كل من الطرفين عرف الاصول بالادلة. كل منهما قال اصول الفقه الادلة. ادلة الفقه. لكن من قال بان الاصول المعنى - 01:22:31ضَ
جعله بواسطة الاصول الفقهية ما يمتني عليه الفقه والذي يمتنع عليه الفقه هو الادلة اذا اصول الفقه ادلة ادلة انتهى والذي قال بانه للاصطلاح قال اصول الفقه ادلته اذا الخلاف لفظي اذ كل من الطرفين عرف الاصول بالادلة الا ان الاول جعله معنى لغويا والاخر جعله معنى اصطلاحيا - 01:22:51ضَ
ويرد على الاول ان الاصل ما ينبني ما ينبني عليه غيره فهو امر عام امر عام هم خصوه بماذا؟ بالدليل الادلة لكن نقول هل الفقه يعتمد ويستند على الدليل فقط ام الدليل - 01:23:15ضَ
قواعد وغيرها. الثاني دليل وقواعد وغيرها. حينئذ تخصيص ما يبتني عليه الفقه بالادلة هذا تخصيص بغير مخصص غيري مخصص. ويرد على الاول ان الاصل ما ينبني عليه غيره فهو امر عام كلي. يشمل الدليل وغيره فالدليل فرض من - 01:23:32ضَ
فرض مين؟ افراده. ومعلوم ان الفقه يستند الى الدليل والى غيره كالقاعدة. فحصروا في الدليل فيه شيء من من النظر. وكذلك يرد السؤال الثاني يعني ما قيل فيما فيما سبق. فالفقه لا ينبني على الادلة وحدها. بل على الادلة والقواعد الاصولية ايضا. وكل ما يتوصل الى الى - 01:23:52ضَ
اذا هل يمكن التعميم في الادلة؟ هل يمكن التعميم بالادلة اذا فسرت هل يمكن شوشوا عليها او لا؟ هل يمكن التعميم في الاصول على المعنى الاصطلاحي بانه يشمل الدليل وغيره - 01:24:14ضَ
التعميم اي اي التعريفين اللغوي ام الاصطلاحي؟ اللغوي ام الاصطلاح؟ اذا اردنا ان نعمم الدليل والقاعدة وغيرها اي التعريفين انسب واقرب الاصطلاح قول الدليل فقط اللغوي امن الصلاحي لا شك انه اللغوي. لان اللغوي ما يبتني عليه الفقه هذا عام. الدليل والقاعدة وكل ما يمكن ان يستند اليه - 01:24:35ضَ
الفقه حينئذ يكون هذا انسب. يكون انسب الا اذا جعلنا الدليل في اصلاح الاصوليين ما يعم الكتاب والسنة والقواعد. وهذا سيأتي بحثه انه هو الصحيح المراد به في ادلة الفقه الاصول مجملة. لانه يشمل الادلة الكتاب والسنة - 01:25:03ضَ
والاجماع والقياس وكذلك القواعد. على كل خلاف لفظي لكن اعتبار المعنى اللغوي انسب ثم اعلم ان الادلة التي هي المعنى اللغوي اعم من الادلة ادلة الفقه الاجمالية اذا كان اصول الفقه ادلتهم - 01:25:24ضَ
هل المناضل الاجمالية او تفصيلية؟ معنى لغوي نعم ما يبتلى عليه غيره والفقه يبتنى على الادلة الاجمالية ويبتنى على ادلة تفصيلية اذا هو عام فيشمل النوعين فالادلة التي هي المعنى اللغوي اعم من ادلة الفقه الاجمالية التي هي المعنى الاصطلاحي لانها تشملها وغيرها كادلة الفقه التفصيلية. واما الاظافة الجزء - 01:25:40ضَ
فهي بمنزلة الجزء السوري. الجزء يعني هيئة مضاف ومضاف اليه. اي النسبة التي بين المضاف والمضاف اليه فمعناها كما قال الشوكاني في الارشاد اختصاص مضاف بالمضاف اليه باعتبار مفهوم المضاف اليه اختصاص المضاف الذي هو الاصول بمفهوم المضاف - 01:26:07ضَ
اليه الفقه باعتبار ماذا مفهوم المضاف اليه اختصاص المضاف بالمضاف اليه. اصول ليست مطلقة. وانما هي اصول لفن معين. ما هو هذا الفقه من اين اخذناه بمفهوم المضاف اليه؟ فاصول الفقه ما تختص بالفقه من حيث كونه مبنيا عليه ومستندا - 01:26:27ضَ
اليه. اما التعريف المضاف اليه وهو الفقه سيأتي بالنظر ان شاء الله تعالى. فالحاصل ان المعنى الاضافي هنا هو الادلة المنسوبة الى الى الفقه. قال في البحر المحيط اوله والصواب تعريف اللقب وليس ثم غيره. ليس ثم غيره. واما اجزاؤه حالة التركيب فليس لواحد - 01:26:50ضَ
منهما مدلول على حدته انما هو كغلام زيد اذا سميت به لم يتطلب معنى الغلام ولا معنى زيد وليس لنا حدان اضافي ولقبي انما هو اللقبي فقط انتهى. اذا الصحيح في هذه المسألة هل يذكر الاظافي قبل اللغب قبل اللقب - 01:27:13ضَ
ام يجمع بينهما الصحيح انه لا نحتاج الى الاضافي وانما نعرف اللقب مباشرة وهذا ما ذكره في البحر المحيط والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:27:35ضَ