شرح المقدمة الحضرمية للعلامة عبد الله بافضل رحمه الله تعالى
شرح المقدمة الحضرمية - 23 [ما يستحب له الوضوء - آداب قضاء الحاجة (1)]
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين يقول العلامة عبد الله بن عبد الرحمن رافظل رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:23ضَ
فصل قال رحمه الله فصل يستحب الوضوء من الفصل. هذا الفصل عقده المصنف رحمه الله لبيان الامور التي يندب الوضوء منها. فالامور التي يندب الوضوء منها كثيرة. تجاوزت اربعين ان امرا يستحب الوضوء منها. كنت عندما شرحت فتح المعين قد ذكرتها - 00:00:43ضَ
وذكرت ما وقفت عليه من ادلة وما وقفت عليه من تعليلات في استحباب الوضوء عند هذه الامور هنا ذكرت جملة منها حاصل الاسباب التي يندب الوضوء فيها خمسة اسباب. يمكن ان تكتبها قبل ان نبدأ في الدرس. السبب الاول - 00:01:17ضَ
كل ما حصل الخلاف في كونه ناقضا للوضوء يستحب الوضوء منه. السبب الاول تفضل كل ما حصل الخلاف في كونه ناقضا للوضوء يستحب الوضوء منه مثل ماذا؟ مثل ماذا؟ القيء القيء مثلا حصل خلاف بين الفقهاء هل ينقض الوضوء او لا - 00:01:48ضَ
الحجامة مثلا حصل خلاف بين الفقهاء هل ينقض الوضوء ام لا؟ يستحب الوضوء منه. واضح؟ حتى مثلا آآ حتى آآ حتى النوم قاعدا ممكنا. حصل فيه خلاف واضح؟ مذهبنا لا ينقض الوضوء - 00:02:18ضَ
لكن عند غيرنا ينقض الوضوء مطلقا. تمام؟ اذا كل ما حصل فيه الخلاف فانه يندب منه الوضوء. هذا الاول. الامر الثاني بارك الله فيكم. ما دل الدليل على استحباب الوضوء منه اوله. ما دل الدليل على استحباب الوضوء - 00:02:41ضَ
منه او له. مثال دل الدليل على استحباب الوضوء للنوم دل الدليل على استحباب الوضوء للنوم هذا له دل الدليل على استحباب الوضوء من الغضب هذا منه واضح؟ اذا السبب الثاني ايش هو - 00:03:01ضَ
ما دل الدليل على استحباب الوضوء له او منه. طيب السبب الثالث يعني طلبوا تكفير السيئات او الوضوء بعد فعل السيئات كأن وقع الانسان في غيبة او شتم فيستحب له الوضوء لان الوضوء من اسباب التكفير. لان الوضوء من اسباب - 00:03:21ضَ
التكفير. طيب الرابع تعظيم معظم مثل قراءة القرآن تمام مثل مجالس العلم قراءة الحديث تمام اخر شيء السبب الخامس اذا حصل تغير في البدن اذا حصل تغير في البدن فانه يستحب الوضوء. كم هذي اسباب؟ خمسة. الان سنقرأ بارك الله فيكم نحاول اننا - 00:03:47ضَ
ندخل ما ذكره المصنف رحمه الله تحت السبب المناسب من هذه الاسباب الخمسة فقال رحمه الله تعالى يستحب الوضوء من الفصد الفصد هو قطع عرق لي يخرج الدم وهذا الفصد - 00:04:22ضَ
يكثر استعماله في البلاد الباردة بخلاف الحجامة التي تستعمل اكثر في البلاد الحارة قال هنا يستحب الوضوء من الفصد. والحجامة والرعاف كل هذا بان بعض الفقهاء قال بانه ينقض الوضوء - 00:04:43ضَ
وان كان بعض الفقهاء يفصل بين كونه ناقضا اذا فحش اي كان كثيرا. اما عند الشافعية فانهم يرون ان هذه الاشياء لا تنقض الوضوء. طيب لماذا تستحبون الوضوء؟ يا معشر الشافعية؟ الجواب مراعاة - 00:05:10ضَ
خلاف اذا يدخل تحت احد الاسباب. نعم. قال رحمه الله والنعاس هذا السبب الرابع والنوم قاعدا ممكنا. والقيء نفس الكلام. واضح؟ ومذهب الامام احمد احمد رحمه الله ان القيء ايضا - 00:05:30ضَ
ينقض الوضوء اذا فحشه اذا كان كثيرا. تمام؟ قال والقهقهة في الصلاة. القهقهة في الصلاة. مذهب الامام ابي حنيفة ان القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء. لاحظ معي القهقهة في الصلاة ايش تبطل؟ طبعا تبطل الصلاة هذا واضح. لكن ايضا تبطل الوضوء. ولاحظ معي القهقهة ولم يقل الضحك - 00:05:54ضَ
لان عندهم فرق بين الضحك والقهقهة والتبسم فعندهم القهقهة ما سمع الجيران صوتها والظحك ما لم يصل الى سمع الجيران لكن سمعه اهل بيته واضح ولا لا تمام واما التبسم ما ليس له صوت اصلا - 00:06:21ضَ
اذا اذا كان له صوت بحيث يسمع الجيران هذه قهقهة. طيب واذا كان ضحك يسمعه اهل البيت فقط تمام فهذا ايش؟ لا لا ينقض الوضوء. عندهم لا ينقض الوضوء الضحك لا ينقض الوضوء. القهقهة - 00:06:53ضَ
تمام؟ من باب اولى التبسم تمام؟ ايوا. وطبعا لهم حديث استدلوا به لكنه ضعيف. لكنه ضعيف. نعم. قال واتني ما مسته النار. واكل ما مسته النار. واضح اكل ما مسته - 00:07:12ضَ
النار وذلك لما جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال توظأوا مما مست النار توضأوا من ممست النار لكن هذا الحديث منسوخ فجماهير الصحابة والمذاهب الاربعة عن - 00:07:34ضَ
انه منسوخ. وان قال به بعض التابعين كالحسن البصري فعند هؤلاء كالحسن البصري مثلا ان من كان متوضأ واكل من شيء مسته النار وجب عليه ان يتوضأ مرة اخرى. فخروجا من خلاف - 00:07:57ضَ
هؤلاء قالوا يستحب الوضوء قالوا اكل لحم الجزور. واكل لحم الجزور اي الابل فمذهب احمد وهو من مفردات الحنابلة انه ينقض الوضوء واختاره الامام النووي رحمه الله تعالى من الشافعية - 00:08:17ضَ
واشار اليه صاحب الزبد بقوله واختير من لحم لاكل وقيل واختير من لحم لاكل الجزر. واختير واختير من اكل للحم الجزور. نعم. واختير من اكل للحم الجزر. ومع يقين حدث او طهري اذا - 00:08:41ضَ
الى اخر ما قال تمام وقال الامام النووي دل عليه حديثان صحيح ان لا جواب عليهما اي على نقض الوضوء من اكل لحم الابل والذي ينقض هو اكل اللحم فقط دون غير اللحم. فشرب اللبن مثلا - 00:09:01ضَ
واضح لا ينقض الوضوء. كذلك لا ينقض الوضوء. واضح؟ اكل اللحم الذي ينقض الوضوء فقط. نعم. قال هنا والشك في الحدث. ايضا لا ينقض الوضوء. عندنا في مذهبنا ومذهب الجمهور. انه لو تيقن الطهارة - 00:09:24ضَ
هل احدث او لا؟ فان الاصل بقاء الطهارة وان وضوءه لا ينتقض. عند الامام ما لك ينتقص خروج من هذا الخلاف قالوا يستحب الوضوء. ولا يخفاكم انه مع ذلك لو توضأ - 00:09:45ضَ
وصلى ثم تيقن الحدث واضح؟ فان صلاته لا تصح لعدم تحقق المقتضي. تمام كما مر مع نفي الياقوت لمن درس معنى الياقوت. قال رحمه الله تعالى والشك والشك في الحدث ومن - 00:10:03ضَ
الغيبة والنميمة والكذب والشتمي ومن الغيبة جاء تعريف الغيبة في الحديث ذكرك اخاك بما يكره وما حكم الغيبة هل هي كبيرة ام صغيرة ها الغيبة هل هي من الكبائر او من الصغائر؟ من الكبائر؟ او من الصغائر - 00:10:24ضَ
تفصيل فاذا كانت الغيبة في حق اهل العلم وحملة القرآن فانها من الكبائر. وفي حق غيرهم من واضح ولا لا الغيبة اذا كانت في حق اهل العلم وحملة القرآن من الكبائر. واذا كانت في حق غيرهم من الصغائر - 00:10:56ضَ
والاصل ان الكبائر لا تكفر بنحو وضوء وصلاة وصيام بل لا بد فيها من توبة هذا مذهب جماهير العلماء نعم بعض الاعمال قد تكفر الكبائر كالحج فان الحج يكفر الصغائر والكبائر بل ويكفر التبعات التي هي حقوق الادميين اذا مات في الحج - 00:11:20ضَ
او بعد الحج وقبل التمكن من الرد. الحج. واضح ولا لا؟ الاصل ان الكبائر لا بد فيها من توبة حتى لا تكفر. فالغيبة اذا كانت في حق اهل العلم واهل القرآن هذه لابد فيها من توبة. واما في - 00:11:52ضَ
في غيرهم فالوضوء يكفرها. واضح يا مشايخ ولا لأ؟ طيب. وطبعا الغيبة اذا بلغت اذا بلغت الشخص الذي اغتيب فحين اذ لا بد من الاستحلال اذا اغتبت انسان ووصلت اليه الغيبة - 00:12:12ضَ
لابد من استحلال كما قال فقهاء الشافعية لابد من استحلال اي تذهب وتطلب منه الاستحلال. هذا اذا وصلته فاما اذا لم تصله واضح فيكفي الاستغفار له هذا التحقيق في المسألة - 00:12:34ضَ
واضح ولا لا؟ طيب قال والنميمة وهي نقل الكلام بين الناس بغرض الافساد نقل الكلام بين الناس بغرض الافساد. اما اذا لم يكن بغرض الافساد فهذا لا يدخل في النميمة المحرمة - 00:12:55ضَ
ولا يخفاكم انها من اسباب عذاب القبر كما في الصحيح قال والكذب وهو الاخبار بخلاف الواقع قال والشتم وهو مواجهة الانسان بما يكرهه من اوصاف مواجهة الانسان امامه بما يكره من اوصاف - 00:13:14ضَ
نقول لهم مثلا يا غبي يا بليد ها يا حمار ها ها هذا ايش؟ هذا يسمى شتم مواجهة الانسان بما يكره من اوصاف هذا يسمى شتما. قال والكلام القبيح. طب لماذا؟ يستحب الوضوء من هذه لان - 00:13:40ضَ
الوضوء كفارة اذا يدخل تحت احد الاسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم وفي موطأ ما لك الا انبأك بما يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد - 00:14:01ضَ
وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. قال والغضب لما ورد في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الغضب من الشيطان. فاذا غضب احدكم فليتوضأ قال وارادة النوم اي اذا توضأ يريد النوم اي اذا اراد الانسان النوم توضأ - 00:14:21ضَ
وظاهر كلامه ارادة النوم ان هذا يشمل نوم الليل ونوم النهار. واضح؟ ان هذا نوم الليل ونوم النهار. قال وقراءة القرآن والحديث والذكر يطلب الوضوء عند قراءة القرآن وقراءة الحديث وقراءة الذكر تعظيما لهذا المقروء - 00:14:51ضَ
تعظيما لهذا المقروء. فيدخل تحت احد الاسباب التي ذكرتها لكم. قال والجلوس في المسجد لواء اراد الجلوس في المسجد للاعتكاف او لغير الاعتكاف. حتى ولو لم يكن ناويا الاعتكاف كانه وحضور درس - 00:15:21ضَ
قال والمرور فيه اي ويستحب له ان يتوضأ اذا اراد مجرد المرور. وتفهم منه اذا كان يريد مجرد المرور انه من باب اولى اذا جلس فيه. قال ودراسة العلم اي ويستحب الوضوء اذا اراد دراسة العلم - 00:15:41ضَ
اي حضور مجلس العلم وكذلك اذا اراد نسخ العلم يعني الكتابة. ها وكذلك اذا اراد سماع العلم ومنه تعلم ان الانسان اذا اراد مثلا ان يستمع درسا عبر اليوتيوب او عبر تيليجرام او شيء يستحب ان يتوضأ ايضا - 00:16:01ضَ
لانه داخل في سماع العلم. تمام؟ قال والجلوس في المسجد والمرور فيه دراسة العلم وزيارة القبور. ايضا يستحب الوضوء لزيارة القبور لان زيارة القبور مظنة الدعاء للميت. ومظنة قراءة القرآن - 00:16:22ضَ
الثواب للميت واضح فيستحب الوضوء لذلك قال ومن حمل الميت ومسه لما جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل تمام ومن حمله فليتوضأ. ومن حمله فليتوضأ - 00:16:49ضَ
تمام قال الفقهاء يستحب الوضوء مما يحصل فيه او بسبب تغير للبدن. كان حلق الانسان شعر رأسه. او وحلق شعر العانة او نحو ذلك. ايضا هذا مما يستحب له الوضوء وهذا احد الاسباب التي ذكرتها لكم. ذكر الفقهاء ايضا انه يستحب - 00:17:15ضَ
الوضوء لمن اراد معاودة الجماع واني جامع ثم اراد ان يجامع مرة اخرى قبل ان يغتسل فيستحب له ان يتوضأ. كذلك ذكر الفقهاء انه يستحب للجنب اذا اراد الاكل او الشوربة - 00:17:37ضَ
تمام؟ او النوم ان يتوضأ سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايتوظأ احدنا وهو جنب اي يرقد احدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب. في الصحيحين - 00:17:56ضَ
واضح لكن جاء في سنن الترمذي ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما نام على جنابة ولم يمس الماء هذا يدل على ان الامر امر استحباب لا امر وجوب ايضا بارك الله فيكم قالوا يستحب - 00:18:15ضَ
الوضوء لمن اصاب غيره بالعين. لمن اصاب غيره بالعين. فهذا يدخل تحت اي سبب من الاسباب خمسة هم ايش؟ ما ورد ما ورد ما ورد الحديث بالامر بالوضوء به تمام وايضا يستحب الوضوء من مس الكافر - 00:18:34ضَ
ذكر هذا الحافظ السيوطي قال يستحب الوضوء من مس الكافر ومن مس الصنم اذا مس كافرا او مس صنما يستحب الوضوء وذكر في هذا وذكر في هذا حديث لكن اذكر ان اسناده ضعيف جدا - 00:19:06ضَ
واضح عم الشيخ ولا لا؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل هذا الفصل الذي بعده عقده المصنف رحمه الله تعالى للكلام على اداب قضاء الحاجة فقال فصل يستحب لقاضي الحاجة. والمراد بقوله لقاضي الحاجة اي لمن يريد - 00:19:24ضَ
قضاء الحاجة بولا او غائطا ان يلبس نعليه ويستر رأسه وذلك لورود اثار تفيد ذلك وقد جاء ستر الرأس عند قضاء الحاجة في حديث مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث موقوف صحيح الاسناد عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه - 00:19:50ضَ
انه كان اذا اراد ان يدخل الخلاء ستر رأسه ثم دخل واضح؟ فهذا المرسل يتقوى بهذا الفعل الصحابي تمام فيفيد الاستحباب قال يستحب لقضاء الحاجة بولا او غائطا ان يلبس نعليه ويستر راسه. طبعا قوله لقاضي الحاجة - 00:20:23ضَ
هذا تستطيع ان تقول انه لو خرج مخرج الغالب. والا فمثل قاضي الحاجة من دخل محل الخلاء لغرض اخر من دخل محل الخلاء لغرض اخر كان يأخذ شيئا او ان ينظف المحل او غير ذلك ايضا يستحب له ما - 00:20:48ضَ
تمام؟ قال هنا يستحب لقاضي الحاجة بولا او غائطا ان يلبس نعليه ويستر رأسه ويأخذ احجار الاستنجاء. اي اذا كان سيستنجي بالاحجار او اذا كان سيأتي برتبة الكمال التي يجمع فيها بين الحجر - 00:21:08ضَ
بولمان. قال ويقدم اليسرى عند الدخول تمام؟ ويمناه عند الخروج عكس المسجد تمام؟ فقدم اليسرى دخولا واسألي مغفرة. تمام وش قال واحمد وباليسرى ادخلي واضح ولا لا؟ ايوا. قال ويقدم يساره عند الدخول - 00:21:30ضَ
قالوا عند الدخول حتى ولو كان الخلاء جديدا تمام؟ ويمناه في الخروج. ذلك لان اليسرى تكون للمستقذرات واليمنى تكون لما سوى ذلك ومثل الخلاء في ذلك كل محل فيه معصية - 00:21:58ضَ
فاذا ذهبت الى محل فيه معصية كبنك ربوي على سبيل المثال فانك تقدم رجلك اليسرى حتى وان كان نظيفا واضح ولا لا اذا كل محل فيه معصية يستحق ان تقدم رجلك اليسرى عند الدخول ورجلك اليمنى عند الخروج - 00:22:19ضَ
قال رحمه الله تعالى وكذا يفعل في الصحراء اي كذلك يقدم رجله اليسرى ويقدم رجله اليمنى لكن متى يقدم؟ عند وصوله لمحل قضاء الحاجة في الصحراء فاذا وصل الى المحل الذي سيقضي الحاجة فيه فحينئذ يقدم رجله اليسرى اذا وصله واليمنى اذا قام عنه - 00:22:41ضَ
قال رحمه الله تعالى ولا يحمل ولا يحمل ذكر الله تعالى واسم رسوله لا يحمل ذكر الله المقصود لا يحمل شيئا كتب عليه ذكر الله. لا يحمل شيئا كتب عليه ذكر الله - 00:23:10ضَ
من كتاب او ورقة او نحوهما. ولا يحمل شيئا كتب عليه اسم رسوله صلى الله عليه وسلم ومثل ذلك ما لو كتب عليه اسم معظم باسم من اسماء الملائكة او من اسماء الانبياء عليهم الصلاة والسلام ان كان المقصود ذلك المعظم - 00:23:30ضَ
اما لو كان عليه خاتم معه خاتم مكتوب عليه شعيب وهو اسمه شعيب كتب شعيب في خاتمه قاصدا نفسه لا النبي الكريم واضح؟ فلا كراهة حينئذ اذا محل الكراهة متى؟ محل الكراهة اذا كان المكتوب - 00:23:55ضَ
قصد به المعظم. لا ان قصد به نفسه مثلا. تمام قال هنا ولا يحمل ذكر الله واسم رسوله فان دخل الخلاء وهو يحمل ذكر الله او يحمل الذكرى رسوله عليه الصلاة والسلام - 00:24:18ضَ
غير منتبه. ثم تفطن لذلك في اثناء قضاء الحاجة فانه يستحب ان يغيبه اما بوضعه في جيبه او بضم يده عليه ونحو ذلك واشار الى ذلك في الزبد فقال وان سهى ظم عليه باليد - 00:24:38ضَ
ويستعيذ وبعكس المسجد تمام؟ قال ويعتمد على يسراه اي اذا اراد قضاء الحاجة فانه يعتمد على رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى واضح؟ هذا هذه الكيفية يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى مستندين الى حديث فيه ضعف - 00:24:58ضَ
ولذلك قال بعض المحققين من الشافعية الاولى ان يقال ان الانسان يراعي الكيفية التي يسهل معها خروج الخارج واضح ثم ان اطلاق الفقهاء رحمهم الله تعالى يقتضي ان هذا مطلوب سواء كان في - 00:25:26ضَ
خروجي الغائط او البول لكن اظنه لا حاجة اليه خاصة في خروج البول واضح؟ ولذلك الاقرب ان يقال ما قاله بعض المحققين ان الانسان يراعي ماذا؟ الكيفية التي يسهل معها خروج الخارجين - 00:25:48ضَ
قال ويعتمد على يسراه ويبعد يبعد قوله يبعد مطلقا اي سواء اراد الغائط او اراد البول ففي الحالتين يستحب له ان يبعد. ما ضابط البعد الى اين يبعد بحيث لا يشم منه ريح ولا يسمع له صوت - 00:26:07ضَ
واضح؟ قال الفقهاء فان لم يبعد هو استحب لمن كان معه ان يبعدوا عنه واضح ولا لا؟ نعم قال رحمه الله تعالى ويبعد ويستتر. اي ويستتر عن عيون الناظرين اليه ممن يحرم - 00:26:34ضَ
عليهم النظر لا كنحو زوجة ويبتعد قال ويستتر اي عن عيون الناظرين اليه ممن يحرم عليهم النظر اليه. لا كنحو زوجة مثلا ويكون الساتر بطوله النحو ثلثين ثلثين ذراع. ويكون قريبا منه نحو - 00:26:55ضَ
ثلاثة اذرع. تمام؟ ايوا. وهذا الساتر هنا غير الساتر الذي سيأتي بعد قليل في قضية ايش استقبال القبلة واستدبارها. تمام. في بعض الاختلاف قال رحمه الله تعالى ولا يبول في ماء راكد - 00:27:23ضَ
وقليل جار لا يبول ومثل البول التغوط في ذلك. لكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر على البول مراعاة للفظ الحديث الشريف. ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد. وانتم تعلمون - 00:27:40ضَ
دون التفصيل في هذه المسألة. فالانسان اذا بان اما ان يبول ليلا او نهارا. فان بال ليلا في الماء فان ذلك مكروه مطلقا. اي سواء كان جاريا او راكدا. وسواء كان قليلا او - 00:28:00ضَ
فالبول ومثله الغائط مكروه بالماء لي لا مطلقا واضح؟ واما اذا كان نهارا فننظر في هذا الماء هل هذا الماء جار او راكب. فان كان راكدا فانه يكره سواء قل الماء او كثر - 00:28:20ضَ
وان كان جاريا واضح؟ فنقول ان قل الماء فانه يكره ايضا. وان كثر فانه لا يكره لا يكره تمام. واذا كان مستبحرا حتى ليس خلاف الاولى ان كان حتى مستبعرا فانه حتى ليس ايش؟ خلاف الاولى. فهمتم ولا لا؟ هذا تفصيل مسألة. اكتب تسجيل او واضح. واضح الحمد لله. ولذلك - 00:28:44ضَ
ماذا قال؟ ولا يبول في ماء راكد اي مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا هنا لم يقيد قال وقديل جار اي ولا يبول في ماء قليل جاري. فالجاري قيده بالقليل. مفهومه ماذا - 00:29:14ضَ
انه لو كان الجاري كثيرا فليس مكروها وبحث الامام النووي رحمه الله تعالى في المجموع انه يحرم البول في الماء القليل مطلقا لانه يؤدي الى التنجيس وفي التنجيس اتلاف مال - 00:29:34ضَ
ونوقش هذا بانه وان ادى الى التنجيس لكن يمكن تطهيره بالمكاثرة فلذلك لم نقل بالتحريم وقلنا بالكراهة. واضح المشايخ ولا لا؟ قال ولا يبول في ماء راكد وقليل جاري ولا في جحر. لم يذكر في المتن بارك الله فيكم - 00:29:54ضَ
دول في الليل وقلت لكم البول في الليل مكروه مطلقا. قال ولا في جحر اي لا يبول ولا يتغوط في جحر تمام؟ ومثل الجحر السرب السراب ايضا الشق الذي يكون فيه في الجدار. تمام؟ قال رحمه الله ومهب ريح اي لا يبول ولا - 00:30:15ضَ
يتغوطوا في مهب الريح لا يجول ولا يتغوط في مهب الريح اي في وقت هبوب الريح. شف مهب الريح المهاب هذا اسمه مكان اي مكان هبوب الريح وحال هبوب الريح - 00:30:43ضَ
فان كان مثلا هذا الان مكان على سبيل المثال تهب الريح من هنا تمام هذا مكان مهب ريح هل يكره البول مطلقا؟ لا مكان هبوب الريح ووقت هبوب الريح طيب فان كانت الريح تهب - 00:31:03ضَ
ويريد ان يخرج من الكراهة فانه يجعل ظهره لمستقبلا لهبوب الريح. لهذا اذا اراد البول واذا اراد الغائط بالعكس سيجعل وجهه مستقبلا لمكان هبوب الريح. واضح ولا لا؟ نعم. الفقهاء يذكرون - 00:31:20ضَ
تفاصيل يعني دقيقة في هذا. قال رحمه الله تعالى ومهب ريح ولا في طريق اي ويكره البول في الطريق والمراد بالطريق الطريق المسلوك. الذي يسلكه الناس. ليخرج بذلك الطريق المهجور. فانه يجوز قضاء - 00:31:40ضَ
الحاجة فيه. وبعض فقهاء الشافعية جزم بالتحريم اي بتحريم قضاء الحاجة في الطريق لما فيه من ايذاء للمسلمين. والاصل ان ايذاء المسلمين حرام. قال الله عز وجل والذين يؤذون المؤمنين - 00:32:04ضَ
بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. نعم قال وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها. مم وبعد وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها. تحت شجرة مثمرة اي من شأنها الاثمار. سواء كان الثمر - 00:32:27ضَ
موجودا او غير موجود واضح المشايخ ولا لا؟ لكن هنا عبارة المصنف فيها قيد. هذا القيد غير معروف في المتون الاخرى واضح مثلا في متن ابي شجاع لم يقيد بقوله يؤكل ثمرها. حتى في الزبد لم يقيد بهذا. واضح ولا لا - 00:32:50ضَ
هذا القيد ظاهره ان الشجرة لو كان فيها ثمرة لا تؤكل لكنها مثلا تشم ينتفع فيها بالشم. فظاهر انه لا يكره واضح؟ لكن المعتمد في المذهب انه يكره. سواء كانت الثمرة مأكولة او ينتفع بها بغير الاكل كنحو - 00:33:14ضَ
الشمع. واضح يا مشايخ؟ ومحل الكراهة اذا كان هذا الشخص الذي قضى حاجته لا يعلم ان ما ان ياتيه لينظف النجاسة فاما اذا كان يقضي حاجته تحت شجرة ومعلوم ان هذه الشجرة في موضع السيل مثلا فاذا نزل المطر سال - 00:33:38ضَ
الماء فازال تلك النجاسة فلا كراهة حينئذ. قال رحمه الله تعالى ولا تكلم الا للضرورة. اي يكره له الكلام حال قضاء الحاجة الا للضرورة ولاحظ معي ان الكلام حال قضاء الحاجة مكروه مطلقا سواء كان بالقرآن او بغير القرآن - 00:34:03ضَ
الكلام حال قضاء الحاجة مكروه مطلقا بالقرآن وبغير القرآن. اما اذا كان في الخلاء ليس في حال قضاء الحاجة كأن دخل الى الخلال تنظيف او اخذ شيء او اصلاح شيء او غير ذلك. فان الكراهة تقتصر على - 00:34:32ضَ
القرآن والذكر دون غيرهما. فهمتم؟ اذا محل الكراهة اذا كان في اثناء قضاء الحاجة في كل الكلام واذا كان في غير وقت قضاء الحاجة ها فاننا نقول محل الكراهة في القرآن والذكر ونحوهما دون غيرهما من الكلام - 00:34:53ضَ
قال ان لضرورة اي فحينئذ تزول الكراهة اذا وجد ضرورة كان ترتب على السكوت مفسدة كسقوط اعمى ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى ولا يستنجي بالماء في موضعه ولا يستنجي في الماء - 00:35:13ضَ
ولا يستنجي بالماء في موضعه اي في موضع لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة وهذا كان باعتبار الامر السابق فانهم كانوا مثلا اذا دخل احدهم الى خلائه يجد حفرة فيبول فيها او يتغوط فيها. تمام؟ فاذا استنجى في نفس المكان ربما - 00:35:33ضَ
اصابه شيء من النجاسة التي خرجت اصابت بعض بدنه. فينتقل الى موضع اخر ليستنجي فيه واضح لله؟ ولديك ايش قال في الزبد؟ ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني. هذا استثناء. فقوله لا - 00:35:55ضَ
اله بني؟ اي اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلك ان تستنجي فيه. كما هو المعهود في ايامنا هذه. تمام؟ اذا محل قوله هنا ولا يستنجي بالماء في موضعه اي في غير المكان المعد. اما اذا - 00:36:14ضَ
اذا كان المكان معدا فلا كراهة ان يستنجي في موضعه قال رحمه الله تعالى وان يستبرئ من البول والاستبراء معناه ان يمر اصبعيه الابهام والسبابة على ذكره من اصل الذكر الى رأسه. ليخرج ما بقي من بول - 00:36:34ضَ
وهذا الاستبراء استدلوا له بالحديث اما احدهما فكان له يستبرئ من البول. واضح وهو يختلف باختلاف الناس فبعض الناس يحتاج اليه وبعض الناس قد لا يحتاج اليه. وقوله هنا وان يستبرئ امن البول ظاهر كلامه ان هذا الحكم خاص بالبول فقط - 00:36:57ضَ
لكن الفقهاء قالوا ان هذا الحكم حتى في الغائط ان خشي بقاء شيء من الغائط. واضح؟ فيستحب ماذا يستحب ان يستبرئ منه. نكتفي بهذا القدر حتى نأخذ درسنا في لطائف الاشارة - 00:37:23ضَ
والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:37:46ضَ