شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح - 00:00:00ضَ
العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الصلح باب الصلح. الصلح معناه لغة قطع النزاع. واصطلاحا عقد يحصل به قطع النزاع. والصلح انواع - 00:00:24ضَ
صلح بين المسلمين بين المسلمين والكفار وصلح بين الزوجين وصلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية وسلط في الاموال وما افضى الى الاموال. وهذا المراد هنا ودل على مشروعية الصلح عموم قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء - 00:00:49ضَ
والصلح خير فان هذا المقطع من الاية جاء في سياق الكلام حول الصلح بين الزوجين الا ان لفظه عام وبالتالي يستدل به على ان الصلح خير في كل الابواب واضح - 00:01:18ضَ
اذا تقرر هذا فان هذا الدبيب هو دليل مشروعية الصلح من الكتاب. واما دليل مشروعية الصلح من السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا - 00:01:40ضَ
والصلح في الحقيقة له ارتباط بعقود كثيرة والديك الصلح قد يكون بيعا وقد يكون اجارة وقد يكون اعارة وقد يكون هبة وقد يكون ابراء واضح من المناسب ان يؤجل الكلام على الصلح الى اخر ابواب المعاملات. بعد ان يطلع - 00:02:01ضَ
الدارس على انواع العقود بعد ذلك يأتي الصلح لانه له دخل او له علاقة بجميع او بغالب العقول. تمام قال هنا المصنف رحمه الله تعالى اذا ادعى على شخص عينا او دينا ثم صالحه على منفعة - 00:02:25ضَ
مدة معلومة فهو اجارة الصلح نوعان صلح معاوضة وصلح حقيقة. صلح المعاوضة ان تصالح على طير العين المدعاة او ان تصالح على غير الدين المدعى فاذا صالحت على غيرها انت تدعي على فلان دارا - 00:02:48ضَ
تدعي على فلان دينا صالحته صالحته على غير تلك الدار على شيء اخر صالحته على غير ذلك الدين على شيء اخر. هذا يسمى صلح معاوضة هذا يسمى صلح معوضة ثم صلح المعاوظة هذا قد يكون بيعا - 00:03:15ضَ
وحينئذ تجري عليه احكام البيع قد يكون اجارة قد يكون اعارة واما انك تصالح هذا الشخص على جزء من الحق الذي عليه. فتصالحه من العين على بعضها تدعي عليه ارضا - 00:03:36ضَ
ثم تصالحه من هذه الارض على نصفها. تدعي عليه دينا ثم تصالحه من ذلك الدين على نصفه. فالان انت صالحته من ذلك الدين او من تلك العين على بعض منها فهذا يسمى صلح حطيطة. هذا صلحتيطة وذاك صلح - 00:03:57ضَ
هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على النوع الاول الذي هو صلح المعاوضة فقال اذا دعا على شخص عينا او دينا ثم صالحه على منفعة معلومة. سورة المسألة انا ادعي ان هذه الدار لي - 00:04:17ضَ
ثم صالحتك من هذه الدار على سكنى ذلك سنة واضح؟ هذا صلح معوضة لكن ما صورته تجارة كأنني استأجرت هذه الدار هذه العين التي معك واضحة ولا؟ فقال اذا ادعى على شخص عينا - 00:04:41ضَ
او دينا على زيد دين. وطبعا الصلح له شرطان حتى يسمى صلحا الشرط الاول سبق خصومة بين المتداعيين احدهما يدعي واضح؟ مثلا والاخر ينكر سبق خصومة بين المتداعين ويكفي في الخصومة ان المدعى عليه ينكر - 00:05:11ضَ
يكفي في الخصومة ان المدعى عليه ينكر. يعني ينكر ثم ينكر هذا الشرط الاول والشرط الثاني ان يحصل اقرار ان يكسر اقرار من المدعى عليه او ما يقوم بمقام الاقرار - 00:05:41ضَ
مثل اقامة البينة ان يحصل منه اقرار بعد انكار. او ما يقوم مقام الاقرار مثل اقامة البيان. بمعنى ان المدعي يقيم البينة على صدق دعوة اقامتي للبينة على صدق ما ادعي هذا يقوم مقام اقراره - 00:05:59ضَ
اتضح فاذا ادعى على شخص عينا او دينا ثم صالحه على منفعة معلومة ادعى عينا مثلت له ادعى دينا كأن ادعي على زيد الف دينار فينكر ثم يقر واضح ثم اقول له صالحتك - 00:06:20ضَ
من الالف التي عليه على سكنى هذه الدار سنة انظر صالحتك من الالف. من من وعن في الغالب تدخل على الشيء المتروك من وعن في الغالب تدخل على الشيء المتروك. صالحتك من هذه الالف - 00:06:43ضَ
على كذا على والباء تدخل على الشيء المأخوذ صالحتك من الالف التي عليك على سكنى دارك سنة صالحتك عن الالف التي عليه بسكنى ذلك سنة واضح فقال هنا اذا ادعى على شخص عينا او دينا ثم صالحه على منفعة مدة معلومة مدة معلومة - 00:07:05ضَ
يعني ليس ليس مدة مطلقة ليس على سبيل التأمين اذا ليس بيعا قال فهو اجارة. وحينئذ تجري عليها احكام الاجارة او صالحه على بعض العين المدعاة. هذا النوع الثاني من انواع الصلح - 00:07:36ضَ
وهو صلح الحطيطة. وهو المصالحة عن دين على بعضه المصالحة عن عين على بعضها تصالحه على ان يأخذ بعض الارض ولك البعض تدعي ان هذه الارض لك ينكر ثم يقر - 00:07:55ضَ
ثم تقول صالحتك من نصف هذه الارض على النصف الاخر مثلا او من هذه الارض على نصفها مثلا واضح كذلك في الدين تدعي عليه دينا. تدعي ان عليه الف دينار. فينكر ثم يقر. تقول صالحتك من الالف الدينار التي - 00:08:19ضَ
في ذمتك ليس على شيء اخر على سبعمائة اي ساخذ سبعمائة واسقط عنك كم؟ ثلاثمائة. واضح؟ قال هنا او على بعض العين المدعاة فهو هبة لبعضها فهو هبة لبعض. وحين اذ تجري عليه احكام الهبة - 00:08:43ضَ
من احكام الهبة مثلا انها لا تملك الا بالقبض من احكام الهبة مثلا انه لابد فيها من القبول واضح ولا لا؟ من احكام الهبة انه اذا كان فرعا فمن حق الاصل ان يرجع في الهبة - 00:09:01ضَ
اذا كل احكام الهبة ستأتي هنا او على بعض العين المدعاة فهو هبة لبعضها او على بعض الدين المدعى. فهو ابراء عن باقيها فهو ابراء عن باقي. ويأتي هنا ما يشترط في الابرة. ومما يشترط في الابراء ان لا يكون معلقا - 00:09:18ضَ
فان الابراع لا يصح تعليقه. فلا يصح ان يقول مثلا صالحتك من الالف الدينار التي في ذمتك على سبعمائة ان رضي ابي فهنا علق الابرة والابراء لا يقبل التعليق وكذلك شرط الابرة ان يكون معلوما. فلا يصح الابراء من المجهول. ولذا قال صاحب صفوة الزبد في - 00:09:42ضَ
الضمان يضمن ذو تبرع وانما يضمن دينا ثابتا قد لزم يعلم. فلا بد ان يكون الدين مضمون في باب الضمان معلوما قال يعلم الدين كالابراء يعلم كالابراء وقوله كالابراء استطراد يعني هو هو ذكر البيت هذا في باب الضمان وليس في في في مبحث الابراء - 00:10:11ضَ
واضح لكن اشار بهذا الى ان المبرأ لابد ان يكون معلوما. قال يعلم كالابراء والمظمون له طالب ظامنا وقال رحمه الله تعالى قال او على بعض الدين المدعى فهو ابراء عن باقيه - 00:10:36ضَ
ولو قال الان سيذكر لك شروط صحة الصلح في صحة الصلح شرطا سبق خصومة وماذا؟ والاقرار. تمام؟ فقال ولو قال من غير سبق خصومتي صالحني عن دارك بكذا فهو باطل - 00:10:58ضَ
لماذا؟ لعدم سبق الخصومة قال فلو قال ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فهو باطل الا اذا نويا به الا اذا نوي به البيع. وحينئذ فيصح ماذا؟ يصح بيعا بلفظ الصلح - 00:11:19ضَ
يصح بيعا بلفظ الصلح. ولذلك قال هنا الشيخ ابن حجر رحمه الله في الشرع ومن ثم لو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فهو باطل الا اذا نوي به البيع - 00:11:41ضَ
اصحيح وان لم يتقدمه خصومة لانه كناية في البيع لانه الا اذا نويا اشارة الى انه كناية واضح؟ وانتم تعلمون ان البيع لا يشترط فيه سبق خصومة واضح؟ قال رحمه الله اشارة الى الشرط الثاني ولا يصح الصلح مع الانكار - 00:11:59ضَ
ولا يصح الصلح مع الانكار بل لابد من اقرار. لماذا؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. لو كان الصلح يجوز مع الانكار الخصم - 00:12:25ضَ
ينكر تمام ومع ذلك وقع الصلح فانك اما ان تستبيح شيئا ليس لك وتحرم عليه بالمقابل شيئا هو له فتحرم حلالا عليه وتستحل حراما بنفسك. فقال عليه الصلاة والسلام الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا - 00:12:45ضَ
احل حراما او حرم حلالا فانه لا يصح. واضح ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل يتعلق بالحقوق المشتركة اي بالتزاحم على الحقوق المشتركة. والكلام على الحقوق المشتركة يذكر في مواضع في الفقه - 00:13:14ضَ
يذكر في باب الصلح لانه قد يكون الصلح في الحقوق المشتركة عند التزاحم عليها بالمال. ويذكر ايضا في باب احياء الموت فقال رحمه الله تعالى فصل لا يجوز التصرف في الشارع بما يضر الماري - 00:13:34ضَ
ولا يبنى فيه دكة ولا يغرس فيه شجرة وان لم يضره وله ان يستند الى جدار الاجنبي ويسند اليه متاعا لا يضر ولا يجبر شريكه على العمارة فاذا اراد اعادة من هدم بمال نفسه لم يمنع - 00:13:59ضَ
ويكون المعاد يقول رحمه الله تعالى لا يجوز التصرف في الشارع عندنا شارع وعندنا درب الذي هو الطريق غير النافذ. الشارع ما كان مفتوحا من الجانبين نافذ من الجانبين هذا يقال له شارع - 00:14:23ضَ
وما كان مفتوحا من جانب مغلقا من جانب يقال له درب تمام فقال هنا لا يجوز التصرف في الشارع بما يضر المارين لاحظ قال بما يضر المارين ولم يقل بما يمنع المرور - 00:14:48ضَ
واضح فمناط التحريم انه يضر بالمارين. وان كان لا يمنع المرور ولذلك مثلا اذا اوقف سيارته في الشارع وترتب على ايقاف سيارته في الشارع تضرر مارين وان كانوا يستطيعون المرور. لكن بمشقة - 00:15:09ضَ
فانه يأثم اذا علة النهي او علة التحريم ليس ان يمنع المارين بل انه يلحق الضرر بهم فقال لا يجوز التصرف في الشارع بما يضر المارين واضح ثم قال ولا يبنى فيه دكة. طبعا من الصور التي تذكر هنا انه يشرع جناحا - 00:15:34ضَ
والجناح هو الروشة. اعلام ابن حجر هنا يقول في الشرع بما يضر المارين كبناء جناح او روشا قولوا بما جناح او روشا. فيه اشعار بالتغاير. كأن الروشن غير الجناح. عبارته في التحفة - 00:16:08ضَ
كبناء جناح اي روشا. فهناك العبارة عبارة تفسير واضح ولا لا وهذا الاقرب لان الروشن هو الجناح والجناح هو الروشة واضح؟ لا ان هذا يغاير ذاك تمام وقال هنا كجماع كبناء جناح او روشن اوصى بعض. طبعا الجناح معروف - 00:16:31ضَ
تمام وهو عبارة عن اه البناء الذي يكون بين دارين تمام اظن ارسلت لكم مرة صورته. يعني شخص عنده دار هنا وعنده دار هنا بهذا الشكل. ثم يبني جسرا. يصل الدار هذا بهذا. هذا يسمى صباط - 00:16:58ضَ
هذا يسمى صابات هذا ايضا يمنع منه تمام قال بعض المحشين ومثل الصابات الذي يكون في الاعلى حفر سردابا في الاسفل تحت الارض يصل الدار الاولى بالدار الثانية واضح؟ فقال هنا لا يجوز التصرف في الشارع بما يضر المارين. ايش تفهم؟ من قول بما يضر المارين. انه ان لم - 00:17:21ضَ
انه يجوز له ذلك لان هذا الحق لان هذا الحق حق مشترك. فما دام انه لا يضر المال يجوز له ذلك واضح ولذلك وضع الفقهاء رحمهم الله تعالى شروطه. اشار اليها صاحب صفوة الزبد - 00:17:55ضَ
وجاز اشراع جناح معتلي لمسلم هذا الشرط الاول لمسلم ومثل المسلم الذمي من المواضع التي يختصون بسكناها اما ذمي يسكن مع المسلمين فلا وجاز اشراع جناح معتدي بمسلم في نافذ من سبل اي في الشارع. وهذا هو النافذ هذا الشرط الثاني. والنافذ اخرج - 00:18:17ضَ
النافذ الذي هو الدرب فان هنا لابد من اذن اصحاب الدرب والمقصود بصاحب الدرب من له باب نافذ الى الدرب فان لم يأذنوا الا بمال جاز مصالحتهم على مال وهذا - 00:18:46ضَ
سبب ذكر هذه الحقوق في هذا الموضع الشرط الثالث قال لم يؤذي من مر فان كان يترتب على ذلك اذى فانك تمنع من هذه الافعال من اشراع الجناح من وضع الصبار من حفر السرداب الى غير ذلك - 00:19:08ضَ
وجاز اشراع جناح معتني لمسلم في نافذ من سبل لم يؤذي من مر. والايذاء له انواع يعني من انواع اذا مثلا ان اشراع الجناح قد يسبب عدم دخول الضوء او الشمس لمن هو في البيت او في - 00:19:29ضَ
في في في البيت او في المنزل الاسفل اذا كان في الاسفل شخص يسكن وفي الاعلى شخص يسكن. فانت اذا اشرعت الجناح او ربما اذا وضعت الصابات تمام؟ يتضرر بعدم دخول الظوء الى بيته لا سيما - 00:19:49ضَ
في الزمن الاول الذي كانت لا توجد فيه كهرباء واضح فهم يحتاجون الى الاضاءة فقال رحمه الله تعالى هنا لا يجوز التصرف في الشارع بما يضر المالي ولا يبنى فيه دكة - 00:20:05ضَ
دك المصطبة تلفون مسطبة هذه التي تكون امام البيت امام بيتي مثلا موجود لكن هي جزء من بيتها فيما اظن والله اعلم العرف هذه موقوفة او لا ما ادري لكن اللي عرفناها موقوفة يعني جزء من البيت تمام - 00:20:23ضَ
ايوا شسمه هذا يا ربي؟ اه تكون امام الدار امام المنزل هذا تسمى ايه؟ مصطبة تسمى مصطبة تسمى دكة. تمام؟ قال ولا يبنى فيه. الظمير في قوله فيه يعود على ماذا؟ ها على - 00:20:40ضَ
لا يبنى في الشارع دكة. والاصل الدكة الشيء المرتفع يعني البناء المرتفع ها لكن ليس هنا المقصود هنا المقصود وان لم يرتفع المقصود هنا هو ان لم يرتفع. تمام قال رحمه الله تعالى ولا يبنى فيه دكة - 00:21:00ضَ
ولا يغرس فيه شجرة في ماذا؟ في الشارع قال وان لم يضر قال وان لم يضر. يعني حتى وان اتسع الشارع حتى وان اتسع الشارع لا يغرس شجرة ولا يبني دكته - 00:21:22ضَ
حتى وان اذن الامام لا يغرس شجرة ولا يبني دكة اوليكا قال هنا الشيخ في الشرح ولا يبنى فيه دكة ولا يغرس فيه شجرة وان لم يظره كان اتسع اي الشارع وادنى الامام - 00:21:43ضَ
وان كانت الدكة بفناء داره لماذا قال لمنعهما طرق محلهما لمنعهما اي منع من من؟ منع الدكة ومنع الشجرة تمنع الناس من المرور من طرق محلهما واضح؟ تمنع الناس من طرق محلهما - 00:22:03ضَ
قال ومع طول المدة يشبه محلهما الاملاك يعني مع مرور السنوات تمام يصبح محل الدكة او محل الشجرة المغروسة كأنهما من املاك ذلك الشخص ده امتى؟ قالوا مع طول المدة يشبه محلهما الاملاك وينقطع اثر استحقاق الطرق فيه - 00:22:29ضَ
اذ لا مالك له خاص حتى يقوم بحفظه. وقد هذه علة اخرى تزدحم المارة فيستكون بها يعني قد يحصل ازدحام للمارين فيصتكون يعني يلتصقون بتلك الدكة او يلتصقون بتلك واضح؟ فقال رحمه الله تعالى - 00:22:56ضَ
وان لم يضر فان قال قائل ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار فان عموم الحديث نفي كل ضرر اي لا ضرر في الدين ولا ضرار - 00:23:21ضَ
والضرر معلوم والضرار ما هو؟ مقابلة الضرر بالضرر. واضح؟ لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث عام يستثنى منه بعض الصور التي سداد الاشارة اليها فيما يأتي ان شاء الله تعالى. العلامة ابن حجر له كلام جميل هنا في اخر الصفحة يقول - 00:23:44ضَ
تسامحوا ما يحتمل عادة عجيني طين يقول هنا والذي في الفتح اي فتح الجواد وغيره عجن طين. يعني الانسان عندما يبني يحتاج ان يعجن مثل الان لما يهنى هنا يحتاجون الى الاسمنت والتراب ونحو ذلك. تمام هذا يتسامح فيه. هذا - 00:24:08ضَ
نتسامح فيه. يعني وجود هذا في الشارع مما يتسامح فيه. واضح؟ قال ويسامح ما يحتمل عادة كعزم طين اذا بقي مقدار المرور. يعني لا يعجن في الشارع ويمنع الناس من المرور. كما قد يحصل - 00:24:37ضَ
احيانا ايضا يقول انا عندي بناء. طيب ثم خلاص انا عندي بناء هذا الشارع يقطع. واذا كان هذا بارك الله فيك في مسألة البناء بالاولى في مسألة الزواج يقيم حفل الزواج في الشارع فيمنع الناس من المرور - 00:24:57ضَ
لان عنده زواج. ربما يوم او يومين يمنع الناس المرور. لماذا؟ لان عنده زواج. يقطع الشارع ومن اراد يعني ربما يذهب من شارع بعيد حتى يصل واضح ولا؟ ايوا. فقال هنا ويسامح ما يحتمل عادة كعجن طين بشرط. اذا بقي مقدار المرور - 00:25:18ضَ
ايش تفهم؟ اذا لم يبقى مقدار المرور لا يسامح تمام؟ يمكن ان تنقل عجن الطين الى مكان اخر مثلا الى داخل الدار. تمام؟ قال هنا ووظعي اي عزم طين ووضع الة عمارة بقدر مدة نقلها. يعني يحتاج ان يضع الات البنا - 00:25:40ضَ
يضعها بمقدار مدة نقلها. ايضا مع نفس القين مع ابقاء مقدار المرور. قال وربط دابة بقدر حاجة ركوب ونزول واليوم تقول ايقاف سيارة اذا احتاج ان يوقف السيارة ليشتري شيئا على وجه السرعة ويمشي - 00:26:07ضَ
يتسامح في هذا تمام ورشي ورش خفيف مفهومه انه لو كان الرش ليس بخفيف بل ثقيل بحيث ينزلق المار يتأذى الماء انه لا يتسامح فيه تمام لا القاء قمامة لا يتسامح بالقاء القمامة في الشارع. واضح - 00:26:31ضَ
نحتاج نقرأ هذا الشرع لانه يتعلق بحياتنا. لا القاء قمامة واضح؟ مع ان بعض الفقهاء استشكل هذا. معلوم عندنا ان التخلي في الطريق اي قضاء الحاجة في الطريق مكروه وهنا - 00:26:57ضَ
يفيد التحريم صح؟ ممكن ازدهار بعدين يسأل يقول كيف صح ولا لا؟ اه فقالوا القاء القمامة هذا في الغالب ان الانسان لا يحتاج الى القائه في ذلك المكان لكن قضاء الحاجة ربما احتاج الانسان الى التخلي في ذلك لانه يأتيك ربما جاء الانسان فجأة ولا يستطيع ان يجد مكانا لقضاء - 00:27:14ضَ
لكن ان قال القمامة لا توجد حاجة داعية انك تلقيها في الطريق واضح؟ ويمكن ان يقال ايضا ان قضاء الحاجة في الطريق اذا علم انه سيؤذي الناس انه لا يخرج من اطار كونه - 00:27:41ضَ
يعني اذا تيقن الحاق الاذى بالاخرين او غلب على ظنه ان الناس مثلا يجلسون هنا او نحو ذلك يخرج عن كونه مكروها الى كونه حراما فقد بحث ايضا الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه يحرم - 00:27:59ضَ
قال لالقاء قمامة وتراب حفر بوجه الارض. ايضا حفر ان يحفر في الشارع. تمام؟ هذا آآ مما يمنع ومثل الحفر في الشارع التسبب في آآ ماذا؟ التسبب في آآ تخريب الشارع - 00:28:14ضَ
يعني هذا الاسفلت هذا الاسود مما يفسده الماء واحيانا تجد بعض الناس على سبيل المثال آآ طبعا هنا بسبب الامطار لا ما اتكلم لكن في بعض المناطق مثلا اذا كان يغسل الثياب او شيء في البيت - 00:28:32ضَ
ثم يأخذ الماء ويرمي به في في هذا الطريق هذا يفسد الاسفلت واضح؟ فهذا يتناوله كلام الفقهاء رحمه الله تعالى هنا. الى اخر ما قال يمكن بعد ذلك ان تطالعوا هذا. قال رحمه الله - 00:28:49ضَ
ولا يبنى فيه دكا ولا يغرس فيه شجرة وان لم يضر. ثم قال وله ان يستند الى جدار الاجنبي وان يسند اليه متاعا لا يضر وله ان يستند هذا جدار مثلا يس - 00:29:05ضَ
يجوز لي ان استند اليه يجوز لي ان استند الى الجدار. بشرط ان استنادي الى الجدار لا يضر الجدار عمي اذا كان سيضر الجدار كأن كان الجدار حديث البناء ما زال رطبا. ربما اذا استند الي يميل واضح ولا لا؟ هذا لا يجوز - 00:29:25ضَ
فقال لك وله ان يستند الى جدار الاجنبي ويسند اليه اي ويسند الى جدار الاجنبي متاعا له. يعني نصبت مثلا خشبة اوقفت الخشب هكذا الى الجدار قال بشرط عدم الاضرار بالجدار - 00:29:46ضَ
شيخ بن حجر في الشرح ايضا يقول وان منعه المالك من ذلك لك ان تفعل ذلك وان منعك المالك. ليش لا يضره فمنعه لك مجرد عناد قال لانه مجرد حمق ومحض عناد - 00:30:08ضَ
يعني يمنعك ان تستند الى الجدار ولا يضره ذلك هذا مجرد همق وعناد. تمام ولا لا اه ثم ذكر كلاما جميلا قال بخلاف نحو تدريب الكتاب منه. ايش معنى تثريب الكتاب - 00:30:29ضَ
من يقول لي ما معنى تثريب الكتاب تدريب الكتاب قديما يكتبون بالحبر السائل يكتبون بالحبر السائل بعد ان ينتهي من كتاب هذا من كتابته هذه الورقة بالحبر السائل يحتاج ان يضع عليها ترابا حتى يجف الحبر - 00:30:47ضَ
لان الحبر اذا لم يجف سوف ربما يسيل فتذهب الكتابة تذهب معاني الكتاب وبعد ان يكتب ياخذ الورقة يلصقها بجدار والجدران من طين فيلتصق بعض الطين وبعض التراب بهذه الكتابة فتجف - 00:31:10ضَ
تمام يقول هذا قد يضر بالجدار ولذلك قال هنا بخلاف نحو تدريب الكتاب منه وغرز وتد فيه يغرس خشب او وتد في الجدار. تمام؟ ووضع جذوع عليه فلا يجوز الا باذنه - 00:31:33ضَ
لا يجوز الا باذن الله. لماذا؟ لقول لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس انطلق قال جاء في الحديث في الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشيته - 00:31:51ضَ
ثبت خشبه روايتان في جداره الامام الشافعي الجديد يقول ان قوله ان يغرز خشبه في جداره الظمير في جداره في جدار من ها لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جداره اي في جدار نفسه - 00:32:09ضَ
يعني هو عنده جدار ويريد ان يغرز خشبه في جداره انت لا تمنعه واضح انت لا تمنعه ان يغرز خشبه في جداره. لان الضمير يعود على اقرب مذكور لا يمنعن احدكم - 00:32:38ضَ
جاره ان يغرز خشبه في جداره في جدار من؟ في جدار نفسه في جدار الجار واضح لا لا تمنعوا ان يغرس لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبه في جدار الجار - 00:33:00ضَ
واضح لا تمنعه ان يغرس خشبه في جداره هو هذا الضمير الان يعود عندك الضمير يحتمل ان يعود الى احدكم ويحتمل ان يعود الى الجان. ايهم اقرب مذكور لا يمنعن احدكم جاره ان يغرس خشبه في جداره - 00:33:19ضَ
في الجديد يقول هكذا. في القديم يقول لا يعود الى احدكم لانه هو المتبادل من السياق يقول هو المتبادل من السياق لكن في الجديد قال يعود الى الى جدار نفسه للجار وبالتالي بناء عليه - 00:33:39ضَ
يجمع بين هذا الحديث وحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. يعني لو قلت المعنى لا يمنعن احدكم جاره ان يغرز خشبه في في جدارك انت ايها المانع. تمام. سيكون فيه نوع الزام - 00:33:57ضَ
لصاحب الجدار تمام؟ ان يسمح بغرز خشب الجر في في جدار نفسه. في جدار اه المانع يعني من يريد ان يمنع واضح قال هذين يعني يتنافى مع قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم - 00:34:18ضَ
الا عن طيب نفس الا عن طيب النفس. واضح قال هنا وله ان يستند الى جاري الى جدار اجنبي ويسند اليه متاعا اخر بقيد وهو عدم الضرر. قال متاعا لا يضر. ايش تفهم انه لو كان يسند اليه متاعا يضر - 00:34:39ضَ
واضح فانه يمنع ويحرم عليه ذلك قال رحمه الله ولا يجبر شريكه على العمارة اثنان عندهما دار الدار انهدم بعض بنائها اردت ان تقوم بترميم المنهدم ببناء منهدم وقلت لشريكي هيا نشترك - 00:35:01ضَ
ونجدد من هدم واضح ولا لا؟ شريكك قل انا ده قلت هل من حقك ان تجبره او لا هل من حقك ان تجبره ام لا بعض العلماء قال من حق الشريف ان يجبر شريكه - 00:35:30ضَ
على عمارة المنهدم لماذا؟ لانه اذا لم يعمر المنهدم ادى ذلك الى اضاعة المال والرأي الذي قرره الشافعي او الذي ذكره هنا انه لا يجبر لماذا؟ لان هذا الشريك الذي يمتنع عن الترميم - 00:35:53ضَ
لا يحل اجباره على دفع شيء من ما له الا بطيب نفس منه ونفسه غير طيبة هو لا يريد فقال ولا يجبر شريكه على العمارة اي على عمارة ماذا؟ على عمارة البناء المنهدم - 00:36:16ضَ
ولا يجبر شريكه على العمارة اي على عمارة البناء المنهدم فان اراد اعادة من هدم بمال نفسه لم يمنع اي فان اراد احد الشريكين عندنا واحد يريد اعادة العمارة والاخر لا يريد - 00:36:37ضَ
فاذا اراد من يريد اعادة العمارة ان يعمر ان يعمر المنهدم. وامتنع الاخر نقول له اي لمن يريد اعادة العمارة يجوز لك ان تعمر بمال نفسك ايماني نفسك قال فاذا اراد - 00:36:58ضَ
اي فاذا اراد احد الشريكين اعادة من هدم بمال نفسه لم يمنع ايش معنى لم يمنع؟ يعني ليس للشريك الاخر الذي امتنع من اعادة العمارة ان يمنعه انت لا تريد لا تريد - 00:37:22ضَ
لكن انا اريد واضح؟ فانا ساقوم بالعمارة ليس بالمال المشترى مفهوم قوله بمال نفسه انه لو كان بالمال المشترك انه يمنع واضح فقال فاذا اراد اعادة منهدا بمال نفسه لم يمنعه - 00:37:40ضَ
واضح؟ طيب نفترض انه اعاد عمارة من هدم بمال نفسه. هذا الذي اعاد عمارته يكون مملوكا قال ويكون المعاد ملكه هذا الذي قمت ان باعادة عمارته لا يكون ملكا مشتركا - 00:38:03ضَ
نعم ممكن الاصل ملك مشترك لكن ما قمت باعادة عمارته هذا تختص انت بملكيته ولذلك هنا قال رحمه الله تعالى ويكون المعاد ملكه فينفرد بالانتفاع به بما شاء واضح اي لانه ملك لك. فلك ان ان تنفرد بالانتفاع. ولك ان تمنع شريكك الذي امتنع من اعادة العمامة للانتفاع - 00:38:26ضَ
قال فله الانفراد بالانتفاع به بما شاء وينقضه اذا شاء يعني اذا شاء ان يهدمه فليهدموه. ملك له واضح وينقضه اذا شاء. وليس للممتنع منعه اي من نقده وليس للممتنع منعه وان اشترك في الاسك اي وان اشترك في الاصل - 00:38:59ضَ
واضح؟ بتقصيره في الجملة مع توصل الباني الذي قام بالعمارة به الى حقه وان لم يكن له عليه قبل البناء بناء او جذور. حتى وان كان هذا الباني ليس له من قبل بناء او جذوع في هذا الجذع - 00:39:26ضَ
تمام؟ اما اعادته بالالة المشتركة وهذا محترف قول المتن فان اراد اعادة من هدم بمال نفسه قال ممتنعة هذا محترز قول المتن بمال نفسه واضح؟ والله اعلم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:39:46ضَ