على السلام عليكم السلام عليكم اهلا بالشيخ ابو رحمة الله يحييك ويبارك فيك اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقروء كله ابتسم طال عمرك كله ماشي حرفين باب مسح الخفين. ايه؟ قرأناه كله. ما شاء الله - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم - 00:02:02
وان مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتدائه فتم مسحة مقيم ايضا مذهب في كثير وفي غالب مسائل مبناه على الاحتياط وتغليب الجانب الاحوط وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من مسح مسافرا - 00:02:27
معلوم ان المسافر له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها والمقيم لا يمسح الا يوم وليلة هذا مسح مسافرا مدة يوم او يومين ثم اقام قطع السفر اقام المسألة ظاهرة انه يتم مسح مقيم - 00:03:07
لكن من اين تبدأ مدة المسح بالنسبة لمن سافر يومين ومسح يومين بليالي بليلتيهما ثم ارقام نقول انتهت المدة ولا باقي لك يوم وليلة؟ ها انتهت اتم مسح مقيم يعني لو بقي له وقت - 00:03:33
واحد او اثنين من المدة المقررة للمقيم يكمل يتم مسح مقيم. واذا كانت مدة الاقامة قد انتهت خلاص انتهت مدة المسح وان مسح مقيما ثم سافر هل نقول العبرة بالحال - 00:04:03
او بالمآل ها لان رأينا من مسح مسافرا ثم اقام العبرة بايش بالمآل هنا لانه مسح مسافر هذه الحال ثم اقام الة ال امره الى الاقامة وعلى كل حال مثل ما قلنا المسائل - 00:04:30
في هذا الباب وفي غيره من ابواب الدين عند الحنابلة مبنية على الاحتياط مبنية على الاحتياط وان كان الاصل الدليل بلا شك ولا ينازع في هذا احد لا في المذهب ولا في غيره - 00:05:15
لكن احيانا المسألة تحتمل وقد تصح عند اهل بعظ اهل العلم ولا تصح عند بعظ الجادة اذا لم يكن فيها نص صحيح صريح انهم يخرجون من العهدة بيقين يخرجون من العهدة بيقين - 00:05:32
لا يجعلون للاحتمال سبيل وهنا يقول من مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم تغريبا لجانب الحظر ها ما هي باهم من الصلاة ليس باهم من الصلاة يجوز له يجمع ولا ما يجوز - 00:05:56
خلاص ليست الطهارة باهم من الاصل الذي شرعت من اجله الطهارة محتاط للصلاة يجمع او البلد قبل بوقتها لأ ما هو احتياط لكن اه ويرد على جادتهم ان احسن الله اليك - 00:06:35
قبل دخوله البلد ما يدري ما يطرأ له لا زالت له الرخصة ولا يدري ما يطرأ له. اي نعم ولا زالت الاحتمال وارد لكن لما دخل البلد نعم انتهى في حقه الترخص - 00:07:06
ومن ذلك الترخص في في ان يواصل مسح المسافر انتهى ننتهى في حقه السفر. والطهارة تابعة للوصف المنوط بها ابيحت الصلاة وابيحت الطهارة المسألة الثانية وان مسح مقيما ثم سافر - 00:07:21
نصح مقيما ثم سافر الاصل على الجادة ان يمسح مسح مقيم من باب الاحتياط والخروج من العهدة بيقين وهنا يكون العبرة بالحال ولا بالمآل بالحق شخص اراد ان يعتمر في رمضان - 00:07:43
وصل المحرم قبل رؤية الهلال قال احرم لادرك صلاة التراويح ولو ما شفت الهلال ثم نزل الى الحرم وصلى التراويح وادى عمرته في رمضان فهل تعتبر العمرة رمضانية ولا شعبانية - 00:08:25
شعبانية لان العبرة بالحال. بالحال ومثله لو احرم بالعمرة قبل رؤية هلال شوال وادى العمرة يوم العيد فهي حينئذ رمضانية لان العبرة عندهم بالحال لا بالمآل وان مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتدائه - 00:08:55
شك في الابتداء المسح قبل ان يسافر او ما لم يكن لم يوجد المسح الا بعد سفره الاحتياط ان يكون مسحوقين لان مسح المقيم فيه الاحتياط وليس فيه شك ولا تردد - 00:09:30
واما مسح المسافر ففي اليوم الاخرين او الاخيرين هذا الشك هل هذا المسح مجزي او غير مجزي هم يقولون انقطاع الشك باليقين وعنه يتم مسح مسافر لان المسافر رخص له ان يمسح ثلاثة ايام وهو في حقيقة الامر مسافر - 00:09:59
يعني ما مسحه في حال الاقامة له حكم الاقامة وما مسحه في حال السفر له حكم السفر الوجه الاول والرواية الاولى في قول الشافعي والثانية قول ابي حنيفة ومن احدث ثم سافر - 00:10:30
قبل المسح اتم مسح مسافر تم مسح مسافر لان ابتداء المسح في حال السفر ارتداء الترخص في حال السفر ولم يمسح يبدأ بالترخص قبل السفر احدس في الاقامة مسح في حال السفر - 00:11:10
الا يبنى هذا على مسألة ابتداء المسح ان نقول ابتداء المسح من الحدث او من اللبس ها لا عندهم من الحدث لا احسنه. عندهم على المذهب من الحدث. مذهب من الحدث. من المسح. احسن الله - 00:11:42
ها؟ المذهب انه يبدأ من المسح. من اول مسح بعد حدث. من اول مسح بعد حدث ها لا لا من اول حدث مذهب من اول حادث اي نعم بعد اللبس - 00:12:07
من اول حدث بعد اللبس. والصحيح انه يبدأ من اول مسح لان الحديد يقول يمسح المقيم ويمسح المسافر والباب عندنا وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس قبل المسح عندك في الكتاب نفسه. نعم - 00:12:28
يرون في كتبهم عن الحنابل وفي الكشاف وغيره حديثا لا لا يصح من الحدث الى الحدث يمسح من الحدث الى الحدث هذا ليس بصحيح وهو موجود في كتب الحنابل كالكشاف - 00:13:03
ومن احدث ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر. يعني هذه المسألة ترد على تأصيلهم السابق عندهم تبدأ مدة المسح من اول حدث بعد اللبس هذا احدث يعني قبل ان يلبس - 00:13:29
بعد ان لبس احدس ثم سافر يقابله من القول الاخر انه مسح ثم سافر واضح؟ نعم يقابله في القول الاخر المرجح انه ماشي صح ثم سافر وعندهم ان من مسح ثم سافر - 00:13:56
اتم اسم مقيم وهنا يقول اتم مسح مسافر هذا ما ينخرم به القول الثاني لانه ما مسح ها ايه هذا يرد على قولهم السابق ها؟ قال لا نعلم بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:23
المسح كان من من ننازع في صحة المسألة لا ننازع لماذا لا يجرون الحديث على اصل المسألة في السابق ما يخالف حنا ما حنا بننازع في حب في صحة الحكم - 00:14:55
نقول ان هذا التفريع يرد على اصلهم الذي اشغلوه ان ابتداء المسح من الحدث فهذا ابتدأ المدة وهو مقيم على تأصيلهم وانها تبدأ من الحدث المسألة صحيحة ما عليها اشكال - 00:15:19
اجاري على قول من يقول ان المسح يبدأ من المدة تبدأ من اول مسح لكن على قولهم يقول بالشرح عندكم الشرح الحدث هذا باطل ذا حديث باطل لا عندهم البداية المدة متفق عليها بينهم. اي نعم - 00:15:51
انها من الحدث من الحدث فاذا قلنا انها تبدأ معناه ان المدة بدأت من الحدث بدأت المدة ثم سافر كما على القول الثاني كما لو مسح ثم سافر بس اثنين - 00:16:28
اذهب المسألة فاذا مساره مم هذا مسح هذا معروف هذا مختلف فيه صح واحسن الله اليك المسألة ما تحررت. هم احسنوا واحسن الله اليك عللوا بانها عبادة وجد احد طرفيها في السفر وطرفها الاخر في الحظر فيغلب الحظر. صح. فنظروا الى انها عبادة والحدث ليس عبادة. العبادة - 00:16:53
هذا هو المسح ربطوه بالتعبد بالمسح قالوا التعبد وجد احد طرفيه في الحظر والاخر في السفر فيغلب جانب الحظر لكن ابتداء الرخصة هل هو في الحظر ولا في السفر لكن هل ابتداء الرخصة والعبادة ولا مباشرة المسح والعبادة احسن الله اليك - 00:17:43
جبن اقنية مسألة واقتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده مذهب ان ابتداء المدة فيه من الحدث بعد اللغز وهذا قول الثوري والشافعي واصحاب الرأي. وفي رواية اخرى ان ابتداء ابتدائها من المسح بعد الحدث - 00:18:08
يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وهو اختيار ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام وقال الشعبي واسحاق وابو ثور يمسح المقيم خمس صلوات لا يزد عليها - 00:18:35
ووجه الرواية الاولى ما نقله القاسم ابن زكريا المطرب في حديث صفوان من الحدث الى الحدث. ولانها عبادة مؤخرة. تخرج عندك المحققة المحققة ولانها عبادة مؤقتة فاعتبار اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة - 00:18:49
احتاجت طهارة لا لا الان لو اذن المؤذن وانت في بلد ثم سافر على المذهب تقصد ولا لا اذا باشرت السبب ونفس قال وقتها من جزء من حين جواز فعلها كالصلاة. ويجوز ان يكون اراد بالخبر استباحة المسح - 00:19:18
دون فعله واما تقدير تقديره بخمس صلوات فلا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت دون الفرق ليس النزاع في حكم المسألة سبب التفكير ها باب التنفيذ نعم - 00:19:45
كون هذه المسألة ترد على تأصيلهم في ابتداء المدة فقط يقول ولا يجوز المسح الا ما يستر الا على ما يستر محل الفرظ ويثبت بنفسه لما يستر محل الفرض لان القاعدة عندهم - 00:20:16
ان ما ظهر من محل الفرظ فرظه الغسل ما ظهر من محل الفرض فرظه الغسل الذي لا يستر محل الفرض سواء كان ظهور الفرظ ب اثناء القدم او في مقدمتها او في اخرها في اي موضع منها - 00:20:42
فانه يجب غسل ما ظهر ولا يجمع بين الغسل والمسح الا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه في قول اخر ان انه يمسح على كل ما يسمى خوف ثبت بنفسه او بشده - 00:21:10
وهم يقولون من شرطه ان يثبت بنفسه لان الذي لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه لا يشق نزعه وطايح طايح اه لا يشق نزعه وحينئذ لا كلفة في غسل القدم - 00:21:42
لا مشقة فيه مع ان المشقة قد تأتي من وجه اخر هو من استعمال الماء في بعض الاوقات كالاوقات الباردة فالمشقة تأتي من هذه الحيثية يثبت بنفسه طيب لو لو اه ثبت بالشد - 00:22:05
شخص مقاس خفه اربعون واخذ ولبس ثمان واربعين ها اذا مشى بيطيح الخوف تصيح ولا ما يطيح جاب حبل وربط هالخف مع الوسط يطيح ولا ما يطيح؟ ما يطيح هذا ما ثبت بنفسه وانما ثبت بشدة. بشده - 00:22:33
وهم يقولون يسبت بنفسه انه لا يظهر فرق بين المسألتين مشقة النزع موجودة مشقة النزع التي يعلنون بها موجودة بل قد تكون في الشد اشد من من ثبوته بنفسه ما في خفاف - 00:23:04
تثبت بحبال موجودة وبكثرة مثل هذه الخفاف التي تثبت بالحبال المتخالفة هذه يدخل في كلامهم ولا ما يدخل اذا كان لا يثبت الا بالحبل فيدخل ما تسبت الا بالحفل لكن ابو حبل هذا - 00:23:35
اكثر مشقة من النوع الثاني فاذا ربطنا المسألة بالمشقة قلنا ان هذا اولى بالمسح اولى بالمشي نعم برد برد ايه هو من لبس من لبس خفا مكتمل الشروط لكن ما لبسه الا ليمسح - 00:23:58
جاء بعض الاثار عن الصحابة في مصنف وغيره قد تليت في هنا انهم كانوا يلبسون ليمسح وهنا تختلف هذه المسألة عن من سافر ليفطر وناقشناها في وقتها الله المستعان قال ويثبت بنفسه - 00:24:42
كونه يستر محل الفرظ اشتراطهم متجه لأنه لأن ما ظهر من القدم فرظه الغسل ولا يمكن ان يغسل ويمسح ما عداه فلا يجمع بين الغسل والمسح اما كونه يثبت بنفسه هذا محل - 00:25:07
نظر ومثل ما قلنا ان الخف الذي يثبت بشده اشد مشقة في نزعه مما يثبت مما يثبت بالشد اشد مما يثبت بنفسه نعم خفافهم السابقة فيها مشقة لانها صنعت من نوعيات - 00:25:33
قد تكون غليظة وقد يكون فيها طول شاهدنا من هذه الانواع ما فيه مشقة بالغة في نزعه وعلى كل حال اذا ورد اصل الرخصة هانت المسألة لكن التساهل الشديد الذي يرتكبه بعض - 00:26:02
العلماء ويجوز ويتتاب بعضهم على بعض ويقولون الجوارب الشفافة والمخرقة طيب هذي مسألة افتراضية قالوا ان انه لا مستحيل ان تكون خفاف الصحابة ما فيها خروق لك منك انت اصول تبني عليها لماذا الخف - 00:26:33
يمسح عليه لانه يستر محل الفرصة اما ما لا يستر محل الفرض ما صار خوف اللي يظهر منو غير داخل في مسمى الخوف فان كان في خرق يبدو منه بعض القدم - 00:27:02
او كان واسعا يرى منه الكعب واسع مثل ما مثلنا رقم سبعة واربعين شوف الكعب او الجورب او او الجورب خفيفا يعني كان الجورب خفيفا يصب القدم او يسقط منه اذا مشى - 00:27:24
او شد لفائف او شد لفائف لم يجز المسح عليه الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاب سميت بذلك لانهم لفوا الخرق على اقدامهم نقبت اقدامه فلفوا عليها الخرق - 00:27:56
والمشقة موجودة بلا شك نقبت اقدامهم فهل يقال ان مثل هذه اللفائف يمسح عليها او لا يمسح لا شك ان في نزعها مشقة وهي اشد مشقة من خمار المرأة وعمامة الرجل - 00:28:30
لم يجز المسح عليه وان لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه بين لان مدة المسح ما بدأت لبس خفا فلم يحدث فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه لانه يصح انه - 00:28:55
لبسه على طهارة كالتحتاني ويقولون من لبس خفا فوق خف فالحكم للفوقاني يعني في مدة الامكان يعني قبل اذا كان على طهارة ويمسح اعلى الخف دون اسفله ويمسح اعلى الخف - 00:29:31
دون اسفله وعقبه عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه يدل على ان الذي يمسح الاعلى دون الاسفل نعم - 00:30:00
بان واحد لا خلاص حكم الفوقاني كأنه واحد ها؟ اذا كانت شو ساتر لكن ما ما اعتبر ولذلك يقول الحكم الفوقاني ترى فيه من يقول الحكم للتحتاني لكن المعتمد عند في المذهب انه للفوقاني - 00:30:36
العقلية ها فالعقل ما يمسح لا عقب ولا بأس ولا ما يمسح ان من اهل العلم من يرى ان الاسفل اولى لانه هو الذي يباشر الارض ولكن العبرة بما ثبت - 00:31:03
تين ليس بالرأي كأن مسح العقب يشبه مسح العنق عند حنفية ويرون فيه حديثا مسح العنق امان من الغل لهذا قدر زائد على ما شرعه الله ويمسح اعلى الخف دون اسفله - 00:31:30
وعقبه يعني دون اسفله ولا العقب يعني ما يمسح الاسفل ولا العقب فيضع يده على الاصابع يعني الاصابع المستورة بالخف يده على الاصابع من من الامام ثم يمسح الى ساقه - 00:32:03
يعني تجاوز محل الفرظ كالغسل كالغسل وهل يمسح الخفين على القدمين معا او يفعل في المسح كما يفعل في الوضوء فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى ها وشو لان البدن له حكم مبدع - 00:32:24
فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى جاء في خبر عند البيهقي انه يمسحهما معا ذكره الشارع ها ما ذكر الحديث يمنى يمنى هذا اللي اذن البيهقي مأثور يعني عن السلف ها على المغير في حديث في رواية من روايات حديث المغيرة - 00:32:57
في رواية من روايات حديث المغيرة والاصل ان البدل له حكم المبدل ما هو الخير مم الخلال باسناد فذكر وضوء النبي ثم توضأ ومسح على اي فوضع يده اليمنى على خفه الايمن ووضع يده اليسرى على خطه الايسر ثم مسح علاهما مسحة واحدة - 00:33:41
حتى كأني انظر الى اثر اصابعي على الخطين خطوط على الخفاية سم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:34:07
الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله رسول الله حي على حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة - 00:35:07
الله اكبر لا اله الا الله وحده تم الصلاة رواية حديث المغيرة ثابتة ولا ها لا لا لا ما هو بس من اعلى باليدين كذا مسح الخفين معا لكن ليست صريحة في ان مسحهما معا - 00:35:59
فوضع يده اليمنى على مسحة واحدة يعني انه لم لم يكرر الصيغة ووضع يده اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ومساء واضح ها بعض الطلبة ننقلها على على انها الى ان ثبت حديث المغيرة انتهى الاشكال - 00:37:11
هو اكسر ما ينقل هذا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واستظهر ان المسح كالغسل اليمنى ثم اليسرى بالممتع اذا نرجع الى الاصل وانه يبدأ باليمنى ثم اليسرى طب علي الاصل - 00:37:34
والفرع تابع لاصله هم يتأذى بأي شيء لو غسل رجله اليسرى باليمنى في شيء اي والله في الناس ما كان الرسول يمسح عليه الصلاة والسلام وسلم في مسحها اعلى الباب في المسح على الخفين - 00:38:05
لكن المسح الاعلى بتعابير المحدثين اكثر قد يكون فيها ايه لانه رأوا اسره كالخطوط على الخوف ايه خطوط يمكن لو كان لكن هل الراحة يمسح بالراحة ولا بالاصابع ها مش صعب - 00:38:56
وعلى كل حال اي كيفما مسح وعمم غالب الخوف لانه لا يلزم استيعابه كالرأس لانه مسيحي شوفها لانه مبنى على التخفيف احسن الله اليك اللي ذكره الشيخ حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله - 00:39:51
يقول آآ انه معلول قاله الترمذي وقال وسألت ابا زرعة ومحمدا فقال ليس بصحيح هذا المظلوم وقال احمد هذا من وجه ضعيف مسحة على اسفل اخرى انه وظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على الخف واسفله - 00:40:15
اللهم صلي وسلم على مسح اسفل الخوف من رواية الحسن المغيرة ولم نسمع منه اصله ثابت لكن بهذه الرواية ولا في الصحيحين حديث ابي هريرة فمسح عليهما ها لا ما نلزم - 00:40:41
ثم تقول غسل رجليه الكلام طويل في مسح العمامة اذا احسن قبل ان او سافر قبل ان يمسح اذا ما صحمس مقيم المسألة كما يعرف عند الحنفية لا يصلح الا ان يكون مجلدا - 00:41:28
اللي فيه جلد ما ينفظ اليه الماء بالنسبة للجورب وغيرهم يراهم سيم الحنابلة يرونه من من اي نوع كان من القماش او من غيره لكن لابد ان يكون ساترا ولا يلزم ان يمنع من وصول الماء للبشر - 00:42:17
ابد لان ما ظهر لان ما ها لا تشده لا تشده. خله على حاله شيء ينتبه تدور فيه خلل تبي تلقاه هم يقولون حتى محل الخرز خارج الابرة مثلا اذا ظهر من منه شيء خلاص ما غير ساتر - 00:42:41
اللهم صلي وسلم صلي وسلم. اللهم صلي وسلم ما خلقناكم ونعني اول مرة يعني من يقول يدخل الجنة وهو صغير كما خلق اول مرة لا يلزم التشويه من كل وجه - 00:43:15
الان كذا بحث لمدينته عن الزكاة ويأخذها بسداد دينه وكادته لا ما يخفى حتى يملكها اياه تسليما بيده - 00:44:07
التفريغ
على السلام عليكم السلام عليكم اهلا بالشيخ ابو رحمة الله يحييك ويبارك فيك اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقروء كله ابتسم طال عمرك كله ماشي حرفين باب مسح الخفين. ايه؟ قرأناه كله. ما شاء الله - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم - 00:02:02
وان مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتدائه فتم مسحة مقيم ايضا مذهب في كثير وفي غالب مسائل مبناه على الاحتياط وتغليب الجانب الاحوط وهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى من مسح مسافرا - 00:02:27
معلوم ان المسافر له ان يمسح ثلاثة ايام بلياليها والمقيم لا يمسح الا يوم وليلة هذا مسح مسافرا مدة يوم او يومين ثم اقام قطع السفر اقام المسألة ظاهرة انه يتم مسح مقيم - 00:03:07
لكن من اين تبدأ مدة المسح بالنسبة لمن سافر يومين ومسح يومين بليالي بليلتيهما ثم ارقام نقول انتهت المدة ولا باقي لك يوم وليلة؟ ها انتهت اتم مسح مقيم يعني لو بقي له وقت - 00:03:33
واحد او اثنين من المدة المقررة للمقيم يكمل يتم مسح مقيم. واذا كانت مدة الاقامة قد انتهت خلاص انتهت مدة المسح وان مسح مقيما ثم سافر هل نقول العبرة بالحال - 00:04:03
او بالمآل ها لان رأينا من مسح مسافرا ثم اقام العبرة بايش بالمآل هنا لانه مسح مسافر هذه الحال ثم اقام الة ال امره الى الاقامة وعلى كل حال مثل ما قلنا المسائل - 00:04:30
في هذا الباب وفي غيره من ابواب الدين عند الحنابلة مبنية على الاحتياط مبنية على الاحتياط وان كان الاصل الدليل بلا شك ولا ينازع في هذا احد لا في المذهب ولا في غيره - 00:05:15
لكن احيانا المسألة تحتمل وقد تصح عند اهل بعظ اهل العلم ولا تصح عند بعظ الجادة اذا لم يكن فيها نص صحيح صريح انهم يخرجون من العهدة بيقين يخرجون من العهدة بيقين - 00:05:32
لا يجعلون للاحتمال سبيل وهنا يقول من مسح مسافرا ثم اقام اتم مسح مقيم تغريبا لجانب الحظر ها ما هي باهم من الصلاة ليس باهم من الصلاة يجوز له يجمع ولا ما يجوز - 00:05:56
خلاص ليست الطهارة باهم من الاصل الذي شرعت من اجله الطهارة محتاط للصلاة يجمع او البلد قبل بوقتها لأ ما هو احتياط لكن اه ويرد على جادتهم ان احسن الله اليك - 00:06:35
قبل دخوله البلد ما يدري ما يطرأ له لا زالت له الرخصة ولا يدري ما يطرأ له. اي نعم ولا زالت الاحتمال وارد لكن لما دخل البلد نعم انتهى في حقه الترخص - 00:07:06
ومن ذلك الترخص في في ان يواصل مسح المسافر انتهى ننتهى في حقه السفر. والطهارة تابعة للوصف المنوط بها ابيحت الصلاة وابيحت الطهارة المسألة الثانية وان مسح مقيما ثم سافر - 00:07:21
نصح مقيما ثم سافر الاصل على الجادة ان يمسح مسح مقيم من باب الاحتياط والخروج من العهدة بيقين وهنا يكون العبرة بالحال ولا بالمآل بالحق شخص اراد ان يعتمر في رمضان - 00:07:43
وصل المحرم قبل رؤية الهلال قال احرم لادرك صلاة التراويح ولو ما شفت الهلال ثم نزل الى الحرم وصلى التراويح وادى عمرته في رمضان فهل تعتبر العمرة رمضانية ولا شعبانية - 00:08:25
شعبانية لان العبرة بالحال. بالحال ومثله لو احرم بالعمرة قبل رؤية هلال شوال وادى العمرة يوم العيد فهي حينئذ رمضانية لان العبرة عندهم بالحال لا بالمآل وان مسح مقيما ثم سافر او شك في ابتدائه - 00:08:55
شك في الابتداء المسح قبل ان يسافر او ما لم يكن لم يوجد المسح الا بعد سفره الاحتياط ان يكون مسحوقين لان مسح المقيم فيه الاحتياط وليس فيه شك ولا تردد - 00:09:30
واما مسح المسافر ففي اليوم الاخرين او الاخيرين هذا الشك هل هذا المسح مجزي او غير مجزي هم يقولون انقطاع الشك باليقين وعنه يتم مسح مسافر لان المسافر رخص له ان يمسح ثلاثة ايام وهو في حقيقة الامر مسافر - 00:09:59
يعني ما مسحه في حال الاقامة له حكم الاقامة وما مسحه في حال السفر له حكم السفر الوجه الاول والرواية الاولى في قول الشافعي والثانية قول ابي حنيفة ومن احدث ثم سافر - 00:10:30
قبل المسح اتم مسح مسافر تم مسح مسافر لان ابتداء المسح في حال السفر ارتداء الترخص في حال السفر ولم يمسح يبدأ بالترخص قبل السفر احدس في الاقامة مسح في حال السفر - 00:11:10
الا يبنى هذا على مسألة ابتداء المسح ان نقول ابتداء المسح من الحدث او من اللبس ها لا عندهم من الحدث لا احسنه. عندهم على المذهب من الحدث. مذهب من الحدث. من المسح. احسن الله - 00:11:42
ها؟ المذهب انه يبدأ من المسح. من اول مسح بعد حدث. من اول مسح بعد حدث ها لا لا من اول حدث مذهب من اول حادث اي نعم بعد اللبس - 00:12:07
من اول حدث بعد اللبس. والصحيح انه يبدأ من اول مسح لان الحديد يقول يمسح المقيم ويمسح المسافر والباب عندنا وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس قبل المسح عندك في الكتاب نفسه. نعم - 00:12:28
يرون في كتبهم عن الحنابل وفي الكشاف وغيره حديثا لا لا يصح من الحدث الى الحدث يمسح من الحدث الى الحدث هذا ليس بصحيح وهو موجود في كتب الحنابل كالكشاف - 00:13:03
ومن احدث ثم سافر قبل المسح اتم مسح مسافر. يعني هذه المسألة ترد على تأصيلهم السابق عندهم تبدأ مدة المسح من اول حدث بعد اللبس هذا احدث يعني قبل ان يلبس - 00:13:29
بعد ان لبس احدس ثم سافر يقابله من القول الاخر انه مسح ثم سافر واضح؟ نعم يقابله في القول الاخر المرجح انه ماشي صح ثم سافر وعندهم ان من مسح ثم سافر - 00:13:56
اتم اسم مقيم وهنا يقول اتم مسح مسافر هذا ما ينخرم به القول الثاني لانه ما مسح ها ايه هذا يرد على قولهم السابق ها؟ قال لا نعلم بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:14:23
المسح كان من من ننازع في صحة المسألة لا ننازع لماذا لا يجرون الحديث على اصل المسألة في السابق ما يخالف حنا ما حنا بننازع في حب في صحة الحكم - 00:14:55
نقول ان هذا التفريع يرد على اصلهم الذي اشغلوه ان ابتداء المسح من الحدث فهذا ابتدأ المدة وهو مقيم على تأصيلهم وانها تبدأ من الحدث المسألة صحيحة ما عليها اشكال - 00:15:19
اجاري على قول من يقول ان المسح يبدأ من المدة تبدأ من اول مسح لكن على قولهم يقول بالشرح عندكم الشرح الحدث هذا باطل ذا حديث باطل لا عندهم البداية المدة متفق عليها بينهم. اي نعم - 00:15:51
انها من الحدث من الحدث فاذا قلنا انها تبدأ معناه ان المدة بدأت من الحدث بدأت المدة ثم سافر كما على القول الثاني كما لو مسح ثم سافر بس اثنين - 00:16:28
اذهب المسألة فاذا مساره مم هذا مسح هذا معروف هذا مختلف فيه صح واحسن الله اليك المسألة ما تحررت. هم احسنوا واحسن الله اليك عللوا بانها عبادة وجد احد طرفيها في السفر وطرفها الاخر في الحظر فيغلب الحظر. صح. فنظروا الى انها عبادة والحدث ليس عبادة. العبادة - 00:16:53
هذا هو المسح ربطوه بالتعبد بالمسح قالوا التعبد وجد احد طرفيه في الحظر والاخر في السفر فيغلب جانب الحظر لكن ابتداء الرخصة هل هو في الحظر ولا في السفر لكن هل ابتداء الرخصة والعبادة ولا مباشرة المسح والعبادة احسن الله اليك - 00:17:43
جبن اقنية مسألة واقتداء المدة من الحدث بعد اللبس وعنه من المسح بعده مذهب ان ابتداء المدة فيه من الحدث بعد اللغز وهذا قول الثوري والشافعي واصحاب الرأي. وفي رواية اخرى ان ابتداء ابتدائها من المسح بعد الحدث - 00:18:08
يروى ذلك عن عمر رضي الله عنه وهو اختيار ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام وقال الشعبي واسحاق وابو ثور يمسح المقيم خمس صلوات لا يزد عليها - 00:18:35
ووجه الرواية الاولى ما نقله القاسم ابن زكريا المطرب في حديث صفوان من الحدث الى الحدث. ولانها عبادة مؤخرة. تخرج عندك المحققة المحققة ولانها عبادة مؤقتة فاعتبار اول وقتها من حين جواز فعلها كالصلاة - 00:18:49
احتاجت طهارة لا لا الان لو اذن المؤذن وانت في بلد ثم سافر على المذهب تقصد ولا لا اذا باشرت السبب ونفس قال وقتها من جزء من حين جواز فعلها كالصلاة. ويجوز ان يكون اراد بالخبر استباحة المسح - 00:19:18
دون فعله واما تقدير تقديره بخمس صلوات فلا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدره بالوقت دون الفرق ليس النزاع في حكم المسألة سبب التفكير ها باب التنفيذ نعم - 00:19:45
كون هذه المسألة ترد على تأصيلهم في ابتداء المدة فقط يقول ولا يجوز المسح الا ما يستر الا على ما يستر محل الفرظ ويثبت بنفسه لما يستر محل الفرض لان القاعدة عندهم - 00:20:16
ان ما ظهر من محل الفرظ فرظه الغسل ما ظهر من محل الفرض فرظه الغسل الذي لا يستر محل الفرض سواء كان ظهور الفرظ ب اثناء القدم او في مقدمتها او في اخرها في اي موضع منها - 00:20:42
فانه يجب غسل ما ظهر ولا يجمع بين الغسل والمسح الا على ما يستر محل الفرض ويثبت بنفسه في قول اخر ان انه يمسح على كل ما يسمى خوف ثبت بنفسه او بشده - 00:21:10
وهم يقولون من شرطه ان يثبت بنفسه لان الذي لا يثبت بنفسه لا يشق نزعه لا يشق نزعه وطايح طايح اه لا يشق نزعه وحينئذ لا كلفة في غسل القدم - 00:21:42
لا مشقة فيه مع ان المشقة قد تأتي من وجه اخر هو من استعمال الماء في بعض الاوقات كالاوقات الباردة فالمشقة تأتي من هذه الحيثية يثبت بنفسه طيب لو لو اه ثبت بالشد - 00:22:05
شخص مقاس خفه اربعون واخذ ولبس ثمان واربعين ها اذا مشى بيطيح الخوف تصيح ولا ما يطيح جاب حبل وربط هالخف مع الوسط يطيح ولا ما يطيح؟ ما يطيح هذا ما ثبت بنفسه وانما ثبت بشدة. بشده - 00:22:33
وهم يقولون يسبت بنفسه انه لا يظهر فرق بين المسألتين مشقة النزع موجودة مشقة النزع التي يعلنون بها موجودة بل قد تكون في الشد اشد من من ثبوته بنفسه ما في خفاف - 00:23:04
تثبت بحبال موجودة وبكثرة مثل هذه الخفاف التي تثبت بالحبال المتخالفة هذه يدخل في كلامهم ولا ما يدخل اذا كان لا يثبت الا بالحبل فيدخل ما تسبت الا بالحفل لكن ابو حبل هذا - 00:23:35
اكثر مشقة من النوع الثاني فاذا ربطنا المسألة بالمشقة قلنا ان هذا اولى بالمسح اولى بالمشي نعم برد برد ايه هو من لبس من لبس خفا مكتمل الشروط لكن ما لبسه الا ليمسح - 00:23:58
جاء بعض الاثار عن الصحابة في مصنف وغيره قد تليت في هنا انهم كانوا يلبسون ليمسح وهنا تختلف هذه المسألة عن من سافر ليفطر وناقشناها في وقتها الله المستعان قال ويثبت بنفسه - 00:24:42
كونه يستر محل الفرظ اشتراطهم متجه لأنه لأن ما ظهر من القدم فرظه الغسل ولا يمكن ان يغسل ويمسح ما عداه فلا يجمع بين الغسل والمسح اما كونه يثبت بنفسه هذا محل - 00:25:07
نظر ومثل ما قلنا ان الخف الذي يثبت بشده اشد مشقة في نزعه مما يثبت مما يثبت بالشد اشد مما يثبت بنفسه نعم خفافهم السابقة فيها مشقة لانها صنعت من نوعيات - 00:25:33
قد تكون غليظة وقد يكون فيها طول شاهدنا من هذه الانواع ما فيه مشقة بالغة في نزعه وعلى كل حال اذا ورد اصل الرخصة هانت المسألة لكن التساهل الشديد الذي يرتكبه بعض - 00:26:02
العلماء ويجوز ويتتاب بعضهم على بعض ويقولون الجوارب الشفافة والمخرقة طيب هذي مسألة افتراضية قالوا ان انه لا مستحيل ان تكون خفاف الصحابة ما فيها خروق لك منك انت اصول تبني عليها لماذا الخف - 00:26:33
يمسح عليه لانه يستر محل الفرصة اما ما لا يستر محل الفرض ما صار خوف اللي يظهر منو غير داخل في مسمى الخوف فان كان في خرق يبدو منه بعض القدم - 00:27:02
او كان واسعا يرى منه الكعب واسع مثل ما مثلنا رقم سبعة واربعين شوف الكعب او الجورب او او الجورب خفيفا يعني كان الجورب خفيفا يصب القدم او يسقط منه اذا مشى - 00:27:24
او شد لفائف او شد لفائف لم يجز المسح عليه الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة ذات الرقاب سميت بذلك لانهم لفوا الخرق على اقدامهم نقبت اقدامه فلفوا عليها الخرق - 00:27:56
والمشقة موجودة بلا شك نقبت اقدامهم فهل يقال ان مثل هذه اللفائف يمسح عليها او لا يمسح لا شك ان في نزعها مشقة وهي اشد مشقة من خمار المرأة وعمامة الرجل - 00:28:30
لم يجز المسح عليه وان لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه بين لان مدة المسح ما بدأت لبس خفا فلم يحدث فلم يحدث حتى لبس عليه اخر جاز المسح عليه لانه يصح انه - 00:28:55
لبسه على طهارة كالتحتاني ويقولون من لبس خفا فوق خف فالحكم للفوقاني يعني في مدة الامكان يعني قبل اذا كان على طهارة ويمسح اعلى الخف دون اسفله ويمسح اعلى الخف - 00:29:31
دون اسفله وعقبه عن علي رضي الله عنه انه قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه يدل على ان الذي يمسح الاعلى دون الاسفل نعم - 00:30:00
بان واحد لا خلاص حكم الفوقاني كأنه واحد ها؟ اذا كانت شو ساتر لكن ما ما اعتبر ولذلك يقول الحكم الفوقاني ترى فيه من يقول الحكم للتحتاني لكن المعتمد عند في المذهب انه للفوقاني - 00:30:36
العقلية ها فالعقل ما يمسح لا عقب ولا بأس ولا ما يمسح ان من اهل العلم من يرى ان الاسفل اولى لانه هو الذي يباشر الارض ولكن العبرة بما ثبت - 00:31:03
تين ليس بالرأي كأن مسح العقب يشبه مسح العنق عند حنفية ويرون فيه حديثا مسح العنق امان من الغل لهذا قدر زائد على ما شرعه الله ويمسح اعلى الخف دون اسفله - 00:31:30
وعقبه يعني دون اسفله ولا العقب يعني ما يمسح الاسفل ولا العقب فيضع يده على الاصابع يعني الاصابع المستورة بالخف يده على الاصابع من من الامام ثم يمسح الى ساقه - 00:32:03
يعني تجاوز محل الفرظ كالغسل كالغسل وهل يمسح الخفين على القدمين معا او يفعل في المسح كما يفعل في الوضوء فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى ها وشو لان البدن له حكم مبدع - 00:32:24
فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى جاء في خبر عند البيهقي انه يمسحهما معا ذكره الشارع ها ما ذكر الحديث يمنى يمنى هذا اللي اذن البيهقي مأثور يعني عن السلف ها على المغير في حديث في رواية من روايات حديث المغيرة - 00:32:57
في رواية من روايات حديث المغيرة والاصل ان البدل له حكم المبدل ما هو الخير مم الخلال باسناد فذكر وضوء النبي ثم توضأ ومسح على اي فوضع يده اليمنى على خفه الايمن ووضع يده اليسرى على خطه الايسر ثم مسح علاهما مسحة واحدة - 00:33:41
حتى كأني انظر الى اثر اصابعي على الخطين خطوط على الخفاية سم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله - 00:34:07
الله اكبر اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ما شاء الله رسول الله حي على حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا قوة - 00:35:07
الله اكبر لا اله الا الله وحده تم الصلاة رواية حديث المغيرة ثابتة ولا ها لا لا لا ما هو بس من اعلى باليدين كذا مسح الخفين معا لكن ليست صريحة في ان مسحهما معا - 00:35:59
فوضع يده اليمنى على مسحة واحدة يعني انه لم لم يكرر الصيغة ووضع يده اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى ومساء واضح ها بعض الطلبة ننقلها على على انها الى ان ثبت حديث المغيرة انتهى الاشكال - 00:37:11
هو اكسر ما ينقل هذا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واستظهر ان المسح كالغسل اليمنى ثم اليسرى بالممتع اذا نرجع الى الاصل وانه يبدأ باليمنى ثم اليسرى طب علي الاصل - 00:37:34
والفرع تابع لاصله هم يتأذى بأي شيء لو غسل رجله اليسرى باليمنى في شيء اي والله في الناس ما كان الرسول يمسح عليه الصلاة والسلام وسلم في مسحها اعلى الباب في المسح على الخفين - 00:38:05
لكن المسح الاعلى بتعابير المحدثين اكثر قد يكون فيها ايه لانه رأوا اسره كالخطوط على الخوف ايه خطوط يمكن لو كان لكن هل الراحة يمسح بالراحة ولا بالاصابع ها مش صعب - 00:38:56
وعلى كل حال اي كيفما مسح وعمم غالب الخوف لانه لا يلزم استيعابه كالرأس لانه مسيحي شوفها لانه مبنى على التخفيف احسن الله اليك اللي ذكره الشيخ حسين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف واسفله - 00:39:51
يقول آآ انه معلول قاله الترمذي وقال وسألت ابا زرعة ومحمدا فقال ليس بصحيح هذا المظلوم وقال احمد هذا من وجه ضعيف مسحة على اسفل اخرى انه وظأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح على الخف واسفله - 00:40:15
اللهم صلي وسلم على مسح اسفل الخوف من رواية الحسن المغيرة ولم نسمع منه اصله ثابت لكن بهذه الرواية ولا في الصحيحين حديث ابي هريرة فمسح عليهما ها لا ما نلزم - 00:40:41
ثم تقول غسل رجليه الكلام طويل في مسح العمامة اذا احسن قبل ان او سافر قبل ان يمسح اذا ما صحمس مقيم المسألة كما يعرف عند الحنفية لا يصلح الا ان يكون مجلدا - 00:41:28
اللي فيه جلد ما ينفظ اليه الماء بالنسبة للجورب وغيرهم يراهم سيم الحنابلة يرونه من من اي نوع كان من القماش او من غيره لكن لابد ان يكون ساترا ولا يلزم ان يمنع من وصول الماء للبشر - 00:42:17
ابد لان ما ظهر لان ما ها لا تشده لا تشده. خله على حاله شيء ينتبه تدور فيه خلل تبي تلقاه هم يقولون حتى محل الخرز خارج الابرة مثلا اذا ظهر من منه شيء خلاص ما غير ساتر - 00:42:41
اللهم صلي وسلم صلي وسلم. اللهم صلي وسلم ما خلقناكم ونعني اول مرة يعني من يقول يدخل الجنة وهو صغير كما خلق اول مرة لا يلزم التشويه من كل وجه - 00:43:15
الان كذا بحث لمدينته عن الزكاة ويأخذها بسداد دينه وكادته لا ما يخفى حتى يملكها اياه تسليما بيده - 00:44:07