تبارك الله اهلا وسهلا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:01
وطهرهما بالقلتين وان تشاء فتتركه حتى يطيب فتهتدي يعني كانت كيفية تطهير الماء المتنجس يطهر الماء المتنجس بامور منها ان يكاثر بقلتين صب عليه قلتين او يترك حتى يزول التغير بنفسه - 00:02:06
هم؟ اذا كان هو شو متنجس دون القلتين ما يدفع الخبث لانه لو لم يتغير حكم بنجاسته على المذهب وان تشأ فتتركه حتى يطيب فتهتدي وان كان فوق القلتين فبالذي ذكرت - 00:02:45
يعني ذكرت بان تضيف اليه قلتين كالذي دون القلتين وان كان فوق القلتين فبالذي ذكرت ونزح للتغير منفد بالمكاثرة وبالنزح ويبقى كثير خطوط كثير وعندكم الكثير ويبقى الكثير يعني بعد النزح - 00:03:13
والكثير فوق القلتين ويبقى الكثير واليسير فطهره بماء كثير ايش؟ تابع لنا او متتابع سواء سبه متتابع او فرق او مبدل نعم بماء كثير تابع او مبدد يعني سأنصب او دفعة واحدة - 00:03:52
او مبدد مفرغ ها كم صارت ايه اللي هي المكاثرة وان كان فوق القبلتين هذا واليسيرتين وان كان فوق القبلة اذا كوثر بماء كثير فوق القلتين سواء كان كثيرا او يسيرا - 00:04:30
فليسير اذا اردت ان تطهره وتضيف اليه قلتين طهور ما يطهر يدفع عن نفسه الخبث وما غير ماء وما غير ماء واليسير مطهر وما غير ماء واليسير مطهر لا يطهر - 00:05:22
غير الماء وكذلك اليسير ما يطهر لو اضفته على الماء المائع غير الماء وكذلك لو كان تراب وهو الاصل طهور مطهر وما غير ماء واليسير ولو كان ماء لكنه يسير - 00:06:01
وما غير ماء واليسير مطهر وقيل بلى وقيل بلى يطهر ومرد ذلك الى زوال عين النجاسة كالمكسي يطهر بالمكث اذا زالت النجاسة فاسمع وارشدي المسألة في التغير بالمكث يعني تغير النجس الى طاهر بالمكث - 00:06:24
وحلو خلاف فاسمع وارشدي ولا ينجس الجاري بغير تغير ولو قلت الجاليات في المتجودين وذكرنا في السابق ان الماء الجاري اذا وقعت فيه نجاسة وهدون القلتين حكمه حكم راكد في رواية في المذهب - 00:07:04
والاخرى ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل وهذه من قواعد ابن رجب التي ذكرها وفصل في فروعها والخلاف فيها خل الماء الجاري كالراكد او كل جرية لها حكم الماء منفصل - 00:07:38
ثم ذكر فروع هذه المسألة و المرجح في المذهب انه كالراكد يعني الاوجه انه حكمه حكم راكد القول الثاني وهو ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل كل جارية لها - 00:08:07
حكم الماء المنفصل فيحكم على هذه الجارية بذاتها بمفردها اذا وقعت فيها نجاسة فان كانت فوق القلتين تحمل الخبث عن نفسها وان كانت دون ذلك فلا بعظهم يقول ان جري جريان الماء - 00:08:38
مثل تطهيره وتطييبه يؤثر في دفع النجاسة اكثر من دفع الراكد عن نفسه ويطلع لنا قاعدة من رجب من النت يا ناس انا خابر عندنا نسخة يا ابو عبد الله زرقا خابرا - 00:09:09
ولو قلت الجريات في المتجود وماع غير الماء ينجس مطلقا وعنه كمائن المائع غير الماء كالسمن مثلا والزيوت بل حكمها حكم الماء يفرق بين القليل والكثير او انها تنجس مطلقا - 00:09:38
لان الماء مطهر فيدفع عن نفسه والزيوت غير مطهرة فلا تدفع عن نفسها ولو كثرت ولو تكاثرت نعم القاعدة الاولى القاعدة الاولى هل هو كالراكب الماء الجارية هو كالراكب او كل جارية منها لها حكم الماء المنفرد - 00:10:23
في خلافة المذهب ينبني عليه مسائل ايوا خلاص هات جزاك الله خير اطفى الشيخ القاعدة الاولى ترى علشان المكبر يسمعون الطلاب ولا ما شاء الله صوتك طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى - 00:10:49
الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد؟ او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل منها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فان - 00:11:22
ان كثيرا لم ينجس بدون تغير والا نجس او تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس الا نجست فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره. والثانية المذهب عند القاضي. ومنها - 00:11:42
لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او غسلات على وجهين حكاهما ابو الحسن ابن الغازي تلميذ الامد. وذكر ان ظاهر ام الاصحاب ان ذلك غسلة واحدة؟ وفي شرح وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام غسلة واحدة - 00:12:02
لانه غمسة واحدة فلو انغمسه وجرى عليه عشر جريات ثم رفعه ثم غمسه هذه غسلة ثانية على الرواية الثانية نعم فيه لا لا السي رازي او باسحاق شافعي صاحب المهذن المهذب التنبيه والشافعي لا واللمع - 00:12:32
لكن هذا شرازيل لنا ما هو بلهم. حنبلي شي رأس بلد كبير اخرج من من المذاهب كلها. حتى المبتدع وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام احمد يدل عليه. وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره - 00:13:04
حكم عقيب كل جرية. ومنها لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء. ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا؟ على وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه - 00:13:29
يرتفع حدثه. وقال ابو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدثه لانه لم نفرق بين الجاري والراكد. قلت بل نص احمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم - 00:13:49
وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حتى يخرج مرتبا. نعم حتى يخرج مرتبا. ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء. وكان جاريا لم يحنث عند - 00:14:09
الخطاب وغيره. لان الماء الذي حلف عليه راح وخلاه فالذي يقف فيه غير الماء الذي حلف عليه. في حال الجريان واضح وحلف الا يقف في هذا الماء نعم هذا الماء الذي حلف عليه واقف ولا مشى؟ ذهب - 00:14:29
مشى الخلاط وسوف يقف في ماء غير هذا الماء الذي حلف عليه. ظاهر ومنها لو حلف لا يقف في هذا الايمان والنذور مبناه على الاعراف نعم ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند ابي الخطاب وغيره لان الجاري - 00:14:55
يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا. فلا يتصور الوقوف فيه. وقياس المنصوص انه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والايمان مرجعها الى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا والله اعلم بالصواب - 00:15:23
قياس عرفا ما يمكن يتحدد بشيء معين وهذه والجرية تختلف باختلاف سعة سعة المجرى كالمجرى نهر كبير كل جرية منه لا شك انها تدفع الخبث عن نفسه اذا كان المجرى صغير - 00:15:48
الجارية لا تكفي لدفع الخبث عن نفسه ومائع غير الماء ينجس مطلقا الزيت والسمن الاشياء الثانية الاخرى من المأكولات وغيرها من انواع المستعملات ينجس مطلقا وعنه كمائن. يعني حكمه حكم الماء - 00:16:24
اذا كان السمن في اناء يسع قلتين ووقعت فيه فأرة ولم تغيره او وقعت فيه نجاسة لم تغيره وجاء التفريق بين المائع والجامد فان كان جامدا فالقوها وما حولها قولوا - 00:17:08
والجامد يكون حكم الماء يكون حكمه حكم الماء اذا وقعت الفأرة في الجامد فما اثرها عليه وماتت اولا كونها تموت مستبعد الا بقدر. اما اذا وقعت في الماء فخرب وتموت مثل الماء - 00:17:38
لكن جامد تمشي وتروح ولذلك اعلوا رواية اذا كان جامدا فالقوها وما حولها كانه من هذه الحيثية مم يسمى ذلك يعني لا لا لا معروف السمن بيحصل في بعض الاحيان - 00:18:05
اذا غاصت ما صار جامد يمكن ان تموت في السماء الجامد تموت وترفع يا شيخ. ها؟ تموت ثم تقع فاذا تموت بقدر صح لكن الاصل ان الذي يسبب الموت من من المائعات التي - 00:18:43
اجمد هو الغرق نعم لانه اذا وقعت على كتابه ماتت شو الفرق بينه وبين السمن الجامد سؤال اذا وقعت على الكتاب ماتت شو حكمه حكم ما وقعت على السمن الجامد - 00:19:09
والكتاب مستعمل. ما تؤثر فيه نجاسة لكن شيخ المباشر الشيخ آآ يعني السمن من ميزته انه يعلى يعلق فيه بعض الاشياء يعلق به لكن لو كان جانبا القوها وما حولها اي هذا هذا ولاجل - 00:19:34
وردت الرواية القوها ما حول الا اذا صح. يا ابن الحلال الجامد ما يسبب وفاة كونها تموت قدرا كما تموت على الكتاب وتموت على الى لو ماتت قدرا وقعت طيب ولماذا خص السمن - 00:19:53
ما ما جاب اشياء ثانية ماتت على تمر ليس فيه شرر للسم بسبب المرض ها؟ ليس فيه اشارة العقل يعني الجامد يموت لا يموت. ما يموت ولذلك ما له اثر كغيره من الجامدات - 00:20:10
كونها تنجست ولوثت ما حولها في جميع الاشياء التي لا يغرق فيها الواقع فيه ولا ملح طاحت على ملح طاحت على على الغدا على الرز على العشاء على المطازيز على مع انه مطازيز يختلف عنها عن الرز ها - 00:20:39
وش عندكم انتم الغاويص اللي يمكن تغاص فيها معندناش فراخ الا عندكم فيران الدنيا كلها. الله قلبك وعنه كمائن يعني ان الماء غير الماء مثل الماء كمائن عنه بل فرعه قدي - 00:21:02
بل بل فرعه قديم يعني هو متبرع عن الماء وكل ملاق يعني التفريق بين الماء الجاري والراكد سببه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم او لا يبلن احدكم الماء الدائم ويغتسل فيه. قالوا هذا قيد يخرج الماء الجاري - 00:21:39
لان هذا راكد دجان فدل على اختلاف الحكم بينهما وكل ملاق وكل ملاقي جسم حي فحكمه ها ثلاثة اقوال وعنه كمائن وعنه كمائن عن الامام ها ان المائع ونضرب مثالا بالسمن او اللبن كالماء - 00:22:13
فقط وعنه رواية انه فره في كل شيء. ها فرع للماء في كل شيء وكل ملاقي جسم حي فحكمه كذا صؤره حكم الملاقي لمقتدي لعابه جسمه ولعابه واحد ولذلك قالوا - 00:22:59
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ويعفر الثامن بالتراب اذا وضع رجله في الاناء وهي مبتلة او ذيله في الاناء وهي مبتلة يختلف الحكم يغسل سبع ولا تكفي ثلاث مثل غيره - 00:23:29
يختلف اللعاب تختلف طبيا يختلف شو قد تصدر عن علم وش تخصصك انت الحين انت اذا ولغ الكلب يعني اللسان هو يشرب بلسانه. هذا النص. بهذا النص ظاهريا ها؟ شو - 00:23:58
بعض الاطباء من المعاصرين يعني في من سبعين او ثمانين سنة قرروا ان في لعاب الكلب دودة او جرثومة لا يقتلها الا التراب. ما يكفي الماء واجعلوا هذا من المعجزات - 00:24:29
وهذا ينصر قول من يقول يختلف حكم اللعاب من غيره ها بتاع اللطيف ده يحتاج مغادرة من لا يحتاج الى اطباء اخرين شو فبيحتاج قد لا يكون دقيق هذا انت سمعت خلافه - 00:24:57
ها لم ينقل خلافه وش اللي المورس التشكيك في هذه المسألة الطبية الذي ذكرها اطباء معتبرون له باجماع منه ونحتاج الى مزيد تأكد نحتاج. لا مانع لكن اذا وجدت من يقول بان هذا الكلام ليس بصحيح - 00:25:25
من من من الاطباء الذين اعتمدوا في معاملهم وتحاليلهم على الاجهزة نقول حينئذ لا نعارض قول طبيب بقول طبيب لكن ها هنا مساحات كلاهما فيه ما استثني الا كلب الصيد - 00:26:01
على الخلاف في ذلك قال يجب غسل المصيد سبع والثامنة بالتراب ومنهم يقول الطبخ كافي عن هذا كله ومن النوازل التي حصلت لي انا صليت في مسجد بمكة شسمه وكانت عندهم في الحي كلب يدور - 00:26:38
ويسرق النعال نعال المصلين يوم طلعت ما لقيت الا واحدة قالوا تلقى حول المسجد اذا جربها ما وجدها لحم ولا شيء ولا شيء يؤكل رماها. وحينئذ تغسل هذه هذا النعل يغسل كم - 00:27:12
لابد لان لعابهم يصير موجود ومؤثر لكن تغسل كلها اعتبار انك لا تعلم الموضع الذي وضع فيه لعابه ها الطعام بيشمل يعني واذا قلنا لعابه يشمل كل ما ما آآ ما لامسه - 00:27:37
الاقصر وسبب ايه ؟ مجرد ملاقاة اللسان ولا ملاقاة اللسان عند الشغل على اللغة دي شرب بطرف لسانه ياما شرب لكن الاصل واحد لماذا اثر الشرب لملاقاته ها؟ اراد هذا الامر ولا الباب الاغلى فالاغلب يعني - 00:28:09
هل هي معقولة ولا لكن هذا مطابق للحديث ما هو باستنباط ظاهري لا المعنى واحد الاثر واحد اذا اذا اذا شال نعلك باسمه وبانت الرطوبة فيها. تتركه؟ لا اغسله كما في اي مجال صار - 00:28:54
ايه هذا النص لماذا غسل الاناء سابع؟ والثامنة بالتراب. استخدام الانية في الطعام والشراب تنتقل الجراثيم الاناء بيطبخ ويوضع فيه ماء ويطبخ الين يطهر لو كان ما كان يكون العناية - 00:29:27
الصحن يشرب فيه الماء وجا الكلب ولو فيه من هذا الباب لكن الحذاء تخدم كانية الطعام بتنتقل الى داخل رواية ثانية في الصحيح طهور اناء احدكم فوصف هذا الغسل بانه طهارة ما النجاسة؟ اي نعم والاصل والاصل في الفاظ الشارع ان تجري على - 00:29:58
الحقائق الشرعية فتكون طهارة يعني مقابل نجاسة. فاذا كانت في الاناء تكون في غيره رأي المالكية في الكلب يختلف عن رأي الجمهور كما هو معروف جزاكم الله ولذلك جاءت النهي عن اقتنائك - 00:30:31
وكل ذلك جاء النهي عن اقتناء الكلب ينقص من اجله كل يوم قيراط الله المستعان. الشيخ احسن الله اليك في بعض مناطق اه ما هي مسألة اقتناء لكن عايشة في الحي - 00:31:10
من الناس بكثرة ولا لا ما له كثرة ما انا شفتها يا شيخ في مصر في بعض التساهل منهم التساهل منهم تساهل. تساهل ولا يجوز التساهل في مثل هذا. لان له اثر على عبادات الناس - 00:31:28
ولذلك جاء الامر بقتلها في وقت من الاوقات ثم نسخ ها انا قلت لها بس انا تدخل لكن تغدو وتروح تقبل وتدبر في رواية وتبول فاما بسميه من الروايات الاربع. لا. ايه - 00:31:47
شو نعم غسلته سبع وعفرته وش اسوي بالنسبة له الحكم ما هو بتوقيفي لعاب لا حكمنا بنجاسته ولا يطهره الا السبب ها؟ تفاعل فارغ عاد وشو؟ هذا طهور اناء احدكم طهور نعل احدكم طهور في مسألة فيما يتلفه الماء - 00:32:12
كيف يطهر ها فيما يتلفه الماء يعني تأتي بكتاب وبلغ فيك او وقعت عليه نجاسة واذا وضعت عليه ماء تلف او ملح وقعت فيه نجاسة اذا غسلته بالماء راح ذاب وخلاك - 00:32:55
شيخ الاسلام له كلام في في مثل هذا رحمه الله ها لا شو ايه لا انا اقول لك الان اصل الكلب يابس. هذا الاصل فيه واليابس لا ينجس اليابس. لو مر من عندك وتحكك بك - 00:33:26
ما ما نجلس نجالسته بين يابسة ها قاعدة لا نجاسة بين يابس. نعم. اليابس لا ينجس اليابس اذ ترتب تنجس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:33:52
اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد اشهد ان محمدا رسول الله - 00:34:24
حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله لا اله الا الله وصحبه لا شريك له - 00:34:54
على عبدك نبينا محمد رسول الله صلي وسلم يقول رحمه الله كل ملاقي جسم او جسم حي فحكمه كذا سؤره حكم الملاقي للمقتدي يعني ان الجسم والسوء حكمه واحد حكمه واحد - 00:35:54
وين نعم ايش فيه يعني بل فرضه هذه المائعات كلها فروع عن الماء فتأخذ حكمه كل ملاق المنافقة حكم الملاقي السؤر فضلة الماء سؤر الشيء باقيه ولذا يقول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. طاهر - 00:37:07
سور الهرة يعني باقي شربها ويتكلمون في سؤر الحيوانات كلها يختلفون بالحيوانات التي تشارك الناس في بيوتهم وحياتهم مثل الحمار وغيره واخبار موثوق به بنجاسة ولما يعينها له لا تقلده. اذا قال لك واحد - 00:38:12
وهو ثقة هذا الماء نجس وما قال لك وش سبب التنجيس ولا عين النجاسة لا تقلده حتى يعين النجاسة نظير ذلك الجرح الذي لم يفسر اذا قال فلان غير ثقة - 00:38:58
ما ذكر السبب ليش غير ثقة وقال لك هذا الماء نجس واخبار موثوق به بنجاسة ولما يعينها له لا تقلدي. وان عين اقبل كان نجس لانه وقع فيه كذا لان بعض الناس يقول لك نجس - 00:39:29
وموسوس يحكم بنجاسته لو وقع فيه ذباب فلا بد ان يعين كما ان الجارح لابد ان يعين سبب الجرح. لان بعظ اهل العلم جرحوا بغير جارح مثل شعبة ابن الحجاج - 00:40:01
قيل له اما ضعف راويا قال رأيته يركض على بيرزون انت عارف البلزوم وشو؟ صغير الحمار ها؟ صغير الحمار لا لا لا كبير الخيول يتخذ حمل الاثقال الكبيرة وصعود الاماكن الوعرة. ها - 00:40:37
شو اه من اه جاء في الخلقة وغليظ الطباع ويصعد به الجبال ويحمل عليه الاثقال ووين تجدون تفسير هذا او تعيين هذا الحيوان من اللي من الذي عرفه ها لا - 00:41:13
ها توفي اثر شيء مذكور مذكور في الاثار لكن عينه لنا. كبير صغير اكبر من الحمار متولد من ايش؟ ها قاموس يركب كثيرا والله ما اذكره ما اذكره ما ذكره في القاموس - 00:41:43
فكنت في قاموسي يدخل احيانا كثير نبات وحيوانات ما ذكره. وانا اذكر حياة الله يصلحك عرفه في شرح القاموس تاج العروس نقلا عن شرح العراقية للسخاوي. نقلا فتح المغيث السخاوي - 00:42:12
غريب ولا موب غريب ها؟ غريب شو؟ لانه احيانا اه يذكر اشياء كتب اللغة وان كانت احاطت بكثير مما تكلم به العرب من جمل ومفردات لكن قد تبحث عن كلمة - 00:42:42
لا تجدها لانها قد تكون معربة وليست عربية في الاصل و يوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار ذلك تجدون التفاوت الكبير بين كتب اللغة في اعداء عدد المواد - 00:43:15
في الصحاح الذي هو من اشهر كتب اللغة ومن مراجع الكتاب اللي معكم. ترى مرجع عندكم وخذ علم ما استغربته من صحاحه. الصحاح ومجملهم والمحكم النظمي ترشدي هذه مراجعه في اللغة - 00:43:45
وخذ علم ما استغربته من صحاحه بمجملهم والمحكم النظم ترشدي الصحاح الجوهري ولوحظ عليه بعض الاشياء واستدرك عليه المجد في القاموس اشياء وفيه على ما قالوا اربعون الف مادة والقاموس - 00:44:11
كم ستين القاموس ستين واللسان ثمانين وشرح القاموس مئة وعشرين هذا اطول شيء تاج العروس الله يحبكم للاستطراد. اشوفكم تنصتون. يحبون الاستطراف لا يخلق لا يخلو من فائدة يا شيخ - 00:44:45
وان عين اقبل قول عدل وعدلة قال لك رجل عدل ثقة ان هذا متنجس وعين النجاسة. وكذلك المرأة ما تقول جيبها مرة ثانية ها هذا ليس من باب الشهادة هذا من باب الرواية والاخبار. مثل رواية الحديث - 00:45:18
اذا روت امرأة الحديث يكفي. وباب الرواية يختلف عن باب الشهادة ايه يقبل يبي يجيك اذا جاء واحد يقول لا طاهر قال واحد نجس قال له الثاني لا طاهر مثله في اختلاف - 00:45:45
الآن هو في محاضرة البراءة الأصلية يبي يجيك اذا قال لك هذا طاهر قال زد هذا ماء طهور وقال لك عمرو لا نجس وان عين اقبل قول عدل وعدلة رجل او امرأة - 00:46:29
بصير واعمى الاعمى هذا نجس ما تكون انت عمى وش يدريك هذه ديانة فاذا كان اه بصير واعمى كالرواية فاقتدي وافق واقبل قوله وتيمم ما تقول والله هذا عمى وش يدري ابا اتوضأ - 00:46:48
افتراض ها عند التعارض في امور اخرى اختلف عن ليلة سيأتي بيجيك ومن كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي هؤلاء لا تقبل منهم. لانهم من باب الرواية - 00:47:16
وهؤلاء لا يقبلون في الرواية من كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي. لكن اذا قامت قرينة على صدق هذا الفاسق قامت قرينة على صدقه لا حاجة للتوظيف - 00:47:55
شو ؟ لا حاجة لقوم مش القرينة قرينة تتعلق بالشخص الماء ما تدري ان وقعت فيه نقطة بول وشو بيدلك عليه؟ يعني لو لو مع قول هذا الفاسق تغير يسير في الرائحة - 00:48:22
التي يعفى عنها عندهم. فمر بنا ان الرائحة قد يعفى عن يسيرها. نعم. مع مع هذه هذه الرائحة التي يعفى عند انا عندهم قال رجل فاسق وقع فيه نجاسة مو قليل يسير - 00:48:50
ومن كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي وان قال عدل لا فقط اثر والغ وان قال ذا عدل ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل اه قال عدل - 00:49:14
مر كلب من عند هذا الماء. قال واحد ولغ فيه. قال الثاني ما ولغ فيه وش تقول ها وان قال عدل لا فقط اثر والغ وناقضه عدل فحظره مقصدي هم - 00:49:46
ما في مرجح ها؟ ونترك الباب وان ها تساقطوا وما تساقط المبعد النافع عنده البراءة الاصلية معه النافي عن معه البراءة الاصلية والمثبت ما هو زيادة علم كما قالوا في الجرح والتعديل - 00:50:13
وان عينا كلبا ووقتا تساقطا وان عين كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي كل واحد يكذب الثاني من كل واحد مكذب للثاني كما لو شهد بان زيدا قتل فلانا - 00:50:58
فجاء اخر انا اشهد بان زيد لم يقتل فلان قال المثبت عين وقت عين وقتا الجريمة التي هي القتل قال الثاني انا اعرفه في ذلك الوقت في المكان الفلاني وان عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي - 00:51:25
ها متسابق ما عين شيء ها لا تعال تساقط ها شتو ايه طيب هذا مثبت وهذا نافي لقول المثبت هذا مثبت للقتل وهذا ناف للقتل والكلام على ان التفصيل تبين به الاحكام. التفصيل احيانا يذكر فيه اشياء - 00:52:06
عندكم في القضاء امور آآ كثيرة جدا من هذا النوع فاذا قال قتله يوم الجمعة قبل الصلاة وقال الثانية صلى بجنبي صلى الجمعة بجنبي من يقبل قوله او مثبت لان ما هو زيادة علم يمكن خفيت على ذاك سمع خبر سمع اشاعة سمع شي - 00:53:06
ها احد النفاق الاسود وعنده اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ ياخذونه وزلم الغرفة. ايه بقى؟ هم - 00:53:38
شو ؟ الله يحفظك وش فيه؟ يعني لو كثروا كثرة الحيث يلا - 00:54:36
التفريغ
تبارك الله اهلا وسهلا السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى - 00:00:01
وطهرهما بالقلتين وان تشاء فتتركه حتى يطيب فتهتدي يعني كانت كيفية تطهير الماء المتنجس يطهر الماء المتنجس بامور منها ان يكاثر بقلتين صب عليه قلتين او يترك حتى يزول التغير بنفسه - 00:02:06
هم؟ اذا كان هو شو متنجس دون القلتين ما يدفع الخبث لانه لو لم يتغير حكم بنجاسته على المذهب وان تشأ فتتركه حتى يطيب فتهتدي وان كان فوق القلتين فبالذي ذكرت - 00:02:45
يعني ذكرت بان تضيف اليه قلتين كالذي دون القلتين وان كان فوق القلتين فبالذي ذكرت ونزح للتغير منفد بالمكاثرة وبالنزح ويبقى كثير خطوط كثير وعندكم الكثير ويبقى الكثير يعني بعد النزح - 00:03:13
والكثير فوق القلتين ويبقى الكثير واليسير فطهره بماء كثير ايش؟ تابع لنا او متتابع سواء سبه متتابع او فرق او مبدل نعم بماء كثير تابع او مبدد يعني سأنصب او دفعة واحدة - 00:03:52
او مبدد مفرغ ها كم صارت ايه اللي هي المكاثرة وان كان فوق القبلتين هذا واليسيرتين وان كان فوق القبلة اذا كوثر بماء كثير فوق القلتين سواء كان كثيرا او يسيرا - 00:04:30
فليسير اذا اردت ان تطهره وتضيف اليه قلتين طهور ما يطهر يدفع عن نفسه الخبث وما غير ماء وما غير ماء واليسير مطهر وما غير ماء واليسير مطهر لا يطهر - 00:05:22
غير الماء وكذلك اليسير ما يطهر لو اضفته على الماء المائع غير الماء وكذلك لو كان تراب وهو الاصل طهور مطهر وما غير ماء واليسير ولو كان ماء لكنه يسير - 00:06:01
وما غير ماء واليسير مطهر وقيل بلى وقيل بلى يطهر ومرد ذلك الى زوال عين النجاسة كالمكسي يطهر بالمكث اذا زالت النجاسة فاسمع وارشدي المسألة في التغير بالمكث يعني تغير النجس الى طاهر بالمكث - 00:06:24
وحلو خلاف فاسمع وارشدي ولا ينجس الجاري بغير تغير ولو قلت الجاليات في المتجودين وذكرنا في السابق ان الماء الجاري اذا وقعت فيه نجاسة وهدون القلتين حكمه حكم راكد في رواية في المذهب - 00:07:04
والاخرى ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل وهذه من قواعد ابن رجب التي ذكرها وفصل في فروعها والخلاف فيها خل الماء الجاري كالراكد او كل جرية لها حكم الماء منفصل - 00:07:38
ثم ذكر فروع هذه المسألة و المرجح في المذهب انه كالراكد يعني الاوجه انه حكمه حكم راكد القول الثاني وهو ان كل جرية لها حكم الماء المنفصل كل جارية لها - 00:08:07
حكم الماء المنفصل فيحكم على هذه الجارية بذاتها بمفردها اذا وقعت فيها نجاسة فان كانت فوق القلتين تحمل الخبث عن نفسها وان كانت دون ذلك فلا بعظهم يقول ان جري جريان الماء - 00:08:38
مثل تطهيره وتطييبه يؤثر في دفع النجاسة اكثر من دفع الراكد عن نفسه ويطلع لنا قاعدة من رجب من النت يا ناس انا خابر عندنا نسخة يا ابو عبد الله زرقا خابرا - 00:09:09
ولو قلت الجريات في المتجود وماع غير الماء ينجس مطلقا وعنه كمائن المائع غير الماء كالسمن مثلا والزيوت بل حكمها حكم الماء يفرق بين القليل والكثير او انها تنجس مطلقا - 00:09:38
لان الماء مطهر فيدفع عن نفسه والزيوت غير مطهرة فلا تدفع عن نفسها ولو كثرت ولو تكاثرت نعم القاعدة الاولى القاعدة الاولى هل هو كالراكب الماء الجارية هو كالراكب او كل جارية منها لها حكم الماء المنفرد - 00:10:23
في خلافة المذهب ينبني عليه مسائل ايوا خلاص هات جزاك الله خير اطفى الشيخ القاعدة الاولى ترى علشان المكبر يسمعون الطلاب ولا ما شاء الله صوتك طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى - 00:10:49
الاولى الماء الجاري هل هو كالراكد؟ او كل جرية منه لها حكم الماء المنفرد فيه خلاف في المذهب ينبني عليه مسائل منها لو وقعت فيه نجاسة فهل يعتبر مجموعه؟ فان - 00:11:22
ان كثيرا لم ينجس بدون تغير والا نجس او تعتبر كل جرية بانفرادها فان بلغت قلتين لم ينجس الا نجست فيه روايتان حكاهما الشيرازي وغيره. والثانية المذهب عند القاضي. ومنها - 00:11:42
لو غمس الاناء النجس في ماء جار ومرت عليه سبع جريات فهل ذلك غسلة واحدة او غسلات على وجهين حكاهما ابو الحسن ابن الغازي تلميذ الامد. وذكر ان ظاهر ام الاصحاب ان ذلك غسلة واحدة؟ وفي شرح وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام غسلة واحدة - 00:12:02
لانه غمسة واحدة فلو انغمسه وجرى عليه عشر جريات ثم رفعه ثم غمسه هذه غسلة ثانية على الرواية الثانية نعم فيه لا لا السي رازي او باسحاق شافعي صاحب المهذن المهذب التنبيه والشافعي لا واللمع - 00:12:32
لكن هذا شرازيل لنا ما هو بلهم. حنبلي شي رأس بلد كبير اخرج من من المذاهب كلها. حتى المبتدع وفي شرح المذهب للقاضي ان كلام احمد يدل عليه. وكذلك لو كان ثوبا ونحوه وعصره - 00:13:04
حكم عقيب كل جرية. ومنها لو انغمس المحدث حدثا اصغر في ماء جار للوضوء. ومرت عليه اربع جريات متوالية فهل يرتفع بذلك حدثه ام لا؟ على وجهين اشهرهما عند الاصحاب انه - 00:13:29
يرتفع حدثه. وقال ابو الخطاب في الانتصار ظاهر كلام احمد انه لا يرتفع حدثه لانه لم نفرق بين الجاري والراكد. قلت بل نص احمد على التسوية بينهما في رواية محمد بن الحكم - 00:13:49
وانه اذا انغمس في دجلة فانه لا يرتفع حدثه حتى يخرج حتى يخرج مرتبا. نعم حتى يخرج مرتبا. ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء. وكان جاريا لم يحنث عند - 00:14:09
الخطاب وغيره. لان الماء الذي حلف عليه راح وخلاه فالذي يقف فيه غير الماء الذي حلف عليه. في حال الجريان واضح وحلف الا يقف في هذا الماء نعم هذا الماء الذي حلف عليه واقف ولا مشى؟ ذهب - 00:14:29
مشى الخلاط وسوف يقف في ماء غير هذا الماء الذي حلف عليه. ظاهر ومنها لو حلف لا يقف في هذا الايمان والنذور مبناه على الاعراف نعم ومنها لو حلف لا يقف في هذا الماء وكان جاريا لم يحنث عند ابي الخطاب وغيره لان الجاري - 00:14:55
يتبدل ويستخلف شيئا فشيئا. فلا يتصور الوقوف فيه. وقياس المنصوص انه يحنث لا سيما والعرف يشهد له. والايمان مرجعها الى العرف. ثم وجدت القاضي في الجامع الكبير ذكر نحو هذا والله اعلم بالصواب - 00:15:23
قياس عرفا ما يمكن يتحدد بشيء معين وهذه والجرية تختلف باختلاف سعة سعة المجرى كالمجرى نهر كبير كل جرية منه لا شك انها تدفع الخبث عن نفسه اذا كان المجرى صغير - 00:15:48
الجارية لا تكفي لدفع الخبث عن نفسه ومائع غير الماء ينجس مطلقا الزيت والسمن الاشياء الثانية الاخرى من المأكولات وغيرها من انواع المستعملات ينجس مطلقا وعنه كمائن. يعني حكمه حكم الماء - 00:16:24
اذا كان السمن في اناء يسع قلتين ووقعت فيه فأرة ولم تغيره او وقعت فيه نجاسة لم تغيره وجاء التفريق بين المائع والجامد فان كان جامدا فالقوها وما حولها قولوا - 00:17:08
والجامد يكون حكم الماء يكون حكمه حكم الماء اذا وقعت الفأرة في الجامد فما اثرها عليه وماتت اولا كونها تموت مستبعد الا بقدر. اما اذا وقعت في الماء فخرب وتموت مثل الماء - 00:17:38
لكن جامد تمشي وتروح ولذلك اعلوا رواية اذا كان جامدا فالقوها وما حولها كانه من هذه الحيثية مم يسمى ذلك يعني لا لا لا معروف السمن بيحصل في بعض الاحيان - 00:18:05
اذا غاصت ما صار جامد يمكن ان تموت في السماء الجامد تموت وترفع يا شيخ. ها؟ تموت ثم تقع فاذا تموت بقدر صح لكن الاصل ان الذي يسبب الموت من من المائعات التي - 00:18:43
اجمد هو الغرق نعم لانه اذا وقعت على كتابه ماتت شو الفرق بينه وبين السمن الجامد سؤال اذا وقعت على الكتاب ماتت شو حكمه حكم ما وقعت على السمن الجامد - 00:19:09
والكتاب مستعمل. ما تؤثر فيه نجاسة لكن شيخ المباشر الشيخ آآ يعني السمن من ميزته انه يعلى يعلق فيه بعض الاشياء يعلق به لكن لو كان جانبا القوها وما حولها اي هذا هذا ولاجل - 00:19:34
وردت الرواية القوها ما حول الا اذا صح. يا ابن الحلال الجامد ما يسبب وفاة كونها تموت قدرا كما تموت على الكتاب وتموت على الى لو ماتت قدرا وقعت طيب ولماذا خص السمن - 00:19:53
ما ما جاب اشياء ثانية ماتت على تمر ليس فيه شرر للسم بسبب المرض ها؟ ليس فيه اشارة العقل يعني الجامد يموت لا يموت. ما يموت ولذلك ما له اثر كغيره من الجامدات - 00:20:10
كونها تنجست ولوثت ما حولها في جميع الاشياء التي لا يغرق فيها الواقع فيه ولا ملح طاحت على ملح طاحت على على الغدا على الرز على العشاء على المطازيز على مع انه مطازيز يختلف عنها عن الرز ها - 00:20:39
وش عندكم انتم الغاويص اللي يمكن تغاص فيها معندناش فراخ الا عندكم فيران الدنيا كلها. الله قلبك وعنه كمائن يعني ان الماء غير الماء مثل الماء كمائن عنه بل فرعه قدي - 00:21:02
بل بل فرعه قديم يعني هو متبرع عن الماء وكل ملاق يعني التفريق بين الماء الجاري والراكد سببه لا يغتسل احدكم في الماء الدائم او لا يبلن احدكم الماء الدائم ويغتسل فيه. قالوا هذا قيد يخرج الماء الجاري - 00:21:39
لان هذا راكد دجان فدل على اختلاف الحكم بينهما وكل ملاق وكل ملاقي جسم حي فحكمه ها ثلاثة اقوال وعنه كمائن وعنه كمائن عن الامام ها ان المائع ونضرب مثالا بالسمن او اللبن كالماء - 00:22:13
فقط وعنه رواية انه فره في كل شيء. ها فرع للماء في كل شيء وكل ملاقي جسم حي فحكمه كذا صؤره حكم الملاقي لمقتدي لعابه جسمه ولعابه واحد ولذلك قالوا - 00:22:59
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا ويعفر الثامن بالتراب اذا وضع رجله في الاناء وهي مبتلة او ذيله في الاناء وهي مبتلة يختلف الحكم يغسل سبع ولا تكفي ثلاث مثل غيره - 00:23:29
يختلف اللعاب تختلف طبيا يختلف شو قد تصدر عن علم وش تخصصك انت الحين انت اذا ولغ الكلب يعني اللسان هو يشرب بلسانه. هذا النص. بهذا النص ظاهريا ها؟ شو - 00:23:58
بعض الاطباء من المعاصرين يعني في من سبعين او ثمانين سنة قرروا ان في لعاب الكلب دودة او جرثومة لا يقتلها الا التراب. ما يكفي الماء واجعلوا هذا من المعجزات - 00:24:29
وهذا ينصر قول من يقول يختلف حكم اللعاب من غيره ها بتاع اللطيف ده يحتاج مغادرة من لا يحتاج الى اطباء اخرين شو فبيحتاج قد لا يكون دقيق هذا انت سمعت خلافه - 00:24:57
ها لم ينقل خلافه وش اللي المورس التشكيك في هذه المسألة الطبية الذي ذكرها اطباء معتبرون له باجماع منه ونحتاج الى مزيد تأكد نحتاج. لا مانع لكن اذا وجدت من يقول بان هذا الكلام ليس بصحيح - 00:25:25
من من من الاطباء الذين اعتمدوا في معاملهم وتحاليلهم على الاجهزة نقول حينئذ لا نعارض قول طبيب بقول طبيب لكن ها هنا مساحات كلاهما فيه ما استثني الا كلب الصيد - 00:26:01
على الخلاف في ذلك قال يجب غسل المصيد سبع والثامنة بالتراب ومنهم يقول الطبخ كافي عن هذا كله ومن النوازل التي حصلت لي انا صليت في مسجد بمكة شسمه وكانت عندهم في الحي كلب يدور - 00:26:38
ويسرق النعال نعال المصلين يوم طلعت ما لقيت الا واحدة قالوا تلقى حول المسجد اذا جربها ما وجدها لحم ولا شيء ولا شيء يؤكل رماها. وحينئذ تغسل هذه هذا النعل يغسل كم - 00:27:12
لابد لان لعابهم يصير موجود ومؤثر لكن تغسل كلها اعتبار انك لا تعلم الموضع الذي وضع فيه لعابه ها الطعام بيشمل يعني واذا قلنا لعابه يشمل كل ما ما آآ ما لامسه - 00:27:37
الاقصر وسبب ايه ؟ مجرد ملاقاة اللسان ولا ملاقاة اللسان عند الشغل على اللغة دي شرب بطرف لسانه ياما شرب لكن الاصل واحد لماذا اثر الشرب لملاقاته ها؟ اراد هذا الامر ولا الباب الاغلى فالاغلب يعني - 00:28:09
هل هي معقولة ولا لكن هذا مطابق للحديث ما هو باستنباط ظاهري لا المعنى واحد الاثر واحد اذا اذا اذا شال نعلك باسمه وبانت الرطوبة فيها. تتركه؟ لا اغسله كما في اي مجال صار - 00:28:54
ايه هذا النص لماذا غسل الاناء سابع؟ والثامنة بالتراب. استخدام الانية في الطعام والشراب تنتقل الجراثيم الاناء بيطبخ ويوضع فيه ماء ويطبخ الين يطهر لو كان ما كان يكون العناية - 00:29:27
الصحن يشرب فيه الماء وجا الكلب ولو فيه من هذا الباب لكن الحذاء تخدم كانية الطعام بتنتقل الى داخل رواية ثانية في الصحيح طهور اناء احدكم فوصف هذا الغسل بانه طهارة ما النجاسة؟ اي نعم والاصل والاصل في الفاظ الشارع ان تجري على - 00:29:58
الحقائق الشرعية فتكون طهارة يعني مقابل نجاسة. فاذا كانت في الاناء تكون في غيره رأي المالكية في الكلب يختلف عن رأي الجمهور كما هو معروف جزاكم الله ولذلك جاءت النهي عن اقتنائك - 00:30:31
وكل ذلك جاء النهي عن اقتناء الكلب ينقص من اجله كل يوم قيراط الله المستعان. الشيخ احسن الله اليك في بعض مناطق اه ما هي مسألة اقتناء لكن عايشة في الحي - 00:31:10
من الناس بكثرة ولا لا ما له كثرة ما انا شفتها يا شيخ في مصر في بعض التساهل منهم التساهل منهم تساهل. تساهل ولا يجوز التساهل في مثل هذا. لان له اثر على عبادات الناس - 00:31:28
ولذلك جاء الامر بقتلها في وقت من الاوقات ثم نسخ ها انا قلت لها بس انا تدخل لكن تغدو وتروح تقبل وتدبر في رواية وتبول فاما بسميه من الروايات الاربع. لا. ايه - 00:31:47
شو نعم غسلته سبع وعفرته وش اسوي بالنسبة له الحكم ما هو بتوقيفي لعاب لا حكمنا بنجاسته ولا يطهره الا السبب ها؟ تفاعل فارغ عاد وشو؟ هذا طهور اناء احدكم طهور نعل احدكم طهور في مسألة فيما يتلفه الماء - 00:32:12
كيف يطهر ها فيما يتلفه الماء يعني تأتي بكتاب وبلغ فيك او وقعت عليه نجاسة واذا وضعت عليه ماء تلف او ملح وقعت فيه نجاسة اذا غسلته بالماء راح ذاب وخلاك - 00:32:55
شيخ الاسلام له كلام في في مثل هذا رحمه الله ها لا شو ايه لا انا اقول لك الان اصل الكلب يابس. هذا الاصل فيه واليابس لا ينجس اليابس. لو مر من عندك وتحكك بك - 00:33:26
ما ما نجلس نجالسته بين يابسة ها قاعدة لا نجاسة بين يابس. نعم. اليابس لا ينجس اليابس اذ ترتب تنجس الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر - 00:33:52
اشهد ان لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد اشهد ان محمدا رسول الله - 00:34:24
حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله لا اله الا الله وصحبه لا شريك له - 00:34:54
على عبدك نبينا محمد رسول الله صلي وسلم يقول رحمه الله كل ملاقي جسم او جسم حي فحكمه كذا سؤره حكم الملاقي للمقتدي يعني ان الجسم والسوء حكمه واحد حكمه واحد - 00:35:54
وين نعم ايش فيه يعني بل فرضه هذه المائعات كلها فروع عن الماء فتأخذ حكمه كل ملاق المنافقة حكم الملاقي السؤر فضلة الماء سؤر الشيء باقيه ولذا يقول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. طاهر - 00:37:07
سور الهرة يعني باقي شربها ويتكلمون في سؤر الحيوانات كلها يختلفون بالحيوانات التي تشارك الناس في بيوتهم وحياتهم مثل الحمار وغيره واخبار موثوق به بنجاسة ولما يعينها له لا تقلده. اذا قال لك واحد - 00:38:12
وهو ثقة هذا الماء نجس وما قال لك وش سبب التنجيس ولا عين النجاسة لا تقلده حتى يعين النجاسة نظير ذلك الجرح الذي لم يفسر اذا قال فلان غير ثقة - 00:38:58
ما ذكر السبب ليش غير ثقة وقال لك هذا الماء نجس واخبار موثوق به بنجاسة ولما يعينها له لا تقلدي. وان عين اقبل كان نجس لانه وقع فيه كذا لان بعض الناس يقول لك نجس - 00:39:29
وموسوس يحكم بنجاسته لو وقع فيه ذباب فلا بد ان يعين كما ان الجارح لابد ان يعين سبب الجرح. لان بعظ اهل العلم جرحوا بغير جارح مثل شعبة ابن الحجاج - 00:40:01
قيل له اما ضعف راويا قال رأيته يركض على بيرزون انت عارف البلزوم وشو؟ صغير الحمار ها؟ صغير الحمار لا لا لا كبير الخيول يتخذ حمل الاثقال الكبيرة وصعود الاماكن الوعرة. ها - 00:40:37
شو اه من اه جاء في الخلقة وغليظ الطباع ويصعد به الجبال ويحمل عليه الاثقال ووين تجدون تفسير هذا او تعيين هذا الحيوان من اللي من الذي عرفه ها لا - 00:41:13
ها توفي اثر شيء مذكور مذكور في الاثار لكن عينه لنا. كبير صغير اكبر من الحمار متولد من ايش؟ ها قاموس يركب كثيرا والله ما اذكره ما اذكره ما ذكره في القاموس - 00:41:43
فكنت في قاموسي يدخل احيانا كثير نبات وحيوانات ما ذكره. وانا اذكر حياة الله يصلحك عرفه في شرح القاموس تاج العروس نقلا عن شرح العراقية للسخاوي. نقلا فتح المغيث السخاوي - 00:42:12
غريب ولا موب غريب ها؟ غريب شو؟ لانه احيانا اه يذكر اشياء كتب اللغة وان كانت احاطت بكثير مما تكلم به العرب من جمل ومفردات لكن قد تبحث عن كلمة - 00:42:42
لا تجدها لانها قد تكون معربة وليست عربية في الاصل و يوجد في الانهار ما لا يوجد في البحار ذلك تجدون التفاوت الكبير بين كتب اللغة في اعداء عدد المواد - 00:43:15
في الصحاح الذي هو من اشهر كتب اللغة ومن مراجع الكتاب اللي معكم. ترى مرجع عندكم وخذ علم ما استغربته من صحاحه. الصحاح ومجملهم والمحكم النظمي ترشدي هذه مراجعه في اللغة - 00:43:45
وخذ علم ما استغربته من صحاحه بمجملهم والمحكم النظم ترشدي الصحاح الجوهري ولوحظ عليه بعض الاشياء واستدرك عليه المجد في القاموس اشياء وفيه على ما قالوا اربعون الف مادة والقاموس - 00:44:11
كم ستين القاموس ستين واللسان ثمانين وشرح القاموس مئة وعشرين هذا اطول شيء تاج العروس الله يحبكم للاستطراد. اشوفكم تنصتون. يحبون الاستطراف لا يخلق لا يخلو من فائدة يا شيخ - 00:44:45
وان عين اقبل قول عدل وعدلة قال لك رجل عدل ثقة ان هذا متنجس وعين النجاسة. وكذلك المرأة ما تقول جيبها مرة ثانية ها هذا ليس من باب الشهادة هذا من باب الرواية والاخبار. مثل رواية الحديث - 00:45:18
اذا روت امرأة الحديث يكفي. وباب الرواية يختلف عن باب الشهادة ايه يقبل يبي يجيك اذا جاء واحد يقول لا طاهر قال واحد نجس قال له الثاني لا طاهر مثله في اختلاف - 00:45:45
الآن هو في محاضرة البراءة الأصلية يبي يجيك اذا قال لك هذا طاهر قال زد هذا ماء طهور وقال لك عمرو لا نجس وان عين اقبل قول عدل وعدلة رجل او امرأة - 00:46:29
بصير واعمى الاعمى هذا نجس ما تكون انت عمى وش يدريك هذه ديانة فاذا كان اه بصير واعمى كالرواية فاقتدي وافق واقبل قوله وتيمم ما تقول والله هذا عمى وش يدري ابا اتوضأ - 00:46:48
افتراض ها عند التعارض في امور اخرى اختلف عن ليلة سيأتي بيجيك ومن كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي هؤلاء لا تقبل منهم. لانهم من باب الرواية - 00:47:16
وهؤلاء لا يقبلون في الرواية من كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي. لكن اذا قامت قرينة على صدق هذا الفاسق قامت قرينة على صدقه لا حاجة للتوظيف - 00:47:55
شو ؟ لا حاجة لقوم مش القرينة قرينة تتعلق بالشخص الماء ما تدري ان وقعت فيه نقطة بول وشو بيدلك عليه؟ يعني لو لو مع قول هذا الفاسق تغير يسير في الرائحة - 00:48:22
التي يعفى عنها عندهم. فمر بنا ان الرائحة قد يعفى عن يسيرها. نعم. مع مع هذه هذه الرائحة التي يعفى عند انا عندهم قال رجل فاسق وقع فيه نجاسة مو قليل يسير - 00:48:50
ومن كافر او من صبي وفاسق ومن ذي جنون للشهادة فارددي وان قال عدل لا فقط اثر والغ وان قال ذا عدل ذا فقط اثر والغ وناقضه عدل اه قال عدل - 00:49:14
مر كلب من عند هذا الماء. قال واحد ولغ فيه. قال الثاني ما ولغ فيه وش تقول ها وان قال عدل لا فقط اثر والغ وناقضه عدل فحظره مقصدي هم - 00:49:46
ما في مرجح ها؟ ونترك الباب وان ها تساقطوا وما تساقط المبعد النافع عنده البراءة الاصلية معه النافي عن معه البراءة الاصلية والمثبت ما هو زيادة علم كما قالوا في الجرح والتعديل - 00:50:13
وان عينا كلبا ووقتا تساقطا وان عين كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي كل واحد يكذب الثاني من كل واحد مكذب للثاني كما لو شهد بان زيدا قتل فلانا - 00:50:58
فجاء اخر انا اشهد بان زيد لم يقتل فلان قال المثبت عين وقت عين وقتا الجريمة التي هي القتل قال الثاني انا اعرفه في ذلك الوقت في المكان الفلاني وان عينا كلبا ووقتا تساقطا لذكرهما ما لا يسوغ لنقدي - 00:51:25
ها متسابق ما عين شيء ها لا تعال تساقط ها شتو ايه طيب هذا مثبت وهذا نافي لقول المثبت هذا مثبت للقتل وهذا ناف للقتل والكلام على ان التفصيل تبين به الاحكام. التفصيل احيانا يذكر فيه اشياء - 00:52:06
عندكم في القضاء امور آآ كثيرة جدا من هذا النوع فاذا قال قتله يوم الجمعة قبل الصلاة وقال الثانية صلى بجنبي صلى الجمعة بجنبي من يقبل قوله او مثبت لان ما هو زيادة علم يمكن خفيت على ذاك سمع خبر سمع اشاعة سمع شي - 00:53:06
ها احد النفاق الاسود وعنده اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم صلي اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك بسم الله الرحمن الرحيم. ها؟ ياخذونه وزلم الغرفة. ايه بقى؟ هم - 00:53:38
شو ؟ الله يحفظك وش فيه؟ يعني لو كثروا كثرة الحيث يلا - 00:54:36