شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى

شرح المقدمة الحضرمية - كتاب الصلاة (56) - فصل مكروهات الصلاة (1)

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين - 00:00:00ضَ

وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة عبدالله بن عبد الرحمن با فضل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة وصل يكره الالتفات الا لحاجة - 00:00:28ضَ

ورفع البصر الى السماء وكف شعره او ثوبه ووضع يده على فمه بلا حاجة ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى في مكان سجوده والقيام على رجل وتقديمها ولصقها بالاخرى. والصلاة حاقنا او حاقبا او - 00:00:49ضَ

ان وسع الوقت ان وسع الوقت ومع توقان الطعام ان وسع ايضا. وان يبصق في غير عن يمينه او قبالته ويحرم في المسجد. وان يضع يده على خاصرته وان اذا رأسه في ركوعه وقراءة السورة في الثالثة والرابعة الا من سبق بالاولى بالاولى والثانية فيقرؤها في الاخيرتين - 00:01:16ضَ

والاستناد الى ما يسقط بسقوطه هذه جملة من مكروهات الصلاة. نأخذها واحدا واحدا. قال رحمه الله تعالى يكره التفات الا لحاجة. في الصحيح سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن الالتفات في الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك اختلاس - 00:01:46ضَ

الشيطان من صلاة العبد. والالتفات فيه ثلاثة احوال الاول اذا كان التفاتا بالصدر فان الصلاة تبطل به. والثاني اذا كان التفاتا بالرأس فهذا هو الذي اراده هنا بقوله يكره. فقوله يكره - 00:02:17ضَ

التفات اي يكره الالتفات بالرأس. والثالث الالتفات بالبصر دون تحريك الراء يحرك بصره فقط. فهذا ليس مكروها لكنه خلاف الاولى. فصارت احكامه او صارت الاحوال ثلاثة الالتفات للصدر يحرم وتبطل به الصلاح. والالتفات بالرأس مكروه. والالتفات - 00:02:47ضَ

بصر دون تحريك الراس خلاف الاولى وهنا قال يكره الالتفات الا لحاجة. ومن الحاجة ان يلتفت الى متاع معه ليحفظه من نحو لص. كأن يكون الشخص عنده حقائب. مثلا وضعها وصلى - 00:03:20ضَ

وفي اثناء الصلاة يلتفت اليها حتى يحفظها من نحو للصن. هذا التفات لحاجة ليس مكروها. فهنا استثنى الحاجة فقال الا لحاجة. هذا الامر الاول. الامر الثاني قال ورفع البصر الى السماء. اي ويكره رفع البصر الى السماء في الصلاة. وذلك - 00:03:45ضَ

قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الى السماء او لتخطفون او لتخطفن. واضح؟ وهذا الحديث وان كان ظاهره التحريم. الا ان العلماء - 00:04:15ضَ

على الكراهة. قال الحافظ القس اللاني رحمه الله في شرح البخاري بانه لم يقل احد بالحرمة فلما لم يقل احد بالحرمة حملوه على الكراهة. قال هنا ورفع البصر الى السماء. وينبغي ان يقول - 00:04:35ضَ

ورفع البصر الى السماء الا للحاجة. فلو احتاج ان يرفع الى السماء رأسه وآآ مثل الفقهاء لذلك بان كان مثلا يصلي صلاة الكسوف. فرفع رأسه الى السماء لينظر هل حصل الانجلاء او - 00:04:55ضَ

لم يحصل هل قرب حصول الانجلاء فينهي صلاته او لم يحصل. واضح؟ فان هذا للحاجة ايضا فحينئذ تنتفي الكراهة. لان الحاجة تنتفي معها الكراهة. ثم قال كف شعره او ثوبه. اي ويكره ان يكف شعره. فاذا كان شعره طويلا فكفه - 00:05:15ضَ

واضح؟ او كف ثوبه سواء من اسفل الثوب او من اكمامه. بهذا الشكل فان هذا مكروه ايضا سواء حصل الكف داخل الصلاة او حصل الكف قبل الصلاة وصلى حاله كونه كافا لثوبه او شعره في الحالتين. واضح في الحالتين. في الحديث في صحيح مسلم قال النبي صلى الله - 00:05:45ضَ

عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم وذكرها قال والا اكف شعرا ولا ثوبا. قال هنا ووضع يده على فمه بلا حاجة وضع يده على فمه بلا حاجة. اي تغطية الفم. فان هذا يكره في الصلاة ايضا - 00:06:15ضَ

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال الا لحاجة. قوله الا لحاجة من الحاجة التثاؤب فاذا تثائب في صلاته او خارج صلاته. سن له ان يرد ان يرد على فمه بيده. اي ان يغطي فمه بيده - 00:06:41ضَ

جاء في الحديث فان الشيطان يضحك. جاء في الحديث فان الشيطان يدخل. اذا تقرر هذا فانه يستحب لمن تثاءب في الصلاة او خارج الصلاة ان يستر فمه. وهل يكون ستر الفم باليد اليمنى او باليد اليسرى - 00:07:05ضَ

اسرة لعلكم رأيتم ما كتبت امسي واضح؟ عند العلامة الرملي انه باليد اليسرى. وعند العلامة بن حزم انه يتخير في فتح معين قال باليسرى. حتى ان شيخ الاسلام زكريا الانصاري في فتح العلام شرح الاعلام باحاديث الاحكام - 00:07:25ضَ

قال الانسب ان يكون باليسرى. واضح؟ قال صاحب بشرى الكريم يحصل ببطن الكف وبظ ظهر الكف. يعني الاصل اصل السنة يحصل سواء فعلت هكذا او هكذا. هكذا او هكذا. لكن قال بعض العلماء - 00:07:45ضَ

اذا كان باليسرى فالافضل ان يكون بظهر الاصابع اذا كان باليسرى بظهر الاصابع. لماذا؟ لان باطن اليسرى للاستنجاء. فهمتم؟ قال هنا ووضع يده على به بلا حاجة ومن ذلك انه لا يكره اذا صلى حال كونه لابسا الكمامة - 00:08:05ضَ

بحاجة بان يكون به مرض من زكام او سعال لا يريد ان ينتقل النفس الى غيره. واضح فان من الناس من يتأذى بذلك فاذا صلى حال كونه لابس الكمامة فان هذا ليس مكروها لوجود الحاجة. او - 00:08:36ضَ

مثلا لكون ولي الامر يلزم الناس بلبس الكمامة في الاماكن العامة. كالمطارات والاسواق ونحوها واضح؟ هل الان كم امور مكروهة؟ اربعة الالتفات رفع البصر الى السماع كف شعره او ثوبه. الرابع وضع يده على فمه بدحاجة. الخامس ومسح غبار جبهته - 00:09:02ضَ

ان يكرهوا للمصلي ان يمسح الغبار الذي على جبهته. وذلك فاته الخشوع ولان فيه ازالة لاثر العبادة. ومحل هذه الكراهة قبل السلام اما بعد السلام فان الفقهاء يقولون يستحب ذلك. واضح؟ الامر السادس قال وتسوية - 00:09:31ضَ

في مكان سجوده. اي يكره ان يسوي الحصى في مكان سجوده كأن كان يصلي على تراب فيكره ان يسوي الحصى في مكان سجوده. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك - 00:10:01ضَ

قال ان كنت ولابد فاعلا فمرة واحدة. يعني ان كنت لابد ان تفعل ان تسوي الحصى فافعل ذلك مرة واحدة. تمام؟ ولان ذلك ينافي الخشوع. فلذلك قال هنا وتسوية الحصى اي ويكره - 00:10:18ضَ

وتسوية الحصى في مكان سجوده. هذا الامر الكم؟ السادس. السابع والقيام على رجل الثامن وتقديمها اي على اختها. التاسع ولصقها بالاخرى. كل وهذا يكره. لانه ينافي هيئة الاعتدال في الصلاة. كونك تقوم على رجل هذا لا يجعلك - 00:10:38ضَ

ثابتا مستقرا معتدلا في صلاتك. كونك تقدم رجلا وتؤخر اخرى كذلك كونك تلصق الرجلين ببعض كذلك ولذلك المستحب ان يفرق المصلي بين قدميه نحو شبر سواء في القيام او في الركوع او في السجود - 00:11:08ضَ

وفي ذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله مفرقا كالشبر بين قدميه. قال هنا والصلاة حاقنا هذا المكروه الحادي عشر. او حاقبا الثاني عشر او حازقا الثالث عشر. ان اتسع وقته واضح؟ الصلاة حاقنا - 00:11:31ضَ

الصلاة عاقلا بالنون اي حاقنا من البول وحاقبا بالباء. اي من الغائط فالذي يحبس الغائط يقال له حاقد والذي يحبس البول يقال له حاقن والذي يحبس الريح يقال له حازق - 00:11:56ضَ

وقال بعض العلماء ان الحازق ايضا من كانت خفه ضيقة. من كانت خفه ضيقة. فالحاجة لها تفسيران وذلك اي تكره الصلاة في هذه الاحوال الثلاثة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه - 00:12:21ضَ

اخبتان اي البلو الغائط ويقاس بالبول والخائض الريح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة اي لا صلاة كاملة. واضح؟ لا صلاة اي لا صلاة كاملة هذا من حيث الدليل ومن حيث التعليم لان الصلاة في هذه الاحوال تنافي الخشوع - 00:12:48ضَ

قال الفقهاء يستحب للانسان المصلي انه يفرغ نفسه عن هذه الاشياء قبل ان يدخل في الصلاة جيد. قال هنا والصلاة حاقنا اي تكره الصلاة حاقنا. وتكره الصلاة حال كونه حاقبا - 00:13:14ضَ

الصلاة حال كونه حازقا ان وسع الوقت. يعني ان كان الوقت متسعا فانه يقدم تفريغ نفسه ثم يصلي ليوقع الصلاة في الوقت. طيب فان كان الوقت ضيقا يصلي حال كونه حاقنا. وحال كونه حاقبا او حازقا. لان الوقت ضيق. واخراج الصلاة عن وقتها حرام - 00:13:34ضَ

واضح؟ وارتكاب الصلاة مع هذه الاحوال مكروه. وترتكب المفسدة الدنيا التي هي الكراهة دفعا للمفسدة العظمى التي هي الوقوع في الاثم. فهمتم ولا لا؟ فقال هنا ان وسع مفهومه ان كان الوقت ضيقا فانه يصلي حال كونه حاقنا او حازقا او حاقدا. ومحل هذا - 00:14:00ضَ

ان لم يكن ثمة ضرر عليه. والا بان كان ثمة ظرر فانه يقدم التفريغ من هذه الاشياء ثم يصلي. يعني بعض كبار السن لا يتحمل. خاصة في البول لا يتحمل امساك البول. واضح؟ فمثل - 00:14:30ضَ

هذا نقول له حتى وان خرج الوقت في حقك قدم اولا تفريغ نفسك من البول ثم بعد ذلك تصلي. فهمتوا بارك الله فيكم. قال ومع توقان الطعام ان وسع الوقت ايضا. للحديث السابق لا صلاة بحضرة طعام - 00:14:50ضَ

فيكره ان يصلي بحضرة طعام او والطعام قريب. قريب الحضور وحينئذ نقول له ابدأ باكل الطعام. ويأكل من الطعام قدر الشبع الشرعي. صح وقدره الثلث بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. فان كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه - 00:15:10ضَ

والمراد بالثلث الثلث في قدر الانسان المعتدل. ما يقول انا عندي ثلث كبير. فهمتم ولا لا؟ كل ينضبط ثلثه بحسب الانسان المعتدل. تمام؟ قال هنا ومع توقان الطعام ان وسع اي ان وسع الوقت ايضا - 00:15:46ضَ

طيب ثم قال وان يبصق في غير المسجد عن يمينه وقبالته. هكذا قال وقبالة وقبالته او قبالته ايش ضبطها عندكم؟ ها بالنصب بالنصب وان يبصق في غير المسجد عن يمينه - 00:16:06ضَ

او قبالته. كلكم كلكم نصب عندك بالجر ضبطها هو او ضبطتها انت هو اظن صواب الجر. وان يبصق في غير المسجد عفوا وان يبص وفي غير المسجد عن يمينه وان يبصق في غير مسجد - 00:16:26ضَ

عن يمينه او قبالته لا بالنصب جيد ان يبصوا قصيرا. والله مشكلة هذي وان يكره ان يبصق في المسجد عن يميئها. لا بالجر اخر صح بالجر. تقدير الكلام هكذا. يكره ان - 00:17:03ضَ

في غير المسجد عن يمينه وعن قبالته. الظاهر هذا اذا جعلنا عنها اذا جعلناها معطوفة عن على يمينه تمام واذا جعلناها ظرف مستقل قبالة ظرف مستقل ستكون هكذا. ان يبصق في غير المسجد قبالته هكذا. فهمتم؟ اذا - 00:17:25ضَ

اما ان تجعلها هكذا وان يبصق ان يكره ان يبصق في غير المسجد عن يمينه او قبالته بالعطف على يمينه. هذا الظبط الاول بالجر. الظبط الثاني يكره ان يبصق في - 00:17:51ضَ

المسجد عن يمينه انتهى. او قبالته ظرف مستقل. فهمتم ولا لا؟ بالنصب ولعل لهذا ضبط بهذا وبهذا. مراعاة للوجه الاول وللوجه الثاني. طيب انتبه معي النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول في الحديث البصاق في المسجد خطيئة. وكفارتها - 00:18:11ضَ

دفنها. البصاق بارك الله فيكم. اذا كان في المسجد فهو حرام. متى يكون البصاق المسجد حرام. يعني لو انا الان مثلا احتجته اخدت منديل واخرجت البصاق. هل اكون اثما؟ طيب متى يكون حراما - 00:18:41ضَ

يكون حراما ان اتصل بجزء من اجزاء المسجد. يكون البصاق في المسجد حراما اذا اتصل بجزء من اجزاء المسجد فاذا اتصل بجدار المسجد بارض المسجد مثلا يكون حراما والا فلا. فلا يكون حراما. بمعنى اخر - 00:19:01ضَ

لو انك بصقت في منديل او وقفت امام النافذة وبصقت الى خارج المسجد هذا ليس حراما. لانه لم يتصل بجزء من اجزاء المسكين. اذا ما حكم البساق في المسجد؟ حرام. متى يكون حراما؟ ان اتصل بجزء من اجزاء - 00:19:24ضَ

مسجد جيد طيب اذا حصل انه بصق في المسجد فان كان المسجد ترابيا وجبت دفنها. وان كان المسجد مبلطا فانه يجب ازالتها. لا يكفي ان ارضية المسجد بها لأ يزيلها بنحو غسل مثلا خاصة اذا كان المسجد مفروشا كهذا. واضح ولا لا - 00:19:44ضَ

طيب عرفنا هذا هذا كله اذا كان في المسجد. واذا كان طبعا لما اقول في المسجد سواء كان في حال صلاة او لم يكن في حال صلاة. في المسجد عموما - 00:20:14ضَ

واذا كان خارج المسجد. اذا كان خارج المسجد فله حالتان. اما ان يكون في صلاة او في غير صلاة فاذا كان خارج المسجد وهو في صلاة نفترض انك تصلي في بيتك. فان بصقت قبالتك - 00:20:28ضَ

فهذا مكروه لماذا مكروه؟ لعلتين. اولا لعلة المناجاة. انت في صلاة المولى عز وجل وثانيا اكراما للقبلة. فهمتم؟ اذا اذا كنت تصلي خارج المسجد وبصق قباله فما حكمهم مكروه. طيب وعن يمينه ايضا مكروه مراعاة للملك. وعن يساره - 00:20:48ضَ

مباح الا انتبه. وعن يساره مباح الا ان كان عن يساره انسان. فحين اذ يبصق اما في ثوبه او في منديل او في اسفل الى اسفل قدمه فهمتم؟ بارك الله فيكم. هذا اذا كان ايش؟ خارج المسجد وفي صلاة - 00:21:23ضَ

طب واذا كان خارج المسجد في غير صلاة؟ يعني انت في الشارع فما حكم البصاق؟ هنا حصل خلاف بين فقهاء الشافعية. بعض فقهاء الشافعية نظر الى الاحاديث فوجد ان بعض الاحاديث تنهى عن البصاق الى القبلة في الصلاة وبعضها تنهى عن البصاق للقبلة مطلقا - 00:21:49ضَ

فحمل المطلق عن مقيد وبالتالي قال لا كراهة في البصاق الى جهة القبلة اذا لم تكن في صلاتنا وهذا ما جرى عليه السبكي والاذرعي. رحمهم الله لكن الذي اعتمده العلامة ابن حجر ان الكراهة موجودة - 00:22:16ضَ

واضح؟ وهذا الذي اعتمده علامة ابن حجر قلت لكم في درس سابق انه اقرب. فالمطلق هنا الاقرب انه لا يحمل على المقيد. لماذا؟ لان السبب في حمل المطلق على المقيد هو الاحتياط. والاحتياط هنا ان - 00:22:43ضَ

يبقى المطلق على اطلاقه السبب في حمل المطلق عن مقيد في جانب الامر الاحتياط لكن في جانب النهي الاحتياط ان يبقى المطلق على مطلقه. ولذلك العلامة ابن حجر يقول يكره البصاق - 00:23:03ضَ

الى جهة القبلة حتى وان كنت خارج الصلاة فهمتم قال هنا وان يبصق في غير المسجد عن يمينه او قبالته ويحرم في المسجد وتفهم من العلة السابقة التي ذكرتها لك - 00:23:21ضَ

اننا قلنا انه اذا بصق في المسجد حرم متى بشرط ما هو الشرط ان اتصل ان اتصل بجزء من اجزاء المسجد تفهم من هذا انه لو كان خارج المسجد وبصق الى داخل المسجد - 00:23:40ضَ

فانه يأثم ايضا بان بصاقه اتصل بجزء من اجزاء المسكين سواء كان هذا الجزء جزءا داخليا او جزءا خارجيا. يعني حتى لو كان يقف في الخارج ويبصق الى جدار المسجد الخارجي - 00:23:59ضَ

ايضا هذا حرام فهمتم بارك الله فيكم قال هنا وان يبصق في غير المسجد عن يمينه او قبالته ويحرم في المسجد. هذا تقريبا هذا الثالث عشر من مكروهات الرابع عشر - 00:24:17ضَ

قال وان يضع يده على خاصرته تعرفون الخاصرة هذه نعم جاء في صحيح الامام البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة فسره كثير من العلماء - 00:24:36ضَ

ان المراد بالقصري ان يضع المصلي يده على خاصرته في صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الهيئة انها راحة اهل النار والمقصود بقوله عليه الصلاة والسلام انها راحة اهل النار اي ان اليهود والنصارى في صلاتهم لما يصلون فيشعرون بالتعب - 00:24:55ضَ

يستريحون هكذا فهمتم؟ هذا المقصود اذا بارك الله فيكم قوله او نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخسر في الصلاة فسر عند كثير من العلماء بوظع اليد على الخاصرة - 00:25:24ضَ

ومنهم من فسره بتفسير اخر قالوا انه يختصر القراءة في الصلاة فيقرأ جزءا من سورة وجزءا من سورة ولا يتم الصورتين ومنهم ما فسره بغير ذلك قال هنا وان يضع يده اليمنى او اليسرى - 00:25:40ضَ

او هما معا كل ذلك محتمل واضح؟ فالكراهة سواء وضع يده اليمنى فقط او اليسرى فقط او وضع يديه معا ايضا. وعلل هذا الحكم اي كراهة وضع اليد على الخاسرة بانه من فعل المتكبرين - 00:25:58ضَ

وهذا ذكره جماعة من العلماء وممن ذكره العلامة ابن حجر في المنهج القويم. قال لانه فعل المتكبرين وبناء على هذا التعليم تفهمه ان الكراهة لا تختص بالصلاة يكره ان يفعل الانسان هذه الهيئة سواء كان داخل الصلاة او خارج الصلاة - 00:26:22ضَ

وكأن نجد بعض الناس من المتكبرين هؤلاء ومن اصحاب الاجسام القوية يسمعون هكذا صح حتى قيل ان ابليس عندما اهبط الى الارض اهبط على هذه الهيئة. واضح قال وان يضع يده على خاصرته - 00:26:50ضَ

وان يخفض رأسه في ركوعه. وذلك لحديث ام المؤمنين عائشة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ومعنى لم يشخص اي لم يرفع - 00:27:11ضَ

لان التشخيص الرفع في القرآن الكريم شاخصة ابصارهم اي مرفوعة ابصارهم. اي لم يكن عليه الصلاة والسلام وقت الركوع يرفع رأسه هكذا ولم يكن يصوبه ما معنى يصوبه؟ اي ينزله؟ لان الصيب الشيء النازل - 00:27:28ضَ

واضح؟ الصيد الشيء في القرآن الكريم او كصيب من السماء مطر. الشيء النازل من السماء. فهمتم ولا لا؟ فلم يكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام انه يرفع رأسه ولا انه يصوبه بل كان عليه الصلاة والسلام يسوي ظهره بحيث لو صب عليه الماء لاستقر - 00:27:48ضَ

فهمتم؟ فقال هنا وان يخفض رأسه في ركوعه. كذلك هو ان يرفع رأسه ولم يذكر الرفظ ثم قال رحمه الله تعالى وقراءة السورة في الثالثة والرابعة. اي يكره قراءة السورة في الثالثة والرابعة. هذا ظاهر المتن. لكن العلامة باعشا رحمه الله له بحث نفيس - 00:28:08ضَ

في شرحه في هذا الموضع في التفريق بين الكراهة وخلاف الاولى وخلاف السنة. جدير ان نقرأه ان شاء الله لعلنا نجد ربما غدا فراغا نقرأ هذا البحث من بشرى الكريم. تمام؟ فسر الكراهة هنا بانها خلاف - 00:28:38ضَ

الاولى ليس المراد بالكراهة الكراهة الاصطلاحية يعني ما ورد فيه نهي مخصوص لكنه غير جازم. ليس هذا المراد. قال المراد خلاف الاولى قال قراءة السورة في الثالثة والرابعة. اي خلاف الاولى انك تقرأ السورة - 00:28:58ضَ

بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة. لكن هذا له استثنائان. هنا ذكر استثناء واستثناء ازيده الاستثناء الاول قال الا من سبق بالاولى والثانية فيقرؤها في الاخيرتين. يعني لو جيت في العصر والامام في الركعة الثالثة. ادركت مع الامام الثالثة. صليت الثالثة والرابعة. معلوم ان - 00:29:20ضَ

اماما في الثالثة والرابعة سيقرأ الفاتحة فقط وانت ستقرأ الفاتحة فقط لانه لا يوجد الوقت. فانك عندما تقوم لتصلي ما بقي من صلاتك يستحب لك ان تقرأ السورة. واضح؟ حتى لا تخلو صلاتك - 00:29:50ضَ

من قراءة السورة بعد الفاتحة. فهمتم؟ هذا الاستثناء الاول. فحينئذ لا يكون مكروها بل يكون حبا السورة الثانية التي تستثنى. اذا قرأت الفاتحة في الثالثة والرابعة. اذا قرأت الفاتحة في الثالثة والرابعة وانتهيت منها والامام لا زال قائما. فانه يستحب لك ان تقرأ السورة - 00:30:10ضَ

فهمتم علي ولا لا فانه يستحب لك ان تقرأ السورة. لماذا؟ لانه لا يوجد في الصلاة سكوت. ما في سكوت في الصلاة. فحينئذ اذا فرغ الامام من قراءة الفاتحة قبلك في الثالثة والرابعة فيستحب لك ان تقرأ الفاتحة. ان تقرأ السورة بعد - 00:30:40ضَ

فاتحة. قال الا من سبق بالاولى والثانية فيقرؤها في الاخيرتين. ثم قال. والاستناد اي ويكره الاستناد الى ما يسقط بسقوطه. يعني ان تستند الى جدار او تستند الى خشبة. بحيث - 00:31:03ضَ

ان هذا الجدار وهذه الخشبة اذا سقطت تسقط انت. واضح؟ هذا مكروه هذا مكروه. لكن لو كان هذا الشخص اذا اتصل بشيء بحيث انه لو زال ما تحته بقي معلقا نقول هذا لا تصح صلاته - 00:31:23ضَ

يعني مثلا لو امسك بغصن شجرة في حال قيامه بحيث ان ما تحته لو زال ماسك تمام او مثبت مثلا على ماذا نسميها؟ مثل المرجيحة هذه التي يلعب فيها الاطفال هذا رايح واجهة واضح ولا لا؟ فمثل هذا نقول لا تصح - 00:31:53ضَ

لماذا؟ لان هذا لا يسمى قائما وانما يسمى معلقا. هنا اختل ركن القيام في الصلاة فهمتم؟ ثم قال رحمه الله والزيادة والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين - 00:32:16ضَ

جلسة الاستراحة مستحبة ولها ثلاث حالات تمام يعني الاحكام المتعلقة بها ثلاث حالات الحالة الاولى ان تكون جلسة الاستراحة اخف من الجلوس بين السجدتين هذا مستحب ان تكون جلسة الاستراحة اخف - 00:32:38ضَ

اخص من الجلوس بين السجدتين هذا مستحب. واحد اثنين ان تكون جلسة الاستراحة زادت على الجلوس بين السجدتين فهمتم ان تكون جلسة الجراحة زادت على الجزء من السجدتين. هذا هو المكروف الذي ذكره هنا - 00:33:06ضَ

قال والزيادة في جلسة الاستراحة على قدر الجلوس بين السجدتين الثالث ان جلسة الاستراحة تزيد بقدر التشهد. تبطل الصلاة لاننا اذا كنا انتبه معي. اذا كنا نقول ان الجلوس بين السجدتين ركن قصير - 00:33:28ضَ

اذا طول بطلت الصلاة هذا في الجلوس بين السجدتين الذي هو ركن فمن باب اولى اذا طال جلوس الاستراحة ان صلاة الظهر. اذا صارت الاحوال كم ثلاثة اذا كانت اخف - 00:33:52ضَ

اذا كانت اخف مستحب اخف من ايش؟ من الجلوس بين السجدتين. طيب الثاني ايش اذا كانت تزيد على الجلوس بين السجدتين لكن لم تبلغ قدر التشهد مكروه. طب اذا بلغت قدر التشهد فانها ايش؟ تبطل الصلاة. فهمتم؟ قال هنا. والزيادة في جلسة - 00:34:11ضَ

على قدر الجلوس بين السجدتين. ثم قال واطالة التشهد الاول ايوة يكره اطالة التشهد الاول لان التشهد الاول بني على التخفيف والدعاء فيه اي ويكره الدعاء في التشهد الاول. ايضا لانه - 00:34:35ضَ

مبني على التخفيف اي التشهد الاول ومحل ذلك اذا لم تفرغ قبل الامام اما لو قرأت التشهد الاول وانتهيت والامام لا زال في التشهد الاول فانك اما ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم واما ان تأتي بالدعاء - 00:35:00ضَ

فهمتم؟ اذا فرغت قبل الامام فاما ان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اقصده لو قلت اللهم صلي على محمد هذه سنة مؤكدة. تعرفونها - 00:35:27ضَ

لكن ان تزيد على ذلك بالصلاة على الال اعصار الابراهيمية. او انك تأتي بالدعاء. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم على خلاف بين العلامة ابن حجر والعلام الرملي في هذه المسألة. قال هنا - 00:35:37ضَ

واطالة التشهد الاول والدعاء والدعاء فيه ثم قال وترك الدعاء في الاخير. اي ويكره ان تترك الدعاء الذي يقال قبل السلام. اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن شر - 00:35:53ضَ

فتنة المسيح الدجال. يكره تركه بان طاووس بن كيسان اليماني راوي الحديث صلى ابنه مرة. فخفف صلاته فسأله طاؤوس هل قلت هذا الدعاء او لم تقل؟ قال ما قلته؟ قال اعد صلاتك. وهذا القصة في صحيح مسلم. قال اعد - 00:36:14ضَ

ثلاثة حمله بعض العلماء على ان طاووس كان يرى الوجوب. وقال بعض العلماء ليس لانه يرى الوجوب وانما اراد زجر وتعليمه. ولذلك بعض الفقهاء كابن حزم الظاهري يرى وجوب هذا الدعاء في الصلاة - 00:36:40ضَ

واضح؟ من هنا قال الفقهاء رحمهم الله يكره تركه. يكره تركه قال وترك الدعاء في الاخير ومقارنة الامام في افعال الصلاح. اي ويكره مقارنة امامي في افعال الصلاة. لان الامام جعل ليؤتم به وليتابع لا ليقارن - 00:37:00ضَ

قال ويكره الجهر في موضع الاصرار والاصرار في موضع الجهر. وذلك لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مرت معنا مواضع الجهر اي يندب فيها الجار ومواضع الاصرار اي التي يندب فيها الاسرار - 00:37:30ضَ

قال والجهر خلف الامام. ايضا مكروه. النجرة خلف الامام مكروه. واضح؟ الا فيما ورد ما الذي ورد ان يجهر به خلف الامام؟ تأمين فقط التأمين فقط واضح قال والجار خلف الامام ويحرم ان شوش على غيره اي ويحرم الجهر ان ادى - 00:37:51ضَ

الى التشويش على غيره سواء كان الغير هذا مصليا او قارئا فان شوش الجهر على غيره سواء كان هذا الذي يجهر يصلي او لا يصلي واضح ان ادى الى التشويش على غيره من المصلين او على غيره من القارئين فانه يحرم حينئذ - 00:38:20ضَ

واضح نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:38:47ضَ