السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض هو دم طبيعة وجبلة - 00:00:00
ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن ومثل المصحف واللبث في المسجد وبنادم انتهينا منه ها نعم واللبث في المسجد يعني المكث فيه ولا تمنعوا العبارة المرور وعبور السبيل - 00:01:19
كما جاء في الجنب منصوصا عليه القرآن وفي حديث ام عطية امرنا باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور الخروج الى صلاة العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنب الحيض المصلى يجتنب الحيض المصلى - 00:02:08
هذا دليل لهذه المسألة وكالصريح فيها وان قال بعضهم المراد بالمصلى مكان الصلاة تبتعد عنه الحائض لئلا تضيق على المصلي وباقي مصلى العيد ما تمنع منه هذا قول ومعروف عند اهل العلم واظن ابن رجب - 00:02:54
كانه يميل الى ايه بناء على ان مصلى العيد لا يأخذ احكام المسجد ومنه اذهب من يذهب الى ان صلاة العيد في مكانها لا تشرع الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعده - 00:03:24
لانه ليس من مسجد يأخذ احكام المسجد تدخل تحية المسجد فيه كسائر المساجد او لا تدخل على انه لا يأخذ احكام المسجد وعلى كل حال لا شك ان المسجد اخص - 00:03:58
من المصلى وان كان مكان الصلاة وان لم تتكرر فيه الصلاة يوميا فلا يمنع هذا من ان يكون مسجدا كما والشأن في مسجد الموقف مسجد عرفة ما يصلى فيه الا - 00:04:23
في امور فرضين الظهر والعصر الظهر والعصر فقط وهو مسجد ويأخذ جميع احكام المسجد وعلى كل حال الأحواض ان لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه ولا المصلى لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويجتنب - 00:04:53
الحيض المصلى واذا مكث المصلي في مصلاه والمسجد مصلى بلا شك فيطلق المصلى على المسجد كما يطلق المسجد على المصلى فيقال مسجد العيد وفي الحقيقة مصلى بس في بعض الجهات - 00:05:22
يطلقون على مصلى العيد زبرة العيد ما تعرفونه انتم ولا ابو رضوان ونزلنا الجواب هات تعرفون تقولون زبرة العيد للمصلى ما تسمع اي والله عذر طيب ايه صعوبة ان شاء الله. لا والله اول مرة اسمع. اي والله زبرة العيد - 00:05:58
كله معروف. سبحان الله تسمعون بقى يا شيخ يسمون المصلى زبة العيد احنا ادركنا الناس يطلقون على المصلى زمرة العيد ولعله في مكان جهة واحدة ولعل الاصل انه كان مكان مرتفع لا هو مرتفع. بالفعل المكان الذي ادركناه - 00:06:38
ويطلق عليه هذا ولا يطلق على غيره من المصليات لا يطلق على غيره من المصليات فلعله لارتفاعه قال له يتواطأ الناس عليه كلهم صبرتها العيد ولا صار ابو رضوان ما يعرفه - 00:07:20
على تقدم سنه واللبث في المسجد والطواف اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت شو لا لا مرور الحاجة مرور الحاجة والفقهاء يقولون كونه اقرب طريق حاجة يعني بدل ما تحاوط على المسجد كله - 00:07:48
تمر هذي حاجة ما لم يصلح ما يصلح لا تعزي وتصبر لين يطلعون وقاعد تعزيهم الساعة الساحة ما هي من المسجد الساحة ليست من المسجد ما كان خارج سور المسجد ليس من المسجد - 00:08:37
ولا جنب لكن في درجته ضعيف له من من جملة الادلة ولكن لا يعتمد عليه بمفرده ومن جملة الادلة حديث ام عطية واضح شبه صريح وان احتمل التأويل لكنه شبه صريح - 00:09:04
لكن احسن الله اليك ساحات المسجد الحرام او النبوي او غيره من المساجد. اذا وصلها المصلون اذا اذا اذا وصل المصلون صار له حكم الجماعة تجتنب الحال لا في امرها باجتناب مصلى العيد هذا اعظم يا شيخ - 00:09:36
قد تتصل الصفوف اليه في اكثر الاوقات لكن ولكنه يبقى انه ليس من المسجد ما كان خارج السور يبقى انه لكنك ما ياخذ حكم المصلى احسن الله اليك. هو المصلى باعتبار انه - 00:09:57
يصلى فيه لكن ما هو مضطرب المهم ثم صلى العيد يختلف المرأة السوداء فكانت فيه سكنت المسجد ويوم ويوم ايش من تعاجيب ربنا على انه من دارة الكفر نجاني. الا انه من دارة الكفر نجاني. جاءت سكنت المسجد - 00:10:17
ما يقضي على نصوص يقال اذا جاءنا العذر تطلع كان يغلب على الظن انه تبي تيجي هالدورة في هذه الايام لكن تشمل النصوص المنع من دخول المسجد ها ايه ولو كانت حادثة عين ما تخالف النصوص كلها - 00:10:55
الطواف قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت وقال في في مقابل من يقول انها تحترز تتحفظ وتطوف اذا خشيت فوات الرفقة قال لصفية حابستنا هي - 00:11:26
مما يدل على ان الحائض تحبس الرفضات والوطء في الفرج وهو محرم بالاجماع والحائض تعتزل في المحيض الذي هو مكان الحيض والوطء في الفرج محرم بالاتفاق وما فوق السرة وتحت الركبة - 00:11:58
من الاستمتاع بالحائض متفق على جوازه والخلاف في ما دون ذلك ما هو فوقرى تحت السرة او فوق الركبة الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية يرون المنام في حديث عائشة يأمرني فاتزر - 00:12:41
فيباشرني وانا حائض والحنابلة يرون ان الممنوع مكان الحيض الذي هو الفرج فقط وما عداه لا يدخل تزن النساء في المحيض عن مكان الحيض فقط قد يقول قائل ان اباحة - 00:13:13
ما حول الفرج مما منعه جمهور اهل العلم قد يحمل ضعيف النفس او ضعيف الديانة على الوطء في الفرج فيكون منعه من باب اتقاء الشبهة والاحتياط للدين ويكون من كان بخلاف ذلك - 00:13:47
ممن يملك اربه يباح له ذلك كالنبي عليه الصلاة والسلام فحين وحينئذ يبقى الحكم الجواز الا من خشي على نفسه ان يقع في الحرام فالذي يخشى على نفسه ان يقع في الحرام - 00:14:19
من باب اتقاء الشبهة كالراعي يرعى حول الحمى كالراعي يرعى حول الحمى التي لم تغتسل لايف فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا لا حتى حتى يطهرن فاذا تطهر وسنة الطلاق يمنع سنة الطلاق - 00:14:41
والطلاق بالحيض بدعة والكلام في وقوعه وعدم وقوعه مسألة خلافية بين اهل العلم و مدار الحكم على حديث عبد الله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض واختلاف الروايات هل حسبت عليه طلقة او لم تحسب - 00:15:28
معروف في موضعه والمفتى به رسميا الان ان الطلاق البدعي لا يقع وان كان عامة اهل العلم جمهورهم الائمة الاربعة كلهم واتباعهم يقولون بوقوعه والقول بعدم الوقوع قال به شيخ الاسلام - 00:15:58
و الفتوى الرسمية صادرة من اهل العلم وان كان افراد المفتين قد يختلفون ولكن مع ذلك مكتب الطلاق في دار الافتاء يفتي بعدم الوقوع سواء كان بدعيا في وقت الحيض او بدئيا في جمع الطلقات الثلاث - 00:16:44
او ما غير ذلك من انواع الطلاق البدعي والظلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول - 00:17:20
قل هو الله. اشهد ان محمدا رسول الله اه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على - 00:18:10
واحد مثل غير من شو ايه يعني تغير رأي المفتي او جاء غيرهم من يفتي فيه آآ قضية حصلت لما تغير المفتي الذي مات رحمة الله عليه الذي يقول بعدم وقوعه - 00:19:20
وجاء من بعده وافتى بالوقوع مدة يسيرة واوفي من طلقنا بوقوع الطلاق ثم تغير رأيه صار يفتي بعدم الوقوع فجاء هذا الذي حكم عليه بان امرأته بانت فقيل له ذاك على ما قظينا هذا على ما قظى - 00:21:01
والاعتداد بالاشهر يمنع الاعتداد بالاشهر لان المطلقة التي تحيض عدتها بالاقراع واللاتي واللائي يئسن من المحيض فعدتهن بالاشهر ثلاثة اشهر فاذا وجد الحيض منع الاعتداد بالاشهر ويوجب الغسل انقطع او انتهى - 00:21:33
او طهورت الحائض وجب عليها ان تغتسل والبلوغ فاذا حاضت البنت الصغيرة حكم ببلوغها بغض النظر عن سنها الحيض الذي يعتد به على ما سيأتي في فيعني اول سن تحيض له البنت - 00:22:20
يحكم ببلوغها اذا حاضت لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمور لانها كلفت وما قبل ذلك اصلي على حسب حالها لانها لم تكلم - 00:22:56
والاعتداد به ها العدة مثلا يمنع الاعتداد بالاشهر والاعتداد به ايش معنى بالحيض احسن ها تعتبر الحيض في العدة رجع وبمفهومه انها تعتد بالحيض. الاول لانه يمنع الاعتداد بالاشهر اذا فيجب الاعتداد بالحلم. يجب الاعتداد بالحيض. وهنا والاعتداد به - 00:23:31
ايه بس ها هذاك منع لكن ليس فيما يدل على الاعتداد هنا بين انه يجب الاعتداد به بين حكم لأ هو السياق سياق منع يمنع عشرة اشياء على وجوب الرسل ها؟ الموانع انتهت في الاشهر - 00:24:15
ما يوجبهم عدهن هن عشر تمت العشر ووجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن المصحف واللبث في المسجد والطواف والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر. ما شاء الله. ها؟ ما شاء الله - 00:24:46
ايه هذي هذي انت هنا من يمنع ويوجب هذا جديد كلام جديد يوجب الغسل والبلوغ ويوجب الاعتداد به بالحيض هذا هذا طرد وذاك عكس لانه اذا اوجب الاعتداد بالاشهر منع الاعتداد - 00:25:11
اذا اوجب الاعتدال بالحيض منع منع الاعتداد بالاشهر مثله من بابه يوجب الاعتداد به يعني بالحيض والنفاس مثله الا في الاعتداد ها؟ نعم ما تعتد بالنفاس والنفاس مثله الا في الاعتداد - 00:25:47
لانها تخرج من العدة بمجرد الوضع اليس كذلك تخرج من العدة ولا يحتاج ان يتكرر النفاس مثل تكرر الحيض بمجرد الوضع وضع ما في بطنها تخرج من العدة لكن لو طلقها وهي نفساء فلا تحتسب - 00:26:18
ذلك منه ولو طلقها وهي نفساء وهي نفساء فلا تحتسب حتى تنظر من نفاسها ثم تحيض ثم تحيض اي نعم فلا تعتد بالنفاس ولا يحسب مكان حيضه ولو كان اطول منها - 00:26:50
والنفاس مثله يعني مثل الحيض الا في الاعتداد من قال والله هاد طلقت في نفاسها تعامل معاملة الحائض لان الحائض هل تعتد بالحيض التي طلقت فيها لا والنفساء مثله الا في الاعتداد فاذا انقطع الدم - 00:27:10
ابيح فعل الصيام ابيح فعل الصيام ولو لم تغتسل فطهرت قبل طلوع الفجر صح صيامها ولم تغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا فيصوم عليه الصلاة والسلام جنبا نعم من غير احتلام - 00:27:44
اه مثل الحيض مصر مصر ابيح فعل الصيام والطلاق اذا انقطع الدم قبل الاغتسال يباح فعل الصيام ويباح الطلاق ويصير بذلك سنيا لا بدعيا بخلاف ما لو طلقها وهي حائض - 00:28:20
ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ولم يبح غيرهما حتى تغتسل يعني فعل الصيام يبحر الصلاة لا ويباح قراءة القرآن؟ لا اذا حمست المصحف؟ لا في المسجد لا ها ولا الطواف - 00:28:53
ولا الوطء ولا ولم يبع غيرهما حتى تغتسل والاصل ان ان الواجب على الفور لكن اذا ما احتاجت في منتصف الليل وقالت ما نيب مغتسلة الا لا قمت اصلي الفجر عند الحاجة اليه - 00:29:23
قال خلاف الاولى ما في اثم كل كل كالجنابة كالجنابة ها اذا خرج الوقت من بعد منتصف الليل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج هذا هو المذهب ان ما دون الفرج - 00:29:55
وان الممنوع مكان الحيض فقط. الذي هو الفرج وما دونه ولو كان قريبا منه يجوز استمتاع الزوج بزوجته بما دون الفرج وعرفنا قول الائمة الثلاثة وهو انه لا يجوز الاستمتاع بما - 00:30:29
دون السرة وفوق الركبة فان وطئها في الفرج فعليه نصف دينار الذي في الحديث دينار او نصف فعليه دينار او نصفه فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه الا التوبة - 00:30:52
عليه نصف دينار او دينار او نصفه كما جاء في الخبر وان كانوا يحملون الدينار على اول الحيض وفورته والنصف على ما اذا خف او طهرت قبل ان تغتسل والحديث فيه كلام طويل لاهل العلم - 00:31:27
صححه بعضهم و النووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ حديث فعليه دينار او نصفه النووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ مع انه مصحح عند بعض العلماء ان وطئها الوضع حرام بالاجماع وكفارته - 00:31:49
ان يتصدق بدينار او نصفه على المذهب ولكن هل له ان يقول ان يقدم على الوطء يقولون كفر او نقول اذا ندم اذا فعل ذلك غلبته شهوته فالنادي مكفر او آآ تلزمه هذه الكفارة وتمحو اثر ما اقترف - 00:32:49
من الذنب وان كان الندم توبة فهل يكفي الندم من دون كفارة على المذهب؟ لا لابد من الكفارة وعلى قول الائمة معروف الجمهور لا كفارة عليه لضعف الحديث يضعفونه من حيث الاسناد - 00:33:25
ومن حيث التخيير يكلف ما يخير بين امرين غير متساويين وش عندك ابو رظوان اذا كان الامام تتحدث يعني ما عليه شي اذ كما يتأذى وشابه اليهود ما يخالف اذا شابه اليهود - 00:33:54
كونه يتأذى ويندم ويكفر هذا اهون كون من لا يتأذى اصلا والله سماه اذى والله ما ادري ما جربت مجربها انت يا ابو رضوان يقول العلماء اسمع يا ابو رضوان يهمك هذا وانت تظن انك واقع فيه وانت ما تدري. النزع جماع - 00:34:38
ها فاذا اقدم على زوجته وهي طاهر ومع النزع رأى دم اه وش يصير عليه؟ اهاه قول في المذهب انها تلزم الكفارة تلزمه الكفارة. نعم عرفت الفرق ايش معنى قوله من نزع الجماع - 00:35:16
مو بمثل الخروج من الدار المغصوبة لا تتم التوبة الا بهذا وهذا مثله ها؟ وهذا مثله شو؟ وهذا مثله مثله مش لازم ينسى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد - 00:35:52
وما يجمع اليه لانه اهون كتاب التيسير على الناس وان كان من جهة اخرى جرأ الناس على الوقوع في الحرام يا الله التوبة - 00:36:18
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الحيض هو دم طبيعة وجبلة - 00:00:00
ويمنع عشرة اشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن ومثل المصحف واللبث في المسجد وبنادم انتهينا منه ها نعم واللبث في المسجد يعني المكث فيه ولا تمنعوا العبارة المرور وعبور السبيل - 00:01:19
كما جاء في الجنب منصوصا عليه القرآن وفي حديث ام عطية امرنا باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور الخروج الى صلاة العيد ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويجتنب الحيض المصلى يجتنب الحيض المصلى - 00:02:08
هذا دليل لهذه المسألة وكالصريح فيها وان قال بعضهم المراد بالمصلى مكان الصلاة تبتعد عنه الحائض لئلا تضيق على المصلي وباقي مصلى العيد ما تمنع منه هذا قول ومعروف عند اهل العلم واظن ابن رجب - 00:02:54
كانه يميل الى ايه بناء على ان مصلى العيد لا يأخذ احكام المسجد ومنه اذهب من يذهب الى ان صلاة العيد في مكانها لا تشرع الصلاة قبل صلاة العيد ولا بعده - 00:03:24
لانه ليس من مسجد يأخذ احكام المسجد تدخل تحية المسجد فيه كسائر المساجد او لا تدخل على انه لا يأخذ احكام المسجد وعلى كل حال لا شك ان المسجد اخص - 00:03:58
من المصلى وان كان مكان الصلاة وان لم تتكرر فيه الصلاة يوميا فلا يمنع هذا من ان يكون مسجدا كما والشأن في مسجد الموقف مسجد عرفة ما يصلى فيه الا - 00:04:23
في امور فرضين الظهر والعصر الظهر والعصر فقط وهو مسجد ويأخذ جميع احكام المسجد وعلى كل حال الأحواض ان لا تدخل المسجد ولا تمكث فيه ولا المصلى لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويجتنب - 00:04:53
الحيض المصلى واذا مكث المصلي في مصلاه والمسجد مصلى بلا شك فيطلق المصلى على المسجد كما يطلق المسجد على المصلى فيقال مسجد العيد وفي الحقيقة مصلى بس في بعض الجهات - 00:05:22
يطلقون على مصلى العيد زبرة العيد ما تعرفونه انتم ولا ابو رضوان ونزلنا الجواب هات تعرفون تقولون زبرة العيد للمصلى ما تسمع اي والله عذر طيب ايه صعوبة ان شاء الله. لا والله اول مرة اسمع. اي والله زبرة العيد - 00:05:58
كله معروف. سبحان الله تسمعون بقى يا شيخ يسمون المصلى زبة العيد احنا ادركنا الناس يطلقون على المصلى زمرة العيد ولعله في مكان جهة واحدة ولعل الاصل انه كان مكان مرتفع لا هو مرتفع. بالفعل المكان الذي ادركناه - 00:06:38
ويطلق عليه هذا ولا يطلق على غيره من المصليات لا يطلق على غيره من المصليات فلعله لارتفاعه قال له يتواطأ الناس عليه كلهم صبرتها العيد ولا صار ابو رضوان ما يعرفه - 00:07:20
على تقدم سنه واللبث في المسجد والطواف اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت شو لا لا مرور الحاجة مرور الحاجة والفقهاء يقولون كونه اقرب طريق حاجة يعني بدل ما تحاوط على المسجد كله - 00:07:48
تمر هذي حاجة ما لم يصلح ما يصلح لا تعزي وتصبر لين يطلعون وقاعد تعزيهم الساعة الساحة ما هي من المسجد الساحة ليست من المسجد ما كان خارج سور المسجد ليس من المسجد - 00:08:37
ولا جنب لكن في درجته ضعيف له من من جملة الادلة ولكن لا يعتمد عليه بمفرده ومن جملة الادلة حديث ام عطية واضح شبه صريح وان احتمل التأويل لكنه شبه صريح - 00:09:04
لكن احسن الله اليك ساحات المسجد الحرام او النبوي او غيره من المساجد. اذا وصلها المصلون اذا اذا اذا وصل المصلون صار له حكم الجماعة تجتنب الحال لا في امرها باجتناب مصلى العيد هذا اعظم يا شيخ - 00:09:36
قد تتصل الصفوف اليه في اكثر الاوقات لكن ولكنه يبقى انه ليس من المسجد ما كان خارج السور يبقى انه لكنك ما ياخذ حكم المصلى احسن الله اليك. هو المصلى باعتبار انه - 00:09:57
يصلى فيه لكن ما هو مضطرب المهم ثم صلى العيد يختلف المرأة السوداء فكانت فيه سكنت المسجد ويوم ويوم ايش من تعاجيب ربنا على انه من دارة الكفر نجاني. الا انه من دارة الكفر نجاني. جاءت سكنت المسجد - 00:10:17
ما يقضي على نصوص يقال اذا جاءنا العذر تطلع كان يغلب على الظن انه تبي تيجي هالدورة في هذه الايام لكن تشمل النصوص المنع من دخول المسجد ها ايه ولو كانت حادثة عين ما تخالف النصوص كلها - 00:10:55
الطواف قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير الا تطوفي بالبيت وقال في في مقابل من يقول انها تحترز تتحفظ وتطوف اذا خشيت فوات الرفقة قال لصفية حابستنا هي - 00:11:26
مما يدل على ان الحائض تحبس الرفضات والوطء في الفرج وهو محرم بالاجماع والحائض تعتزل في المحيض الذي هو مكان الحيض والوطء في الفرج محرم بالاتفاق وما فوق السرة وتحت الركبة - 00:11:58
من الاستمتاع بالحائض متفق على جوازه والخلاف في ما دون ذلك ما هو فوقرى تحت السرة او فوق الركبة الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية يرون المنام في حديث عائشة يأمرني فاتزر - 00:12:41
فيباشرني وانا حائض والحنابلة يرون ان الممنوع مكان الحيض الذي هو الفرج فقط وما عداه لا يدخل تزن النساء في المحيض عن مكان الحيض فقط قد يقول قائل ان اباحة - 00:13:13
ما حول الفرج مما منعه جمهور اهل العلم قد يحمل ضعيف النفس او ضعيف الديانة على الوطء في الفرج فيكون منعه من باب اتقاء الشبهة والاحتياط للدين ويكون من كان بخلاف ذلك - 00:13:47
ممن يملك اربه يباح له ذلك كالنبي عليه الصلاة والسلام فحين وحينئذ يبقى الحكم الجواز الا من خشي على نفسه ان يقع في الحرام فالذي يخشى على نفسه ان يقع في الحرام - 00:14:19
من باب اتقاء الشبهة كالراعي يرعى حول الحمى كالراعي يرعى حول الحمى التي لم تغتسل لايف فاذا تطهرنا يعني اغتسلنا لا حتى حتى يطهرن فاذا تطهر وسنة الطلاق يمنع سنة الطلاق - 00:14:41
والطلاق بالحيض بدعة والكلام في وقوعه وعدم وقوعه مسألة خلافية بين اهل العلم و مدار الحكم على حديث عبد الله ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائض واختلاف الروايات هل حسبت عليه طلقة او لم تحسب - 00:15:28
معروف في موضعه والمفتى به رسميا الان ان الطلاق البدعي لا يقع وان كان عامة اهل العلم جمهورهم الائمة الاربعة كلهم واتباعهم يقولون بوقوعه والقول بعدم الوقوع قال به شيخ الاسلام - 00:15:58
و الفتوى الرسمية صادرة من اهل العلم وان كان افراد المفتين قد يختلفون ولكن مع ذلك مكتب الطلاق في دار الافتاء يفتي بعدم الوقوع سواء كان بدعيا في وقت الحيض او بدئيا في جمع الطلقات الثلاث - 00:16:44
او ما غير ذلك من انواع الطلاق البدعي والظلام الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول - 00:17:20
قل هو الله. اشهد ان محمدا رسول الله اه حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على - 00:18:10
واحد مثل غير من شو ايه يعني تغير رأي المفتي او جاء غيرهم من يفتي فيه آآ قضية حصلت لما تغير المفتي الذي مات رحمة الله عليه الذي يقول بعدم وقوعه - 00:19:20
وجاء من بعده وافتى بالوقوع مدة يسيرة واوفي من طلقنا بوقوع الطلاق ثم تغير رأيه صار يفتي بعدم الوقوع فجاء هذا الذي حكم عليه بان امرأته بانت فقيل له ذاك على ما قظينا هذا على ما قظى - 00:21:01
والاعتداد بالاشهر يمنع الاعتداد بالاشهر لان المطلقة التي تحيض عدتها بالاقراع واللاتي واللائي يئسن من المحيض فعدتهن بالاشهر ثلاثة اشهر فاذا وجد الحيض منع الاعتداد بالاشهر ويوجب الغسل انقطع او انتهى - 00:21:33
او طهورت الحائض وجب عليها ان تغتسل والبلوغ فاذا حاضت البنت الصغيرة حكم ببلوغها بغض النظر عن سنها الحيض الذي يعتد به على ما سيأتي في فيعني اول سن تحيض له البنت - 00:22:20
يحكم ببلوغها اذا حاضت لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمور لانها كلفت وما قبل ذلك اصلي على حسب حالها لانها لم تكلم - 00:22:56
والاعتداد به ها العدة مثلا يمنع الاعتداد بالاشهر والاعتداد به ايش معنى بالحيض احسن ها تعتبر الحيض في العدة رجع وبمفهومه انها تعتد بالحيض. الاول لانه يمنع الاعتداد بالاشهر اذا فيجب الاعتداد بالحلم. يجب الاعتداد بالحيض. وهنا والاعتداد به - 00:23:31
ايه بس ها هذاك منع لكن ليس فيما يدل على الاعتداد هنا بين انه يجب الاعتداد به بين حكم لأ هو السياق سياق منع يمنع عشرة اشياء على وجوب الرسل ها؟ الموانع انتهت في الاشهر - 00:24:15
ما يوجبهم عدهن هن عشر تمت العشر ووجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن المصحف واللبث في المسجد والطواف والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالاشهر. ما شاء الله. ها؟ ما شاء الله - 00:24:46
ايه هذي هذي انت هنا من يمنع ويوجب هذا جديد كلام جديد يوجب الغسل والبلوغ ويوجب الاعتداد به بالحيض هذا هذا طرد وذاك عكس لانه اذا اوجب الاعتداد بالاشهر منع الاعتداد - 00:25:11
اذا اوجب الاعتدال بالحيض منع منع الاعتداد بالاشهر مثله من بابه يوجب الاعتداد به يعني بالحيض والنفاس مثله الا في الاعتداد ها؟ نعم ما تعتد بالنفاس والنفاس مثله الا في الاعتداد - 00:25:47
لانها تخرج من العدة بمجرد الوضع اليس كذلك تخرج من العدة ولا يحتاج ان يتكرر النفاس مثل تكرر الحيض بمجرد الوضع وضع ما في بطنها تخرج من العدة لكن لو طلقها وهي نفساء فلا تحتسب - 00:26:18
ذلك منه ولو طلقها وهي نفساء وهي نفساء فلا تحتسب حتى تنظر من نفاسها ثم تحيض ثم تحيض اي نعم فلا تعتد بالنفاس ولا يحسب مكان حيضه ولو كان اطول منها - 00:26:50
والنفاس مثله يعني مثل الحيض الا في الاعتداد من قال والله هاد طلقت في نفاسها تعامل معاملة الحائض لان الحائض هل تعتد بالحيض التي طلقت فيها لا والنفساء مثله الا في الاعتداد فاذا انقطع الدم - 00:27:10
ابيح فعل الصيام ابيح فعل الصيام ولو لم تغتسل فطهرت قبل طلوع الفجر صح صيامها ولم تغتسل والنبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا فيصوم عليه الصلاة والسلام جنبا نعم من غير احتلام - 00:27:44
اه مثل الحيض مصر مصر ابيح فعل الصيام والطلاق اذا انقطع الدم قبل الاغتسال يباح فعل الصيام ويباح الطلاق ويصير بذلك سنيا لا بدعيا بخلاف ما لو طلقها وهي حائض - 00:28:20
ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ولم يبح غيرهما حتى تغتسل يعني فعل الصيام يبحر الصلاة لا ويباح قراءة القرآن؟ لا اذا حمست المصحف؟ لا في المسجد لا ها ولا الطواف - 00:28:53
ولا الوطء ولا ولم يبع غيرهما حتى تغتسل والاصل ان ان الواجب على الفور لكن اذا ما احتاجت في منتصف الليل وقالت ما نيب مغتسلة الا لا قمت اصلي الفجر عند الحاجة اليه - 00:29:23
قال خلاف الاولى ما في اثم كل كل كالجنابة كالجنابة ها اذا خرج الوقت من بعد منتصف الليل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج هذا هو المذهب ان ما دون الفرج - 00:29:55
وان الممنوع مكان الحيض فقط. الذي هو الفرج وما دونه ولو كان قريبا منه يجوز استمتاع الزوج بزوجته بما دون الفرج وعرفنا قول الائمة الثلاثة وهو انه لا يجوز الاستمتاع بما - 00:30:29
دون السرة وفوق الركبة فان وطئها في الفرج فعليه نصف دينار الذي في الحديث دينار او نصف فعليه دينار او نصفه فعليه نصف دينار كفارة وعنه ليس عليه الا التوبة - 00:30:52
عليه نصف دينار او دينار او نصفه كما جاء في الخبر وان كانوا يحملون الدينار على اول الحيض وفورته والنصف على ما اذا خف او طهرت قبل ان تغتسل والحديث فيه كلام طويل لاهل العلم - 00:31:27
صححه بعضهم و النووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ حديث فعليه دينار او نصفه النووي يقول ضعيف باتفاق الحفاظ مع انه مصحح عند بعض العلماء ان وطئها الوضع حرام بالاجماع وكفارته - 00:31:49
ان يتصدق بدينار او نصفه على المذهب ولكن هل له ان يقول ان يقدم على الوطء يقولون كفر او نقول اذا ندم اذا فعل ذلك غلبته شهوته فالنادي مكفر او آآ تلزمه هذه الكفارة وتمحو اثر ما اقترف - 00:32:49
من الذنب وان كان الندم توبة فهل يكفي الندم من دون كفارة على المذهب؟ لا لابد من الكفارة وعلى قول الائمة معروف الجمهور لا كفارة عليه لضعف الحديث يضعفونه من حيث الاسناد - 00:33:25
ومن حيث التخيير يكلف ما يخير بين امرين غير متساويين وش عندك ابو رظوان اذا كان الامام تتحدث يعني ما عليه شي اذ كما يتأذى وشابه اليهود ما يخالف اذا شابه اليهود - 00:33:54
كونه يتأذى ويندم ويكفر هذا اهون كون من لا يتأذى اصلا والله سماه اذى والله ما ادري ما جربت مجربها انت يا ابو رضوان يقول العلماء اسمع يا ابو رضوان يهمك هذا وانت تظن انك واقع فيه وانت ما تدري. النزع جماع - 00:34:38
ها فاذا اقدم على زوجته وهي طاهر ومع النزع رأى دم اه وش يصير عليه؟ اهاه قول في المذهب انها تلزم الكفارة تلزمه الكفارة. نعم عرفت الفرق ايش معنى قوله من نزع الجماع - 00:35:16
مو بمثل الخروج من الدار المغصوبة لا تتم التوبة الا بهذا وهذا مثله ها؟ وهذا مثله شو؟ وهذا مثله مثله مش لازم ينسى اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد - 00:35:52
وما يجمع اليه لانه اهون كتاب التيسير على الناس وان كان من جهة اخرى جرأ الناس على الوقوع في الحرام يا الله التوبة - 00:36:18