بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا يا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين من المسلمين في كل مكان وان يكسر شوكة عدوهم اللهم امين قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل - 00:00:26
اذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح. صح فيما يصح بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما وللمشتري الخيار ان جهل مثال ذلك لو انه جمع في عقد واحد بين بيع شاة وخنزير - 00:00:50
او بيع حر وعبد او بيع عصير وخمر وهنا قولان في المذهب القول الاول يقول ان البيع يصح فيما يصح بيعه لكن يصح فيما يبيع فيما يصح بيعه اي في الحلال فقط بقسطه من الثمن - 00:01:16
هذا المعتمد وتعليله ان فيها ذا تحقيقا للعدل. وقياسا على ما لو شهد عد وفاسق فان شهادة الفاسق ترد وشهادة العدل تقبل وهنا يقال يصح فيما يصح بيعه ولا يصح فيما لا يصح بيعه. قياسا على ذلك - 00:01:41
ومقابل معتمد وهو اخر قولي الامام الشافعي انه لا يصح مطلقا وذلك لان العقد جمع بين حلال وحرام والعقد اذا جمع بين حلال وحرام يغلب والقاعدة انه اذا اجتمع حلال وحرام يغلب جانب الحرام. واضح لكن المعتمد - 00:02:06
اول وسمعتم تعليلا معتمد هنا قال اذا جمع بين ما يصح بيعه ذكرنا في الدرس الماضي ان الاولى حذف بيعه حتى يعم فان مثل البيع الرهن والاجارة. والمهر وغير ذلك - 00:02:27
قالوا ما لا يصح صح فيما يصح بقسطه من الثمن. اي ليس بجميع الثمن بل بقسطه من الثمن ومقابل هذا انه يصح بجميع الثمن ويجعلون ما لا يصح بيعه كالمعدوم. وبالتالي لو قال مثلا تمام بعتك آآ شاة وخنزيرا - 00:02:45
بالف قالوا يصح بيع الشاة بالف والخنزير الذي لا يصح بيعه كالعدم واضح؟ قال هنا باعتبار قيمتهما باعتبار بالقسط التقسيط قوله باعتبار قيمتهما هذا يتعلق بقوله يصح بقسطه من الثمن - 00:03:08
اي باعتبار القيمة وحينئذ يقدر الذي ليس له قيمة في الشرع بما له قيمة بالشرع الخمر تقدر بالخل والحر يقدر ان لو كان عبدا واضح والخنزير يقدر ان لو كان شاة - 00:03:29
ثم يقوم ويكون هنالك قسطه من الثمن وذكرنا المثال هذا وتوضيح هذا في الدرس الماضي فلا حاجة لاعادته لكن الشرط حتى يصح تفريق الصفقة هنا. بارك الله فيكم الشرط انه اولا يذكر ما يصح بيعه ثم يذكر ما لا يصح بيعه. هذا الشرط الاول - 00:03:51
والشرط الثاني ان يكون ما لا يصح بيعه هذا معلوما اي الا يوجد ما هو مجهول لان المشهور اذا وجد يتعذر علينا تقسيط الثمن فلو قال بعتك سيارتي هذه وسيارة اخرى. بالف دينار. لا نستطيع ان نقسط الثمن لاننا لا نعرف قيمة السيارة - 00:04:19
فهذان شرطان وحينئذ البائع هذا لانه صاحب السلعة صاحب المبيع لا يثبت له الخيار انما يثبت الخيار للمشتري ومحل ثبوت الخيام المشتري اذا كان جاهلا ان المبيع تضمن ما لا يصح بيعه - 00:04:46
اما اذا كان عالما فحتى هو لا يثبت له الخيار وهذا كله يا اخواني السبب الاول او الامر الاول الذي تحصل فيه تفريق السلعة. او تفريق الصفقة وهو ايش؟ وهو تفريق الصفقة باعتبار الابتداء - 00:05:09
اي من بداية العقد العقد اشتمل على ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه والقسم الثاني التفريق للصفقة باعتبار الدوام. اي انه في الابتداء اشتمل العقد على ما يصح بيعه. لكن حصل تلف قبل القبض - 00:05:28
وهذا التلف الذي حصل قبل القبض على حالتين. اما انه يمكن ايراد العقد على ذلك التالف او لا يمكن وذكرنا حكم هذا في الدرس الماضي. وقلنا في هذه السورة لا يحصل انفساخ للعقد - 00:05:47
ما يحصل في داخل العقد وانما اذا كان التالف لا يمكن افراده بالعقد فان المشتري يخير بين امضاء العقد بكل الثمن وبين فسخ العقد واسترداد الثمن واذا كان التالف مما يمكن افراده بالعقد فحين اذ ينفسخ البيع في التالف فقط. ويصح في الباقي - 00:06:06
في الصين من الثمانية. وهذا وضحناه بالتشجير الذي امامكم على السبورة والقسم الثالث بارك الله فيكم هو اذا جمع لو اذا جمع بين اكثر من عقب والشرط هنا حتى يصح ان يكونا اي ان يكون العقدان متفقين جوازا او لزوما - 00:06:33
وان اختلفا في الاحكام كعقد بيع وايجارة فان عقد البيع عقد اللازم عقد الايجار عقد اللازم لكن يختلفان في الاحكام فان التعقيد في البيع يفسده بينما التوقيت في الاجارة شرط لصحتها - 00:06:58
وتلف المبيع بعد القبض لا يؤثر على صحة البيع بينما تلف العين المؤجرة بعد القبض يفسخ الاجارة فبينهما اختلاف في الاحكام وذكرنا ان الثمن او يوزع المسمى على قيمتهما هنا - 00:07:21
كما قال المصنف ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع وايجارة صح ويوزع المسمى على قيمتهما واستطردن يبين المسائل المتعلقة بما ذكره المصنف رحمه الله نتمم اليوم الفصل قال رحمه الله تعالى - 00:07:39
هذا ايضا فصل مهم او هذا عفوا هذا هذه مسألة مهمة هذا القسم الثاني من الدرس. القسم الاول ايش هو تفريق الصفقة. القسم الثاني تعدد الصفقة واسباب تعدد الصفقة ثلاثة - 00:08:02
فالصفقة تتعدد اولا بتعدد البائع السبب الثاني بتعدد المشتري السبب الثالث بتفصيل الثمن والمثمن ثلاثة اسباب بالتفصيل قال هنا وتتعدد الصفقة بتعدد البائع. هذا الاول وتعدد المشتري هذا الثاني؟ وبتفصيل الثمن هذا الثالث - 00:08:19
تبعت كذا بكذا. وذا بكذا ثم قال والاعتبار بالعاقل الاعتبار بالعقد سنشرح ما معنى قوله الاعتبار بالعاقد اذا السبب الاول من اسباب تعدد الصفقة ان الصفقة تتعدد بتعدد البائع. ما صورته - 00:08:47
ان يقول اثنان نفترض مثلا رزق وفردوس قال لي وهما يملكان سيارة بعناك سيارتنا هذه بالف دينار وهنا قبلت البيت بالقبول تمام في القبول بارك الله فيكم. انا واحد وهما اثنان - 00:09:09
سيكون هنا صفقتان. صفقة لي مع فردوس وصفقة اخرى لي مع رزق اذا ما سبب تعدد الصفقة هنا سبب تعدد الصفقة هنا تعدد ايش؟ تعدد البائع واضح ومع ذلك مع ان الصفقة تعدد - 00:09:37
لو انني قبلت فقلت في القبول قبلت ما باعه لي فردوس دون ما باعه لي رزق فان العقد لا يصح اذ لابد معنى الصفقة متعددة اذ لابد ان يكون القبول على وفق الايجاب - 00:09:59
واضح اذن الصفقة تتعدد بتعدد البائع. هذه صورته. ان يقول اثنان لواحد بعناك سيارتنا هذه بالف دينار فيقول قبلته. فهنا صفقتان بعدين بتقول ايش فائدة الحكم بتعدد الصفقة؟ ساذكر لك بعض الفوائد في اخر الدرس. جيد - 00:10:20
صورة او السبب الثاني من اسباب تعدد الصفقة ان تتعدد الصفقة بتعدد المشتري. صورة ذلك ان يقول البائع ونفترض ان البيع الاستاذ عين. عين قدري. تمام؟ قال اثنين قال لفردوس ورزق الدار - 00:10:45
بعتكما سيارتي هذه بالف دينار قالا قبلنا فهمت؟ فهنا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري اما تعدد الصفقة بتعدد البائع فهذا قطعا في المذهب واما تعدد الصفقة بتعدد المشتري فهذا على الاظهر في المذهب. فيه خلاف. لكن الاظهر ايضا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري - 00:11:05
هذان سببان واضح الصورة الثالثة تعدد الصفقة بتفصيل الثمن. كأن يقول مثلا بعتك هذا الكتاب بالف وهذا القلم بمئة وهنا فصل الثمن والمثمن واضح هذا يصح او يقول بعتك هاتين البقرتين بالف. كل واحدة بخمسمائة - 00:11:34
بعتك هاتين البقرتين بالف دينار. كل بقرة منهما بخمس مئة دينار. ايضا هذا يصح. اذا سواء كان بالصيغة الاولى او بالصيغة الثانية فانه يصح ثم انظر المشترك لو قلت مثلا بعتك هذا الكتاب بالف دينار. وهذا القلم بمائة دينار. فقال - 00:12:05
قبلت شراء الكتاب بالف دينار وقبلت شراء القلم بمئة دينار. البائع فصا والمشتري في القبول فصل. صح؟ هذا تتعدد. الصفقة هنا تتعدد الصفقة هنا قطعا في المذهب بلا خلاف لكن لو قلت - 00:12:32
بعتك الكتاب بالف دينار والقلم بمئة دينار. فقال المشتري قبلت البيع ولم يفسر في القبول في خلاف في المذهب المعتمد ايضا تتعدد الصفقة لكن هذه الصورة محل خلاف. المذهب ايضا تعدد الصفقة فيها. لكن الاولى قطعا - 00:12:56
جيد اذا كم صارت عندنا اسباب ثلاث اسباب ولا تتعدد الصفقة بتعدد الثمن وحده ولا تتعدد الصفقة بتعدد المثمن وحده جيد مثال تعدد الثمن لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بهذا القلم - 00:13:20
وبدينار انا اتكلم مع واحد انا بائع واحد تمام ومصطفى مشتري واحد. فقلت له بعتك هذا الكتاب بهذا القلم وبدينار الان ما الذي تعدد؟ البيع يتعدد المشتري تعدد طيب ما الذي تعدد؟ الثمن تعدد - 00:13:43
واضح لا تتعدد الصفقة لا تتعدد الصفقة بمجرد تعدد الثمن كذلك لا تتعدد الصفقة بمجرد تعدد مثمن يعكس المثال لو قلت مثلا بعتك هذا القلم وهذا الكتاب بدينار قال قبلت - 00:14:13
ما الذي تعدد الان المثمن مبيع صح لا تتعدد الصفقة اذا لا نتعدد الصفقة بتعدد الثمن وحده ولا تتعدد الصفقة بتعدد المثمن وحده انما تتعدد الصفحة اذا تعدد البائع واحد او تعدد المشتري اثنين او حصل التفصيل ثلاث - 00:14:36
يقول قائل ما فائدة هذا ما فائدة الحكم على الصعق بالتعدد؟ الجواب لذلك عدة فوائد الفائدة الاولى لو قلت على سبيل المثال بعتكما هذه انا اخاطب فردوس ورزق بعتكما هذه المئة الصاع من التمر - 00:14:59
الف دينار حاله بعتكما هذه المئة الصاع من التمر بالف دينار حاله واضح؟ الان تتعدل صفقة او لا ما سوى تعددها تعدد المشترين فاحد المشترين احد من يشتري اما فردوس او رزق تمام؟ دفع - 00:15:23
الثمن الذي هو قسطه دفعة خمس مئة دينار يلزم البائع ان يسلمه قسطه من السلعة مشاعا ولا يجوز للبائع. انتبه البيع بايش؟ بثمن حال القاعدة يا اخواني البائع يجوز له الامتناع عن تسليم السلعة - 00:15:53
اذا كان الثمن حالا اما اذا كان الثمن مؤجلا ليس له الامتناع انا لو بعتك سلعة بثمن حال قلت لك ابيعك السيارة هذه بالف دينار حاله قلت قبلت بعدين ما سلمت الالف - 00:16:20
من حقي اني لا اسلمك السيارة فهمتم؟ فالآن انا قلت له ما بعتكما مائة صاع من تمر بالف دينار حاله هنا تتعدد الصفقة نفترض فردوس دفع جزءه من الثمن دفع خمسمية دينار - 00:16:41
يجب على البائع ان يسلمه قسطه من المبيع مشاعا واضح وليس للبيع ان يمتنع طيب لو جعلناها صفقة واحدة ايش بنقول ونقول لا نقول لك ان تمتنع ايها البائع فهمتم ولا لا؟ لأن النظر اليهم شيء واحد - 00:17:06
اذا جعلناها اتحاد صفقة اقول من حق البائع انه لا يسلم شيئا حتى يدفع الجميع الثمن. نظرا لانها صفقة واحدة واضح لكن نحن بناء على تعدد الصفقة على المعتمد سنجعل هذه الصفقة وهذه صفقة. اذا لو سلم - 00:17:32
الاول قسطه من الثمن فانه يلزم البائع ان يسلمه قسطه من المشاع من المبيع. فهمتوا ولا لا هذه الثمار الاولى. هذه الفائدة الاولى من فائدة من فوائد ايش؟ تعدد الصفقة - 00:17:54
الفائدة الثانية انه لو بعت على سبيل المثال هذه السلعة اثنين من المشترين ثم ظهر في نصيب واحد منهما عيب فاراد ان يرد بالعيب فان الاخر فان الاخر لا يبطل - 00:18:13
فهمتم؟ بناء على ان الصفقة ايش؟ متعددة ولو جعلناها صفقة متحدة للزم ان يكون الرد جميع يردون جميعا. صح ولا لا؟ نعم. هذه الفائدة الثانية الفائدة الثالثة لو باع شخص - 00:18:35
باع عبدا وحرا لكن باع عبد وحر على انهما عبدين ثم تبين ان العبد الذي عند واحد من المشترين فان العقد ينفسخ ذلك الحرفة اما الاخر الذي هو عبد هذا يصح قطعا - 00:18:59
فهمتم؟ هذه بعض فوائد تعدد الصفقة جيد وحينئذ الصفقة هذه تتعدد كما قلنا بتعدد البائع وبتعدد المشتري وبتفصيل الثمن فاذا باع اثنان اثنين فهنا ستكون عندنا كم؟ اربع صفقات هذا باع لهذا وهذا. صفقتان وهذا باع لهذا وهذا صفقتان - 00:19:28
واذا باع ثلاثة لثلاثة فعندنا تسعة عقود فالاول باع لهذا وهذا ثلاث عقود. والثاني باع لهذا وهذا ثلاث عقود والثالث باع لهذا وهذا ثلاث عقود واضح ثم قال رحمه الله والاعتبار بالعاقب - 00:20:00
ما معنى الاعتبار بالعاقل اي الاعتبار بمن يباشر العقد في التعدد بمعنى لو ان ياسين ووافي وحلمي ثلاثة هؤلاء وكلوني ان اشتري لهم سيارة فاشتريت لهم سيارة من خطاب جيد من الذي اشترى السيارة من خطاب؟ انا - 00:20:24
الوكيل هل النظر الي انني وكيل واحد تمام فنقول الصفقة هنا لا تتعدد واضح؟ او النظر الى ان الموكلين ثلاثة فنقول ان الصفقة تتعدد واضح؟ العبرة بمن؟ بمن يباشر فقال والعبرة بالعاقد اي بمن يباشر العقد - 00:20:53
وعليه تنبني مسائل فلو وكل اثنان شخصا في البيع وكلوني ان ابيع لهم شيئا تمام؟ اتحد العقد وبالتالي لو حصل عيب في بعض المبيع فانه يرد كله. لا جزء منه - 00:21:23
لكن لو قلنا بالتعدد اه في النعيم فقط ولو وكل اثنان او اكثر شخصا في الشراء مثل حولي الثلاثة وكلوني في الشراء ما اشتريت لهم ثم خرج المبيع معيبا لم يكن لاحدهم افراد نصيبه بالرد - 00:21:47
مثلا نفترض ان النصيب الذي كان للاستاذ حلمي هذا فيه عيب. يقول انا سارد نصيبي فقط وانت بدر من السيارة مثل مثلا اشتريت لهم حنطة روز تمر الى غير ذلك - 00:22:08
الثلاثة اولاد قالوا اشتري لنا مثلا مئة صاع من تمر. وكلناك ان تشتري لنا مئة صاع من تمر. ذهبت الى السوق واشتريت مئة صاع تمر من خطاب انا وكيل لهم - 00:22:24
هنا الصفقة لا تتعدد. ليش؟ لان المباشر العقد واحد وان كان الموكل اكثر من واحد جيد لا تتعدد الصفقة وحينئذ لو انا اشتريت مئة صاع التمر ثم اعطيتهم فظهر عيب في نصيب واحد منهم - 00:22:41
فقال انا اريد ان ارد نصيبي فقط لكن الثاني والثالث لا يريدون نصيبهم سليم واضح؟ فنقول هنا الصفقة غير متعددة لو انتم الثلاثة اشتريتم نعم لك ان ترد فهمت؟ الا اذا كنتم الثلاثة ستردون جميعا ما في مشكلة - 00:23:04
في عيب في السلعة. فالنظر اليها انها صفقة واحدة. لا ثلاث صفقات. عقد واحد لا ثلاث عقود اتضح هذا معنى قوله رحمه الله والاعتبار بالعاقب لماذا كان الاعتبار بالعاقد وليس الاعتبار بالوكلاء - 00:23:30
عفوا لماذا الاعتبار بالعاقد وليس الاعتبار مثلا بالموكلين. بالموكلين الجواب لان الاحكام تتعلق وبمن يباشر العقد فمثلا اشتراط رؤية في المبيع تتعلق بمن؟ بالموكل او بالوكيل ها؟ بالوكيل. ها وليس بالموكل - 00:23:48
واضح ولا لا؟ كذلك ثبوت خيار المجلس يتعلق بمن بالوكيل فلما كانت الاحكام تتعلق بالوكيل كان العبرة بكانة العبرة بمن يباشر بمن يباشر العقل بهذا نكون ختمنا هذا الفصل من - 00:24:13
مبحث تعدد الصفقة وتفريق الصفقة ثم نشرع ان شاء الله عز وجل في الفصل الجديد يتعلق باحكام الخيار وهذا بالنسبة لكم سيكون ايسر واسهل لانه قد سبق دراسته فيما درستم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى - 00:24:34
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:24:53
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا يا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي اخوتنا المستضعفين من المسلمين في كل مكان وان يكسر شوكة عدوهم اللهم امين قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة فصل - 00:00:26
اذا جمع بينما يصح بيعه وما لا يصح. صح فيما يصح بقسطه من الثمن باعتبار قيمتهما وللمشتري الخيار ان جهل مثال ذلك لو انه جمع في عقد واحد بين بيع شاة وخنزير - 00:00:50
او بيع حر وعبد او بيع عصير وخمر وهنا قولان في المذهب القول الاول يقول ان البيع يصح فيما يصح بيعه لكن يصح فيما يبيع فيما يصح بيعه اي في الحلال فقط بقسطه من الثمن - 00:01:16
هذا المعتمد وتعليله ان فيها ذا تحقيقا للعدل. وقياسا على ما لو شهد عد وفاسق فان شهادة الفاسق ترد وشهادة العدل تقبل وهنا يقال يصح فيما يصح بيعه ولا يصح فيما لا يصح بيعه. قياسا على ذلك - 00:01:41
ومقابل معتمد وهو اخر قولي الامام الشافعي انه لا يصح مطلقا وذلك لان العقد جمع بين حلال وحرام والعقد اذا جمع بين حلال وحرام يغلب والقاعدة انه اذا اجتمع حلال وحرام يغلب جانب الحرام. واضح لكن المعتمد - 00:02:06
اول وسمعتم تعليلا معتمد هنا قال اذا جمع بين ما يصح بيعه ذكرنا في الدرس الماضي ان الاولى حذف بيعه حتى يعم فان مثل البيع الرهن والاجارة. والمهر وغير ذلك - 00:02:27
قالوا ما لا يصح صح فيما يصح بقسطه من الثمن. اي ليس بجميع الثمن بل بقسطه من الثمن ومقابل هذا انه يصح بجميع الثمن ويجعلون ما لا يصح بيعه كالمعدوم. وبالتالي لو قال مثلا تمام بعتك آآ شاة وخنزيرا - 00:02:45
بالف قالوا يصح بيع الشاة بالف والخنزير الذي لا يصح بيعه كالعدم واضح؟ قال هنا باعتبار قيمتهما باعتبار بالقسط التقسيط قوله باعتبار قيمتهما هذا يتعلق بقوله يصح بقسطه من الثمن - 00:03:08
اي باعتبار القيمة وحينئذ يقدر الذي ليس له قيمة في الشرع بما له قيمة بالشرع الخمر تقدر بالخل والحر يقدر ان لو كان عبدا واضح والخنزير يقدر ان لو كان شاة - 00:03:29
ثم يقوم ويكون هنالك قسطه من الثمن وذكرنا المثال هذا وتوضيح هذا في الدرس الماضي فلا حاجة لاعادته لكن الشرط حتى يصح تفريق الصفقة هنا. بارك الله فيكم الشرط انه اولا يذكر ما يصح بيعه ثم يذكر ما لا يصح بيعه. هذا الشرط الاول - 00:03:51
والشرط الثاني ان يكون ما لا يصح بيعه هذا معلوما اي الا يوجد ما هو مجهول لان المشهور اذا وجد يتعذر علينا تقسيط الثمن فلو قال بعتك سيارتي هذه وسيارة اخرى. بالف دينار. لا نستطيع ان نقسط الثمن لاننا لا نعرف قيمة السيارة - 00:04:19
فهذان شرطان وحينئذ البائع هذا لانه صاحب السلعة صاحب المبيع لا يثبت له الخيار انما يثبت الخيار للمشتري ومحل ثبوت الخيام المشتري اذا كان جاهلا ان المبيع تضمن ما لا يصح بيعه - 00:04:46
اما اذا كان عالما فحتى هو لا يثبت له الخيار وهذا كله يا اخواني السبب الاول او الامر الاول الذي تحصل فيه تفريق السلعة. او تفريق الصفقة وهو ايش؟ وهو تفريق الصفقة باعتبار الابتداء - 00:05:09
اي من بداية العقد العقد اشتمل على ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه والقسم الثاني التفريق للصفقة باعتبار الدوام. اي انه في الابتداء اشتمل العقد على ما يصح بيعه. لكن حصل تلف قبل القبض - 00:05:28
وهذا التلف الذي حصل قبل القبض على حالتين. اما انه يمكن ايراد العقد على ذلك التالف او لا يمكن وذكرنا حكم هذا في الدرس الماضي. وقلنا في هذه السورة لا يحصل انفساخ للعقد - 00:05:47
ما يحصل في داخل العقد وانما اذا كان التالف لا يمكن افراده بالعقد فان المشتري يخير بين امضاء العقد بكل الثمن وبين فسخ العقد واسترداد الثمن واذا كان التالف مما يمكن افراده بالعقد فحين اذ ينفسخ البيع في التالف فقط. ويصح في الباقي - 00:06:06
في الصين من الثمانية. وهذا وضحناه بالتشجير الذي امامكم على السبورة والقسم الثالث بارك الله فيكم هو اذا جمع لو اذا جمع بين اكثر من عقب والشرط هنا حتى يصح ان يكونا اي ان يكون العقدان متفقين جوازا او لزوما - 00:06:33
وان اختلفا في الاحكام كعقد بيع وايجارة فان عقد البيع عقد اللازم عقد الايجار عقد اللازم لكن يختلفان في الاحكام فان التعقيد في البيع يفسده بينما التوقيت في الاجارة شرط لصحتها - 00:06:58
وتلف المبيع بعد القبض لا يؤثر على صحة البيع بينما تلف العين المؤجرة بعد القبض يفسخ الاجارة فبينهما اختلاف في الاحكام وذكرنا ان الثمن او يوزع المسمى على قيمتهما هنا - 00:07:21
كما قال المصنف ولو جمع بين مختلفي الحكم كبيع وايجارة صح ويوزع المسمى على قيمتهما واستطردن يبين المسائل المتعلقة بما ذكره المصنف رحمه الله نتمم اليوم الفصل قال رحمه الله تعالى - 00:07:39
هذا ايضا فصل مهم او هذا عفوا هذا هذه مسألة مهمة هذا القسم الثاني من الدرس. القسم الاول ايش هو تفريق الصفقة. القسم الثاني تعدد الصفقة واسباب تعدد الصفقة ثلاثة - 00:08:02
فالصفقة تتعدد اولا بتعدد البائع السبب الثاني بتعدد المشتري السبب الثالث بتفصيل الثمن والمثمن ثلاثة اسباب بالتفصيل قال هنا وتتعدد الصفقة بتعدد البائع. هذا الاول وتعدد المشتري هذا الثاني؟ وبتفصيل الثمن هذا الثالث - 00:08:19
تبعت كذا بكذا. وذا بكذا ثم قال والاعتبار بالعاقل الاعتبار بالعقد سنشرح ما معنى قوله الاعتبار بالعاقد اذا السبب الاول من اسباب تعدد الصفقة ان الصفقة تتعدد بتعدد البائع. ما صورته - 00:08:47
ان يقول اثنان نفترض مثلا رزق وفردوس قال لي وهما يملكان سيارة بعناك سيارتنا هذه بالف دينار وهنا قبلت البيت بالقبول تمام في القبول بارك الله فيكم. انا واحد وهما اثنان - 00:09:09
سيكون هنا صفقتان. صفقة لي مع فردوس وصفقة اخرى لي مع رزق اذا ما سبب تعدد الصفقة هنا سبب تعدد الصفقة هنا تعدد ايش؟ تعدد البائع واضح ومع ذلك مع ان الصفقة تعدد - 00:09:37
لو انني قبلت فقلت في القبول قبلت ما باعه لي فردوس دون ما باعه لي رزق فان العقد لا يصح اذ لابد معنى الصفقة متعددة اذ لابد ان يكون القبول على وفق الايجاب - 00:09:59
واضح اذن الصفقة تتعدد بتعدد البائع. هذه صورته. ان يقول اثنان لواحد بعناك سيارتنا هذه بالف دينار فيقول قبلته. فهنا صفقتان بعدين بتقول ايش فائدة الحكم بتعدد الصفقة؟ ساذكر لك بعض الفوائد في اخر الدرس. جيد - 00:10:20
صورة او السبب الثاني من اسباب تعدد الصفقة ان تتعدد الصفقة بتعدد المشتري. صورة ذلك ان يقول البائع ونفترض ان البيع الاستاذ عين. عين قدري. تمام؟ قال اثنين قال لفردوس ورزق الدار - 00:10:45
بعتكما سيارتي هذه بالف دينار قالا قبلنا فهمت؟ فهنا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري اما تعدد الصفقة بتعدد البائع فهذا قطعا في المذهب واما تعدد الصفقة بتعدد المشتري فهذا على الاظهر في المذهب. فيه خلاف. لكن الاظهر ايضا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري - 00:11:05
هذان سببان واضح الصورة الثالثة تعدد الصفقة بتفصيل الثمن. كأن يقول مثلا بعتك هذا الكتاب بالف وهذا القلم بمئة وهنا فصل الثمن والمثمن واضح هذا يصح او يقول بعتك هاتين البقرتين بالف. كل واحدة بخمسمائة - 00:11:34
بعتك هاتين البقرتين بالف دينار. كل بقرة منهما بخمس مئة دينار. ايضا هذا يصح. اذا سواء كان بالصيغة الاولى او بالصيغة الثانية فانه يصح ثم انظر المشترك لو قلت مثلا بعتك هذا الكتاب بالف دينار. وهذا القلم بمائة دينار. فقال - 00:12:05
قبلت شراء الكتاب بالف دينار وقبلت شراء القلم بمئة دينار. البائع فصا والمشتري في القبول فصل. صح؟ هذا تتعدد. الصفقة هنا تتعدد الصفقة هنا قطعا في المذهب بلا خلاف لكن لو قلت - 00:12:32
بعتك الكتاب بالف دينار والقلم بمئة دينار. فقال المشتري قبلت البيع ولم يفسر في القبول في خلاف في المذهب المعتمد ايضا تتعدد الصفقة لكن هذه الصورة محل خلاف. المذهب ايضا تعدد الصفقة فيها. لكن الاولى قطعا - 00:12:56
جيد اذا كم صارت عندنا اسباب ثلاث اسباب ولا تتعدد الصفقة بتعدد الثمن وحده ولا تتعدد الصفقة بتعدد المثمن وحده جيد مثال تعدد الثمن لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بهذا القلم - 00:13:20
وبدينار انا اتكلم مع واحد انا بائع واحد تمام ومصطفى مشتري واحد. فقلت له بعتك هذا الكتاب بهذا القلم وبدينار الان ما الذي تعدد؟ البيع يتعدد المشتري تعدد طيب ما الذي تعدد؟ الثمن تعدد - 00:13:43
واضح لا تتعدد الصفقة لا تتعدد الصفقة بمجرد تعدد الثمن كذلك لا تتعدد الصفقة بمجرد تعدد مثمن يعكس المثال لو قلت مثلا بعتك هذا القلم وهذا الكتاب بدينار قال قبلت - 00:14:13
ما الذي تعدد الان المثمن مبيع صح لا تتعدد الصفقة اذا لا نتعدد الصفقة بتعدد الثمن وحده ولا تتعدد الصفقة بتعدد المثمن وحده انما تتعدد الصفحة اذا تعدد البائع واحد او تعدد المشتري اثنين او حصل التفصيل ثلاث - 00:14:36
يقول قائل ما فائدة هذا ما فائدة الحكم على الصعق بالتعدد؟ الجواب لذلك عدة فوائد الفائدة الاولى لو قلت على سبيل المثال بعتكما هذه انا اخاطب فردوس ورزق بعتكما هذه المئة الصاع من التمر - 00:14:59
الف دينار حاله بعتكما هذه المئة الصاع من التمر بالف دينار حاله واضح؟ الان تتعدل صفقة او لا ما سوى تعددها تعدد المشترين فاحد المشترين احد من يشتري اما فردوس او رزق تمام؟ دفع - 00:15:23
الثمن الذي هو قسطه دفعة خمس مئة دينار يلزم البائع ان يسلمه قسطه من السلعة مشاعا ولا يجوز للبائع. انتبه البيع بايش؟ بثمن حال القاعدة يا اخواني البائع يجوز له الامتناع عن تسليم السلعة - 00:15:53
اذا كان الثمن حالا اما اذا كان الثمن مؤجلا ليس له الامتناع انا لو بعتك سلعة بثمن حال قلت لك ابيعك السيارة هذه بالف دينار حاله قلت قبلت بعدين ما سلمت الالف - 00:16:20
من حقي اني لا اسلمك السيارة فهمتم؟ فالآن انا قلت له ما بعتكما مائة صاع من تمر بالف دينار حاله هنا تتعدد الصفقة نفترض فردوس دفع جزءه من الثمن دفع خمسمية دينار - 00:16:41
يجب على البائع ان يسلمه قسطه من المبيع مشاعا واضح وليس للبيع ان يمتنع طيب لو جعلناها صفقة واحدة ايش بنقول ونقول لا نقول لك ان تمتنع ايها البائع فهمتم ولا لا؟ لأن النظر اليهم شيء واحد - 00:17:06
اذا جعلناها اتحاد صفقة اقول من حق البائع انه لا يسلم شيئا حتى يدفع الجميع الثمن. نظرا لانها صفقة واحدة واضح لكن نحن بناء على تعدد الصفقة على المعتمد سنجعل هذه الصفقة وهذه صفقة. اذا لو سلم - 00:17:32
الاول قسطه من الثمن فانه يلزم البائع ان يسلمه قسطه من المشاع من المبيع. فهمتوا ولا لا هذه الثمار الاولى. هذه الفائدة الاولى من فائدة من فوائد ايش؟ تعدد الصفقة - 00:17:54
الفائدة الثانية انه لو بعت على سبيل المثال هذه السلعة اثنين من المشترين ثم ظهر في نصيب واحد منهما عيب فاراد ان يرد بالعيب فان الاخر فان الاخر لا يبطل - 00:18:13
فهمتم؟ بناء على ان الصفقة ايش؟ متعددة ولو جعلناها صفقة متحدة للزم ان يكون الرد جميع يردون جميعا. صح ولا لا؟ نعم. هذه الفائدة الثانية الفائدة الثالثة لو باع شخص - 00:18:35
باع عبدا وحرا لكن باع عبد وحر على انهما عبدين ثم تبين ان العبد الذي عند واحد من المشترين فان العقد ينفسخ ذلك الحرفة اما الاخر الذي هو عبد هذا يصح قطعا - 00:18:59
فهمتم؟ هذه بعض فوائد تعدد الصفقة جيد وحينئذ الصفقة هذه تتعدد كما قلنا بتعدد البائع وبتعدد المشتري وبتفصيل الثمن فاذا باع اثنان اثنين فهنا ستكون عندنا كم؟ اربع صفقات هذا باع لهذا وهذا. صفقتان وهذا باع لهذا وهذا صفقتان - 00:19:28
واذا باع ثلاثة لثلاثة فعندنا تسعة عقود فالاول باع لهذا وهذا ثلاث عقود. والثاني باع لهذا وهذا ثلاث عقود والثالث باع لهذا وهذا ثلاث عقود واضح ثم قال رحمه الله والاعتبار بالعاقب - 00:20:00
ما معنى الاعتبار بالعاقل اي الاعتبار بمن يباشر العقد في التعدد بمعنى لو ان ياسين ووافي وحلمي ثلاثة هؤلاء وكلوني ان اشتري لهم سيارة فاشتريت لهم سيارة من خطاب جيد من الذي اشترى السيارة من خطاب؟ انا - 00:20:24
الوكيل هل النظر الي انني وكيل واحد تمام فنقول الصفقة هنا لا تتعدد واضح؟ او النظر الى ان الموكلين ثلاثة فنقول ان الصفقة تتعدد واضح؟ العبرة بمن؟ بمن يباشر فقال والعبرة بالعاقد اي بمن يباشر العقد - 00:20:53
وعليه تنبني مسائل فلو وكل اثنان شخصا في البيع وكلوني ان ابيع لهم شيئا تمام؟ اتحد العقد وبالتالي لو حصل عيب في بعض المبيع فانه يرد كله. لا جزء منه - 00:21:23
لكن لو قلنا بالتعدد اه في النعيم فقط ولو وكل اثنان او اكثر شخصا في الشراء مثل حولي الثلاثة وكلوني في الشراء ما اشتريت لهم ثم خرج المبيع معيبا لم يكن لاحدهم افراد نصيبه بالرد - 00:21:47
مثلا نفترض ان النصيب الذي كان للاستاذ حلمي هذا فيه عيب. يقول انا سارد نصيبي فقط وانت بدر من السيارة مثل مثلا اشتريت لهم حنطة روز تمر الى غير ذلك - 00:22:08
الثلاثة اولاد قالوا اشتري لنا مثلا مئة صاع من تمر. وكلناك ان تشتري لنا مئة صاع من تمر. ذهبت الى السوق واشتريت مئة صاع تمر من خطاب انا وكيل لهم - 00:22:24
هنا الصفقة لا تتعدد. ليش؟ لان المباشر العقد واحد وان كان الموكل اكثر من واحد جيد لا تتعدد الصفقة وحينئذ لو انا اشتريت مئة صاع التمر ثم اعطيتهم فظهر عيب في نصيب واحد منهم - 00:22:41
فقال انا اريد ان ارد نصيبي فقط لكن الثاني والثالث لا يريدون نصيبهم سليم واضح؟ فنقول هنا الصفقة غير متعددة لو انتم الثلاثة اشتريتم نعم لك ان ترد فهمت؟ الا اذا كنتم الثلاثة ستردون جميعا ما في مشكلة - 00:23:04
في عيب في السلعة. فالنظر اليها انها صفقة واحدة. لا ثلاث صفقات. عقد واحد لا ثلاث عقود اتضح هذا معنى قوله رحمه الله والاعتبار بالعاقب لماذا كان الاعتبار بالعاقد وليس الاعتبار بالوكلاء - 00:23:30
عفوا لماذا الاعتبار بالعاقد وليس الاعتبار مثلا بالموكلين. بالموكلين الجواب لان الاحكام تتعلق وبمن يباشر العقد فمثلا اشتراط رؤية في المبيع تتعلق بمن؟ بالموكل او بالوكيل ها؟ بالوكيل. ها وليس بالموكل - 00:23:48
واضح ولا لا؟ كذلك ثبوت خيار المجلس يتعلق بمن بالوكيل فلما كانت الاحكام تتعلق بالوكيل كان العبرة بكانة العبرة بمن يباشر بمن يباشر العقل بهذا نكون ختمنا هذا الفصل من - 00:24:13
مبحث تعدد الصفقة وتفريق الصفقة ثم نشرع ان شاء الله عز وجل في الفصل الجديد يتعلق باحكام الخيار وهذا بالنسبة لكم سيكون ايسر واسهل لانه قد سبق دراسته فيما درستم وفق الله الجميع لما يحب ويرضى - 00:24:34
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:24:53