شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوحا عارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة فصل اذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح - 00:00:24ضَ
بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما وللمشتري الخيار ان جهل ولو تنف بعض المبيع قبل قبضه ان فسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع واجارة صح ويوزع المسمى على قيمتهما - 00:00:52ضَ
وتتعدد الصفقة بتعدد البائع وتعدد المشتري بتفصيل الثمن كبعتك ذا بكذا وذا بكذا والاعتبار بالعاقبة. هذا الفصل. هذا الفصل بارك الله فيكم يتضمن مسألتين. المسألة الاولى مسألة التفريق الصفقة والصفقة - 00:01:21ضَ
هي العقد سمي العقد صفقة لان البائع يضع يده بيد المشتري فيتولد هذا الصوت الذي هو صوت الصفق فقيل له صفقة واصلا البيع مأخوذ من البيع. هذا البائع لانها كل واحد منهما يمد باعه. للاخر عند العقد - 00:01:45ضَ
فهذا الفصل يتكلم في مسألتين. المسألة الاولى مسألة تسمى تفريق الصفقة ومعنا تفريق الصفقة اي ان تحكم بالصحة على شيء او تحكم بالصحة لشيء وتحكم بالفساد لشيء اخر ستكون قد فرقت الصوت - 00:02:13ضَ
والمسألة الثانية التي يتضمنها هذا الفصل مسألة تعدد الصفقة. متى تكون الصفقة متعددة؟ متى نستطيع ان نقول ان هذه الصفقة جمعت عقودا هذا العقد جمع عقودا ليس عقدا واحدا هو اكثر من عقد - 00:02:33ضَ
ما الذي يترتب على تعدد الصفقة فهمنا هذا؟ طيب هذا المصطلح مصطلح تفريق الصفقة يمر معنا كثيرا وتجد الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون في بعض المسائل مثلا فيه قولا تفريق الصفقة - 00:02:50ضَ
ما هما حول توفيق الصفقة هذا الذي سندرسه اليوم وسندرس الصور في تفريق الصفقة وقال المصنف رحمه الله تعالى فصل اذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح نقول ان تفريق الصفقة له - 00:03:08ضَ
سورة قد يحصل بين عينين العقد جمع شيئين جمع عينين وقد يحصل جمع بين عقدين اذا قد يحصل الجمع بين عينين وقد يحصل الجمع بين عقدين. بين عينين مثلا بعتك هذا الكتاب وهذا القلم بالف - 00:03:31ضَ
هنا جمعت بين عينين الكتاب والقلم ولاحظ معي عندما جمعت بين عينين قد يكون احدى العينين يصح بيعها؟ والاخرى لا يصح بيعها. وقد الاولى تصح والثانية تصح بعتك هذا الكتاب وهذا القلم بالف - 00:04:00ضَ
بعتك هذا بعتك هذا اللتر من العصير وهذا اللتر من الخمر بالف. بالف دينار. هنا جمعت بين ما يصح وما لا يصح بعثك هذه الشاه وهذا الخنزير بالف دينار. جمعت بين ما يصح وما لا يصح - 00:04:22ضَ
وقد تكون هذه الصحة وعدم الصحة في الابتداء. الان في الابتداء وقد يكون في الدوام في الدوام انه في الابتدائي يصح. لكن يحصل بعد العقد شيء يمنع الدوام سورة ذلك - 00:04:41ضَ
بعتك بقرة تمام؟ وقبل ان تقبض البقرة انت المشتري. قبل ان تقبض البقرة حصل لها عيب. متى حصل لها العيب وهي في ضمان من ما زالت في ضمان البائع حصل لها عمى - 00:05:03ضَ
اصبحت عمياء واضح ولا لا؟ فهنا اين حصل العيب؟ حصل قبل القبض. هذا ايش يسمى؟ سيسمى تفريق في الدوام. يعني في الابتداء كان البيع صحيحا لكن حصل التفريق بعدين في الدوام او سيحصل التفريق في الدوام. يعني على التفصيل الذي سندرسه - 00:05:21ضَ
يعني ممكن اكون مثلا بعتك بقرة وشاة بالف دينار فماتت الشاة قبل القبض جيد هنا حصل تفريق او لا لكن في الابتداء في الدوام في الدوام جيد. اذا التفريق قد التفريق اما ان يكون بين عينين. يعني في عقد اشتمل على عينين - 00:05:43ضَ
او في عقد اشتمل على عقود مثلا اشتمل على عقد اجارة وعقد بيع بعتك داري بعتك دار هذه ببعتك سيارتي هذه واجرتك داري سنة بعشرة الاف دينار الجمعة بين ايش و ايش - 00:06:11ضَ
من عقد ايش بيع وعقد ايجارة فهمتوا ولا لا؟ ايوا. الان قد يحصل مثلا ان واحد من العقدين يحصل له خلل هل اذا حصل خلل لواحد من العقدين؟ الاخر ينفسخ او يبقى - 00:06:36ضَ
هذا الذي سندرسه واضح هذا كله في تفريق الصف. اذا ممكن انت تقول بس مبحث تفريق الصفقة هذا شجرته على السبورة يشتمل على ثلاث مسائل. اما تفريق بين عينين ابتداء - 00:06:52ضَ
او تفريق بين عينين دواما او في عقد جمع عقدين كم صور هذه؟ ثلاث لديك انظر ما كتب على السبورة تفريق الصفقة اما ان يحكم بشيء بالصحة وللاخر اخرين بالفساد ابتداء - 00:07:10ضَ
هذه الحالة الاولى واما ان يحكم للشيء بالصحة وللاخر بالفساد دواما. هذه الحالة الثانية مثلنا بعتك بقرة وشاة تمام ماتت الشاة قبل القبض يعني ماتت في ضمان بائع انا بعتك بقرة بالف دينار - 00:07:33ضَ
هنا ما الذي تلف الشاة الشاة عين مستقلة يمكن ان تفرد بعقد بخلاف لو بعتك بقرة وقبل القبض اصابها العمى. اصبحت عمياء هنا ما الذي تلف؟ صفة هذا الصفة صفة البصر لا يمكن ان يفرد بالعقد - 00:07:55ضَ
هذا قسمته الى قسمين. ان يكون التالف يمكن افراده بالعقد ان يكون التالف لا يمكن افراده بالعقد جيد وكل حالة لها حكم القسم الاول بعتك مثلا لترا من عصير ولترا من خمر - 00:08:19ضَ
بالف دينار هذا عقد جمع بين شيئين احدهما يحكم له بالصحة الاخر يحكم له بالفساد ابتداء صح الخمر هذه التي يحكم لها بالفساد هذه مقصودة مقصودة يعني يمكن الانتفاع بها. وان لم تكن مالا لانها يمكن ان تتحلل - 00:08:46ضَ
صح؟ اذا الخمر مقصوده ولذلك غير المال غير المال. نحن قلنا المال تعرفه كل طاهر منتفع به. غير المال اما ان مقصودا او غير مقصود. المقصود الذي يمكن الانتفاع به لكنه نجس مثلا - 00:09:13ضَ
مثل الخمر مثل الميتة. الميتة يمكن الانتفاع بها. تكون طعام الجوارح في السباع الجارحة يمكن الانتفاع بها. لكنها ليست مالا واضح مقصودة وغير مقصودة مقصود الكلب مقصودة وغير مقصود مع انه ليس مالا - 00:09:30ضَ
لكن الدم ليس مقصودا عصرا. خاصة مثلا لو قلت دم شاة دم غنم يعني. واضح؟ هذا ليس مقصودا اصلا فهمتوا ولا لا؟ جيد. ولديك هذا الاخر قد يكون مقصودا وقد لا يكون مقصودا. وكل حالة لها حكم - 00:09:52ضَ
القسم الثالث ان يجمع بين اكثر من عقد فهذان العقدان اما ان يكونا متفقين في الحكم او ان يكون متفقين في الجواز واللزوم لكنهما مختلفان في الحكم لكنهما مختلفان في الحكم - 00:10:10ضَ
واما ان يختلفا في الجواز واللزوم. واحد جائز والاخر لازم. كم حالة؟ هذا كله سندرسه واحدا واحدا ان شاء الله. وبعدين ننتقل الى القسم الثاني من الدرس وهو ايش؟ تعدد الصفقة - 00:10:36ضَ
هذا فكرة ملخصة عن الدرس يقول هنا ان نصنف رحمه الله اذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح صحة فيما يصح بقسطه من الثمن اخواني بس من باب الفائدة اقول لكم هذا احاول قدر المستطاع ان الخص المعلومات وارتبها حتى يكون آآ مفهوما لكم لان مثل هذا المبحث - 00:10:51ضَ
ربما لم يسبق لكثير منكم دراسته من قبل. هذا ليس فيه تفريع طويل ولا تشتت في الفروع وانما المقصود حصول التصور الاولي عن هذا المبحث. جيد؟ قال هنا اذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح. صح فيما يصح - 00:11:19ضَ
صحة فيما يصح الى هنا افهم ان قوله صح فيما يصح هذا معتمد المذهب ايش القول الثاني انه لا يصح مطلقا اذا ما مثاله؟ مثاله لو قلت مثلا بعتك لترا عصير - 00:11:41ضَ
بعتك لترا من عصير الرمان وترا من الخمر بمائة درهم جمعت بينما يصح وما لا يصح هنا عندنا قولان في المذهب القول الأول يقول يصح العقد في الصحيح الذي هو عصر الرمان - 00:12:05ضَ
ولا يصح في الفاسد الذي هو الخمر هذا معتمد المذهب الرأي الثاني القول الثاني في المذهب وهو اخر قولي الشافعي لكنه ليس المعتمد جيد حتى ان الامام ابن المنذر رحمه الله يقول هذا مذهب الشافعي - 00:12:26ضَ
هو اخر قولي الشافعي لكنه ليس بمؤتمن حتى ان بعض شراح المنهج لما جاء قال لعل كلمة اخر تصحفت من احد قولي الشافعي واضح على كل حال بارك الله فيكم - 00:12:50ضَ
يقول ان هذا العقد باطل ما تعليل المعتمد انه يصح فيما يصح ولا يصح في الاخر ما تعليل المعتمد؟ التعليل المعتمد من وجهين. الوجه الاول قالوا ان هذا في تحقيق للعدل - 00:13:07ضَ
ان يعطى للصحيح حكم الصحيح وان يعطى للفاسد حكم الفاسد اذا هذا فيه تحقيق للعدل. هذا التعليل الاول تعليم الثاني قالوا ولان هذا يشبه مسألة وهي اذا شهد عدل وفاسق بامر - 00:13:25ضَ
فاننا نقبل شهادة العدل ونرد شهادة الفاسق ولا نرد شهادة العدل لان الفاسق شهد معه فهمت اذا اذا جمع العقد بين صحيح وفاسد نقول يصح في الصحيح ويفسد في الف يا سيدي. واضح؟ - 00:13:45ضَ
وحينئذ قال المصنف اذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح اي وما لا يصح بيع صحة فيما يصح بايش؟ بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما نقول اهذا العقد يجمع شيئا حلالا. يصح بيعه وشيئا حراما لا يصح بيعه. هذا الحرام الذي لا يصح بيعه له حالتان - 00:14:08ضَ
اما ان يكون مقصودا واما الا يكون مقصودا فان كان مقصودا فاننا نوزع الثمن نقسط الثمن. نفترض ان هذا المقصود نفترضه مشابها له مما يصح بيعه مثال بعت لترا عصير رمان ولتر عصير خمر بمئة دينار - 00:14:36ضَ
عصير الخمر ما الذي يشابهه مما يصح بيعه؟ الخل. فنقدره خلا لو كان خلا كم تكن القيمة؟ نفترض ان قيمة الخل اربعون واضح؟ واقيمت عصير الرمان ستون جيد اذا سنقول يصح بيع الخمر بستين. بقسطه من الثمن - 00:15:05ضَ
اتضح هذا يصح بيع عصير الرمان بستين اي بقسطه من الثمن واضح؟ هذا معنى قوله فيما يصح بقسطه من الثمن قال باعتبار قيمتهما اي باعتبار قيمتهما بما يشبههما مما يصح بيعه - 00:15:33ضَ
هذا المقصود ثم اذا قسطنا الثمن ما الذي يترتب يترتب على هذا ان البيع سيصح فيما يصح. بقصده من الثمن لو قال المشتري هل يثبت لي الخيار او لا يثبت لي الخيار - 00:15:56ضَ
مثلا اريد ان الغي هذا البيع من اصله. المشتري يقول هل ممكن او غير ممكن شف اما البيع هذا لا يثبت له الخيار ليش؟ لان البائع يعلم ما يبيع يعلم انه يبيع شيئا حلالا وشيئا حراما. هو هو صاحب السلعة - 00:16:19ضَ
فهمت؟ اذا هذا البائع متعد. لا يثبت له الخيار المشتري المشتري نقول ان كنت عالما بالمبيع لا يثبت لك الخيار واضح؟ وحينئذ يصح العقد فيما يصح بيعه بقسطه من الثمن - 00:16:40ضَ
وان كان جاهلا قال انا لا ادري ان هذا العقد جمع بين ما يحل بيعه وما يحرم بيعه تمام؟ فنقول له اذا كنت جاهلا فانت بين اما الفسخ واحد واما ان تجيز فيجوز اي يصح العقد فيما صح بيعه دون ما لا يصح بيعه - 00:17:04ضَ
متى هذا ان كان جاهلا قال لك المصنف باختصار. قال وللمشتري الخيار ان جهل قوله وللمشتري الخيار ان جين هذه تستفيد منها مسائل المسألة الاولى ان البائع ليس له الخيار - 00:17:31ضَ
لان المصنف لم يذكر الخيال البائع وتستفيد ان المشتري اذا لم يكن جاهدا بان كان عالما لا يثبت له الخيار وتستفيد ايضا ان هذا الخيار يكون على الفور لانه خيار نقص. وكل خيار نقص فهو على الفور. وعليه - 00:17:49ضَ
هذا الخيار لما كان على الفور نفترض ان المشتري كان جاهلا ثم علم ثم تراخى الاختيار صراحة تأخر في الاخذ بالخيار فان حقه في الخيار يسقط. وحينئذ يصح البيع فيما - 00:18:16ضَ
صح بيعه بقسطه من الثمن اتضح واذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح. صح فيما يصح بقسطه من الثمن. عرفت كيف التقسيط في الثمن باعتبار قيمتهما وللمشتري الخيار وللمشتري الخيار ان جهل - 00:18:37ضَ
اتضح هذا الذي شرحناه هنا على السبورة تفريق الصفقة ان يحكم لشيء بالصحة وللاخر بالحساد ابتداء ثم الاخر هذا اما ان يكون مقصودا فيصح بقسطه وهذا الذي شرحناه واما ان يكون الاخر ليس بمقصود. مثل لو جمع العقد بين - 00:19:05ضَ
لتر من عصير الرمان ولتر من دم شاة فما الحكم هنا هذي لم يتطرق لها المصنف هنا اذا كان الاخر ايش غير مقصود نقول يصح فيما يصح بيعه بجميع الثمن - 00:19:33ضَ
يصح العقد فيما صح بيعه بجميع الثمن امتى ؟ اذا صارت عندك كم سارة عندك حالتان جيد؟ طيب وهذا يا اخواني هنا قول المصنف اذا جمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح - 00:19:55ضَ
الاولى انه يحذف كلمة بيعه يقول واذا جمع بين ما يصح وما لا يصح صحة فيما يصح لماذا؟ لان هذا ليس خاصا بالبيع. نفس الكلام لو رهن ما يصح رهنه وما لا يصح - 00:20:17ضَ
يعني نفترض ان شخصا رهن بقرة وخنزيرا واضح؟ نقول يصح الرهن فيما في ايش في المثال؟ في البقرة ولا يصح في الخنزير ونفس الكلام لو انه آآ على سبيل المثال في عقد اخر في عقد الاجارة في اي عقد كان - 00:20:35ضَ
جمع بين ما يصح وما لا يصح. عقد الهبة واضح جمع بين ما يصح ما لا يصح. نقول يصح فيما يصح ولا يصح فيما لا يصح. ما لا يصح نحكم عليه بالفساد. اذا تخصيص البيع - 00:21:00ضَ
هنا ليس وجيها. هذا حكم يشمل البيع ويشمل غير البيع جيد قال واذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح صح فيما يصح بقسطه من الثمن. باعتبار قيمتهما. وللمشتري الخيار ان جهل - 00:21:15ضَ
واضح ثم نحن الان قلنا يشترط ماذا؟ اه عفوا قلنا ماذا؟ يصح فيما يصح صح؟ طيب هذا الحكم هذا الحكم متى يصح فيما يصح؟ نقول يصح فيما يصح بشرطين الشرط الاول ان يكون الذي تقدم ذكره هو ما يصح بيعه - 00:21:40ضَ
وما لا يصح بيع معطوف عليه فرق بين هاتين الصيغتين لو قلت بعتك صاعا عفوا بعتك لترا من رمان بعتك لترا من عصير الرمان ولترا من عصير الخمر بمائة دينار - 00:22:03ضَ
ما الذي تقدم هذا الذي يصح بيعه بنيتي تفريق الصفقة. طب لو قلتوا بعتك لترا من الخمر ولترا من عصير الرمان بالف دينار. هذا كله باطل جيش باطل لان ما يصح بيعه عطف على ما لا يصح بيعه. فعطف على باطل فهو باطل - 00:22:24ضَ
صار تابعا لباطل فهو باطل. اتضح؟ اذا شرط تصحيح الصفقة هنا شرط التصحيح تفريق الصفقة هنا ان يكون العقد ان يكون الاول في الذكر هو ما يصح بيعه هذا الشوط الاول - 00:22:56ضَ
الشرط الثاني ان الشرط الثاني منفي. الا يكون احدهما مجهولا الا يكون احدهما مجهولا. لو كان احدهما مجهولا هنا ايضا لا يصح التصحيح العقد كله باطل. صورته لو قلت مثلا بعتك سيارتي وسيارة اخرى بالف دينار - 00:23:16ضَ
سيارتي يصيح فيها البئر لكن سيارة اخرى لماذا لا يصح؟ مجهولة صح؟ مجهولة. بعت كسيارتي وسيارة اخرى بالف دينار. الان نحن لو صححنا صفقة. ما الذي يترتب على تصحيح الصفقة - 00:23:46ضَ
ما الذي يترتب تقسيط تقسيط الثمن صح؟ تقسيط الثمن صح. السيارة معلومة الثمن. لكن السيارة الاخرى مجهولة هل يمكن تقسيم الثمن؟ قالوا هذا لا يصح كله فهمتم يا اخواني ولا لا؟ مرة اخرى اقول بارك الله فيكم - 00:24:03ضَ
حتى يصح تفريق الصفقة لابد من شرطين الشرط الاول ان يتقدم ما يصح بيعه. ما لا يصح يعطف عليه فلو تقدم ما لا يصح بيعه لو تقدم ما لا يصح بيعه العقد كله باطل. هنا لا يتأتى القول بتفريق الصفقة - 00:24:25ضَ
لانه عطف على باطل فهو باطل الشرط الثاني ماذا؟ ان يكون الا يكون احدهما مجهولا. لو كان احدهما مجهولا العقد كله باطل هنا لا يتأتى القول بتفريق الصفقة. لماذا لان المجهول هذا لا يمكن معرفة قيمته وبالتالي لا يمكن تقسيط القيمة - 00:24:54ضَ
فهمتم؟ نعم. يمكن ان تزيد شرطا وهو ذكره العلامة هنا العلامة بن حجر رحمه الله ان يكون الثاني الاخر هذا مقصودا فان كان غير مقصود هل نقول لا يصح لا نقول يصح بجميع الثمن - 00:25:22ضَ
واضح؟ وبالتالي هذا الشرط الذي ذكره الاعلام ابن حجر شرط لماذا شرط لتقسيط الثمن وليس للصحة لتقسيط الثمن وليس شرطا للصحة. فهمتم علي ولا لا؟ جيد هذا كله متاع. اذا جمع العقد بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه ابتداء - 00:25:44ضَ
ابتداء الحالة الثانية اذا جمع العقد بين شيئين في الابتداء يصح بيعهما. لكن عرض التلف لواحد منهما قبل القبض وحينئذ هذا التالف له حالتان اما ان يمكن اما انه مما يمكن افراده بالعقد اي يمكن ايراد العقد عليه وحده - 00:26:12ضَ
ما مثاله بعتك هذه البقرة وهذه الشاة بالف دينار قبل القبض ماتت الشاه الان التالف منهما التالف منهما يمكن ان يفرد بعقد على حدة واما ان يكون التالف لا يمكن افراده بعقد على حدة - 00:26:46ضَ
بعتك بقرة واضح وقبل القبض اصابها العمى اصابها مرض واضح؟ قبض القبض. فحينئذ هذا العمى لا يمكن ان يفرد بالعقد هذا الثاني في الان لا يمكن ان يفرد العقد. واضح ولا لا؟ فحينئذ هذا له حكم وذاك له حكم - 00:27:12ضَ
فقال هنا ولو تلف بعض المبيع قبل قبضهم فسخ البيع في التالف ان فسخ البيع بالتالف تمام اي وصح في الباقي. هذا تقدير الكلام ان فسخ البيع بالتالي ايوة صحة في الباقي - 00:27:36ضَ
ان فسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن. طب يا اخواني اريد اذهانكم قيم هذا في ايش من حالة في ايش من حالة؟ اذا كان التالف يمكن افراده بالعقد او اذا كان التالف لا يمكن افراده بالعقل - 00:27:56ضَ
الاول اذا كان يمكن افراد التالف بالعقد. ولذلك قلت في الحكم ان فسخ البيع في التالف وصح في الباقي بقسطه من الثمان وحين اذ يتخير المشتري كيف يتغير؟ يعني نقول للمشتري اما انك تختار فسخ العقد كله واما انك تاخذ الباقي وتدفع قسطه من الثمن - 00:28:11ضَ
فهمتم؟ يعني نفترض انا بعت بقرة وشاة لفردوس قبل القبض ماتت الشاه في الانفردوس مخير بين امرين. اولا السؤال الاول هل البيع هذا ينفسخ او لا ينفسخ اليوم لا ينفسخ - 00:28:37ضَ
واضح لا ينفسخ. طب ما الحكم يصح في الباقي بقسطه من الثمن وحينئذ يثبت الخيار لفردوس. اما ان يقول فردوس خلاص انا الغي هذا البيع افسخ هذا البيع من اوله. من اصله لا اريده خلاص - 00:29:03ضَ
يسترد الثمن وانا اخذ بقرتي واما الشاه قد ماتت خلاص. هذه الحالة الاولى والحالة الثانية ان فردوس جيز العقد البقرة فقط طب وكم الثمن الثمن قسط البقرة فلو كانت مثلا قيمة الشاة خمس نسبتها خمس من قيمة البقرة تمام فان الثمن للبقرة يكون اربعة اخماس - 00:29:19ضَ
فلو دفع مثلا الف دينار ساخذ انا ما يقابل ثمن البقرة ثمان مئة دينار وارد عليه كم مئة دينار هذا متى؟ اذا كان التالف مما يمكن ايراد العقد عليه جيد. الحالة الثانية ان يكون التالف مما لا يمكن افراده بالعقل - 00:29:47ضَ
فما الحكم هنا؟ ايش قلنا في السبورة؟ هنا لا ينفسخ العقد لا ينفسخ العقد ويخير المشتري بين امرين يختلف عن السابع ما هما؟ اما ان يرضى بالمبيع بكل الثمن ليش - 00:30:11ضَ
لان الذي فات لا يمكن افراده بالعقد واضح؟ اذا اصاب البقر عمى. هم يمثلون ايضا بالعبد. يقول اه اشترى عبدا وقبل القبض سقطت يده فاما ان المشتري يأخذ هذا العبد بكل ثمن اما ان المشتري يأخذ هذه البقرة التي اصابها العمى قبل القبض شف وانا اقول قبل القبض قيد لانه - 00:30:32ضَ
بعد القبض خلاص خرجت من ضمان البائع بعد القبض خرجت من ضمان البائع واضح؟ حصل التلف قبل القبض ما زال في ضمن البيع فحينئذ نقول اما ان تختار ايها المشترى اجازة العقد - 00:31:01ضَ
فتأخذ هذا الذي اشتريته لكن بجميع الثمن. واحد واما ان تفسخ العقل ذا السرد الثمن الذي دفعته الان هنا العقد جمع بين شيئين في الابتداء فيه مشكلة اين المشكلة في في الدوام؟ ولذلك هذه الحالة تختلف عن هذه الحالة - 00:31:18ضَ
واضح؟ طيب. الحالة الثالثة ان يجمع اكثر من عقد معا هنا اشقى المصنف قال ولو تلف بعض المبيع هذا في في الحالة الثانية لو تلف بعض المبيع قبل قبضه قلت لك قبل - 00:31:45ضَ
ان فسخ البيع في التالف بقسطه من الثمن ويتخير المشتري جيد خلاص فهمنا هذا جميل ولو جمع العقد بين مختلفي الحكم كبيع وايجارة صحة ويوزع المسمى على قيمتهما. هيا انتبه معي - 00:32:06ضَ
لو جمع العقد بين مختلفي الحكم هذه لها ثلاث حالات اما ان يجمع العقد بين عقدين متفقين في الحكم طبعا متفقين في الاحكام وايضا لابد لان هذا شرط ان يتفقا في الجواز واللزوم. وانتم - 00:32:39ضَ
ما معنى العقد اللازم؟ لازم الذي لا يمكن للعاقد فسقه بعد انعقاده. الجائز ما يمكن للعاقد فسقه بعد انعقاده. والعقود تنقسم الى هذا اقسام عقود لازمة من الطرفين عقود جائزة من الطرفين عقود لازمة من طرف جائزة من طرف - 00:33:03ضَ
طيب العقد اذا جمع بين متفقين الحكم لما اقول بين المتفقين في الحكم يعني وايضا في اللزوم او في الجواز تمام؟ لان اتفاقهما في اللزوم في الجواز هذا شرط في الجميع - 00:33:21ضَ
اذا جمع بين عقدين متفقين في الحكم مثل عقد الشركة وعقد القراءة. لاحظ عقد الشركة وعقد القيراط عقدان متفقان اولا في الجواز هذا عقد جائز هذا عقد جائز هذا اولا وايضا متفقان في الاحكام لان كل واحد منهما يجوز له ان يتصرف باذن الاخر - 00:33:41ضَ
جيد ولا لا؟ ما صورة هذا؟ اقرأ لكم السورة هنا مم اه صورته زيد خلط مئتي صاع من حنطة من بر بمائة صاع من بر لغيره. نفترض لعمرو زيد عنده مئتا صاع من بر - 00:34:07ضَ
خلطهما بمئتي بمئة صاع لعمرو صار مجموعه كم الان ثلاث مئة ثم قال زيد لعمرو شاركتك على احدهما يعني على احد مائتين يعني في مئة انا وانت شركاء وقاربتك على الاخر اي على المئة الاخرى - 00:34:45ضَ
فهمتم ولا لا؟ زيد عنده عنده مئتان صاع من بر وخلطهما بمائة صاع من بول لعمرو ثم قال لعمرو انا شاركتك بي مئة من المائتين وقارظتك بالمائة الاخرى. هنا جمع بين ايش من عقل وايش - 00:35:08ضَ
بين عقد شركة وقيراط هذا يصح قطعا لما اقول لك هذا يصح قطعا افهم ان عبارة المصنف هنا ايش قال المصنف رحمه الله؟ ولو جمع بين مختلفين حكم كبيع واجارة صحة قوله بين مختلفي الحكم هذا ليس للتقييد. ليس لاخراج هذه السورة ليس معناه انهما لو - 00:35:33ضَ
انا متفقي الحكم لا يصح ليس هذا المقصود وانما اراد المصنف ان يبين لك ان هذه الصورة لا خلاف فيها فلا اذكرها. وانما اقتصر على ما هو محل خلاف اذا قوله ولو جمع العقد بين مختلفي الحكم نص على هذه تحديدا ولم ينص على هذه بان هذه لا اشكال - 00:35:57ضَ
انا في صحتها لانها تصح قطعا في المذهب اي بلا خلاف لكن هذه التي محل خلاف هي التي اراد التنصيص عليها فهمتم؟ طيب قال هنا ولو جمع بين مختلفي الحكم. مثل بمثال قال كبيع واجارة - 00:36:24ضَ
لاحظ معي البيع والايجارة كل منهما عقد لازم. لكن احكام عقد البيع تخالف احكام عقد الاجارة. مثال في عقد البيع بارك الله فيك في عقد البيع التأقيت يفسده لان عقد البيع مقتضاه ايش؟ تبيت. عقد - 00:36:45ضَ
معاوضة عقد معاوضة عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين او من فعل التأبيد. بينما التوقيت شرط في عقد الاجابة اذا بينهم خلاف في الاحكام او لا؟ لاحظ معي هذا لازم هذا لازم لكن بينهم خلاف الاحكام - 00:37:10ضَ
فرق اخر لو حصل تلف في المبيع بعد القبض هل ينفسخ البيع لا ولو حصل تلف في العين المؤجرة بعد القبض ينفسخ الاجارة ولا لا هايجارة العين نعم تبطل اذ تتلف عين مؤجرة - 00:37:28ضَ
انا في الزبد تبطل اي الجارة اذ تتلف عين مؤجرة لعاقد لكن بغصب خيره بينهما فرق ولا لا؟ عقد البيع لا يبطل اذا حصل تلف للمبيع بعد القبض. عقد الاجارة يبطل - 00:37:55ضَ
اذا حصل تلف للعين المؤجرة طبعا في اجارة العين بعد القذف هذا نجم وهذا نجم لكن بينهما فرق في ايش؟ في الاحكام. هنا هل يصح ان تجمع بين بيع وايجار او لا يصح؟ كيف صورته - 00:38:13ضَ
كرة مثلا تقول بعتك سيارتي واجرتك داري سنة بالف دينار يصح الجمع ولا يصح الجمع؟ قال لك يصح. يصح قطعا او في خلاف؟ لأ على المعتمد اذا ما الفرق بين هذه السورة وهذه الصورة؟ ان هذه محل اتفاق على الصحة. وهذه فيها خلاف. هل تصح او لا تصح - 00:38:35ضَ
المعتمد الصحة جيد الحالة الثالثة من حالات اجتماع العقود اذا جمع بين عقدين مختلفين في الجواز واللزوم. احدهما جائز والاخر لازم. هذا لا يصح مثل الجمع بين عقد بيع وجعلة - 00:39:00ضَ
بين عقد اجارة وجعلة هذا لا يصح اذا صارت الحالات كم ما الحالة التي تكلم عليها المصنف هذه الحالة؟ واضح؟ نقرأ الان كلامه بسم الله قال رحمه الله تعالى ولو جمع - 00:39:23ضَ
بين مختلفي الحكم كبيع واجارة صحة قطعا واضح ويوزع المسمى على قيمتهما. ما من مثال بعتك سيارتي واجرتك داري سنة بالف دينار. اين المسمى الف دينار مسمى هذا سيكون جزء منه - 00:39:58ضَ
هو قيمة السيارة. وجزء منه اجرة البيت سنة بعتك سيارتي بعتك سيارتي واجرتك داري بالف دينار. الالف هذي توزع على العقدين جزء من الالف قيمة للسيارة وجزء من الانف اجرة للدار. صح ولا لا؟ جميل - 00:40:30ضَ
فقال ويوزع المسمى هذا قوله شوف صح ويوزع المسمى قوله ويوزع المسمى هذا يا اخواني مبني على الصحة. لانه كان ما صح اصلا ما في توزيع طيب ما فائدة هذا التوزيع - 00:41:02ضَ
فائدة هذا التوزيع انه لو حصلت ما يبطل احد العقدين تعرف هذا كم يقابله وهذا كم يقابله؟ يعني نفترض الان قال بعتك سيارتي واجرتك داري سنة بالف دينار انهدم الدار - 00:41:18ضَ
البيع يبطل لا يبطل البيع واضح لكن الايجارة تنفسخ خلاص. تبطلوا اذ تتلفوا عين مؤجرة لعاقدون لكن بغصب خيره. طيب الان كيف نوزع الثمن ننظر كم قيمة البيت؟ وكم اجرة الدار سنة - 00:41:35ضَ
ونقسط ذلك النسبة المئوية. مثال وقال الثمن بكم بالف دينار. نفترض ان قيمة السيارة قيمة السيارة في السوق تسع مئة دينار مثلا في السوق تسع مئة دينار وايجار اجرة البيت سنة ستمية دينار. كم المجموع؟ - 00:42:03ضَ
الف خمس مئة الف وخمس مئة صح؟ تسع مئة وست مئة الف وخمس مئة. كم نسبة القيمة للسيارة ثلاثة اخماس تسع مئة ثلاثة اخماس ثلاث مئة ثلاث مئة ثلاث مئة صح؟ كم نسبة اجرة البيت سنة - 00:42:28ضَ
صح ولا لا؟ الان انت عندك كم المسمى؟ الف دينار. اذا ست مئة ثلاثة اخماس ستكون ثمن السيارة خمسان اربعمائة ستكون اجرة البيت سنة. فهمتوا ولا لا؟ فهمتوا كيف توزع. جيد - 00:42:50ضَ
واضح؟ قالوا ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع واجارة هذا مختلفا. عرفتم لماذا مختلف عن الحكم قلت لك التعقيد شرط في الاجارة التوقيت يفسد البيع قلت لك ان المبيع اذا تلف بعد القبض لا يؤثر على صحة البيع. وان العين المؤجرة في اجارة العين تمام؟ اذا - 00:43:14ضَ
تنفسخ الاجارة مع ان هذا لازم وهذا لازم. لكن في الاحكام فيه اختلاف قال صح ويوزع الثمن على قيمتهما. نكون بهذا انت انتهينا من النصف الاول من الدرس. الذي هو ايش - 00:43:45ضَ
تفريق الصفقة. وبعدين القسم الثاني هذا نتركه في الدرس القادم. تعدد الصفقات والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:44:04ضَ