التعليق على كتاب " الإيضاح والتقرير لمعاني النظم الصغير " | معهد ملكة | المستوى الأول | مُنتهي
التفريغ
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترى وعلى اله وصحبه ومن لنهجه اكتفى - 00:00:01ضَ
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين اللهم جنبنا منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في معهد ما لك اهل والتفريع على مذهب الامام احمد بن حنبل الشيباني - 00:00:18ضَ
رحمة الله تعالى عليه ونحن نسير في المصدر الثالث من مصادر التشريع طبعا الدرس الاول سيكون فيه النظم الصغير. شرح بشرحه الايضاح والتقرير ونحن في المصدر التشريعي الثالث الا وهو مصدر - 00:00:38ضَ
يا جماعة قلنا ما تعريف الاجماع عليه الصلاة والسلام ممتاز. اتفاق مجتهدي الامة في عصر من العصور بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على امر او على امر شرعي - 00:00:53ضَ
دائما اي مصدر تشريعي قلنا اول خطوة تخطوها انك تبحث عن حجيته صحيح قلنا بماذا استدل العلماء على حجية الاجماع اولا نعم الاية ومن بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى - 00:01:11ضَ
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى غسله جهنم فسبيل المؤمنين والاجماع فمن اتبع غير سبيلهم غير الاجماع توعده الله سبحانه وتعالى فيفهم من هذا ماذا يفهم؟ ان اتباع سبيلهم واجب - 00:01:30ضَ
صحيح فاذا كان اتباع سبيلهم واجب لابد وان يكون سبيلهم حقا وصدقا ولا يمكن ان ان يأمرك الله باتباع سبيل المؤمنين. ويكون هذا السبيل فيه خطأ او ضلال. فهذا يدل على ان سبيلهم وما اتفقوا عليه يقين - 00:01:48ضَ
وحق وصدق لا مرية في ذلك ايضا هناك نوع ثان من الاستدلال على حجية الاجماع نعم احاديث واثار منها هذا الاثر الذي تفضلت به تدل على ان الله عصم الامة في اجتماعها. ان الله عصم هذه الامة - 00:02:04ضَ
في اجتماعها ان يكون على ضلالة وباطل وهذا يؤخذ منه ان اي اجتماع من اهل العلم على مسألة لابد وان يكون صوابا وخيرا طيب. ثم وصلنا الى هذا السؤال اذا ثبت ان الاجماع حجة - 00:02:21ضَ
فهل هو حجة قطعية او ظنية؟ انتهينا الى هنا اليس كذلك؟ طيب يلا يا شيخ عمر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين ونجي اخواننا المستضعفين من المؤمنين. امين. سؤال اذا ثبت - 00:02:35ضَ
حتى ان الاجماع حجة فهل هو حجة قطعية او ظنية الجواب ان اتفاق العلماء على حكم ديني له صور متعددة. منها ما اتفق العلماء على عدها اجماعا ومنها ومنها ما اختلف في عدها منه. اذا - 00:02:51ضَ
لو سئلت هل الاجماع يفيد القطع او يفيد الظن نقول هذا على حسب نوع الاجماع وهناك صور للاجماع او صورة للاجماع اتفق العلماء عليها انها تمثل الاجماع الكامل الحقيقي بدون تنازع بين المذاهب الاربعة فيها - 00:03:05ضَ
وهناك صور من الاجماع تعتبر اجماعا عند الحنفية لكن لا تعتبر اجماعا عند الشافعي او تعتبر اجماعا عند الشافعية لا تعتبر اجماعا عند الحنبلية فمثل هذا النوع من الاجماعات التي وقع نزاع في اعتبارها - 00:03:26ضَ
وشروطها بين المذاهب الفقهية تبقى ضمن الظن ولا تفيد القطع لان القطع ينبني عليه احكام خطيرة اذا قلنا ان الاجماع قطعي ومتفق عليه فمخالفه يكفر يكون اجماع قطعي الذي يرد الاجماع القطعي ما ايش حكمه؟ - 00:03:44ضَ
الاصل في انه يكفر اذا تم اعتبار الشروط وانتفاء الموانع الحكم على اجماع انه قطعي ليس مسألة سهلة ولذلك هم يقولون اغلب الاجماعات ظنية. اغلب الاجماعات ايش ليه؟ لان وجود - 00:04:08ضَ
الاجماع بصورته المتفق عليها بين جميع المذاهب. ولا ينازع احد فيه. انما هو في مسائل معدودة. اللي هي احنا عادة نسميها المسائل المعلومة من الدين للضرورة كوجوب الصلوات وعدد الركعات فيها ووجوب الزكوات واصول بعض الاموال الزكوية ووجوب صيام يعني هي مسائل معدودة - 00:04:25ضَ
واصلا هذه المسائل المعدودة حجيتها لم تثبت فقط بالاجماع وستجد عليه اصلا الحجاج بالكتاب والسنة. وانما الاجماع رادف فيها. وانما الاجماع ويعني من باب تقوية الادلة ليس اكثر فلذلك نقول ان اتفاق العلماء على حكم ديني - 00:04:48ضَ
له صور متعددة. منها ما اتفق العلماء على عدها اجماعا. اذا هناك صور العلماء جميعا يتفقون على انه هذا اجماع فاذا حصل اجماع بهذه الصورة المتفق على اعتبارها اجماعا نقول هذا اجماع ايه - 00:05:09ضَ
قطعي واما اذا حصل اجماع على صورة مختلف في اعتبارها اجماعا. يعتبر هذا اجماع عند الحنفية ليس عند المالكية. او عند الشافعية وليس عند الحنابلة. فبالتالي هذا لا يعتبر حجة قاطعة - 00:05:26ضَ
فالحنبلي اذا خالف الاجماع الحنفي ولم يكفر ولم يفعل لان هو لا يراه اجماعا والشافعي اذا خالف الاجماع الذي يعتبره المالكية اجماعا واجتهاده لانه لا يرى ان الصورة التي انت تعتبرها اجماعا اجماعا عندهم - 00:05:39ضَ
فبالتالي ليست كل صور الاجماع قطعية. منها ما هو قطعي ومنه ما هو ايه يا مشايخ ظني وهذا سيفر اكثر واكثر اثناء البحث كما كان متفقا على عده اجماعا ثم نقل الينا بالتواتر فحجته قطعية لا يجوز العدول عنها مثل اجماعهم على وجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والزنا ومشرعية البيوع ونحو ذلك - 00:05:56ضَ
واما ما اختلف في كونه اجماعا او نقله الاحاد فحجته ظنية عند المتمسك به لا ترقى الى درجة القطع. اذا لاحظ هنا في تقسيم مهم فيقولون الاجماع القطعي الذي يقال عن منكره انه كافر - 00:06:16ضَ
هذا له شرطان الاجماع القطع الذي يكفر منكره الشرط الاول مشايخنا لا اولا ان يكون على صورة متفق على اعتبارها اجماعا ان يكون على صورة حصل بصورة وبطريقة متفق انه هاي الصورة اجماع - 00:06:34ضَ
لانه باختصار شروط الاجماع مختلف فيها بين المذاهب الفقهية شروط الاجماع مختلف فيها بين الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة في بعض التفاصيل هناك صور كما قلت بعض المذاهب يعدها اجماعا مذهب اخر لا يعدها اجماعا - 00:07:10ضَ
سيظهر هذا جليا بعد قليل ان شاء الله فبالتالي اذا كان الاجماع المزعوم انه اجماع ليس متفقا عليه بين الامة انه اجماع هذا لا يعتبر من الاجماع القطعي الذي يكفر تاركه. لانه الحنابلة مش معتبرينه او الشافعية مش معتبرينه. اصالة - 00:07:29ضَ
اذا لابد ان يكون على صورة متفق على اعتبارها اجماعا. ثانيا ان ينقل الينا التواتر هكذا يقولون. ما فائدة هذا الشرط الثاني لو وجد الشرط الاول وهو وجدت صورة متفق عليها انها اجماع بين جميع العلماء - 00:07:46ضَ
لكن سيبقى بالنسبة النا نحن حتى نتأكد انه هاي المسألة حصل فيها اجماع ان ينقل هذا الاجماع جيلا بعد جيل الينا بماذا التواتر لانه زي الحديد اذا نقل بالاحاد حديث الاحاد قلنا ماذا يفيد - 00:08:07ضَ
الظن الا اذا احتفت به قرائن يمكن نقول تمام؟ فيصبح عندي نفس المشكلة انه هل انا في هذا القرن استطيع ان اقول وانا في القرن الخامس عشر الهجري؟ هل استطيع اقول هذا اجماع قطعي - 00:08:24ضَ
يكفر تاركه حتى انت تتجرأ على هاي المقولة تقول هناك اجماع قطعي في مسألة من مسائل الشريعة الذي يعارض هذا الاجماع يكفر ونازل بهاي طريقة بدك تفهم انه في شرطين حتى تزعم هذا الزعم - 00:08:36ضَ
الشرط الاول ان تتأكد ان هذا الاجماع الذي انت تدعيه اجماع متفق على اعتباره اجماعا بين الامة لوقوع اختلاف في شروط الاجماع بين العلماء ثانيا لو قلت اه والله يا شيخ هو على الصورة المتفق عليها انها اجماع - 00:08:53ضَ
بدنا نحقق الشرط الثاني ما هو؟ هل وصل نقله الينا بطريقة مستفيضة متواترة؟ ولا وصل لك هذا الاجماع بطريقة الاحاد نقل الواحد عن الواحد قال لي لا والله السند الذي نقل لنا هذا الاجماع - 00:09:10ضَ
سند احد ليس سند متواتر مستفيض في اجيال الامة نقول ايضا سيبقى الاجماع ظنيا في هذه الحالة حتى نقول اجماع قطعي يكفر تاركه عليك ان تتأكد منه اذا اختل احدهما بان كانت صورة الاجماع صورة مختلف في اعتبارها اجماعا او صورة متفق لكن نقلت الينا بالاحاد - 00:09:25ضَ
سيبقى ضمن الاجماع الظني سيبقى ضمن الاجماع الظن الذي لا يجوز ان يغفر المعترض عليه وتاركه. فهمتم؟ اذا اختل احد الشرطين اصبح اجماعا ظنيا. طيب مرتبة الاجماع مرتبة الاجماع في الشريعة تأتي ثالثة بعد الكتاب والسنة. هذا من حيث المنزلة. طبعا. ما مرتبة هذا المصدر التشريعي - 00:09:50ضَ
من ضمن مصادر التشريع الاجماع يأتي في المرتبة الثالثة كمرتبة بعد الكتاب والسنة هذا من حيث المرتبة لا من حيث النظر الفقهي. اما من حيث النظر الفقهي فانه يأتي في المرتبة الاولى - 00:10:14ضَ
يفرقون بيننا. في الحديث عن الاجماع بين القداسة التي له. المرتبة الشرعية او المنزلة الشرعية يعني القداسة التي له تأتي بعد قداسة الكتاب وقداسة ايش سنة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي اتفاق الامة. فلا يمكن ان تقول ان الاجماع من حيث القداسة خلينا نسميها - 00:10:33ضَ
مثل منزلة الكتاب. صح؟ لان القرآن كلام الله سبحانه السنة ايضا وحي اجماع الامة وان كان معصوما لكنه كقداسة شرعية يكون في المرتبة الثالثة لكن من حيث النظر الفقهي والبداية في محاولة الوصول للحكم الشرعي لمسألة ما - 00:10:56ضَ
اول شيء ببحث في ايه هل فيها اجماع ولا لا؟ قبل ما انظر في نصوص الكتاب والسنة اه لان المسألة اذا فيها اجماع ومنتهية ومحسومة انت وصلت الى نتيجتك مباشرة بدون حتى النظر في نصوص الكتاب والسنة. لان الاجماع فيه قضية - 00:11:17ضَ
يختص بها لا توجد في الكتاب والسنة ما هي نعم ان الاجماع لا يخصص ولا ينسخ نصوص القرآن ونصوص السنة يمكن تنسخ اه مرة معنا في الدرس السابق النسخ احاديث النبي عليه الصلاة والسلام يمكن يتطرق اليها احتمال النسخ - 00:11:39ضَ
ايات القرآن ممكن يتطرق اليها احتمال النسخ. وهذا كله مكتوب بس انا بقاعد لك اياه. لكن الاجماع الاجماع لا ينسى بالتالي هو من حيث القوة اللي بعطيك اياها اقوى شيء من البداية ليه ؟ لانه لا يتطرق اليه اي احتمال لا احتمال ان يكون عاما وخصص او مطلقا وقيد او انه - 00:12:00ضَ
منسوخ وجاء ما نسخه. كل هاي الاحتمالات مش موجودة في الاجماع. فبالتالي هو يعطيك الحكم مباشرة. لذلك قالوا لكنه من حيث اقرأ قال لكنه من حيث النظر الاستدلالي مقدم عليهما. اذا من حيث النظر الاستدلالي - 00:12:23ضَ
مقدم على الكتاب والسنة. ايش عن النظر الاستدلال يا شيخ؟ ما معنى كلمة النظر الاستدلالي يا حذيفة؟ شو رأيك؟ يعني انا بدي اياك بس تكتبها حتى تفهم كلمة النظر الاستدلالي. يعني اذا اردت - 00:12:39ضَ
ان استدل على حكم مسألة معينة اول شيء انظر فيه ما هو يا كساسبة؟ الاجماع. هذا معنى النظر الاستدلال اذا اردت ان ابحث عن حكم مسألة معينة اي مسألة في الوضوء في الصلاة في البيع في النكاح - 00:12:55ضَ
ايش اول اشي تبحث عنه؟ هل بتروح بتفتش في نصوص القرآن عن حكمه؟ هل بتروح تفتش في نصوص السنة؟ لأ. من حيث النظر الاستدلالي. اول شيء تبحث. في اجماع ولا لأ يا جماعة - 00:13:14ضَ
انه اذا في اجماع خلص انتهينا انتهينا. اجماع لا ينسخ ولا يخصص. بالتالي قطع لك اياها من البداية. ويصبح بعد ذلك نظرك في نصوص الكتاب والسنة. من باب اكمال عملية الاستدلال - 00:13:27ضَ
اما اذا ما في اجماع سعيتها ابدأ اولا بفتح القرآن الكريم. وانظر هل هناك اية تدل على المسألة؟ لانه اذا كان في اية بدي انظر في الاحتمالات الواردة عليها. الا هاي المقصود - 00:13:41ضَ
المقيدة طب هل منسوخة ستبدأ بعملية طويلة في عملية الاستدلال. فلذلك يقولوا من حيث النظر الاستدلالي ما اول شيء ينظر فيه الفقيه الاجماع لكن من حيث القداسة ما هو اعلى شيء؟ - 00:13:54ضَ
الكتاب ثم السنة ثم الاجماع. فهمتم النظرة من حيث القداسة. والنظر من حيث الاستدلال الفقهي هذا شيء وهذا شيء. تمام. قال لان نصوص الكتاب والسنة تقبل النسخ التأويل يعني التخصيص التقييد نعم. اما الاجماع فلا يقبل ذلك. فمتى ثبت لنا حكم باجماع قطعي فانه يقدم على ما يعارضه من النصوص ان لم - 00:14:11ضَ
ان لم يمكن الجمع بينهما. قال ابو اسحاق الشيرازي اذا ثبت انه حجة اي الاجماع فانه يقدم على نص خبر الواحد وعلى السنة المتواترة وعلى نص القرآن لانا نتبين بهذا انه منسوخ. شو رأيك بهذا الكلام؟ - 00:14:31ضَ
يعني واحد خطير يقول لك ابو اسحاق الشيرازي احد كبار الشافعية ابو اسحاق الشيرازي اذا ثبت الاجماع فانه يقدم على خبر واحد، بل على السنة المتواترة، بل على نص القرآن - 00:14:46ضَ
داخل هو يعني بحكي كيف يقدم الاجماع على نص القرآن انا بدي اياك تفهم هو كلامه صحيح من حيث النظر الاستدلالي ايش كلامه صحيح؟ انه اذا ثبت اجماع قطعي على خلاف اية قرآنية. ماذا سيتضح لك - 00:14:59ضَ
ان الاية منسوخة مباشرة لانه لا يمكن للامة وللصحابة ان يكون لديهم اجماع قطعي على حكم يخالف اية الا ويعرفون انها منسوخة. حتى ولو لم ينقلوا مستند الاجماع متى وجه الفكرة - 00:15:19ضَ
بس بشرط ان يكون الاجماع ماذا؟ طبعا هذا الكلام هو من ناحية يا اخواني نظرية تأصيلية كاصل فقه. لكن من حيث الواقع انت لن تصطدم بهذا الواقع يعني لم تصطدم الا ربما ببعض الاحاديث - 00:15:34ضَ
اما كآية قرآنية لم تصطدم باجماع قطع يخالف اية قرآنية ونقول ان الاية منسوخة بسبب الاجماع. لكن في السنة سيأتي معنا بعض الامثلة. نعم. قال لان نتبين بهذا انه منسوخ. لانه لو كان ثابتا - 00:15:46ضَ
اجتمعت الامة على خلافه. لو كانت الاية ثابتة العمل بها مستحيل الصحابة تركوا العمل بها. لا يمكن. نعم وكذا قال الغزالي في المستصفى ينظر اول شيء في الاجماع فان وجد في المسألة اجماعا ترك النظر في الكتاب والسنة فانهما يقبلان النسخ. الملط - 00:16:00ضَ
النظر مش الزاما اوعك تنظر. لأ. المراد ترك النظر يعني خلص الاجماع كفاك المؤنة فنظرك في الكتاب والسنة سيكون تحصيل حاصل قال فانهما يقبلان النسخ والاجماع لا يقبله. فالاجماع على خلاف الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ. ولذلك مر معنا في الدرس الماضي في ادوات - 00:16:17ضَ
ايش قلنا من ادوات النسخ؟ وقوع الاجماع يدل على هذا الاجماع على خلاف حديث او اية يدل على وجود النسخ. اذا بتذكروا اخر باب النسخ كما ذكرنا طرق معرفة النسخ ان يقع الاجماع على خلاف النص - 00:16:37ضَ
وقلنا هذا يعتبر من قبيل النسخ الاجتهادي ولا النصي؟ مش سألكوا حتى هذا السؤال؟ اتفقنا انه نسخ ايش ؟ مصي مش نسخ اجتهادي. انه هذا مش رأي عالم عم بجتهد. اني انسخ ولا لأ ؟ عندي اجماع قطعي على خلاف اية او حديث. اذا - 00:16:53ضَ
هذا نسخ نصي لا مجال للاجتهاد فيه. نعم. فالاجماع على خلاف الكتاب والسنة دليل قاطع على النسخ اذ لا تجتمع الامة على خطأ. جميل. مثال تطبيقي. ناخد مثال تطبيقي على اجماع وقع على خلاف حديث - 00:17:08ضَ
وبالتالي اعتبرنا هذا الاجماع ناسخ للحديث حديث حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد في الرابعة فاقتلوه. في حديث مشهور في كتب السنة عند الترمذي وغيره - 00:17:23ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر المرة الرابعة يقتل هل هذا الحكم عمل به في الدولة الاسلامية في الخلافة الراشدة الاموية والعباسية لأ ما احد يعمل بهذا الحكم - 00:17:38ضَ
مع انه حديث النبي عليه الصلاة والسلام انه اللي بيشرب الخمر اول مرة نجلده. ثاني مرة بنجلده. ثالث مرة بنجلده. رابع مرة اذا ثبت انه شرب الخمر اقتلوه هذا الحكم - 00:17:53ضَ
هذا الحديث منسوخ ما الذي نسخه يا جماعة قال الترمذي واللي بذكر معنا مجلس يمن في الترمذي قال الترمذي في كتابه ماذا؟ جميع ما في هذا الكتاب اي في جامع الترمذي من الحديث معمول به - 00:18:06ضَ
واخذ به بعض اهل العلم ما خلا حديثين. حديثين في جامع الترمذي يقول الترمذي لم يعمل بهما احد احدهما ما هو هذا الحديث؟ حديث من شرب الخمر في الرابعة اقتلوه قال هذا لم يأخذ به احد من العلماء والفقهاء - 00:18:21ضَ
اذا في اجماع من عصر الصحابة ومن بعدهم على عدم العمل بهذا الحديث. فماذا فعلى ماذا يدل هذا الاجماع ان الحديث منسوخ طب ما مستند النسخ؟ وين في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام نسخ حديثه ذلك لم ينقل - 00:18:40ضَ
لم ينقل فهل دائما يجب مستند الاجماع ينقل؟ لا فنحن بوقوع الاجماع عرفنا ان الحديث منسوخ. وان كنا لا نعرف مستند الاجماع فليس شرطا ان ينقل المستند اكمل قال وذكر هذا احدهما قال النووي معلقا هو كما قال فهو حديث منسوخ دل الاجماع على نسخه. شو شو قال النووي - 00:18:58ضَ
الاجماع على نسخ هنا الدليل على النسخ كان الاجماع وقوع الاجماع على خلاف حديث او خلاف اية اذا يدل على انها منسوخة. فالاجماع اذا هو المقدم من حيث النظر الاستدلالي. تخيل انه طالب علم - 00:19:20ضَ
بدي اجي على مسألة من شرب الخمر في الرابعة. بدال ما يبدأ ينظر في الاجماع بدأ ينظر في السنة وفتح جامع الترمذي وجد هذا الحديث شو راح يعمل؟ يقول يلا يا جماعة ترى انا وجدت في الحديث النبوي من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه. ويبلش يقتل في هالناس. لا يا اخي - 00:19:38ضَ
انت لازم تبدأ برأس الهرم في النظرة الاستدلالي والاجماع اذا وقع الاجماع على خلاف نص اذا الاجماع ناسخ انتهينا. نعم انواع الاجماع. قال الناظم وخذ بالاجماع اي الصريح ثم السكوت على الصحيح - 00:19:56ضَ
ينقسم الاجماع باعتبار طريقة تحصيله الى قسمين. نعم. الان سنتكلم عن انواع الاجماع. هناك نوعان للاجماع تمام؟ هذا التقسيم للاجماع باعتبار ماذا طريقة حصوله. الاجماع ينقسم باعتبار طريقة حصوله الى نوعين. الاجماع الصريح - 00:20:14ضَ
والاجماع السكوت. تمام؟ نبدأ الان بالطريقة الاولى او بالصورة الاولى للاجماع الصريح. نعم الاول اجماع صريح. وهو اتفاق جميع المجتهدين باقوالهم او افعالهم في عصر من العصور على حكم مسألة معينة. فهذا ان وقع - 00:20:35ضَ
هو حجة بلا نزاع ويسمى صريحا لان كل عالم يبدي قوله في المسألة صراحة ولا يكتفي بالسكوت. نعم الاجماع الصريح ان العلما في حقبة معينة او في قرن معين تحدث مسألة نازلة - 00:20:53ضَ
مسألة نازلة اولا نقوم بحصر جميع العلماء المجتهدين في هذا العصر. هاي الخطوة الاولى. شو هي؟ بدنا نحصر جميع العلماء المجتهدين لانه اذا في واحد بس ما جبنا كلامه راح بطل صريح - 00:21:08ضَ
علينا ان نحصر جميع العلماء المجتهدين ثم ان ننظر في اقوالهم جميعا في هاي المسألة ويصرحون اننا نرى مثلا التحريم احيانا الافعال تقوم مقام الاقوال فيمكن ان لا ننظر في اقوالهم ننظر في ايه - 00:21:25ضَ
بافعالهم لان فعله يدل على ماذا على قوله ينظر اما في اقوالهم او في افعالهم اذا جمعنا جميع العلماء وتيقنا اننا جمعناهم جميعا ثم سألناهم جميعا صراحة عن اقوالهم او نظرنا في افعالهم جميعا فعرفنا الحكم الذي انتهوا اليه - 00:21:44ضَ
فاذا حصلت هذه الصورة في مسألة من المسائل نقول ان هذا الاجماع ايش صريح لكن قدرتنا على تحصيل هاي الصورة حقيقة شبه نادر او متعذر القرون المتأخرة بعض الصحابة لانه ان تتأكد انك جمعت جميع العلماء - 00:22:07ضَ
وما سقط واحد منهم في موريتانيا ولا في المغرب ولا في افريقيا كيف بدي اعرف انه يقينا جماعة جميع علماء الامة؟ انا قرار مش سهل وانه الجميع يصرح لك بقوله بهذه المسألة او بفعله الجميع يصرح - 00:22:26ضَ
لا نكتفي بالسكوت. لازم الكل يصرح اما قولا او فعلا برضو هذا شيء صعب. لذلك كان شيخ الاسلام ابن تيمية دائما يقول والاجماع انما ينضبط في عصر الصحابة اما بعد عصر الصحابة - 00:22:43ضَ
صعد تقول وقع اجماع صريح كل الاجماعات بعد عصر الصحابة نحن نصنفها انها اجماعات ايش النوع الثاني السكوتية والاجماع السكوت هو ظني اصلا انتهينا اجماع السكوتي اصلا هو ظني ليس قطعي - 00:22:57ضَ
حتى عندما نعتبر انه في خلاف اصلا في اعتباره اجماع السكوت تمام فانا بهمني تعرف وجه صورة الاجماع الصريح وتعرف انه انما اذا يضبط اذا يضبط في عصر الصحابة. طب يعني هل تؤخذ من كلامي انه كل اجماعات الصحابة صريحة؟ لا حتى اجماعات الصحابة - 00:23:13ضَ
اغلبها برضو سكوتية لكن اذا بدنا نقول ناخذ مثال مثالين ممكن مثلا عدد ركعات الصلوات او شابه ذلك صرحوا باقوالهم وافعالهم. يعني هي امثلة محدودة جدا جدا يوم تنعد عالاصابع - 00:23:31ضَ
اذا بدك تجيب مثال على الاجماع الصريح. امثلة تعد على الاصابع لا اكثر من ذلك انه طبيعتها صعبة. وصعب انك تجزم لي انه هكذا حصل. تم حصر جميع الصحابة وان جميع حصر جميع الصحابة طبعا المجتهدين. انه مش كل - 00:23:45ضَ
الصحابة علماء صحابي منهم العالم ومنهم العامي لكن كلهم صحابة رضوان الله عليهم. اننا حصرنا جميع الصحابة المجتهدين وانهم جميعا ابدوا رأيهم او فعلهم في هذه المسألة انك حاطة تقنعني او تثبت لي هذا - 00:24:01ضَ
برضو مش شيء سهل. طيب ولو يمكن ان يمثل لهذا النوع باجماع العلماء القولي والفعلي على عدد ركعات الصلوات كما نقله ابن منذر في كتابه. يعني هذا من اقرب الامثلة يعني اقرب الامثلة التي - 00:24:16ضَ
يمكن تعتبر مثال على الاجماع الصريح في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ان الفجر على ركعتين والظهر على ثلاث ركعات اربع ركعات والعصر على اربع ركعات والمغرب في حديث هكذا - 00:24:29ضَ
في حديث ايش الحديث اعطيني اشرح لا وانا بدي حديث يعني يذكر عدد ركعات الصلوات يمكن تستنبطها استنباطا لكن ما فيش حديث يعني كان الهدف منه ان يذكر عدد الركعات. لكن في احد يستطيع اليوم ينازع انه الظهر اربع ركعات - 00:24:46ضَ
في احد يستطيع ينازع ان المغرب ثلاث ركعات؟ او ان الفجر على ركعتين؟ لأ ليه انه في هناك اجماع صريح قطعي يكفر جاحده وقع باقوال الصحابة وافعالهم وقع من خلال ايش - 00:25:06ضَ
اقوال جميع الصحابة وافعال جميع الصحابة على ان عدد الركعات بهذا التصور لا يوجد خلاف في ذلك. فهذا قالوا من اقرب ما يمكن ان يذكر مثالا على الاجماع الصريح ان الجميع - 00:25:21ضَ
قولا او فعلا مارسوا هاي الممارسة ولا يوجد اي مخالف واي منازع في هذا. اكمل. قال وكذا اجماعهم على مشروعية عقود البيوع والايجارات ونحوها. انه البيع مشروع وان الايجار مشروعة ولكن هذا ايضا القرآن دل عليه نصوص السنة دلت عليه. طيب. وهذا النوع من الاجماع لا يكثر وقوعه - 00:25:36ضَ
عسر الوقوف عليه. بل يندر مش لا يكثر، بل يندر وقوعه. نعم اذ الجزم بتصريح جميع العلماء في مسألة بحكم معين بقولهم او فعلهم بحيث لم يتخلف احد منهم فيه نوع عسر. لذا نجد هذا النوع من المسائل المشتهرة - 00:25:56ضَ
اخوتي في المسائل المشتهرة التي لا يخفى حالها وتعم بها البلوى اكثر من غيرها. يعني هذا النوع اجماع الصريح انما يتصور في المسائل التي تعم بها البلوى وهي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. هذا اقرب ما يمكن ان يقال هنا - 00:26:10ضَ
طيب النوع الثاني وهو الاكثر. نعم قال اجماع سكوتي. وهو ان يقول مجتهد او اكثر قولا في مسألة اجتهادية ان يكون مجتهد او اكثر من مجتهد او اكثر يعني مجتهد فصاعدا. نعم - 00:26:27ضَ
في مسألة اجتهادية تكليفية ثم ينتشر هذا القول بحيث يبلغ باقي المجتهدين وتمضي مهلة للنظر فيه ولنجد منكرا عليه في ذلك مع التجرد عن قرينة عدم الرضا. اذا الاجماع السكوت - 00:26:39ضَ
واجماع وجود عدة عناصر. اول شيء ما هي؟ خلينا نبدأ في خطوة خطوة هذا التعريف حصلت مسألة نازلة في هذا العصر مثل العملات الرقمية فرضت حصلت مسألة نازلة في هذا العصر كالعملات الرقمية - 00:26:54ضَ
بعض المجتهدين واحد اثنين ثلاث اربع. ابدى رأيا في هذه المسألة قال انها حرام او حلال. بغض النظر ايش الرأي طيب هذا الرأي الذي افتى به هذا المجتهد او الاثنين او الثلاث انتشر عبر منصات السوشيال ميديا عبر وسائل التواصل - 00:27:13ضَ
وغلب على ظننا انه اطلع عليه جميع المجتهدين في العصر جميع المجتهدين بالظن غلب بظننا ان جميع المجتهدين في العصر اطلعوا على قول هذا العالم او هذين العالمين ممتاز واخذت المسألة مهلة - 00:27:34ضَ
للجميع ان يعيدوا النظر في قول هذين العالمين. ويبدو هل هم موافقون او معترضون فلم يخرج اي معترض. ما احد اعترض على هذه الفتوى التي صدرت من هذا الرجل او من هذين الرجلين. ممتاز؟ اذا وتمضي مهلة - 00:27:53ضَ
للنظر فيه ولا نجد منكرا. ما حدا كما قلنا اعترض عليهما طيب هنا اذا ما حدا اعترض على هذين العالمين ننظر هل هناك قرينة يعني هذا السكوت من الجميع؟ هذا الصمت المطبق - 00:28:10ضَ
هل هناك قرينة تدل على انه في خوف من سلطة حاكمة خايفين يحكوا او من هيئة معينة يعني ممكن دفعت لهم مصاري عشان هيك سكتوا ولا لا السكوت دليل الرضا مهو بقول لك هل السكوت دليل الرضا - 00:28:25ضَ
ولا ليس دليلا على الرضا؟ فهمتم وين المسألة فهذي صورة الاجماع السكوت. اذا نعيد قراءة التعريف ان يقول مجتهد او اكثر من مجتهد قولا في مسألة نازلة وينتشر هذا القول عنهم. بحيث يغلب على ظننا انه وصل الى باقي المجتهدين في العصر - 00:28:40ضَ
وتمضي مهلة للنظر فيه. يعني المجتهدون اخذوا فترتهم الكافية. حتى يراجعوا هذه المسألة ولا نجد منكرا على الفتوى التي اصدرها المجتهدون الاوائل مع التجرد عن قرينة عدم الرضا. يعني لم تظهر قرينة - 00:29:01ضَ
تدلنا على ان سكوتهم كان بسبب خوف او جبن او تم شراء ذممهم او ما شابه ذلك. ما ظهرت لنا قرينا. فالاصل فالاصل ان سكوتهم دليل على الرضا وليس دليلا على عدم الرضا - 00:29:21ضَ
الاصل ان سكوتهم دليل على الرضا وليس على عدم الرضا. ففي هذه الحالة نقول تحقق الاجماع السكوت. طب هل هذا الاجماع السكوتي حجة عند جميع المذاهب الفقهية في خلاف بعض المذاهب تعتبره اجماع وحجة وبعض المذاهب بتقول لك لا هذه من صور الاجماع - 00:29:38ضَ
احنا لا لا نعترف انها اجماعة. هناك بداية الدرس قلت لكم هناك صور متفق انها اجماع هناك صور فيه هل هي اجماع ولا لا؟ فالاجماع السكوتي بعض المذاهب تعتبره اجماعا. ومنها مذهب الحنابلة. انت بهمك هون مذهبك - 00:30:00ضَ
نعتبره اجماع. بس احنا معترفين انه اجماع ظني ولا قطعي ظني ما بصير وسطه قطعي هو اجماع ظني الظنية تفيد انه اذا شخص خالفه وانكره لا يكفر لانه ليس حجة قطعية. بل هو حجة ظنية. تمام - 00:30:16ضَ
قال بشرط ان يكون هذا قبل استقرار المذاهب. اما بعد استقرارها فلا يعتبر لاحتمال ان يكون قاله تقليدا لغيره من ابواب المذاهب فلا يكون سكوت الباقين فيه فيه دلالة راجحة على الموافقة. هذا اشترطه بعض الاصوليين ماذا قالوا؟ قالوا بشرط ان يكون هذه المسألة النازلة قبل استقرار المذاهب - 00:30:36ضَ
اما بعد استقرار المذاهب الاربعة اما بعد استقرار المذاهب الاربعة فلا يعتبر اذا مجتهد او عالم قال رأيا سكوت الباقين دليل على الرضا. ليه قالوا لان الباقي اذا سكت وقد يكون سكتوا لعلمهم ان هذا الشخص حنبلي - 00:30:57ضَ
بالتالي هو اصلا المسألة على طريقة الحنابلة. فهم لما سكتوا ليس لانهم موافقين له. بل لانهم يعرفون ماذا؟ انه انطلق من اصول او اذا كان المجتهد الذي تكلم مجتهد الشافعي وخرج المسألة على اصول الشافعية - 00:31:19ضَ
الان مثلا العملات الرقمية هاي المسألة العملات الرقمية لو فقيه حنبلي خرج لها حكما خرج لها حكما وسكت الباقون من علماء الشافعية والحناء والمالكية والحنفية هل يعتبر سكوتهم بالضرورة موافقة للحنبلي في تخريجه؟ - 00:31:38ضَ
قالوا خلاص ما دامت استقرت المذاهب هذا بحد ذاته تقاريرنا على ادنى السكوت ليس علامة على الرضا هذا بحد ذاته ما دامت المذاهب استقرت فسكوت الباقين هو ليس علامة على الرضا. ليه - 00:32:01ضَ
لانه في هناك احتمال كبير وارد ان سكوتهم انما كان لان هذا الشخص المخرج كان حنبليا وهم لم يعترضوا علي لانهم رأوا تخريجه موافقا لاصوله وليس لاننا نتفق معك. فلو كنت انا شافعيا قد اخرج المسألة بصورة - 00:32:15ضَ
اخرى. واذا كنت انا مالكيا ساخرج المسألة بصورة ثالثة. واذا كنت حنفيا ساخرجها بصورة رابعة. فهذا طبعا هذا الشرط الذي اضفته بعد ذلك يعني هذا اليه ان هو ما يذكر في كتب الاصول عند كثير منهم. يمكن البعض ينازع في هذا الشرط اي مسألة اخرى. لكن الفكرة قالوا بعد استقرار المذاهب - 00:32:33ضَ
هم يتصورون ماذا؟ انه اي مجتهد هو مربوط بمذهب من المذاهب. ما فيش مجتهد مطلق هذا التصور انه بعد استقرار المذاهب ما في مجتهد مطلق بالتالي كل المجتهدين من القرن الرابع الهجري الى يومنا هذا - 00:32:53ضَ
مجتهدون ماذا؟ منتسبون الى مذهب من المذاهب ما في مجتهد مطلق. بالتالي اذا هذا المجتهد المنتسب الى مذهب من المذاهب افتى في نازلة بفتوى معينة فالاصل انه يفتي بناء على قواعد - 00:33:08ضَ
مذهبه فسكوت ارباب المذاهب الاخرى ليس لانهم موافقين على الفتوى. بس لانهم خلص تركوك بحالك لانه انت تخرج على مذهبك. واحنا بنخرج على مذهبنا وبالتالي سكوتهم ليس دليلا على الرضاء. ولكن اقتناعا منهم بان المذاهب خلاص استقرت فكل شخص يخرج وفق المذهب الذي ينتمي - 00:33:23ضَ
اليه لا احسنت لان هو هم يقولون انهم لا يوجد لذلك قلت لك هذا الشرط هو فيه ميزان انه مبني على فكرة ماذا انه لا يوجد مجتهد مطلق بعد استقرار المذاهب - 00:33:44ضَ
فهمت لكن قبل استقرار المذاهب كان هناك توسع في مقضية الاجتهاد المطلق وكان عندك ائمة حتى غير الائمة الاربعة كالاوزاعي والليل وما شابه. فهؤلاء كلهم اقوال معتبرة. بعد استقرار المذاهب الامة محكومة بها - 00:34:03ضَ
ما دامت محكومة بها فاي شخص سيفكر انما سيفكر في ضوء ماذا مذهب من المذاهب الفقهية الاربعة. ولا يوجد مجتهد مطلق. فهنا انت ممكن تنازع وتقول لا ممكن يخرج مجتهد مطلق ابن تيمية. وابن الملقن وغير هؤلاء ممن نسب اليهم. الاجتهاد - 00:34:18ضَ
المطلق يعني يكيفون المسألة وفق قواعد واصول لهم جديدة على خلاف المذاهب الاربعة. فهذه هذا الشرط لذلك انا فصلته وما وضعتهاش ضمن لانه هذا ينبني على مدى تصورك. هل يمكن يأتي مجتهد مطلق بعد المذاهب الاربعة ولا لا - 00:34:37ضَ
فهمت؟ اذا انت تتبنى هذه النظرة لا يمكن يأتي مجتهد مطلق بعض المذاهب الاربعة. اذا خلص لا يمكن يقع اجماع سكوتي بعد استقرار المذاهب لا يمكن لانه السكوت ليس دليل الرضا. هاي فكرة. السكوت ليس دليل الرضا. هاي هي الحبكة. اما اذا انت ترى لأ انه ممكن يكون مجتهدين مطلقين. بالتالي لا تبقى صورة الاجماع - 00:34:54ضَ
السكوت حاضرة بعد الثلاث مئة هجري يعني عقبنا عام اربعمية هجري فصاعدا والقول فيه انه اجماع ظني الدلالة. وهذا ما عليه اكثر علماء المذاهب المتبوعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. قال عبد العزيز - 00:35:15ضَ
البخاري الحنفي كان ذلك اجماعا مقطوعا به عند اصحابنا. مقطوعا به يعني يعني بمعنى اننا جزما نعتبره اجماعا لكن هو في النهاية حجة ظنية لا يكفر الحنفية المخالف فيه. طبعا بدك تفهم شيء. انه داخل مذهب الحنفية وداخل مذهب المالكية وداخل مذهب الشافعي وداخل مذهب الحنابلة - 00:35:37ضَ
في خلاف كثير في اعتبار الاجماع السكوتي يعني ستجد عند الحنفية ثلاثة اقوال. في قضية هذا الاجماع السكوت يا حجة ولا لا. عند الشافعية فيها يوم ثلاثة اقوال. حتى عند الحنابلة عنا اقوال كثيرة. سبب هذا - 00:35:57ضَ
خلاف وصعوبة الوصول الى المعتمد هو انه انك تعرف هل الامام احمد يرى هذا حجة ولا لا او ان الامام الشافعي يرى هذا حجة ولا لا نحتاج الى تنصيص منه - 00:36:11ضَ
ولا يوجد نص من ابي حنيفة او نص من مالك او نص من الشافعي ابو احمد انه هل الاجماع السكوت حجة ولا لا ويصير الاتباع يحاولون يستنبطوا رأي امام المذهب استنباطا من خلال فتاويه - 00:36:25ضَ
وهذا الاستنباط يختلف فيه الاصحاب. فتجد بعض الشافعية خلاص اقتنعوا ان الشافعي لا يرى الاجماع السكوت حجة بعض الشافعية الاغلى يقول لك الشافعية ما حجة بس حجة ظنية. بيجي الثالث بعطيك رأي اخر. انه هنا هذه الاصول عم تستنبط - 00:36:41ضَ
من تصرفات الامام ولم ينص الامام امام المذهب فيها على رأي صريح وهذه حقيقة هي مش مشكلة فقط في هاي المسألة. حتى اضعك يعني في صورة المشهد. هذه مشكلة في كل المذاهب الاربعة - 00:36:57ضَ
كاريتي كثير من القواعد الاصولية لما نقول ان هذا والله مذهب الحنفية او المالكية او الشافعية لا يكون متفق عليه يعني في الفقه سهل تعرف المعتمد في المذهب الفقه خلص في طرق معينة خلص صرنا نعرف والله هذا معتمد الفتوى عند الحنفية. هذا معتمد الفتوى عند الشافعية او الحنابلة - 00:37:12ضَ
بس في اصول الفقه لا الامر صعب جدا الامر صعب جدا لان كثير من مسائل اصول الفقه لم ينقل فيها عن الائمة شيء ومن اين اخذت اصول الحنفية من خلال تتبع الحنفية المتأخرين - 00:37:34ضَ
يعني الذين جاءوا بعد الامام لفتاوى الامام فصاروا يستنبطوا من فتاويه ما هي القواعد النظر التي ينطلق منها ابو حنيفة في التفكير جاء المالكية صاروا ينظروا في فتاوى مالك وصاروا يستنبطوا ما هي قواعد النظر عند مالك. وكذلك عند الشافعية والحنابلة - 00:37:52ضَ
وحجم المسائل الاصولية التي نص عليها ائمة المذاهب محدودة جدا. يعني في كتاب اصولي لابي حنيفة. لأ في كتاب اصول فقه لمالك في كتاب اصول فقه لاحمد الوحيد منهم اللي عنده كتاب اصول مين ؟ الشافعي الرسالة. وكم عدد المسائل الاصولية اللي ذكرها؟ - 00:38:11ضَ
مسائل معدودة بالتالي اغلب المسائل الاصولية هي استنباط اصحاب الامام من خلال فتاوى الامام وهذا الاستنباط يحصل فيه خلاف. انه انا ممكن استنبط من كلامك انك ترى الاجماع السكوتي حجة. بيجي طالب اخر لك بستنبط لأ بقول انا اللي شايفه من طريقة شيخي انه مش حجة - 00:38:31ضَ
النهاردة استنباط في النهاية مش ضروري كنا نتفق على نفس الالية فستجد ان بعض المسائل بالكثير من المسائل الاصولية سواء عند الشافعية وابن مالك والحنابلة نرسم الحنابلة مختلفين شو اصل الامام فيها - 00:38:52ضَ
والشافعية نفس الشيء ولذلك انت في اصول الفقه يعني ستحوم حول الحمى في كثير من الامور. ولن تستطيع ان تجزم انه هذا مية بالمية معتمد الحنابلة. او مية بالمية معتمد - 00:39:06ضَ
وهذا من من امثلة ذلك الاجماع السكوتي لن تستطيع تجزم مية بالمية انه هذا هو رأي احمد قطعا او رأي الشافعي قطعا. وانما هو بالاستنباط وغلبة الظن لا اكثر ولما نقول ان رأي المذاهب الاربعة - 00:39:18ضَ
هو اعتبار الاجماع السكوتي فيما يظهر لنا يعني اكثر الحنف الحنفية على كذا. او اكثر الشافعي او اكثر من ذكرك. لكن هل استطيع ان اجزم لك مية بالمية ان ابا حنيفة كان يأخذ به - 00:39:34ضَ
ولم ينص على هذا ولا مالك ولا حتى الشافعي ولا احمد كما الصريح وانما هو فيما يظهر من كلام اكثر المنتسبين الى هذا المذهب قال ابو الوليد الباجي المالكي وهو قول اكثر اصحابنا المالكيين. يعني اعتبار الاجماع السكوتي قول اكثر المالكية. نعم. وقال النووي في شرح الوسيط لا تغترون - 00:39:49ضَ
قمنا باطلاق المتساهل القائل بان الاجماع السكوتي ليس بحجة عند الشافعي. شف النووي وهو احد محققي مذهب الشافعية شف ايش بقل لك يقول لك لا تغتر يا ايها الشافعي بقول بعض المتساهلين من اصحابنا - 00:40:10ضَ
اما الشافعي لا يعتبر الاجماع السكوتي ماذا تأخذ منه؟ ماذا تفهم من كلام النووي انه نفس الشافعية مختلفين هل الاجماع السكوت يحج عند الشافعي ولا لا؟ والنووي عم ينكر على بعض علماء الشافعية الذين يقولون ان الاجماع السكوتي ليس حجة عند الشافعي - 00:40:25ضَ
يقول لك لأ انتم مش فاهمين كلام الشافعي. اه هم نفسهم مختلفين شو رأي الشافعي في المسألة. نعم. بل الصواب من مذهب الشافعي انه حجة واجماع وهو موجود في كتب اصحابنا العراقيين في الاصول ومقدمات كتبهم - 00:40:43ضَ
في الفروع. نعم. وقال نجم الدين الطوفي الحنبلي فاذا اشتهر قول بعض الائمة التكليفي ولم يوجد بعض الامة فاذا اشتهر قول بعض الامة التكليفي التكليفي يعني المتعلق بمسألة من مسائل التكليف - 00:40:57ضَ
نعم. فاذا اشتهر قول بعض الامة التكليفي ولم يوجد له نكير فهو اجماع عند احمد. الطوفي يقول هو اجماع. السكوت اجماع عند احمد. نعم وحجتهم الى عموما بهم نشرة انا بهمني انك تعرف عند الحنابلة هذي الخلاصة عند الحنابلة اكثر الحنابلة على ان الاجماع السكوت حجة لكن حجة - 00:41:12ضَ
النية. نعم وحجتهم ان سكوت جميع المجتهدين عن اظهار الخلاف ممتنع عادة. ما الدليل على ان الاجماع السكوت يحج يا سالم يقول معقول انه جميع العلماء توصلهم فتوى هذا العالم المعين - 00:41:31ضَ
وما حدا يعترض عليها يعني ممتنع. فقال سكوت جميع المجتهدين عن اظهار الخلاف اذا كان هم في عندهم خلاف ممتنع عن عادة عالاقل واحد بيعترض. اثنين بيعترضوا. الكل ولا واحد اعترض - 00:41:46ضَ
هذا قرين ان السكوت علامة على الرضا. نعم قال فوجب ان يكون سكوتهم على هذه الصفة امارة عن الرضا. وانما لم يجعل حجة قطعية لاننا لا نجزم بان سكوتهم كان عريضا. يعني احنا - 00:42:02ضَ
لنا ان سكوته مع الرضا لكن هل استطيع اجزم ما في قلب كل عالم لا. انا لا استطيع اجزم وانما يظهر لي ظهورا قال بل نظنه ظنا راجحا تنبيه اكثر العلماء ينحون الى الاحتجاج بالاجماع السكوتي والعمل به. وهذا هو الواقع في كتب الاستدلال الفقهي. بل اكثر الاجماعات المنقولة في المسائل الفقهية هي من - 00:42:16ضَ
قبيل الاجماع السكوتي لكنه لا يرقى من حيث القوة الى درجة الاجماع الصريح القطعي. لذلك فقط من باب الفائدة اذا انت ما تكون تقرأ في المغني او غيرها من الكتب - 00:42:37ضَ
التي تتكلم في الادلة في الفقه المقارن ووجدت مثلا واستدل الحنابلة بالاجماع. او استدل الشافعية بالاجماع بعدين بتنظر في الطرف الاخر فاذا به يناقضهم ولا يقبل قولهم انت ممكن ادخل ايه ؟ طب كيف يعني هذولا بيخالفوا الاجماع؟ - 00:42:47ضَ
ان الاجماع هذا هو اجماع ظني. بالتالي المذهب الاخر ممكن ما يقبله اصلا ويعترض عليه يقول لك اجماعك ظني عندي ما هو اقوى ظنا منه. ما هو اقوى ثبوت والله عندي اية قرآنية قطعية الدلالة - 00:43:05ضَ
لا يهولنك هذا. بدك تفهم ان الاجماعات الظنية قد يعترض عليها بين المذاهب لمجيء ما هو اقوى منها في وجهة نظر المذهب المقابل وحقيقة الامام احمد له مقولة حتى الاجماع السكوت لا تظن ان ادعاء سهل - 00:43:18ضَ
لذلك احمد كان يقول من ادعى الاجماع فقد كذب احمد محمد شو بقول من ادعى الاجماع حتى السكوت فقد كذب. طب ولا قال وانما ينبغي ان يقول الفقيه لا اعلم خلافا في المسألة - 00:43:35ضَ
لكن ما تقول فيها اجماع حتى سكوتي ليه لانه انا فعليا فعليا بعد عصر الصحابة وانا عارف وصلت المسألة لعلماء الشرق والغرب ولا لأ وانما قصارى ما يمكن ان اقوله ماذا - 00:43:51ضَ
لا اعلم خلافا ليش لا اعلم خلافا اسهل من ادعاء الاجماع؟ انه ما معنى لا اعلم خلافا؟ يعني بناء على علمي على سعة على اطلاعي ما بعرف خلاف بس ممكن يكون في بس انا ما وصلني - 00:44:04ضَ
فهذه اورع من انك تقول المسألة فيها اجماع وتنهي اورع منك تقول انه اذا حكيت فيها اجماع ولو سكوتي انت بتخبر عن انه هذا القول انتشر في الامة واطلع عليه العلماء وسكتوا. فحتى ادعاء الاجماع السكوت ترى مش سهل. لذلك - 00:44:20ضَ
الاصل في طالب العلم انه يعني ما ينقل الاجماعات بسهولة وحتى في المناظرات الفقهية حتى في باب المعازف والموسيقى وما شابه ذلك. يعني لا تجعل اكبر اعتمادك على حجية ايش - 00:44:39ضَ
الاجماع وان كانت تنقذ في الكتب وان كانت تنقل لكن المخالف سيعترض عليك بامثال واحد اثنين ثلاث اربع نماذج خالفت فانت نقول لا نعلم خلافا معتبرا يعني هاي عبارة اكثر علمية لا اعلم خلافا. اما ادعاء الاجماع - 00:44:52ضَ
الطريقة يعني حاسمة ممكن المخالف يخرج لك بعض النماذج المخالفة. بقول لك كيف تدعي الاجماع. فتضعف حجتك امامه. فانتبه مش سهل تنقل الاجماع في المناظرات الفقهية. كمل امثلة تطبيقية الجلد في الخمر ثمانين جلدة. جاء في الاحاديث الصحيحة ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر اربعين. وجلد ابو بكر اربعين ايضا. فلما - 00:45:12ضَ
كان عهد عمر ودنى الناس من الريف والقرى استشار عمر واصحابه فقال ما ترون؟ فقال عبدنا الناس من الريف والقرى اشارة الى بدأ بعض الناس يكثر شرب الخمر بدأ يكثر شرب الخمر لانه صار يتوفر العنب بسهولة. نعم - 00:45:36ضَ
فقال ما ترون؟ فقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامضاه عمر. فعبد الرحمن بن عوف قال نجلي الثمانين الجلد كان كم؟ اربعين عبدالرحمن قال نرفع الى ثمانين طبعا هذي الها تفسيرات كثيرة مش هذا وقت يعني مناقشة المسألة. لكن قال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون. ايش اخف الحدود؟ اللي هو حد القذف - 00:45:55ضَ
عبدالرحمن بن عوف قاس حد شرب الخمر على حد القذف فقال نجلد في الخمر ثمانين عمر كان حاضر. كان مجموعة من الصحابة حضور مستشارهم ورفعوا الى ثمانين وطبق هذا في النظام الاسلامي ولم يعترض احد - 00:46:20ضَ
هذا مش اجماع بنعتبره صريح بنعتبره اجماع ايضا سكوت ان عمر ما سمع قول عبدالله بن مسعود وكل شخص من الصحابة العلماء سمع قول من حضره من الصحابة ولكنه اقر وعمل به ولم - 00:46:39ضَ
احد عناء عمر في ذلك اعتبر اجماعا سكوتيا. نعم قال فقول عبد الرحمن بن عوف كان بحضور علماء الصحابة ومجتهديهم. ولم ينكر ذلك عليه احد. فكان اجماعا سكوتيا. طيب ايش عندك اعتراض يا شيخ؟ تفضل - 00:46:53ضَ
ايوة هو النقاش هذا هو. هل الخمر حد ولا عقوبة مثبتة؟ اصلا صار نقاش بهذا باول بعد البعض قال انه اصلا طريقة المعاقبة في الخمر هي كانت موكلة الى اجتهاد الامام. ولذلك الذي ينظر في الاحاديث النبوية يجد اختلاف في الحديث النبوي - 00:47:08ضَ
كيف تمت معالجة شاربي الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ في بعض الاحاديث انه جلد بجريدة جريدة نخل يعني ورقة نخل اربعين في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا فاضربوه فتناولوا كل الصحابة. هذا بعصاي وهذا بحجره. فاستنبط بعض العلماء من هذا ما فكرة ماذا - 00:47:43ضَ
ان الخمر فهم الصحابة ابتداء انه امر موكل الى الامام امر موكل الى ايش؟ الى الامام. اذا رأى ان يخفف العقوبة قد اذا رأى ان يزيدها يزيد وفق ما يرى من المصلحة. هذا قول لبعض اهل العلم. هناك رأي اخر لان اشهر الاحاديث انه جلد نخل اربعين - 00:48:02ضَ
تمام؟ وقالوا النخل له طرفان. فاذا انت اعتبرته باعتبار طرفيه صار ثمانين. فبالتالي لو حولنا من جريدة نخل الى صوت قالوا جريدة النخل ضرب بها من جهتين فهي تكون اربعين لكنها - 00:48:25ضَ
انت ضربت فيها صارت ثمانين من حيث العدد عبدالرحمن بن عوف فهم ان الجريدة وان كانت اربعين لكنها من حيث المحصل النهائي بتتحول لثمانين. وان كان الاول الاول الفهم الاول او الاجتهاد الاول - 00:48:41ضَ
اجده اقرب هو عبدالرحمن بن عوف ما ذكر هذا التحليل. عبدالرحمن بن عوف قاس الخمر على ايش خاص الخمر على القذف ما جاب قصة ان الجريدة بتجيب ثمانين فقد نقول ان في نوع من المساحة لاجتهاد الحاكم في تقدير العقوبة باعتبار تتابع الناس في هذا الامر او عدم تيعهم والله اعلم - 00:48:54ضَ
نعم جمع القرآن في زمن عثمان فتحريق المصاحف الاخرى. تمام. بتعرف عثمان رضي الله عنه لما اه جمع القرآن او نسخ القرآن بما هي العبارة اصح يعني لو كتبنا نسخ القرآن - 00:49:16ضَ
ابو عثمان عثمان ايش نسخ عثمان بن عفان ست نسخ او سبع نسخ وزعها على الانصار. وامر بتحريق كل نسخ القرآن الاخرى اللي عند الصحابة بالتحريق تم بوجود كبار الصحابة - 00:49:31ضَ
وما نازعه احد الا ما نقل عن ابن مسعود انه نازع فترة تنازع فترة حتى قال لاهل الكوفة خبئوا مصاحفكم ما حداش يحرق ثم بعد ذلك سلم لما ظهرت له المصلحة الحقيقية التي ارادها عثمان من هذا الامر - 00:49:49ضَ
قال فقد اخرج ابن ابي داود باسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال لا تقولوا في عثمان الا خيرا. فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف الا عن ملأ منا. للاسف لما خرجوا الخوارج لقتل عثمان - 00:50:08ضَ
كان احد ابرز الشبهات لديهم ما هي؟ عثمان حرق المصاحف. بتعرفوا الخوارج يعني ماما عنده عقل ولا نظر في المصلحة يعني مفهوم المصلحة الشرعية هذا مش في زاوية النظر ابدا - 00:50:23ضَ
فقالوا من احد الشبهات التي اخرجوها على عثمان ان عثمان محرق المصاحف شوف كيف يعني يعني سيئة جدا في حقه علي رضي الله عنه ايش قال؟ قال لا تقولوا في عثمان الا خيرا فانما حرقها بعد ان اتفق الصحابة معه على هذا القرار يعني هو مش قرار شخصي - 00:50:36ضَ
وكلنا كنا حاضرين وكلنا وافقنا على هذا الرأي فهو لم يخطئ. فهو اجماع سكوتي لم ينازع فيه الا عبدالله بن مسعود ابتداء ثم عاد وركن. فاذا حصل الاستقرار النهائي. نعم - 00:50:55ضَ
وقول علي رضي الله عنه يدل على ان جمع عثمان للمصحف وتحريق النسخ. نسخة نكتب نسخة عثمان للمصحف افضل؟ نعم على ان نسخ عثمان للمصحف وتحريق النسخ الاخرى حدث في حضرة الصحابة ولم ينكر ذلك عليه احد فكان اجماعا سكوتيا. جميل - 00:51:09ضَ
انتهينا من انواع الاجماع. نأتي ما هي شروط انعقاد الاجماع عند الحنابل؟ الان خلص بدنا نيجي على مذهبنا الحنابلة ما هي الشروط التي يعتبرونها في انعقاد الاجماع؟ عندهم شروط نتفق في بعضها مع المذاهب الفقهية الاخرى ولنا بعض الشروط الخاصة - 00:51:26ضَ
نبدأ للاجماع شروط وضوابط ينبغي مراعاتها حتى حتى يكون حجة معتبرة يشار اليها. وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو محل خلاف بين العلماء. وقد اشرنا الى بعضها في تعريف الاجماع. واشار الناظم ايضا الى بعضها فقال وشرطه اتفاقهم جميعا - 00:51:46ضَ
اي فقهاء عصره تشريعا ولم يكن قبله خلاف استقر. او اجمع الماضون فيه واستمر. واعتبر انقراض عصر فيه واقبل خلاف ناشئ فقيه. نعم. هذه الابيات الثلاث جمع فيها الشيخ عامر - 00:52:06ضَ
شروط انعقاد الاجماع عند الحنابلة في الجملة. الشرط الاول اتفاق جميع المجتهدين فلا يكتفى بالقول الاكثر. هذا اول شرط اظن اننا فهمناه في الاجماع. انه اول شرط حتى نقول في اجماع سواء صريح ولا سكوت الان بغض النظر - 00:52:22ضَ
اول شرط ما هو اتفاق الجميع ولا يكتفى بقول الاكثر يعني لو في تسعة وتسعين فاصلة تسعة اتفقوا على رأي واحد بالمية خالفهم لابد من اتفاق الجميع فلا يقتفى بقول اكثر بل حتى قول المذاهب الاربعة - 00:52:36ضَ
لو قيل ان المذاهب الاربعة متفقة على مسألة هل هذا اجماع؟ لأ وان كنا لا نخرج في العادة عنها لكن ليس الاجماع المعصوم عن انه بعض الناس هو يحاول ان يصور مثلا ان شيخ الاسلام ابن تيمية خالف الاجماع - 00:52:58ضَ
اكيد ستسمعون هذه الشبهة في الجامعات تيجي تقول ايش يعني خالف الاجماع يعني؟ حتى انتم تفهموا وتعرفوا ما ما قصدك ان ابن تيمية خالف الاجماع خالف اجماع المذاهب الاربعة لا معناته انت اللي عم تلعب في موضوع الاجماع - 00:53:13ضَ
المذاهب الاربعة نعم لا نخرج عنها باذن الله وندرسها. لكن ليس اتفاق المذاهب الاربعة اجماع بالمعنى الاصولي ولما تقول ابن تيمية غادر المذاهب الاربعة هو مجتهد ناظر المذاهب الاربعة على انه يحق له الاجتهاد بشهادة كثير من الاشاعرة - 00:53:29ضَ
لكن هو لم يخرم اجماعا خرج عن المذاهب الاربعة واتفاق المذاهب الاربعة على حكم ليس اجماعا بالمعنى الاصولي. ممتاز هذا مهم جدا تفهموه لكثرة التلبيس والتشويش في هذا. الاجماع هو اتفاق جميع المجتهدين - 00:53:49ضَ
على مسألة معينة، فلا يعتبر قول الاكثر. اقرأ. من اهم شروط انعقاد الاجماع ان يكون الاتفاق قد وقع من جميع المجتهدين في العصر. نعم. فمتى وجد مخالف ولو كان واحدة فلا انعقاد للاجماع ولا تصح حكايته ولا الاحتجاج به. قال صاحب الاصل ولا صاحب الاصل يعني - 00:54:05ضَ
ابن النجار صاحب مختصر التحرير. نعم. قال ولا حجة مع مخالفة مجتهد. هكذا قال ابن النجار الحنبلي لا حجة في الاجماع اذا خالف مجتهد واحد خلاص انتقد نعم ودليل هذا الشرط طبعا المراد مجتهد - 00:54:24ضَ
في نفس العصر انتبهوا اخواني. لا حجة اذا خالف المجتهد يعني في نفس العصر. اما اذا حصل الاجماع في عصر ثم جاء مجتهد في القرن الذي يليه. فخالف لا لا - 00:54:38ضَ
بقوله فاهمين انتم اظن هاي الجزئية. احنا بنتكلم عن نفس العصر اذا خالف البعض لا يوجد اجماع اما اذا اتفق اهل العصر على حكم ثم في العصر الذي يليه حصل خلاف لا عبرة. لانه الاجماع سابق - 00:54:50ضَ
ودليل هذا الشرط ان العصمة الثابتة لهذه الامة بالادلة الشرعية انما ثبتت لها بكليتها. نعم لما الاحاديث اللي قرأناها ما رآه المسلمون حسن وعند الله حسن. ولا تجتمع امتي على ضلالة. هاي العصمة - 00:55:06ضَ
انما ثبتت للكل وليس للجمهور. ثباتات للكل فاذا لم يحصل الكل ما عاد في عصمة. ممكن يكون الحق مع الواحد اللي خالف. صح؟ يعني ممكن تسعة وتسعين يحكوا غلط؟ واحد اللي يحكي الصح - 00:55:21ضَ
احنا بهمنا الكل. هنا العصمة وردت في الاحاديث فمتى خالف بعض المجتهدين ولو قل عددهم انتفت هذه الكلية وانتفى تبعا لذلك العصمة فلا يؤمن الخطأ على الاكثر. نعم فالاكثر يمكن يخطئ - 00:55:37ضَ
يمكن يصيب واحد اليس كذلك؟ تمام. من باب الفائدة على الهامش ابن جرير الطبري كان يرى ان الاجماع ينعقد بقول الاكثرية هذا رأيي الخاص وتابعوا عليه البعض. بالتالي في تفسيره للقرآن تفسير ابن جرير. او في كتابه اه في الفقه المقارن. اذا قال اجمع العلماء - 00:55:51ضَ
بنوقف لانه ابن جرير له نظر ان الاجماع ينعقد بقول الاكثر فاطلاق ما حداش يوخد اجماع من ابن جرير باختصار. انه ابن جرير هو يقول اجماع ويقصد او للاكثرية فبالتالي اجماعه ليس معتبر عندنا حتى نتأكد ان الاجماع الذي اراده هو قول الجميع. فهمتوا؟ هذا متعلق الامام ابن - 00:56:10ضَ
الطبري رحمة الله عليه الشرط الثاني العبرة باتفاق المجتهدين دون غيرهم. طيب الشرط الثاني اذا اول شرط من شروط الاجماع ما هو اتفاق الجميع الشرط الثاني ان العبرة باتفاق الجميع من - 00:56:33ضَ
المجتهدين وهذا اشرنا اليه اصلا في تعريف الاجماع ان العبرة مش باتفاق النجارين ولا الحدادين ولا الصيادلة. ولا اطباء الاسنان. ولا كل واحد من هاي الاشكال. تمام؟ وانما العبرة بمن - 00:56:49ضَ
للمجتهدين احنا اليوم هو انت الكلام هذا ترى يعترض عليه اليوم. اطلاق المثقفين بدهم يدخلوا حالهم في الاجماعات. كتاب واحد داعية اسلامي بده يدخل حاله في الاجماع. يعتبر انه داعية كنت مثقف اسلامي كنت باعث كل هذا بتحطه عالرف - 00:57:03ضَ
انا ببحث عن المجتهد وليس لك اي علاقة تحشر رأيك بين اراء العلماء حتى ولو قارئ لك كتاب كتابين ثلاث اربع خمس كتب. هذا لا يعتبر. بدك تكون تنطبق عليه - 00:57:20ضَ
شروط الاجتهاد حتى يكون رأيك معتبر في المسألة الشرعية. قال وهذا ما عليه جماهير الاصوليين بل كاد بعضهم ان ينقل الاتفاق عليه. يعني هذا الشرط جماهير المذاهب الفقهية تعتبره بل ان بعضهم نقل الاتفاق على اعتبار هذا الشرط - 00:57:32ضَ
يعني الشرط الاول ان يكون الاتفاق من الجميع وليس الاتفاق الاكثر هذا عند جماهير العلماء قلنا خالف فيه مين الشرط الاول؟ ابن جليل الطبري خالف فيه. الشرط الثاني ان العبرة باتفاق المجتهدين والعبرة باتفاق غير - 00:57:48ضَ
هذا ايضا قولي الاكثر. بل حتى كاد بعضهم ينقل الاتفاق على هذا الشرط بس انا بخاف من كلمة ينقذ الاتفاق لانها يعني الا تجد فيه خلاف يعني. كمل. قال الامام احمد كما نقل ابو يعلى في العدة لا يجوز الاختيار الا لرجل - 00:58:03ضَ
عالم بالكتاب والسنة. ممن اذا ورد عليه امر نظر الامور وشبهها بالكتاب والسنة. شوف الامام احمد شو بقول ان لا يجوز الاختيار الا لمن هو عالم بالكتاب والسنة اي شخص زي حالتنا المعاصرة اليوم. اله حق انه يتبنى رأي في مسألة فقهية - 00:58:19ضَ
الاختيار في المسائل الفقهية وبيان حكم الله فيها لا يكون الا لعالم بالكتاب والسنة. كما قال بحيث اذا وردت عليه مسألة نازلة نظر في الامر وقاسه على ما يشابهه في الكتاب والسنة. يعرف المقاييس يعرف القواعد. اما مثقف ولا قارئ ولا كذا هذا لا يصلح ان يكون له اختيار فقهي - 00:58:37ضَ
لا يصلح ان يكون له اختيار حتى طالب يعني حتى لو كان شيخ اذا لم يكن راسخ في منهجية الاصوليين ليس له حق الاختيار. نعم. وقال ابو بكر الجصاص من الحنفية ولا يعتد بخلاف من لا يعرف - 00:59:01ضَ
اصول الشريعة ولم يرتضي بطرق ولم يرتض. شف يرتض من الرياضة لم يرتد يعني ما عنده رياضة انا مش مراد الرياض الركد يا سالم. شو معنا الرياضة ايش ؟ العقلية والقلبية الملكة اللي هو نسميه ملكة - 00:59:16ضَ
ما عنده ملكة ورياضة في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والتفريع عليها والتقعيد بالقياس. اللي ما عنده رياضة هذا يسكت. نعم. ولم يعرف وصول السمع والمقاييس الفقهية. جميل. وهذا حال اكثر المعاصرين اليوم للاسف ممن يخوضوا في الدين - 00:59:30ضَ
بدون بصيرة ولا هدى. نعم. ومما ومما احتج به على هذا الشرط ان ابا طلحة الانصاري خالف الصحابة فقال البرد لا يفطر الصائم لانه ليس بطعام ولا شراب. حتى اعطيك مثال على ان احد الصحابة - 00:59:47ضَ
قال رأيي ولكن لم يعتد احد برأيه. ولم يعتبر قوله نقدا للاجماع يعني لم يعتبر رأيه في انعقاد الاجماع. في سيدنا ابو طلعة الانصاري الله يرضى عنه. احد الصحابة الكرام وهو زوج ام سليم - 01:00:02ضَ
ابو طلحة الانصاري كان له رأي غريب. بس هو هو هنا بيجي السؤال ايش تصنيف ابو طلحة من حيث انه عالم او عامي صحابي عالرأس والعين لكن الان بحث اصولي - 01:00:17ضَ
هل هو يعتبر من علماء الصحابة او من عوام الصحابة من عوامهم رجل مزارع ابو طلعة الانصاري كان رجل له مزرعة ولم يكن معروفا بالعلم بس كان في اله رأي غريب. كان يرى انه البرد - 01:00:28ضَ
البرد اللي بنزل من السما. اذا الصائم اكل ولا يفطر يرى انه لا يفطر الان هل يجوز ان يقال ان هذه المسألة اصبحت اجتهادية؟ لان هناك في عصر الصحابة من خالفهم في مسألة الافطار بالبرد - 01:00:41ضَ
اجماعية انه البرد ولا الثلج ولا المطوي. متى ما انت شربتهم والبرد سيصبح ماء ويدخل ويصل الى جوفك الان هل اعتد بخلاف ابي طلحة لم يعتد بخلافه. ليه قالوا انه ليس من مجتهدي الصحابة - 01:00:59ضَ
لا يوجد فيه ضابط. عمر مجتهد معاذ بن جبل فقيه. علي بن ابي طالب فقيه. عبدالله بن مسعود فقيه. ابو موسى الاشعري فقيه. خالد بن الوليد محارب مش فقراء الصحابة. ابو ايوب الانصاري محارب. رجل فاضل - 01:01:15ضَ
فهمتم؟ فهذا تقسيم طبيعي هكذا المجتمعات الانسانية. في عالم متخصص في الفقه. وفي مزارع وفي محارب. وبالتالي مهم جدا ان ينظر بهذا الاعتبار. فقال لماذا لم يعتد بخلاف ابي طلحة - 01:01:33ضَ
والذي يشرب البرد بحجة قول ابي طلحة بدك تفضأ عن القضاء واثم. يا شيخ اخذت بقول ابي طلحة وقوله قول مخالف للاجماع بس هو اله عذره عند الله طبعا نحن من الصحابة له عذره قد يكون اشتبهت عليه مسألة لكن انت تعرف ان ابا طلحة ليس من فقهاء الصحابة - 01:01:46ضَ
بالتالي ما دام ليس مجتهدا ولا فقيها ولا يعتبر قوله خلاف لاجماع الصحابة ولا عبرة به. طيب قال فردوا قوله ولم يعتدوا بخلافه لانه كان من عامة الصحابة وليس من علمائهم. نعم. قال ابن دقيق العيد وهو الصواب لوجوب رد العوام الى المجتهدين - 01:02:05ضَ
تحريم الفتوى منهم في الدين. جيد اذا سماه عاميا فهو عامي من حيث الفقه. ابو طلحة الله يرضى عنه. كذلك حتى يمكن مسألة حذيفة ابن اليمان اظن ان حذيفة المسألة ان آآ - 01:02:23ضَ
السحور يجوز ان يستمر الى طلوع الشمس وليس الى طلوع الفجر ان السحور يستمر الى طلوع الشمس وليس الى طلوع الفجر فتوى شاذة لا يجوز العمل بها والله سيدنا علي بن اليمان افتى فيها. هذا كلام لا يعتبر - 01:02:35ضَ
ولا يعتد بقولهم في مقارنة كبار الصحابة المفتين في هذه المسائل. نعم الشرط الثالث ان يكون اتفاقهم على امر ديني. وعلى الشرط طبعا تكلمنا عنه في تعريف الاجماع ان العبرة بالاجماع المعصوم هو الاتفاق على امر ايه؟ ديني مش امر عسكري او - 01:02:50ضَ
اقتصادي او سياسي. الكلام عن المسائل الدينية هذا موضوعنا. نعم اذا انعقد الاجماع على امر ديني لا تتوقف حجية الاجماع عليه فهو الاجماع المقبول بلا خلاف. اما اذا كان الامر الديني تتوقف حجية الاجماع على اثبات - 01:03:05ضَ
ابتداء كاثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وجود الشرائع فانه لا يصح انعقاد الاجماع عليه والا لزم الدور. يعني هاي مسألة ما بعرفش يعني اظنها مفهومة لمن له دربة في الامور العقلية - 01:03:19ضَ
بس مش غلط بشرح لكم اياها. انا الان كفكرة عامة اظنها واضحة يعني ما يلبس عليكم هذا الموضوع. كفكرة عامة ان الاجماع انما هو على امر ديني. لكن شوية وبعض الاصوليين بعمق - 01:03:32ضَ
البحث يقول لك الاجماع يعتبر على اي امر ديني هل هناك مسائل دينية لا يصح اعتبار الاجماع فيها؟ هيك السؤال. اكتب هيك سؤال. هل هناك مسائل دينية لا يصح اعتبار الاجماع فيها - 01:03:42ضَ
مشان هيك انا اصلا طرحت المسألة هون قالوا نعم هناك مسائل دينية لا يصح اعتبار الاجماع فيها. ما هي المسائل التي يتوقف اثبات الاجماع على انه مصدر تشريعي من خلالها - 01:03:59ضَ
حنا لو بدي اسألك سؤال احنا كيف اثبتنا انه الاجماع حجة يا شيخ سالم كيف اثبتنا انه الاجماع حجة؟ ارجع من وادي موسى واقعد هون. الاجماع حجة بالنقل اللي هو ايش - 01:04:16ضَ
نصوص الكتاب والسنة صح؟ فلو جاء شخص فقال اجمع بده يستدل على ان القرآن حجة ايش يقول اجمعت الامة على ان القرآن حجة تمام او اجمعت الامة على ان السنة حجة - 01:04:29ضَ
نقول الاجماع هنا لا عبرة به. ليه؟ لا يصح اصلا الاستدلال بالاجماع هنا. لماذا لانه الاجماع انت اصلا من وين اخدت حجيته؟ من القرآن والسنة فلا يجوز تقول اجمعنا على حجية القرآن واجمعنا على حجية السنة. بعدين - 01:04:46ضَ
بلاقي انه طب كيف عرفت انه الاجماع حجة؟ قال من القرآن والسنة. بنقول انت هيك رجعت الدائرة من اول. يعني بس حتى تفهموا القضية من ناحية منطقية لو قال شخص هيكا - 01:05:04ضَ
الاجماع اثبت حجية القرآن والسنة تمام؟ يعني ما الدليل على ان القرآن حجة او السنة حجة لو فرضنا شخص قال الدليل على ان القرآن حجة. والسنة حجة الاجماع. قال اذا الاجماع دليل - 01:05:16ضَ
بس رح اسألك طيب شو ما هو الذي جعل الاجماع دليل؟ انت كيف جعلت الاجماع دليل من وين عرفت انه هو اصلا دليل؟ الاجماع اخدت حجيته من القرآن والسنة. يعني - 01:05:40ضَ
وتقول القرآن والسنة دليل على حجية الاجماع وبنقول هيك صار في دور كنا في دائرة غير منطقية انه الاجماع اذا كان الاجماع هو دليل على حجية الكتاب والسنة. اذا بده يكون في هناك دليل اخر اثبت حجية الاجماع - 01:05:52ضَ
انت بتكون هناك شيء دل على حجية الاجماع. بعدين الاجماع دل على حجية الكتاب والسنة. اما انه يكون الاجماع انت اصلا عرفت مشروعية من الكتاب والسنة. بعدين تروح ترجع تستدل به على حجة الكتاب والسنة. انت شقلبت الامور. عملت دور عقلي. وهذا الدور خطأ فلسفي - 01:06:11ضَ
لا يجوز ولذلك يقولون المسائل التي اثبتت حجية الاجماع وهي الكتاب والسنة لا يجوز ان تدعي وقوع الاجماع فيها هناك مسائل دينية يعني لو شخص سألك سؤال علمي. هل هناك مسائل دينية لا يجوز ادعاء الاجماع فيها؟ نعم - 01:06:31ضَ
اذا مش كل المسائل الدينية يدخلها الاجماع. طيب ما هي المسائل الدينية التي لا يجوز ادخال الاجماع فيها هي المسائل التي اثبتت حجية الاجماع اي مسألة هي اثبتت ان الاجماع حجة - 01:06:50ضَ
لا يجوز ان تجعل الاجماع حجة عليها لانه هي اثبتت حجة الاجماع فكيف يكون الاجماع؟ حجة على الكتاب او حجة على حجية السنة لا يصلح. انه انت اخدت حجة يعني انت اولا لما - 01:07:04ضَ
اثبتت حجية القرآن ولما اثبتت حجية السنة بعد ذلك ان نتج عندك حجية الاجماع. فكيف بدك ترجع تعتبر الاجماع هو دليل وحجة على حجية القرآن وعلى حجية السنة. هذا يسمى دورا في علم المنطق. وهذا خطأ فادح - 01:07:16ضَ
الاستدلال. فاذا نعم هناك مسائل دينية لا يجوز ادخال الاجماع فيها قال اذا كان الامر الديني تتوقف حجية الاجماع على اثباته ابتداء تمام مثلا يقول لك شخص اجمعت الامة على نبوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام - 01:07:33ضَ
هذي مسألة ما الاجماع ليس له علاقة فيها. ليه اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بها اثبتنا صحة القرآن بعد ذلك وصحة السنة. ثم نتج عن ذلك صحة الاجماع. فكيف ستستدل بالاجماع على صحة النبوة؟ خطأ منطقي - 01:07:51ضَ
عملية الاستدلال. فهمتم؟ طيب اذن كالاستدلالي بالاجماع على اثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ووجود الشرائع السابقة هذا اصلا كله اخذته من القرآن والسنة. قال فانه لا يصح انعقاد الاجماع عليه والا لزم الدور. فهمتوا شو يعني الدور - 01:08:07ضَ
انت تدور في دائرة غير منطقية. نعم اما اتفاق الامة في امور الدنيا كالحروب والتجارات فذهب كثير من الاصوليين الى عدم اعتباره محتجين بان المصالح تختلف باختلاف الازمنة. فلو كان اجماعا معتبرا - 01:08:23ضَ
لكان لكان في خطأ هنا. ايوه. فلو كان اجماعا معتبرا لكان ملزما للامة لكان ملزما للامة من بعدهم في جميع العصور والاماكن هذا موقع للامة في الحرج. تمام. مش فهمتم الان لماذا لم نعتبر اجماع الامة والمجتهدين في مسائل الحرب والسلم والسياسة والاقتصاد - 01:08:39ضَ
لماذا لماذا لم يعتبر اجماع المجتهدين في هاي المسائل وانما اعتبر اجماعهم فقط في المسائل الدينية البحتة ايوة هذا هذا شيء بس انا بدي من الكلام الذي ذكرته هنا لماذا لا يعتبر - 01:08:58ضَ
اتفاق المجتهدين في المسائل السياسية والاقتصادية. ايوا احسنت انهم اتفقوا في عصر معين على امر سياسي او اقتصادي او اجتماعي بناء على الظروف اللي وجدت عندهم وهاي الظروف تتغير بتغير الزماني - 01:09:16ضَ
والمكان فاذا اتفقوا على مهادنة الكفار في زمن معين لان المصلحة اقتضت ذلك. فلا يجوز ان يؤخذ ان هذا شيء قطعي على مدار الازمنة. واذا اتفقوا على حالة حرب في مرحلة معينة سياسية هذا - 01:09:32ضَ
لان الواقع في زمن اقتضى ذلك. فالامور التي تتغير بتغير الازمنة والامكنة وهي المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لا يجوز ان نقول والله الاجماع عليها وانما يقع الاجماع على ما هو ثابت ليس ليس مرتبطا - 01:09:46ضَ
بالعرف وتغيراته. مسائل طبيعتها ثابتة غير مرتبطة بالعرف هي التي يدعى الاجماع اما المسائل المرتبطة طبائع الزمان سياسيا او اجتماعيا او اللي بدكم اياه. هذه لا يدخلها الاجماع. نعم. الشرط الرابع الا يكون الخلاف في المسألة قد استقر في العصر الاول. نعم. هذا - 01:10:04ضَ
الرابع حتى نقول ان هناك اجماع في المسألة الا يكون الخلاف في المسألة قد استقر في العصر الاول مسألة وقعت في زمن الصحابة اختلف الصحابة فيها على رأيين ناس قالوا جائز وناس قالوا حرام - 01:10:22ضَ
انتهى عصر الصحابة جاء عصر التابعين هل يجوز للتابعين ان يجمعوا على احد القولين لأ ليه ؟ خلص ما في اجماع انتهت لان الخلاف استقر في العصر الماضي ولا يمكن ان ينعقد الاجماع بعد ذلك على قول واحد. خلص نقول ما دام الصحابة - 01:10:40ضَ
اختلفوا في المسألة على قولين وانتهى عصر الصحابة وهم على ذلك. اذا ستبقى المسألة خلافية الى يوم القيامة الى يوم القيامة ولا يجوز لاحد في عصر التابعين يقول لا خلاص نريد ان نجمع على احد قولي الصحابة - 01:11:03ضَ
طب انت اذا اجمعت على احد قولي الصحابة انت الغيت القول الاخر والمذاهب والاقوال لا تموت بموت اصحابها تمام يعني تخيلوا اليوم نيجي نقول نجمع اليوم على مذهب الحنابلة ونلغي مذهب المالكية والشافعية وهذا بطلع لكش خلص ليه ؟ لانه في شخص اسمه ابو حنيفة وفي شخص اسمه مالك والشافعي شئ توأبيت الهم اقوال واستقرت - 01:11:19ضَ
واقوالهم لا تموت بموتهم، بل تبقى راسخة متجدرة في الامة فإذن اي مسألة وقع فيها خلاف في القرن الاول او الثاني واستقر الخلاف لا يحق لاي قرن بعد ذلك ان يجمع على احد القولين - 01:11:45ضَ
وطبعا هون رح نوجد شغلتين رح تيجي معنا شغلة كمان شوي بس بحكيها من الان. لا يجوز ان نجمع على احد القولين ولا يجوز ايضا ان ننتج قولا ثالثا على خلاف القولين. شغلتين ما بصير - 01:12:04ضَ
اذا استقر الخلاف بين الامة على قولين في زمن الصحابة هناك امران لا يجوز ان تفعلهما بعد ذلك. شو الاول يا سالم؟ لا يجوز الاجماع على احد القولين. بتقول والله انا بدي امشي مع الرأي الاول للصحابة. ونجمع عليه. والرأي الثاني للصحابة بدنا نحذفه. ما بطلع لك. خلص. ما دام - 01:12:17ضَ
استقر ثاني شيء لا يجوز لا يجوز ان تحدث قولا ثالثا مخالفا للرأيين الذين كانا زمن الصحابة. وسيأتي معنا بعد قليل لماذا؟ ما بديش اطول كمل من شروق انعقاد الاجماع ايضا الا يكون مسبوقا بخلاف قد استقر في المسألة في عصر سابق. نعم. قال صاحب الاصل اتفاق عصر ثان على احد قولي - 01:12:37ضَ
وقد استقر الخلاف لا يرفعه. لا يرفع لا يرفع الخلاف اذا جاء العصر الثاني والقرن الاول قد اختلفوا على قولين خلص لا يمكن الاجماع على احد القولين. سيبقى القولان الى يوم القيامة - 01:13:01ضَ
ودليل هذا الشرط ان موت المخالف في العصر الاول لا يكون مسقطا لرأيه. ومن العبارات الرشيقة للشافعي رحمه الله المذاهب لا تموت بموت اربابها يقول المذاهب لا تموت اصحابها ارباب يعني اصحابها المتكلمين بها. فلما مثلا سيدنا عمر رضي الله عنه فرضا يعني ها مسألة عمر ابن الخطاب - 01:13:16ضَ
اله فيها رأي عبدالله بن مسعود فيها رأي اجا خلص والصحابة ماتوا وهم انه في رأيين يصير يجي عصر التابعين يقولوا خلص احنا بدنا نوخذ رأي عمر نجمع عليه. ونلغي كلام عبد الله بن مسعود ما بطلع الهم - 01:13:41ضَ
خلاص مات الصحابة وهناك رأيان يبقيان الى يوم القيامة. اطمن من الادلة عليه ايضا ما ذكره ابن برهان في ابن برهان. بفتح الباء ابن برهان في الوصول الى الاصول ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا على قولين يتضمن اختلافهم اجماعا على تسويغ الاخذ بكل واحد من القولين. فلو كان الاجماع على احد القولين بعد ذلك مانع - 01:14:00ضَ
من جواز الاخذ بالقول الاخر تضمن ذلك رفع الاجماع السابق وما ثبت بالاجماع لا طريق الى رفعه مين احكي لي شو وجهة نظري ام برهان في هذا الدليل؟ كيف استدل برهان ابن برهان على هذا الشرط - 01:14:24ضَ
كيف استدل ابن برهان على ان الامة اذا اختلفت على قولين لا يجوز للجيل الذي يليه ان يجمع على احد القولين تفضل خلينا نشوف الاخ هذا ايوة كملها بس كمل ايوا - 01:14:40ضَ
احسنت. وايش بقول لك؟ شف كيف نظرة العلماء. بقول الان مش قلنا في قولين قول عمر وقول عبدالله بن مسعود صح؟ الله يرضى عنهم موت الصحابة جميعا وهم مقرون لهذين القولين - 01:14:58ضَ
هو بحد ذاته اجماع على ان كل قول معتبر شوف انتم كيف وجهة النظر؟ اختلاف الصحابة على قولين موت ومهم وخلاص مجيزين لكا القولين وبحد ذاته اجماع على ماذا اجماع - 01:15:16ضَ
من الصحابة على جواز الاخذ باي القولين فاذا جاء العصر الذي ينام عصر التابعين وقالوا احنا بدنا نوخذ فقط برأي عمر ونجمع عليه هنا سيعارض اجماع جماعة اجماع التابعين على الاخذ بقول عمر فقط - 01:15:34ضَ
هو معارض لاجماع الصحابة السابق على جواز الاخذ باي القولين وهل يجوز للاجماع اللاحق ان يعارض الاجماع السابق ينتج الاجماع السابق شو الاجماع السابق. الاجماع السابق اجمعوا على جواز الاخذ باي القولين. فلا يجوز بعد ذلك ان يأتي اجماع لاحق انه سيكون مصادما - 01:15:53ضَ
الاجماع الاول. نعم قال وخلاصة كلامه ان اهل العصر الاول اذا اختلفوا على قولين او اكثر واستقر الاختلاف بينهم فهو اجماع منهم على جواز الاخذ باي قول من هذه الاقوال. وعليه - 01:16:17ضَ
على جواز الاخ باي قول بالنظر مش بالهوى يعني مراد بس حتى تفهم يعني. نعم. وعليه لا يصح انعقاد الاجماع بعدهم على احد هذه الاقوال لان فيه نقض معي السابق الذي ذكرناه والاجماع لا ينقض لاجماع لا ينقض الاجماع. لا يجوز الاجماع لاحق ان ينقض اجماعا سابقا. نعم. وقد ذهب الى اشتراط - 01:16:29ضَ
هذا الشرط جمهور الاصوليين من المالكية والشافعية والحنابلة. طيب مثال تطبيقي اختلف الصحابة في بيع امهات الاولاد وهي الامة اذا ولدت من سيدها. تذكروا انا جبت لكم قصة امهات الاولاد سابقا صح؟ - 01:16:49ضَ
قلت لكم مين ام الولد؟ الفقه الاسلامي من هي المرأة التي تسمى ام ولد؟ من اه لا عمي سيدي مش للزوجة. زوجها بختلف الامة التي تنجب من سيدها تسمى ايش - 01:17:04ضَ
ام ولد وهذي ايش حكمها؟ كنا الاصل ان هذه بمجرد ان يموت سيدها تصبح حرة بمجرد ان يموت سيدها افراج. صارت حرة تمام؟ لكن السؤال قبل ان يموت سيدها هل يجوز لسيده ان يبيعها؟ - 01:17:19ضَ
لا لا بديش تفتي بس انا هو السؤال قبل ان يموت سيدها قصة جارية ولدت من سيدها ام ولد وعتقها متوقف على ايش ؟ يموت السيد طب قبل ما يموت سيدها بطلع له انه يبيعها لشخص اخر - 01:17:42ضَ
انه اذا باع لشخص اخر ورطها هل يحق له ولا لا؟ دعونا ننظر اختلف الصحابة ببيع امهات الاولاد وبعضهم قال يجوز بيعها قبل ان يموت السيد يبيعها قبل ما يموت - 01:17:59ضَ
والبعض قال لا خلاص ما دامت انجبت منك ما بصير تبيعها. بتضلها عندك. حتى حضرتك تموت او هي تموت تمام ؟ فاذا انت مت اصبحت حرة كم فيه خلاف ثم - 01:18:12ضَ
قال ثم اتفق التابعون بعد ذلك على عدم جواز بيعهن. ثم اتفق التابعون بعد ذلك على عدم جوازي بيعهم انه خلص لا تباع تظلها عندك حتى تموت امتى يعني؟ نعم. فكان اجماع التابعين منعقدا على احد قولي الصحابة. فاذا اجماع التابعين - 01:18:23ضَ
او اتفاق التابعين هو انعقد على ايش على احد قولي الصحابة هل هذا يلغي القول الاخر للصحابة؟ هذا هو السؤال قال عند الجمهور لا يعتبر اتفاق التابعين اجماعا تحرم مخالفته. لذلك نرى ان داود الظاهري ذهب الى جواز بيعهن مخالفا اجماع التابعين ومتبعا - 01:18:45ضَ
قول المرجوح في المسألة ومع ذلك لا نقول انه خرق الاجماع على طريقة الجمهور لانه لم ينعقد اصالة. اه الان بقول لك في عصر التابعين خلينا نقول هيك بعبارة هيك واسعة. العرف كان عند التابعين ايش هو؟ - 01:19:04ضَ
لا تباع خلص. يعني لم ينقل ان التابعين مشوا على رأي جواز البيع المعروف عن التابعين الاخذ بقول ايه عدم البيع لكن هل الكون المعروف عند التابعين انهم لا يضيعون - 01:19:20ضَ
هذا يدل على اجماع هاي السؤال. على ما ذكرناه قبل قليل لا يعتبر اجماع. حتى ولو كان العرف عند التابعين انهم لا يبيعون واخذوا باحد قولي الصحابة واوقفوا العمل بالقول الاخر. لكن اخذهم باحد القولين ليس اجماعا - 01:19:35ضَ
وبالتالي لما اجى داود الظاهري بعد ذلك واخذ بالرأي الاخر للصحابة فاجاز بيع امهات الاولاد. هل بيطلع احد يحكي لداوود الظاهري عملتوا حرام وانت خالفت اجماع التابعين؟ لأ انت خالفت العرف اللي كان عند التابعين بس هو ما خالف اجماع - 01:19:55ضَ
لانه الخلاف استقر عند الصحابة فاختيار داود الظاهري للرأي الاخر عنا عن الصحابة هو ليس خرقا للاجماع. فهمتم؟ اهمية اعتبار هذه الشروط. حتى لا تتهم متأخرين بانهم خرقوا اجماعات. نعم - 01:20:13ضَ
الشرط الخامس لا يكون الاجماع مضاد لاجماع سبقه. وهذا معروف انه لا يجوز اجماع ثاني يناقض اجماع اول لا يجوز ان يكون اجماع عند التابعين يناقض اجماع وقع في زمن الصحابة عموما. ومن امثلته ما ذكرناه قبل قليل هذا. يعني ما ذكرناه قبل قليل من استدلال على الشرط الرابع - 01:20:30ضَ
ومن امثلة ان الاجماع لا يجوز ان يعارض يا جماعة مش قلنا الصحابة اختلفوا على قولين فهو اجماع منهم على اعتبار كل القولين فلا يجوز ان يأتي اجماع على احد القولين بعد ذلك لانه - 01:20:49ضَ
اجماع لاحق لاجماع سابق. نعم. فلا يصح ان ينعقد اجماع متأخر في مسألة مخالفة لاجماع قد سبق فيها كما ذهب الى ذلك جماهير الاصوليين. لان الاجماع الاول اذا انعقد وثبت فهو سبيل المؤمنين الذي لا يجوز مخالفته وخرقه. وهو الصواب الذي لا يصح خلافه. فلو انعقد اجماع متأخر على خلافه كان خرقا لما ثبتت عصمته واتباعا لغير سبل المؤمنين - 01:21:03ضَ
تمام هاي المسائل مش مرتبطة بالعرف زي ما حكينا هاي مسائل شرعية ثابتة. يعني حتى ما ينقطع في ذهن شخص منكم. طب مش ممكن عرف الزمان اختلف او طبيعة الزملاء احنا بنتكلم - 01:21:23ضَ
بداية مسائل ثابتة ليست متعلقة بالاعراف والعادات. اما المسائل البعدها عرفي سياسي او اجتماعي واقتصادي احنا اتفقنا من البداية انها ليست محلا لوقوع الاجماع. نعم الشرط السادس انقراض عصر اهل الاجماع شرط في استقراره. اه هذا الشرط السادس هو اللي وقعت فيه المشكلة بين الحنابلة والجمهور - 01:21:37ضَ
هذا الشرط عمل مشكلة عند الحنابلة مع الجموع. الحنابلة اشترطوا شرصا سادسا لاعتبار الاجماع وهو انقراض العصر ما معنى اشتراط انقراض العصر؟ يا شباب صارت مسألة العملات الرقمية فرضت جمعنا علماء العصر واتفقنا على انها مباح او حرام. بغض النظر شو اللي ممتاز؟ - 01:21:59ضَ
هل في لحظة حصول الاتفاق نقول انعقد الاجماع وتحرم مخالفته ام نقول ليس في لحظة حصول الاتفاق الان حصل الاتفاق تمام هاي خطوة اولى بنستنى حتى يموت كل علماء العصر - 01:22:23ضَ
فاذا مات كل علماء العصر وهم على الرأي الاول اللي حصل على الاتفاق نقول انعقد الاجماع لانه ممكن بعدين يعني ممكن الان حصل الاتفاق ممكن بعد ساعة ساعتين يوم يومين - 01:22:40ضَ
واحد من الجماعة اللي كان موجود في قاعة الاجتماعات لأ غير رأيه. صار يقول لك انا غيرت رأيي او ممكن في شاب صغير كان في زمنهم ما كانش لسا عالم مبين - 01:22:54ضَ
هم لما اجتمعوا في القاعة هم فعلا علماء العصر عشر سنين قبل ما يموتوا هؤلاء العلماء عالعصر نبغ شاب جديد من العلماء واصبح مجتهدا وخالفهم فيما اتفقوا عليه هل هذا ملغي لاتفاقهم السابق - 01:23:06ضَ
اذا باختصار صار خلاف بين العلماء بين الحنابل والجمهور على هاي القضية الحنابلة ايش قالوا؟ قالوا لا ينعقد الاجماع حتى ينقرض العصر مش لحظة الاتفاق من عقد الاجماع لأ لحظة الاتفاق بنستنى بعديها ايه - 01:23:24ضَ
موت العلماء اذا انتهى جميع العلماء اللي اتفقوا وماتوا وذهبوا الى الدهر الاخرة سعيت من قول انعقد الاجماع في المسألة بعد موتهم اما اذا ما زالوا احياء لسه الاجماع لم ينعقد - 01:23:41ضَ
الجمهور خالفوا الحنابلة قالوا والله يا حنابلة على كلامكم عمره ما راح ينعقد اجماع راح ينعقد اجماع لا الجمهور شوفوا قولوا الاصل لحظة حصول الاتفاق خلاص انعقد الاجماع. وما بصير لي واحد حتى من العلماء هؤلاء انه يرجع - 01:23:58ضَ
يخالف لانه سبيل المؤمنين حصل في هاي اللحظة والله عز وجل ضمن العصمة في هاي اللحظة. فاشتراطكم انه لأ بدنا نستنى حتى يموتوا كل العلما. يعني مين بده يقعد يعد لهم اصلا؟ هم كلهم ماتوا - 01:24:15ضَ
هاي اول جزئية. و بعدين طب افرض طلع زي ما حكينا شب جديد وصار عالم قبل ما يموت العلما. وخالفهم وطلع برأي اخر. انتم عند الحنابلة خلص ما صار في اجماع - 01:24:30ضَ
انه في شب جديد صار عالم. وخالف الاجماع اللي صار سابقا او الاتفاق اللي صار سابقا. بالتالي يحق له ان يخالف وعلى هذا الشرط اللي اشترطوه الحنابلة حقيقة الاجماع صار شيء شبه مستحيل او شبه صعب جدا - 01:24:42ضَ
وقوعه لانكم اشترطتم انقراض العصر مين اللي بده يطبق انه العلماء ماتوا ولا لأ الجمهور قالوا لا احنا ما بنوافقكم على هذا الاجماع يحصل في لحظة الاتفاق ولا يحق لاحد حتى ممن كان مجتمعا - 01:24:59ضَ
ان يخالف بعد ذلك او ينقض تمام هذا رأي الجمهور هو رواية اخرى عندنا في المذهب وهي حقيقة اقرب الى المنطق. سامحوني والحجة والدليل من الرواية المشهورة عندنا. الرواية الثانية هي الاقرب الى المنطقية لانه قضية - 01:25:15ضَ
يعني منطقة دليل منطقة الاستدلال انه ما راح يستقر لك اجماع بهاي الطريقة. وما حدا راح يعرف هم ماتوا العلما ولا ماتوا. هم لسا ضل حدا ولا ما ضل. هو نبغ واحد - 01:25:31ضَ
جديد ولا ما نبغ. فراح تضلك في دوامة من التفكير لن تصل فيها الى نتيجة. فالرواية الثانية عندنا وان لم تكن هي المشهورة لكن هي الاوفق اولا هي معقول الجمهور وهي الاكثر عملية وواقعية من حيث الاستدلال. اعزل - 01:25:41ضَ
يا سيدي ما هو مش ضروري نفس اللحظة. احكي خلال خمس سنوات تتبعنا رأيهم خلال الخمس سنوات خلص عرفنا رأي الجميع بعد الخمس سنوات بدك تستنى يموت كل العلماء انت مش ضروري نفس اللحظة يعني انت نفس المدة الزمنية بدك تستنى يموتوا بعديها كلهم - 01:26:01ضَ
وهذا حقيقة شيء متعذر ان يتم ضبطه وحصره. فقضية انقراض عصر اهل الاجماع هو شرط في استقرار الاجماع هو رأي مشهور عند في كتبهم لكن كما قلت قد لا نتفق كثيرا مع هذه الرواية الاولى او على الاقل في مستواي الشخصي والرواية الثانية اقرب لمنطق الجمهور والاستدلال - 01:26:19ضَ
اقرأ قال انقراض العصر شرط لا يستقر الاجماع دونه. ومما ذهب الى ذلك احمد بن حنبل رحمه الله في الرواية المشهورة عنه. واختاره ابن فوركة وسليم الرازي. يعني وافق الحنابلة ابن فورك - 01:26:39ضَ
تعرفون هو رأس من رؤوس الاشاعرة. وكذلك اه سليم الرازي هو سليم ولا سليم الرازي طبعا وهذا ايضا من رؤوس الشافعية. نعم قال وسليم الروازي وبناء عليه يصوغ لبعض مجتهدي العصر الرجوع عن ما وقع عليه الاتفاق ابتداء لدليل ظهر له لان الاجماع لم يستقر بعد. اذا اشترطنا انقراضا - 01:26:51ضَ
ماذا سينبني انه انا مش ملزم لسا بقدر اخالف ما دام العلماء لم يموتوا ممكن واحد من العلما يتراجع عن رأيه وينقضه على رأي الحنابلة بزبط هذا. وحجتهم في ذلك ان الصحابة اتفقوا في عهد عمر على عدم جواز بيع امهات الاولاد. قالوا الصحابة اتفقوا في عهد عمر - 01:27:15ضَ
على عدم جواز بيع امهات الاولاد. هاي مسلا امهات الاولاد مسألة يعني منتشرة عندنا. طيب ثم عندما تولى علي الخلافة اظهر خلافه لعمر في ذلك وصحح بيعهن علي بن ابي طالب نقل عنه هو الذي جوز بيع امهات الاولاد مش قلنا في خلاف - 01:27:35ضَ
اصلا في زمن الصحابة طيب قال وصحح بيعهن كما اخرج عبدالرزاق في مصنفه عن عبيدة السلماني سمعت عليا يقول اجتمع رأيي ورأي عمر في امهات الاولاد الا ثم رأيت بعد ان يباعا - 01:27:52ضَ
قال عبيدة فرأيك ورأي عمر في الجماعة احب الي من رأيك وحدك في الفرقة. نعم. فعبيد عبيد او تلميذ علي بن ابي طالب ايش بقول لعلي لما كنت رأيك مع رأي عمر لما كنتم مجتمعين احب الي عالم من رأيك الان وحدك - 01:28:07ضَ
وما هو الدليل في هاي المسألة؟ كيف استدل الحنابل وادي الواقع؟ اه يا عمر اه يعني رأي الحنابلة يقولون الان حصل اتفاق في زمن عمر ان امهات الاولاد لا يجوز بيعهن - 01:28:23ضَ
وقبل موت الصحابة وانقراض عصرهم علي تراجع. يعني كان في الجلسة الاولى مع عمر موافق اله لما صارت الخلافة لعلي بن ابي طالب رجع علي وتراجع عن رأيه وقرر جواز بيع - 01:28:41ضَ
امهات الاولاد هنا استدل الحنابل يقول لو كان الاتفاق الاول حجة والاجماع حصل عنده هل كان يحق لعلي ان ينقض ما وافق عليه ابتداء؟ لا فلما علي رضي الله عنه خالف بعد ذلك ما كان حاضرا عليه ابتداء - 01:28:56ضَ
فهم الحنابلة ان الاجماع لا يستقر الا اذا انقرض عصر الصحابة علي مخالفته وتراجعه عن ما وقع الاتفاق عليه زمن عمر دليل على ان علي يرى ان الاجماع لا يستقروا - 01:29:14ضَ
الا عند انقراض العصر فجوز لنفسه ان يخالف الاجماع او الاتفاق الذي حصل ابتداء. ها يا عمر وهذا السؤال نعم كنا نبيع سرارين وامهات الاولاد. فلذلك هو النقاش هنا اصلا. هو اللي حصل اصلا في زمن عمر. هو اصلا يسمى اجماع - 01:29:31ضَ
حتى نقول ان علي خالف ما حصل عليه الاتفاق انه انا ما بدي الان اوجه روسكم في قضية الاستدلالات انا ذكرت لكم الدليل بس هذا الدليل عليه مؤاخذات كثيرة اصلا - 01:29:56ضَ
هذا الدليل اللي استدل فيه الحنابلة عليه مؤاخذات في النقاش العلمي والمعرفي لكن احنا لساتنا في النظم الصغير بدناش يصير كبير. تمام؟ فخلوني في طيب كمل. قال في اتفاق الصحابة في زمن عمر على بيع امهات الاولاد لم يمنع علي رضي الله عنه ان يظهر الخلاف بعد ذلك. ولو كان اتفاقه ابتداء اجماعا تحرم مخالفته لما خالف عليه - 01:30:07ضَ
فدل على ان انقراض عصر اهل الاجماع شرط حتى يستقر الاجماع وتحرم المخالفة. هذا عند الحناف يقول فدل عند الحنابلة لكن انا هذا الدليل اللي عليه اعتراضات والعلماء عليهم افتراضات كثيرة في طريقة استدلال الحنابلة. بس احنا - 01:30:27ضَ
وظيفتنا الان ندرس المعتمد نعرف شو الادلة اللي استدل بها المعتمد الاعتراضات التي توجه الى هاي الادلة ومناقشتها هذا مكان اخر من فروع هذه المسألة اذا قيل ان انقراض العصر شرط لاستقرار الاجماع فانه متى نشأ متى ما نشأ فقيه في عصر اهل الاجماع وبلغ رتبة الاجتهاد - 01:30:41ضَ
قبل انقراض كافة المجمعين فانه يعتد بخلافه ويكون ناقضا للاتفاق الذي سبقه. يعني هذي من اكبر المشاكل نبوغ فقيه جديد طلوعه على الساحة. قبل ما ينتهي عصر الاجماع بحق له ينقض الاجماع على رأي الحنابلة. لانه العصر لسا ما انقرض. اما عند الجمهور بطلع له - 01:31:00ضَ
لانه خلص الاجماع سبقك. حتى ولو نبغت وهم عايشين ذهب مسألة اذا اختلف اهل العصر في مسألة على قولين فهل يجوز لمن بعدهم احداث قول ثالث؟ هذي مسألة ذكرتها لكم قبل قليل انه اذا اجمع العصر الاول - 01:31:18ضَ
قولين او على ثلاث او على اربع هل يجوز للعصر الذي يليه ان يحدث قولا جديدا لم يكن معروفا عند الزمن السابق تمام وهذي ذكرتها لكم قبل قليل. قال الناظم ان حصر الخلاف في قولين فثالث احدث غير زين. فثالث احدث هذا غير - 01:31:32ضَ
يعني شيء مش جيد يعني لا يقبل عبارة الشيخ عامر. طيب. خدم الناظم كلامه في هذا الباب بذكر مسألة كثر الخلاف فيها بين الاصوليين. سورة هذه المسألة انه اذا وقع خلاف بين مجتهدي عصر في - 01:31:54ضَ
مسألة شرعية وحصل الخلاف بينهم في قولين. ثم انقرض عصرهم فهل يصح لمن جاء بعدهم من المجتهدين في العصور اللاحقة ان يحدث قولا ثالثا جديدا في المسألة. تمام يعني مسألة من - 01:32:06ضَ
الصحابة جزء من الصحابة قالوا حرام الصحابة قالوا مباح وانتهى العصر على ان المسألة يا حرام يا ايش مباح هل يحق للتابعين يطلعوا برأي جديد انها مكروه؟ بالله حرام ولا مباح. ايش نقول؟ مكروه بالنص - 01:32:16ضَ
ما بطلع لهم لاننا نقول انقرض العصر الاول وهي اما حرام واما مباح اتفاقهم على هذين الرأيين هو اجماع على ان الصواب احدهما لا غير ولا يحق للجيل الذي يليه ان يأتي بقول ثالث - 01:32:38ضَ
لان القول الثالث هو يشير الى ماذا لو كان القول الثالث هو الصواب عند الله لكان العصر الماضي كله على ضلالة ولا يوجد قائل بالحق فيه. تخيل ان يكون الصحابة اختلفوا في المسألة. فبعضهم قال مباح وبعضهم قال ايش؟ حرام. وماتوا هم على ذلك - 01:32:56ضَ
اجا عصر التابعين طلعوا برأيي بالنص انه ايه ؟ مكروه. لو كان المكروه هو الصواب عند الله كان هذا يتضمن ماذا ان جميع عصر الصحابة كانوا على ضلال في المسألة - 01:33:17ضَ
انه ولا واحد فيهم كان عارف الحكم عند الله. وهذا لا يجوز لانه لابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي هذا الحق ظاهرين. قال العلماء بيستدلوا من هذا الحديث - 01:33:30ضَ
في كل زمن لابد يكون هناك من يعرف الحق ان في كل زمن من يعرف الحق ما في زمن كل اهله على ضلال. لان هكذا يعني ان الله جمع الصحابة على ضلالة ولو في مسألة واحدة وهذا لا يمكن - 01:33:43ضَ
اذا اذا اختلف الصحابة على قولين لا يمكن ان ينتج بعدهم قول ثالث يكون هو الصواب. فهمنا؟ بس حتنهي المسألة اكمل. والمذهب عند الحنابلة وجمهور الاصوليين المنع مطلقا. وهو ما ذهب اليه جمهور الاصوليين في المذاهب الاربعة. قال الاستاذ ابو منصور للبغدادي وهو قول الجمهور. وقد نص الشافعي في رسالته على ما يقوي هذا المذهب - 01:33:59ضَ
الشافعي في كتاب الرسالة اله. في كتاب الرسالة نص على هذا فماذا قال الشافعي؟ القياس تقديم الاخ على الجد. لكن صدا في المواريث شخص مات وترك جدا ما عندوش ابو. ترك جد واخوة - 01:34:19ضَ
ما هو الحكم هنا انت على قولين يا اما الجد يقدم على الاخوة يا اما الجد والاخوة بدخلوا شراكة ما في رأي ثالث بقول ايش انه الاخوة يقدموا على الجد - 01:34:35ضَ
فهمتم؟ شخص مات ربنا توفى. مين عنده ورثة؟ مين ورثته عنده جده واخوانه الفقهاء يختلفون على رأيين. فقهاء ايش بقولوا؟ المال يذهب الى جده والاخوة ما الهم الشيء وفقهاء ماذا يقولون - 01:34:50ضَ
الجد والاخوة بدخلوا شراكة بس هذول القولين. ما في قول ثالث كان في عصر الصحابة يقول ان الاخوة هم اللي بوخذوا والجد ما بوخذ هذا القول الثالث مش موجود الشافعي في كتابه الرسالة ايش بيقول - 01:35:06ضَ
الشافعي له وجهة نظر بقول القياس عندي في وجهة نظري لا ان الاخوة هم اللي يوخذوا والجد ما يوخذ هذي وجهة نظري كقياس لكن صدنا عن القول به. لماذا لن اقول بهذا الرأي - 01:35:21ضَ
انني وجدت المختلفين قبلي في زمن السلف مجتمعين على ان الجد مع الاخوة اما ان يكون مثلهم شريك او ان يكون اكثر حظ منهم فهو يأخذ وهم يحجبون. ما في واحد بقول زي رأيي - 01:35:37ضَ
فيتهم رأيه الشافعي. شف بيتهم رأيه. مش بصير يتفلسف على السلف لأ ما هم هذولا انت بتعرف زي المعاصرين اليوم. يعني اذا كان السلف على رأي هو مش عاجبه رأي السلف شو بصير يقل لك؟ - 01:35:53ضَ
لا هم ما كانوش فاهمين او علومهم كانت ضعيفة محدودة احنا اليوم نفهم اكثر منهم. شوف الشافعي كيف بيحترم السلف بقول لك وان كنت انا عندي رأي بس اسكت احتراما للسلف - 01:36:05ضَ
واتهم رأيي وعقلي طيب فلم يكن لي عندي خلافهم. يعني ما ايش انا فلم يكن لي عندي خلافهم؟ يعني ما بطلع لي اخالفهم. هذا معناه. ما بطلع لي اخالف السلف ما داموا اتفقوا - 01:36:18ضَ
رأيين ان احدث رأيا ثالثا ولا الذهاب الى القياس ما بشغل عقلي ما دام السلف اتفقوا لانه كلامهم مية بالمية هو الصح. يعني في احدهم واتهم رأيي والقياس مخرج من جميع اقاويلهم. يعني اذا مشيت مع قياسي - 01:36:30ضَ
سانتج قولا ثالثا خارجا عن كل اقاويل السلف. فاتهم نفسي ولا اتهمهم. تضمن كلام الشافعي هنا ما ان الشافعي والائمة ماذا يرون؟ اعتمدوا الحجة التي اعتمد عليها الجمهور في المنع وهي ان اختلاف مجتهدي العصر - 01:36:48ضَ
المسألة على قولين هو اجماع ضمني من السلف على نفي ما عدا هذين الرأيين. فانت يا بتوخذ الرأي الاول بتوخد الرأي الثاني. وليس لك ان تحدث قولا ثالثا جديدا في المسألة. فاحداث قول ثالث جديد يكون خرقا للاجماع. والمثال التطبيقي هو نفس - 01:37:02ضَ
اللي ذكرناه في كلام الشافعي مسألة الجدول يا اخوان صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هيك انتهينا من دليل الاجماع. ان شاء الله نأخذ دليل القياس ثم نعقد اختبار في القسم الثاني في المصادر التشريعي المتفق - 01:37:23ضَ
عليها الله يكرمكم ويبارك فيكم ان شاء الله غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ - 01:37:36ضَ