سلام يا شيخ محمد الله يحييك سلام عليكم. سلام ورحمة الله استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمقروء يا شيخ. سم. مقروء. ايه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد - 00:00:00
فيقول المصنف رحمه الله تعالى والنية شرط لطهارة الحدث كلها النية شرط الصلاة لها اركان ولها شروط الوضوء له اركان وله شرط والفرق بين الركن والشرط كما هو معلوم ان الركن داخل الماهية كما يقولون - 00:01:14
والشرب خارج الماهية تكبيرة الاحرام ركن عند جمهور اهل العلم وعند الحنفية شرط وما الذي يترتب على هذا الاختلاف من يترتب؟ ها التكبير خارج الصلاة. نعم. شو؟ لو اصابت نجاسة او كان عليه نجاسة احنا بالتكبير - 00:01:51
ثم ازاله مع بداية الصلاة. قل لو كبر وهو حامل النجاسة ثم وضع هذه النجاسة مع نهاية التكبير صلاته صحيحة عند الحنفية لكن عند الجمهور له هم؟ الشرط ما يكون يستمر - 00:02:35
وشرط ملاصق ما في فاصل. لا اقصد انه يكون من بداية العبادة حتى نهايته مو موجود لا مو بكل الشروط مو بكل الشغل الوضوء شرط لصحة الصلاة ويلزم ان يستمر لكن - 00:02:56
ها؟ مستمرة لكنها تبدأ قبل الصلاة ما هي بمثل الاركان في اثنائها والنية شرط لطهارة الحدث كلها. شني هي الشرط عند عامة اهل العلم لان الطهارة عبادة الوضوء عبادة التيمم عبادة - 00:03:16
طهور شطر الايمان فلابد له من نية لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحنفية يخالفون جماهير اهل العلم في ذلك ويقولون لا تشترط النية للطهارة لا تشترط النية للطهارة - 00:03:54
لماذا؟ لانها وسيلة وليست غاية. بينما عندهم تشترط النية للتيمم تشترط النية للتيمم. قالوا لان في الطهارة بالماء من القوة ما يحصل به التمييز. بخلاف التيمم ففيه ضعف يحتاج الى تقوية بهذه النية. وهذا القصد - 00:04:21
لطهارة الحدث كلها و الحدث جنس الحدث جنس والعبارة في المختصر وغيره شرط لطهارة الاحداث كلها شرط لطهارة الاحداث كلها لان ما له اجزاء يؤكد وما لا اجزاء له لا يؤكد. فالحدث - 00:04:55
مفرد ان لم نقل بارادة الجنس جنس الاحداث فلا يحتاج الى تأكيد شرط لطهارة الحدث كلها يعني كل الحدث له جنس الاحداث ولا عبر بجمع لكان اوظح كما عبر به غيره - 00:05:34
والنية هي ان يقصد رفع الحدث يقولون في اللغة النية في اللغة القصد وفي كتب اللغة يقولون نواك الله بخير اي قصدك نواك الله بخير اي قصدتك. وهذا اللفظ اضافته الى الله جل وعلا. يحتاج الى نص ولا ما يحتاج الى نص من كتاب او سنة - 00:06:07
صفة ولا اسم او خبر ها ها؟ فعل احسن الله اليك لا هو يخبر عن الله انه نوى. والخبر يتوسع فيه اكثر من الصفات كما ان الصفات يتوسع فيها اكثر من الاسماء - 00:06:42
ولا منين جابوا نواك الله يعني قصدك ومن باب من جهة الاخبار لا يتوقف فيها على النصوص اذا كانت معانيها صحيحة التوسع فيها ما يحتاج لها ها قصدك الكلام عن اللغة - 00:07:09
هم من معاني الاستواء والقصد سبعين ما يقدم هنا بمعنى اللغوي غير مجرد اللغة يفسرون على حسب معطيات لغتهم. ما عندهم من اللغة وهم ما يقصدون ان يفسروا هذا اللفظ اذا ارادوا تفسيره لغة ان يفسروه بمعنى اصطلاحي. ولذلك - 00:07:44
قالوا في الكتب اللغوية المتأثرة بالمصطلحات نفعها اقل من كتب اللغة المحضة اللي ما تأثرت وعلى حسب هذا التأثر بالمصطلحات يكون الظعف في الكتاب فمن كان تأثره بالمصطلحات العقدية يعني مثل الزمخشري في كتاب الفائق ويفسر غريب الحديث - 00:08:41
السمخشري منه معتزلة اسهل منه من تأثر بالمصطلحات الفقهية وان كان لا يسلم بتفسير اللفظ اللغوي في الكتاب والسنة من جهة اللغة ان يعتمد فيه على كتاب تأثر بالمصطلحات الفقهية - 00:09:13
ولذلك من اقرب كتب اللغة وايسرها لطلاب العلم المصباح المنير لكن ما يسلم مئة بالمئة. ما يسلم كل ما فيه لانه شافعي ومقترن بكتاب من كتب الشافعية اياه الرافعي فيتأثر به بلا شك. ولذلك لو تأتي الى تعريف النبيذ مثلا - 00:09:41
الى كتابه لغة متأثر بمذهب الحنفية ما تثق بتعريفه واحد المغرب المطرزي متى ما ما تثق بتعريفه وتقول هذا التعريف اللغوي. لانه متأثر بمذهب الحنفية المطلع نفس الشيء على ابواب المقنع وهو تفسير غريب كتاب مقنع متأثر كتب الحنابل - 00:10:14
اقول الكتب المتقدمة من كتب اللغة التي لا تتأثر او تنقل مباشرة من اا اللغويين الاقحاح ممن عاش في البوادي وعايش اهلها هؤلاء هم الثقة في النقل في لفظ النخبة من الله تبارك وتعالى عنه - 00:10:50
لغوي الله اكبر شف في سورة بس خلونا نذكر الاية بس تيجي شوي اللهم صلي على محمد والله انها راحت استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحين تجون ونذكرهم لن نبخل بها ان شاء الله - 00:11:26
وهي ان يقصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها يعني يقصد رفع الحدث لان الحدث هو الوصف المانع. من العبادة التي لا تصح الا بها طهارة فاذا قصد رفع هذا الحدث المانع وارتفع المانع هذا الوصف المانع ارتفع - 00:12:32
انتهى الاشكال لان المانع من الصلاة الحدث. ووصف يمنع من الصلاة الا بعد ان ارتفع وانتهى الاشكال. او قراءة القرآن او الطهارة ما ما يقصد رفع الحدث. عامة الناس يقصدون رفع حدث - 00:13:05
عموم الناس ما يقصدون رفع الحدث. انما يقصدون الطهارة التي تمكنهم من فعل العبادة التي لا تفعل الا بها. او الطهارة لما لا يباح الا بها يا حسرة على العباد الاية ها - 00:13:32
يا حسرة على العباد في تفسير الشيخ ابن سعدي يقول الله جل وعلا مترحما على هؤلاء يا حسرة على العباد وقفت في طبع من الطبعات الاخيرة يقول الله جل وعلا متوجعا - 00:13:59
وكلمت المحقق وقال هذا من قبيل الاخبار ويتوسع فيه قلت لا ما يتوسع وفي لفظة موجودة في النسخ الاصلية وهي اقرب الى وصف الله جل وعلا وهي ثابتة له وليش تروح متوجها - 00:14:26
هو اللي دعانا الى هذا الكلام انه يقول ان الاخبار يتوسع فيها متوجعا. الرسم بين مترحما ومتوجعا قريب والتصحيف يسير مثل هذا. لكن ما دام اللفظ الشرعي موجود في النسخ الاصلية - 00:14:50
لماذا اعمد الى غيره ثم بعد ذلك اطلب له تأويلا؟ الامر ما يحتاج الى ذلك فان نوى ما تسن له الطهارة فان نوى ما تسن له الطهارة. طهر من اجل - 00:15:21
ايش مما تسن له الطهارة ولا واجبة؟ سنة الظهر. ها؟ للنوم. تطهر للنوم مثلا او للذكر اللي يذكر الله على طهارة او لاي امر مسنون وتسن له الطهارة. ما تجب - 00:15:53
النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احواله ولما اراد ان يرد السلام تيمم. لان السلام ذكر على كل حال ان نوى ما تسن فان نوى ما تسن له الطهارة. او التجريد - 00:16:18
لان هو مسنون والتجديد غير التكرار تجديد الوضوء غير تكرار الوضوء التجديد ان يتوضأ مرة ثانية بعد ان فعل الوضوء الاول ما تسن له الطهارة او ما تشترط له الطهارة. لكن الثاني ما فعل شيء. توظأ - 00:16:43
ثم ذهب مرة ثانية ليتوضأ هذا ليس بمشروع كأنه غسل الاعضاء ست مرات هذا قدر زائد على المشروب. ها؟ هل يعني ثم علم بعد ذلك انه كان على حدث لان التجديد الان اذا قلنا على طول هذا وضوء ثم فعل عبادة ثم اراد ان يجدد ايه ما الذي يرتفع اصلا - 00:17:13
حتى نقول هل يرتفع هذا فهل يرتفع حدثه؟ اللي نسيه. الحدث الذي نسيه. هو ما تذكر حدث واضح تجدد نوى ان ان يتوضأ لا لوجوب الوضوء عليه ثم ذكر ثم ذكر انه عليه وضوء واجب. اذا نسي مثلا - 00:17:42
انه ما حج ظن انه حاج في قبل خمسين سنة وسقط عنه الواجب ثم قال انا اريد ان احج نافلة لاني اديت الحج قبل خمسين سنة ثم تبين له بعد ان تثبت انه ما حج - 00:18:09
حجة هذه التي نوى فيها النفل تجزي عن الفريضة ها وهي نظير ما عندنا ولا لا؟ ها لكن عندنا اذا ما تسن له الطهارة او التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين - 00:18:32
الرواية الاولى انه لا يرتفع لان هو ما نور الحدث نعم هو حتى ايضا بعد اذا كان تجديد ما نوى عبادة لا تباح الا به بهذا الوضوء. هي مباحة له - 00:18:56
الاول نعم ان اكون الثاني او الطهارة فيما لا يباح الا بها مقبولة. لكن لم يقصد رفع الحدث لا يقبل في قضية المس لأن هو لم يتوضأ لأجل المسنون الا لرفع الحدث حتى يكون ايش؟ ممتثل للسنة. لا لو نور - 00:19:15
حدث لو في حدث ما صار من من القسم هذا التجديد لكن اول طهارة بالنوم توضأ لاجل ان يرفع الحدث لاجل ان ينام ثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء والأصل تاع السنة هو يقصد رفع الحدث حتى تتحقق السنة. احسن الله اليك لو كان - 00:19:36
عليه غسل واجب واراد ان يغتسل الجمعة ناسيا الغسل الواجب. يبيتش اي نعم لا قصدي هو جواب عن كلام الشيخ لو كان عليه غسل واجب فنسي موجب الغسل فاغتسل متسننا لصلاة جمعة او منصوصة هذي المسألة - 00:20:03
وانما غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين بالنسبة للحج احسن الله اليك. قالوا لو حج ولبى عن شخص اخر. وهو لم انه ينصرف اليه. ايه. فمن باب اولى لو نواه سنية فان ينقلب فرق. هذا مس من باب التنظير ولا ما نبا اشكك في اصل المسألة - 00:20:23
لكنه من باب التنظير والتفظيح ها هل يقاس عليها؟ ايه ها لا نسي نسي انه في رمضان طيب ما يجزئه بلا شك وبلا خلاف عكس الحجر يعكس الحج يقول فان نوى ما تسن له الطهارة او التجديد يعني او نوى التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين - 00:20:51
الاولى انه لا يرتفع. لان النية الاصل فيها المطابقة مطابقة ما في القلب للفعل والفعل المنوي لا يقاوم الفعل المطلوب الذي هو الصلاة مثلا فان نوى ما تسن له الطهارة - 00:21:35
هذا ما تسن له الطهارة نوى يعني يقرأ قرآن توظأ لهذا يصلي به لماذا؟ لان الحدث ارتفع المانع له من قراءة القرآن الحدث وبوظوئه لقراءة القرآن ارتفع الحدث. هذا ما ما في اشكال - 00:22:07
او نوى التجديد تجديد الوضوء ولما توظأ مجددا بنية التجديد تبين انه محدث. فهل يرتفع حدثه على روايته. المسألة الاولى نومة تسن له الطهارة يعني نوى ايش؟ قراءة قرآن مثلا - 00:22:30
ومما يمنعه من قراءة القرآن الحدث نوى رفع هذا الحدث المانع له من قراءة القرآن وهو المانع له من الصلاة هذه المسألة ظهورها واضح هذه. لكن المسألة الثانية نوى التجديد - 00:22:57
ما نوى فعلا معينا تطلب له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟ المؤلف ساقهما مساقا واحدا. وجعل حكمهما واحدا. على روايتين الاولى عندك الشيخ؟ سم طال عمرك تفصيل الروايات يمكن. شوفوا الحاشية - 00:23:22
سم. سم يقول رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى مسألة قال فان نوى ما تسن له الطهارة او التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين وجملته انه نوى ما تشرق - 00:23:50
له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن والاذان والنوم او نوى التجديد. ثم بان انه كان محدثا ففيه روايتان لا تصح طهارته لانه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه اشبه ما لو نوى التبرد. والثانية تصح وطهارته وهي - 00:24:18
لانه نوى طهارة شرعية فينبغي ان تحصل له للخبر ولانه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي ان يحصل ولانه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة - 00:24:38
فان قيل يبطل بما اذا نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة قلنا ان نوى طهارة شرعية مثل من قصد الاكل وهو على طهارة شرعية او قصد الا يزال على وضوء فهي كمسألتنا تصح طهارته. وان قصد نظافة اعضاءك - 00:24:58
من وسخ او غيره لم تصح طهارته لانه لم يقصدها. وان نوى وضوءا مطلقا او طهارة مطلقة ففيه وجه احدهما يصح لان الوضوء والطهارة عند الاطلاق ينصرفان الى المشروع فيكون ناويا لطهارة شرعية والوجه الثاني - 00:25:18
لا يصح لانه قصد ما يباح بغير الطهارة اشبه قصد الاكل ولان الطهارة تنقسم الى مشروع وغيره فلم تصح مع التردد والطهارة المطلقة منها لا يرفع الحدث كالطهارة من النجاسة - 00:25:38
يعني هذا باختصار في الحاشية. قوله على روايتين احداهما لا يرتفع اختاره ابن حامد وابو الخطاب كما نوى التبرد والاخرى وهي المذهب يرتفع اختارها ابو حفص والشيخان لانه نوى عبادة شرعية - 00:25:56
هم واما اذا نوى التجديد وهو ناسب حذفه ففي ثلاثة طرق ليه احدها ان حكمه حكم من اذا نوى ما تسن له الطهارة وهي الصحيحة. يبيعون في المغني وكذا المقاول والطريقة الثانية والطريقتان لا يرتفع هنا وان ارتفع فيما تسن له الطهارة وقد تقدم - 00:26:20
ثم قال والثالثة والطريقة الثالثة ان لم يرتفع ففي فصول التجديد احتمالان قال ابن حنبل ثم قال بعد ذلك وانا وغسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين حصل منه - 00:26:55
احتلام بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة ثم قام قرب الصلاة اناسي هذا الاحتلام واغتسل للجمعة وان نوى غسلا مسنونا يعني كغسل الجمعة فهل يجزئ عن الواجب؟ الغسل الواجب الذي سببه الاحتلام على وجهين - 00:27:36
يقول المذهب الاجزاء نعم كعكسه كعكسه ذكر الاحتلام ونسي ان اليوم جمعة هذا ما في اشكال نعم هذا لا اشكال فيه. تسأل عن الاحتلام ونسي ان اليوم جمعة يشرع له الغسل - 00:28:10
فلهذا لا شك في ازائه وان ذكر الاحتلام وان اليوم جمعة ونواهما معا لا شك ان هذا اكمل ها؟ والمقصود من الغسل المسنون اقرب للنظافة بيزاول بعبادة متى يشرع لكن اذا قيل على مذهب الامام مالك وغيره - 00:28:45
انه يتأكد الغسل يوم الجمعة لمن تنبعث منه روائح ومغتسل للجمعة انما اغتسل لازالة الرائحة. كما لو اغتسل للجمعة ولا يختلف اذا اذا لم ينوي به التعبد وانما نوى ازالة الرائحة يختلف. كما كما لو اغتسل للتبرع اي نعم لكن اذا نوى التعبد - 00:29:27
الامن عليه حدق اصغر وقال اريد ان اغتسل بدل الوضوء. ايه. شو؟ يقبل منه. لو اراد ان يغتسل بدل الوضوح عليه حدث اصغر ويحققها يتعين عليه الوضوء. فقال اريد ان اغتسل للجمعة غسلا مسنونا ناسيا حدثه - 00:29:55
لا اريد الجمعة الى الجمعة اراد ان يغتسل بدل يغتسل لرفع الحدث وما في شك ان الصغرى تدخل في الكبرى لكن هل كل ما به يتم تعميم البدن يجزئ عن الوضوء - 00:30:24
طيب عنده علي حدث اصغر وانغمس. في ماء كثير وخرج خرج فهذا لا اشكال فيه الاشكال ان خرج غير مرتب فمجرد تعميم البدن بالماء لا يجزئ عن الوضوء الواجب. الجمعة زين قد تكون نفس لانه لا - 00:30:57
لا يوجد ما يوجب الرسل. فالاصل بقائه الحدث الا كان غسل الجمعة شرعي غسل الجمعة شرعي ما هم مثل التبرج او مجرد انغماس مسلا مقصودة عبادة شف يا خالد شف الكتب اللي بالارض اللي - 00:31:25
جايبين معهم قواعد ابن رجب لونه ازرق مثل الكرتون اللي عندك هاتوه اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة تفضل الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:32:08
اشهد ان لا اله الا الله ما شاء الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله - 00:32:48
لا اله الا الله تم القواعد الاولى سم من اولى القواعد القواعد الاولى سيأتي وقد يكون هو المراد المشتمل على وضوء ان يتوضأ ثم يفعل ثم في السنة والمجزئ ما ما يدخل؟ كيف؟ المجزئ - 00:33:58
ويسقط فيه الترتيب فهو ها غسل كامل كامل يعني مسنون. ما هو بمشترط. يقول وان غسلا مصنوع فهل يجزئ عن الواجب على وجهين؟ والمذهب الاجزاء يقول كعكسه كمن نوى غسلا واجبا يجزئه عن المسنون - 00:34:44
ولكن اجر المسنون يحصل بمجرد الفعل او باشراكه في النية يعني ما نوى ما يدري ان اليوم جمعة. واغتسل عن احتلام ضد القاعدة؟ ايه. ايش يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة القاعدة - 00:35:25
الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على دربين - 00:36:00
احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط ان ينويهما معا على المشهور. ومن امثلة ذلك من حدثان اصغر من عليه حدثان اصغر واكبر. فالمذهب انه يكفيه. افعال الطهارة الكبرى - 00:36:20
اذا نوى الطهارتين بها. وعنه لا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي بالوضوء واختار ابو بكر. انه يجزئه يجزئه عنهما انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة فلا فلا وجزم به صاحب المبهج. ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين - 00:36:40
جزاءه عنهما بغير خلاف ونص عليه احمد في رواية مهنىء. ومنها القارن اذا نوى الحج والعمرة عمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح. وعنه لابد من طوافين وسعيين - 00:37:10
المفرد والقاضي وابو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه اخر. وهو انه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الاسلام. بل عليه ان يأتي بعمرة مفردة باحرام مفرد لها - 00:37:30
ومنها اذا ندر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الاسلام. فهل يجزئه عن فرضه ونذره على روايتين. احداهما يجزئه عنهما نص عليه احمد في رواية ابي طالب. ونقله عن - 00:37:50
ابن عباس وهي اختيار ابي حفص. والثانية لا يجزئه نقلها ابن منصور وعبد الله وهي المشهورة قد حمل بعض الاصحاب كابي الحسين في التمام الرواية الاولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض. وفرضهما في - 00:38:10
اذا فيما اذا نوى النذر وفرضهما فيما اذا ونوى الندر انه يجزئه عنه عليه حجة الاسلام ولا يصح ذلك. ومنها اذا نذر صوم شهر اذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في اول رمضان وهل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره على روايتين - 00:38:30
اشهرهما عند الاصحاب لا يجزئه عنهما. والثانية يجزئه عنهما. لان كل واحد منهما مقصود لذاته كل واحد منهما مقصود بالوجوب. وارجو القول الاخر انه جاري على القاعدة. وان كانا واجبين فاحدهما اكبر من الثاني. فيدخل الاصغر في الاكبر - 00:39:00
خلك في مظاهر يا شيخ القرآن السنة تجزئ عن واجب لا الا في هذا الباب. نوى غسلنا اجزاء واجب هم؟ ما يجزئ على انه سنة. يجزئ على انه هو الواجب - 00:39:29
اجب. اليس الصغرى تدخل الكبرى؟ ان كانت الكبرى موجودة. مثل اللي ذكره الشيخ لا توجد كبرى حتى تدخل فيها الصور غسل الجنابة وعليه كبره اغتسل هي يعني الحدث الاكبر والحدث الاصغر - 00:39:51
ما شاء الله الحج يا شيخ مزبوط. مم عند الشافعية يجزي. لانه هو فرظ الوقت لانه هو فرض الوقت كما يجزئ الحج بكامله ولو لم ينو الواجب ولو نوى مسنونا اجزاءه عن الواجب فكذلك ابعاظه - 00:40:24
وصلى الله على سيدنا محمد تصدق مثلا ثم ايش سوى؟ ايش سوى تصدق. تصدق. هم. وهو عليه الزكاة لا يستطيع ان ما ما تجزئ ما تجزئ. نعم نقول انها مم يقول لك وان نوى غسلا مسنونا - 00:41:07
فهل يجزئ عن الواجب على وجهين؟ الاجزاء هو المذهب عند الحنابلة الاجزاء هو المذهب. لانك امام عبادة في غاية القوة عن جنابة والنية ما ما ما قصدت به به رفع هذه الجنابة وهذا الحدث الاكبر - 00:41:37
فكيف يجزئ عنه ما دونه؟ يعني كما ان الصغرى تدخل في الكبرى القاعدة فكيف تدخل الكبرى في الصغرى فضلا عن ان يكون ما نوى الكبرى اصلا ولذلك كونه هو المذهب مقرر عندهم معروف. لكن كونه هو الراجح شيء اخر - 00:42:06
وان اجتمعت احداث توجب الوضوء او الغسل فنوى بطهارته احدها اللي يرتفع سائرها على وجهين. هذا نام واحدث نقض وضوءه قبل ان ينام بناقض من النواقض وبعد ان استيقظ نقظه ناقظ اخر - 00:42:32
فاجتمع عنده ثلاثة اشياء توجب الوضوء. هل يلزم ان ينوي الاحداث الثلاثة؟ وان اجتمعت احداث توجب الوضوء وقل مثل هذا في في الغسل امرأة عليها جنابة ثم حاضت هل يجزئ نية غسل الجنابة عن غسل الحيض او العكس - 00:43:07
وان اجتمعت احداث توجب الوضوء او الغسل فنوى بطهارته احدها فهل يرتفع سائرها على وجهين وشو؟ هل تصح النية اصلا؟ شلون؟ لانه في البداية قال وهي ان يقصد رفع الحدث. رفع قصد - 00:43:40
رفع الحدث الذي هو الجنابة. الحدث الوسط. ولا الحدث اللي هو نفس ما في ذهنه الا انها ما في ذهنها الا الا انها تريد ان تغتسل عن الحيض وقد حصل منها جنابة في اثناء الحيض او قبله. تريد ان ترفع الحدث - 00:44:05
المانع عامة الناس اسألك سؤال عامة الناس هل يقصدون رفع حدث السباحة السباحة او رفع رفع ما حصل منه سموه حدث ولا ما سموه تعرف ان ان ان من احتلم وان ونزل منه الماء فانه يجب عليه الغسل. ومن حاضت ثم طهرت يجب عليها ان تتطهر - 00:44:27
تسكت فاذا كانت واحد من الاثنين ما ذكرت الثاني وش يقول عن المسألة الثانية؟ الاخيرة. اجتمعت احداث ها؟ او الطهارة وان كان تصح نية الطهارة فقط. نعم. ان يقصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها - 00:45:01
خلص. نعم. واضح الذي نوى رفع حدث واحد من احداث فهل الواحد هذا وترتفع كلها. يقول وان اجتمعت احداثه توجب الوضوء والغسل فنوى بطهارته احدا فليرتبع على وجهه. ها وشلون؟ الحدث الان اليس له اكثر من معنى؟ الا الوصف المانع الوصف الوصف القائم بالبدن المانع - 00:45:39
ان مالت الصحيفة الوصف ننظر اليك ننظر للوصل. لكن انت انظر الى افراد الناس هم بيناظرون وصف ولا ما وصف. او حدث او غير حدث يعرف ان من من اصابته جنابة لابد ان يغتسل. انه لا يصلي الا بغسل - 00:46:26
فقصد هذا ولا يكلف اكثر من هذا نعم وما يمدينا؟ نقرأ يمدينا ها؟ خمس دقائق طويل لا موب طويل في الشرح موب طويل في الانصاف اطول شوي العتم الشرع يقول رحمه الله تعالى مسألة وان اجتمعت احداث توجب الوضوء او الغسل فنوى بطهارته احدها فهل يرتفع - 00:46:51
عسائرها على وجهين احدهما لا يرتفع الا ما نواه. قاله ابو بكر لانه لم ينوه اشبه اذا لم ينوي شيئا وقال قاضي يرتفع لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وان نوى هذا اذا استحضر الاحداث - 00:47:24
تداخل لكن الثاني عزبت عنه جميع الاحداث ما ذكر الا واحد وش يقول هم الطهارة نتاع الاشكال. شغل يقول وانما صلاة واحدة نفلا او فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء. لان الحدث اذا ارتفع لم يعد الا بسبب جديد - 00:47:44
ونية الصلاة تضمنت رفع الحدث. يكفي يكفي اللهم صلي على محمد - 00:48:18
التفريغ
سلام يا شيخ محمد الله يحييك سلام عليكم. سلام ورحمة الله استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والمقروء يا شيخ. سم. مقروء. ايه. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد - 00:00:00
فيقول المصنف رحمه الله تعالى والنية شرط لطهارة الحدث كلها النية شرط الصلاة لها اركان ولها شروط الوضوء له اركان وله شرط والفرق بين الركن والشرط كما هو معلوم ان الركن داخل الماهية كما يقولون - 00:01:14
والشرب خارج الماهية تكبيرة الاحرام ركن عند جمهور اهل العلم وعند الحنفية شرط وما الذي يترتب على هذا الاختلاف من يترتب؟ ها التكبير خارج الصلاة. نعم. شو؟ لو اصابت نجاسة او كان عليه نجاسة احنا بالتكبير - 00:01:51
ثم ازاله مع بداية الصلاة. قل لو كبر وهو حامل النجاسة ثم وضع هذه النجاسة مع نهاية التكبير صلاته صحيحة عند الحنفية لكن عند الجمهور له هم؟ الشرط ما يكون يستمر - 00:02:35
وشرط ملاصق ما في فاصل. لا اقصد انه يكون من بداية العبادة حتى نهايته مو موجود لا مو بكل الشروط مو بكل الشغل الوضوء شرط لصحة الصلاة ويلزم ان يستمر لكن - 00:02:56
ها؟ مستمرة لكنها تبدأ قبل الصلاة ما هي بمثل الاركان في اثنائها والنية شرط لطهارة الحدث كلها. شني هي الشرط عند عامة اهل العلم لان الطهارة عبادة الوضوء عبادة التيمم عبادة - 00:03:16
طهور شطر الايمان فلابد له من نية لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الحنفية يخالفون جماهير اهل العلم في ذلك ويقولون لا تشترط النية للطهارة لا تشترط النية للطهارة - 00:03:54
لماذا؟ لانها وسيلة وليست غاية. بينما عندهم تشترط النية للتيمم تشترط النية للتيمم. قالوا لان في الطهارة بالماء من القوة ما يحصل به التمييز. بخلاف التيمم ففيه ضعف يحتاج الى تقوية بهذه النية. وهذا القصد - 00:04:21
لطهارة الحدث كلها و الحدث جنس الحدث جنس والعبارة في المختصر وغيره شرط لطهارة الاحداث كلها شرط لطهارة الاحداث كلها لان ما له اجزاء يؤكد وما لا اجزاء له لا يؤكد. فالحدث - 00:04:55
مفرد ان لم نقل بارادة الجنس جنس الاحداث فلا يحتاج الى تأكيد شرط لطهارة الحدث كلها يعني كل الحدث له جنس الاحداث ولا عبر بجمع لكان اوظح كما عبر به غيره - 00:05:34
والنية هي ان يقصد رفع الحدث يقولون في اللغة النية في اللغة القصد وفي كتب اللغة يقولون نواك الله بخير اي قصدك نواك الله بخير اي قصدتك. وهذا اللفظ اضافته الى الله جل وعلا. يحتاج الى نص ولا ما يحتاج الى نص من كتاب او سنة - 00:06:07
صفة ولا اسم او خبر ها ها؟ فعل احسن الله اليك لا هو يخبر عن الله انه نوى. والخبر يتوسع فيه اكثر من الصفات كما ان الصفات يتوسع فيها اكثر من الاسماء - 00:06:42
ولا منين جابوا نواك الله يعني قصدك ومن باب من جهة الاخبار لا يتوقف فيها على النصوص اذا كانت معانيها صحيحة التوسع فيها ما يحتاج لها ها قصدك الكلام عن اللغة - 00:07:09
هم من معاني الاستواء والقصد سبعين ما يقدم هنا بمعنى اللغوي غير مجرد اللغة يفسرون على حسب معطيات لغتهم. ما عندهم من اللغة وهم ما يقصدون ان يفسروا هذا اللفظ اذا ارادوا تفسيره لغة ان يفسروه بمعنى اصطلاحي. ولذلك - 00:07:44
قالوا في الكتب اللغوية المتأثرة بالمصطلحات نفعها اقل من كتب اللغة المحضة اللي ما تأثرت وعلى حسب هذا التأثر بالمصطلحات يكون الظعف في الكتاب فمن كان تأثره بالمصطلحات العقدية يعني مثل الزمخشري في كتاب الفائق ويفسر غريب الحديث - 00:08:41
السمخشري منه معتزلة اسهل منه من تأثر بالمصطلحات الفقهية وان كان لا يسلم بتفسير اللفظ اللغوي في الكتاب والسنة من جهة اللغة ان يعتمد فيه على كتاب تأثر بالمصطلحات الفقهية - 00:09:13
ولذلك من اقرب كتب اللغة وايسرها لطلاب العلم المصباح المنير لكن ما يسلم مئة بالمئة. ما يسلم كل ما فيه لانه شافعي ومقترن بكتاب من كتب الشافعية اياه الرافعي فيتأثر به بلا شك. ولذلك لو تأتي الى تعريف النبيذ مثلا - 00:09:41
الى كتابه لغة متأثر بمذهب الحنفية ما تثق بتعريفه واحد المغرب المطرزي متى ما ما تثق بتعريفه وتقول هذا التعريف اللغوي. لانه متأثر بمذهب الحنفية المطلع نفس الشيء على ابواب المقنع وهو تفسير غريب كتاب مقنع متأثر كتب الحنابل - 00:10:14
اقول الكتب المتقدمة من كتب اللغة التي لا تتأثر او تنقل مباشرة من اا اللغويين الاقحاح ممن عاش في البوادي وعايش اهلها هؤلاء هم الثقة في النقل في لفظ النخبة من الله تبارك وتعالى عنه - 00:10:50
لغوي الله اكبر شف في سورة بس خلونا نذكر الاية بس تيجي شوي اللهم صلي على محمد والله انها راحت استغفر الله استغفر الله استغفر الله الحين تجون ونذكرهم لن نبخل بها ان شاء الله - 00:11:26
وهي ان يقصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها يعني يقصد رفع الحدث لان الحدث هو الوصف المانع. من العبادة التي لا تصح الا بها طهارة فاذا قصد رفع هذا الحدث المانع وارتفع المانع هذا الوصف المانع ارتفع - 00:12:32
انتهى الاشكال لان المانع من الصلاة الحدث. ووصف يمنع من الصلاة الا بعد ان ارتفع وانتهى الاشكال. او قراءة القرآن او الطهارة ما ما يقصد رفع الحدث. عامة الناس يقصدون رفع حدث - 00:13:05
عموم الناس ما يقصدون رفع الحدث. انما يقصدون الطهارة التي تمكنهم من فعل العبادة التي لا تفعل الا بها. او الطهارة لما لا يباح الا بها يا حسرة على العباد الاية ها - 00:13:32
يا حسرة على العباد في تفسير الشيخ ابن سعدي يقول الله جل وعلا مترحما على هؤلاء يا حسرة على العباد وقفت في طبع من الطبعات الاخيرة يقول الله جل وعلا متوجعا - 00:13:59
وكلمت المحقق وقال هذا من قبيل الاخبار ويتوسع فيه قلت لا ما يتوسع وفي لفظة موجودة في النسخ الاصلية وهي اقرب الى وصف الله جل وعلا وهي ثابتة له وليش تروح متوجها - 00:14:26
هو اللي دعانا الى هذا الكلام انه يقول ان الاخبار يتوسع فيها متوجعا. الرسم بين مترحما ومتوجعا قريب والتصحيف يسير مثل هذا. لكن ما دام اللفظ الشرعي موجود في النسخ الاصلية - 00:14:50
لماذا اعمد الى غيره ثم بعد ذلك اطلب له تأويلا؟ الامر ما يحتاج الى ذلك فان نوى ما تسن له الطهارة فان نوى ما تسن له الطهارة. طهر من اجل - 00:15:21
ايش مما تسن له الطهارة ولا واجبة؟ سنة الظهر. ها؟ للنوم. تطهر للنوم مثلا او للذكر اللي يذكر الله على طهارة او لاي امر مسنون وتسن له الطهارة. ما تجب - 00:15:53
النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل احواله ولما اراد ان يرد السلام تيمم. لان السلام ذكر على كل حال ان نوى ما تسن فان نوى ما تسن له الطهارة. او التجريد - 00:16:18
لان هو مسنون والتجديد غير التكرار تجديد الوضوء غير تكرار الوضوء التجديد ان يتوضأ مرة ثانية بعد ان فعل الوضوء الاول ما تسن له الطهارة او ما تشترط له الطهارة. لكن الثاني ما فعل شيء. توظأ - 00:16:43
ثم ذهب مرة ثانية ليتوضأ هذا ليس بمشروع كأنه غسل الاعضاء ست مرات هذا قدر زائد على المشروب. ها؟ هل يعني ثم علم بعد ذلك انه كان على حدث لان التجديد الان اذا قلنا على طول هذا وضوء ثم فعل عبادة ثم اراد ان يجدد ايه ما الذي يرتفع اصلا - 00:17:13
حتى نقول هل يرتفع هذا فهل يرتفع حدثه؟ اللي نسيه. الحدث الذي نسيه. هو ما تذكر حدث واضح تجدد نوى ان ان يتوضأ لا لوجوب الوضوء عليه ثم ذكر ثم ذكر انه عليه وضوء واجب. اذا نسي مثلا - 00:17:42
انه ما حج ظن انه حاج في قبل خمسين سنة وسقط عنه الواجب ثم قال انا اريد ان احج نافلة لاني اديت الحج قبل خمسين سنة ثم تبين له بعد ان تثبت انه ما حج - 00:18:09
حجة هذه التي نوى فيها النفل تجزي عن الفريضة ها وهي نظير ما عندنا ولا لا؟ ها لكن عندنا اذا ما تسن له الطهارة او التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين - 00:18:32
الرواية الاولى انه لا يرتفع لان هو ما نور الحدث نعم هو حتى ايضا بعد اذا كان تجديد ما نوى عبادة لا تباح الا به بهذا الوضوء. هي مباحة له - 00:18:56
الاول نعم ان اكون الثاني او الطهارة فيما لا يباح الا بها مقبولة. لكن لم يقصد رفع الحدث لا يقبل في قضية المس لأن هو لم يتوضأ لأجل المسنون الا لرفع الحدث حتى يكون ايش؟ ممتثل للسنة. لا لو نور - 00:19:15
حدث لو في حدث ما صار من من القسم هذا التجديد لكن اول طهارة بالنوم توضأ لاجل ان يرفع الحدث لاجل ان ينام ثم اراد ان يصلي بهذا الوضوء والأصل تاع السنة هو يقصد رفع الحدث حتى تتحقق السنة. احسن الله اليك لو كان - 00:19:36
عليه غسل واجب واراد ان يغتسل الجمعة ناسيا الغسل الواجب. يبيتش اي نعم لا قصدي هو جواب عن كلام الشيخ لو كان عليه غسل واجب فنسي موجب الغسل فاغتسل متسننا لصلاة جمعة او منصوصة هذي المسألة - 00:20:03
وانما غسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين بالنسبة للحج احسن الله اليك. قالوا لو حج ولبى عن شخص اخر. وهو لم انه ينصرف اليه. ايه. فمن باب اولى لو نواه سنية فان ينقلب فرق. هذا مس من باب التنظير ولا ما نبا اشكك في اصل المسألة - 00:20:23
لكنه من باب التنظير والتفظيح ها هل يقاس عليها؟ ايه ها لا نسي نسي انه في رمضان طيب ما يجزئه بلا شك وبلا خلاف عكس الحجر يعكس الحج يقول فان نوى ما تسن له الطهارة او التجديد يعني او نوى التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين - 00:20:51
الاولى انه لا يرتفع. لان النية الاصل فيها المطابقة مطابقة ما في القلب للفعل والفعل المنوي لا يقاوم الفعل المطلوب الذي هو الصلاة مثلا فان نوى ما تسن له الطهارة - 00:21:35
هذا ما تسن له الطهارة نوى يعني يقرأ قرآن توظأ لهذا يصلي به لماذا؟ لان الحدث ارتفع المانع له من قراءة القرآن الحدث وبوظوئه لقراءة القرآن ارتفع الحدث. هذا ما ما في اشكال - 00:22:07
او نوى التجديد تجديد الوضوء ولما توظأ مجددا بنية التجديد تبين انه محدث. فهل يرتفع حدثه على روايته. المسألة الاولى نومة تسن له الطهارة يعني نوى ايش؟ قراءة قرآن مثلا - 00:22:30
ومما يمنعه من قراءة القرآن الحدث نوى رفع هذا الحدث المانع له من قراءة القرآن وهو المانع له من الصلاة هذه المسألة ظهورها واضح هذه. لكن المسألة الثانية نوى التجديد - 00:22:57
ما نوى فعلا معينا تطلب له الطهارة فهل يرتفع حدثه؟ المؤلف ساقهما مساقا واحدا. وجعل حكمهما واحدا. على روايتين الاولى عندك الشيخ؟ سم طال عمرك تفصيل الروايات يمكن. شوفوا الحاشية - 00:23:22
سم. سم يقول رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى مسألة قال فان نوى ما تسن له الطهارة او التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين وجملته انه نوى ما تشرق - 00:23:50
له الطهارة ولا تشترط كقراءة القرآن والاذان والنوم او نوى التجديد. ثم بان انه كان محدثا ففيه روايتان لا تصح طهارته لانه لم ينوي رفع الحدث ولا ما يتضمنه اشبه ما لو نوى التبرد. والثانية تصح وطهارته وهي - 00:24:18
لانه نوى طهارة شرعية فينبغي ان تحصل له للخبر ولانه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي ان يحصل ولانه نوى شيئا من ضرورته صحة الطهارة وهو الفضيلة الحاصلة لمن فعل ذلك على طهارة - 00:24:38
فان قيل يبطل بما اذا نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة قلنا ان نوى طهارة شرعية مثل من قصد الاكل وهو على طهارة شرعية او قصد الا يزال على وضوء فهي كمسألتنا تصح طهارته. وان قصد نظافة اعضاءك - 00:24:58
من وسخ او غيره لم تصح طهارته لانه لم يقصدها. وان نوى وضوءا مطلقا او طهارة مطلقة ففيه وجه احدهما يصح لان الوضوء والطهارة عند الاطلاق ينصرفان الى المشروع فيكون ناويا لطهارة شرعية والوجه الثاني - 00:25:18
لا يصح لانه قصد ما يباح بغير الطهارة اشبه قصد الاكل ولان الطهارة تنقسم الى مشروع وغيره فلم تصح مع التردد والطهارة المطلقة منها لا يرفع الحدث كالطهارة من النجاسة - 00:25:38
يعني هذا باختصار في الحاشية. قوله على روايتين احداهما لا يرتفع اختاره ابن حامد وابو الخطاب كما نوى التبرد والاخرى وهي المذهب يرتفع اختارها ابو حفص والشيخان لانه نوى عبادة شرعية - 00:25:56
هم واما اذا نوى التجديد وهو ناسب حذفه ففي ثلاثة طرق ليه احدها ان حكمه حكم من اذا نوى ما تسن له الطهارة وهي الصحيحة. يبيعون في المغني وكذا المقاول والطريقة الثانية والطريقتان لا يرتفع هنا وان ارتفع فيما تسن له الطهارة وقد تقدم - 00:26:20
ثم قال والثالثة والطريقة الثالثة ان لم يرتفع ففي فصول التجديد احتمالان قال ابن حنبل ثم قال بعد ذلك وانا وغسلا مسنونا فهل يجزئ عن الواجب على وجهين حصل منه - 00:26:55
احتلام بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة ثم قام قرب الصلاة اناسي هذا الاحتلام واغتسل للجمعة وان نوى غسلا مسنونا يعني كغسل الجمعة فهل يجزئ عن الواجب؟ الغسل الواجب الذي سببه الاحتلام على وجهين - 00:27:36
يقول المذهب الاجزاء نعم كعكسه كعكسه ذكر الاحتلام ونسي ان اليوم جمعة هذا ما في اشكال نعم هذا لا اشكال فيه. تسأل عن الاحتلام ونسي ان اليوم جمعة يشرع له الغسل - 00:28:10
فلهذا لا شك في ازائه وان ذكر الاحتلام وان اليوم جمعة ونواهما معا لا شك ان هذا اكمل ها؟ والمقصود من الغسل المسنون اقرب للنظافة بيزاول بعبادة متى يشرع لكن اذا قيل على مذهب الامام مالك وغيره - 00:28:45
انه يتأكد الغسل يوم الجمعة لمن تنبعث منه روائح ومغتسل للجمعة انما اغتسل لازالة الرائحة. كما لو اغتسل للجمعة ولا يختلف اذا اذا لم ينوي به التعبد وانما نوى ازالة الرائحة يختلف. كما كما لو اغتسل للتبرع اي نعم لكن اذا نوى التعبد - 00:29:27
الامن عليه حدق اصغر وقال اريد ان اغتسل بدل الوضوء. ايه. شو؟ يقبل منه. لو اراد ان يغتسل بدل الوضوح عليه حدث اصغر ويحققها يتعين عليه الوضوء. فقال اريد ان اغتسل للجمعة غسلا مسنونا ناسيا حدثه - 00:29:55
لا اريد الجمعة الى الجمعة اراد ان يغتسل بدل يغتسل لرفع الحدث وما في شك ان الصغرى تدخل في الكبرى لكن هل كل ما به يتم تعميم البدن يجزئ عن الوضوء - 00:30:24
طيب عنده علي حدث اصغر وانغمس. في ماء كثير وخرج خرج فهذا لا اشكال فيه الاشكال ان خرج غير مرتب فمجرد تعميم البدن بالماء لا يجزئ عن الوضوء الواجب. الجمعة زين قد تكون نفس لانه لا - 00:30:57
لا يوجد ما يوجب الرسل. فالاصل بقائه الحدث الا كان غسل الجمعة شرعي غسل الجمعة شرعي ما هم مثل التبرج او مجرد انغماس مسلا مقصودة عبادة شف يا خالد شف الكتب اللي بالارض اللي - 00:31:25
جايبين معهم قواعد ابن رجب لونه ازرق مثل الكرتون اللي عندك هاتوه اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ليست احداهما مقضية والاخرى مؤداة تفضل الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:32:08
اشهد ان لا اله الا الله ما شاء الله اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله - 00:32:48
لا اله الا الله تم القواعد الاولى سم من اولى القواعد القواعد الاولى سيأتي وقد يكون هو المراد المشتمل على وضوء ان يتوضأ ثم يفعل ثم في السنة والمجزئ ما ما يدخل؟ كيف؟ المجزئ - 00:33:58
ويسقط فيه الترتيب فهو ها غسل كامل كامل يعني مسنون. ما هو بمشترط. يقول وان غسلا مصنوع فهل يجزئ عن الواجب على وجهين؟ والمذهب الاجزاء يقول كعكسه كمن نوى غسلا واجبا يجزئه عن المسنون - 00:34:44
ولكن اجر المسنون يحصل بمجرد الفعل او باشراكه في النية يعني ما نوى ما يدري ان اليوم جمعة. واغتسل عن احتلام ضد القاعدة؟ ايه. ايش يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى القاعدة الثامنة عشرة القاعدة - 00:35:25
الثامنة عشرة اذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست احداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للاخرى في الوقت تداخلت افعالهما واكتفي فيهما بفعل واحد وهو على دربين - 00:36:00
احدهما ان يحصل له بالفعل الواحد العبادتان بشرط ان ينويهما معا على المشهور. ومن امثلة ذلك من حدثان اصغر من عليه حدثان اصغر واكبر. فالمذهب انه يكفيه. افعال الطهارة الكبرى - 00:36:20
اذا نوى الطهارتين بها. وعنه لا يجزئه عن الاصغر حتى يأتي بالوضوء واختار ابو بكر. انه يجزئه يجزئه عنهما انه يجزئه عنهما اذا اتى بخصائص الوضوء من الترتيب والموالاة فلا فلا وجزم به صاحب المبهج. ولو كان عادما للماء فتيمم تيمما واحدا ينوي به الحدثين - 00:36:40
جزاءه عنهما بغير خلاف ونص عليه احمد في رواية مهنىء. ومنها القارن اذا نوى الحج والعمرة عمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد على المذهب الصحيح. وعنه لابد من طوافين وسعيين - 00:37:10
المفرد والقاضي وابو الخطاب في خلافيهما حكيا هذه الرواية على وجه اخر. وهو انه لا تجزئه العمرة الداخلة في ضمن الحج عن عمرة الاسلام. بل عليه ان يأتي بعمرة مفردة باحرام مفرد لها - 00:37:30
ومنها اذا ندر الحج من عليه حج الفرض ثم حج حجة الاسلام. فهل يجزئه عن فرضه ونذره على روايتين. احداهما يجزئه عنهما نص عليه احمد في رواية ابي طالب. ونقله عن - 00:37:50
ابن عباس وهي اختيار ابي حفص. والثانية لا يجزئه نقلها ابن منصور وعبد الله وهي المشهورة قد حمل بعض الاصحاب كابي الحسين في التمام الرواية الاولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض. وفرضهما في - 00:38:10
اذا فيما اذا نوى النذر وفرضهما فيما اذا ونوى الندر انه يجزئه عنه عليه حجة الاسلام ولا يصح ذلك. ومنها اذا نذر صوم شهر اذا نذر صوم شهر يقدم فيه فلان فقدم في اول رمضان وهل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره على روايتين - 00:38:30
اشهرهما عند الاصحاب لا يجزئه عنهما. والثانية يجزئه عنهما. لان كل واحد منهما مقصود لذاته كل واحد منهما مقصود بالوجوب. وارجو القول الاخر انه جاري على القاعدة. وان كانا واجبين فاحدهما اكبر من الثاني. فيدخل الاصغر في الاكبر - 00:39:00
خلك في مظاهر يا شيخ القرآن السنة تجزئ عن واجب لا الا في هذا الباب. نوى غسلنا اجزاء واجب هم؟ ما يجزئ على انه سنة. يجزئ على انه هو الواجب - 00:39:29
اجب. اليس الصغرى تدخل الكبرى؟ ان كانت الكبرى موجودة. مثل اللي ذكره الشيخ لا توجد كبرى حتى تدخل فيها الصور غسل الجنابة وعليه كبره اغتسل هي يعني الحدث الاكبر والحدث الاصغر - 00:39:51
ما شاء الله الحج يا شيخ مزبوط. مم عند الشافعية يجزي. لانه هو فرظ الوقت لانه هو فرض الوقت كما يجزئ الحج بكامله ولو لم ينو الواجب ولو نوى مسنونا اجزاءه عن الواجب فكذلك ابعاظه - 00:40:24
وصلى الله على سيدنا محمد تصدق مثلا ثم ايش سوى؟ ايش سوى تصدق. تصدق. هم. وهو عليه الزكاة لا يستطيع ان ما ما تجزئ ما تجزئ. نعم نقول انها مم يقول لك وان نوى غسلا مسنونا - 00:41:07
فهل يجزئ عن الواجب على وجهين؟ الاجزاء هو المذهب عند الحنابلة الاجزاء هو المذهب. لانك امام عبادة في غاية القوة عن جنابة والنية ما ما ما قصدت به به رفع هذه الجنابة وهذا الحدث الاكبر - 00:41:37
فكيف يجزئ عنه ما دونه؟ يعني كما ان الصغرى تدخل في الكبرى القاعدة فكيف تدخل الكبرى في الصغرى فضلا عن ان يكون ما نوى الكبرى اصلا ولذلك كونه هو المذهب مقرر عندهم معروف. لكن كونه هو الراجح شيء اخر - 00:42:06
وان اجتمعت احداث توجب الوضوء او الغسل فنوى بطهارته احدها اللي يرتفع سائرها على وجهين. هذا نام واحدث نقض وضوءه قبل ان ينام بناقض من النواقض وبعد ان استيقظ نقظه ناقظ اخر - 00:42:32
فاجتمع عنده ثلاثة اشياء توجب الوضوء. هل يلزم ان ينوي الاحداث الثلاثة؟ وان اجتمعت احداث توجب الوضوء وقل مثل هذا في في الغسل امرأة عليها جنابة ثم حاضت هل يجزئ نية غسل الجنابة عن غسل الحيض او العكس - 00:43:07
وان اجتمعت احداث توجب الوضوء او الغسل فنوى بطهارته احدها فهل يرتفع سائرها على وجهين وشو؟ هل تصح النية اصلا؟ شلون؟ لانه في البداية قال وهي ان يقصد رفع الحدث. رفع قصد - 00:43:40
رفع الحدث الذي هو الجنابة. الحدث الوسط. ولا الحدث اللي هو نفس ما في ذهنه الا انها ما في ذهنها الا الا انها تريد ان تغتسل عن الحيض وقد حصل منها جنابة في اثناء الحيض او قبله. تريد ان ترفع الحدث - 00:44:05
المانع عامة الناس اسألك سؤال عامة الناس هل يقصدون رفع حدث السباحة السباحة او رفع رفع ما حصل منه سموه حدث ولا ما سموه تعرف ان ان ان من احتلم وان ونزل منه الماء فانه يجب عليه الغسل. ومن حاضت ثم طهرت يجب عليها ان تتطهر - 00:44:27
تسكت فاذا كانت واحد من الاثنين ما ذكرت الثاني وش يقول عن المسألة الثانية؟ الاخيرة. اجتمعت احداث ها؟ او الطهارة وان كان تصح نية الطهارة فقط. نعم. ان يقصد رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها - 00:45:01
خلص. نعم. واضح الذي نوى رفع حدث واحد من احداث فهل الواحد هذا وترتفع كلها. يقول وان اجتمعت احداثه توجب الوضوء والغسل فنوى بطهارته احدا فليرتبع على وجهه. ها وشلون؟ الحدث الان اليس له اكثر من معنى؟ الا الوصف المانع الوصف الوصف القائم بالبدن المانع - 00:45:39
ان مالت الصحيفة الوصف ننظر اليك ننظر للوصل. لكن انت انظر الى افراد الناس هم بيناظرون وصف ولا ما وصف. او حدث او غير حدث يعرف ان من من اصابته جنابة لابد ان يغتسل. انه لا يصلي الا بغسل - 00:46:26
فقصد هذا ولا يكلف اكثر من هذا نعم وما يمدينا؟ نقرأ يمدينا ها؟ خمس دقائق طويل لا موب طويل في الشرح موب طويل في الانصاف اطول شوي العتم الشرع يقول رحمه الله تعالى مسألة وان اجتمعت احداث توجب الوضوء او الغسل فنوى بطهارته احدها فهل يرتفع - 00:46:51
عسائرها على وجهين احدهما لا يرتفع الا ما نواه. قاله ابو بكر لانه لم ينوه اشبه اذا لم ينوي شيئا وقال قاضي يرتفع لان الاحداث تتداخل فاذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها كما لو نوى رفع الحدث وان نوى هذا اذا استحضر الاحداث - 00:47:24
تداخل لكن الثاني عزبت عنه جميع الاحداث ما ذكر الا واحد وش يقول هم الطهارة نتاع الاشكال. شغل يقول وانما صلاة واحدة نفلا او فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه ويصلي ما شاء. لان الحدث اذا ارتفع لم يعد الا بسبب جديد - 00:47:44
ونية الصلاة تضمنت رفع الحدث. يكفي يكفي اللهم صلي على محمد - 00:48:18