السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيستأنف الدرس - 00:00:00
بمشيئة الله بعد الانقطاع خلال الشهرين الماضيين نسأل الله الاعانة والتوفيق مقروء يا شيخ مقروء يا شيخ بس باقي شوي ما شرح ايه بس مقروء ايه مقروء مقروء يا شيخ - 00:01:01
وان كان في مغرب اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان في مغرب يعني بعد ان اتم الركعة الاولى والثانية بقرائتها وركوعها وسجودها بصفتها وكيفيتها يجلس للتشهد الاول - 00:01:28
فاذا فرغ من التشهد الاول ان كان في مغرب يعني ثلاثية او ظهر او عصر او عشاء يعني رباعية نهض للركعة الثالثة مكبرا حال كونه مكبرا ليكون التكبير من بداية الانتقال - 00:02:20
الى نهايته. مقارنا للفعل مكبرا اذا فرغ من التشهد الاول بعض المصلين يكبر قبل وبعضهم يكبر اذا استتم قائما الأصل ان يكون التكبير مقارن للفعل حال كونه مكبرا اذا فرغ من التشهد الاول - 00:02:55
وفي هذا في هذا الموضع على المذهب لا يرفع يديه ولذلك لم يذكر هنا وجاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري لو كان اذا قام الى الثالثة رفع يديه - 00:03:41
اذا قام الى الثالثة الامام احمد رحمة الله عليه لا يخفى عليه خبر ابن عمر لكنه يراه موقوفا على ابن عمر والبخاري رحمه الله خرجه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:10
اذا تعارض عند المقلد رأي امامه مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة يكون الخلاف هنا مهوب بين الامام احمد والنبي عليه الصلاة والسلام الخلاف هنا بين الامام احمد والبخاري - 00:04:38
في مسألة حديثية البخاري يراه مرفوع والامام احمد يراهم موقوف والمقلد كما يقرر اهل العلم انه يتبع امامه لأنه ليس من اهل النظر ليست لديه الية النظر اذا تعارض قول الامام احمد مع قول الامام البخاري - 00:05:20
في مثل هذه الحالة والامام احمد عند اهل العلم اجل من البخاري وهل تحسن المفاضلة في مثل هذا بين البخاري والامام احمد فنقول لصاحب النظر ان يرجح او نقول المسألة محسومة - 00:05:56
ما دام البخاري في صحيحه فلا يعارض بقول احد كائنا من كان لان الامة تلقت الصحيح بالقبول الامام احمد سئل عن الحديث فقال موقوف على ابن عمر متى يرجح قوله - 00:06:34
لو ان البخاري نقل قوله في غير صحيحه الذي تلقته الامة بالقبول لو نقل عن البخاري ان الحديث مرفوع نقل عن الامام احمد ان الحديث موقوف لنا ان ننظر ونرجح بالقرائن - 00:06:56
بين اقوال اهل العلم الكبار لكن هذا الكلام في الصحيح الذي تلقته الامة بالقبول فلا يعارض بقول احد فهذا الموضع هو الرابع من مواضع رفع اليدين بالصلاة ثابت كما سمعتم كما تعلمون - 00:07:17
في صحيح البخاري من حديث ابن عمر الرفع اذا قام من الركعتين اذا قام من الركعتين وقام فعل ماض معناه فرغ منه القيام استتم قائما بخلاف قول من يقول انه يرفع يديه قبل القيام - 00:08:01
ويحمل الفعل الماضي على ارادته على ارادة الفعل يعني اذا قام اذا اراد القيام وهذا قال به من قال به لكن الاصل في الفعل الماضي انه اذا فرغ اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا - 00:08:37
اردت اذا دخل احدكم الخلاء فليقل يعني اذا اراد وجاءت به رواية وهذا معروف ان الماضي قد يطلق ويراد به الفراغ من الفعل ويكون الحدث في الزمن الماضي هذا هو الاصل - 00:09:09
يطلق عند ارادة الفعل وهذا له امثلته من النصوص واستعمالات العرب كما هو معلوم ويطلق ويراد به الشروع في الفعل اذا ركع فاركعوا هل معناه اذا فرغ من الركوع انا - 00:09:36
هل معناه اذا اراد الركوع لأ يعني اذا شرع في الركوع اركعوا كل فعل ينزل منزلته وهنا حينما قال اذا قام من الركعتين يعني اذا استتم قائما ارفع يديك او مع التكبير على قوم - 00:10:12
وعلى كل حال الماظي معناه الفراغ ها الانصاف في هذا اللهم صلي على محمد كم صارت انت صبرته وشو المشايخ اللي قال ما اضيع وقتي في الانصاف ايه الله يرحمه - 00:10:40
الانصاف اثنعشر مجلد انا طبعتها الملك سعود يقول واحد من المشايخ الكبار الكبار مرة انا لا اقتني الانصاف وعلى كبر حجمه ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الا اربع مرات - 00:11:23
انا اذكر انه في درس من الدروس درس واحد اكثر من اربعة مر علينا قد آآ الاول والثاني ما فيه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل يتقيد بما في - 00:11:45
المكتوب يعني لو جاء واحد وصلى على النبي في جميع المواظع نقول اخطأ في هذا الكتاب مثلا او فيه صلوات بعدد ورود اسمه عليه الصلاة والسلام من اصل الكتاب وجاء ناسخ ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كما يذكر عن الامام احمد انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه - 00:12:21
لكن هل هذا من وضع الرواية او من مواضع الدعاء ده كم الرواية يلزم التقيد به اذا كان دعاء فصلي على النبي باستمرار ولا تتقيد بالكتاب اصل الادلة عشان يحتاجوا - 00:12:56
لابد يرد هذا اول ظهور ذكر الدليل اللي هو الموظوع اللي رفع اليدين كتاب الانصاف له شأن عند الحنابلة يذكر روايات المذهب ويذكر كتب المذهب ورجالات المذهب ويستطرد بذكرهم ويستوعب - 00:13:22
ما يمكن ان يقلل من شأنه بهذه الطريقة وله شأن عند اهله لا نلزم احد ولا شك ان المسألة موازنات تبي تدور روايات وآآ استقصاء واستيعاب لهذه الروايات في غير الانصاف ما تلقى - 00:14:09
لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي والذي يقول انا لا اقتني لانه ما في صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه انت - 00:14:40
تكسب الاجر وتستفيد الفائدة وان كان بعظهم يشح بالوقت على ان على ما يذكر في الانصاف من استطرادات في اسماء الاصحاب واسماء الكتب انا اعتني بالادلة واحفظها استدل بها واستنبط منها - 00:15:03
افضل من هذا ولذلك جاءت الدعوة او الدعوة قبل خمسين سنة بنبز كتب الفقه كلها وعدم التعويل عليها الشخص طالب العلم اذا تأهل للنظر في الادلة وعرف كيف يستنبط منها - 00:15:31
هذا فرض فرض والاجتهاد ينظر في الادلة ويستنبط منها. اما قبل ذلك تقول لطالب مبتدي اترك كتب الفقه وعول على على كتب الحديث واستنبط منها هذا تضييع لابد ان يتفقه على - 00:15:59
طريقة معينة ثم بعد ذلك اذا تأهل ينظر في الادلة كتب الفقه ترتب المسائل في الذهن ولا يعتمد عليها بمفردها بل عليه النظر في الادلة نهض مكبرا اذا فرغ من التشهد الاول - 00:16:19
نهض كيفية النهوض على يديه او على ركبتيه كما تقدم في كيفية الهو للسجود فليقدم يديه او يقدم ركبتيه ذكرنا هذا بالتفصيل وآآ حديث ابي هريرة حديث قائل بالتقديم معروف - 00:17:02
والترجيح بينهما الذي رجحه ابن حجر وغيره ان تقديم اليدين مقدم اذا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه وليضع يديه قبل ركبتيه وبينا هذا فيما تقدم وانه - 00:17:35
لا تعارض ولا تناقض بين الجملتين وان البعير هو النزول على الارض بقوة مع اثارة الغبار وتفريق الحصى لكن اذا نزل على يديه برفق حقق الامر فليضع يديه قبل ركبتيه - 00:18:05
واجتنب الناهي الذي هو بروك البعير بخلاف ما اذا نزل بقوة مقدما يديه بعض الناس مقدما ركبتيه اذا نزل بقوة مقدم ركبتيه هذا واقع في المحظور وفي النهي المقصود على خلاف بينهم في الترجيح بين الحديثين - 00:18:30
ومنهم من يقولهما سواء ولا يرجح بينهما وليتخير المصلي ما شاء من الصورتين مع مراعاة الرفق والطمأنينة اللائقة بالصلاة ما بعد عنده خبرة يعني كيف يبرك البعيد يعلمنا كيف قم دا تصوره. ما راعيت غنم ما راعيت اذن - 00:19:00
والغنم شلون تبرك ورنا خلنا نشوف اهاه الكلام طويل في المسألة وابن القيم في اه زاد المعاد تكلم بكلام يلاحظ عليه ما يلاحظ وان كان اماما رحمة الله عليه منهم من يقول ركبة البعير في يده منهم من يقول على كل حال التصوير - 00:19:35
ان الحديث لا تناقض فيه ولا قلب مقلوب فلا يظع يديه فلا يضع يديه قبل ركبتيه الاصل يقولون ليوافق التشبيه اللي هو كالبعير ليخالف برك البعير ليخالف بروك البعير يضع ركبتيه قبل يديه - 00:20:10
اه على كل حال المسألة طويلة الزبل لكن اذا عرفنا اصلها وان بروك البعير ما يقال برك البعير الا اذا اثار الغبار وفرق الحصى كما يقال حصحص البعير وبعض الجهات - 00:20:49
ولعل منهم احد اذا نزل الانسان اذا كان متعب ولا شيء ولا كبير سن ونزل بقوة على على على الكرسي يقولون براك تبلش محمد. نعم صحيح. نقول لمبارك. نعم لانه نزل بقوة - 00:21:09
اذا في هذا الموضع هو التكبير مقارن للقيام تكبير مقارن للفعل والرفع اذا قام اتم القيام بدون تكبير يعني انك انت من التكبير وان تقدم هذا قليلا او هذا تأخر قليلا فلا بأس - 00:21:35
لكن هذا مقتضى الفعل كالماضي اذا قام من الركعتين يعني انتهى من القيام من عمره ان كان موقوفا الصحابة شنو على كل حال هو موجود عند الحنابلة القول بالرفع لكن ما هو بالمذهب - 00:22:19
ها المجد والموفق وغيرهما قد يخرجان عن المذهب عند من تقدم عنهم وان اختارا شيئا مجتمعين فهو المذهب عند المتوسطين وصلى الثالثة والرابعة يعني الركعة الثالثة والركعة الرابعة مثل الثانية - 00:23:00
الا انه لا يجهر لا يجهر بالقراءة الا انه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة القراءة بعد في السورة بعد الفاتحة او بما تيسر - 00:23:33
في الركعة الاولى والثانية وجاء في حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الاولى من صلاة الظهر بثلاثين اية في الثاني على النصف وفي الثالثة والرابعة على النصف - 00:23:55
وفي صلاة العصر كالثانية في صلاة الظهر وهذا ليس بنص مسند الى النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ وانما الراوي يقول حزرت وقوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدر قدره والاحاديث المحكمة تدل على انه لا يقرأ - 00:24:21
عليه الصلاة والسلام اذا بقي وقت ولا شيء كان كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا اذا وجدت وقت - 00:24:53
من السكوت تفضل الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح - 00:25:16
حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله على عبدك ورسولك ما هذه الدعوة التامة والصلاة صليتم وصلى الثالثة والرابعة مثل السانية الا انه لا يجهر هذا الاصل انه لا يجهر - 00:26:47
لصلاة الظهر ولا العصر ولا ما بعد الثانية من الصلوات الجهرية وكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم الاية احيانا وهذا يكون على خلاف الاصل الاصل الاسرار فاسماعهم الاية احيانا لا يخرج - 00:28:41
المسألة من الجهر اذا جهر في السرية او اسر في الجهرية يقولون يكره يكره ما لم يكن عادة بالشخص فان اعتاد ان يجهر داء يسر دائما في صلاة الصبح او يجهر دائما في صلاة الظهر قلنا مبتدع هذا - 00:29:16
يكفي ان نقول يكره احسن الله اليك اذا صلى وحده في الجهرية يسن له الجهر ما يشوش على احد بقدر الحاجة بحيث يسمع نفسه او اه يتلذذ بقراءة القرآن ما في اشكال ان شاء الله - 00:29:56
والمرأة في بيتها اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب ليست بحضرة مثله. مثله ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى يفرشها وينصب اليمنى - 00:30:25
ويخرجهما عن يمينه النسخة الثانية يخرجها يعني الرجل اليسرى واليمنى تكون منصوبة في مكانها ويخرجها عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض ويجعل اليتيه على الارض هذا التورك وهو سنة ثابت عنه عليه الصلاة والسلام - 00:30:56
في حديث ابي حميد حديث ابي هريرة وحميد وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عشرة من الصحابة فيه التورك تورك في التشهد الثاني دون الاول وعند المالكية وينهم اليوم - 00:31:40
وين المالكية اليوم مم شو ولا واحد التورك في التشهدات كلها في التشهد الاول والثاني بخلاف الحنفية اللي ما عندهم تورك كله افتراش ها؟ الشافعية في كل تشهد يعقبه سلام - 00:32:17
في كل تشهد يعقبه سلام يفترقون عن الحنابلة في التشهد الاول اذا كان عقبه سلام فهم يتوركون ويفترقون عنه في التشهد الثاني اذا كان ما يعقبه سلام يعقبه مثلا سجود سهو - 00:32:56
هم لا يتوركون والمرأة كانت يعني جلس في الثامنة اه جلس في الثامنة الاول ثم جلس ثاني في التاسعة عن مقتضى انه يتورك لكن ما ما جاء في شيء ما اعرف فيه شيء - 00:33:17
والمرأة في ذلك كالرجل يعني في جميع ما تقدم لان النساء شقائق الرجال وجاء في البخاري عن ام الدرداء انها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة وكانت فقية - 00:33:59
والمرأة في ذلك كالرجل الا انها تجمع نفسها لانه استر له تجمع نفسها يعني ما تجافي في ركوع ولا سجود لانه يكون استر لها وهذا الذي يظهر انه استحسان لما - 00:34:32
دل عليه نصوص الشرع ان الستر هو الاصل في المرأة فهي تجمع نفسها لكونه استر لها لكن اذا كانت بعيدة كل البعد في في غرفتها مثلا بعيد عن الرجال فالمانع ان تقتدي به عليه الصلاة والسلام وتجافي وتطبق - 00:34:57
قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي تجافي نفسها الا انها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة يعني ما تجلس مفترشة ولا تجلس متوركة انما تجلس متربعة او تسدل رجليها - 00:35:26
فتجعلهما في جانب يمينها هذا فعله بعض الصحابيات لكن مع ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي يشمل النساء الا ما دل الدليل على استثنائهم وهل يسن لها رفع اليدين - 00:35:51
على رواية يعني في المواضع الاربعة هل يسن لها كالرجل رفع اليتيم ما المانع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي يشمل المرأة لا شك ان عدم الرفع بحضرة الرجال الاجانب - 00:36:21
يستر لها ولا يعرض آآ ما ما تتجلل به للانكشاف وشيء من هذا لكن الحق حقا يتبع الناس كانوا يضع يده على يسراك الصلاة يقول الناس او الرجل لم يقل المرأة - 00:36:48
معدك لما يكون في تشبه يعني يقصد الله يدخل في التشبه وش تأخرت الشب هذا؟ كان يؤمر الناس ان يضع الرجل يده اليمنى على شرف الصدر لم يذكر المرأة ويقول للمصلين. والنساء شقاء كل الرجال - 00:37:21
منو؟ هو ماذا كذلك من اللي ما ذكر ها؟ فلماذا في الحديث هذا حاضر امس ها؟ وهذا اللي استفدته من الدرس انا اللي استفدته من الدرس على الكلام هذا الاصل ان الرجال - 00:37:45
والنساء امام التشريع العام سيئة متساوين الاقدام ما بينهم فرق الا ما دل الدليل على اخراج المرأة واخراج الرجل يعني ما يختص به الرجال وما يختص به النساء ايه وشلون تربعة؟ وش معنى التربع - 00:38:24
مثلك هذا التربع ها نمشو قلت له هون ما تشبح في حديس لا اكل متكئا ايش معنى الاتكاء ها؟ قيل هو الترب فهمت يعني انت تاكل تسذا مثل شغلك ذا انت انت دخلك - 00:38:57
ها؟ اي نعم شغلك هذا اللي انت تسويه تاكل وانت هكذا هاتوا الواد لكن الاتجاه اللي فهمت عليه هذا الاتكاء العلماء يقول لا اكون متكئا مثل شغلك ذا شلون صار اتكأ - 00:39:46
هم لان اليدين كلهن متكآت على الرجلين. وهذا يكون اوسع للبطن هذا ها انت اذا سويت مثل هذا انت انت اخذ بطنك راحته لكن ارفع الجلد يضيق البطن ارفع رجلك - 00:40:16
كاهو الشكوى لك. ارفع الرجل ارفع ايه تسذا مم احسن الله اليك نقرأ الفصل مدينة ما ادري والله ها؟ ثلاث دقايق والله العظيم ممكن يستغرب ان شاء الله وما تجي عاد اللي تشوفه يا شيخ - 00:40:47
والله منا بحرس منك. سم. منا بالله احرص منك على الدرس. ما شاء الله اسكت اسكت شو تسكت سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى - 00:41:26
افصل ويكره الالتفات في الصلاة ورفع بصره الى السماء وافتراش الذراعين والاقعاء في الجلوس وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وعنه انه سنة. ويكره ان يصلي وهو حاقن او بحضرة طعام تتوق نفسه اليه. ويكره العبث والتخصر والتروح وفرقعة - 00:41:55
طابع وتشبيكها وله رد المال بين يديه وعد الاي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل. فان طال الفعل في الصلاة ابطلها عمدا كان او سهوا - 00:42:20
الا ان يفعله متفرقا. ويكره تكرار الفاتحة. والجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل ولا تكرهوا قراءة اواخر السور وواسطها. وعنه يكره وله ان يفتح على الامام اذا - 00:42:40
ارتجى عليه واذا نابه شيء مثل سهو امامه ومثل سهو امامه واستئذان انسان عليه سبح ان كان رجلا وان كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الاخرى وان بدر البصاق بصق في ثوبه وان كان في غير المسجد جاز ان يبصق عن يساره او تحت قدميه - 00:43:00
ويستحب ان يصلي الى سترة مثل اخرة الرحل. فان لم يجد خط خطا فاذا مر ومن ورائها شيء لم يكره وان لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الاسود البهيم - 00:43:30
صلاته وفي المرأة والحمار روايتان ويجوز له النظر في المصحف واذا مرت به اية رحمة ان يسألها او اية عذاب ان يستعيذ منها وعنه يكره ذلك في الفرض والله اعلم - 00:43:50
اللهم صلي وسلم على عبدك المرأة مثل الرجل بكل شيء كل صاحب يقولون عليها ان تتربع فيقول ترى فرقوا بين الرجل والمرأة لان المرأة ينشدون لها الستر. هل شرح من الصور - 00:44:10
تصور ها ايه المعيل على جهة هذا الأصل يرجحون التربع لانه يفتح المجال للمعدة - 00:44:57
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيستأنف الدرس - 00:00:00
بمشيئة الله بعد الانقطاع خلال الشهرين الماضيين نسأل الله الاعانة والتوفيق مقروء يا شيخ مقروء يا شيخ بس باقي شوي ما شرح ايه بس مقروء ايه مقروء مقروء يا شيخ - 00:01:01
وان كان في مغرب اما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان في مغرب يعني بعد ان اتم الركعة الاولى والثانية بقرائتها وركوعها وسجودها بصفتها وكيفيتها يجلس للتشهد الاول - 00:01:28
فاذا فرغ من التشهد الاول ان كان في مغرب يعني ثلاثية او ظهر او عصر او عشاء يعني رباعية نهض للركعة الثالثة مكبرا حال كونه مكبرا ليكون التكبير من بداية الانتقال - 00:02:20
الى نهايته. مقارنا للفعل مكبرا اذا فرغ من التشهد الاول بعض المصلين يكبر قبل وبعضهم يكبر اذا استتم قائما الأصل ان يكون التكبير مقارن للفعل حال كونه مكبرا اذا فرغ من التشهد الاول - 00:02:55
وفي هذا في هذا الموضع على المذهب لا يرفع يديه ولذلك لم يذكر هنا وجاء في حديث ابن عمر في صحيح البخاري لو كان اذا قام الى الثالثة رفع يديه - 00:03:41
اذا قام الى الثالثة الامام احمد رحمة الله عليه لا يخفى عليه خبر ابن عمر لكنه يراه موقوفا على ابن عمر والبخاري رحمه الله خرجه مرفوعا الى النبي عليه الصلاة والسلام - 00:04:10
اذا تعارض عند المقلد رأي امامه مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة يكون الخلاف هنا مهوب بين الامام احمد والنبي عليه الصلاة والسلام الخلاف هنا بين الامام احمد والبخاري - 00:04:38
في مسألة حديثية البخاري يراه مرفوع والامام احمد يراهم موقوف والمقلد كما يقرر اهل العلم انه يتبع امامه لأنه ليس من اهل النظر ليست لديه الية النظر اذا تعارض قول الامام احمد مع قول الامام البخاري - 00:05:20
في مثل هذه الحالة والامام احمد عند اهل العلم اجل من البخاري وهل تحسن المفاضلة في مثل هذا بين البخاري والامام احمد فنقول لصاحب النظر ان يرجح او نقول المسألة محسومة - 00:05:56
ما دام البخاري في صحيحه فلا يعارض بقول احد كائنا من كان لان الامة تلقت الصحيح بالقبول الامام احمد سئل عن الحديث فقال موقوف على ابن عمر متى يرجح قوله - 00:06:34
لو ان البخاري نقل قوله في غير صحيحه الذي تلقته الامة بالقبول لو نقل عن البخاري ان الحديث مرفوع نقل عن الامام احمد ان الحديث موقوف لنا ان ننظر ونرجح بالقرائن - 00:06:56
بين اقوال اهل العلم الكبار لكن هذا الكلام في الصحيح الذي تلقته الامة بالقبول فلا يعارض بقول احد فهذا الموضع هو الرابع من مواضع رفع اليدين بالصلاة ثابت كما سمعتم كما تعلمون - 00:07:17
في صحيح البخاري من حديث ابن عمر الرفع اذا قام من الركعتين اذا قام من الركعتين وقام فعل ماض معناه فرغ منه القيام استتم قائما بخلاف قول من يقول انه يرفع يديه قبل القيام - 00:08:01
ويحمل الفعل الماضي على ارادته على ارادة الفعل يعني اذا قام اذا اراد القيام وهذا قال به من قال به لكن الاصل في الفعل الماضي انه اذا فرغ اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله يعني اذا - 00:08:37
اردت اذا دخل احدكم الخلاء فليقل يعني اذا اراد وجاءت به رواية وهذا معروف ان الماضي قد يطلق ويراد به الفراغ من الفعل ويكون الحدث في الزمن الماضي هذا هو الاصل - 00:09:09
يطلق عند ارادة الفعل وهذا له امثلته من النصوص واستعمالات العرب كما هو معلوم ويطلق ويراد به الشروع في الفعل اذا ركع فاركعوا هل معناه اذا فرغ من الركوع انا - 00:09:36
هل معناه اذا اراد الركوع لأ يعني اذا شرع في الركوع اركعوا كل فعل ينزل منزلته وهنا حينما قال اذا قام من الركعتين يعني اذا استتم قائما ارفع يديك او مع التكبير على قوم - 00:10:12
وعلى كل حال الماظي معناه الفراغ ها الانصاف في هذا اللهم صلي على محمد كم صارت انت صبرته وشو المشايخ اللي قال ما اضيع وقتي في الانصاف ايه الله يرحمه - 00:10:40
الانصاف اثنعشر مجلد انا طبعتها الملك سعود يقول واحد من المشايخ الكبار الكبار مرة انا لا اقتني الانصاف وعلى كبر حجمه ما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الا اربع مرات - 00:11:23
انا اذكر انه في درس من الدروس درس واحد اكثر من اربعة مر علينا قد آآ الاول والثاني ما فيه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هل يتقيد بما في - 00:11:45
المكتوب يعني لو جاء واحد وصلى على النبي في جميع المواظع نقول اخطأ في هذا الكتاب مثلا او فيه صلوات بعدد ورود اسمه عليه الصلاة والسلام من اصل الكتاب وجاء ناسخ ولا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. كما يذكر عن الامام احمد انه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه - 00:12:21
لكن هل هذا من وضع الرواية او من مواضع الدعاء ده كم الرواية يلزم التقيد به اذا كان دعاء فصلي على النبي باستمرار ولا تتقيد بالكتاب اصل الادلة عشان يحتاجوا - 00:12:56
لابد يرد هذا اول ظهور ذكر الدليل اللي هو الموظوع اللي رفع اليدين كتاب الانصاف له شأن عند الحنابلة يذكر روايات المذهب ويذكر كتب المذهب ورجالات المذهب ويستطرد بذكرهم ويستوعب - 00:13:22
ما يمكن ان يقلل من شأنه بهذه الطريقة وله شأن عند اهله لا نلزم احد ولا شك ان المسألة موازنات تبي تدور روايات وآآ استقصاء واستيعاب لهذه الروايات في غير الانصاف ما تلقى - 00:14:09
لكن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي والذي يقول انا لا اقتني لانه ما في صلوات على النبي عليه الصلاة والسلام صلي عليه انت - 00:14:40
تكسب الاجر وتستفيد الفائدة وان كان بعظهم يشح بالوقت على ان على ما يذكر في الانصاف من استطرادات في اسماء الاصحاب واسماء الكتب انا اعتني بالادلة واحفظها استدل بها واستنبط منها - 00:15:03
افضل من هذا ولذلك جاءت الدعوة او الدعوة قبل خمسين سنة بنبز كتب الفقه كلها وعدم التعويل عليها الشخص طالب العلم اذا تأهل للنظر في الادلة وعرف كيف يستنبط منها - 00:15:31
هذا فرض فرض والاجتهاد ينظر في الادلة ويستنبط منها. اما قبل ذلك تقول لطالب مبتدي اترك كتب الفقه وعول على على كتب الحديث واستنبط منها هذا تضييع لابد ان يتفقه على - 00:15:59
طريقة معينة ثم بعد ذلك اذا تأهل ينظر في الادلة كتب الفقه ترتب المسائل في الذهن ولا يعتمد عليها بمفردها بل عليه النظر في الادلة نهض مكبرا اذا فرغ من التشهد الاول - 00:16:19
نهض كيفية النهوض على يديه او على ركبتيه كما تقدم في كيفية الهو للسجود فليقدم يديه او يقدم ركبتيه ذكرنا هذا بالتفصيل وآآ حديث ابي هريرة حديث قائل بالتقديم معروف - 00:17:02
والترجيح بينهما الذي رجحه ابن حجر وغيره ان تقديم اليدين مقدم اذا اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه وليضع يديه قبل ركبتيه وبينا هذا فيما تقدم وانه - 00:17:35
لا تعارض ولا تناقض بين الجملتين وان البعير هو النزول على الارض بقوة مع اثارة الغبار وتفريق الحصى لكن اذا نزل على يديه برفق حقق الامر فليضع يديه قبل ركبتيه - 00:18:05
واجتنب الناهي الذي هو بروك البعير بخلاف ما اذا نزل بقوة مقدما يديه بعض الناس مقدما ركبتيه اذا نزل بقوة مقدم ركبتيه هذا واقع في المحظور وفي النهي المقصود على خلاف بينهم في الترجيح بين الحديثين - 00:18:30
ومنهم من يقولهما سواء ولا يرجح بينهما وليتخير المصلي ما شاء من الصورتين مع مراعاة الرفق والطمأنينة اللائقة بالصلاة ما بعد عنده خبرة يعني كيف يبرك البعيد يعلمنا كيف قم دا تصوره. ما راعيت غنم ما راعيت اذن - 00:19:00
والغنم شلون تبرك ورنا خلنا نشوف اهاه الكلام طويل في المسألة وابن القيم في اه زاد المعاد تكلم بكلام يلاحظ عليه ما يلاحظ وان كان اماما رحمة الله عليه منهم من يقول ركبة البعير في يده منهم من يقول على كل حال التصوير - 00:19:35
ان الحديث لا تناقض فيه ولا قلب مقلوب فلا يظع يديه فلا يضع يديه قبل ركبتيه الاصل يقولون ليوافق التشبيه اللي هو كالبعير ليخالف برك البعير ليخالف بروك البعير يضع ركبتيه قبل يديه - 00:20:10
اه على كل حال المسألة طويلة الزبل لكن اذا عرفنا اصلها وان بروك البعير ما يقال برك البعير الا اذا اثار الغبار وفرق الحصى كما يقال حصحص البعير وبعض الجهات - 00:20:49
ولعل منهم احد اذا نزل الانسان اذا كان متعب ولا شيء ولا كبير سن ونزل بقوة على على على الكرسي يقولون براك تبلش محمد. نعم صحيح. نقول لمبارك. نعم لانه نزل بقوة - 00:21:09
اذا في هذا الموضع هو التكبير مقارن للقيام تكبير مقارن للفعل والرفع اذا قام اتم القيام بدون تكبير يعني انك انت من التكبير وان تقدم هذا قليلا او هذا تأخر قليلا فلا بأس - 00:21:35
لكن هذا مقتضى الفعل كالماضي اذا قام من الركعتين يعني انتهى من القيام من عمره ان كان موقوفا الصحابة شنو على كل حال هو موجود عند الحنابلة القول بالرفع لكن ما هو بالمذهب - 00:22:19
ها المجد والموفق وغيرهما قد يخرجان عن المذهب عند من تقدم عنهم وان اختارا شيئا مجتمعين فهو المذهب عند المتوسطين وصلى الثالثة والرابعة يعني الركعة الثالثة والركعة الرابعة مثل الثانية - 00:23:00
الا انه لا يجهر لا يجهر بالقراءة الا انه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة القراءة بعد في السورة بعد الفاتحة او بما تيسر - 00:23:33
في الركعة الاولى والثانية وجاء في حديث ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الاولى من صلاة الظهر بثلاثين اية في الثاني على النصف وفي الثالثة والرابعة على النصف - 00:23:55
وفي صلاة العصر كالثانية في صلاة الظهر وهذا ليس بنص مسند الى النبي عليه الصلاة والسلام باللفظ وانما الراوي يقول حزرت وقوف النبي عليه الصلاة والسلام يعني قدر قدره والاحاديث المحكمة تدل على انه لا يقرأ - 00:24:21
عليه الصلاة والسلام اذا بقي وقت ولا شيء كان كان ابو بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ في صلاة المغرب في الركعة الثالثة بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا اذا وجدت وقت - 00:24:53
من السكوت تفضل الله الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة لا حول ولا قوة الا بالله حي على الفلاح - 00:25:16
حي على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله على عبدك ورسولك ما هذه الدعوة التامة والصلاة صليتم وصلى الثالثة والرابعة مثل السانية الا انه لا يجهر هذا الاصل انه لا يجهر - 00:26:47
لصلاة الظهر ولا العصر ولا ما بعد الثانية من الصلوات الجهرية وكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم الاية احيانا وهذا يكون على خلاف الاصل الاصل الاسرار فاسماعهم الاية احيانا لا يخرج - 00:28:41
المسألة من الجهر اذا جهر في السرية او اسر في الجهرية يقولون يكره يكره ما لم يكن عادة بالشخص فان اعتاد ان يجهر داء يسر دائما في صلاة الصبح او يجهر دائما في صلاة الظهر قلنا مبتدع هذا - 00:29:16
يكفي ان نقول يكره احسن الله اليك اذا صلى وحده في الجهرية يسن له الجهر ما يشوش على احد بقدر الحاجة بحيث يسمع نفسه او اه يتلذذ بقراءة القرآن ما في اشكال ان شاء الله - 00:29:56
والمرأة في بيتها اذا لم تكن بحضرة رجال اجانب ليست بحضرة مثله. مثله ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة ثم يجلس في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى يفرشها وينصب اليمنى - 00:30:25
ويخرجهما عن يمينه النسخة الثانية يخرجها يعني الرجل اليسرى واليمنى تكون منصوبة في مكانها ويخرجها عن يمينه ويجعل اليتيه على الارض ويجعل اليتيه على الارض هذا التورك وهو سنة ثابت عنه عليه الصلاة والسلام - 00:30:56
في حديث ابي حميد حديث ابي هريرة وحميد وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بحضرة عشرة من الصحابة فيه التورك تورك في التشهد الثاني دون الاول وعند المالكية وينهم اليوم - 00:31:40
وين المالكية اليوم مم شو ولا واحد التورك في التشهدات كلها في التشهد الاول والثاني بخلاف الحنفية اللي ما عندهم تورك كله افتراش ها؟ الشافعية في كل تشهد يعقبه سلام - 00:32:17
في كل تشهد يعقبه سلام يفترقون عن الحنابلة في التشهد الاول اذا كان عقبه سلام فهم يتوركون ويفترقون عنه في التشهد الثاني اذا كان ما يعقبه سلام يعقبه مثلا سجود سهو - 00:32:56
هم لا يتوركون والمرأة كانت يعني جلس في الثامنة اه جلس في الثامنة الاول ثم جلس ثاني في التاسعة عن مقتضى انه يتورك لكن ما ما جاء في شيء ما اعرف فيه شيء - 00:33:17
والمرأة في ذلك كالرجل يعني في جميع ما تقدم لان النساء شقائق الرجال وجاء في البخاري عن ام الدرداء انها كانت تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة وكانت فقية - 00:33:59
والمرأة في ذلك كالرجل الا انها تجمع نفسها لانه استر له تجمع نفسها يعني ما تجافي في ركوع ولا سجود لانه يكون استر لها وهذا الذي يظهر انه استحسان لما - 00:34:32
دل عليه نصوص الشرع ان الستر هو الاصل في المرأة فهي تجمع نفسها لكونه استر لها لكن اذا كانت بعيدة كل البعد في في غرفتها مثلا بعيد عن الرجال فالمانع ان تقتدي به عليه الصلاة والسلام وتجافي وتطبق - 00:34:57
قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي تجافي نفسها الا انها تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة يعني ما تجلس مفترشة ولا تجلس متوركة انما تجلس متربعة او تسدل رجليها - 00:35:26
فتجعلهما في جانب يمينها هذا فعله بعض الصحابيات لكن مع ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي يشمل النساء الا ما دل الدليل على استثنائهم وهل يسن لها رفع اليدين - 00:35:51
على رواية يعني في المواضع الاربعة هل يسن لها كالرجل رفع اليتيم ما المانع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي يشمل المرأة لا شك ان عدم الرفع بحضرة الرجال الاجانب - 00:36:21
يستر لها ولا يعرض آآ ما ما تتجلل به للانكشاف وشيء من هذا لكن الحق حقا يتبع الناس كانوا يضع يده على يسراك الصلاة يقول الناس او الرجل لم يقل المرأة - 00:36:48
معدك لما يكون في تشبه يعني يقصد الله يدخل في التشبه وش تأخرت الشب هذا؟ كان يؤمر الناس ان يضع الرجل يده اليمنى على شرف الصدر لم يذكر المرأة ويقول للمصلين. والنساء شقاء كل الرجال - 00:37:21
منو؟ هو ماذا كذلك من اللي ما ذكر ها؟ فلماذا في الحديث هذا حاضر امس ها؟ وهذا اللي استفدته من الدرس انا اللي استفدته من الدرس على الكلام هذا الاصل ان الرجال - 00:37:45
والنساء امام التشريع العام سيئة متساوين الاقدام ما بينهم فرق الا ما دل الدليل على اخراج المرأة واخراج الرجل يعني ما يختص به الرجال وما يختص به النساء ايه وشلون تربعة؟ وش معنى التربع - 00:38:24
مثلك هذا التربع ها نمشو قلت له هون ما تشبح في حديس لا اكل متكئا ايش معنى الاتكاء ها؟ قيل هو الترب فهمت يعني انت تاكل تسذا مثل شغلك ذا انت انت دخلك - 00:38:57
ها؟ اي نعم شغلك هذا اللي انت تسويه تاكل وانت هكذا هاتوا الواد لكن الاتجاه اللي فهمت عليه هذا الاتكاء العلماء يقول لا اكون متكئا مثل شغلك ذا شلون صار اتكأ - 00:39:46
هم لان اليدين كلهن متكآت على الرجلين. وهذا يكون اوسع للبطن هذا ها انت اذا سويت مثل هذا انت انت اخذ بطنك راحته لكن ارفع الجلد يضيق البطن ارفع رجلك - 00:40:16
كاهو الشكوى لك. ارفع الرجل ارفع ايه تسذا مم احسن الله اليك نقرأ الفصل مدينة ما ادري والله ها؟ ثلاث دقايق والله العظيم ممكن يستغرب ان شاء الله وما تجي عاد اللي تشوفه يا شيخ - 00:40:47
والله منا بحرس منك. سم. منا بالله احرص منك على الدرس. ما شاء الله اسكت اسكت شو تسكت سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى - 00:41:26
افصل ويكره الالتفات في الصلاة ورفع بصره الى السماء وافتراش الذراعين والاقعاء في الجلوس وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. وعنه انه سنة. ويكره ان يصلي وهو حاقن او بحضرة طعام تتوق نفسه اليه. ويكره العبث والتخصر والتروح وفرقعة - 00:41:55
طابع وتشبيكها وله رد المال بين يديه وعد الاي والتسبيح وقتل الحية والعقرب والقملة ولبس الثوب والعمامة ما لم يطل. فان طال الفعل في الصلاة ابطلها عمدا كان او سهوا - 00:42:20
الا ان يفعله متفرقا. ويكره تكرار الفاتحة. والجمع بين سور في الفرض ولا يكره في النفل ولا تكرهوا قراءة اواخر السور وواسطها. وعنه يكره وله ان يفتح على الامام اذا - 00:42:40
ارتجى عليه واذا نابه شيء مثل سهو امامه ومثل سهو امامه واستئذان انسان عليه سبح ان كان رجلا وان كانت امرأة صفحت ببطن كفها على ظهر الاخرى وان بدر البصاق بصق في ثوبه وان كان في غير المسجد جاز ان يبصق عن يساره او تحت قدميه - 00:43:00
ويستحب ان يصلي الى سترة مثل اخرة الرحل. فان لم يجد خط خطا فاذا مر ومن ورائها شيء لم يكره وان لم يكن سترة فمر بين يديه الكلب الاسود البهيم - 00:43:30
صلاته وفي المرأة والحمار روايتان ويجوز له النظر في المصحف واذا مرت به اية رحمة ان يسألها او اية عذاب ان يستعيذ منها وعنه يكره ذلك في الفرض والله اعلم - 00:43:50
اللهم صلي وسلم على عبدك المرأة مثل الرجل بكل شيء كل صاحب يقولون عليها ان تتربع فيقول ترى فرقوا بين الرجل والمرأة لان المرأة ينشدون لها الستر. هل شرح من الصور - 00:44:10
تصور ها ايه المعيل على جهة هذا الأصل يرجحون التربع لانه يفتح المجال للمعدة - 00:44:57