الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى فصل وفرائض التيمم اربعة مسح وجهه ويديه الى كوعيه والترتيب والموالاة على احدى الروايتين - 00:00:07
ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره. فان نوى جميعها جاز. وان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر وان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة لم يصلي الا نفلا - 00:00:33
وان نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل الى اخر الوقت ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء. فان تيمم وعليهما يجوز المسح عليه - 00:00:53
ثم خدعه لم يبطل تيممه وقال اصحابنا يبطل وان وجد الماء بعد الصلاة لم تجب اعادتها. وان وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل. ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت لمن يرجو وجود الماء - 00:01:17
وان تيمم اول الوقت وصلى اجزاءه والسنة في التيمم ان ينوي ويسمي ويضرب بيديه رجتي الاصابع على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح - 00:01:39
باحداهما وجهه وبالاخرى يديه وبالاخرى يديه الى المرفقين. فيضع بطون فيضع بطون اصابع اليسرى على ظهر اصابع ويمرها الى مرفقه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمرها عليه. ويمر ابهام اليسرى على ظهر ابهام اليمنى - 00:02:03
ويمسح اليسرى باليمنى كذلك. ويمسح احدى الرحتين بالاخرى ويخلل الاصابع ومن حبس في مصر صلى بالتيمم ولا اعادة عليه. ولا يجوز لواجد الماء التيمم. ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة - 00:02:30
وان اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم لاولاهم به فهو للميت وعنه انه للحي. وايهما يقدم فيه وجهان؟ والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:03:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اصل فرائض التيمم اربعة فرائض التيمم رائض الوضوء - 00:03:27
ما الفرق بينها وبين الاركان هي كلها داخل الماهية ومؤثرة تأثيرا مبطلا فما الفرق بينها وبين الاركان والاركان التيمم اربعة وهم يقولون في الوضوء فرائض الوضوء يقولون اركان الصلاة فرائض الوضوء - 00:04:06
فرائض التيمم والبقية ما كان داخل المائية يسمونه ركن اذا كان بهذه المثابة وبهذه القوة جانب اقوى بالنسبة ما طلب له من الصلاة ركن من اركان الصلاة ركن من اركان الوضوء - 00:04:41
الى اخره كنا يقولون فرائض التيمم كما يقولون فروظ الوضوء هل بينها وبين الاركان فرق الذي لا يظهر الذي يظهر انه لا فورا من حيث الحد ايه لا فرق. لا فرق - 00:05:08
لكن لماذا خصوا الوضوء والتيمم بالفرائض مع انه في حقيقتها اركان مبطلة مؤثرة جانب اقوى في العبادة كاركان الصلاة واركان غيرها من العبادات هل منكم وقف على شيء من هذا - 00:05:31
ما وقفت على شيء يا شيخ لكنهم آآ متتابعون على هذا. نعم يقولونها. اي نعم ولابد ان يكون هناك لم احد منهم بالركن في هذا الباب. ايه الاصل ان الفرض - 00:06:01
دون مرتبة الركن هذا الأصل هذا الأصل دون مرتبة الركن الركن اقوى شيء. نعم ولا يظهر فرق كبير بينهما ولكن العلماء فرقوا لابد ان يوجد هناك نكتة ما في احد من من المعاصرين اشار الى هذا ولا - 00:06:30
لم اقف نعل بشر الله ان مظنة العناية بهذا مثل الشيخ محمد ابن عثيمين اي نعم هو مظنة الاهتمام بهذا الى الى الاسبوع القادم ان شاء الله. معنا فرصة ان شاء الله ان شاء الله تعالى لعلي احضرها الاسبوع القادم ان شاء الله - 00:07:02
غصن وفرائض التيمم اربعة الاركان يحصل فيها خلاف لا لي خصو فيها خلاف الفرظ هو الذي يحصل فيه الخيال اذا من اجل هذا؟ لعل لان فيها الخلاف. هذا اللي انقدح في ذهني بس ما حبيت اني قلت لعلي اراجع كلام الشيخ محمد - 00:07:32
لانه يصعب ان تقول ركن وبعض العلماء لا يراه اصلا نعم والماهية مركبة منه اذا كان ركن نعم ما تصح الا بوجوده اي نعم قال فرائض الوضوء ما لا بد - 00:08:26
الوضوء منها وهي في الحقيقة اركان الوضوء. لكن سموها فرائض من باب انها مفروضة ولابد منها. خير من اركان الصلاة ما هي بمفروضة بس شيف فتيان مباشر يعني الشيخ إبراهيم اقول شوف في التيمم - 00:08:55
لعلك كلمة اخرى لعل الاقرب يا شيخ ان بعض الفرائض المذكورة فيها خلاف وقوي اي نعم والخلاف فيها قوي مثل كما تفضلتم يا شيخ فلم يقوى على وصفها بانها اركان - 00:09:20
ووصفوها بما دون الركن انها فروظ الطمأنينة ركن في الصلاة وليست كذلك عند الحنفية مثلا والعجيب ان ان هذا المشهور عند الحنفية انا سبق اني بحثت في الموضوع هو عنده متأخريهم صحيح عند متأخريهم - 00:09:43
اما متقدم الحنفية ما ما يخالفون الجمهور مسح وجهه مسح الوجه بعد ظرب التراب باليد يمسح الوجه جميعه مسح وجهه وهذا الفرض الاول ويديه الى كوعيه والكوع المفصل بين الكف - 00:10:18
والساعد والكوع العوام اذا ارادوا ان يختبروا شخصا ويصفوه بانه لا يفرق بين الواظحات قالوا ما يعرف كوعه من كل سوعه. نعم لا يعرف كوعه من كل سوعه وهذا من اصعب الامور حتى عند الخاصة. الله المستعان - 00:11:10
في وقتنا يعني والعلما طلاب العلم الذين لهم عناية شيء اخر عظم يلي الابهام كوع وما يلي ما وسط النسخ والوسط كان كمه عليه الصلاة والسلام ومنه تقطع اليد السرقة - 00:11:40
وهذا هو الراجح بكون اليد حدها الى الكوع ويديه الى كوعيه يرى بعض اهل العلم ان اليد الى المرفق وسيأتي اه اشارة اليه ويديه الى مرفقيه وين جات؟ مر علينا - 00:12:14
نعم وبالاخرى يديه الى المرفقين ها الحديث ما ما يثبت تلاقيهم هم عولهم على حمل المطلق على المقيد حمل مطلق على المقاليات. فاليد باية التيمم مطلقة كما ان اليد في اية الوضوء مقيدة بالمرفقين - 00:12:58
و هما متفقان بالسبب وهو الحدث ومختلفان في الحكم وهو ان هذا غسل وهذا مسح ما دام اختلفا في الحكم اه لا يحمل المطلق على المطلق وان فعله الشافعية يحملونه - 00:13:26
عندهم ولذلك الشافعي يرون المسح الى المرفق ايوا وقيلة الى الاباط يذكر عن الحسن شفيعه الى المرفق اه لانه يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة. نعم اما اذا اتحد - 00:13:52
المطلق مع المقيد بالحكم والسبب فهذا محل اتفاق. نعم محل اجماع انه يحمل المطلق على المقيد فالدم حرمت عليكم الميتة والدم الاية الاخرى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا - 00:14:13
او دما مسفوحا الدم في الاية الاولى مطلق وفي الاية الثانية مقيد بكونه مسفوحا والحكم متحد كلنا تحريم وايضا العلة متحدة كلهن نجاسة اذا اختلف في الحكم والسبب لا قائل بيع بحمل المطلق على المقيد - 00:14:44
بمثل هذه الصورة كاليد باية السرقة مع اليد في اية الوضوء نعم؟ لا بحكم مختلف وسب مختلف بقيت الصورة الرابعة المتمم على القسمة وهي ما اذا تلف الحكم واتحد السبب - 00:15:22
كما هنا في اية الوضوء واية التيمم حكم واحد الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح والسبب الحدث والعكس اذا اتحد الحكم واختلف السبب مثل ايش اذا اتحد الحكم عندنا اذا اتحد الحكم والسبب المفروغ منها - 00:15:52
واذا اختلف الحكم والسبب ايضا مفروغ منه اذا اتحد الحكم واختلف السبب اذا اذا اتحد السبب واختلف الحكم اه اذا اتحد الحكم اذا اتحد اذا اتحد السبب واختلف الحكم هنا - 00:16:32
واذا اتحد الحكم اذا اتحد السبب العكس طلب الحكم هنا يتحد السبب وهو الحدث ويختلف الحكم هو غسل اذا اتحد الحكومة اختلف السبب اذا اتحد الحكم واختلف السبب مثل نعم - 00:16:52
العتق العتق الفرظ الثالث الترتيب كالوضوء كالوضوء مع انقلاب فيه قوي والموالاة كذلك وهي حتى في المذهب خلاف. نعم ولذلك قال على احدى الروايتين الموالاة في الوضوء ترتيب معروف يمسح وجهه ثم يمسح يديه - 00:17:32
بيئتيمم الترتيب في الوضوء على على اية المائدة الموالاة في الوضوء الا يؤخر العضو حتى ينشف الذي قبله وفيه جدل كبير لاهل العلم والبخاري له كلام والشافعي في الام له كلام - 00:18:35
المسألة الخلاف فيها قوي لكن مع ذلك المعول على كونه عليه الصلاة والسلام ما توضأ الا مرتبا متواليا والموالاة على احدى الروايتين فهل الظابط في الوضوء هو الظابط في التيمم - 00:19:03
انه ما ينشف بقدره. بقدره. بقدره عرفا ويجب تعيين النية النية شرط بصحة التيمم كما انها شرط لصحة الوضوء اما انها شرط لصحة الوضوء ودليلها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:19:33
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره حكم الوضوء والتيمم واحد من حيث اشتراط النية الحنفية يقولون تشترط النية للتيمم ولا تشترط للوضوء - 00:20:07
ضعيف يحتاج ضعيف يحتاج الى مقوي يحتاج الى داعم والوضوء قوي بنفسه من حدث او غيره الحدث يشمل الاصغر والاكبر والحيض والنفاس كلها احداث وهي داخلة في الاكبر او غيره - 00:20:40
النجاسة النجاسة النجاسة على البدن او الثوب او البقعة كما سبق تقريره عندهم والخلاف فيها قوي هل يتيمم للنجاسة او لا يقول ويجوز التيمم لجميع الاحداث وللنجاسة على جرح تضره ازالتها - 00:21:17
وان تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب هذا تقدم ومن اهل العلم من من لا يرى دخول النجاسة في التيمم هون في المذهب قوي - 00:21:54
هو رواية في المزح ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان نوى جميعها جاز امرأة عليها حدث اصغر ونجاسة حدث اكبر وعليها حيض احداث نوى جميعه - 00:22:13
نوع الحدث الاصغر ونوى او نوت غسل الحيض ونواة غسل الجنابة لان اجنبت قبل من تحيض فان نوى جميعها جاز وارتفعت وان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر وان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر - 00:22:52
اذا نوت رفع الجنابة ثم حاضت قبل ان تغتسل فهل يكفيها غسل واحد هي عالية عليها جنابة ثم حاضت اذا طهرت تغتسل للجنابة وتغتسل للحيض او تتداخل نتداخل وان نوى احدا لم يجزئه عن الاخر - 00:23:23
وان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة لم يصلي الا نفلا بان الفرض اقوى من النفل احسن الله اليك في قولته وان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر او كان عليه حدث اذا كانت بالقوة واحدة؟ لا لو فرضنا ان عليه - 00:23:57
ان عليه حدثا اصغر وحدثا اكبر انسى الاصغر ونوى الاكبر يدخل الاصغر في الاكبر يدخل في قاعدة التداخل يدخل عكس اذا نوى اصغر وعليه اكبر لا مثل مثل يدخل لكن - 00:24:22
قولهم ان نوى غسلا مسنونا اجزاءه واجب ما هو معروف عندهم. بلح نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب نبغى غسل الجمعة وعلي جنابة وما ذكر الا عقب الصلاة لان كلا الغسلين مشروع - 00:24:57
تعبد به لكن لو نواه تبردا ما اجزأه المباح قير لكن الان يفرقون بين نوى فرضا النوى نفلا او اطلق النية لم يصلي الا نفلا. لانهم يرون ان التيمم ضعيف - 00:25:21
دم ضعيف ومبيح ليس برافع ولا هذا يجعله ضعيف تكن يعني هذا يختلف عن الغسل. نعم وكما انه يختلف عن الوضوء. نعم لان التيمم ليس فيه من القوة ما في الوضوء - 00:25:44
ما يرفع الحدث كالوضوء والغسل وان وفرظا فله فعله والجمع بين الصلاتين لانهما طرد مثل هذا في قوته فترتفعان كما يرتفع الواحد وقضاء الفوائت لانها فرائض بقوة المنوي وقضاء الفوائت والتنفل من باب اولى - 00:26:02
الى اخر الوقت ان هو فرظا فله فعله لان له ما نوى انما لكل امرئ مما نوى فله فعله والجمع بين الصلاتين لانهما كالفرظ بمثابة الفرض في القوة وقضاء الفوائت كذلك - 00:26:44
لانها فرائض والتنفل الى اخر الوقت يعني من باب اولى لكنه مقيد بالوقت لان عندهم ان نعمموا به يتقيد كل الفرائض والنوافل التيمم بخروج الوقت معروف عندهم المعروف ان التيمم مبيح - 00:27:08
خلافا لمن يقول انه رافع مطلقا او رافع رفعا مؤقتا حتى يجد الماء سيأتي هذا ويبطل التيمم بخروج الوقت لانه اباح له العبادة الى ان خرج الوقت ويبطل التيم بخروج الوقت. هذا كله مبني على انه مبيح. نعم - 00:27:35
والخلاف بكونه مبيح او رافع لا الرفع المطلق لا الرفع المطلق اصابته جنابة فتيمم لهذه الجنابة ووجد الماء. يغتسل ولا ما يغتسل؟ يمسه جلدك. ها؟ فامسه جلدك. فليمسه بشرته الصعيد الطيب - 00:28:09
المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ولذلك المرجح انه يرفع لكنه يرفع مؤقت الى وجود الماء ومبطلات الوضوء اما باول الانباب - 00:28:37
اذا تيمم ثم نقض وضوءه ببول او خائط او غيره فانه حينئذ يبطل تيممه وكذا لو احدث حدثا اكبر فان تيمموا عليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيمم - 00:29:06
فان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه ليس في محل المسح ليس في محل المسح لكن ما يبطل وضوءه لو كان وظو وهو اقوى من التيمم لكن - 00:29:38
لان في محل ما يلزمه ان يصيب الماء به فيمسح على هذا الملبوس نعم بدل غسل العضو يمسح لان لكن هنا لا يمسح لا لا لان اللبس والمسح والخلع كله لا اثر له في التيمم. نعم - 00:29:59
لانه في غير موظعه لا ما بطلت لانه في مثل ما تفضل الشيخ بغير مواضع التيمم بغير موضع التيمم لم يبطل تيممه وقال اصحابنا يبطل كالوضوء كالوضوء لما ابطل الاصل ابطل الفرق. نعم - 00:30:20
والوضوء اقوى منه. نعم واذا بطل الاقوى بطل من باب اولى ان يبطل الاضعاف والله هو الاحواض والاحوط وان وجد الماء وان وجد الماء بعد الصلاة لم تجب اعادتها لانه اتقى الله ما استطاع - 00:30:54
فعلى العبادة على وجه يصيح يصح يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة فلا اعادة وان وجد الماء بعد الصلاة لم تجب اعادتها وان وجده فيها فيعني في اثناء الصلاة بطلت - 00:31:31
وان وجده فيها بطلة لان الذمة ما برئت وهذا واجد للماء وهذا واجد للماء واعادتها لا يشق عليه هذا مذهب مضطرد في مذهب مالك طرد في مذهب مالك رآه في اثناء الصلاة خلاص انتهى الحكم - 00:32:06
لكن في مثل هذه الصورة هل يقال الاولى ان يكملها في الوقت ثم يعيد لانه وجد الموجب هذا هو الاحواض لا ينبني هذا احسن الله اليك على الخلاف بالمفاضلة بين الوقت - 00:32:58
مهارة اذا تشاح ايهما يقدم يعني التطهر بالماء او مراعاة الوقت هو الخلاف معروف عند المالكية نعم وذكرنا في اول الوقف في بعظ الدروس التي مظت ان الامام مالك قدم وقوت الصلاة على الطهارة - 00:33:17
قدم وقوت الصلاة على الطهارة وكأن شيخ الاسلام في بعض الصور يميل الى ميل الى هذا يميل الى هذا في بعض السور ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت قال وانه لا تبطل - 00:33:42
ايه ووجد الماء بعد الصلاة لم تجب اعادتها وان وجده فيها بطلة وعنه لا تبطل باعتبار انك فعلت ما امرت به فعلت ما امرت به مثل اه مثل من وجد - 00:34:14
العتق بعد شروعه في الصيام بعد شروعه في الصيام ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت ليخرج من العهدة بيقين المسألة بين تحصيل شرط من شروط الصلاة وبين افضل فاضل ومفظول في تقديم الصلاة وتأخيرها - 00:34:41
في اول الوقت او في اثنائه او في حتى في اخره مادام في الوقت لمن يرجو وجود الماء يغلب على ظنه انه يجد الماء في الوقت قبل خروج الوقت اما - 00:35:13
من يجزم بعدم وجود الماء حتى يخرج الوقت فلا داعي لتأخيره صليها في اول وقتها لأ ينظر حوله يمينا وشمالا او ينتظر واحد رايح يجيب الماء. ايه ينتظر واحد رايح مرسل وواحد يجيب الماء وينتظره - 00:35:35
لكن اذا كان يغلب على ظنه هذا اذا كان يجزم بعدم وجوده حتى يخرج الوقت هذا لا ينتظر لكن اذا كان يغلب على ظنه انه لا يحضر الماء الا بعد خروج الوقت - 00:36:06
المقول يصلي في اول الوقت او ينتظر لا تنزل غلبة الظن احسن الله اليك منزلة اليقين يبس المفاضلة ما هي واجب وواجب بين شرط من شروط الصلاة محقق وهو الوضوء - 00:36:22
والوقت ملحوقا عليه يعني الى الاخر ما هو بمهوب شرط والله اذا كان غلبان غلبة الظن مجرد رجحان على وجود الماء ما هو من من من الجزم الذي يفيد الطمأنينة ولو لم يصل الى حد اليقين - 00:36:44
هناك اشياء تفيد طمأنينة في القلب نعم كما قالوا في الاخبار من الاخبار ما يوجد راحة وطمأنينة في النفس هذا ما يكفي ان يقال خبر واحد هذا يقرب من احيانا يقرب من التواتر - 00:37:23
قطعي فمثل هذا الانسان يقدر ظرفه ويعرف نسبة وجود الماء من عدمها والنسبة بين غلبة الظن وبين اليقين مفازه قد يكون قد تكون النسبة غلبة الظن قريبة من من النسبة المرجوحة قد تكون قريبة من نسبة الراجحة. نعم - 00:37:44
يعني فرق بين ان تكون النسبة خمسة واربعين الى خمسة وخمسين وبين ان تكون عشرة الى تسعين فرق بين هذا وهذا يجزم بانه يجد الماء قبل خروج الوقت اصبر اغصب - 00:38:16
قد لا تبطل الصلاة والله نقول اتقى الله ما استطاع لكن الظروف انها تختلف عن السابق السابق ولو غلب على ظنك انك تصل قد لا تصل لان الوسائل ما هي مثل وسائلنا الان - 00:38:47
شباب جالسين باستراحة يقول وانا الديرة عنا عشرة كيلو ما نقدر نروح مثل اول عشرة كيلو بخمس دقايق وان تيمم اول الوقت وصلى اجزاءه نعم وان تيمم اول الوقت وصلى اجزاءه - 00:39:06
لانه حينما تيمم غير واجد غير واجد للماء ويغلب على ظنه انه لا يجده في الوقت وتيمم في اول الوقت ثم وجده وجده ايه لا بس عندك تعارض بين مؤكد واكد - 00:39:42
اتقى الله ما استطاع يغلب على ظن ان يجده الاثم محاكاة بنفسك السنة في التيمم تقف على هذا احسن الله اليك يا شيخ احسن الله اليك عندك راحة لا هو الحين قاعد ادارة اشغلونا وان قلت - 00:40:24
الحق الحق الحق عسى هذا موب ظروري مهو بظروري تدرك - 00:41:07
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى فصل وفرائض التيمم اربعة مسح وجهه ويديه الى كوعيه والترتيب والموالاة على احدى الروايتين - 00:00:07
ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره. فان نوى جميعها جاز. وان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر وان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة لم يصلي الا نفلا - 00:00:33
وان نوى فرضا فله فعله والجمع بين الصلاتين فله فعله والجمع بين الصلاتين وقضاء الفوائت والتنفل الى اخر الوقت ويبطل التيمم بخروج الوقت ووجود الماء ومبطلات الوضوء. فان تيمم وعليهما يجوز المسح عليه - 00:00:53
ثم خدعه لم يبطل تيممه وقال اصحابنا يبطل وان وجد الماء بعد الصلاة لم تجب اعادتها. وان وجده فيها بطلت وعنه لا تبطل. ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت لمن يرجو وجود الماء - 00:01:17
وان تيمم اول الوقت وصلى اجزاءه والسنة في التيمم ان ينوي ويسمي ويضرب بيديه رجتي الاصابع على التراب ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتيه. وقال القاضي المسنون ضربتان يمسح - 00:01:39
باحداهما وجهه وبالاخرى يديه وبالاخرى يديه الى المرفقين. فيضع بطون فيضع بطون اصابع اليسرى على ظهر اصابع ويمرها الى مرفقه ثم يدير بطن كفه الى بطن الذراع ويمرها عليه. ويمر ابهام اليسرى على ظهر ابهام اليمنى - 00:02:03
ويمسح اليسرى باليمنى كذلك. ويمسح احدى الرحتين بالاخرى ويخلل الاصابع ومن حبس في مصر صلى بالتيمم ولا اعادة عليه. ولا يجوز لواجد الماء التيمم. ولا يجوز لواجد الماء التيمم خوفا من فوات المكتوبة ولا الجنازة وعنه يجوز للجنازة - 00:02:30
وان اجتمع جنب وميت ومن عليها غسل حيض فبذل ما يكفي احدهم لاولاهم به فهو للميت وعنه انه للحي. وايهما يقدم فيه وجهان؟ والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:03:00
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى اصل فرائض التيمم اربعة فرائض التيمم رائض الوضوء - 00:03:27
ما الفرق بينها وبين الاركان هي كلها داخل الماهية ومؤثرة تأثيرا مبطلا فما الفرق بينها وبين الاركان والاركان التيمم اربعة وهم يقولون في الوضوء فرائض الوضوء يقولون اركان الصلاة فرائض الوضوء - 00:04:06
فرائض التيمم والبقية ما كان داخل المائية يسمونه ركن اذا كان بهذه المثابة وبهذه القوة جانب اقوى بالنسبة ما طلب له من الصلاة ركن من اركان الصلاة ركن من اركان الوضوء - 00:04:41
الى اخره كنا يقولون فرائض التيمم كما يقولون فروظ الوضوء هل بينها وبين الاركان فرق الذي لا يظهر الذي يظهر انه لا فورا من حيث الحد ايه لا فرق. لا فرق - 00:05:08
لكن لماذا خصوا الوضوء والتيمم بالفرائض مع انه في حقيقتها اركان مبطلة مؤثرة جانب اقوى في العبادة كاركان الصلاة واركان غيرها من العبادات هل منكم وقف على شيء من هذا - 00:05:31
ما وقفت على شيء يا شيخ لكنهم آآ متتابعون على هذا. نعم يقولونها. اي نعم ولابد ان يكون هناك لم احد منهم بالركن في هذا الباب. ايه الاصل ان الفرض - 00:06:01
دون مرتبة الركن هذا الأصل هذا الأصل دون مرتبة الركن الركن اقوى شيء. نعم ولا يظهر فرق كبير بينهما ولكن العلماء فرقوا لابد ان يوجد هناك نكتة ما في احد من من المعاصرين اشار الى هذا ولا - 00:06:30
لم اقف نعل بشر الله ان مظنة العناية بهذا مثل الشيخ محمد ابن عثيمين اي نعم هو مظنة الاهتمام بهذا الى الى الاسبوع القادم ان شاء الله. معنا فرصة ان شاء الله ان شاء الله تعالى لعلي احضرها الاسبوع القادم ان شاء الله - 00:07:02
غصن وفرائض التيمم اربعة الاركان يحصل فيها خلاف لا لي خصو فيها خلاف الفرظ هو الذي يحصل فيه الخيال اذا من اجل هذا؟ لعل لان فيها الخلاف. هذا اللي انقدح في ذهني بس ما حبيت اني قلت لعلي اراجع كلام الشيخ محمد - 00:07:32
لانه يصعب ان تقول ركن وبعض العلماء لا يراه اصلا نعم والماهية مركبة منه اذا كان ركن نعم ما تصح الا بوجوده اي نعم قال فرائض الوضوء ما لا بد - 00:08:26
الوضوء منها وهي في الحقيقة اركان الوضوء. لكن سموها فرائض من باب انها مفروضة ولابد منها. خير من اركان الصلاة ما هي بمفروضة بس شيف فتيان مباشر يعني الشيخ إبراهيم اقول شوف في التيمم - 00:08:55
لعلك كلمة اخرى لعل الاقرب يا شيخ ان بعض الفرائض المذكورة فيها خلاف وقوي اي نعم والخلاف فيها قوي مثل كما تفضلتم يا شيخ فلم يقوى على وصفها بانها اركان - 00:09:20
ووصفوها بما دون الركن انها فروظ الطمأنينة ركن في الصلاة وليست كذلك عند الحنفية مثلا والعجيب ان ان هذا المشهور عند الحنفية انا سبق اني بحثت في الموضوع هو عنده متأخريهم صحيح عند متأخريهم - 00:09:43
اما متقدم الحنفية ما ما يخالفون الجمهور مسح وجهه مسح الوجه بعد ظرب التراب باليد يمسح الوجه جميعه مسح وجهه وهذا الفرض الاول ويديه الى كوعيه والكوع المفصل بين الكف - 00:10:18
والساعد والكوع العوام اذا ارادوا ان يختبروا شخصا ويصفوه بانه لا يفرق بين الواظحات قالوا ما يعرف كوعه من كل سوعه. نعم لا يعرف كوعه من كل سوعه وهذا من اصعب الامور حتى عند الخاصة. الله المستعان - 00:11:10
في وقتنا يعني والعلما طلاب العلم الذين لهم عناية شيء اخر عظم يلي الابهام كوع وما يلي ما وسط النسخ والوسط كان كمه عليه الصلاة والسلام ومنه تقطع اليد السرقة - 00:11:40
وهذا هو الراجح بكون اليد حدها الى الكوع ويديه الى كوعيه يرى بعض اهل العلم ان اليد الى المرفق وسيأتي اه اشارة اليه ويديه الى مرفقيه وين جات؟ مر علينا - 00:12:14
نعم وبالاخرى يديه الى المرفقين ها الحديث ما ما يثبت تلاقيهم هم عولهم على حمل المطلق على المقيد حمل مطلق على المقاليات. فاليد باية التيمم مطلقة كما ان اليد في اية الوضوء مقيدة بالمرفقين - 00:12:58
و هما متفقان بالسبب وهو الحدث ومختلفان في الحكم وهو ان هذا غسل وهذا مسح ما دام اختلفا في الحكم اه لا يحمل المطلق على المطلق وان فعله الشافعية يحملونه - 00:13:26
عندهم ولذلك الشافعي يرون المسح الى المرفق ايوا وقيلة الى الاباط يذكر عن الحسن شفيعه الى المرفق اه لانه يحملون المطلق على المقيد في هذه الصورة. نعم اما اذا اتحد - 00:13:52
المطلق مع المقيد بالحكم والسبب فهذا محل اتفاق. نعم محل اجماع انه يحمل المطلق على المقيد فالدم حرمت عليكم الميتة والدم الاية الاخرى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا - 00:14:13
او دما مسفوحا الدم في الاية الاولى مطلق وفي الاية الثانية مقيد بكونه مسفوحا والحكم متحد كلنا تحريم وايضا العلة متحدة كلهن نجاسة اذا اختلف في الحكم والسبب لا قائل بيع بحمل المطلق على المقيد - 00:14:44
بمثل هذه الصورة كاليد باية السرقة مع اليد في اية الوضوء نعم؟ لا بحكم مختلف وسب مختلف بقيت الصورة الرابعة المتمم على القسمة وهي ما اذا تلف الحكم واتحد السبب - 00:15:22
كما هنا في اية الوضوء واية التيمم حكم واحد الحكم مختلف هذا غسل وهذا مسح والسبب الحدث والعكس اذا اتحد الحكم واختلف السبب مثل ايش اذا اتحد الحكم عندنا اذا اتحد الحكم والسبب المفروغ منها - 00:15:52
واذا اختلف الحكم والسبب ايضا مفروغ منه اذا اتحد الحكم واختلف السبب اذا اذا اتحد السبب واختلف الحكم اه اذا اتحد الحكم اذا اتحد اذا اتحد السبب واختلف الحكم هنا - 00:16:32
واذا اتحد الحكم اذا اتحد السبب العكس طلب الحكم هنا يتحد السبب وهو الحدث ويختلف الحكم هو غسل اذا اتحد الحكومة اختلف السبب اذا اتحد الحكم واختلف السبب مثل نعم - 00:16:52
العتق العتق الفرظ الثالث الترتيب كالوضوء كالوضوء مع انقلاب فيه قوي والموالاة كذلك وهي حتى في المذهب خلاف. نعم ولذلك قال على احدى الروايتين الموالاة في الوضوء ترتيب معروف يمسح وجهه ثم يمسح يديه - 00:17:32
بيئتيمم الترتيب في الوضوء على على اية المائدة الموالاة في الوضوء الا يؤخر العضو حتى ينشف الذي قبله وفيه جدل كبير لاهل العلم والبخاري له كلام والشافعي في الام له كلام - 00:18:35
المسألة الخلاف فيها قوي لكن مع ذلك المعول على كونه عليه الصلاة والسلام ما توضأ الا مرتبا متواليا والموالاة على احدى الروايتين فهل الظابط في الوضوء هو الظابط في التيمم - 00:19:03
انه ما ينشف بقدره. بقدره. بقدره عرفا ويجب تعيين النية النية شرط بصحة التيمم كما انها شرط لصحة الوضوء اما انها شرط لصحة الوضوء ودليلها حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 00:19:33
انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره حكم الوضوء والتيمم واحد من حيث اشتراط النية الحنفية يقولون تشترط النية للتيمم ولا تشترط للوضوء - 00:20:07
ضعيف يحتاج ضعيف يحتاج الى مقوي يحتاج الى داعم والوضوء قوي بنفسه من حدث او غيره الحدث يشمل الاصغر والاكبر والحيض والنفاس كلها احداث وهي داخلة في الاكبر او غيره - 00:20:40
النجاسة النجاسة النجاسة على البدن او الثوب او البقعة كما سبق تقريره عندهم والخلاف فيها قوي هل يتيمم للنجاسة او لا يقول ويجوز التيمم لجميع الاحداث وللنجاسة على جرح تضره ازالتها - 00:21:17
وان تيمم للنجاسة لعدم الماء وصلى فلا اعادة عليه الا عند ابي الخطاب هذا تقدم ومن اهل العلم من من لا يرى دخول النجاسة في التيمم هون في المذهب قوي - 00:21:54
هو رواية في المزح ويجب تعيين النية لما يتيمم له من حدث او غيره فان نوى جميعها جاز امرأة عليها حدث اصغر ونجاسة حدث اكبر وعليها حيض احداث نوى جميعه - 00:22:13
نوع الحدث الاصغر ونوى او نوت غسل الحيض ونواة غسل الجنابة لان اجنبت قبل من تحيض فان نوى جميعها جاز وارتفعت وان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر وان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر - 00:22:52
اذا نوت رفع الجنابة ثم حاضت قبل ان تغتسل فهل يكفيها غسل واحد هي عالية عليها جنابة ثم حاضت اذا طهرت تغتسل للجنابة وتغتسل للحيض او تتداخل نتداخل وان نوى احدا لم يجزئه عن الاخر - 00:23:23
وان نوى نفلا او اطلق النية للصلاة لم يصلي الا نفلا بان الفرض اقوى من النفل احسن الله اليك في قولته وان نوى احدها لم يجزئه عن الاخر او كان عليه حدث اذا كانت بالقوة واحدة؟ لا لو فرضنا ان عليه - 00:23:57
ان عليه حدثا اصغر وحدثا اكبر انسى الاصغر ونوى الاكبر يدخل الاصغر في الاكبر يدخل في قاعدة التداخل يدخل عكس اذا نوى اصغر وعليه اكبر لا مثل مثل يدخل لكن - 00:24:22
قولهم ان نوى غسلا مسنونا اجزاءه واجب ما هو معروف عندهم. بلح نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب نبغى غسل الجمعة وعلي جنابة وما ذكر الا عقب الصلاة لان كلا الغسلين مشروع - 00:24:57
تعبد به لكن لو نواه تبردا ما اجزأه المباح قير لكن الان يفرقون بين نوى فرضا النوى نفلا او اطلق النية لم يصلي الا نفلا. لانهم يرون ان التيمم ضعيف - 00:25:21
دم ضعيف ومبيح ليس برافع ولا هذا يجعله ضعيف تكن يعني هذا يختلف عن الغسل. نعم وكما انه يختلف عن الوضوء. نعم لان التيمم ليس فيه من القوة ما في الوضوء - 00:25:44
ما يرفع الحدث كالوضوء والغسل وان وفرظا فله فعله والجمع بين الصلاتين لانهما طرد مثل هذا في قوته فترتفعان كما يرتفع الواحد وقضاء الفوائت لانها فرائض بقوة المنوي وقضاء الفوائت والتنفل من باب اولى - 00:26:02
الى اخر الوقت ان هو فرظا فله فعله لان له ما نوى انما لكل امرئ مما نوى فله فعله والجمع بين الصلاتين لانهما كالفرظ بمثابة الفرض في القوة وقضاء الفوائت كذلك - 00:26:44
لانها فرائض والتنفل الى اخر الوقت يعني من باب اولى لكنه مقيد بالوقت لان عندهم ان نعمموا به يتقيد كل الفرائض والنوافل التيمم بخروج الوقت معروف عندهم المعروف ان التيمم مبيح - 00:27:08
خلافا لمن يقول انه رافع مطلقا او رافع رفعا مؤقتا حتى يجد الماء سيأتي هذا ويبطل التيمم بخروج الوقت لانه اباح له العبادة الى ان خرج الوقت ويبطل التيم بخروج الوقت. هذا كله مبني على انه مبيح. نعم - 00:27:35
والخلاف بكونه مبيح او رافع لا الرفع المطلق لا الرفع المطلق اصابته جنابة فتيمم لهذه الجنابة ووجد الماء. يغتسل ولا ما يغتسل؟ يمسه جلدك. ها؟ فامسه جلدك. فليمسه بشرته الصعيد الطيب - 00:28:09
المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين. عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ولذلك المرجح انه يرفع لكنه يرفع مؤقت الى وجود الماء ومبطلات الوضوء اما باول الانباب - 00:28:37
اذا تيمم ثم نقض وضوءه ببول او خائط او غيره فانه حينئذ يبطل تيممه وكذا لو احدث حدثا اكبر فان تيمموا عليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيمم - 00:29:06
فان تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه ليس في محل المسح ليس في محل المسح لكن ما يبطل وضوءه لو كان وظو وهو اقوى من التيمم لكن - 00:29:38
لان في محل ما يلزمه ان يصيب الماء به فيمسح على هذا الملبوس نعم بدل غسل العضو يمسح لان لكن هنا لا يمسح لا لا لان اللبس والمسح والخلع كله لا اثر له في التيمم. نعم - 00:29:59
لانه في غير موظعه لا ما بطلت لانه في مثل ما تفضل الشيخ بغير مواضع التيمم بغير موضع التيمم لم يبطل تيممه وقال اصحابنا يبطل كالوضوء كالوضوء لما ابطل الاصل ابطل الفرق. نعم - 00:30:20
والوضوء اقوى منه. نعم واذا بطل الاقوى بطل من باب اولى ان يبطل الاضعاف والله هو الاحواض والاحوط وان وجد الماء وان وجد الماء بعد الصلاة لم تجب اعادتها لانه اتقى الله ما استطاع - 00:30:54
فعلى العبادة على وجه يصيح يصح يسقط به الطلب وتبرأ به الذمة فلا اعادة وان وجد الماء بعد الصلاة لم تجب اعادتها وان وجده فيها فيعني في اثناء الصلاة بطلت - 00:31:31
وان وجده فيها بطلة لان الذمة ما برئت وهذا واجد للماء وهذا واجد للماء واعادتها لا يشق عليه هذا مذهب مضطرد في مذهب مالك طرد في مذهب مالك رآه في اثناء الصلاة خلاص انتهى الحكم - 00:32:06
لكن في مثل هذه الصورة هل يقال الاولى ان يكملها في الوقت ثم يعيد لانه وجد الموجب هذا هو الاحواض لا ينبني هذا احسن الله اليك على الخلاف بالمفاضلة بين الوقت - 00:32:58
مهارة اذا تشاح ايهما يقدم يعني التطهر بالماء او مراعاة الوقت هو الخلاف معروف عند المالكية نعم وذكرنا في اول الوقف في بعظ الدروس التي مظت ان الامام مالك قدم وقوت الصلاة على الطهارة - 00:33:17
قدم وقوت الصلاة على الطهارة وكأن شيخ الاسلام في بعض الصور يميل الى ميل الى هذا يميل الى هذا في بعض السور ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت قال وانه لا تبطل - 00:33:42
ايه ووجد الماء بعد الصلاة لم تجب اعادتها وان وجده فيها بطلة وعنه لا تبطل باعتبار انك فعلت ما امرت به فعلت ما امرت به مثل اه مثل من وجد - 00:34:14
العتق بعد شروعه في الصيام بعد شروعه في الصيام ويستحب تأخير التيمم الى اخر الوقت ليخرج من العهدة بيقين المسألة بين تحصيل شرط من شروط الصلاة وبين افضل فاضل ومفظول في تقديم الصلاة وتأخيرها - 00:34:41
في اول الوقت او في اثنائه او في حتى في اخره مادام في الوقت لمن يرجو وجود الماء يغلب على ظنه انه يجد الماء في الوقت قبل خروج الوقت اما - 00:35:13
من يجزم بعدم وجود الماء حتى يخرج الوقت فلا داعي لتأخيره صليها في اول وقتها لأ ينظر حوله يمينا وشمالا او ينتظر واحد رايح يجيب الماء. ايه ينتظر واحد رايح مرسل وواحد يجيب الماء وينتظره - 00:35:35
لكن اذا كان يغلب على ظنه هذا اذا كان يجزم بعدم وجوده حتى يخرج الوقت هذا لا ينتظر لكن اذا كان يغلب على ظنه انه لا يحضر الماء الا بعد خروج الوقت - 00:36:06
المقول يصلي في اول الوقت او ينتظر لا تنزل غلبة الظن احسن الله اليك منزلة اليقين يبس المفاضلة ما هي واجب وواجب بين شرط من شروط الصلاة محقق وهو الوضوء - 00:36:22
والوقت ملحوقا عليه يعني الى الاخر ما هو بمهوب شرط والله اذا كان غلبان غلبة الظن مجرد رجحان على وجود الماء ما هو من من من الجزم الذي يفيد الطمأنينة ولو لم يصل الى حد اليقين - 00:36:44
هناك اشياء تفيد طمأنينة في القلب نعم كما قالوا في الاخبار من الاخبار ما يوجد راحة وطمأنينة في النفس هذا ما يكفي ان يقال خبر واحد هذا يقرب من احيانا يقرب من التواتر - 00:37:23
قطعي فمثل هذا الانسان يقدر ظرفه ويعرف نسبة وجود الماء من عدمها والنسبة بين غلبة الظن وبين اليقين مفازه قد يكون قد تكون النسبة غلبة الظن قريبة من من النسبة المرجوحة قد تكون قريبة من نسبة الراجحة. نعم - 00:37:44
يعني فرق بين ان تكون النسبة خمسة واربعين الى خمسة وخمسين وبين ان تكون عشرة الى تسعين فرق بين هذا وهذا يجزم بانه يجد الماء قبل خروج الوقت اصبر اغصب - 00:38:16
قد لا تبطل الصلاة والله نقول اتقى الله ما استطاع لكن الظروف انها تختلف عن السابق السابق ولو غلب على ظنك انك تصل قد لا تصل لان الوسائل ما هي مثل وسائلنا الان - 00:38:47
شباب جالسين باستراحة يقول وانا الديرة عنا عشرة كيلو ما نقدر نروح مثل اول عشرة كيلو بخمس دقايق وان تيمم اول الوقت وصلى اجزاءه نعم وان تيمم اول الوقت وصلى اجزاءه - 00:39:06
لانه حينما تيمم غير واجد غير واجد للماء ويغلب على ظنه انه لا يجده في الوقت وتيمم في اول الوقت ثم وجده وجده ايه لا بس عندك تعارض بين مؤكد واكد - 00:39:42
اتقى الله ما استطاع يغلب على ظن ان يجده الاثم محاكاة بنفسك السنة في التيمم تقف على هذا احسن الله اليك يا شيخ احسن الله اليك عندك راحة لا هو الحين قاعد ادارة اشغلونا وان قلت - 00:40:24
الحق الحق الحق عسى هذا موب ظروري مهو بظروري تدرك - 00:41:07