شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص - 00:00:00ضَ
من الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في فصل جديد. هذا الفصل يتحدث عن عقد هو عقد السلف. بالنسبة - 00:00:30ضَ
لكم او لكثير منكم قد مر معه دراسة هذا العطر في كتاب فتح معين ما سيذكر هنا تقريبا من حيث الاحكام والمسائل كثير منهم مر معكم. توجد بعض الاشياء الزائدة بعض المسائل الزائدة. ايضا في فتح معين بعض المسائل التي لم تذكر هنا - 00:00:52ضَ
فهو بمثابة مذاكرة وايضا بمثابة استفادة للمسائل الجديدة اقول حفظكم الله تعالى هذا العقد يسمى عقد السلم يسمى عقد السلم ويسمى عقد السلف سمي سلما لانه لا بد من تسليم رأس المال في مجلس العقد - 00:01:16ضَ
سمي سلفا لان السلف هو المتقدم ولذلك نقول السلف الصالح اي المتقدم فالسلف هو المتقدم فرأس المال لابد ان يكون مقدما في مجلس العقد اذا بذلك سمي سلما وسمي سلفا - 00:01:42ضَ
ومعنى السلف في اللغة الاستعجال واما في الاصطلاح فهو عقد على موصوف في الذمة بعوض يسلم في مجلس عقدي. بلفظ السلم او السلف عقد على موصوف في الذمة بعوض. هذا العوظ لا بد ان يسلم في مجلس العقد - 00:02:05ضَ
بلفظ السلم او بلفظ السلف هذا العقد له الفاظ خاصة شأنه شأن عقد النكاح وعقد الكتابة هذه العقود الثلاثة لها الفاظ خاصة عقد النكاح ينعقد بلفظين انكحتك زوجتك عقد السلم ينعقد بلفظين - 00:02:32ضَ
اسلمت اسلفت واضح وكذلك عقد الكتابة ينعقد بلفظ الكتاب وليس لفقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى عقود تختص بالفاظ الا هذه العقود الثلاثة. واضح بقية العقود الامر فيها اوسع. لكن هذه العقود الثلاثة لها الفاظ تخصها - 00:03:00ضَ
اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان السلم له ستة اركان عندنا مسلم مسلم الي مسلم فيه رأس مال ايجاب قبول نضرب مثالا حتى نستطيع ان ننزل هذه الاركان لو قلت مثلا يا استاذ غفار اسلمت اليك - 00:03:27ضَ
بمائة دينار في مائة صاع من تمر صفته كذا وكذا تسلمني اياه الى اول رمضان قلت قبلت فانا المشتري الذي سلمت رأس المال في مجلس العقد اسمي مسلم هذا الركن الاول - 00:03:54ضَ
وهو البائع المسلم اليه اذا المسلم هو المشتري المسلم اليه هو البائع المسلم فيه السلعة المثال التمر رأس المال المئة الدينار الايجاب اللفظ الذي صدر من المسلم والقبول اللفظ الذي صدر من المسلم اليه. هذه ستة اركان لعقد السلام. مسلم مسلم اليه - 00:04:21ضَ
مسلم فيه ورأس مال وايجاب وقبول. اذا تقرر هذا فان عقد السلام دل على مشروعيته الكتاب. والسنة والاجماع والقياس ودعت اليه الحاجة اما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى - 00:04:56ضَ
فاكتبوه فان سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما فسر الاية الكريمة بعقد السلام اذا هذه الاية يدخل فيها السلم دخولا اوليا بل يقول ابن عباس ان المراد بالاية السلم - 00:05:25ضَ
واما من السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال عليه الصلاة والسلام من اسلف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم. الى اجر معلوم. وهو مخرج في الصحيحين - 00:05:50ضَ
واجمعت الامة على مشروعية هذا العقد ودل عليه القياس ايضا اذ ان المؤجل في عقد السلام ما هو ما هو المؤجر في عرض السلام؟ الثمن او المثمن؟ السلعة المثمن صح - 00:06:12ضَ
فكما انه يجوز تأجيل الثمن في البيع فقياسا عليه يجوز تأجيل السلعة في السلام واضح او لا؟ كما ان الثمن يصح ان يكون في الذمة في عقد البيت كذلك يصح ان يكون المسلم فيه في الذمة في عقد - 00:06:28ضَ
السلام هذا قياس والحاجة داعية الى عقد السلم لان صاحب الارض مثلا الذي اسلمت اليه الذي يزرع اه مثلا الذي عنده النخل ينتج الرطب او التمر او ينتج الفاكهة او نحو ذلك. يحتاج الى الى السيولة المالية الى النقد. حتى يستطيع ان - 00:06:49ضَ
ان يبادر في الزراعة في ارضه واضح وانا احتاج الى الحصول على تلك السلعة بسعر رخيص عقد السلام يحقق فائدتين ان هذا يستفيد رأس المال مقدما وانه في الغالب يبيع بسعر اقل - 00:07:20ضَ
واضح بسعر اقل. فينتفع هو وينتفع المسلم المشتري وينتفع المجتمع ايضا. لان المشتري ايضا هذا التاجر عندما يشتري بسعر اقل سوف يحقق ربحا معقولا ويبيع للناس بسعر معقول. فينتفع الجميع. اذا دعت اليه الحاجة. حاجة من - 00:07:42ضَ
حاجة المسلم اليه وحاجة المسلم وحاجة المجتمع جيد هذه مقدمة حول هذا العقد وهو من العقود المهمة يقول هنا رحمه الله ويصح السلم فيما يصح فيه البيع بشروط يصح السلم فيما يصح فيه البيع - 00:08:04ضَ
ذلك لان السلم نوع من البيع ولذلك كل ما يشترط في البيع يأتي اشتراطه هنا الا شرطا واحدا. وهو شرط الرؤية للبيع تشترط الرؤية واضح للمعقود عليه. اما هنا فلا تشترط الرؤية في السلام - 00:08:27ضَ
الشرط في السلم ان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة ولذلك السلم السلم هو بيع ما لا يصح بيعه لا يصح السلام فيه يعني مثلا لا يصح بيع مصحف لكافر - 00:08:49ضَ
لا يصح ان كافرا يكون مسلما اي يريد ان يشتري بعقد السلم مصحفا كذلك لا يصح بيع عبد مسلم لكافر نفس الكلام هنا اذا ما مر معنا في البيع يأتي - 00:09:08ضَ
بتفاصيله هنا في السلام. ما يشترط في البيع يشترط في السلام الا شرط الرؤيا فقال المصنف رحمه الله ويصح السلم فيما يصح فيه البيع بشروط بشروط هذه الشروط شروط زائدة - 00:09:28ضَ
لان عقد السلم اخص من عقد البيع والاخص له شروط تزيد على شروط الاعم الاخص له شروط تزيد على شروط الاعم اول هذه الشروط قال قبض رأس المال في المجلس. قبض رأس المال في المجلس. رأس المال - 00:09:46ضَ
الذي هو احد اركان السلام قد يكون عينا قد يكون معينا وقد يكون في الذمة وقد يكون منفعة لو قلت مثلا اسلمت اليك استاذ غفار اسلمت اليك بمئة بهذه المئة الدينار - 00:10:11ضَ
في مائة صاع من تمر اسلمت اليك بهذه المئة الدينار في مائة صاع من تمر. اين رأس المال؟ مئة دينار. هذه معينة ولو قلت اسلمت اليك بمائة دينار في مائة صاع من تمر - 00:10:35ضَ
بمائة دينار في ذمتي. حتى وان لم اقل في ذمتي. لكن ما اشرت اليها بهذه. اسلمت اليك بمئة دينار في مائة صاع من تمر الان مئة دينار هذه في ذمتي - 00:10:54ضَ
يصح ان يكون رأس مال السلم في الذمة لكن بشرط ان يقبض في مجلس العقد يعني لا يحصل التفرق حتى يتم القبض فهمت علي ولا لا؟ المئة الان في الذمة لكن لابد من تسليمها في مجلس العقد - 00:11:10ضَ
لا يشوش عليك انها في الذمة يعني انها لا تسلم في مجلس العقد واضح؟ ايضا يصح ان يكون رأس المال منفعة اقول مثلا اسلمت اليك بسكنى دارى سنة او بسكنى هذه الدار لمدة سنة فى مائة صاع من تمر - 00:11:28ضَ
سكنى هذه الدار مدة سنة هذا رأس المال ما نوعه منفعة يصح ان تكون المنفعة يصح ان تكون المنفعة رأس مال في عقد السلف اذا رأس المال في عقد السلام قد يكون - 00:11:50ضَ
معينا وقد يكون في الذمة وقد يكون منفعة لكن لا يصح ان يكون رأس مال السلم دينا لا يصح ان يكون رأس مال السلم دينا. واضح طيب انا هنا الاول قبض راس المال - 00:12:10ضَ
المجلس ما المقصود بقوله في المجلس؟ اي في مجلس العقد لابد ان يقبض رأس المال في مجلس العقد وبالتالي لو قيل لك لماذا اشترط الفقهاء هذا الشرط الجواب لان المسلم فيه لان المسلم فيه ماذا؟ ها غير موجود - 00:12:31ضَ
صح غير موجود في غرض تمام؟ فاذا كان رأس المال ايضا لا يسلم في مجلس العقد بل يؤخر لزاد الغرر. واضح وحينئذ يزداد او ينضم ضرر اخر الى الغرر الاصلي الموجود فيحصل - 00:12:52ضَ
كبير جهالة لاجل تخفيف الغرر في عقد السلام اشترط الفقهاء رحمهم الله تعالى ان يسلم رأس المال في مجلس العقد ولهذا سمي السلم سلما. قلنا قبل قليل سمي السلم سلما. سمي السلم سلفا. تمام؟ لانه - 00:13:14ضَ
فيه رأس المال في مجلس العقد او لانه يقدم لان السلف المتقدم. رأس المال في مجلس العقد اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فحينئذ تفهم من هذا انه لو حصل ايجاب وقبول - 00:13:35ضَ
وتفرقا من مجلس العقد دون ان يقبض رأس المال في مجلس العقد فان السلام لا يصح ولذا قال لكم العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى في صفوة الزبد الشرط كونه منجزا وان يقبض في المجلس سائر - 00:13:54ضَ
الثمن وهنا سائر بمعنى جميل. اي لابد ان يقبض في المجلس جميع الثمن. فلو قبض بعض الثمن جاء جاءت مسألة تفريغ الصفقة فيصح فيما قبض اي بمقابله. ولا يصح فيما لم يقبض - 00:14:12ضَ
واضح؟ قال رحمه الله تعالى سواء قال الاول قبض رسول قبض رأس المال في المجلس قبض رأس المال المجلس قوله رحمه الله تعالى قبض هذا التعبير فيه فائدة انه لا يشترط تسليم رأس المال - 00:14:30ضَ
بمعنى لو عقدنا عقد السلام انا والاستاذ غفاء وقلت له اسلمت اليك بهذه المئة الدينار في مائة صاع من تمر غفار اخذها مباشرة هذا يسمى قبض هل يسمى تسليم انا سلمته - 00:14:58ضَ
استبد بالقبض واضح هل يكفي استبداده بالقبض او لا يكفي او لابد من تسليم واضح الصورة ولا هل لابد ان اسلمه او يكفي استبداده بالقبض ماذا تفهم من العبارة؟ يكفي الاستبداد بالقبض - 00:15:20ضَ
واذا كان الاستبداد بالقبض يكفي في الربا حيث اشترط التقابض كونه يكفي هنا في السلام من باب اولى اذا تستفيد من قول المصنف رحمه الله تعالى قبض رأس المال جواز استبداد المسلم اليهم - 00:15:40ضَ
برأس ما فلا يشترط ان المسلم يسلم رأس المال للمسلم اليه. بل لو استبد بقبضه كفى ذلك واضح؟ ثم اعلم ان هذا الشر وهو شرط ماذا؟ شرط تسليم رأس المال او قبض رأس المال في مجلس العقد لابد منه - 00:16:02ضَ
ولو كان ولو كان السلم حالا وتم تسليم المسلم اليه في المجلس سورة المسألة قلت له اسلمت اليك بمائة دينار في مائة صاع من تمر حالة التي نعيد سلمها الان - 00:16:25ضَ
المجلس فسلمني المئة الصاع من التمر ولم اسلمه المئة دينار واضح ولا لا؟ السلم عقد السلم هنا لا يصح لا بد من تسليم رأس المال في مجلس العقد ولو كان السلم حالا وتم تسليم المسلم فيه في مجلس العقد - 00:16:54ضَ
فالسلم لا يصح الا اذا سلمت اي انا المسلم الا اذا سلمت راس المال فهمتم لولا جيد. طيب. قال رحمه الله تعالى قبض رأس المال في المجلس. من اين تستفيد هذه المسألة؟ من اطلاق المصنف - 00:17:22ضَ
فانه لما قال قبض رأس المال في المجلس اي في مجلس عقد السلام يشمل السلم الحاد والسلم المؤجل يشمل ما تم ما لو تم تسليم المسلم فيه في مجلس في مجلس العقد - 00:17:40ضَ
وهنا لما قال المصنف رحمه الله الاول ان يكون او ان يقبض ايش قال قبض رأس المال في المجلس لابد من القبض هنا ان يكون قبضا حقيقيا فلا يكفي الاجراء - 00:17:57ضَ
لا يكفي عن القبض الابراء. ولا يكفي عن القبض الحوالة برأس المال لو قلت للاستاذ غفار اسلمت اليك بمائة دينار في مائة صاع من تمر واحلتك من مئة دينار لتأخذها من الاستاذ حيدر خطاب - 00:18:15ضَ
فهمت ولا لا واضح فان هذا لا يصح لا يصح لان القبض هنا ليس قبضا حقيقيا هذا لا يصح حتى ولو سلم حيدر المئة دينار للاستاذ غفار حتى لو سلم الاستاذ حيدر المئة دينار للاستاذ غيث في مجلس العقد لا يصح - 00:18:38ضَ
لماذا؟ لان في الحوالة في الحوالة تمام في الحوالة المحال عليه يسلم الحق عن جهته هو لا عن جهة مسلمة فهمتوا ولا لا؟ درستم هذا في الحوالة المحال عليه يسلم الحق عن جهته هو. لان الدين حينئذ ينتقل اليه ويبرأ المحين - 00:19:04ضَ
واضح فهو يسلم الحق عن جهته لا عن جهة المسلم وبالتالي لا يصح لا يصح ان لا يصح عقد السلام اذا احال المسلم المسلم اليه على شخص اخر ليقبض رأس المال منه - 00:19:32ضَ
فلا بد ان يكون القبض قبضا حقيقيا اتضح واذا تم القبض الحقيقي فحينئذ لو قلت مثلا للاستاذ غفار اسلمت اليك مائة دينار في مائة صاع من تمري ثم قبض هو المئة دينار او سلمته انا المئة دينار - 00:19:52ضَ
فله بعد ان يقبضها ان يردها مثلا الي. لان لي عليه دين. قدره مئة دينار فهمتم؟ ويمكن ايضا ان يردها علي وديعة اجعلها عندي وديعة ويمكن ايضا ان يردها علي قرضا لي فاقول له بعد ان تم العقد بيني وبينه - 00:20:16ضَ
اقرضني مئة دينار فيقول ها تفضل هذه المئة الدينار. فهمتم ولا لا؟ لماذا؟ لان القبضة الحقيقي قد حصل. وقد تم العقد مستوفيا شرطه فحين اذ لو رده بدين عليه الى المسلم. او اودعه الى المسلم اي اودع رأس المال الى المسلم - 00:20:42ضَ
واضح؟ او انه مثلا اقرب المسلم ذلك المال. فان ذلك صحيح فهمنا هذا. طيب هذا كله يتعلق بالشرط الاول. اذا الشرط الاول ماذا؟ ان يقبض رأس المال في مجلس العقد - 00:21:05ضَ
والشرط الثاني كون المسلم فيه في الذمة كل عقد له فائدته له المقصود الذي شرع لاجله عقد السلم شرع تحصيل شيء في الذمة اذا موضوع عقد السلام الدينية ليس التعيين - 00:21:24ضَ
التعيين اذا تريد ان تشتري شيئا معينا هذا بعقد البيع عقد السلم موضوعه الدينية. واضح ولا لا؟ ايش معنى الدينية؟ اي ان المقصود وهو السلعة التي تريدها لا تكون معينة بل تكون موصوفة في الذمة. يلتزم ذلك المسلم اليه بايجادها - 00:21:56ضَ
في الوقت المعلوم اذا عقد السلام لا بد ان يكون موضوعه في ما هو في الذمة فقال لك هنا كون المسلم كون المسلم فيه في الذمة سواء كان السلم حالا او مؤجلا - 00:22:22ضَ
سواء كان السلم حالا او مؤجلا. شف انتبه معي السلمون حال والسلم المؤجل السلم عند الشافعية نوعان. سلم حال وسلم مؤجل. المؤجل هذا ثابت بالاجماع بانه مورد النص. يا ايها الذين امنوا اذا كتب يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه - 00:22:43ضَ
الى اجل مؤجل من اسلف فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا بالاجماع قال فقهاؤنا رحمة الله تعالى عليهم واذا صح السلمون المعجل فصحة السلم الحال من باب اولى - 00:23:08ضَ
لان الحال ابعد عن الغرر. اذا هنا استعمل القياس الاولوي هنا استعمل القياس الاولوي. نعم هنالك من ينازع فقهائنا في هذا القياس ويقول من حاجة الى ان تعقد عقد بالسلام الحال ويمكن ان تعقده بعقد البيع - 00:23:29ضَ
الجواب الجواب انه في عقد البيع يكون في امر معين. وقد يكون الشيء في الذمة ليس معينا. ومع ذلك يصح ان عقده بالسلام ويصح ونعقد بالبيع كما سيأتي بعد قليل تقريره على السبورة ان شاء الله. تمام؟ اذا تقرر هذا فعقد السلم لفظ السلم هذا وضع - 00:23:52ضَ
لكون المسلم فيه في الذمة وبناء عليه لا يصح ان تقول اسلمت اليك بهذه المئة الدينار. شف انا لا اتكلم عن مئة دينار. مئة دينار هذي رأس المال. انا اتكلم عن المسلم فيه. اسلمت اليك بهذه المئة دينار - 00:24:13ضَ
في هذا الثوب في هذا الثوب في هذا التمر في هذه السيارة في هذا الكتاب هذا لا يصح. لماذا؟ لان المسلم فيه حينئذ ليس موصوفا بالذمة بل هو معين. واذا كان معينا لا لا - 00:24:31ضَ
لا يصح ان يكون هذا العقد عقد سلام. قطعا في المذهب بلا خلاف لا يصح ان يكون عقد سلم قطعا في المذهب. ولذلك هنا اربع سور كتبتها لك في السبورة حتى تفرق بينها. لان لا يحصل عليك او لالا يحصل لك لبس اذا قرأت في الكتب فلا تفرق. السورة الاولى - 00:24:49ضَ
ان يكون رأس المال والمسلم فيه معينين ما صورته؟ ما مثاله؟ تقول اسلمت اليك هذا الدينار. هذا رأس المال ليس موضوع بحثنا. اسلمت اليك هذا الدينار. تمام؟ بهذا الثوب بهذا الثوب هنا موضوع البحث. واضح؟ هنا المسلم فيه معين. المسلم فيه معين. هل هذا يصح او لا يصح - 00:25:13ضَ
قال فقهاؤنا رحمة الله عليهم لا يصح سلما قطعا. لماذا لا يصح سلاما قطعا ها مع ان لفظ السلام موجود. تمام؟ لان المسلم فيه معين. وموضوع عقد السلام في ما كان في الذمة - 00:25:45ضَ
اذا هذا لا يصح ان يكون عقد سلم قطعا السؤال الثاني هل يصح ان يكون عقد بيع او لا يصح قالوا الاظهر ايضا انه لا يصح ان يكون عقد بيع - 00:26:04ضَ
لماذا لا يصح ان يكون عقد بيع؟ ها لوجود لفظ السلام لاختلال اللفظي لاختلال اللفظ والقاعدة المغلبة عند الشافعية رحمة الله عليهم ان العبرة في العقود جيد اذا تقرر هذا - 00:26:18ضَ
الصورة الثانية ان يكون رأس المال معينا والمسلم فيه دينا ان يكون رأس المال معينا والمسلم فيه دينا. تقول طبعا لما اقول راس المال تخيل معي رأس المال قد يكون معينا. قد يكون في الذمة. قد يكون منفعة. اذا كن واسع الافق. تمام - 00:26:43ضَ
اسلمت اليك هذا الدينار. هذا رأس المال في ثوب صفته كذا وكذا. هذا المسلم فيه. وهو دين موصوف في الذمة. هذا حكمه الصحة. هذا هو عقد طبعا والطرف الثاني يقول قبلت. تمام؟ الصيغة هنا غير كاملة. تمام؟ فقط المقصود من التمثيل هذا. الصورة الثالثة ان يكون الثمن - 00:27:08ضَ
والمثمن معينين والعقد عقد بين ليس عقد سلام. ليس فيه لفظ اسلمت اسلفت تقول اشتريت منك هذا الثوب. اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الدينار هذا حكمه الصحة هذا عقد بيع - 00:27:34ضَ
واضح؟ الثمن معين المبيع معين. واضح الصورة الرابعة التي حصل فيها الخلاف لو قال او ان يكون الثمن معينا والمبيع موصوفا في الذمة. لاحظ معي هذا بيع ليس سلام امام لفظه اشتريت منك بهذا الدينار الثمن معين - 00:27:53ضَ
ثوبا صفته كذا وكذا هذا المبيع. المبيع هنا معين ليس معينا واضح بل المبيع منصوب في الذمة هل يصح هذا او لا يصح؟ هنا خلاف في المذهب. وخلاف شديد وهذا الخلاف يعود الى القاعدة هل العبرة في العقود بالألفاظ؟ او العبرة في العقود بالمعاني - 00:28:18ضَ
المغلب ان العبرة في العقود بالالفاظ. بناء عليه المعتمد عند الشيخين انه بيع المعتمد عند الامام الرافعي والامام النووي انه بيع ومعتمد كثيرين من الشافعية. قال في التحفة واختاره جمع المحققون وكذلك قال في فتح المعين انه سلم الذي - 00:28:44ضَ
قال انه بيع نظر الى ماذا؟ نظر الى اللفظ الذي قال انه سلم نظر الى المعنى واضح ولا لا؟ والمغلب النظر الى اللفظ اتضح اذا اذا قررت انه بيع يعني بيع صحيح - 00:29:08ضَ
تترتب عليه احكام البيع من تلك الاحكام لا يشترط ان يقبض رأس المال في مجلس العقد انتبه معي. انت تقول انه بيع لا يشترط ان يقبض رأس المال في مجلس العقد. لكن يشترط ان رأس المال يعين في - 00:29:27ضَ
العقد لكن لا يشرط قبضه. يثبت الخيار او لا يثبت الخيار يثبت الخيار في السلام لا يثبت الخيار عقد الخيار لا لا يصح في في عقد السلام. ويشرط الخيار في غير السلام ثلاثة او دونها من حين تم - 00:29:45ضَ
لكن هنا يصح لماذا؟ لانك اعطيته حكما حكم البيع. كذلك رأس المال هنا او المال هنا يصح به يصح الابراء عنه. فهمت علي؟ اذا هذا له ايش؟ هذا له احكام البيع على - 00:30:08ضَ
المعتمد نظرا الى اللفظ انه بيع لا السلام اذا هنا يقول لك وهو يتكلم على السلام سيكون موضوعنا هنا في السورة الاولى والثانية هنا. في هذه السورة وهذه السورة هنا اسلمت اليك هذا الدينار بهذا الثوب هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ لان المسلم فيه ليس موصوفا فيه - 00:30:29ضَ
ذمة ليس دينا معين. وهنا يصح لماذا؟ لان المسلم فيه موصوف في الذمة وانما ذكرت لك الصورة الثالثة والرابعة لانا يلتبس عليك بعد ذلك بل تتضح الصور الاربع امامك. جيد - 00:30:56ضَ
فقال رحمه الله تعالى هنا الثاني كون المسلم فيه في الذمة الثالث بيان محل التسليم في صفوة الزبد يقول عين لذي التأجيل موضع الاذى. ان لم يوافقه مكان عقد لابد من تعيين محل تسليم المسلم فيه. اين يتم التسليم - 00:31:14ضَ
في المثال السابق اسلمت اليك بهذه المئة الدينار في مائة صاع من تمر تسلمني اياها في مكان كذا وكذا بجانب بكذا واضح ولا لا؟ اذا لم يحصل التعيين ما الحكم - 00:31:45ضَ
عقد السلام لا يصح هذا شرط من صحة عقد السلام ان لم تعيب موضع التسليم عقد السلم لا يصح واضح؟ قال هنا الثالث من شروط صحة عقد السلام. بيان محل التسليم - 00:32:04ضَ
ان كان المسلم فيه مؤجلا او لحمله مونة. ايش معنى او بحمله مونة اي او كان حالا او كان المسلم فيه حالا ولحمله مؤنة او كان الموضع لا يصلح للتسليم كالمفازة - 00:32:23ضَ
هذه او هذا الشرع في الحقيقة له ثمان صور خمس صور لابد فيها من بيان محل التسليم. ثلاث سور لا يشترط فيها بيان محل تسليمه. ذكرتها لكم في فتح معين لو تذكرون. جيد - 00:32:46ضَ
اشقرها سريعا الان نقول السلم نوعان حال ومؤجل وهذا الحال على نوعين مؤنة ليس للنقل مؤنة للنقل مؤنة ليس من نقل مؤنة كم صارت الحالة؟ اربع ثم في كل حالة - 00:33:04ضَ
المحل ايش من محل صالح للتسليم ايش من محل محل العقد عندك محلان محل العقد ومحل التسليم اذا كان محل العقد صالح للتسليم هذه حالة تمام المحل غير صالح اي محل العقد غير صالح للتسليم - 00:34:23ضَ
امتى طيب هنا حالتان المحل صالح للتسليم المحل غير صالح للتسليم هنا حالتان المحل صالح للتسليم المحل غيره صالح له تمام وهنا حالتان المحل صالح التسليم المحل غير صالح له - 00:35:00ضَ
كم صارت الحالات؟ تفصيلا ثمان خذ قاعدة كل محل لا يصلح للتسليم يشترط فيه بيان موضع التسليم اذا كم الصور هذي ستخرج الان؟ اربع صور. ها نكتبها بالقلم الاسود هنا - 00:36:00ضَ
يشترط البيان. بيان ماذا؟ بيان موضع التسليم. هنا يشترط البيان هنا يشترط البيان وهنا يشترط البيان هذي اربع حالات الحالة الخامسة التي يشترط فيها البيان اذا كان السلم مؤجلا وللنقل مؤنة - 00:36:25ضَ
فحينئذ يشترط ايضا بيان محل التسليم يشترط البيان هذي خمس حالات يشترط فيها البيئة. ثلاث حالات لا يشترط فيها. متى؟ اذا كان السلم حالا تمام وللنقل مؤنة والمحل محل العقد صالح للتسليم - 00:37:03ضَ
لكن هنا حال ما دام انه حال يصح ان يكون موضع العقد محلا للتسليم اذا كان السلم حالا ليس لنقله مؤنة كان اسلم في شيء مثلا في اقلامه. في خمسة اقلام ليس لنقلها مؤمن. تمام؟ والمحل صالح للتسليم. هنا لا يشترط البياع - 00:37:30ضَ
لو كان السلم مؤجلا ليس لنقله مؤنة. والمحل صالح للتسليم لا يشترط البيع فهمت؟ نأتي الى عبارة المتن حتى ننزل هذا على ما قاله المصنف قال بيان محلي الثالث بيان محل التسليم. التسليم لماذا - 00:37:54ضَ
للمسلم فيه تمام. ان كان المسلم فيه مؤجلا ان كان المسلم فيه مؤجلا. اذا هنا يقول لك اذا كان المسلم فيه لابد من محل التسليم الا في سورة استثنيناها ولم يشر الى استثنائها. تحتاج ان تستثنيها الا في صورة اذا كان مؤجلا ليس للنقل فيه مؤنة - 00:38:16ضَ
هنا لا يشترط البيع. اذا هذه صورة تستثنى من اطلاق عبارة المصنف جيد ثم قال الا قال ان كان المسلم فيه مؤذنا قلنا الا في سورة تمام او لحمله مؤونة. ايش تقدير الكلام؟ او كان السلم حالا ولحمل المسلم فيه مؤنة - 00:38:45ضَ
ومحل هذا اذا كان محل العقد غير صالح للتسليم بهذا القيد ايضا ان كان محل العقد غير صالح اين هنا؟ هذا غير صالح للتسليم. جيد ايش قال بعدين قال او كان الموضع ايش من موضع - 00:39:10ضَ
لا او كان موضع العقد او كان الموضع اي موضع العقد. تمام؟ لا يصلح للتسليم كمفازة. فهنا اشترطوا ان تذكر موضع التسليم باختصار الامر كما قلت له لك كل موضع لا يصلح للتسليم لابد فيه من ذكر موضع التسليم - 00:39:32ضَ
والا لا يصح عقد السلام وستزيد صورة خامسة وهي اذا كان السلم مؤجلا وللنقل مؤنة. تمام؟ ومحل التسليم صالح ايضا هنا يشترط ان تذكر موضع التسليم انت ضحي شو خولة؟ واضح؟ جيد - 00:40:02ضَ
ثم قال رحمه الله. طبعا قال كما فازه ايش المفازة هذا المفازة هي الموضع المهلك الموضع الذي يغلب على الظن الهلاك فيه الصحراء والعرب سمت الصحراء والموضع المهلك مفازة تفاؤلا بالسلامة - 00:40:27ضَ
من باب تسمية الشيب ضده سموا النفاذة سموا الصحراء سموا الموضع المهلك مفازة تفاؤلا بالفوز والنجاة والسلامة فهو لما قال كما فازة هذا مثال للموضع الذي لا يصلح التسليم فيه - 00:40:55ضَ
هذا مثال للموضع الذي لا يصلح تسنيمه فيه. جيد بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قال رحمه الله تعالى الرابع من شروط صحة السلام العلم بالاجل ان كان مؤجلا - 00:41:16ضَ
السلام كما قلت لكم قد يكون حالا وقد يكون مؤجرا الحال يسلم في مجلس العقد فلا يحتاج فيه الى ذكر الاجل. لانه حال المؤجل لابد فيه من ذكر الاجل بدليل الاية الكريمة - 00:41:37ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى وبدليل الحديث الشريف من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم واضح ولا يصح كون الاجر مجهولا - 00:41:58ضَ
كأن تؤجل التسليم الى شفاء المريض او قدوم الحاج او نزول المطر او وقت الحصاد فاذا كان موعد التسليم مجهولا فلا يصح عقد السلام هنا يقول المصنف رحمه الله العلم بالاجل. السؤال - 00:42:18ضَ
من الذي يشترط علمه بالاجل من يشترط علم العاقدين بالاجل هل يشترط علم غيرهما او علم العاقدين فقط اذا كان يعلمان الاجل اكتفي بهما يعني قلنا الاجل مثلا الى يوم الاستقلال في اندونيسيا - 00:42:47ضَ
وهما يعلمان متى يوم الاستقلال في اندونيسيا؟ السابع عشر من شهر اغسطس صح ولا لأ ؟ اه فحينئذ هذا يكفي طيب اذا كانا لا يعلمان فلابد من معرفة عدلين فهمت ولا لا - 00:43:22ضَ
اذا لما قال هنا العلم بالاجل السؤال علم من؟ علم العاقدين فان لم يكونا يعلمان الاجل فعلم عدلين. لكن لا يشترط اذا كان يعلم العاقدان الموعد لا يشترط ان يعلم بالاضافة اليهما عدلان اخران - 00:43:42ضَ
يعني اما العاقدين ان ان يعلم اما علم العاقدين او علم عدلين غيرهما. بس يعني لا يشترط الاجتماع بخلاف ما سيأتي بعد قليل تمام ويصح الاجل مثلا لو قلت الاجل اسلمت اليك آآ بهذه المئة الدينار في مائة صاع من تمر - 00:44:08ضَ
الى رجب الى رجة متى يكون الاجل في اول رجب او في وسطه او في اخره في اول رجب لانه بدخول جزء من رجب يتحقق الاسم لو قلت الى الجمعة دخول اول جزء من الجمعة يتحقق الاسم. طب لو قلت الى ربيع - 00:44:37ضَ
الاول او الثاني يتحقق الاسم دخول ربيع الاول هل يصح ان يكون الاجل الى عيد من اعياد الكفار من اعياد اليهود ومن اعياد النصارى او من اعياد غيرهم من من المشركين؟ نعم يصف - 00:45:04ضَ
واضح؟ يصح اذا كان اذا كان هذا الاجل معلوما عند العاقدين او معلوما عند عدلين غير العقدين. بالشرط السابق واضح طيب لو قلنا بهذه الصيغة انتبه معي استاذ غفار اسلمت اليك بهذه المئة دينار - 00:45:23ضَ
بمائة صاع من تمر تسلمني اياها بعد ثلاثة اشهر هكذا. بعد ثلاثة اشهر هل العشرون يحمل على الاشهر الهلالية الهجرية او على الاشهر الشمسية الميلادية عددية هجرية قال مصطفى او شمسية ميلادية - 00:45:48ضَ
احسنت. اذا كان العرف جار. اذا كان العرف جار. اذا كان العرف جاريا. تمام بالتعامل والتوقيت بالاشهر العربية الهجرية على ذلك لانها هي المرادة في اطلاق الشرع واما اذا غلب استعمال الاشهر الشمسية - 00:46:22ضَ
تحمل على الاشهر الشمسية الميلادية تمام؟ ولذلك قال الفقهاء اذا كان مثلا هذا العقد عقد السلام في بلاد الروم في بلاد الفورس هم لا يتعاملون بالاشهر القمرية. يحمل على المراد باطلاق - 00:46:52ضَ
الذي يتعاملون به غالبا اقول اقول اليوم حتى في كثير من الدول العربية والاسلامية لا يتعاملون الا بالاشهر الشمسية الميلادية اذا عند الاطلاق ينزل على العرف الغالب. واضح؟ ينزل على العرف الغالب - 00:47:05ضَ
هذا بالنسبة للشرط الخامس الشرط السادس بارك الله فيكم ان يكون المسلم عفوا الشرط الخامس الان ان يكون مقدورا على تسليمه عند حلوله بعبارة اخرى الا يكون المسلم فيه منقطعا عند حلوله - 00:47:28ضَ
الا يكون المسلم فيه منقطعا عند حلوله. فلا يصح السلم في سلعة في شيء وقت حلول الاجل يكون منقطعا السلم في الرطب في زمن الشتاء الرطب لا يوجد في زمن الشتاء - 00:47:51ضَ
الرطب يكون في زمن الصيف الخريف. لا يكون في زمن الشتاء فهذا في وقت الاجل الذي هو زمن الشتاء يكون منقطعا. لا يصح السلام بهذا مثل كثير من الفواكه التي تكون منعدمة في بعض مواسم السنة - 00:48:14ضَ
واضح لا يصح السلم فيها على ان يكون موضع على ان يكون في وقت الاجل. هذا المسلم فيه منقطعا اذا كان كذلك لا يصح جيد لكن لنفترض ان المسلم فيه - 00:48:32ضَ
غير مما لا ينقطع وجوده في ذلك الاجل صادف ان الاجل حضر والمسلم فيه منقطع. فهمت؟ كان اسلمت في رطب في زمن خريف الاصل ان الرطب موجود في زمن الخريف - 00:48:48ضَ
لكن انقطع الرطب في ذلك العام لسبب ما فما الحكم نقول انت ايها المسلم المشتري لك الخيار بين امرين اما ان تصبر حتى يوجد المسلم فيه حتى يوجد المسلم فيه. ثم تطالب - 00:49:14ضَ
المسلم اليه بالتسليم. انت ايها المسلم مخير بين ان تصبر. حتى يوجد المسلم فيه. ثم تطالب المسلم اليه بالتسليم او انك تفسخ العقد او انك تفسخ العقد وتسترد راس المال - 00:49:44ضَ
انت مخير بين هذا وبين هذا اختر اما هذا او هذا يسألنا هذا المسلم هذا الخيار على الفور لابد ان اختار الان او على التراخي. الخيار هنا على التراخي. ليس لك - 00:50:11ضَ
او لا يلزمك ان تختار فورا بل لك ان تختار على بل لك ان تختار على التراث. واضح؟ جيد اذا تقرر هذا لو علم المسلم ان هذه السلعة عند حلول الاجل - 00:50:31ضَ
ستنقطع يعني عندما تم العقد هذه السلعة مما لا ينقطع غالبا عند حلول الاجل لكن في اثناء المدة سمع اخبار تمام؟ ان هذه السلعة في ذلك الوقت ستكون منقطعة فهل له - 00:50:53ضَ
ان يختار الفسخ قبل ان يحين الاجل او ليس له فهمتم؟ كأن كان عقد السلام في الرطب وموعد التسليم مثلا في شهر آآ جولي هذا في موسم الرطب جيد اه - 00:51:13ضَ
لكن في شهر ماي شهر مايو تمام علم ان الرطب لا يمكن ان يكون متوفرا في شهر جولي هذا المسلم هل له من الان ان يطالب بالفسق او لا؟ لا ليس لك - 00:51:34ضَ
فحقك بالاختيار تمام انما يكون عند عند حلول الاجل ليس قبل ذلك فهمتم علي ولا لا؟ ان شاء الله قال الخامس ان يكون مقدورا على تسليمه. السادس ان يكون المسلم فيه معروف القدر - 00:51:50ضَ
هذا دليله الحديث من اسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم هنا قال ان يكون المسلم فيه السلعة معروف القدر معلوم القدر عند من عند من؟ من الذي يعلم القدر؟ عند عند العاقدين المسلم والمسلم اليه - 00:52:15ضَ
اندع عدلين لا يكفي عند العاقدين فقط عند العاقدين وعند عدلين. لماذا قلنا هنا وعند عدلين لان انتبه معي. المسلم فيه هو المقصود من العقد تحطيط له. بخلاف الاجل الاجل الذي مر معنا قلنا يكفي ان يكون معلوما عند العاقدين او عند عدلين. هنا عند العاقدين وعند عدلين - 00:52:44ضَ
ذاك الاجل تابع ليس هو المقصود فاكتفي بكونه معلوما اما عند العاقدين واما عند عدلين واما هذا فيتعلق بالمسلم فيه الذي هو مقصود العقد اشترط ان يكون معلوما عند العاقدين وعند عدلين لانه قد يحتاج اليهما عند النزاع - 00:53:16ضَ
واضح؟ فقال هنا السادس ان يكون المسلم فيه معروفا مقدار بالوزن او به او بالكيد واضح؟ بالوزن او به او بالكيل. عندكم او به. صح؟ او به او بالكيل. انتبه معي - 00:53:46ضَ
هنا يختلف عقد السلام على ما مر معنا دراسته في عقد الربا في الريب اشترطنا التماثل من مكيلات كيلا للموزونات وزنا واضح؟ فلو انك في الربا جعلت المماثلة بالوزن مع ان السلعة مكيلة لا يكفي - 00:54:07ضَ
او جعلت المماثلة بالكين مع ان السلعة موزونة لا يكفي باب الربا اضيق اما هنا فالامر اوسع اذا كانت السلعة مكيلة فلك ان تقدرها بالوزن اذا كانت السلعة موزونة ويمكن ضبطها بالكيل لك ان تقدرها بالكيل - 00:54:34ضَ
اما لو كان لا يمكن ضبطها بالكاي مثل البطيخ مثلا لا يضبط بالكيد هذا فهذا يتعين فيه الوزن يتعين فيه الوزن. واضح؟ فقال هنا او الذرع. يعني او يكون مع او او يكون ان يكون المسلم فيه معروف المقدار - 00:54:58ضَ
بالزرع في نحو الثياب والبسط مثل هذا بالزرع اليوم تقول بالامتار. كم مترا تمام او العد من معدودات مثلا اه سندرس كتاب اه لب الاصول مثلا. تمام. فانا اسلم الى بائع الكتب - 00:55:25ضَ
اسلمت اليك بمئة دينار في مائة نسخة من كتاب لب الاصول طبعة كذا تحقيق كذا الى غير ذلك. جيد ولا لا؟ اه. فهذا كيف يكون المقدار كيف يكون المقدار؟ يكون بالعد - 00:55:51ضَ
يكون بالعدل فقال هنا السادس ان يكون المسلم فيه معروفا المقدار بالوزن او به او بالكيل او الذرع او العد السابع نقرأ صح. نختم ها؟ نختم. نختم السابع ان يكون معلوم الاوصاف التي لا يتسامح بتركها. مم - 00:56:12ضَ
اولديكا قال في صفوة الزبد بعبارة اخرى لاجلها تختلف القيمات اي معرفة الاوصاف التي تختلف فيها الاغراظ مقاصد الناس وتختلف فيها القيمة واضح هذا لا بد من ذكره. في العقد - 00:56:41ضَ
وهنا بين بعض هذه الاوصاف فقال السابع ان يكون معلوم الاوصاف التي لا يتسامح بتركها. ايش تفهم؟ ان الاوصاف التي يتسامح بتركها وعدم ذكرها لا يشترط ان تكون معلومة فان لم تعلم الاوصاف التي لا يتسامح بتركها عقد السلام لا يصح - 00:57:03ضَ
ثم قال فاذا اسلم في الرقيق في العبيد تمام يذكر نوعه رومي عبدالرومي عبد حبشي عبد زنجي تمام ثم العبد الحبشي مثلا اذا كان اصنافا يذكر صنفه ولذلك قال نوعه وصنفه وذكورته وانوثته - 00:57:35ضَ
وسنه تقريبا سنه تقريبا كابن تسع سنين كابن سبع سنين تمام لماذا قلنا تقريبا هنا يتعين ان يكون تقريبا؟ لانه لو كان تحديدا ادى ذلك الى الندرة اريده ابن تسع سنين لا يزيد ساعة ولا ينقصه ساعة. من اين اتي لك بهذا؟ فهمت ولا لا؟ يصبح نادرا - 00:58:04ضَ
تمام قال وقده ما معنى القد القد القامح الطول والقصر واضح القد القامة طولا وقصرا، يعني مثلا يقول في العبد ابن تسع سنين طوله سبعة اشبار مثلا قوله سبع اشبار - 00:58:33ضَ
سبعة اشبار معدود هنا مذكر العدد هنا سبعة اشبار. تمام قال وقده وثيوبة الجارية وبكارتها يقول اذا كانت الجارية التي اسلم فيها ثيب او بكر هذا كله في العبيد وفي التمر وغيره من الحبوب يذكر لونه لون التمر نوعه بلده لان التمر يختلف من بلد الى بلد - 00:59:00ضَ
صغر الحبة كبرها وعتقه. ايش معنى عتقه؟ اي كونه قديما او حداثته كونه جديدا. الشيء العتيق البيت العتيق قديم الشيء العتيق الشقر القديم يعني هذا التمر عتيق يعني قديم من الموسم الماضي او قبل الماضي - 00:59:35ضَ
يسن ان يذكر كونه اذا كان يريد عتيقا من العام الماضي يسن لا يجب. يكفي ان يكون ان يقول عتيقا. لكن وسلم يقول مثلا عتيقنا العام الماضي. عتيقنا العام قبل الماضي - 01:00:01ضَ
وحداثته لما عطف الحداثة على كونه عتيقا تفهم ان المراد بالعتيق القديم وعتقه وحداثته وكونه مسقيا او غيره جيد يعني كونه مثلا سقي بماء المطر سقي بنهر سقي بماذا سقي يعني؟ لان ايضا نوع السقي يؤثر في الطعم - 01:00:15ضَ
واضح؟ تجد الفواكه يختلف طعمها من بلد الى بلد بنوع ما باختلاف نوع ما وعادة كلما زاد سقي الفاكهة زاد الماء في الفاكهة قل طعمها صحيح؟ نعم ايدني الاستاذ مصطفى. جيد. وافقه - 01:00:44ضَ
مصطفى الشرط الثامن معرفة المتعاقدين الصفات مع عدلين اخرين شوف الاول في السادس معرفة المقدار كم المقدار المقدار مئة صاع المقدار مثلا مئة ذراع من القماش المقدار مئة نسخة من الكتاب. هذا مقدار. الان الثامن الصفات. ايضا في الصفات لا بد من معرفة عاقدين - 01:01:09ضَ
ومعرفة عدلين. لماذا؟ ليرجع للعدلين عند النزاع العقدين قال الثامن معرفة المتعاقدين الصفات مع عدلين اخرين ثم قال ولا يجوز ان ان يستبدل او ان يستبدل عن ولا يجوز ان يستبدل عن المسلم فيه والمبيع غير نوعه - 01:01:44ضَ
ويجوز باردأ من المشروط في الصفة ان رضي المستحق اذا تريدون نقرأ هذا نقرأ. تريدون ان نؤجله؟ نؤجل لا بأس لان في الدرس القادم سأذكر لكم بعض المسائل المعاصرة المتعلقة بالسلام. يعني ما زال كلامنا في السلام - 01:02:08ضَ
نؤجل هذا احسن تمام ونجعله ان شاء الله في الدرس القادم مع بعض المسائل التي سنذكرها المتعلقة بعقد السلام كيف يعني آآ المعاصي كيف ان المعاصرين استفادوا من هذا العقد؟ وما الذي اضافه المعاصرون على ما قرره الفقراء - 01:02:28ضَ
رحمهم الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين ابونا اخذنا اكثر من ساعة في هذا - 01:02:49ضَ