شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب البيع (156) - الدرس (23)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسألوا الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:01ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين يقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة - 00:00:26ضَ

فصل وينفسخ الرهن بالبراءة من جميع الدين وبفسق مرتهن واذا اختلف المتعاقدان الراهن والمرتهن في قدر المرتهن به صدق الراهن بيمينه ان لم يشترط في بيع. والا تحالف وفسخ البيع كما سبق - 00:00:46ضَ

لا زال المصنف او الكلام متصل في احكام الرحم والرهن معناه لغة الحبس والثبوت وشرعا. تفضل معنا في المقدمة عدنان بعد هذا ان شاء الله. لا بأس تفضل معنا الرهن معناه لغة الحبس والثبوت - 00:01:13ضَ

واما اصطلاحا فهو جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء واركانه راهن ومرتهن ومرهون ومرهون به وصيغة. فهي خمسة تقدم الكلام على جملة من احكام الرهن ثم اراد المصنف رحمه الله في هذا الفصل ان يبين لنا متى ينفسخ الرحم - 00:01:43ضَ

والعلامة ابن رسلان رحمه الله في صفوة الزبد ذكر ان الرهن ينفسخ بثلاثة امور اي بواحد من ثلاثة امور وقال رحمه الله ينفك بالابراع وفسخ الرهن كذا اذا زال جميع الدين - 00:02:14ضَ

الامر الاول الابراء والمعنى لو ابرأ المرتهن الراهن من الدين بان اسقطه عنه فان الرهن ينفك والامر الثاني اذا فسخ المرتهن الرهن مع بقاء الدين في ان قال المرتهن الراهن فسخت الرهن ورد الرهن اليه مثلا ان كان الرهن معه - 00:02:33ضَ

واضح واذا فسق المرتهن الرهن لان عقد الرهن جائز من جهته لازم من جهة الراهن. فان الرهن ينفسخ والثالث اذا ادى الراهن المدين جمع الدين فان الرهن ينفسخ وتفهم من قوله رحمه الله اذا ادى جميع الدين انه لو بقى شيء من الدين لو بقي شيء من الدين فان الرهن لا ينفك - 00:03:00ضَ

وهذا الذي قرره هنا وقال رحمه الله وينفسخ الرهن بالبراءة اي بالبراءة من الدين بان اسقط المرتهن الدين عن الراهن عن المدين قال بالبراءة من جميع الدين تمام والبراءة اما ان تكون بسداد الدين اي باداء الدين واما ان تكون - 00:03:31ضَ

اسقاطه كما قلت لكم قال رحمه الله وبفسخ مرتهن اي وينفك الرهن بفسخ مرتهن لان عقد الرهن لازم من جهة الراهن جاء فائز من جهة المرتهن ثم قال واذا اختلف المتعاقدان الراهن والمرتهن قوله الراهن والمرتهن - 00:03:58ضَ

بدل من قوله المتعاقدان في قدر المرتهن به. ما هو المرتهن به ها المرتهن به ما هو؟ الدين. في قدر الدين لان قال مثلا احدهما مقدار الدين الفان وقال الاخر مقدار الدين الف - 00:04:23ضَ

يقول المرتهن انت جعلت هذا الرهن في الدين الذي عليه ومقدار الدين الذي عليك الفان وقال الراهن بل مقدار الدين الذي علي الف واضح؟ يعني قد يكون الراهن انتبه معي. يدعي ان الدين الف وقد يكون الراهن يقول الدين الفان. لكن الف هي التي - 00:04:46ضَ

جعلت هذا رهنا بها واما الالف الثانية بلا رهن صفحت الصورة او لا؟ واضح؟ فهو يقول المرتهن يقول انت جعلت هذه العين رهنا بالالفين التي عليك والراهن يقول لا انا جعلت هذه العين رهنا بالف فقط. واما الالف الثانية فلم اجعل رهنا مقابلها - 00:05:10ضَ

فهنا اختلف في ماذا؟ اختلفا في قدر المرهون به كذلك تمام لو حصل الخلاف في قدر الرهن كذلك نسي الكلام. يعني سواء اختلف في قدر مرهون به او اختلف في قدر مرهون نفس الكلام - 00:05:36ضَ

وهذا الاختلاف بينهما له صور ذكرناها بتوسع في فتح معين لمن اراد المراجعة. تمام؟ هنا ذكر سورة واحدة فمن المصدق منهما؟ قال صدق الراهن بيمينه. لماذا؟ لان الاصل عدم ما يدعيه المرتهن - 00:05:56ضَ

لان الاصل عدم ما يدعيه المرتهن. قال صدق الراهن بيمينه. ومحل هذا انتبه هذا قيد مهم. محل كل هذا اذا لم يكن الرهن شرطا في عقد البيع اذا لم يكن الرهن شرطا في عقد البيع وانتم تذكرون عندما درسنا الشروط في العقود في عقد البيع ذكرنا ان مما قد - 00:06:16ضَ

يشترط في عقد البيع الرهن. تمام؟ اذا كان المبيع مثلا آآ اذا كان الثمن مؤجلا على سبيل المثال. فاذا كان رهن شرطا في عقد البيع فما الحكم؟ قال رحمه الله صدق الراهن بيمينه محل هذا اذا لم يكن الرهن شرطا في البيع - 00:06:42ضَ

فان كان الرهن شرطا في البيع قال ان لم يشترط في بيع والا ايش معنى والا؟ والا بان اشترط الرهن في البيت. يعني يقول له انا بعتك هذه السيارة. تمام؟ على على سبيل المثال بعتك هذه السيارة - 00:07:02ضَ

بهذه الدار او بعتك هذه السيارة بمائة الف دينار في ذمتك تمام واشترطت عليك ان ترهن لي هذه الدار واشترطت عليك ان ترهنني هذه الدار. فيقول المشتري ما اشترطت علي رهنا - 00:07:25ضَ

فهنا المرتهن يدعي اشتراط الرهن. تمام؟ والراهن يدعي انه لم يشترط عليه الرهن فما الحكم في هذه السورة في السورة الاولى قلنا من يصدق؟ اذا لم يكن الرهن مشتركا في البيع يصدق الراهن. طب اذا كان الرهن مشترطا في البيع فمن المصدق منهما - 00:07:42ضَ

قال لا اذا كان الرهن مشترطا في البيع تمام حصل الخلاف هل اشترط الرهن في البيع ام لا؟ فحينئذ يتحالفان والا فسخ البئر يتحالفان فان اصر كل منهما على قوله فسخ البيت. تمام؟ قال رحمه الله واذا اختلف المتعاقدان الراهن - 00:08:05ضَ

والمرتهن في قدر المرتهن به صدق الراهن بيمينه. ان لم يشترط في بيعه ان لم يشترط. نائب الفاعل فيشترط الرهن ان لم يشترط الرهن في بيعه. والا ايش معنى والا؟ بان اشترط الرهن في بيع تحالفا - 00:08:28ضَ

وفسخ البيع تمام؟ فمثلا يقول البائع البائع هنا سيكون هو المرتهن الذي يريد اخذ الرهن. تمام؟ سيقول البائع والله ما بعتك بغير شرط بل بعتك بشرط ان ترهن كذا وكذا - 00:08:49ضَ

سيحلف يحلف اولا على النفي اولا النفي ثم الاثبات. لكن يبدأ من؟ يبدأ المرتهن البائع. تمام؟ والله ما بعتك بغير شرط بل بعتك بشرط الرهن. تمام؟ ثم يقول المشتري الذي هو في الاصل ان يكون راهنا. تمام؟ والله ما اشتريت - 00:09:07ضَ

الرهن والله ما اشتريت بشرط الرهن وانما اشتريت منك بغير شرط وانما اشتريت منك بغير شر قال رحمه الله والا تحالفا. تقدير الكلام فان تحالفا فسخ البيع انت حلف فسخ البيع كما سبق - 00:09:31ضَ

اي كما سبق في فصل التحالف فيما تقدم ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا فصل اخر مهم هذا الفصل يذكر هنا في مبحث الرهن. واحيانا ايضا يذكر في يعني له تعلق بالحقوق التي تتعلق بالتركة - 00:09:52ضَ

وهي الحقوق الخمس المعروفة اولها الديون المتعلقة بعين التركة ثم مؤن التجهيز ثم الديون المرسلة. ثم الوصايا ثم الارث واضح؟ هنا سيتكلم على هذه الامور. فقال فصل من مات وفي ذمته دين كانت تركته مرهونة بدينه - 00:10:14ضَ

من مات وفي ذمته دين كانت تركته مرهونة بدينه. ما معنى ان تركته مرهونة بدينه معنى كونها مرهونة بدينه انه يمنع الورثة من التصرف فيها حتى تقضى ديونه سواء كانت ديونه قليلة او كثيرة - 00:10:45ضَ

حتى ولو كانت التركة تبلغ مليار والدين يبلغ مئة الف ربيع واضح فان تلك التركة محجور عليها في جميع التركة محجور عليها حتى نسدد دينه اولا واضح ولا لا هذا هو المعتمد في المذهب - 00:11:10ضَ

ويقابل الاظهر في المذهب اننا نحجر على جزء من التركة بقدر الدين الذي عليه دون ما زاد لكن المعتمد في المذهب ان جميع التركة يحجر عليها فلا يتصرف فيها الورثة - 00:11:31ضَ

حتى يقضى دينه وان قل الدين. اي وان كان الدين اقل من التركة وقال من مات وفي ذمته دين كانت تركته مرهونة بدينه وقوله كانت تركته تشمل التركة التي مات عنها ويشمل الاموال التي حصلت له بقتله - 00:11:51ضَ

بان قتل الشخص مثلا خطأ او قتل عمدا وحصل العفو الى الدية فان هذه الدية ايضا نحن لو تذكرون ذكرنا من قبل في دروس اننا نقدره حيا وان هذه الدية دخلت - 00:12:16ضَ

في ملكه ثم انتقلت للورثة. صح؟ كدية تورث عن شخص قتل. صح؟ طيب فهذه ايضا الدية التي دخلت في ماله هذه الدية التي دخلت في ماله تدخل في التركة فيحجر على الورثة التصرف فيها - 00:12:36ضَ

حتى هذه التي حصلت او ترتبت على قتله. واضح؟ فقال من مات وفي ذمته دين. كانت تركته مرهونة بدينه. سواء كان الدين قليلا او كثيرا. سواء كان الدين قليلا او كثيرا - 00:12:55ضَ

اي بعبارة اخرى سواء كان الدين مستغرقا للتركة او كان الدين ليس مستغرقا للتركة بان كان الدين قدره اقل من قدر التركة في الحالتين. يمنع الورثة من التصرف في التركة ولو تصرفوا في التركة - 00:13:15ضَ

فان تصرفاتهم لا تنفذ وهذا الدين بارك الله فيكم يشمل ايضا الدين الذي لله عز وجل والدين الذي للادميين ولنفترض مثلا ان هذا الشخص مات ولم يحج وقد وجب الحج عليه في حياته - 00:13:36ضَ

فان هذا دين عليه يجب الاحجاج عنه يجب الاحجاج عنه من تركته. صح او لا؟ يجب الاحجاج عنه من تركته. اذا ليس للورثة ان يتصرفوا بشيء من التركة حتى يتم الاعجاز عنهم - 00:13:57ضَ

فهمتهم ولا لا ليس لهم ان يتصرفوا بشيء من التركة حتى يتم الاحتجاج عنهم. فان قال قائل لو اننا استأجرنا شخصا ليحج عنه ودفعنا اجرته. لكن الى الان ما حج - 00:14:16ضَ

وسيذهب وقد دفعنا الاجرة هل يمكن ان نتصرف في التركة الان؟ الجواب لا ليس لكم ان تتصرفوا في التركة حتى يتم الحج عنهم فلا يكفي الاستئجار ودفع الاجرة اتضح قال رحمه الله ومن مات في ذمته دين - 00:14:31ضَ

كانت تركته مرهونة بدينه. سواء كان الدين قليلا او كثيرا. فلا يصح تصرف الوارثين اين في شيء من التركة قل او كثر سواء كان التصرف ببيع او بغيره وقف هبة الى غير ذلك قبل قضائه. قبل قضاء ايش - 00:14:52ضَ

قبل قضاء الدين. هنا العلامة ابن حجر رحمه الله في الشرح ذكر مسألة وقال ولو انقطع خبر الدائن جاز للوارث التصرف لو كان صاحب الدين انقطع خبر لا ندري اين هو - 00:15:17ضَ

لا نستطيع التواصل به ولا نعلم اذا كان حيا او قد مات طيب الان هذا سيؤدي لو كنا يمنع التصرف في التركة سيؤدي الى ماذا سيؤدي الى الحجر على التركة الى اجل لا نعلم متى يكون - 00:15:34ضَ

فقال ولو انقطع خبر الدائن جاز للوارث التصرف على ما بحثه الاسناوي وغيره هذي عبارة ايش يا بري على ما بحثه الاسناوي وغيره وهو محتمل ان ايس منه وتعذر الرفع الى القاتل - 00:15:55ضَ

وهو محتمل تمام محتمل هنا بكسر الميم لكن ورود كلمة محتمل بعد صيغة التبري يشعر بضعف هذا الرأي تمام مع ذلك جعل له قيدين ان ايس منه اي من الوصول الى ذلك الغائب صاحب الدين - 00:16:17ضَ

وتعذر الرفع الى القاضي. ايش تفهم؟ انه اذا لم يحصل يأس من الوصول اليه فليس لنا ان نتصرف في التركة وكذلك اذا امكن الرفع للقاضي فليس لنا ان فليس لنا ان نتصرف في التركة بل نرفع الامر للقاطع - 00:16:40ضَ

واضح قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وما حدث من التركة من زوائد منفصلة ككسب العبد والولد فهو للورثة انتبه معي التركة تنتقل بالموت الى الوارث فالمالك لها هو الوارث - 00:16:58ضَ

لكن يحجر على الوارث ان يتصرف في التركة لمصلحة من لمصلحة الميت لان كل نفس معلقة بالدين الذي عليها واضح والشهيد مع عظيم منزلته يغفر له كل شيء الا الدين. ولذلك قال الشافعية - 00:17:20ضَ

يحجر على جميع التركة ولو كان مقدار الدين قليلا تعجيلا في ابراء براتب آآ ذمة الميت فهمتي ولا لا؟ وبالتالي نقول الاصل ان التركة تنتقل الى الوارث بمجرد الموت والمرواد بالموت اي بخروج الروح من الجسد - 00:17:45ضَ

فاذا خرجت الروح من الجسد فان التركة تصبح للوارث حينئذ اصبح الوارث مالكا. لكنه محجور عليه ان يتصرف في التركة فاذا حصلت زوائد في التركة. مثال هذا الذي مات عنده عبيد. والعبيد هؤلاء عندهم اعمال صناعات منهم - 00:18:11ضَ

والحداد وغير ذلك وهم يتكسبون يعني. واضح؟ فهذا الكسب الذي حصل حصل في ملك من بعد الموت في ملك الوارث هذه الزوائد المنفصلة للوارس لا يحجر عليها يعني هي لا تتبع التركة المحجور عليها - 00:18:32ضَ

واضح ولا لا؟ لانها نماء حصل في ملك الوارث نماء حصل في ملك الوارث فتكون لمن؟ للوارث. اذا هي لا تتبع التركة في الحجر حصل مثلا ان هذا الذي مات عنده حيوانات عنده ابقار وبعد موته حصل حمل في بقرة من - 00:18:53ضَ

هذا العجل الصغير الذي حملت به البقرة اذا اه اتت به البقرة يكون لمن؟ هل يدخل في التركة المحجور عليها؟ لا هذا يكون للوارث اذا الزوائد المنفصلة الزوائد المنفصلة التي حدثت بعد الموت هذه لا تتبع التركة في الحجر. هذه تلحق بمن او تكون او يكون للوقت - 00:19:15ضَ

حق التصرف فيها. جيد؟ فقال هنا وما حدث من التركة من زوائد منفصلة فكسب العبد والولد تمام فهو للورثة ثم قال رحمه الله تعالى باب الحجم الحجر معناه لغة المنع. بسم الله - 00:19:41ضَ

ومعناه شرعا المنع من التصرفات المالية وهو على قسمين القسم الاول حجر لمصلحة المحجور والقسم الثاني حجر لغير مصلحة المحجور والقسم الاول الحجر الذي لمصلحة المحجور ثلاثة افراد الصبي والمجنون - 00:20:04ضَ

والمبذر فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لمصلحتهم واضح والقسم الثاني من يحجر عليه لمصلحة غير افراد كثيرون منهم المرتهن منهم عفوا الراهن فان الراهن يحجر عليه في التصرف في العين المرهونة لمصلحة مرتهن - 00:20:37ضَ

ومنهم المفلس يحجر عليه لمصلحة الغرماء ومنهم المريض مرض الموت يحجر عليه لمصلحة الورثة على التفصيل الذي سيأتي ان شاء الله ومنهم العبد يحجر عليه لمصلحة سيده ومن هؤلاء المرتد يحجر عليه في امواله بعد الردة لمصلحة المسلمين - 00:21:03ضَ

وقس على هذا افراد كثيرون اوصلهم بعض الفقهاء الى ثلاثين بل بعضهم يقول ان الصور تصل الى سبعين صورة من يحجر عليه لمصلحة غيره هنا قال رحمه الله تعالى باب الحجر فان قال قائل ما الدليل على مشروعية الحجر - 00:21:31ضَ

الجواب الدليل على مشروعية الحجر. قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليمل وليه بالعدل من يملل وليه - 00:21:54ضَ

اي ولي المال بالعدل الامام الشافعي رحمه الله فسر السفيه فان كان الذي عليه الحق سفيها بالمبذر فان كان الذي عليه الحق سفيها بالمبذر او ضعيفا بالصبيب والمراد بالصبي هنا الجنس فيشمل الصبية - 00:22:14ضَ

فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فسره بالمغلوب على عقله اي المجنون اذا هذه الاية تشمل الثلاثة الذين يحجر عليهم لمصلحة انفسهم - 00:22:39ضَ

فان كان الذي عليه الحق سفيها اي مش قلنا سفيها مبذرا فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا ايش قلنا ضعيفا؟ صبيا او لا يستطيع ان يمل هو فسره بالمغلوب على عقله - 00:22:59ضَ

بين قوسين المجنون. تمام؟ فليملي الوليه بالعدل ويدل على مشروعية الحجر ايضا قول الله سبحانه وتعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم والله سبحانه وتعالى - 00:23:19ضَ

قيد دفع اموال اليتامى الى اليتامى بقيدين القيد الاول ان يبلغوا النكاح وهو قيد البلوغ والقيد الثاني ان نأنس منهم رشدا مفهوم القيدين انهم اذا لم يبلغوا النكاح فاننا لا ندفع اليهم اموالهم - 00:23:41ضَ

لانهم محجور عليهم بالصبى وانهم اذا بلغوا النكاح ولم نأنس منهم رشدا فاننا لا ندفع اليهم اموالهم ايضا لانهم محجور عليهم بالسفه اية سورة النساء تدل على الحجر على الشخص - 00:24:07ضَ

لسببين بسبب الصبا حتى اذا بلغوا النكاح. مفهومه اذا لم يبلغ النكاح فيحجر عليهم واضح ويكون المال عند الولي حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا تفهم منها ان - 00:24:30ضَ

صاحب المال يحجر عليه بسبب السفه لعدم رشده واضحة ولا؟ اذا تقرر هذا فان هذا يا اخواني يدل على ان الشريعة الاسلامية لا تجعل صاحب المال يتصرف في ماله كيف شاء - 00:24:53ضَ

ولذلك قلت لكم في درس سابق ان الانسان يملك المال يملك المال فهو مالك للمال لكن ملك الانسان للمال ملك الانسان للمال ملك قاصر ومقيد قاصر هذا الوصف الاول ومقيد هذا الوصف الثاني - 00:25:12ضَ

قاصر لانه لا يملك كل شيء فملك الانسان قاصر اما الله سبحانه وتعالى فله الملك كله له الملك فهو ملك صح وهو مالك يملك كل شيء له الملك وهو مالك. فالله ملك مالك - 00:25:39ضَ

جيد. اذا تقرر هذا فملك الانسان قاصر وملك الانسان ايش كمان؟ مقيد. ما معنى مقيد؟ انه ليس له ان يتصرف في ما له كيف شاء وانما جعلت له الشريعة الاسلامية حدودا يتصرف فيها في ماله - 00:26:06ضَ

ولذلك ليس له ان ينفق ما له في معصية ليس له ان ينفق ماله في المحرمات. فالذي ينفق ماله في المحرمات هذا محجور عليه هذا محجور يعني ينبغي الحجر عليه - 00:26:28ضَ

هذا ينبغي الحجر عليه. لماذا؟ لانه سفيه مبذر. وسيأتي معكم ان منصور التبذير ان ينفق الانسان ماله في حرام اذا تقرر هذا تعلموا ان من خصائص الشريعة الاسلامية ان الانسان يمنع من التصرف بالمال اذا كان هذا - 00:26:44ضَ

في المال بماله هو سيعود عليه بالظرر ومن باب اولى اذا كان يعود بالظرر عليه ويعود بالظرر ايضا على المجتمع مع ان المال ماله هو يملك المال لكن هنالك محددات - 00:27:07ضَ

وحدود وضعها الشرع حتى تتصرف في مالك اذا تقرر هذا فهنا ذكر رحمه الله تعالى بعض افراد المحجور عليهم وقال رحمه الله تعالى الصبي محجور عليه الى البلوغ رشيدا والمجنون محجور عليه الى الافاقة - 00:27:25ضَ

والبلوغ بكمال بكمال خمس عشرة سنة. او خروج المني بعد تمام تسع سنين. او نبات شعر العانة في ولد الكافر او الحيض في المرأة او الحبل الى اخر ما قال. على كل حال انا ساذكر فقط ما يتعلق - 00:27:49ضَ

ما يتعلق بمجنون حتى لا نتأخر عن الدرس الذي بعده ثم علامات البلوغ هذا نجعلها في الدرس القادم ان شاء الله اقول بارك الله فيكم الصبي والصبية محجور عليه. متى يبدأ الحجر على الصبي - 00:28:09ضَ

بالولادة بانفصاله عن الرحم اذا انفصل جميع جسده عن بطن امه عن الرحم. فهنا يبدأ الحجر عليه والى متى يستمر الى بلوغه رشيدا واذا بلغ رشيدا ميدان اذا بلغ رشيدا - 00:28:28ضَ

انفك الحجر عنه بلا حكم قاض للاية الكريمة وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وحينئذ الصبي اما ان يبلغ رشيدا اي مصلحا لدينه - 00:28:55ضَ

ومصلحا لماله في دفع اليه ماله واما ان يبلغ سفيها فاذا بلغ الصبي سفيها فاننا نستمر في الحشد عليه لكن ينتقل الحجر عليه من الحجر عليه بسبب الصبا الى الحجر عليه بسبب السفه - 00:29:18ضَ

واضح ينتقل الحجر علي من الحجر عليه بسبب الصبا الى الحجر عليه بسبب السفه واعلم ان الاصل ان الصبي لا تصح منه الولايات ولا تصح منه التصرفات القولية ولا تصح منه التصرفات - 00:29:42ضَ

الفعلية هذه كلها لا تصح من الصبي لا تصح من الصبي الولاية فالصبي لا يكون وليا بالنكاح ولا يتولى القضاء ولا غير ذلك من الولايات ولذلك مما يسلب الولاية في النكاح من سوالب الولاية في النكاح الصبا - 00:30:04ضَ

فاذا كان الولي صبيا امرأة ليس عندها من يزوجها من عصباتها الا الاخ. ثم الاخ هذا لا زال صبيا هذا يعد ماذا هذا يعد من سوالب الولاية هذا يعد من سوالب الولاية. لمن تنتقي الولاية - 00:30:31ضَ

لا ليس للقاضي الابعد هذا وجوده كعدمه اريدك نحن الى الان ما درسنا نشوف احكام النكاح بتفصيل تمام اللي ندرسها من متون صغيرة بس اريدك ان تفرق بين سوالب الولاية وموانع الولاية - 00:30:54ضَ

سوالف الولاية اذا وجدت فان الولاية تنتقل للذي بعده واضح والموانع كالاحرام الاحرام مانع ليس سالبة للولاية هو هو ولي انطبقت فيه شروط الولي عنده اهلية الولاية. لكن قام به مانع - 00:31:18ضَ

وهو كونه محرما. هنا تنتقل الولاية لمن هنا تنتقل ولاية للقاضي للحاكم واضح؟ اذا الصبا والكفر والرق والجنون هذه تسمى سوالب الولاية هذي تسمى سوالب الولاية بخلاف نحو الاحرام فان الاحرام ليس سالبا للولاية وانما مانع للولاية - 00:31:44ضَ

واضح وعلى كل حال سيأتي معنا هذا ان شاء الله تعالى واذا رأيتم اننا ندرس منظومة مثلا مثل منظومة زيتونة الالقاح في احكام النكاح هذه جيدة. تمام ان شاء الله في موضعين نتحدث عن هذا - 00:32:18ضَ

اذا تقرر هذا. اذا الصبي لا تصح ولاياته. تمام؟ ولا تصح ايش؟ هل يصح اسلام الصبي لا يصح اسلام الصبي لان شرط صحة الاسلام البلوغ صح. شروط صحة الاسلام ستة - 00:32:35ضَ

البلوغ والعقل والاختيار والنطق بالشهادتين والترتيب والموالاة شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الاكراه والنطق بالشهادتين والولاء وسادس الترتيب فاعلم واعملا واضح ولا لا وقد يشكل عليك ان امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه - 00:32:53ضَ

اسلم وهو صبي فما الجواب عن هذا الاشكال الجواب الاول احسنت. الجواب الاول ان اسلامه حال كونه صبيا مميزا لان اسلامه كان في العهد المكي واناطة الاحكام بالبلوغ كان بعد الهجرة - 00:33:28ضَ

واما قبل الهجرة فان الاسلام كان صحة الاسلام كانت مناطة بالتمييز هذا الجواب الاول والجواب الثاني اننا لا نسلم انه اسلم قبل البلوغ وبهذا قال بعض الائمة الامام احمد رحمه الله يقول ان عليا رضي الله عنه عندما اسلم كان بالغا - 00:33:55ضَ

هذا الجواب الثاني والجواب الثالث ان نقول ان هذا من خصائصه رضي الله تعالى عنه على ان بعض المذاهب كمذهب الحنابلة يقولون انه يصح اسلام الصبي اذا كان مميزا بل وقضى بذلك بعض قضاة الشافعية - 00:34:24ضَ

كالقاضي عز الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى كان قاضيا وحكم باسلام صبي اسلم حال كونه مميزا واضح او لا طيب وهل تصح عقوده بيعه وشرائه لأ تجارته لا. واذا كان هذا في عقود - 00:34:54ضَ

المعوظات فمن باب اولى في عقود التبرعات لا تصح من الصبي وهل تصح افعاله او لا الاصل ان افعال الصبي لا ايضا لا تصح لكن هنالك اشياء تستثنى. انتبه معي - 00:35:21ضَ

يصح بارك الله فيكم من الصبي عباداته فعبادات الصبي صحيحة ويثاب عليها بل ويؤمر بها كما جاء في الاحاديث يؤمر بالصلاة ويؤمر بالصيام قياسا على الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر - 00:35:38ضَ

وفي ذلك يقول ابن رسلان رحمه الله وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبعين والظرب للعشر وفيها ان بلغ اجزت ولم تعد ولم تعد منها فراغ. اذا يؤمر بالعبادات - 00:36:04ضَ

واذا حج به وليه او اعتمر صح حجه ويصح ايضا ان الصبي يفرق الزكاة باذن وليه بشرط ان يعين له المدفوع اليه فيقول له احمل الزكاة الى فلان الفقير احمل الزكاة الى فلان المسكين - 00:36:23ضَ

اذا عين المدفوع له اي الذي تدفع له الزكاة صح ان الصبي تولى تفريق الزكاة وطبعا الزكاة تجب في مال صبي والصبي يجب عليه ضمان المتلفات فاذا اتلف شيئا ترتب الضمان عليه. اي في ما له - 00:36:50ضَ

ويصح تملك الصبي ايضا باحتطاب يجمع الحطب ويتملكه بالتقاط باصطياد كل هذا يصح ويصح اذن الصبي لغيره بالدخول الى البيت فلو ذهبت الى صديق لك فخرج صبي مميز وقال ان ابي يدعوك للدخول - 00:37:11ضَ

فان هذا الاذن معتبر بشرط ان هذا الصبي لم يجرب عليه الكذب لم يجرب عليه الكذب كذلك يصح ايصاله للهدية جاء اليك واوصل اليك هدية وقال هذا الشيء اهداه اليك ابي - 00:37:38ضَ

يصح ذلك بالشرط السابق الا يجرب عليه الكذب اذا تقرر هذا فهذه بعض الاحكام المتعلقة بالصبي واما المجنون فايضا يحجر عليه ويستمر عليه الحجر الى الافاقة الى الافاق والمراد بالافاقة ان يصفو جميع ما حصل له من اثار - 00:38:01ضَ

ان يصفو ان يزول جميع ما حصل له من اثار الجنون كخبل. يعني قد يشفى الانسان من الجنون لكن بعد الجنون ما زال هنالك ايش نقول بقايا بقايا الجنون ليس جنونا بقايا الجنون - 00:38:34ضَ

انت يستمر الحجر عليه حتى يصفوا جميع ذلك تلك الاثر تصفو جميعا فحينئذ اذا افاق فان الحجر ينفك عنه بلا حكم قاض اذا الصبي والمجنون ينفك الحجر عليهما بلا حكم قادم - 00:38:52ضَ

والمجنون اسوأ حالا من الصبي فلا تصح جميع تصرفاته القولية يعني الصبي قلنا بعض التصرفات تصح اذنه في الدخول. هذا التصرف قولي ايصاله الهدية تصرف قولي يعني هو يوصل هدية ويقول هذا الشيء مهدى اليك من ابي - 00:39:16ضَ

لكن المجنون لا تصح منه جميع التصرفات القولية واضح لا يصح اسلامه ولا يصح ولا تصح عقودهم ولا يصح نكاحه. ولا طلاقه ولا يصح منه شيء تمام؟ لكن هل يترتب الظمان - 00:39:40ضَ

اذا اتلف شيئا نعم هل تجب الزكاة في ماله؟ المجنون نعم اذا حج به وليه هل يصح الحج؟ نعم طبعا وينعقد نفلا. واضح هل تثبت الرضاعة بارظاع المجنون امرأة مجنونة ارضعت طفلا - 00:40:02ضَ

ها تثبت تثبت امرأة ارضعت طفلا والحال انها مجنونة يثبت احكام الرضاعة واضح واذا وطئ المجنون امرأة رتب المهر في ماله ترتب المهر في ماله. واضح ويلزم الاب والجد وان علا - 00:40:25ضَ

ان يزوج المجنون الذي يحتاج الى النكاح اذا كان هذا المجنون يحتاج الى النكاح فيلزم الاب والجد وان علا ان يزوج المجنون. طبعا المجنون هذا اذا كان فقيرا ليس عنده مال فان نفقته - 00:40:55ضَ

وفي مال ابيه لانه يستحق النفقة بايش؟ بالعكس هو عجز الان. صح؟ واما اذا كان له مال فانه ينفق عليه من مال نفسه فانه ينفق عليه من مال نفسه. ولذلك قال هنا باب الحجر الصبي محجور عليه للبلوغ رشيدا. والمجنون محجور عليه - 00:41:15ضَ

ان الافاقة ثم نشرع باذن الله تعالى في الدرس القادم في الكلام على علامات البلوغ والله اعلم واصلي واسلم على محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:41:37ضَ