شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان يسلك بنا مسالك العلماء الصالحين المصلحين اللهم امين يقول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة باب الحجر - 00:00:24ضَ
تقدم في الدرس الماضي تعريف الحجر لغة اصلاحا وبيان انواع وتقدم بيان انواع الحجر وان الحجر نوعان من يحجر عليه لمصلحة نفسه تمام ومن يحجر عليه لمصلحة غيره هنا يقول رحمه الله تعالى باب الحجر الصبي محجور عليه لا بلوغه رشيدا - 00:00:43ضَ
والمجنون محجور عليه الى الافاقة ثم قال هذا علقنا عليه فيما سبق. الان بافتتاح الدرس والبلوغ. تمام قال رحمه الله تعالى والبلوغ بكمال خمس عشرة سنة سيذكر لك علامات البلوغ - 00:01:12ضَ
وقال والبلوغ بكمال خمس عشرة سنة. والمراد اذا استكمل الشخص ذكرا او انثى البلوغ علامة مشتركة اذا استكمل خمسة عشرة سنة قمرية تحديدية قمرية تحديدية تبدأ هذه السنوات الخمسة عشر من انفصال الولد اي انفصال جميعه عن الرحم - 00:01:30ضَ
تمام؟ فقال رحمه الله تعالى والبلوغ بكمال خمس عشرة سنة او هذي العلامة الثانية خروج المني بعد تمام تسع سنين قوله رحمه الله تعالى او خروج المني بعد تمام تسع سنين. يتعلق بهذا المقطع ثلاث مسائل. المسألة الاولى المراد - 00:02:01ضَ
خروج المني اي بروز المني الى حادج الجسد فلو شعر بحركة المني في جسده لكنه لم يخرج فلا يحكم ببلوغه انما يحكم ببلوغه بخروج منه المسألة الثانية قوله او خروج المني - 00:02:24ضَ
المراد خروج المني سواء من المخرج المعتاد او من غير المخرج المعتاد فلو خرج المني ولو من غير المخرج المعتاد فانه يحكم ببلوغه المسألة الثالثة في قوله بعد تمام تسع سنين - 00:02:44ضَ
المراد بارك الله فيكم بقوله بعد تمام تسع سنين اي تسع سنين قمرية تقريبية تقريبية عند العلامة ابن حجر تبعا لشيخ الاسلام زكريا وعند العلامتين الخطيب والرملي انها تحديدية واضح - 00:03:02ضَ
هذه ثلاث مسائل تتعلق بقوله او خروج منيب بعد تمام تسع سنين ثم ذكر العلامة الثالثة فقال او نبات شعر العانة في ولد الكافر. او نبات شعر العانة في الوادي الكافر - 00:03:24ضَ
هذه العلامة علامة خاصة بولد الكافر ويتعلق بها مسألتان المسألة الاولى قوله شعر العانة المراد اي بحيث انه يحتاج في ازالته الى حلق هذا المقصود بالنبات. اذا نبت شعر العانة بحيث يحتاج في ازالته الى حلق. تمام - 00:03:43ضَ
وقوله هذه المسألة الثانية في ولد الكافر يشمل يشمل الذكر والانثى. اي ان هذه العلامة في ولد للكافر سواء كان ولد الكافر ذكرا او انثى واضح ومثل الكافرين اي ومثل ولد الكافر من جهل اسلام ابيه - 00:04:09ضَ
من جهل اسلام والده فايضا تكون هذه علامة بلوغ في حقه وتفهم من التقييد بقوله في ولد الكافر ان هذه العلامة ليست علامة للبلوغ. تمام في ولد مسلم وطبعا من باب الفائدة هذه ليست هي علامة بلوغ يعني. انما اذا قال هنا يعني المصنف هنا لما قال او نبات شعر العانة يعني هو - 00:04:34ضَ
والبلوغ انظر في بداية العبارة ايش قال والبلوغ بكمال خمس عشرة سنة. والبلوغ بخروج المني والبلوغ بنبات. لا هذه الدليل او امارة على حصول البلوغ. وليس ان نبات شعر العانة هو بلوغ. فهمت؟ ولذلك هنا العلامة ابن حجر رحمه - 00:05:01ضَ
في الشرح قال وجعلوا المصنف له بلوغا حقيقيا فيه تجوزا تمام وانما هو دليل على البلوغ بالاحتلام اوسم. اذا هذه امارة على البلوغ وليست بلوغا. جيد. هذه العلامة الثالثة هذه العلامات الثلاث علامات مشتركة بين الذكر والانثى - 00:05:22ضَ
بعد هذه العلامات الثلاث شرع في العلامات الخاصة بالنساء فقال او الحيض في المرأة او الحيض في المرأة الحيض في المرأة علامة على البلوغ. ووقت امكان حفظ المرأة تسع سنين قمرية تقليدية. تمام؟ طب بالنسبة للانثى - 00:05:47ضَ
نقول للخنثى لا يحكم ببلوغه الا ان حاض وامنع وامنع حكم ببلوغه. فان حصل واحد منهما فاننا لا نحكم ببلوغه. واضح او لا؟ قال رحمه الله تعالى او الحبل. كذلك الحبل يا اخواني - 00:06:10ضَ
ليس علامة عن البلوغ. وانما دليل على حصول البلوغ بالانزال السابق دليل على حصول البلوغ بانزال هنا في الشرح يقول علام ابن حجر رحمه الله قال او الحبل فيها اي في الانثى وعبر غيره بالولادة - 00:06:32ضَ
كل منهما دليل البلوغ بالانزال ومن تم انتبه لهذا ومن ثم اذا ولدت بان انها بلغت قبلها اي قبل الولادة بستة اشهر ولحظة لماذا بستة اشهر؟ لانه اقل الحمل. ولحظة اي لحظة الجماع - 00:06:56ضَ
اذا ولدت مثلا الان تمام نحسب ستة اشهر مضت ولحظة ثم نقول ايش؟ نحكم ببلوغها من ذلك الوقت واضح؟ ولو ان المرأة شربت دواء من اجل ان ينزل منها دم الحيض - 00:07:19ضَ
فتسبب ذلك الدواء بنزول دم حيض فانه يحكم ببلوغها. لان الحكم مناط هنا بسبب وهو خروج دم حيث فاذا خرجت دم الحيض حكم بالبلوغ قال رحمه الله تعالى او الحيض في المرأة او الحبل - 00:07:38ضَ
ثم بعد ان بين علامات البلوغ وحاصل العلامات التي بينها بارك الله فيكم خمس علامات ثلاث علامات مشتركة بين الذكر والانثى وعلامتان مختصتان بالانثى قال رحمه الله والرشد صلاح الدين والمال. الان سيبين لك الرشد - 00:08:00ضَ
اعود بك الى بداية المتن. انظر ماذا قال. الصبي مهجور عليه الى البلوغ رشيدا الى البلوغ رشيدا فهما وصفان اذا تحققا في الصبي زال عنه الحجر الوصف الاول البلوغ والوصف الثاني - 00:08:21ضَ
الرشد. اذا تقول علة زوال الحجر علة زوال الحجر علة مركبة من وصفين من البلوغ والرشد اما البلوغ فبين لك الاسباب التي يحصل بها البلوغ. الان سيبين لك متى يحكم عليه بالرشد - 00:08:39ضَ
فبين لك الرشد. ومعنى الرشد ان يكون مصلحا للدين مصلحا للمال سيبين لك ما ضابط صلاح الدين؟ وما ضابط صلاح المال؟ فصور لك صلاح الدين ثم صور لك الصلاح في المال - 00:08:59ضَ
فقط والرشد صلاح الدين والمال فلا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. اذا هذا ضابط صلاح الدين. انه لا يرتكب كبيرة ومثل بالزنا. كالزنا والكبيرة اختلف العلماء كثيرا في حدها - 00:09:15ضَ
ولعل من اجمع ما قيل في حدها لعله من اجمع ما قيل في حدها انها كل ذنب وعد عليه بحد في الدنيا او عذاب في الاخرة او لعنة او غضب او نفي ايمان - 00:09:37ضَ
واضح كل ذنب فيه وعيد من هذه او اقترن به وعيد زائد عن مجرد التحريم حتى لو كان الوعيد غير هذي الاصناف الخمسة. يعني لم يأتي النهي فقط لا تفعل. وانما لا تفعل والعقاب كذا. لا تفعل والحد - 00:09:53ضَ
لا تفعل ومن فعل غضب الله عليه. هذا يدل على انه كبيرة واضح يقول لك ان الذي هو مصلح لدينه هو من يجتنب الكبائر واحد الامر الثاني قال ولا يصر على الصغائر - 00:10:11ضَ
لا يصر على الصواب. يعني تحصل منه صغائر لكن لا يصر عليها او اصر على صغيرة مثلا لكن له طاعات تغلب سيئاته له طاعات تغلب سيئاته. فهذا يعد مصلحا لدينه - 00:10:31ضَ
واضح؟ اذا من يجتنب الكبائر من يجتنب الاصرار على الصغائر او له اصرار على صغيرة مثلا لكن له طاعات تغلب سيئاته. واضح؟ فقال رحمه الله والرشد صلاح الدين والمال فلا يرتكب كبيرة كالزنا. ولا يصر على صغيرته. ثم قال ولا يبذر قوله - 00:10:49ضَ
ولا يبذر هذا تصوير لصلاح المال بعد ان بين لك صورة صلاح الدين سيبين لك الان صورة صلاح المال. فقال رحمه الله ولا يبذر طيب التبذير هذا يا اخواني له ضابط التبذير يمكن ان تصوره بثلاثة امور باحد ثلاثة امور - 00:11:12ضَ
الامر الاول اذا انفق ما له في محرم وان قل المال اذا انفق ما له في محرم ولو قل المال هذا يعد مبذرا حتى ولو كان ذلك المحرم صغيرة حتى ولو كان ذلك المحرم صغيرة. واحد اثنين واذا اتلف ما له بما لا يعود عليه بالنفع لا في - 00:11:35ضَ
دنيا ولا في الاخرة اتلف ماله بما لا يعود عليه بالنفع لا في الدنيا ولا في الاخرة. مثلا احرق سيارته احرق بيته واضح؟ عنده مثلا اه مال رماه في البحر - 00:12:01ضَ
واضح؟ اتلفه وهذا الاتلاف لا يعود عليه لا بنفع دنيوي ولا بنفع اخروي. تمام؟ طيب او انه كان يعامل بماله بغبن فاحش يعني يشتري الشيء الذي ثمن مثله بمئة تمام يشريه بالف - 00:12:17ضَ
واضح ولا لا؟ هذا يعد مبذرا. هذا يعد مبذرا. يبيع الشيء الذي ثمنه مئة مثلا بعشرة او بعشرين. هذا يعد الا انتبه معي الا اذا كان يقصد الاحسان بذلك الشخص - 00:12:38ضَ
وهذه تسمى بالصدقة الخفية. واضح فهذا لا يدخل في آآ في حد التبذير. اذا هذه ثلاث سور متى ما وجدت واحدة منها حكمنا على ذلك الشخص بانه مبذر وليس من التبذير ان ينفق الانسان ما له في - 00:12:56ضَ
اللذات المباحة في انواع الاطعمة والمشارب ملابس مثلا آآ يعني في آآ العطور في غير ذلك من متاع الدنيا ليس لا يعد هذا لا يعد هذا تبذيرا لان المال خلق لهذا - 00:13:15ضَ
خلق ليمتع الانسان نفسه به. قال رحمه الله ولا يبذر وليس من التبذير صرف المال في وجوه الخير اشي من التبذير ولذلك يقول بعض العلماء لا لا اسراف في الخير ولا خير في الاسراف - 00:13:36ضَ
لا اسراف في الخير ولا خير في الاسراف قال رحمه الله وليس من التبديل صرف المال في وجوه الخير والطعام اي وصرف المال في الطعام الذي لا يليق به. قد مثلت لكم ايام - 00:13:56ضَ
يعني تذكرون ايوه اظن المثل بيوافي صح؟ وافي مثلا ذهب الى مطعم غالي جدا واخذ عشاء بالف دولار فقط بالف دولار ما شاء الله ولا دعاني معه ولا شيء. تمام - 00:14:10ضَ
فهمتم هذا؟ لا يعد ايش؟ لا يعد مبذرا رضي الله عنهما وفي قال رحمه الله تعالى ومن حجر عليه لسفه تمام لسفه حدث. انتبه معي انظر الان سيتكلم انتهى انتهى من الكلام عن عن الحجر بسبب الصبا والجنون. الان سيتكلم عن الحجب بسبب السفه - 00:14:27ضَ
المحجور عليه بسبب السفه نوعان النوع الاول ان يبلغ رشيدا ثم يقرأ له السفه النوع الثاني انه يبلغ واضح ولا لا؟ فقال لك ومن هجر عليه لسفه حدث ايش ايش هذا من قسم القسم الاول يعني بلغ رشيدا - 00:14:53ضَ
تمام ثم طرأ عليه السفاه قال فوليه القاضي اذا هنا ليس الولي هو الاب ولا الجد اذا كان الشخص بالغا رشيدا ثم طرأ عليه السفه فان وليه من القاضي وهو الذي يحجر عليه. فلا يحجر عليه الا - 00:15:18ضَ
بحكم قاض بحجر قاض بطل تصريفه بكل ما تم اولا. تمام. قال رحمه الله ومن هجر عليه لسفه حدث فوليه القاضي فيحجر عليه وايضا لا يزول الحجر ولا يرتفع الا بحكم من قاضي - 00:15:41ضَ
الا بحكم من قاضي. تمام؟ واذا لم يهجر عليه القاضي نفترض ان شخصا بالغا رشيدا حدث له سفه لم يحجر عليه القاضي تصرفاته صحيحة تصرفاته صحيحة ويسمى بالسبيه الايه؟ المهمل. يسمى بالسفيه المهمل - 00:16:00ضَ
قال وان بلغ سفيها هذا القسم الثاني. يعني بلغ حال كونه سفيها. فقوله سفيها حال من الفاعل المستتر في قوله بلغ. قال وان بلغ سفيها فوليه وليه في الصغار. يعني نفس الذي كان نفس الشخص الذي كان وليا عليه في الصغر يكون وليا عليه بعد بلوغه - 00:16:23ضَ
قال ومن وان بلغ سفيها فوليه وليه في الصغر جيد بعد قليل بيان من هو الولي؟ من هو الذي يستحق منصب الولاية على المحجور ثم قال ولا يصح من المحجور عليه للسفه. اذا انتبه معي. شف كيف يرتب لك المعلومات - 00:16:47ضَ
اولا تكلم على الصبي المحجور. وعلى المجنون ثم بين لك ان الحجر على الصبي ينتهي ببلوغه رشيدا. تكلم على علامات البلوغ صح؟ ثم تكلم على معنى الرشد الان انتقل الى الثاني وهو السفيه. قال لك السفيه قسمان اما - 00:17:10ضَ
حدث قرأ له السفه واما بلغ سفيها. صح؟ طيب الان سيتكلم على تصرفات السفيه. ما هي التصرفات التي لا من السفيه وما هي التصرفات التي تصح من السفينة؟ اذا هو يرتب لك المسائل ترتيبا منطقيا. مسألة بعد مسألة. جيد؟ قال رحمه الله تعالى - 00:17:31ضَ
ولا يصح من المحجور عليه للسفه تصرف في المال. اذا السفيه لا تصح تصرفاته المالية فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا اجارته واضح ولا من باب اولى. لا تصح تبرعاته - 00:17:51ضَ
من باب اولى لا تصح هبته. واضح؟ فالتبرعات من باب اولى لا تصح لا لا لا تصح العرية منه لان عقد تبرع. واضح؟ فقال لك ولا يصح من المحجور عليه للسفه تصرف في المال. تمام - 00:18:09ضَ
ولذلك شوف المحجور عليه بالسفه هذا هو في الحقيقة احسنوا حالا من الصبي والمجنون نعم هم يشتركون في انه يحشر عليهم في المال لكن في تصرفات اخرى تمام تصح منه. والمفلس المفلس احسن - 00:18:25ضَ
منهم لان حتى المفلس في تصرفاته التي في الذمة صحيحة منه. جيد؟ فقال رحمه الله ولا يصح من المحجور عليه تصرفه في المال. فلو اشترى شيئا وتلف. نفترض ان هذا ايش اسمه؟ السفيه تمام ذهب واشترى شيئا - 00:18:42ضَ
والبائع اعطاه ذلك الشيء وتلف. تمام؟ فان فان هذا السبيل لا يضمن. لماذا لا يضمن؟ لان البائع هو الذي سلطه على اتلاف ذلك الشيء. انت اذا يعني آآ تعلم ان هذا سفيه ومحجور عليه لماذا تعطيه - 00:19:02ضَ
بنحط الفقهاء يقولون حتى ولو كان جاهلا. انت الذي سلطته انت الذي دفعت اليه المال برضاك. واضح؟ فاذا اشترى السفيه شيئا وبالتالي فذلك الشيخ فان السفيه لا يظمن. لماذا لا يظمن؟ لان البائع هو الذي سلطه على الاتلاف. هذا التعليم. قال رحمه الله - 00:19:22ضَ
فلو اشترى شيئا وتلف فلا ضمان عليه ثم قال ويصح اقراره بالحد والقصاص ويصح اقراره بالحد والقصاص. اخواني نحن درسنا في دروس سابقة في مثنى بشجاع وفي غيره ان الاقرار حتى يصح لابد فيه من ثلاثة شروط تمام وشرط - 00:19:42ضَ
الرابع اذا كان الاقرار بالمال. قال في صفوة الزبد وانما يصح مع تكليفي طوعا ولو في مرض مخوفي والرشد والرشد اذ اقراره. وانما يصح مع تكليف طوعا ولو في مرض مخوف والرشد. اذ اقراره - 00:20:07ضَ
بالمال تمام وصح الاستثناء باتصالي هكذا يقول ولا لا؟ ها؟ ايوة. تمام. وانما كم ده كان شروط؟ ثلاث شروط. وانما يصح مع تكليفي اي بلوغ عقل. طوعا ثلاثة ثلاثة شروق. اذا يصح الاقرار بثلاثة شروط. ما هي؟ البلوغ. واحد العقل. اثنين - 00:20:26ضَ
والاختيار ثلاثة. وانما يصح مع تكليفي طوعا. تمام. ولو في مرض مخوف. اذا السفيه لو تحققت في هذا الشروط ثلاثة هذه الشروط الثلاثة. كان اه مثلا اه كان بالغا وعاقلا ومختارا يصح اقراره - 00:20:50ضَ
لكن لو اقر بمال لا يصح لان اللقاء بمال يشترط له شرط رابع وهو ايش وهو الرشد لما قال ويصح اقراره بالحد قيده اشارة الى انه بالمال لا يصح اقراره. قال والرشد اذ اقراره بالمال اذ بمعنى حين حين يقر بالمال - 00:21:10ضَ
قال رحمه الله والقصاص كذلك يصح اقراره بالقصاص يصح اقراره بالحدود. فلو اقر بانه شرب الخمر مثلا. تمام؟ صح اقراره قال وطلاقه قوله وطلاقه معطوف على اقراره. اي ويصح طلاقه. يصح طلاق السفيه ويصح - 00:21:30ضَ
الخلع ايضا. تمام؟ قال رحمه الله تعالى ويصح طلاقه وخلعه. ليش؟ الخلعة تحصيل مالا وليس اعطاء مال وديك الخلع فرقة بعوض راجع الى جهة الزوج. فرقة بعوض راجع الى جهة الزوج - 00:21:52ضَ
وقال رحمه الله تعالى وطلاقه وخلعه وهو في العبادة كالرشيد يعني من حيث لزوم العبادات تمام ومخاطبة ومن حيث مخاطبته بالعبادات. تمام. هو كالرشيد تمام؟ فقال هنا وهو في العبادة كالرشيد - 00:22:15ضَ
ثم انتهى من الكلام على هؤلاء الثلاثة على الصبي والمجنون والسفيه. شرع الان في الكلام على من الذي يخول ان يكون وليا للمال. هنا اريد منك ان تفرق بين الولاية التي سنتكلم عليها وهي ولاية - 00:22:38ضَ
والولاية التي ستدرس ان شاء الله في النكاح وهي ولاة النكاح. تمام؟ فهنا قال وولي الصبي والمجنون ابوه ابوه تمام لكن يشترط في الاب ان يكون عدلا. والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة - 00:23:00ضَ
يشترط في الاب ان يكون عدلا والمراد بالعدالة هنا العدالة الظاهرة ولا يشترط اسلام الاب اذا كان الولد كافرا الولد كافر لا يشترط اسلام الان فهمت ولا لا؟ لكن اذا كان الولد مسلم ها نعم يشترى. تمام؟ فقال هنا ابوه ثم جده - 00:23:20ضَ
ثم وصي من تأخر موته منهما. طبعا الوصي هو من اسند اليه التصرف بعد الموت من قبل الاب او الجد من اسند اليه التصرف بعد الموت من قبل الاب او الجن - 00:23:42ضَ
وهذا الوصي قد يعينه الاب وقد يعينه الجد وقد يعين كل منهما وصية الاب عين زيدا والجد عين عمرة الوصي من الوصي هو وصي من تأخر موتا منهما فمثلا لو تأخر موت الجد - 00:23:59ضَ
وكان الجد قد عين عمرا والاب مات قبله وعين زيدا فالوصي هو عمرو. الذي عينه الجدي لان الجد الان تأخر موته. تمام؟ ولذلك قال هنا ثم وصي من تأخر موته منهما - 00:24:24ضَ
ثم السلطان ثم السلطان لاحظ هو يعقد بثم اشارة الى الترتيب. فلا فليس للجد حق ولاية مع وجود الاب وليس للوصي حق ولاية مع وجود الجد مثلا وصي الاب ليس له حق ولاية مع وجود الجد - 00:24:44ضَ
وليس للسلطان حق الولاية مع وجود الوسيط تمام ثم ان لم يوجد واحد من هؤلاء لا اب ونجد ولا وصي تمام ولا سلطان فصلحاء المسلمين وصلحاء المسلمين قال رحمه الله تعالى - 00:25:06ضَ
ولا يتصرف الولي في ماله الا بالمصلحة. اي لا يتصرف الولي في مال محجور الا بالمصلحة. لقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن الله سبحانه وتعالى نهى عن التصرف وقربان مال اليتيم الا بالاحسن والاصلح لهم - 00:25:28ضَ
قال رحمه الله ولا يتصرف الولي في ما له الا بالمصلحة. ولا يبيع عقاره الا لحاجة او غبطة ظاهرة لا يبيع عقاره. الاصل ان الولي لا يبيع عقارا كارض يملكها الصبي لماذا - 00:25:55ضَ
لان العقار يا اخواني آآ مخاطرة قليلة تمام ونفعه باق ولذلك العقار سينفع الصبي لا هو العقار لا يحتاج الى نفقة في الغالب يعني. تمام لا يحتاج الى نفقة والمخاطر عليه قليلة - 00:26:14ضَ
يعني ماذا تبيعه وقال هنا ولا يبيع عقارهم الا استثناء الا لحاجة او غبطة ظاهر. طب الحاجة مثل ايش؟ قال هنا في الشرح كخوف خراب يعني لو كان العقار دار - 00:26:37ضَ
وخاف ان تخرب ان تتهدم مثلا تمام فهذه حاجة او غبت ظاهرة كيف غبت ظاهرة؟ يعني مصلحة ظاهرة مثلا قال الولي لو بعت هذا العقار فانني من الممكن ان اشتري عقارا مثله بثمن اقل - 00:26:52ضَ
او لو بعت هذا العقار الثمن الذي احصله ساشتري به عقارا احسن واوسع من هذا فهمت ولا لا؟ فهذه غيبة ظاهرة فاذا باع لحاجة او غبطة ظاهرة صحة وبعدين سيذكر لك مسألة لو حصل خلاف. الصبي بلغ وقال ان الولي لم يتصرف بما فيه مصلحة. من المصدق منهما - 00:27:15ضَ
هل يصدق المحجور الذي كان محجورا او يصدق الولي او في تفصيل سندرسه بعد قليل وقال رحمه الله تعالى ولا يبيع عقاره الا لحاجة او ظاهرة وله بيع ما له بعرض مؤجلا - 00:27:43ضَ
لمصلحتي تمام وله اي وللولي بيع ماله ماله من مال محجور بعرض اي يصح ان يبيع ماله بغير النقد العرض غير النقد تمام مؤجلا ليس حالا. لكن متى؟ قال لمصلحة - 00:28:01ضَ
وجود ربح في هذا البيع او خوف نهب لماذا تبيع مؤجلا؟ اخاف انا لو بعت نقدا ان ينهب المال، ان يسرق المال الان. هنالك بعض الظلمة المغتصبين يأخذون المال. واضح؟ فالافضل ان ابيعه ايش؟ مؤجلا. فقال رحمه الله تعالى وله بيع ما له - 00:28:21ضَ
في عرض مؤجلا لمصلحتنا. ثم قال واذا باع مؤجلا اشهد واخذ رهنا اشهد واخذ رهن. ليش؟ لان في هذا مصلحة للمحجور. فيشهد ويأخذ رهنا بالنقد الذي باع به او بالثمن الذي باع به - 00:28:46ضَ
ثم قال رحمه الله ويأخذ له بالشفعة اي ويأخذ الولي للمحجور بالشفعة ان كان له فيها مصلحة. سورة ذلك لو ان هذه الارض يملكها اثنان يملكها اثنان يملكها زيد وعمرو. نفترض ان عمرا هذا مات. وعنده ابن - 00:29:08ضَ
اصبح الابن هو الوارث لنصيب ابيه في الارض. وطبعا الارض مشاعة. لم تقسم فقام زيد وباع حصته احمد ولي ابن عمرو. هل له ان يأخذ بالشفعة ام لا واضح الصورة؟ واضح الصورة؟ هل له؟ نعم. ان كان في الاخذ بالشفعة مصلحة لذلك الصبي اخذ بالشفعة - 00:29:34ضَ
وان فلا يأخذ بالشفاعة واضح قال رحمه الله ويأخذ له بالشفعة والشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض قال ويأخذ له بالشفعة ان كان فيها مصلحة ويزكي ماله - 00:30:01ضَ
ويزكي ماله اي يخرج زكاة مال محجور. لان الزكاة في مذهبنا كما لا يخفاكم تجب في مال الصبي المجنون لان الزكاة النظر فيها الى المال لا الى صاحب المال. قال رحمه الله تعالى ويزكي ماله وينفق - 00:30:21ضَ
وعليه بالمعروف اي وينفق الولي على ذلك الصبي بالمعروف في تأديبه في تعليمه في علاجه واضح في مسكنه في طعامه وشرابه في لباسه ينفق عليه بالمعروف اي بما جرى به العرف - 00:30:41ضَ
قال رحمه الله تعالى فاذا ادعى بعد بلوغه على الاب او على الاب والجد بيعا بغير مصلحة لم يصدق فاذا ادعى فاعل ادعى المحجور الذي كان محجورا اذا ادعي متى - 00:31:01ضَ
بعد بلوغه ورشده بعد بلوغه ورشده. فاذا ادعى بعد بلوغه ورشده على الاب والجد. قوله على الاب والجد الجار والمجرور يتعلق بفعل الدعاء دعا على الاب والجد. تمام؟ بيعا بغير مصلحة. كان قال - 00:31:19ضَ
هذا الذي كان مهجور عليه باع العقار الولين الولي باع العقار من غير غبطة ولا ضرورة ما في لا غبطة ولا ضرورة والولي يدعي انه باع لضرورة او غبطة واضح من المصدق؟ قال لم يصدق اي لم يصدق المحجور - 00:31:37ضَ
ايش مفهومه ويصدق الولي ابا كان او جدا باليمين باليمين واضح لم يصدق المحجور الا ببينة طبعا. اذا حمل بينة خلاص الحكم البينة المحجور لا يصدق الا ببينة. لكن الاب والجد - 00:32:02ضَ
يصدقان باليمين ليش؟ لوفور شفقتهما لكمال شفقتهما واضح فقال هنا فاذا ادعى بعد بلوغه على الاب والجد. مثل الاب والجد يا اخواني القاضي العدل المشهور بالعفة وحسن السيرة مثل الاب والجد القاضي العدل الذي اشتهر بالعفة وحسن السيرة - 00:32:22ضَ
فلو ادعى المحجور ان هذا القاضي باع مثلا العقار لغير مصلحة فان القاضي هو الذي يصدق. لكن بشرط ان يكون القاضي عدلا عرف بالعفة عن المال. تمام؟ وحسن السيرة فقال رحمه الله فاذا ادعى بعد بلوغه على الاب والجد بيعا بغير مصلحة لم يصدق - 00:32:52ضَ
وان ادعاه على الوصيين والقيمين وقيم الحاكم. الوصي اي المعين من قبل الاب او الجد. وقيم الحاكم اي من نصبه الحاكم قيما عليه على المحجور. قال صدق بيمينه. اي صدق - 00:33:16ضَ
المحجور حيث لا بينة حيث لا بين هذا التفصيل هو المعتمد هذا التفصيل هو المعتمد. واختار الامام الغزالي رحمه الله تعالى ان الولي مصدق في كل الاحوال. سواء كان الولي ابا او - 00:33:34ضَ
او قاضيا او كان الولي وصيا او كان الولي قيم حاكم في الاحوال الخمسة يصدق الولد. لماذا لان الاصل ان الولي امين. ولانه تعسر اقامة البينة. يعني قد تعسر اقامة البينة. واضح - 00:33:49ضَ
يصدق الولي في كل الاحوال على اختيار الامام الغزالي. لكن المعتمد هذا التفصيل الذي ذكره لكم المصنف رحمه الله رحمة واسعة نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:34:09ضَ