شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب البيع (151) - الدرس (18)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين - 00:00:21ضَ

بقي ثلاثة فصول حتى نصل الى اول عقد من العقود بعد عقد البيع وهو عقد السلام نحاول ان شاء الله عز وجل في هذا المجلس ان نكمل هذه الفصول الثلاثة - 00:00:38ضَ

وهي فصول مختصرة لم تحتوي الكثير من المسائل قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ولا يصح بيع الثمرة وحدها قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداده الا بشرط القطع - 00:00:53ضَ

فان باعه مع الشجر او الزرع مع الاصل جاز بلا شرط نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلحها هذا النهي من حيث الحكم التكليفي حرام - 00:01:14ضَ

اي حرام بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الا بشرط القطع من حيث الحكم الوضعي لا يصح اذا هذا تحريم مع عدم السحر واضح وهنا شرط القطع شرط لصحة العقد ولو تذكرون نبهنا على هذا في درس سابق في درس الشروط في البيع - 00:01:38ضَ

وقلنا من الشروط وهي خمسة اقسام. منها قسم يكون شرطا لصحة العقد مع انه ليس متعلقا بركن من الاركان بل هو خارج لكنه لا يصح العقد الا به وهو شرط القدر - 00:02:06ضَ

ولذلك نقول يحرم ولا يصح بيع الثمر قبل بدو الصلاة وبيع الحب قبل اشتداده الا بشرط القطع. وهذه المسألة فيها تفصيل هذا التفصيل اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى في كلامه - 00:02:22ضَ

الحالات ثلاث الحالة الاولى اذا بيعت الثمرة مع الاصل وكان الاصل مقطوعا او جافا بيعت الثمرة مع الاصل وكان الاصل مقطوعا وجافا فهذا البيع جائز الحالة الثانية اذا بيعت الثمرة مع الشجرة - 00:02:41ضَ

ايضا هذا البيع جائز. وهنا لا يشترط القطع بل لا يجوز اشتراط القطع يعني ده كنت تبيع الثمرة مع الشجرة الذي يشتري الثمرة سيشتري الشجرة ليس لك ان تشترط القطع عليه - 00:03:05ضَ

لانك تحجر في ملكه هو اشترى الشجرة بكلها هنا نقول لا يجوز اشتراط القطع جيد واضح طيب هاتان الحالتان خرجتا من كلام المصنف عندما قال ولا يصح بيع الثمرة وحدها - 00:03:24ضَ

لما قال وحدها اخرج بيع الثمرعة الثمرة مع الاصل المقطوع او الجاف واخرج بيع الثمرة مع الاصل تمام بقوله وحدها ثم قال قبل بدو صلاحها الان بيع الثمرة وحدة ها له حالتان - 00:03:43ضَ

اما قبل بدو الصلاة او بعد بدو الصلاة فاذا كان بعد بدو الصلاح جاز بيع الثمرة مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بلا قيد اشتراط القدر هذا اذا كان بعد بدو الصلاة - 00:04:02ضَ

والمراد ببدو الصلاة ان الثمرة تصل الى حالة تطلب فيها للاكل ولا يشترط ان يبدو والصلاح في كل ثمرة بل بدو الصلاح في بعض الثمر كبدوه في الكل فيعطى الكل حكم فيعطى الكل حكم البعض - 00:04:18ضَ

واضح؟ جيد واذا بيعت الثمرة وحدها قبل بدو الصلاة هذه مسألة المتن وهنا حتى يصح البيض لابد من شرط القطع ستأتيك ثلاث سور القطع اشتراط الابقاء الاطلاق. ما معنى الاطلاق - 00:04:39ضَ

يعني عدم اشتراط القطع ولا الايقاع متى يصح يصح اذا اشترط القطع فاذا اشترط الابقاء او اطلق لا يصح. اذا عندنا حالتان لا صحة فيهما واضح؟ قال هنا ولا يصح بيع الثمرة وحدها قبل بدو صلاحها - 00:05:01ضَ

ولا الزرع قبل اشتداده. جيد ولا الزرع قبله اشتداده. طيب ما مستند هذا النهي؟ مستنده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحيها. جميل طيب - 00:05:24ضَ

نقول من اين خصصنا الحكم؟ نهى عن بيع ثمرة قبل بدو صنعها هذا عام يشمل شرط القطع بغير شرط القطع. فمن اين قلنا انه اذا اشترط القطع صحة من اين جاء هذا التخسيس - 00:05:41ضَ

ما المخصص للحكم العام واضح هذا التخصيص حصل بالاجماع اجمع العلماء على ان الثمرة اذا بيعت قبل بدو الصلاح بشرط القطع فان البيع يصح ولذلك هذا يصح مثالا او يصلح مثالا لتخصيص العام بالاجماع. وطبعا انتم تعلمون ان المراد بتقصير - 00:06:02ضَ

الاجماع ليس ان الاجماع بذاته هو المخصص. وانما الاجماع مستند الى دليل يخصصه العام كما مر معنا تقريره في درس اصول جيد اذا تقرر هذا وقلنا اذا بيعت الثمرة وحدها قبل بدو الصلاة فالحالات ثلاث. يصح في حالة اذا كان بشرط القطع - 00:06:30ضَ

اما اذا كان بشرط الابقاء او اطلق فانه لا يصح. فان قال قائل ان كان العرف وعادة الناس القطع. لكننا لم نصرح بشرط فهل يكفي جريان العرف بالقطع او لابد من تصريح - 00:06:56ضَ

واضح نقل لابد من تصريح فلو لم يصرح بشرط القطع البيع باطل لابد من التصريح بشرط القطع. جيد ولا لا قال هنا ولا يصح بيع الثمرة وحدها قبل بدو صلاحها ولا الزرع قبل اشتداده الا بشرط القطع - 00:07:12ضَ

فان باعه باع ماذا الثمر مع الشجر تابع الان ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يثبت ضمنا ما لا يثبت مقصودا او الزرعة. الزرعة بالنصب فان باعه معطوف على قوله فان باعه على الظمير او الزرع مع الاصل يعني باع الزرع مع الارض - 00:07:33ضَ

هل المقصود؟ تمام؟ جاز بلا شرط. جاز بلا شرط. اذا تكرر هذا التشجير في السبورة حتى لا نطيل الكلام المسألة نقول بيع الثمرة تمام مع اصل المقطوع جائز بلا شرط - 00:08:00ضَ

مع الاصل غير المقطوع يعني مع الشجرة تمام من باب اولى مع الارظ تمام فانه جائز بلا شك بل لا يجوز شرط القطع هنا لماذا لا يجوز لانه حجر على المشتري في ملكه. هو هو اشترى الشجرة كلها. فلماذا تشترط القطع عليها - 00:08:20ضَ

هو اشترى الشجرة يقطع الثمرة لا يقطع ثمره هي ملكه ولا لا؟ طيب الحالة الثالثة بيع الثمرة وحدها اي بدون الاصل تحتها حالتان. قبل بدو الصلاح بعد بدو الصلاة. ان كان بعد بدو الصلاح - 00:08:40ضَ

يصح بشرط القطع يصح بشرط الابقاء يصح بالاطلاق يصح بشرط القطع يصح بشرط الابقاء يصح باطلاق. طيب اذا شرط الابقاء الان انت تبيع ايش؟ الثمرة بعد بدو الصلاة. شرط الابقاء الى متى تبقى - 00:08:59ضَ

الى اواني تبقى الى وقت قطف الثمار الى اواني الجذاذ واضح ولا لا؟ طيب اذا كان بالاطلاق الى متى تبقى ايضا الى اواني ان كان بشرط القطع فانه يلزمه القطع - 00:09:23ضَ

اشترى الثمرة بعد بدو الصلاح وشرق البائع على المشتري ان يقطع يلزمه القطع الا اذا سمح البائع بتأكيد الثمرة واضح ولا لا؟ جيد. هذا كله اذا كان بعد بدو الصلاة. فان كان قبل بدو الصلاة - 00:09:43ضَ

نفس الكلام اذا كان بشرط القطع جائز وهذه التي اشار اليها ابن رسلان رحمة الله عليه في صفوته بقوله واشرط لبيع ثمر او زرع من قبل طيب الاكل الشرط القطعي - 00:10:05ضَ

على وشوط لبيع ثمر قوله ثمر اي وحدها واخرج هاتين الصورتين قوله من قبل طيب الاكل اشار الى ان المسألة قبل بدو الصلاح. واشار الى ان المراد ببدو الصلاح ان تصل الثمرة الى حالة تطلب فيها - 00:10:23ضَ

الاكل فقال من قبل طيب الاكل لم يقل من قبل بدو الصلاح. قال من قبل طيب الاكل تمام اشرب ايش الشرط القطعي فاذا شرطت الشرط القطع جاز اذا لم تشرط شرط القطع - 00:10:45ضَ

تمام تدخل صورتان اما بشرط الابقاء او بالاطلاق. فلا يصح البيع في السورتين فهمنا المسألة؟ هذه المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. المسألة الثانية او الفصل الثاني قال هذا فصل مهم - 00:11:00ضَ

قال واذا فصل واذا اختلف المتبايعان. في صفة البيع تحالفا سيحلف كل واحد منهما يمينا ينفي فيها كلام صاحبه ويثبت كلام نفسه كلام نفسه ثم ان لم يترعيا بشيء فسخ احدهما او الحاكم - 00:11:21ضَ

ولا قال فسخ احدهما والحاكم ويرد المشتري المبيع او قيمته ان تلف ولو اختلف في صحة البيع صدق مدعي الصحة هذه المسألة تحصل وقد تحتاج ان تدخل في مثلها في حالة اختلاف بائع ومشتري - 00:11:45ضَ

خلاف البيع والمشتري قد يكون في صحة العقل وقد يكون في اصل العقد وقد يكون في صفة العقد كم هذه قد يكون خلاف البيع والمشتري في اصل العقل. ذاك يقول بعتك - 00:12:09ضَ

السيارة يقول لأ ما بعتني. ينكر اصل العقد ذاك يقول بعتني السيارة ذاك يقول ما بعتك واضح ولا لا الاختلاف الان في ماذا في اصل العقد الاصل وجود العقد او العدم - 00:12:30ضَ

العدم الاصل العدم الا اذا اتى مدعي العقد ببينة معتبرة شرعا سيحكم له هذه الصورة الاولى هنا لم يذكرها الاختلاف في اصل العقد. العقد موجودة وغير موجود؟ الاصل عدم الوجود - 00:12:47ضَ

اه الصورة الثانية الاختلاف في صحة العقل هذا يقر ان العقد حصل وهذا يقر ان العقد حصل لكن احدهما يدعي ان العقد اقترن بما يفسده كأن يقول واحد منهما مثلا - 00:13:08ضَ

عند العقد كنت كنت صبيا لم ابلغ بعد اذا اختل ركن من اختل شرط يتعلق بركن من اركان العقد واضح او قال مثلا عندما تم العقد كان محجورا علي بالسفه - 00:13:26ضَ

كذلك جيد هذا اختلاف في ماذا هذا اختلاف في صحة العقد هذا يقر انه في كان في بيع كان في بيع لكن انا وقت البيع لم اكن مطلق التصرف ذاك يدعي انك كنت مطلق التصرف - 00:13:49ضَ

هذا الامر الثاني. هذا ذكره وذكره في الاخير انظر ماذا قال ولو اختلفا في صحة البيع صدق مدعي الصحة اخر شيء الصورة الثالثة ايش الصورة الثالثة الاختلاف في صفة العقد - 00:14:09ضَ

بصفة العقل كيف يعني في صفة العقد يعني يختلف البيع والمشتري اما البائع والمشتري تمام؟ واما وكيل البائع ووكيل المشتري واما البائع ووكيل المشتري واما وكيل البائع والمشتري. بل ولو غير البائع والمشتري كاختلاف - 00:14:29ضَ

المؤجر والمستأجر اذا هذا ليس خاصا بايش؟ بعقد البيت تمام؟ بل حتى يدخل فيه عقود اخرى كعقد الاجارة عقد السلام عقد القراب تمام اه عقد المساقاة يعني لو اه قال على سبيل المثال في عقد السلم انا اسلمت اليك في مئة صاع - 00:14:46ضَ

من بور قال اسلمت الي في خمسين صاعا واضح ولا لا؟ هذا خلاف في ايش؟ في صفة العقل. كيف في صفة العبد؟ اما الاختلاف في قدر المبيع. كم قدر المبيع - 00:15:11ضَ

اما اختلاف في قدر الثمن. كم قدر الثمن اما اختلاف في الجنس المبيع ذاك يدعي ان جنسه البر ذاك يقول لا تمر اما خلاف في صفة المبيغ اما الاختلاف في - 00:15:24ضَ

الاجل مثلا في السلم الاجل الى متى او اذا كان الثمن في الذمة. تمام. مؤجلا الى متى واضح ولا لا؟ هذا كله خلاف في ماذا في صفة العقل ما الحكم - 00:15:40ضَ

سيد ابن لخصنا الكلام السابق فنقول ان الاختلاف قد يكون في اصل العقد وقد يكون في صحة العقد وقد يكون في صفتك العقد اذا كان في اصل العقد فالقول قول نافي - 00:15:59ضَ

لان الاصل العدم اذا كان في صحة العقد فالقول قول مدعي الصحة لما سيأتي اذا كان في صفة العقد واقول في صفة العقد لا في صفة البيع. ليشمل العقود الاخرى. تمام - 00:16:14ضَ

فما الحكم؟ الحكم ان يتحالف الحكم ان يتحالفا. واضح؟ ولذلك قال هنا واذا اختلف المتبايعان في صفة البيع تحالفا قوله تحالفا هذا جواب الشرط لديك هنا في هذا الدرس لابد ان تعرف امورا - 00:16:29ضَ

الامر الاول ما الحكم عند اختلاف المتبايعين في صفة العقد الحكم التحالف الامر الثاني ما هي شروط التحالف في اي صورة نقول الان يتحالفان وجدت اربعة شروط طيب الامر الثالث كيفية التحالف - 00:16:54ضَ

الامر الرابع ما الذي يترتب على التحالف كم هذه؟ اربع امور. الامر الاول ايش ما الذي اذا ما الحكم في المسألة؟ اذا اختلف المتبايعان قلنا التحالف. الحكم الثاني شروط التحالف او الامر الثاني شروط التحالف. الامر الثالث - 00:17:19ضَ

كيفية التحالف الامر الرابع ما الذي يترتب على التحالف اذا عرفنا اذا اختلف المتبايعان يتحالف طيب مشروط التحالف اربع شهور الشرط الاول ان يكون العقد صحيحا باتفاقهما يتفق الطرف الاول والطرف الثاني بان العقد صحيح - 00:17:38ضَ

لانه لو لم يتفقا على صحة العقد بان ادعى واحد منهما ان العقد اقترن به ما يفسده الخروج من هذه المسألة الى مسألة اخرى والتي ستأتي. نعم. لاختلاف صحة العقد - 00:18:03ضَ

اذا الشرط الاول ايش؟ ان يتفق كل منهما على صحة العقد. هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا توجد بينة على ما يدعيه احدهما او وجدت بينتان لكن متعارضتان واضح الا توجد بينة على ما يدعي احدهما. نضرب مثالا - 00:18:21ضَ

لو قال له بعتك مائة صاع من تمر تمام؟ قال بل اشتريت منك مئتين هذا خلاف في الصفة الان واحد منهما عنده البينة عنده من يشهد له خلاص قضي بالبينة - 00:18:48ضَ

ما عند هذا بينة ولا عند هذا بينة يأتي التحالف هذا عنده بينة وهذا عنده بينة متفقتان تمام وجود البينتين كالعدم. يأتي التحالف. جيد ولا لا؟ اذا الشرط الاول ايش؟ ان يتفق على صحة العقد. الشرط الثاني - 00:19:10ضَ

لا توجد لهما بينة او توجد بينتان متعارضتان جيد الشرط الثالث ان يكون ما يدعيه المشتري اكثر. تمام وما يدعيه البائع اقل يعني لو قال له بعتك مائة صاع تمر قال - 00:19:33ضَ

قال بعتني خمسين المشتري يدعي ايش الباعي يقول بعت كم مائة صاع تمر. المشتري يقول بعتني خمسين. اقل جيد خمسين نعطيك خمسين طيب واضح فهمتوا علي ولا لا لان الان لا فائدة للتحالف - 00:19:59ضَ

لا فائدة للتحالف الان. انت تدعي الان دون الحق الذي ينسب اليك ينسب اليك مائة صاع. انت تقول لا لا انا اشتريت خمسين فقط. جيد يقول بعتك مئة صاع بمئة دينار. تقول له انا اشتريت منك خمسين صاعا بمئة دينار. انت تدعي دون حقك - 00:20:21ضَ

فهمت ولا لا فهنا لا حاجة للتحالف. اذا الشرط ماذا؟ ان المشتري يدعي الاكثر في المبيع ليس الاقل لان هو يدعي الاقل في المبيع. ان البائع يدعي الاكثر في الثمن ليس الاقل. يعني لو قال المشري انا اشتريت منك - 00:20:43ضَ

بمئة دينار قال لا. انت اشتريت مني بخمسين دينار التحالف لا فائدة منه اصلا كم هذي الشروط ثلاثة الشرط الرابع ان يكون التحالف عند حاكم او محكم ان يكون التحالف عند حاكم - 00:21:02ضَ

او محكم لان الايمان اذا لم تكن عند حاكم ولا محكم فانها لا تؤثر لا في اللزوم ولا في الفسخ يعني لو تحالف هكذا بينهما البين لا يؤثر ذلك لا في اللزوم ولا في الفسق ولا في شيء - 00:21:21ضَ

لا تؤثر الايمان الا اذا كانت عند حاكم او عند محكم وهذا يا اخواني ليس خاصا بهذا الباب. هذا في كل الايمان. الايمان انما في الفسوق والالزامات ونحوها اذا كانت عند الحاكم عند القاضي او عند شخص حكمه - 00:21:41ضَ

الطرف الاول والطرف الثاني يحكمان نفس الشخص نذهب مثلا الى الاستاذ خطاب نحتكم اليه ونحلف عنده جيد ولا لا؟ طيب كم هذه الشروط فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة قلنا الان تحالفا - 00:22:02ضَ

طب عندما يتحالفان من يبدأ منهما؟ يجوز ان يبدأ البائع ويجوز ان يبدأ المشتري لكن البائع اولى بالبدء البائع اولى بالبدء طيب كيف يتحالفان؟ انظر كيف قال المصنف؟ الان بين لك كيفية التحالف. قال فيحلف كل واحد منهما يمينا - 00:22:20ضَ

ينفي فيها كلام صاحبه ويثبت كلام نفسه لما قال يحلف كل واحد منهم منهما يمينا يعني كم يمين يحلف واحدة هذا هو المعتمد وقال بعض الشافعية يحلف يمين يمين في النفي ويمين اخر في الاثبات - 00:22:44ضَ

ولذلك قال الفقهاء يستحب ان يحلف يمينين خروجا من الخلاف لكن المعتمد اجزاءه يمين ينفي ويثبت. طب انظر ماذا قال فيحلف كل واحد منهما يمينا ينفي فيها اي في اليمين كلام صاحبه. اذا يبدأ بجانب ايش؟ النفي او الاثبات وجوبا او ندبا - 00:23:12ضَ

ندبة اذا يندب انتبه معي يندب ان يحلف البايع اولا ويندب ان يقدم النفي اولا ويندب ان يحلف يمينين فلو يقتصر على يمين واحدة كفى جيد ولا لا اذا قوله هنا فيحلف كل واحد منهما - 00:23:37ضَ

يمينا قوله ويحلف كل واحد منهما لم يبين من الذي يبدأ. وقلنا يبدأ البائع ندبا. يمينا هذا هو المجزئ فلو حلف يمينين فهو افضى يحلف الاول يمينا واحد للنفي الاخر للاثبات والثانية يمينه. كيف يقول؟ مثلا يقول كذا. والله ما بعته لك - 00:24:05ضَ

بالف والله لقد بعته لك بالفين. هكذا يمينين. طب اذا كان يمين واحدة كيف سياكل بائع؟ والله ما بعته لك بالف بل بالفين هذا يمين واحد ثم يقول المشتري والله ما اشتريته منك بالفين بل بالف. هذا اذا يمين واحد - 00:24:29ضَ

او والله ما اشتريته منك بالفين. والله لقد اشتريته منك بالف هذا هذان يمينا قال رحمه الله فيحلف كل واحد منهما يمينا ينفي فيها كلام صاحبه. ويثبت كلام نفسه اذا الان كم عندنا نقطة في الدرس؟ ثلاث نقاط - 00:24:51ضَ

عرفنا الحكم اذا اختلف المتبايعان. عرفنا شروط التحالف وعرفنا كيفية التحالف. جيد. النقطة الرابعة اذا تم التحالف عند حاكم او عند محكم ما الذي يترتب عليه؟ نقول هنا بعد التحالف عندنا حالتان - 00:25:16ضَ

الحالة الاولى ان يتراضيا في تراظيع خلاص انا حلفت مثلا السقف في حلف مثلا الطرف الثاني فاما ان يرضى بما اقول او ارضى انا بما يقول مثلا انا قلت والله ما بعته لك بالف بل بالفين. وهو يقول والله ما اشتريته منك بالف بل بالف. ثم هو يرظى. يقول خلاص انت بتدعي - 00:25:37ضَ

في الفين انا اعطيك الفا فوق الالف او انا اقول انت تدعي انك اشتريت بالف خلاص انا انزل عن الالف الاخر فهمتوا ولا لا؟ الحالة الاولى ان يتراضيا فيرضى واحد منهما بكلام الاخر - 00:26:04ضَ

طيب اذا ترا ضيع خلاص انتهت المسألة. انتهى الاختلاف الذي حصل الشق الثاني اذا لم يتراظيا بان اصر كل واحد منهما على قومه ودام الاختلاف بينهما. ما الحكم ما الذي يترتب - 00:26:22ضَ

يترتب امران الامر الاول ان البيع يكسى من الذي يفسح البيع الحاكم او المحكمة احنا قلنا الحلف اما الايمان تكون اما عند حاكم او محكم صح او واحد منهما طيب هذا مذكور في كلام مصنف انظر ماذا قال - 00:26:40ضَ

ثم ان لم يتراضيا بشيء احدهما او الحاكم. اما البائع واما المشتري او الحاكم او المحكم ان كان عند محكم واضح ولا لا؟ فسخ واحد منهما ايش تفهم من هذه العبارة - 00:27:02ضَ

افهم من هذه العبارة ان البيع لا ينفسخ بمجرد التحالف يعني مجرد انهما تحالفا لا ينفسخ البيع يعني حتى بعد التحالف البيع ما زال مستمرا حتى يفسخ فالتحالف ليس فسخا للبي - 00:27:22ضَ

فهمتم ولا لا؟ والديك تنظر عبارة المصنف ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى ثم ان لم يتراضي بشيء فسخ احدهما او الحاكم ودل ذلك على ان البيع لا يفسخ بمجرد التحالف. جيد طيب الحكم الثاني الذي يترتب ذكره المصنف بقوله ويرد - 00:27:43ضَ

اشتري المبيع او قيمته ان تلف يرد المشتري المبيع او قيمته يرد المشتري المبيع متى يرد المبيع؟ يرد المبيع ان بقيت عين المبيع ان كان المبيع باقيا تمام فانه يرد عينا مبيا - 00:28:03ضَ

لو كان المبيع قد تلف اه يرد قيمته ان كان متقوما او مثله ان كان مثليا. صح ولا لا؟ طيب انتبه معي لما قلت يرد عين المبيع اذا كان المبيع موجودا - 00:28:23ضَ

ويرد قيمته ان تلف التلف هنا قد يكون تلفا حسيا وقد يكون تلفا شرعيا الحسي واضح ذهاب العين ان يكون طعاما واكله مثلا حيوان ومات مثلا التلف الشرعي كأن اشترى مثلا حيوان او اشترى شيئا وجعله وقفا - 00:28:39ضَ

هو موجود بعينه لكن لا يستطيع الان رده صح لانه تلف تلفا ايش ما معنى تليفة الفا شرعيا؟ يعني الشرع يمنعك الان من استرداده لا تستطيع رده قد خرج من ملكك - 00:29:04ضَ

واضح ولا لا؟ اذا قوله هنا رحمه الله تعالى ويرد المشتري المبيع قيمته ان تلف قوله ان تلف يشمل التلف والتلف الشرعي ثم لما يرد القيمة ان كان هذا الشيء متقوما - 00:29:20ضَ

قيمته متى قيمته يوم التلف احتمال قيمته يوم القبظ احتمال قيمته يوم العقد احتمال قيمته يوم التحالف احتمال كم حوادث هذه اربعة. اول واحد نرتب بالترتيب. اول واحد ايش حصل من هذه الاشياء الاربعة؟ العقد - 00:29:39ضَ

العقد اولا طيب وبعد العقد ايش حصل القبض وبعض القبض ايش حصل؟ تلف وبعد التلف ايش حصل تحالف. الان تقول له رد قيمة نفترظ البقرة. رد قيمة البقرة. طيب قيمتها متى - 00:30:02ضَ

قيمتها يوم العقد قيمتها يوم القبض. قيمتها يوم التلف تمام؟ قيمتها يوم التحالف ارد قيمتها متى؟ الجواب يوم التلف يرد بقيمته يوم التلف. وهذا يشبه بارك الله فيكم ما يقرر في باب العارية - 00:30:21ضَ

انها ترد بقيمتها يوم التلف جيد ولا لا؟ اه هذا كله اذا كان الاختلاف في ماذا في صفة العقل. اذا نلخص الكلام اذا كان الاختلاف في صفة العقد فعندنا اربع محاور في الدرس. ما الحكم المترتب على اختلاف التحالف - 00:30:43ضَ

ما شروط التحالف؟ اربعة ذكرناها كيفية التحالف بينا ذلك. تمام ما الذي يترتب على التحالف امران ان يفسخ العقد اما من احد العاقدين او من الحاكم والثاني ان يرد المشتري المبيع. طبعا المشتري يرد المبيع والباع يرد الثمن - 00:31:05ضَ

تمام. واضح هذا لا يحتاج الى بيان. تمام؟ اه هذا كله اذا حصل خلاف في صفة العرض. ثم قال المصنف رحمه الله ولو اختلفا في صحة العقد صدق مدعي الصحة - 00:31:25ضَ

هذه الآن الصورة الثالثة من من سور الدرس. احنا قلنا الدرس فيه كم سور؟ ثلاث. الاختلاف في اصل العقل. الاختلاف في صحة عقد الاختلاف في صفة العمد بسم الله اذا كان الاختلاف بارك الله فيكم الان - 00:31:39ضَ

اذا كان الاختلاف في صحة العقل. ادعى احدهما ان العقد اقترن بامر يفسده فما الحكم قال الاصل صحة العقل لماذا اه لعلتين العلة الاولى لان الظاهرة من حال مكلف انه لا يقدم على عقد مع الفساد - 00:31:58ضَ

الظاهر منحني المكلف انه لا يقدم على عقد يعلم فساده هذا واحد. الامر الثاني لان الشارع يتشوف اي يتشوق الى امضاء العقود لهذين الامرين قال الفقهاء رحمهم الله تعالى الاصل ايش - 00:32:26ضَ

الاصل الصحة تصديق مدعي الصحة. طبعا الا اذا اقام مدعي الفساد البينة لكن هذا الاصل اصل اغلبي. لا مطلق بمعنى في بعض الاحيان في بعض الاحوال يصدق مدعي الفساد مثال ذلك لو ادعى احدهما انه لم يكن بالغا عند العقد - 00:32:44ضَ

وامكن صدق كلامه ان يقول شخص الان عمره خمسة خمسة عشرة سنة يقول عند العقد تمام لم اكن بالغا وكان العقد قبل ثلاث سنوات اليس من الممكن ان يكون صادقا - 00:33:08ضَ

اذا يصدق فاذا امكن تصديق مدعي الفساد امكن صدقه حكم بالفساد. نفس الكلام اذا ادعى مثلا انه كان مجنونا. وقد عرف له جنون سابق او ادعى انه كان سفيها. وقد عرف عنه سفه سابق - 00:33:30ضَ

وانه حجر مثلا عليه بسبب ذلك السفه واضح ولا لا؟ فحين اذ نصدق ارجو ان يكون واضحا لكم تمام. اه. كذلك اذا كان البيع في صلح وادعى احد المتصالحين ان الصلح وقع مع الانكار. ليس مع الاقرار - 00:33:55ضَ

والمذهب ان الصلح لا يصح الا مع الاقرار. فاحد المتصالحين قال الصلح وقع مع الانتر والاخر قال ابدا الصلح وقع مع الاقرار يصدق مدعي ان الصلح وقع مع الانكار. لماذا؟ لان الغالب ان - 00:34:16ضَ

الانكار حاضر واضح ولا لا؟ لان الغالب وجود الانكار اذا هنا يصدق مدعي الفساد. اذا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى اذا حصل خلاف في صحة العقد تمام فالمصدق مدعي الصحة هذا غالبا لا اضطرادا - 00:34:35ضَ

اخر مسألة اخر فصل ليس بالطويل قال المصنف رحمه الله تعالى فصل لأ يصح لا يصح تصرف العبد بغير اذن سيده فان اذن له تصرف بحسب الاذن ولا يملك القن ولو - 00:34:57ضَ

بتمليك سيدة قال لا يصح تصرف العبد من هو العبد؟ ما تعريف العبد العبد هو الادمي المملوك. الادمي المملوك اذا قلت العبد يختص بالذكر ستقول هكذا الادمي الذكر مملوك قيد الذكر - 00:35:18ضَ

اذا قلت العبد يشمل الامة كما قال ابن حزم يقول الادمي مملوك الجمهور يقولون العبد يختص بالذكر جيد العبد يختص بالذكاء. اذا العبد الادمي الذكر مملوك. والامى الادمية المملوكة واضح الادمية جيد طيب - 00:35:44ضَ

الرقيق يشمل العبد الابى اذا من حيث العموم لفظ الرقيق اعم من لفظ العبد ومن لفظ الامة وكل عبد رقيب وكل امة رقيب لكن العبد هل يشمل او لا يشمل؟ الخلاف الذي ذكرته لكم. عند الجمهور لا يشمل. وابن حزم قال يشمل - 00:36:12ضَ

المسألة اللغوية لكن هنا لما قال مصنف لا يصح تصرف العبد على كلام الجمهور لا يصح تصرف العبد هل تخرج الامل او نفس الحكم لان هذا نفس الحكم. اذا كان الاولى ان نعبر بقوله ايش - 00:36:36ضَ

احسنتم لا يصح تصرف الرقيق اولى. لان الرقيق قطعا يشمل العبد والامام جيد اه اذا تقرر هذا فامام الحرمين رحمه الله تعالى لخص لنا هذا الباب بقاعدة ذكرناه في دروس سابقة فقال ان تصرفات العبد - 00:36:57ضَ

على ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا ينفذ ولو اذن له سيده ما لا ينفذ ولو اذن له مثل ايش الولايات والشهادات. هذه لا تنفذ وان اذن السيد القسم الثاني ما ينفذ - 00:37:18ضَ

بغير اذن سيده العبادات الطلاق طلاق العبد لا يشترط فيه اذن السيد حتى يصح كالخلع من العبد لا يشترط فيه اذن السيل حتى يصح القسم الثالث ما ينفذ اذا اذن فيه السيد - 00:37:39ضَ

فان لم يأذن لا ينفث وهي العقود البيع شراء ايجارة ونحوها ان اذن السيد نفذته والا فلا. كم صارت طيب ما المقصود في هذا الباب العقود ولاحظ معي هو ذكر كثيرا من الاحكام قبل هذا. لكن احكام العبد خلاها في اخر - 00:38:01ضَ

احكام البيع ليش؟ لانه خاصة بالعبد وعادة الخاص هذا يؤخر. كما هو في الحيض مثلا في الطهارة. يجعلون الحيض اخر ما يتكلم عنه في الطهارة لانه خاص بالنساء جيد فهنا - 00:38:29ضَ

الكلام على القسم الثالث فقال لا يصح تصرف العبد بغير اذن سيدي لا يصح تصرف العبد بغير اذن سيده. فان اذن له صح تصرفه بحسب الاذن. هينتبه معي يقول اذا اذن السيد للعبد صح التصرف. نقود - 00:38:46ضَ

اذا اذن السيد للعبد صح تصرف العبد بثلاث شروط كام شروط ثلاثة شهور. الشرط الاول ان يكون هذا السيد مطلق التصرف يعني السيد هذا نفسه الذي اذن لابد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا - 00:39:11ضَ

جيد ولا لا لانه لو كان السيد غير مطلق التصرف لا يصح اذنه. اذا لابد ان يكون السيد مطلق التصرف. فان كان السيد مثلا صبيا او كان السيد مثلا محجورا عليه في سفه او كان السيد مجنونا - 00:39:31ضَ

يعتبر اذنه طيب كيف نريد العبد يتاجر بمال سيده صبي عنده مال اذن الصبي لعبده بالتجارة لا يعتبر كيف يمكن لهذا العبد ان يتجر بمال سيده الصبي يأذن للعبد ولي صبي - 00:39:52ضَ

يأذن للعبد من؟ ولي الصبي. اذا لابد من وجود اطلع التصرف في الادمي سواء كان الادم هو السيد او كان الاذن وليا للسيد الشرط الثاني هذا الاذن بارك الله فيكم لا بد ان يكون - 00:40:13ضَ

اذ من معتبرا في صيغة العقود اذن المعتبر في صيغة عقود. ما هو الاذن الذي يعتبر في الصيغة؟ او ما هو المعتبر في الصيغة كيف تعقد الصيغة؟ كيف تتم الصيغة؟ بماذا تتم - 00:40:35ضَ

اجاب قبول بماذا يكون الايجاب والقبول باللفظ او الكتابة او الاشارة من اخرس. ايضا الاذن لابد ان يكون بهذه الاشياء اما باللفظ واما بالكتابة واما باشارة من الخرس السكوت لا يكفي في الاذن - 00:40:53ضَ

يعني لو رأى السيد عبده يبيع ويشتري جيد سكت ان تصح عقود هذا العبد للبيع والشراء لا يصح لماذا؟ لعدم وجود الاذن المعتبر. السكوت ليس اذنا ولذلك نقول ما يشترط فيه الاذن - 00:41:15ضَ

لا يكفي فيه السكوت ما يشترط فيه الاذن لا لا يكتفى فيه بايش؟ بالسكون جيد ولا لا؟ طيب الشرط الثالث نحن قلنا بثلاثة شروط. الشرط الثالث ان يكون العبد المأذون له - 00:41:40ضَ

مطلق التصرف فهمتوا ولا لا اه يصح انيابنا لعبد صغير ولا ان ياذن لعبد مجنون واضح ولا لا؟ فلابد ان يكون العبد مطلق التصرف. اذا كم شروط هذه؟ ثلاثة. ان يكون الاذن وهو السيد او وليه. مطلقة - 00:41:57ضَ

تمام الشرط الثاني ما هو؟ وان يكون الاذن بما يعتبر في الصيغة من كتابة او لفظ او اشارة من اخرس الشرط الثالث ما هو؟ وان يكون العبد مطلق التصرف جيد يعني ما معنى تصرفنا؟ مقصود هنا ان يكون بالغا عاقلا. جيد؟ نعم - 00:42:22ضَ

اذا تقرر هذا فان تحققت هذه الشروط صح الاذن. ثم هذا الاذن هذا الاذن نوعان اما ان يكون اذنا مطلقا او اذنا مقيدا. كيف اذن مطلق اذن مقيد؟ نبدأ بالمقيد. اذن مقيد - 00:42:47ضَ

مقيد بزمن مقيد بمكان. مقيد بنوع مثلا اتجر في الاغنام يأذن له في التجارة بالاغنام فقط اتاجر في القماش يأذن له بالتجارة في القماش فقط. هذا مقيد بالنوم مقيد بالزمن اتجر في شهر رمضان - 00:43:06ضَ

اتجر في شهر شوال قيده بالزمان او مقيد بالمكان اتجر في سوق هذه القرية وحينئذ اذا قيد له التصرف بنوع او زمان او مكان او اشخاص اتاجر مع فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. جيد اذا قيد له كذلك فليس لهذا العبد ان يتصرف في غير ما - 00:43:32ضَ

عين له وان كانت المصلحة في غير ما عين له يعني حتى لو قال المصلحة مثلا اني لا ابيع في سوق هذه القرية التي عينها لي السيد. وانما ابيعه في سوق القرية الاخرى. نقول ليس لك ذلك - 00:44:03ضَ

وحينئذ لو تصرف هناك لا يصح التصرف جيد وهذا يشبه ما مر معكم في الوكالة في فتح المعيد وفي القراب في فتح معين ان عامل القيراط وان الوكيل انما يتصرف بحسب ما اذن له السيد. جيد - 00:44:19ضَ

اه. طيب اما اذا كانت الوكالة مطلقة ما معنى مطلقة؟ يعني السيد لم يقيده بشيء مما سبق. لم يقيده لا بمكان ولا بزمن ولا باشخاص ولا بنوع فحينئذ للعبد ان يتصرف كيف شاء لكن بشرط ان يكون بحسب المصلحة - 00:44:40ضَ

لان التصرف عن الغير لا يكون الا بالاصلح. وحينئذ اذا تصرف العبد بارك الله فيكم فلا يبيع نسيئة لانه ليس في هذا مصلحة ولا يبيع بغير نقد البلد ولا يبيع الا بثمن مثلي او اعلى من ثمن مثلي. وليس له ان يسافر بالمال الذي اذن له السيد ان يتصرف فيه - 00:45:03ضَ

الا باذن من السيد ونفقة العبد لا تكون من ذلك المال اي من مال التجارة نفقة العبد من المال الذي يعطيه السيد للنفقة. لا من مال التجارة هذه المسألة هي الشطر الاول من هذا الفصل. حيث قال فصل وذكر مسألتين - 00:45:26ضَ

المسألة الاولى قال لا يصح تصرف العبد بغير اذن سيده. فان اذن له تصرف بحسب الاذن. فذكر الاذن مقيد واضح ولا لا؟ ويفهم من تقييده الصورة الثانية في الاذن المطلق - 00:45:50ضَ

ثم قال رحمه الله المسألة الثانية في هذا الفصل ولا يملك القن ولو بتمليك سيده. انتبه معي العبد خمس انواع. القن العبد الخالص تمام المدبر من علق عتقه بصفة علق عتقه بموت السيد مثلا - 00:46:08ضَ

المكاتب الذي بينه وبين سيدي عقد كتابته وهذا مذكور في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا تمام المبعض الذي بعظه حر وبعظه عبد والخامس ام الولد. خمس انواع العديد - 00:46:32ضَ

لا يملكون العبد مملوك هو لا يملك باستثناء نعم في استثناء العبد المكاتب يملك العبد المبعث يملك بما يكسبه ببعضه الحر او بما يحصله ببعضه الحر اذا الاصل ان العبد لا يملك - 00:46:55ضَ

الا المبعض والمكاتب جيد فقاله هنا في المتن بارك الله فيكم ولا يملك القن ولو بتمليك سيده. قوله ولو بتمليك سيده اشارة الى وجود خلاف هذا الخلاف خلاف مذهبي قبل ان يكون خلافا اجنبيا - 00:47:22ضَ

اي انه خلاف بين قولين للامام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. قول قديم وقل جديد نبدأ بالقول الجديد المعتمد ان العبد لا يملك ولو ملكه سيده وهذا الذي قرره هنا العبد لا يملك ولو بتمليك سيده له - 00:47:44ضَ

هذا الجديد ان العبد لا يملك حتى لو قال له سيده ملكتك هذا الشيء فانه لا يملكه تمام؟ القديم ماذا يقول العبد يملك بتمليك السيد له اذا السيد ملكه يملك - 00:48:07ضَ

طيب ما دليله قديم العجيب ان القديم والجديد استدلوا بنفس الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا له مال ايمان العب جماله للذي باعه للسيد الا ان يشترط المبتاع المشتري - 00:48:26ضَ

حديث البخاري ومسلم من باع من باع عبدا هذا عبد. نفترض العبد عنده ثياب السيد وعنده ساعة ملكه السيد وعنده جوال سامسونج مثلا ملكه السيد ما شاء الله عبد مدلل - 00:48:54ضَ

تمام من باع عبدا له مال بهذا استدل القديم له مال اللام للتنبيه اذا العبد يملك من باع عبدا له مال تمام الجديد بماذا استدن لقوله فماله للذي باعه اذ لو كان هذا المال ملكا للعبد - 00:49:10ضَ

فليس للسيد ان يأخذه واضح ولا لا من باع عبدا له مال جماله للسيد اذ لو اثبت ان المال للعبد من عبا عبدا له مال ثم قلت فماله للسيد حصل تنافي. تعارف - 00:49:41ضَ

اذا المال للسيد تمام ولا يملك العبد لو ملكه السيد واللام هذه ليست للتمليك وانما للاختصاص لان اللام قد تأتي للاختصاص وقد تأتي بالتبريك والقرينة قامت هنا في قوله فماله للذي باعه على ان اللام هنا ليست للتمليك وانما الاختصاص - 00:50:02ضَ

فهمتوا عليه ولا لا اذا الجديد ان العبد لا يملك ولو ملكه ولو ملكه سيده استدلالا بقوله فماله للذي باعه وحملوا اللام في قوله من باع عبدا له مال على ان المال هنا الايه - 00:50:26ضَ

على ان اللام هنا للتخصيص للاختصاص. عفوا الاختصاص. واضح ولا لا يشرفنا من ذلك المكاتب والمدبر فيملكان سواء حصل بتمليك او باكتساب كيف تملك انت؟ انت اما ان تملك باكتساء - 00:50:47ضَ

تكتسب تبيع وتشتري فتملك المال واما ان تملك. كيف تملك به بوصية فالعبد المكاتب العبد المدبر العبد المكاتب العبد المبعض تمام يملكان باكتساب ويملكان بتمليك ومع ذلك ملكهما ضعيف ما مثلا العبد المدبر - 00:51:11ضَ

تمام لماذا؟ قل مدبر مبعث. العبد المبعض بارك الله فيكم هذا ملكه ضعيف فلو انه كان يملك امة ليس له وطؤها ليس له وطؤها ولو اذن له السيد اولا تحرر بعدين يكون هذا - 00:51:39ضَ

فيما بعد اذا العبد المبعض لو ملك امة ليس له وطؤها. كذلك العبد المكاتب. اذا ملك امة ليس له وطؤها ولو اذن له السيد ولذلك العبد المكاتب بارك الله فيكم. لا تجب عليه الزكاة - 00:52:01ضَ

لماذا لا زكاة الفطر ولا زكاة المال لان ملكه لان ملكه ضعيف اذا العبد المبعث والعبد المكاتب يستثنيان من ايش من من عدم صحة تمليكهما. لا يملكان اما باكتساب واما بتمليك - 00:52:23ضَ

بقية انواع العبيد لا يملكون ولو ملكهم من ولو من لكم سيد وعرفتم درينا المساء. نكون بهذا انتهينا من العقد الاول وهو عقد البيع وهو عقد طويل اخذ منا دروسا كثيرة من اول الكتاب الى هنا - 00:52:46ضَ

واضح بعد ذلك ان شاء الله ما يأتي من الدروس ستكون اكثر سهولة وسلاسة لانها عبارة عن عقود تعرف العقد تعرف اركانه شروطه شروط الاركان ثم بعض المسائل مهمة في ذلك العقد وتمشي عليها ان شاء الله - 00:53:04ضَ

يسر الله امورنا واموركم نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:53:21ضَ