غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه - 00:00:01ضَ

وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا ارحم الراحمين حياكم الله ايها الاكارم في مجلس يتجدد بنا في معهد ملكة للتأصيل والتفريع على مذهب الامام احمد - 00:00:20ضَ

بن حنبل الشيباني وقد وصلنا في هذه المادة مادة آآ اصول الفقه الايضاح والتقرير النجم الصغير ما زلنا نتحدث في مصادر التشريع المختلف فيها وانتهينا في الدرس الماضي من الحديث عن المصدر الثالث المختلف فيه الا وهو المصلحة المرسلة وهو المسمى الاستصلاح - 00:00:35ضَ

هنا تعقيب اخير في موضوع المصلحة المرسلة. المصلحة مرسلة حقيقة من القضايا المهمة جدا ان يفهمها طالب العلم. ويفهم الياتها. انت هنا في مستوى مبتدئ لكن اريد ان اركز على هو من اهم المفاصل التي تفرق اليوم في واقعنا المعاصر بين البدعة وما ليس ببدعة مفهوم المصلحة المرسلة - 00:00:54ضَ

كان الشاطبي رحمة الله عليه في الاعتصام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم تبين ان كثير من الامور فعلت بعد حياة النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن موجودة في زمنه - 00:01:13ضَ

طب ما هو الضابط الذي يجعلنا نقول ان هذا بدعة او ليس ببدعة. اذا ما اذا كان مما يندرج تحت المصلحة المرسلة فليس ببدعة اذا كان لا يندرج تحت المصلحة المرسلة فما احدثه الناس يكون ماذا؟ طبعا فيما يتعلق بالدين وما له علاقة بالدين. يعتبر من ماذا؟ من البدع - 00:01:24ضَ

فموضوع المصلحة مرسل ليس بذاك الموضوع الهامشي لانه هو المفصل اساسي في معرفة البدعة من غير البدعة وبالتالي هل هذا مبتدع والاسم مبتدع فيما فعله احداث السماعات في المساجد التي توصل الاصوات. والله بدعة وليس بدعة. لم يكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام. كثير من - 00:01:43ضَ

الامور اه استحداث السجون كنظام ضد النظام الاسلامي. هل السجون تعتبر بدعة ولا ليس بدعة؟ هل كان عند النبي عليه الصلاة والسلام سجن؟ فبعض فكثير من المسائل لن تجد اصلا معينا تقيس عليه - 00:02:01ضَ

لن تجد اصلا معينا تقيس عليه. لو وجدت اصل معين تقيس عليه ما في حاجة مصلحة مرسلة لا استطيع ان استدل بالقياس الاصولي. صح؟ لكن المشكلة ان كثير من التفاصيل ما يوجد اصل معين وانما احتاج - 00:02:15ضَ

الى القياس الكبير اللي هو القياس على قواعد الشريعة. احنا قلنا ان المصلحة المرسلة هي في الواقع نوع من انواع القياس صح. لكن مش قياس على اصل معين. وانما قياس - 00:02:29ضَ

على ماذا؟ على قواعد الشريعة. هنا ايها الكرام فقط انبه طلاب العلم ان كثير من الحالات العلمية المعاصرة وكثير حتى من البرامج العلمية المعاصرة وطلاب العلم يعزفون عن علم اصول الفقه. لانهم يرون فيه شيء من ماذا؟ من الجهد الذهني - 00:02:39ضَ

يعني في تعب في تعفي تصور المسائل واليات تطبيقها وتنزيلها. وبالتالي الناس تحب الشيء الجاهز الفقه ربما يكون محبب الى النفس اكثر من باب انه ايه خلص الخلاصة النهائية حرام ولا حلال؟ واجب ولا مندوب؟ اما هنا اصول الفقه مصلحة مرسلة وافهم ما الفرق بينها وبين - 00:02:54ضَ

قياس الاصول وشروط القياس وضوابطه. لكن حقيقة انا اخشى من المستقبل لانه اذا لا يوجد في الشباب طلاب العلم الا من يتقن هذا العلم. نحن نفقد الية انتاج الاحكام الشرعية. انت عندك واقع مستجد - 00:03:12ضَ

وازمات معاصرة وعندك ظروف كثيرة ستمر بها الامة لابد ان يبقى في شباب الامة من يعني ينتدب نفسه لفهم هذا العلم بانه علم دقيق لكنه مهم جدا في الانتاج والا سنبقى امة - 00:03:27ضَ

فتاويها متناقضة متضاربة ستبقى الكثير من الجماعات والطوائف الاسلامية لا تسير على هدى ونور في مخرجاتها الفقهية والعلمية بسبب اننا نفقد الاصوليين الاصولي القادر على انتاج الاحكام واسقاط على واقع الامة ونوازلها. حتى لو لم تكن اماما في اصول الفقه. على الاقل يا اخي لملم حالك شوي كما يقولون. يعني انك تعرف مصادر التشريع - 00:03:44ضَ

الاليات الاولى لتطبيقها حتى يكون لديه قدرة على الكلام المنضبط على منهجية تفكير سوية ما في اصول فقه لا يوجد منهجية تفكير سوية في واقع الامة. طبعا حتى لا اطيل نبدأ ان شاء الله اليوم بمصدر التشريعي - 00:04:10ضَ

الرابع الا وهو الاستحساء ثم بعده الاستصلاح اه عفوا الاستصحاب باذن الله والاستحسان يبدأ اشي خبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. ونجي اخواننا المستضعفين من المؤمنين. امين. قال الناظم ثم العود - 00:04:26ضَ

سمه استحسانا. اي عن نظير خذ به احيانا. من مصادر التشريع المختلف فيها ايضا الاستحسان. وقد اختلف هذا الدليل كثير من الجدل بين الاصوليين والفقهاء نظرا لاختلافهم في التعبير عنه وتحذير وتحديد المقصود به. نعم. من اكثر الادلة التي وقع فيها اشكال بين المذاهب الفقهية هذا الدليل - 00:04:46ضَ

وهذا المصدر التشريعي اللي هو ايش اسمه الاستحسان وقع اشكال كبير بين المذاهب الفقهية الاربعة باعتباره او عدم اعتباره واحد ابرز اسباب الخلاف الكبير هو اختلافهم في تفسيره. ما هو الاستحسان - 00:05:07ضَ

ابرز اسباب الخلاف بينهم ما هي انهم مختلفون في تفسيره وبالتالي يجب ان نحرر ما هو الاستحسان اولا الذي نعم ان المشكلة الاساسية في هذا المصدر ما هو وفي تحديد المراد منه - 00:05:25ضَ

وكما يقولون اذا تم تحرير النزاع وعرف المراد زال كثير من الخلاف وهذا ما ستجدونه في هذا المصدر. فنبدأ قال الاستحسان لغة اعتقاد شيء حسنا. فالاف والسين والتاء لافادة الاعتقاد كقولك استكرمت زيدا فلم اجده كذلك. اي اعتقدته كريما - 00:05:46ضَ

كان بخلافه. الالف والسين والتاء في علم الصرف اذا دخلت على الفعل احيانا تفيد الدلالة على الطلب صحيح؟ تمام ولكن احيانا لا لا تفيد الدلالة على الطلب تفيد معنى اعتقاد الشيء - 00:06:07ضَ

واقول استكرمتك احيانا ممكن يكون مراد اي طلبت كرمك. صح؟ واحيانا يكون المراد لأ. احيانا حسب السياق طبعا. يكون هو استكرمتك يعني اعتقدتك كريما الالف والسين والتاء هنا افادت ماذا؟ الاعتقاد وليس الطلب - 00:06:23ضَ

قالوا وهذا وجد في الاستحسان الاستحسان من استحسن الشيء استحسن احيانا يمكن يكون المراد بها الطلبة الحسنى واحيانا تقول استحسن ويكون المراد بالالف والشين والتاء اعتقاد الحسن وليس طلبه هنا الالف والسين والتاء في سياقنا هذا هل المناسب ان تكون بمعنى الطلب او بمعنى الاعتقاد - 00:06:41ضَ

تكون معنى الاعتقاد استحسن الشيء يعني اعتقد حسنه تمام وليس الطلبة حسنه. اعتقد قالوا هنا لافادة الاعتقال. هذا من ناحية اللغة هنا. طيب. من المعنى الاصولي اما الاستحسان في الصلاح الاصوليين فقد اختلف فيه فقد اختلف فيه اختلافا كبيرا - 00:07:09ضَ

ونحن نعرض اهم الاقوال التي قيلت فيه ونسعى لتحرير القول فيه التعريف الاول قال الطوفي في مختصر الروضة اجود ما قيل فيه انه العدول بحكم المسألة عن نظائرها بدليل شرعي خاص. وهذا ما توفي رحمة الله عليه وهو احد المحققين - 00:07:31ضَ

الكبار عند الحنابلة في اصول الفقه. ماذا يقول في تعريف القياس يقول اجود ما قيل فيه انه في تعريف الاستحسان عفوا. اجود ما قيل فيه انه العدول بحكم المسألة عن نظائرها. شو يعني نظائرها؟ اشباهها. من المسائل - 00:07:46ضَ

بدليل شرعي خاص باختصار انا عندي مسألة لو اردت ان احكم فيها كما هو الحكم في اشباهها ساعطيه حكم معين لكنني ما اعطيتها حكم اشباهها ونظائرها اعطيت حكم خاص استثنائي. ليه - 00:08:07ضَ

بدليل شرعي خاص ورد فيها لدليل شرعي خاص ورد فيها. تمام؟ اذا هكذا قالوا العدول بحكم المسألة. عندك مسألة عدلت في حكمها ان الحقها بنظائرها ما الحقتها بنظائرها في الحكم - 00:08:30ضَ

مع انه للوهلة الاولى لبادئ الرأي كان الاصل ان تأخذ حكم نظائرها. لكنني ما اعطيتها حكم نظائرها. لدليل شرعي خاص استثناها واعطاها حكم مختلف طبعا هنا انا بعد نهاية الكلام عن الاستحسان والاستصحاب كليهما - 00:08:53ضَ

سنناقش مسألة هل هو هل اصلا الاستحسان مصدر تشريعي مستقل سنناقش مسألة ان هذا الكلام كله عن الاستحسان والاستصحاب. هل هما مصدر تشريعي مستقل؟ يعني شرع من قبلنا فهمنا. قول الصحابي مصدر تشريعي. طب ايش قلنا كذلك؟ اه المصلحة المرسلة مصدر تشريعي فعلا. الاستحسان هل هو مصدر تشريعي - 00:09:12ضَ

ام هو اصلا توصيف لحالة معينة؟ وليس بذاته مصدرا تشريعيا هاي نقطة بس خلوها في اذهانكم ونحن نقرأ الان. هل الاستحسان توصيف لتصرف معين وهو العدول بحكم مسألته عن حكم نظائرها - 00:09:39ضَ

بدليل شرعي خاص ام هو يمثل فعل المصدر مصدر ينتج الاحكام انت لما تقول مصدر شو يعني مصدر؟ شو يعني مصدر للطاقة يعني مصدر ينتج الطاقة تمام؟ لما نقول للكتاب مصدر يعني الكتاب ينتج احكام. السنة مصدر يعني السنة بذاتها تنتج احكام - 00:09:56ضَ

الاستحسان هل هو مصدر؟ يعني هل هو بذاته بذاته؟ شيء ينتج احكام ام هو كاعادة ترتيب لمصادر تشريعية اخرى اعادة ترتيب لمصادر تشريعية اخرى. هذا الذي يجب ان نتعمق في التفكير فيه. طيب. اذا هذا تعريف الطوفي - 00:10:14ضَ

وهذا ما ذكره ايضا القاضي ابو الحسن الكرخي من الحنفية. قال انه قطع المسائل عن نظائرها لدليل خاص يقتضي العدول عن حكم الاول فيه الى الثاني. قال الكرخي من الحنفية تقريبا كلامه مشابه لكلام الطوفي من الحنابلة. ماذا عرفه؟ قال ان تقطع المسألة. تقطع - 00:10:33ضَ

المسألة عن نظائرها لا تلحقها بنظائرها لدليل خاص يقتضي العدول بهذه المسألة عن الحكم الاول. الحكم الاول اللي هو حكم نظائرها الى الحكم الثاني وهو الحكم المختلف عن حكم نظائرها - 00:10:52ضَ

فكأنني قطعتها عما كان في بادئ الرأي يجب ان تلتحق به. واعطيتها حكما ثانيا بدليل شرعي خاص. تقريبا مشابه لكلام الطوفي. طيب قال الغزالي في المنخول الصحيح في ضبطه قول الكرخي. اه الغزالي في المنخول ماذا يقول؟ له كتاب اسمه المنخول. وهو من اوائل كتبه الاصولية. قال - 00:11:10ضَ

صحيح في تعريف الاستحسان هو ما قاله الكرخي يعني هذا اجود التعاريف لضبط مفهوم الاستحسان. وهو ما مشى عليه ايضا من الحنابلة الطوفي ومن سار على هذه الطريق. طيب بناء على هذا التعريف يكون المقصود بالاستحسان ان ترد مسألة لها نظائر في الشريعة. ويقتضي القياس الحاقها بها. لكن يترك مقتضى القياس. ويقتضي القياس - 00:11:30ضَ

خلينا هنا شوي نكون فضفاضين في تعريف القياس. القياس بالماء الخاص او القياس العام القياس الخاص اللي هو ايش القياس الاصولي. القياس العام اللي هو ايش؟ المصالح قاعدة المصالح. خلينا نقول تمام. يعني القياس بمفهومه العام شوي دايما خليك فضفاض هون بهاي العبارات - 00:11:54ضَ

انه احيانا يقتدون قياس الاصول واحيانا يقصدون قياس المصلحي العام. تمام؟ يقتضي القياس ان تلحق بهذه النظر. لكن يترك مقتضى القياس ليه قال بدليل خاص يتعلق بهذه المسألة من نص او هذا الدليل الخاص الذي عدل بها اما ان يكون ماذا؟ نصا - 00:12:13ضَ

او اجماعا او او الصحابي او عرف معين او مصلحة معينة زاحمت فجعلتني ابتعد بهذه المسألة عن حكم نظائرها بان هناك مصلحة اقوى جعلتني اذهب بها الى زاوية اخرى. وهذا سيأتي معنا شغل. طيب. وهذا المعنى للاستحسان لا يكاد ينكره احد من العلماء كما نص على ذلك - 00:12:34ضَ

عبد المؤمن البغدادي في معاقد الفصول فقال وهذا لا ينكره احد. نعم. عرفنا الاستحسان بهذه الطريقة الحقيقة الاستحسان بهذه الطريقة يجب ان لا يكون فيه خلاف ان هو باختصار اذا انتم تلاحظون معي هل هو مصدر تشريعي ام فقط الية تفكير - 00:12:58ضَ

والية تفكير نظام معين هو ان هذه المسألة بدل من ان اقيسها على نظائرها لن استعمل القياس الاصولي او القياس المصلحي. بل ساعدل بها عن حكم نظائرها ليه ؟ لورود نص وهنا انا عدت للقرآن - 00:13:18ضَ

او لورود او السنة كذلك. او اجماع. هون رجعت لمصدر ايش ؟ الاجماع. او لورود قول صحابي فيها لمن يأخذ بقول الصحابي. وان رجعت لقول الصحابي او لورود مصلحة مرسلة فيها. فرجيك المصلحة المرسلة. اذا فعليا هو الاستحسان ماذا اضاف شيئا جديدا - 00:13:36ضَ

هو هو مفيد. لكن انا اقصد هل هو شيء مختلف عن مصادر التشريع الاخرى؟ لا هو ليس مختلفا ولم يقدم شيء مختلف عن مصادر التشريع الاخرى. هو فقط الية معينة لنوع معين من المسائل هي المسائل التي كنت - 00:13:55ضَ

انت تريد ان تقيسها على نظائرها فقط احنا قلنا لك لا تقيسها لانه فيها دليل خاص استثناها. فايش الدليل الخاص؟ يا قرآن يا سنة يا اجماع يا قول صحابي يا يا عرف يا مصلحة مرسلة. فهو - 00:14:14ضَ

اعادة ترتيب فقط للتفكير في مسألة وليس مصدرا تشريعيا عند التحرير فهمتم؟ ليس مصدرا تشريعيا وانما اعادة ترتيب كيف اتعامل مع هذا النوع من المسائل التي لن الحقها بنظائرها وساستثنيها. بقول لك هيك بتتعامل هيك. الاستحسان هو بعلمك كيف تتعامل معها. وبهذه الطريقة تتعامل معها. انك لا - 00:14:30ضَ

وتنظر ما هو مقتضى النص او الاجماع فيها او المصلحة او العرف فتتبعها لكن القاضي ابا الطيب الطبري نبه على قيد مهم نقله عنه صاحب البحر المحيط فقال يجب ان يكون ذلك الدليل اي الدليل الذي اقتضى العدول اقوى - 00:14:54ضَ

القياس الذي اقتضى الحاقه التي لانه لا يجوز ترك القياس وغيره من الادلة الا لما هو اقوى منه. وهذا الكلام الذي قاله الطبري وذكره عنه الزركشي في البحرين المحيط كلام صحيح - 00:15:12ضَ

انه انت الان انتم فهمتم الان شو اللي صار في مسألة كان ينبغي ان اقيسها على مظائرها لكنني عدلت لورود دليل اخر نص او اجماع او قول صحابي او عرف او مصلحة. تمام؟ - 00:15:24ضَ

يقول لك الطبري الدليل الصارف الدليل الذي صرفها عن حكم نظائرها هنا شرط يجب ان يكون من حي الدلالته اقوى من القياس. الذي كان يقتضي ان تلحق بنظائرها. فاذا انا عندي مسألة - 00:15:41ضَ

اعطيني الكاميرا يا حذيفة انت كان عندك مسألة تمام؟ هذه المسألة القياس كان يقتضي الحاقها بماذا؟ بنظائرها القياس كان يقتضي الحاقه بايه بنظائرها سواء قياس الاصولي او القياس المصلحي العام هيك انه طبيعتها ولا تشبه نظائرها - 00:16:00ضَ

تمام سواء في ابواب الطهارة وابواب الصلاة او ابواب الصيام وابواب الزكاة. وقل ما شئت ما شئت المعاملات لكنني فعليا لم الحقها بنظائرها قلت لن الحقها. وانما ساعطيها حكم اخر - 00:16:24ضَ

لماذا ساعطيها حكم اخر؟ لان هناك دليل شرعي استثنائي ورد فيها من نص او اجماع او قول صحابي او مثلا مصلحة اعلى من المصلحة الواردة هنا طبعا زي ما قال الطبري او عرف - 00:16:40ضَ

فبالتالي هذه الادلة التي جعلتني اخذ هذه المسألة الى هذا الطرف ولا اخذها الى هذه الطرف يجب ان تكون هذه الادلة اقوى من القياس انه اذا كانت اضعف من القياس - 00:16:58ضَ

في دلالتها ما بنفع اعتمد عليها. لأ سيبقى القياس يبسط نفوذه. بقول لك يا عمي هاي المسألة لازم تلحق هون احنا بنقول له لأ هي صح لازم تلحق هون بس انا عندي استثناء. جعلني لا الحقها هنا اعطيها حكم اخر - 00:17:15ضَ

بقول ايش هو دليلك الذي سيجعلك تتركني انا كقياس؟ وتذهب الى مساحة اخرى وقل دليلي هو النص الفلاني او الاجماع الفلاني او او المصلحة الفلانية او العرف الفلاني فبده يقول لك هل هو اقوى مني؟ - 00:17:28ضَ

اذا هذا اقوى مني خلص خذ المسألة اذا مش اقوى مني بتخلي المسألة عندي كلام الطبري واضح في ضبط هذا الباب امثلة تطبيقية على هذا النوع اولا استحسان بالنص. هنا بناء على طبيعة الادلة الصارفة - 00:17:44ضَ

سيقسم الاستحسان بحسب نوع الدليل الصارف. اول شيء ان يكون استحسان سببه نص. يعني عدول بالمسألة عن حكم نظائرها بسبب نص خاص فيها. وهذا النص اما كتاب او سنة استحسان بالنص ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لنص من الكتاب او السنة ومن اشهر الامثلة التي يذكرها الاصوليون في هذا القسم عقد السلام. فان القياس يقتضي بطلان - 00:18:02ضَ

لانه شراء معدوم وقت العقد. عقد السلام ما هو يا شيخ عمر شو عقد السلام احسنت. عقد السلام انه انا ادفع الثمن الان وتكون السلعة معدومة تأتي ان شاء الله بعد شهرين ثلاث اربعة. تمام؟ مثلا كثير من الاردنيين مثلا في بلادنا - 00:18:27ضَ

في شهر سبعة بتفق مع صاحب مزرعة. بقول له الان بعطيك مثلا خمس مئة دينار مقابل شهر حداعش لما تقطفوا الزيتون وتجيبوا زيت اعطيني عشر تنكات اذا وقت العقد متى كان شهر سبعة؟ - 00:18:50ضَ

وتم دفع الثمان معجلا لكن هل السلعة كانت موجودة؟ لسا بروس كان الزيت بدون ما طلعش اصلا شهر عشرة راح استلم السلعة وحداش اذا الثمن معجل لكن السلعة معدومة الاصل العام او القياس العام - 00:19:04ضَ

ان يكون هذا العقد جائز ولا حرام؟ تمام هون اها حاب اخذ منهن عقد السلم نحطه هون المسألة الاصل القياس ان يكون عقد السلام حلال ولا حرام؟ القياس كان يقتضي ان يلحق بنظائره من البيوع التي تكون فيها السلع معدومة - 00:19:21ضَ

هناك بيوع السلع تكون معدومة وعقد الصنم ايضا هو صورة السلعة معدومة. فالاصل في عقد السلام الاصل يعني القياس فيه القياس في عقد السلام ان يكون حراما الحاقا له بنظائره من البيوع التي تكون فيها السلعة معدومة وقت العقد - 00:19:43ضَ

لكننا لم نسر على وفق القياس السلعة معدومة. الاصل الحقوا بنظائره. القياس كان يقتضي هذا. لكنني لم الحق بنظائره. واعطيته حكم اخر وهو ان يكون حلالا في نص في نص - 00:20:10ضَ

قرر ان يكون حكم عقد السلام ليس حكم نظائره. بل يكون حلال. طبعا النص لما يعدل به عن حكم نظائره اكيد في مصلحة انه احكام الشريعة في قمة المصالح للبشرية. وما وهذا يتكلمون عنه كثيرا. لماذا شرعت الشريعة عقد السلام ومصلحة هذا للمزارع والمشتري - 00:20:29ضَ

ما بدي اطول عليكم هنا. لكن حتى النص اكيد في فلسفة معينة ليس هكذا اعتباطا. المهم جاء نص فاخبرني ان عقد السلام ساعطيه حكما استثنائيا به وهو انه مشروع هاي العملية ايش اسمها؟ استحسان - 00:20:49ضَ

هل تلاحظون ان هنا الاستحسان هو مصدر تشريعي حقيقي مستقل؟ ولا هو اعادة ترتيب فقط لا فكرة؟ انه بدل ما يلحقها بنظر الى فقط اعطيتها بناء اذا الاستحسان اعادة ترتيب افكار - 00:21:05ضَ

وليس مصدرا تشريعيا مستقلا لانتاج الاحكام. نعم قال فان القياس يقتضي بطلانه لانه شراء معدون وقت العقد. لكن جاء نص خاص يدل على مشروعيته وهو قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء من اسلف في شيء - 00:21:18ضَ

فليسلف يعني من اسلم في شيء نعم. فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شروط هذا العقد التي تعرف في باب الفقه - 00:21:33ضَ

ثانيا استحسان بالاجماع ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لاجماع خصها. تمام. الاستحسان الذي يكون بواسطة اجماع مثال ذلك عقد الاستثناء فان القياس يقتضي بطلانه لانه عقد على معدوم كالسلم. نعم. عقد الاستثناء ضعه تحت عقد السلام - 00:21:43ضَ

عقد الاستصناع ما هو؟ انك تأتي الى شخص تقول له اريد ان تصنع لي خزانة في المنزل ويجي يوخذ القياسات طولها وعرضها وكم رف وما شابه ذلك. او تريد ان تصنع طقم يعني كنب في المنزل. فهي تأتي بالنجار تقول له - 00:22:02ضَ

بدي كذا وتبدأ تفصلوا تفصيل ما يسمى اليوم. تمام؟ الان هو سيأخذ الامور وانت ستتفق انت واياه على ماذا؟ على الثمن صحيح والله كم بده تطلع. بقول لك والله خمسمية دينار. بتقول له والله ها - 00:22:20ضَ

هاي خمسمئة دينار تمام هذا يسمى ايضا عقد على معدوم عقد الاستصناع وانت تعقد على اشياء ايش معدوم يعني انت اتفقت انت واياه وتعاقدتم على شيء عن هذا الشيء اللي تعاقدنا عليه انا والنجار او انا والحداد موجود؟ - 00:22:35ضَ

لا مش موجود لم يصنع بعد لكنك وخلص تعاقدتم عليه. فهو شبيه نوعا ما بعقد السلام. عقد الاستصناع اذا هو من العقود على المعلومات والقياس ان يلحق بنظائره من ايه؟ من العقود المحرمة لانه عقد على معدوم - 00:22:53ضَ

عند العقد معدوم لكننا استثنينا قلنا لا. نجوزه وان كان عقدا على معدوم. طب لماذا جوزته؟ ما هو السبب العدول به الان ما عندي نص في عقد الاستصناع. ما عندي حديث كما هو الحال في عقد السلام. لكن عندنا اجماع الامة جيلا بعد جيل على قبول مثل هذا - 00:23:10ضَ

لانه لا تصلح حياة الناس فعليا ولا هو فعليا فعليا عقد على معدوم وقالوا هنا الذي اقتضى العدول هو الاجماع فان القياس يقتضي بطلان هذا العقد لانه عقد على معدوم مثله مثل السلام. لكن الامة مجمعة - 00:23:32ضَ

على جوازه والعمل جار عليه دينا بعد جيل الا يصلح معاش الناس بدونه. انت بدك تفسر اشياء كثيرة في المنزل في الحياة الخاصة ما بتصلح حياة الناس بدون عقد الاستصناع - 00:23:48ضَ

ثالثا استحسان بقول الصحابي ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لقول الصحابي مثاله من عمل لغيره عملا بلا جعل متفق عليه اذا ان فلا شيء له. الا رد العبد الا رد العبد الابق اي الهارب لسيده ففيه دينار او اثنى عشر درهما. لما روي عن عمر وعلي - 00:24:02ضَ

ابن مسعود في ذلك الان استحسان بقول الصحابي. نأخذ هذا المثال الان القاعدة العامة والاصل العام انه اذا انسان عمل معروف لانسان بدون ما يكون هناك اتفاق بينهما انه ليس له ان يطالبه بمال. صحيح؟ - 00:24:22ضَ

يعني مثلا انا سيارتي ضاعت واحد في هالبلد اجا واحد اتصل معاي قال لي سلام عليكم انت فلان الفلاني ترى لقيت سيارتك ضاعت وكذا كذا. هيها موجودة في المنطقة الفلانية - 00:24:40ضَ

الان هل الان في عقد بيني وبينه؟ لأ هو لقاه وحكى معي. هل له ان يطالبني بجعل؟ يعني بمكافأة بمال مقابل الخدمة اللي قدمها الي؟ لانه فش بيني وبينك اي اتفاق سابق - 00:24:55ضَ

هويتي الشخصية محفظتي سقطت بالخطأ في شارع وانا ماشي بعد يومين ثلاث واحد اتصل معي السلام عليكم وجدتها وايدك الشخصية او محفظتك وساقطة في كذا. تفضل الان لما اوصل له ويعطيني اياها هل انا ملزم شرعا اعطيه مكافأة؟ جعل؟ لا لانه ما فشي بينه وبينه اي اتفاق - 00:25:07ضَ

السابق اليس كذلك؟ فهذا معنى قولنا من عمل من عمل لغيره عملا بلا جعل. يعني بدون اتفاق على مكافأة واجرة مقابل هذا العمل. انت عملت لغيرك معروف جزاك الله خيرا. لكن ما في بينك وبينه اتفاق مسبق - 00:25:29ضَ

فليس لك ان تطالبه بشيء اعطيني مقابل. انه انا ما اتفقت انا واياك. انت معروف باذلته الا في حالة واحدة الان عندي قاعدة عامة انه من فعل لغيره معروفا بدون اتفاق - 00:25:47ضَ

ليس له ان يطالب بماذا بمكافأة. هذه القاعدة فتحتها العديد من الوقائع والامثلة. واقعة المحفظة اكتب واقعة السيارة تستطيع تقصد العديد من الامثلة نيجي من احدى المسائل التي تندرج هي مسألة العبد الابق - 00:26:04ضَ

العبد الابق من هو العبد الابق هو العبد الذي هرب من سيده تمام مثل الخدامة اليوم مش بتكون عند واحد خدامة على البيض ولا هي هاربة الخدامة وراها في الشوارع والطرقات. بس طبعا الخادمة ليست عبد. هي مستأجر - 00:26:26ضَ

فهل يطبق الحكم عليها؟ يعني هذه مسألة ثانية. بس الفكرة انها تتقرب لك الصورة. فكرة العد الآبق. يعني يكون عندك انسان في الدار انت مشغله لحياتك الخاصة اليوم عالدار تلاقيه هرب - 00:26:44ضَ

العبد الابق عبد من عبيدك هرب قضية العبيد كانت منتشرة في الحياة المجتمعية القديمة واحد لقاه في الطريق قال ايه ولك مين انت مش انت لعبت مع فلان شو بتسوي هون تعال اخذه - 00:26:56ضَ

اخذوا معه ورضعه الى سيده وجدت لك عبدك هذا هو عبدك ارجعت لك اياه هل له ان يطالب السيد بمعوض مالي مقابل ارجاع العبد؟ ابتداء ابتداء لأ لانه ما فش بيني وبينك اتفاق جزاك الله خير. زي السيارة اللي قالت لي اياها. زي المحفظة هاي النظائر - 00:27:12ضَ

هاي متل السيارة اللي لقيته متل ما احفظ الاصل لقيت لاعبي جزاك الله خير بارك الله فيك جهودك مشكورة اه لكن هنا في مسألة العبد بالتحديد ورد اثر عن الصحابة - 00:27:33ضَ

ورد اثر عن الصحابة هو الذي جعلنا نعدل بهذه المسألة عن حكم نظائرها ونعطيها حكم اخر انه نعم لازم تعطيه اذا رجع لك عبدك ولو بدون اي اتفاق مسبق لازم تعطي - 00:27:47ضَ

كم نعطي هنا؟ قالوا من رد عبدا ابخ الى سيده فله ان يطالب بدينار ذهبي او اثنى عشر درهما فضيا دينار ذهبي او اثنى عشر درهما طبيا. تمام؟ اه طب من وين جبتوا هذا الكلام؟ - 00:28:02ضَ

من فتوى الصحابة انت بتوخد بقول الصحابي وبتعتبرها مصدر تشريعي؟ انا كحنبلي نعم. هسا غيري اه ممكن يقول لي لا قول الصحابي انا بالنسبة الي مش مصدر تشريعي. فيبقى على القياس - 00:28:20ضَ

ولا يطالب بشيء كمذاهب اخرى. اما انا كحنبلي لان قول الصحابي مصدر تشريعي اقوى من القياس عندي مش هيك حكيناه هذي من الاثار المبنية قلنا على الاخذ بقول الصحابي انك ستقدم قول الصحابي على القياس فهو اقوى منه. فانا كحنبلي لانني ارى قول الصحابي حجة - 00:28:35ضَ

اقوى من القياس فساعتمد قول الصحابي واقول هذه المسألة لن الحقها بنظائرها بل يوجد فيها تعويض واضح؟ اه لأ مو انت انت اول عندك قاعدة عامة في هذا الباب. يعني هاي مسألة هي فرد من افراد قاعدة عامة - 00:28:56ضَ

قاعدة ناتجة عن استقراء جميع الامثلة جميع الامثلة في هذا الباب ما فيها تعويض فهي ستكون الاصل هي القاعدة هاي. اجتك فرد من افرادها مسألة العبد الآبق. فهل ستبقى ضمن القاعدة ضمن النظائر؟ ولا ستفردها - 00:29:20ضَ

تفردها يجب ان تفكر بهذا المنظور رابعا استحسان بالعرف ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها للعادة المطردة من دون نكير فيغلب فيغلب على فيغلب على الظن انها كانت في عصر - 00:29:37ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم او اصحابه. عليه الصلاة والسلام. الاستحسان بالعرف نفس الشيء هي نفس الفكرة. ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها بسبب ماذا هنا العرف عادة عادة مضطردة - 00:29:51ضَ

من قرن الى قرن فيغلب على ظننا هكذا ضبطها البعض. يغلب على ظننا ان هذا العرف كان موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا نعرف اذا كان هناك نوع من التشريع صار عن طريق العرف - 00:30:06ضَ

نوع من التشريع صار عن طريق العرف الذي هو مستمد من زمن النبوة تمام بذلك قلنا ان يعدل بالمسألة عن حكم مظاهريها لعادة مطردة موجودة جيلا بعد جيل دون نكير يعني اطردت ولم تنكر - 00:30:22ضَ

موجودة في زمن الصحابة ولم تنكر في زمن التابعين ولم تنكر. فيغلب على ظنك هذه هذا العرف الموجود من زمن السلف وعم يتكرر ولم ينكر. يغلب على ظنك انه كان موجود. اذا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكانها نوع من الاقرار. ها. كانها اقارب - 00:30:40ضَ

من ماذا؟ قريبة من السنة التقريرية وان كنا لا نستطيع ان ننص على انها تقريرية لعدم ورود ان صحابي فعل وسكت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طبيعة الاجواء تشير وتنبئ بهذا. خذ مثلا هذا المثال - 00:30:57ضَ

استئجار حمامات الاغتسال باجرة معينة من دون تحديد كمية الماء المستهلك ولا مدة اللبس. مع ما في ذلك من الجهالة التي يقتضي القياس وابطال العقد بسببها طيب نيجي الان قضية وهذي الها امثلة كثيرة حقيقة. الاستحسان بهذا النمط - 00:31:11ضَ

آآ قضية استئجار الحمامات العامة طبعا الحمام احنا ما هو معروف في عرف الفقهاء ما هو زي ما اخدنا بداية العابد مكان الاستحمام وقديما وحتى الى اليوم موجود في الشام وكذا الحمامات العامة اللي بيروحوا الناس يستحموا فيها - 00:31:27ضَ

الان الاصل القاعدة العامة في العقود في عقود الايجارة ما هي انه يجب ان تكون المنفعة معلومة محددة مقابل الاجرة المعلومة المحددة. صح؟ انا الان بدي استأجر منك بيت بصير استأجر وخلص بدي بيتك مدة من الزمان مقابل الف دينار لا يا عمي شو مدة من الزمان هاي - 00:31:49ضَ

حدد لي اياها المدة هاي من الزمان. شهر شهرين ثلاث. فلو شخص قال انا بدي استأجر بيتك مدة من الزمان مقابل الف دينار. ما حكم العقد هاد؟ لا يجوز. ليه - 00:32:12ضَ

انه كلمة مدة من الزمان جهالة والعقود مش احنا ذكرنا مثلا في عقد السلام ايش اللي يبطله؟ ان السلعة معدومة. من من الامور التي تبطل العقود وجود الجهالة من الامور التي تبطل العقود ايضا ان تكون السلعة او المنفعة فيها جهالة كبيرة لانه دايما الجهالة بتوقع خلاف بين الناس - 00:32:22ضَ

الاصل العام القاعدة العامة في باب الايجارات القاعدة العامة والقياس العام انه اي عقد ايجارة يوجد فيه جهالة في المنفعة ان يكون العقد باطلا. شايفين القاعدة العامة شو بتحكي ؟ - 00:32:45ضَ

اي عقد ايجارة المنفعة فيها جهالة مش واضحة المعالم مش مضبوطة الاصل ان يكون عقد الايجارات شو حكمه مشعل؟ باطل طب نيجي الان على فرد من افراد عقود الايجار وهي مسألة ماذا؟ استئجار الحمامات العامة - 00:33:02ضَ

انت داخل على حمام عام بدك توخد لك دش يا ماهر تمام؟ و بدك تجلس لك الله اعلم ربع ساعة تلت ساعة بتزيد بتنقص. ورح تستعمل كمية من المياه الله اعلم شو رح يكفيك. لتر نص لتر - 00:33:19ضَ

مترين تمام مش عارفين كمية الصابون اللي راح تستهلكها الحقيقة بدي اسألك المنفعة التي انت مقبل عليها وهو الدخول على الحمام. لاخذ اه اغتسال. هل هي منفعة فيها جهالات ولا مضبوطة؟ - 00:33:33ضَ

فيها مش جهة لجهالات جهالة قديش رح يقعد منير جوا الحمام؟ هسا في انسان ما شا الله حمام وسريع تلت ساعة وطالع. في انسان شيخ عرب وغوز الحمام اربعين دقيقة - 00:33:50ضَ

كمية المياه اللي راح يستعملها منير. طب برضه مش عارفينها. في ناس بتحمم لترين وفي ناس بتحمم بخمسة لتر طيب كمية الصابون رح يستعملها حقيقة وفق هاي المعطيات يجب ان يكون يجب - 00:34:01ضَ

ان يكون هذا العقد عقد الاستئجار للحمام عقد باطل انه في جهالات كثيرة في كمية المياه ومدة اللبس مش مبينة يعني لكن مع ذلك اذا هذه كانت ينبغي ان تقاس على سائر عقود الايجارة التي فيها جهالة - 00:34:14ضَ

لكننا لم نقسها على سائر عقود الايجار التي فيها بل اعطيناها حكم خاص فقلنا انها حلال جائزة. طب ليه قالوا لان العرف جرى بها منذ زمن النبوة وفي زمن الصحابة وفي زمن السلف - 00:34:32ضَ

ولم يوجد لها نكير تمام فهذا العرف يغلب على ظننا انه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فكأنه اقرار لها هنا ما يسمى بالجهالة المغتفرة هي بالزبط. جهالة مغتفرة لمشقة ضبطها - 00:34:52ضَ

تمام مثل نفس الاشي مين يعطيني مثال هيك في حياتنا العملية على جهالات مغتفرة؟ البوفيه المفتوح. اه ممكن كلامه صحيح. البوفيهات المفتوحة. انت بتدفع اطنعشر دينار او خمسطعشر دينار او خمسة وعشرين حسب طبقة المطعم بتروح اللون. تمام؟ على انك تأكل طعام. في واحد راح يوكل صحنين وفي واحد راح يوكل عشر صحون - 00:35:11ضَ

مثل هذه الجهالة قالوا يعني اغتفرت في الدخول على البوفيهات المفتوحة طيب عندك مثال اخر ايضا مثلا من الامور التي كانت موجودة في زمن يعني يغلب على الظن انها موجودة في زمن النبوة - 00:35:33ضَ

قضية ماذا؟ اه اه الرضاعة انت الان بتسلم ابنك لامرأة ترضع. صحيح؟ كم ابنك راح يشرب كم لتر ابنك؟ خلال السنتين من هذه المرأة. هل انت ضابط كمية اللبن الذي سيشربه من المرضعة؟ في اطفال نائمين كل يوم - 00:35:46ضَ

بده عشرة لتر حتى يعني كتير خليني اقول يعني خمسة لتر مشان يعني يشبع. في اطفال عندهم ثلاثة لتر في واحد بدهم كذا. فالناس تتفاوت الاطفال ربما يتفاوتون. ومع ذلك انت رح تعطيها اجرة. مش رح تحاسبك يعني. تمام؟ انت راح تحكيها مثل ما اعطيكي اجرة رضاع مثلا مئة دينار شهري - 00:36:03ضَ

مقابل ارضاع الطفل وسيغتفر الجهالة في جهالة هنا لابد تغتفر ولا كيف بدنا نعرف كم دخل في بطن الرضيع من لبنها. كثير من هذه الجهالات تعتبر في حكم الايه؟ المغتفرة - 00:36:23ضَ

طيب طبعا هنا التوسع في هذا الموضوع برضه شيء مخيف يعني موضوع الوباء مفتوح. البعض اصلا يناقش فيه البعض اصلا يعني لانه الرضاع يغلب على الظن انه كان موجودة بين النبوة. بس هو مش يغلب هو جزء من النبوة. قضية الحمامات يقينا كانت موجودة. هسا هنا انت طرحت - 00:36:38ضَ

فكرة البوفيه المفتوح ابو حسن بوفيه المفتوح يعني هل هو طرد العرف به جيلا بعد جيل حتى يغلب؟ ام احنا محتاجين نشوف مثال قريب منه في زمن النبوة فهمت علي؟ يعني هنا احنا محتاجين نشوف مثال قريب منه. انه اذا فش مثال قريب منه لأ ممكن ابقى اقول والله يا اخي العرف تاعك اصلا ممكن ناشئ عن التبذير - 00:36:54ضَ

ما كناش عن حالة الفجع التي يعاني منها الناس اللي لازم يوكل يوكل لحتى كذا يعني وربما هي حالة غير مرغوبة اصلا شرعا فلا اقبل هذا العرف انه انا بدي اي عرف اقبل هنا العرف الصحيح. يعني العرف الذي تعتبره الشريعة - 00:37:17ضَ

اما اذا كان عرف هو ناشئ عن حالة الرأسمالية المعاصرة او عرف ناشئ عن حالة الفكر القائم على النهم والاكل والاكل. طب ممكن واحد يقول لك هذا اصلا غرفة اعترف به - 00:37:32ضَ

قضية الانفاق المفتوح فعلا من قبلها قبلها بناء على انه خلص يعني مما يغتفر قياسا على حمامات وما شابه ذلك لكن احيانا لست فقط انبهك انك قد تجد شخص يعترض عليها - 00:37:43ضَ

لجهة انه لا يرى هذا العرف مقبول. ويراه مخالف للشريعة التي تطالب بالاقتصاد بالطعام. فلماذا انا امشي مع عرف خاطئ ممكن البعض يناقش بهذه الصورة. طيب اه بس فكرة عالهامش سريعا. اه بالنسبة لهاي الامور لاستئجار الحمامات العامة وقضاء لك الرضاع لكثرة الامثلة المستثناة - 00:37:56ضَ

لانها صارت احسن قاعدة ثانية. القاعدة العامة في الاجارات ان الايجار التي فيها جهالة غير باطلة لكن لكثرة الفروع المستثنىة شو بصير؟ بصير كأنه في قاعدة ثانية مقابل القاعدة الاولى - 00:38:20ضَ

فلما تجيك مسألة مثل هذه المسألة اللي طرحها الاخ. بصير انا هنا بدي اتردد وانا اصلا ارجعها عالقاعدة العامة. ولا على القاعدة الاستثنائية صار الها اصلا عديد من النظائر بتصير اذا كانه المسألة الها نظائر هنا والها نظائر هنا - 00:38:34ضَ

تمام فانت هنا تصبح توازن كانه من شكل من اشكال قياس الشبه واشبها بهذي ولا اشبهها بهذي هنا تبدأ الافاق تتوسع. بخلاف لو كان الاستثناء صورة او صورتين يعني لما يكون العدول بس في صورة صورتين ما صار عندي قاعدة مقابل قاعدة - 00:38:52ضَ

لكن لما يصير في عندي الاستثناء عشرة عشرين ثلاثين اربعين صورة. لأ فعليا صار كأنه قاعدة مقابل قاعدة وبدي اصير هنا اوازن اذا مسألة مستجدة زي البوفيه المفتوح. هل الحقها بالاصل؟ ولا والحقها يعني بالقاعدة الاصلية او بالقاعدة - 00:39:10ضَ

الاستثنائية هنا تختلف مدارك الناس وبالتالي تتوسع دائرة الاجتهاد ودائرة المذاهب. وتجد اقوال كثيرة لاهل العلم. اكيد. خامسا استحسان بالمصلحة. امراض المصلحة يعني المصلحة المرسلة استحسانا بالمصلحة اي ان تستحسن يعني ان تعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لمصلحة الموصلة رأيتها اقوى من القياس - 00:39:29ضَ

نعم. وهو ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لمصلحة معتبرة تتعلق بها اقتضت هذا العدول. مثالهم ما ذهب اليه كثير من العلماء من تضمين الاجير المشترك ما تلف من اموال الناس عنده ولو بلا تعد منه وتفريط. الان هذه مرت معنا مسألة الدرس الماضي صح؟ تضمين الاجير المشترك. شو يعني تضمين الاجير المشترك - 00:39:52ضَ

ايوة الاصل ان يضمن الا اذا كان التلف عاما. زي ما حكينا زلازل او فراكين او ما شابه ذلك هذا هو رأي جمهور اهل العلم ان الاجير المشترك يضمن ولو لم يثبت تعدي او تفريط - 00:40:14ضَ

طب سؤالي هل هذا هل هذا الحكم اللي اعطيناه للاجير المشترك انك بدك تضمن ولو لم يظهر تعدي او تفريط. هل هذا هو القاعدة العامة في باب الضمان؟ ام هذه قاعدة استثنائية - 00:40:33ضَ

اه مش عارف قاعدة استثنائية احسنت. ليه؟ لانه ما هي القاعدة العامة بدي العبارة الفقهية بدك تتعود عليها. القاعدة العامة ان يد الاجير يد امان. يعني لا يضمن الا او تفريط هذا هو الاصل - 00:40:46ضَ

الايجارات وفي باب الايدي عموما اذا انا شيء يدي عليه بصورة شرعية يدي عليه بصورة شرعية هو مش ملكي لكن يدي علي اما وديعة وكالة واعطاني سيارته وراح عملها شغلة - 00:41:10ضَ

او جارة. الاصل اذا كنت اتصرف في شيء ولو لم يكن منك. لكن يدي عليه يد شرعية الاصل انني لا اضمن الا بتعد او او تفريط طب هون الاجير المشترك يده على هاي الثلاجة اللي انت اعطيته اياها يصلحها او السيارة - 00:41:29ضَ

مش يد الاصل تكون متلها متل غيرها. هو واضع يده على الشيء اذا الاصل لا يضمن الا بتعدي او تفريط الاصل يقاس على نظائره. يقاس على المودع عنده وعلى الاجير الخاص. طب ليه الاجير المشترك لأ اعطيناه حكم اخر خاص به - 00:41:47ضَ

وقلنا له بدك تضمن مطلقا حتى ولو لم يكن تعدي او تفريط راح تضمن الا اذا كان العلاج بسبب ظاهر لماذا؟ للمصلحة المرسلة اننا رأينا انه هذا بالتحديد في مصلحة مرسلة خاصة به اقوى من القياس. اقوى من ان نلحقه بنظائره. وهو انه هذا الشخص - 00:42:07ضَ

ناس تضع بضائعها عنده. وبتغادر تمام وبحط ثلاجات فوق بعض وبحط غسالات فوق بعض. فبالتالي احنا بنخاف كثير من هؤلاء انه يكون عندهم اهمال وعدم انتباه فانا بزيد له يعني حجم الاهتمام لما اقول له ايه ؟ ترى انت ضامن مطلقا. فبصير بتعرف انت لو بتروح عالمحلات الاجراء المشتركين انزلوا على عمان هيك - 00:42:31ضَ

عوائد الرمم ولا على شي حاط مية غسالة فوق بعضها وحاط مية ممكن توقع يا شيخ. طب ما هي اموال الناس هاي. اه ما فش داعي هذا الاستهتار العامي اموال الناس صح؟ فاحنا من البداية بحط له خط احمر. انت بالتحديد؟ لأ بدك تضمن مطلقا - 00:42:55ضَ

انت بالتحديد لن اجعلك على حكم نظائرك ساجعلك تضمن مطلقا الا اذا كان الهلاك بسبب عام. ليش يا شيخ انا بالتحديد راح يقول لي وكل انه حجم المخاوف منك اكبر - 00:43:13ضَ

حجم الخوف منك ايش اكبر وحجم الاستهتار ممكن يكون مفيد. اكثر من غيرك وبالتالي سنشدد عليك ما لا نشدد على غيرك. وهذا ما تقتضيه المصلحة المرسلة. طبعا زي ما قلنا الشافعية ما اخذوا فيها. الشافعية يظلهم على مقتدى - 00:43:27ضَ

القياس قال لك يا اخي هذا زيه زي غيره الجمهور مشوا معه المصلحة المرسلة. فهنا في مجال للخلاف الفقهي هل المصلحة المرسلة هنا اقوى من القياس ام القياس اقوى من المصلحة؟ فهمتوا يا اخوان؟ ليش تختلف المذاهب الفقهية؟ انه الشافعي يرى انه القياس المحافظة عليه اولى - 00:43:44ضَ

غيره بقول لك لأ هنا المصلحة تقتضي ان نترك القياس ونعدل الى المصلحة المرسلة. هذا هو الاعلى هنا وهذا فيه انظار للعلماء واعتبارات متعددة. نعم هيك بنكون انتهينا فكر الاستحسان بالمعنى الاول. وهو المعنى - 00:44:07ضَ

كما قال الغزالي هو المعنى الصحيح له هو المعنى الذي يهتم طالب العلم بالالتفاف حوله. وبناء على هذا المعنى الاستحسان خلصنا الى انه ليس مصدرا تشريعيا وانما هو الية عمل. الية عمل هذا هو التعبير الدقيق. تفضل بس في شخص اي مشعر اولا - 00:44:28ضَ

نعم لا هو القياس الان هنا في وجهة نظر الجمهور ان المصلحة المرسلة اقوى من القياس يعني احنا في مصلحة مرسلة نعم نحن قلنا لا لا نذهب الى المصلحة المرسلة قصدك الا عند عدم وجود ماذا - 00:44:54ضَ

انت لن هنا اذا كانت لا تتزاحم الامور. يعني انا مسألة عندي فيها قياس خاص. خلص بعتمد القياس الخاص. لكن هنا ما الذي حصل القياس الخاص زاحمه مصلحة مرسلة معارضة له. يعني الكلام انني اذهب الى القياس ولا احتج ولا احتاج للمصلحة المرسلة. يعني - 00:45:13ضَ

ستصل الى نفس النتيجة. اه. اذا كنت ساصل لنفس النتيجة. استعمل القياس الاصولي ولا المصلحة المرسلة؟ القياس خلص مو القياس اوضح واجل واجلى لانه على اصل معين لكن اذا كانت المصلحة المرسلة عم بتوجهني لحكم مختلف تماما - 00:45:34ضَ

والقياس بوجهني لجهة اخرى هنا سيتعارضان وسانظر ايهما اقوى في هذه الواقعة؟ هل القياس اقوى؟ من المصلحة الموصلة للمعارضة له او المصلحة المرسلة اقوى فهمت علي؟ وما كلامنا سابقا كان عن ماذا؟ انه هل احتاج ان استعمل المصلحة المرسلة؟ اذا كان عندي قياس اصولي واضح بين؟ لأ - 00:45:52ضَ

بس اذا كانت مصلحة مرسلة لا هي اصلا تعطيني نتيجة معاكسة لنتيجة القياس هنا ساصبح وازن بينهما ايهما اقوى في هذا السياق. تفضل عمل المسلمين نعم بس العرف الصحيح طبعا الذي لا يعارض اصول الشريعة - 00:46:14ضَ

تمام انتم هو اصلا انا ما بديش ادخلك في بعض التفاصيل انا راح تفتح ابواب عينك. طب الان المصلحة المرسلة دليل شرعي قول الصحابة الاجماع دليل شرعي المصدر الشرعي. طب العرف هو دليل شرعي؟ - 00:46:35ضَ

هو حقيقة يذكر ضمن مصادر التشريع المختلف فيها. والشيخ عامر ما بحثه اصلا هنا. فساؤجل بحث العرف الى مستوى اخر ان شاء الله. اللي هو يعتبر من مصادر التشريع المختلف فيها في كتب الاصول الاخرى - 00:46:49ضَ

وراح يعني نبحث فيه وننظر فيه ان كان في العمر بقية. كمل. التعريف الثاني قيل هو حكم المجتهد بما ينقدح في نفسه ويقع في خاطره من دون الاتيان بدليل. الان شف هذا - 00:47:02ضَ

هذا يعني بيعجب جماعتنا اخوانا اصحاب الكشف الذوق التعريف الثاني للاستحسان هو اللي عمل مشكلة حقيقة ان البعض وهذا ينسب الى بعض اهل الرأي. الى بعض اهل الرأي. ماذا قالوا؟ قالوا الاستحسان كمصدر تشريعي هو - 00:47:14ضَ

ان يحكم المجتهد في المسألة بما ينقدح في ذهنه ويقع في خاطره من دون الاتيان بدليل يعني تعرض المسألة على سيدنا الشيخ اه بقول والله انقدح في ذهنه انها حرام - 00:47:32ضَ

طب اعطينا الدليل انا مش واضح عندي دليل لكن هيك انا شايفها هل هذا يصلح ان يكون مصدرا تشريعيا طبعا هنا حتى نكون منضبطين الذين قالوا هذا الكلام وما بتكلموا عن مثقف ولا عن صحفي - 00:47:52ضَ

حتى يكون برضه الكلام فيه انصاف لانه بعض الناس بفكر انه يتكلموا عن اي واحد يحكي ينقطع في دينه. لا هم يتكلموا عن عالم مجتهد له اهلية النظر والاجتهاد ومطلع في علوم الشريعة مجتهد مجتهد - 00:48:09ضَ

عرفت هذا المجتهد المطلق لو نظر في مسألة من المسائل وقال اللي انا ما يسمى عند المناطق بالحدس في هاي المسألة ونظرتي هيك الشخصية وانقدع في دينها محرمة. او جائزة. طب اعطنا الدليل. قال حقيقة لا - 00:48:23ضَ

عند الاندليل ملموس لكن هكذا اجد في نفسي حكم المسألة هل هذا النوع من الكشف نفسي يعتبر اذا لم يستطع المجتهد ان يعبر عنه بدليل من الادلة المعتبرة لدينا هذا سموه استحسان نوع من الحدس عند المجتهد المطلق - 00:48:43ضَ

لا يمتلك عليه دليل ملموس واضح؟ هنا وقع الاشكال وهذا المعنى هو الذي يقرأ والذي شدد الشافعي النكير على القائل به حتى قال من استحسن فقد شرع. نعم الشافعي رحمة الله عليه الف كتابا ورسالة كاملة في ابطال الاستحسان - 00:49:04ضَ

له رسالة كاملة في افطار الاستحسان عن اي استحسان يتكلم الشافعي يبطله هذا وقال مقولته المشهورة التي طارت الافاق من استحسن فقد شرع. يعني فقد شرع بغير ما انزل الله - 00:49:25ضَ

الذي يعتمد الاستحسان ويحكم في المسائل على حدسه وخاطرة هذا نصب نفسه مشرعا مع الله ولذلك قالوا ومن شرع فقد كفر. هيك بده يحكي استحسن فقد شرع ومن شرع من نصب نفسه مشرعا مع الله كفر - 00:49:40ضَ

الشافعي انكره انكارا شديدا واصحابه. قال اصحابه والمقدمة الثانية التي لم يصرح بها الشافعي وهي معلومة ضمنا الشافعي قال من استحسن فقد شرع واصحابه كملوا الدليل المقدمة الثانية ومن شرع فقد كفر. وما حكاها لسانا بس في مفهومه ضمنا من كلامه. نعم - 00:50:00ضَ

نعام نعم قياس منطقي عندك مقدم اولى مقدمة ثانية ثم تأتي الى النتيجة. نعم قالوا ولم يصرح بها لوضوحها. وقال في الرسالة الاصولية كتاب الرسالة له نعم. الاستحسان تلذذ الشافعي الاستحسان تلذذ - 00:50:21ضَ

يعني هوا بس لذة شخصية وهل يجوز ان تكون مصادر التشريع تلذذ؟ بالهواء ما يصح قال ولو جاز لاحد الاستحسان في الدين جاز ذلك لاهل العقول من غير اهل العلم. يعني لو كانت لو جاز اعتماد الاستحسان - 00:50:39ضَ

بهذا المعنى مصدرا تشريعيا اذا القضية ما عادت مؤطرة عند المجتهدين المطلقين. هيك برأي الشافعي. اذا خلوا الفيلسوف من اصحاب العقول يحكي. وخلوا المثقف القارئ بيحكي بانه القضية ما عادت دليل وفي احكام لضوابطه. صارت القضية ايش؟ ذوق - 00:50:57ضَ

وهنا الفيلسوف قد يصدق حدسه ولو لم يكن عالما بالشريعة فهمتم ما معنى قوله؟ جاز لاهل العقول من غير اهل العلم ماذا يقصد باهل العقول؟ الفلاسفة المثقفين المطلعين ولو لم يكونوا متخصصين - 00:51:19ضَ

خليهم يحكوا. ما هي القضية في النهاية ايش ؟ اه ذوقك انت شو ذوقك بهاي المسألة؟ والله انا ذوقي تكون حلال. انت شو ذوقك؟ والله يا اخي انا شايف انها تكون حرام يعني - 00:51:34ضَ

الشافعي بقول لهم هذا هذا لا يصلح ان يكون دينا هذا لا يصلح ان يكون دينا لكن هو السؤال هل هناك عالم عبر التاريخ من العلماء المعتبرين يقول بالاستحسان بهذا المعنى - 00:51:44ضَ

وان كان البعض للاسف احيانا يعني بزودا شوي على اخوانا اهل الرأي ويقول كانوا يعتمدونه لكن اهل الرأي على نوعين مشايخ تفهموا اهل الرأي اصحاب ابي حنيفة ومن على طريقته هؤلاء طريقتهم محمودة منضبطة - 00:51:56ضَ

هؤلاء ابدا ليسوا من هذا المجال ولا يجوز نسبتهم الى هذا. واما اهل الرأي الذين هم اصحاب الهوى نعم وجدوا. لكن لا يجوز ان نساوي بين الطرفين انه اصبحت كلمة اهل الرأي - 00:52:14ضَ

يدخل فيها الصالح والطالح للاسف ولا تفصل فيها المفاصل. مذهب ابي حنيفة واصحابه ومن كان على شاكلته ومن شبرمة وهؤلاء هؤلاء اهل رأي محمود بمعنى الجملة بمعنى ان له قواعد واصول اصبحت مؤطرة مؤصلة الهم كتب اصولية. اليوم تحتاج لدراسة يعني واضح انها اصول منضبطة - 00:52:26ضَ

واما عن الرأي المذموم فهؤلاء الذين يمكن ان تصدر منهم مثل هذه المصادر. وهؤلاء اصحاب بدع واهواء. ولا ينسبوا الى الفقه. نعم قال ولا جاز ان يشرع في الدين في كل باب وان يخرج كل ان يشرع في الدين في كل باب. وان يخرج كل وان يخرج كل واحد لنفسه - 00:52:49ضَ

شرعا خلص من القضية ذوق. انت شرع اللي بدك اياه وانا بشرع وهذا يشرع. فلذلك رفضه الشافعي ورفضته الامة اصلا. نعم. وقد نسب الاستحسان بهذا المعنى حنفية وهم منه براء كما صرح بذلك النحارير من العلماء. قال الزركشي في البحر المحيط واعلم انه اذا حرر المراد بالاستحسان زال التشنيع - 00:53:08ضَ

زركشي صار عاقل وبالبحر المحيط هو كما قلت لكم سابقا هو يشكل ماذا؟ اضخم موسوعة اصولية لاقوال اهل العلم. على المذاهب الاربعة في اصول الفقه. بس مش سهل تقرأه طبعا في مرحلة - 00:53:29ضَ

الاولى حتى تكون بس فاهم. يقول الزركشي واعلم انه اذا حرر المراد بالاستحسان يعني عرفنا ما هو تعريف الاستحسان الصح وما هو تعريف الاستحسان الفاسد؟ زال التشنيع. خلص فهمنا وين المشاكل؟ وابو حنيفة براء الى الله - 00:53:42ضَ

من اثبات حكم بلا حجة يعني ما بصير تنسب ابي حنيفة الى الاستحسان الفاسد. ابو حنيفة الاستحسان الاول وهو متفق عليه اصلا بين المذاهب الاربعة. واما الاستحسان الفاسد ابدا لم يكن مسلكا منه. طبعا الزركشي مش حنفي حتى يقول والله بده يحابي ابي ما عندوش يعني محاباه هنا. الزركشي شافعي - 00:54:00ضَ

مع ذلك يقول لك الذي يعلم ابو يعرف ابا حنيفة فتاويه يعرف انه براء الى الله من ان يقول بالاستحسان بالمعنى الفاسد. نعم قال وقال ابو المظفر السمعاني الذي كان على مذهب ابي حنيفة ثم تحول الى مذهب الشافعي. السمعاني صاحب اشهر كتب او من اشهر كتب اصول الفقه كتاب - 00:54:22ضَ

قواطع الادلة هو كتاب عظيم من كتب اصول الفقه حقيقة اه وهو كان حنفيا ثم اصبح شافعيا. كان حنفي ثم اصبح شافع ماذا يقول؟ ان كان الاستحسان هو القول بما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل. ولا احد يقول به. شوف شو يقول - 00:54:42ضَ

ولا احد يقول به يعني ابو المظفر لسا معاني كان حنفي. يعني هو عارف مذهب الحنفية يقول لك الاستحسان انه كل انسان يقول ما يشاء كيفما يشاء هذا باطل ولا احد يقول به - 00:55:01ضَ

يعني حتى جماعة ابو حنيفة اللي كنت معهم حرام. ما قالوا به هو ينصف يعني ما صار شافعي لكن يقول لك الحنفية الذين كنت معهم ايضا لم يكونوا يقولوا بهذا. ولا يوجد عالم فاضل كتب له القبول اخواني - 00:55:15ضَ

يقول هذا الكلام. نعم. فخلاصة القول اننا عندما ننظر ونتأمل في كلام الاصوليين من اتباع المذاهب المتبوعة لا نكاد نجد خلافا محققا بينهم انما هو نزاع عبارة ولفظ كما قرر ذلك ابو المظفر السمعاني. فان تفسير الاستحسان بما يشنع على صاحبه لا قائل به. وتفسيره بانه العدول بالمسألة - 00:55:30ضَ

بحكم نظائرها لدليل اقوى هذا مما لا ينكره احد. لكن تسميته بالاستحسان هو الذي وقع فيه النزاع. واذا ال الامر الى الاصطلاح فلا مشاحة احسن فانها مشاحة في الاستيلاء يعني ما في داعي ان نختلف - 00:55:50ضَ

ونختصم في مسألة تتعلق بالالفاظ. طيب الخامس. طيب. الاستسقاء. دقيقة مثلا من المسائل التي بناها الحنابلة على الاستحسان كما ذكر صاحب كشاف القناع مسألة اه اصطفاف المأموم بجانب الامام اذا كانوا - 00:56:05ضَ

مصطفى بجانب بعضهم البعض الان اذا كان هناك امام تمام وكان هناك مأموم يقف بجانبه القاعدة العامة القاعدة العامة في وقوف المأمومين مع الامام او الوقوف في صف واحد نقول خلينا نقول القاعدة العامة اذا كان اناس يقفون في صف واحد - 00:56:23ضَ

ان تكون اقدامه مساوية لبعضها البعض. صحيح القاعدة العامة اذا في الصلاة اذا كان الناس يصفون في صف واحد ان تكون ماذا اقدامنا مستوية بمحاذاة بعضها البعض هذي اذا القاعدة - 00:56:46ضَ

العامة سواء كانت مأمومين جانب بعضهم البعض رجلين زوجتين امرأتين تمام؟ ومن افراد هذه القاعدة ان تكون ماذا؟ الامام والمأموم اذا كانوا واقفين بجانب بعضهم البعض الامام وعن يمينهم القاعدة العامة نظائرها - 00:57:04ضَ

واردنا ان نلحق هذه المسألة بنظائرها ان تكون قدم المأموم بجانب قدم الامام تمام الان آآ ابن مفلح في كتابه مبدع ماذا يقول؟ يقول والاستحسان في هذه المسألة بالتحديد يقتضي ان يرجع المأموم خطوة الى الوراء او شيئا يسيرا ليظهر تميز الامام عن المأموم - 00:57:26ضَ

ماذا يقول ابن مفلح؟ والاستحسان يقال والاستحسان يقتضي ان يعود المأموم قليلا الى الوراء حتى يظهر ماذا؟ رتبة الامام من المأمومين حتى يعرف مين الامام والمأموم انه هذا امام فله رتبة الفضيلة والتقدم - 00:57:52ضَ

اذا هو الان اعتمد على الاستحسان الدماء والاستحسان هنا الذي يقول عنه ابن مفلح عندنا هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها دليل ما هو الدليل صح وانا وين بدك تبحث؟ ما هو الدليل الذي اعتمد عليه؟ - 00:58:10ضَ

اذا هل هناك نص حقيقة تدل على عودة المأموم شيئا يسيرا عن الامام؟ حقيقة لا اعلم نصا في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام القرآن لم يتطرق اليه المسألة بالتأكيد - 00:58:31ضَ

في اجماع ما في اجماع. قول صحابي لا يوجد قول صحابي في هذه المسألة واضح يعني عادوا اليه. وانما الذي يظهر لي انه اعتمد على ماذا؟ على شيء من المصلحة المرسلة - 00:58:45ضَ

المصلحة ان يظهر قال ولو كانت مصلحة تحسينية يعني مش مصلحة ضرورية ولا حاجية اكيد يعني في مصلحة تحسينية. ان نرى ان الافضل دائما ان يظهر رتبة الامام عن المأموم - 00:58:57ضَ

طبعا هنا لان مصلحة تحسينية شيء طبيعي ان يحصل نقاش شديد يعني تجد داخل حتى اروقة الحنابلة من يقول ماذا؟ لا لا ما في داعي لهاي المصلحة. خلك على القياس العام - 00:59:11ضَ

على القياس العام والامام يقف بجانب المأموم ولم ينقل عن السلف هذه القضية فقضية المصلحة لا داعي لاستعمالها هنا والقياس سيبقى اقوى منها يكون خلاف قوي عادي جدا وبدك يعني تتقبل الخلاف بكل صدر رحب. لانه هنا هو اعتمد على مصلحة مرسلة تحسينية حتى تعتبر - 00:59:23ضَ

وشيء طبيعي انك تجد من يقول انا سابقى متمسكا بالقياس لانه اقوى من هذه المصلحة التي انتبهت لها صحيح ولا لا؟ طيب تفضل زيي انا قصدك مصلحة المحافظة على صلاة المأموم. حتى لا يخطئ المأموم فيتقدم على الامام فتفسد. ممكن. لذلك انت ممكن - 00:59:44ضَ

عدة مصالح هنا بمجموعها تقرر انه المصلحة المرسلة مش واحدة في ثنتين وثلاثة واربع بمجموعها اصبحت اقوى من القياس فهمت علي؟ وفي هنا مساحة بالتالي. لكن هذه المساحة وهذا النوع من الاستحسان لا يفعله الا النحارير من العلماء - 01:00:10ضَ

يعني مش سهل لطالب علم مبتدئ ولا متوسط. ولا متقدم. ان يقرر ان يعدل بالمسألة عن حكم نظائرها لمصلحة ظهرت له. هذي بده يكون اللي بعملها من المجتهدين المطلقين حين يعرفون ما هي المصالح التي مثلها ينظر اليها الشارع - 01:00:27ضَ

وما هي الامور التوهمية؟ انه كتير ناس ايضا بتلعب بهذا الوتر اليوم انه مسألة هقة قياسها في الشريعة. بيجي بقول لك لا الاستحسان يقتضي ان نعدل بها على الحكم ظهرت لمصلحة في ذلك. لا مو انت تعب شوي - 01:00:49ضَ

من انت؟ اولا ما مقدار علمك بالمصالح حتى تقول لي ظهرت لي مصلحة اقتضت العدول من انت؟ ثم اعطيني ما هي المصلحة هذه وخلينا نحررها انا واياك. وننظر ما حجمها في الشريعة لانه انت الان بدك - 01:01:02ضَ

تجعل المسألة لا تلحق بنظائرها لاي مصلحة لو كان استحسان بالنص بالاجماع هذا سهل. خلص مو نص واجماع. لكن وين بتيجي القضية لما تكون استحسان مصلحة او عرف هونا لأ الامور بتبلش تتعاقد اكثر. واكثر وتصبح اكثر خطورة ولا يمارس ذلك اي شخص. طيب. يجري على المصدر اللي بعديه سريعا - 01:01:18ضَ

الخامس الاستصحاب. الاستصحاب. نعم يعد اكثر الاصوليين الاستصحاب من مصادر التشريع المختلف فيها. لكن هذا الدليل لما كان له انواع وبعض انواعه متفق على الاحتجاج به عده بعضهم من الادلة المتفق عليها كما فعل الغزالي في المستصفى. وتبيع ابن قدامة في الروضة والطوفي في مختصره. نعم. اذا فتحت اه الغزالة في المستصفى - 01:01:40ضَ

وفتحت روضة ابن قدامة روضة الناظر لابن قدامة المقدسي الحنبلي. وكذلك الطوفي في مختصره ستجدهم لما عددوا مصادر التشريع المتفق عليها لم يفعلوا ما هو المعتاد. احنا قلنا شو مصادر التشهير المتفق عليها - 01:02:05ضَ

كتاب سنة اجماع قياس الغزالي في المستصفى وتبعه ابن قدامة والطوفي تبعا لابن قدامة قالوا لا قالوا مصادر التشريع المتفق عليها كتاب سنة اجماع استصحاب ماذا عن القياس فرأوا ان قياس - 01:02:21ضَ

تمام رأوا ان القياس يمكن ان يقبل خلاف الوقع فيه وان كنا نقول به يمكن ان ينظر للخلاف الذي حصل فيه من الظاهرية. والمشكلة ان الاستصحاب ستجد انه ليس كل صوره - 01:02:40ضَ

متفق عليها قطعا لكن اغلب صوره متفق عليها بين المذاهب الفقهية. حتى مع الظاهرية وقالوا اذا الاستصحاب اولى ان نجعل من المتفق عليه من القياس يعني رأوا ان الاستصحاب اكثر صوره مجمع عليها بين الامة حتى مع الظاهرية - 01:02:54ضَ

بالتالي هو اولى ان يجعل من المتفق عليه اكثر من القياس انه القياس خالفت فيه الظاهرية. هذا فقط اقول لك اياه حتى تعرف اذا قرأت المستشفى او روضة الناظر انه ليش عم بذكروا الاستصحاب مكانه - 01:03:14ضَ

انه في وجهة نظر لبعض اهل العلم لأ انه اذا بدك نيجي المتفق عليه تحريرا تحريرا الاستصحاب اولى من القياس. ان الاستصحاب جل انواعه اتفقت عليها الامة ولم يحصل فيه اصلا خلاف حتى مع الظاهرية - 01:03:28ضَ

بخلاف القياس وان كنا نعتبر كلام الظاهرية خطأ لكن في النهاية وقع في خلاف شئت وابيت يعني هذي نظرة لبعض اهل العلم في التصنيف. وفي النهاية مسألة طبعا اصطلاحية تصنيفية لا تؤثر على الواقع العملي. لكن حقيقة انا لست مع ذكر الاستصحاب كمصدر تشريعي - 01:03:44ضَ

كمصدر تمام لانكم سترون انه اقرب الى ان يكون اعادة ترتيب مثله مثل الاستحسان وليس انتاج للاحكام بحد ذاته. ليس منتجا بحد ذاته وانما هو بقاء على ما كان. وانما هو بقاء على ما كان. وهذا سيظهر لنا من خلال التحريك. اكمل - 01:04:02ضَ

فلذا ينبغي التنبه الى ان من عده دليلا مختلفا فيه فباعتبار صوره التي وقع فيها النزاع واحسنت طب انتم هنا طب احنا ليش عديناه دليل مختلف فيه اذ انت بتقول يا شيخ انه الغزالي - 01:04:27ضَ

من قدامى الطوفي جعلوه من الادلة المتفق عليها انتم لماذا؟ مش انتم طبعا احنا هنا جمهور الاصوليين يجعلونه من الادلة المختلف فيها يعني مش هيك بصير في تعارض. يعني في ناس بقولوا هو من الادلة المتفق عليها - 01:04:39ضَ

وانتم جمهوره عم تجعلوه من الادلة المختلف فيها طب. مين الصح فيكم؟ هو دليل متفق عليه ولا مختلف فيه؟ اعطونا اياها من الاخر يعني تمام؟ نقول حقيقة الاستصحاب له صور متفق عليها - 01:04:59ضَ

وهناك صورة مختلف فيها ومن جعله متفقا عليه هو باعتبار الصور المتفق عليها منه ومن جعله من قبيل الادلة المختلف فيها هو باعتبار ورود الخلاف في بعض صوره بالتحديد فمن هنا اختلف الطريقة تصنيفه. فهمتم؟ - 01:05:14ضَ

الاستصحاب هو مش شيء واحد كما سيظهر لنا عدة انواع استصحاب البراءة الاصلية استصحاب الدليل النصي حتى يأتي خلافه. استصحاب الحكم الثابت حتى يأتي خلافه. واستصحاب الاجماع في محل النزاع - 01:05:35ضَ

اصحاب السورة الاولى والثانية والثالثة الكل متفق عليه هو من هذه الجهة يمكن يعتبر من الادلة المتفق عليها لكن بالصورة الرابعة وهو استصحاب الاجماع في محل النزاع هو ايه ؟ - 01:05:48ضَ

مختلف فيه. فقال البعض هو من الادلة المختلف فيها لان بعض صوره مختلف فيها انت يعني هذه برضو الطرق من طرق التصنيف وانظار اهل العلم ما هي مشكلة. شيخ صحصح معنا الشيخ الله يكرمك - 01:06:02ضَ

سنة الاستصحاب كمل ومن عده دليلا متفقا عليه فباعتبار سوره التي لا خلاف فيها وهي الاكثر كما كما سيتضح لك. طيب. الاستصحاب لغة طلب صحبة شيء واستمراره. الاستصحاب الف والسين والتاء - 01:06:15ضَ

قبل شوي في الاستحسان كانت للاعتقاد هنا الطلب لدى الاعتقاد استصحب هنا قالوا للطلب طلبت صحبتك وقل استصحبتك ايش يعني طلبت صحبتك يعني ان تكون معي. كمل استصحاب اصطلاح استدامة اثبات مكانة ما كان ثابتة ونفي ما كان منفيا حتى يأتي الدليل الناقل. هذا تعريف الاستصحاب عموما - 01:06:30ضَ

الاستصحاب هو استدامة وايه استدامة استدامة اثبات ما كان ثابتا واستدامة نفي ما كان منفيا حتى يأتي الدليل الناقل يعني الشيء الذي ثبت شرعا استديموا ثبوته حتى يأتي ما ينقل عن ذلك - 01:06:58ضَ

والشيء المنفي شرعا تستديم نفيه يبقى الاصل في انه النفي حتى يأتي دليل نقلي يقتضي ماذا؟ ثبوته الثابت يبقى ثابتا والمعدوم يبقى معدوما حتى يأتي ما يقتضي العدول عن ذلك باختصار هي نفس الفكرة. حتى يأتي الدليل الناقد - 01:07:23ضَ

هي ذهنيا فكرة سهلة يعني. في اشي ثبت. الاصل يضله ثابت تمام يعني انا دخلت عالقاعة وجدت الشيخ جالس فاقول الاصل ان الشيخ موجود في القاعة حتى يثبت لي انه ماذا؟ خرج منها - 01:07:44ضَ

ممتاز. طب اجت عالقاعة ما وجدت الشيخ الاصل انه الشيخ غير موجود حتى يثبت لي انه ايش موجود. وهذه مش فلسفة فقط في الشريعة. بنحطها في الحياة كلها في صفة الحياة كلها ان الانسان اذا لم يرى شيئا فهو الاصل انه عنده غير موجود - 01:07:59ضَ

حتى يثبت لو انه وجد. واذا كان رأى شيئا فالاصل انه موجود حتى يثبت انه فقد. وهكذا هي الحياة. طيب. فما كان ثابتا في الزمان الماضي فالاصل بقاؤه في عن المستقبل وما كان منفيا في الزمن الماضي يبقى منفيا في الزمن المستقبل حتى يأتي ما يغيره. ففي الزمان الماضي - 01:08:17ضَ

البارحة من اسبوع انا اعرف ان الشيخ اشترى بيتا وملكه وثبت هذا فالاصل ان ملكه مستمر على هذه السلعة او هذه السيارة حتى يأتي ما يدل على ماذا؟ على زوال ملكه عنها - 01:08:35ضَ

الزمان الماضي الشيخ ما كان مالك سيارة والاصل للمستقبل الذي انا فيه وفي الغد انه هو ما عنده سيارة حتى يثبت لي خلاف ذلك انت هكذا تتعامل مع الاملاك مع الاحكام مع كثير من الامور. اكمل - 01:08:50ضَ

مثال اذا اطلعنا على نبات له ثمر يؤكل. ولا نجد نصا شرعيا في حكم تناوله فاننا نستصحب الاصل وهو اباحة الاطعمة. ما لم يرد الدليل الناقل وقل ذلك في الاشربة والادوية والتجارات والعقود ونحوها. هذا مثال بناء على ان الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ هو الذي خلق لكم - 01:09:06ضَ

ما في الارض جميعا بناء على هاي القاعدة الشرعية العامة. احنا كشباب رحنا رحلة على افريقيا ودخلنا في الغابات. والشيخ اه فجأة لقى شجرة جديدة ما حدا اكتشفها الا هو. ولها ثمرة - 01:09:26ضَ

فانت لما بتتعامل معاه قال لك الشيخ اكل منها ولا لأ. بتقول لها اوعك توكل منها. استنى حتى نبعثها بحكم شرعي ولا ما نقولو لا الأصل كل منها حتى يثبت لنا انها لا يجوز اكلها. ماذا ستفعل - 01:09:40ضَ

بنقول احنا عنا القاعدة العامة في الشريعة شو بتقول؟ هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الشريعة اعطتني اباحة عامة سنبني عليها اباحة عقلية زي ما اخينا بعد ذلك - 01:09:53ضَ

حكينا في الحكم التكليفي. سأبني عليها اباحة عقلية وهو ان كل شيء وجدته من الاطعمة الاصل انه يجوز ان اكله واشربه واتعامل مع حتى يأتي الدليل الناقل الذي يثبت لي انه هذه - 01:10:06ضَ

حرام والاصل الان الان ما حكم اكلها فانا استصحبت الإباحة اللي اعطاني اياها النص العام. طبعا هذه مش اباحة شرعية الاباحة عقلية شو الفرق بين الاباحة الشرعية والعقلية بتذكروه الاباحة الشرعية لأ انا بدي اكون كلامك ادق شوي. في الاباحة الشرعية هنا - 01:10:22ضَ

لا بالعكس لا لا ضيعت شويتها. الاباحة الشرعية بدي عبارة اصولية الاباحة الشرعية ان يكون نص خاص كلمة خاص حط تحتها عشرين خط ان يكون نص خاص يقول لي هذا الشيء بحد ذاته مباح - 01:10:45ضَ

ما نسميهاش حذيفة اباحة شرعية الاباحة العقلية بتفهموا هاد زي ما اخدنا في الشاطئ في الاعتصام العقل ليس هو مستقل فيها تماما ان هذا العقل مستقل في الاحكام. شو قال الشاعر في الاعتصام؟ هي يا شريعة يا هوى - 01:11:11ضَ

وانما الامارة سميت عقلية انه بكون عندي انا نص عام باباحة الاشياء وسيصبح عقلي يعتمد على هذا النص العام كلما وجد فردا من افراده. انا عندي نص عام ايش بحكي - 01:11:29ضَ

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا هسا هذا النص بتكلم عن اشي معين عن اباحة شيء معين ولا بعطي قاعدة عامة؟ هذه القاعدة العامة سيصبح عقلي عقلي سيصبح يعتمد عليها في التعامل مع ماذا؟ مع اي مستجد من مستجدات الارض - 01:11:45ضَ

النبات من حيوان من اشياء كذا سيصبح يعتمد عليها فيقول انت راح تحكي العقل يقول مش العقل يقول العقل يعتمد على النص اصلا. لانه لا يوجد شيء اسمه عقل مجرد - 01:12:05ضَ

ما فيش اسمه العقل المجرد. حتى الاباحة العقلية هي تعتمد على نص عام. اعطاء الاباحة العامة فسيصبح العقل يعتمد على النص العام ويتكأ عليه عندما يرى جزئيات النباتات الجديدة. جزئيات الاطعمة الجديدة. جزئيات الادوية الجديدة. فسيصبح يقول ماذا - 01:12:19ضَ

اه الاصل ان هذا جائز حتى يأتي ما يدل على تحريمه. والاصل ان هذا الطعام جائز حتى يأتي ما يدل على تحريمه. فمن هنا سميت لالية عمل العقل وليس لان العقل المجرد - 01:12:40ضَ

هو الذي يبيح حظر تحرير هذا المفهوم لانه في كتب اصول الفقه راح تضيع البوصلة عندكم شوي في الكلام خاص انكم تحكي مع اشعاعي رمى معتزلة في كتب اصول الفقه. فبتضيع البوصلة لانه ما اصلا عندهم مشاكل في هاي القضايا. فالاشاعرة تنفي التحسين والتقبيح العقلي - 01:12:55ضَ

يقرون التحسين والتقبيح العقلي كلهم بشكل خاطئ. فلما تيجوا عكتب اصول و هيك بتضيع انت معهم. لانه اهل السنة الهم بالنص هم بالنص شهريا مش يعني محمود هو لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. طيب. اقرأ - 01:13:13ضَ

انواع الاستصحاب اشهر صور الاستصحاب اربعة. الاول استصحاب البراءة الاصلية المعلومة بدليل بدليل العقل. ومعنى هذا الاستصحاب ان العقل تدل على ان كل شيء لم وانا اللي شرحته قبل شوي هو اللي هذا النوع الاول يعني انا كانني استبقت الاحداث. لكنني احتجت ان نستبق الاحداث لاطبق على المثال السابق - 01:13:28ضَ

فما ذكرته لكم قبل قليل في معنى الاباحة العقلية. هو ما نذكره هنا في اول نوع من انواع الاستصحاب. استصحاب البراءة الاصلية هي الاباحة العقلية تسمى ايضا ماذا؟ احيانا. البراءة الاصلية. يعني الاصل انك بريء الذمة من الاحكام - 01:13:48ضَ

الاصل براءة الذمة من التكاليف حتى يثبت لك شغلها حتى يثبت لك شغلها. الاصل براءة الذمة من التحريمات في هذه الاطعمة. الاصل براءة الذمة من صلوات سادسة وسابعة. غير السنوات الخمس. الاصل براءة الذمة من الاموال في حقوق الاخرين. فكلمة البراءة الاصلية الكلمات الجوهرية اللي بدك تفهمها - 01:14:10ضَ

اه اه الاصلية كان البراءة الاصلية ان الذمة بريئة من الاحكام اما الذمة بريئة من الاحكام والتكاليف شأن البراءة ان الذمة بريئة من الاحكام والتكاليف سواء تكليف يتعلق بهذا الطعام - 01:14:36ضَ

خاص به او تكليف يتعلق صلوات زائدة على الصلوات الخمس. انه والله طلع في صلاة فرض سادسة لا فش الحمد لله. والله طلع في صيام فرض غير صيام رمضان الاصل براءة الذمة من الاحكام والتكاليف سواء في باب العبادات او حتى في باب المعاملات - 01:15:04ضَ

في باب العبادات زي المثال الذي ذكرته لكم برأت الذمة من صلاة سادسة براءة الذمة من صيام شهر اخر غير رمضان وقس عليها. وفي باب المعاملات الاصل براءة الذمة من الحقوق المالية تجاه الاخرين. بالتالي لو رفعت علي قضية في المحكمة - 01:15:25ضَ

القاضي مين المدعى؟ مين المدعى عليه القاضي يقول المتهم بريء حتى تثبت ادانته. فالاصل براء الذمة من اي حق ما لي اطالب به حتى يأتي حضرته بماذا؟ ببينها تدل انه في حق مالي في ذمتي - 01:15:45ضَ

ونفس الشيء في الاطعمة. الاصل انك ماذا براءة الذمة انه الاصل فيها الحلمية تمام ما في تكليف يتعلق بهذا الطعام بالتحديد. حتى يأتي دليل خاص يدل على انه اله حكم خاص. فهذه قاعدة الاصل براءة الذمة من - 01:16:01ضَ

الاحكام والتكاليف حتى يأتي الدليل الناقل الذي يدلنا انه في حكم متعلق او بالعبادات بدي انقلها كيلو او في المعاملات في قضية انه لك عليك حقوق مالية تجاه الاخرين او في الاطعمة. وقس على هذا. تمام. ولماذا سميت اصلية - 01:16:17ضَ

براءة في لبنان ما سميت اصلية لان الاصل وجود تكليف ولا العدم؟ العدم اصل عدن حتى يثبت الناقل ولذلك سميت البراءة الاصلية فكأن هذا الوصف لها هو وصف لطبيعتها. يعني الاصل في البراءة او الاصل في الانسان براءة الدماء - 01:16:36ضَ

البراءة الاصلية الاصل في الانسان براءة الذمة. فهمتوني؟ عم ترجع هيك بترجع لها بالخلف. الاصل في الانسان براءة الذمة فسميت البراءة الاصلية. نعم قال ان العقل يدل على ان كل شيء لم يتعرض له الشرع ولم يثبت له حكما فهو باق على النفي الاصلي نعم. والذمة بريئة منه. نعم. وهذا معنى قول الاصوليين. احيانا - 01:16:54ضَ

يعبر عنها في بعض كتب الاصول ماذا؟ هاي البراءة الاصلية يعبر عنها بعض الاصوليين هكذا لاحظ العقل دليل على نفي الاحكام الشرعية وليس دليلا على ثبوتها. هذه العبارة هي نفس معنى هاي العبارة اللي ذكرناها - 01:17:18ضَ

هكذا يعبر بعض الاصول يقول العقل هو دليل على نفي الاحكام الشرعية دليل على نفي الاحكام الشرعية ولكنه ليس دليلا على ثبوتها لان اثبات الحكم الشرعي يحتاج الى نص او اجماع او قياس على نص او اجماع او مصلحة على قياس لابد الكتاب والسنة حاضر. اما العقل وممكن - 01:17:32ضَ

البقاء على النفي. العقل متى يصلح مصدرا؟ ليس مصدرا تشريعيا للاثبات. بل يصلح مصدرا للنفي بالمعنى الذي ذكرناه بمعنى البراءة الاصلية. في باب التكاليف العقل يدل انه فش عليه صلاة سادسة - 01:17:59ضَ

انه لم يأتي دليل عليها العقل يدل في باب المعاملات ايش بدل العقل؟ انه ما فش عليه حقوق تجاه الاخرين حتى يثبتوها. وقس على ذلك. طيب مثال الاصل عدم وجوب صلاة سادسة الا ان يرد سمع بها. فاذا لم بها يعني نص بها. نعم. فاذا لم يرد سمع فالعقل يدل على نفي وجوب صلاة - 01:18:17ضَ

من سادسة وبراءة الذمة منها. طيب. وهذا النوع مجمع على الاحتجاج به. وان اختلفت عبارة الاصوليين في التعبير عنه. كل واحد اصولي بعبر عنه بطريقة حقيقة وحتى هي احيانا بتوترك لكثرة العبارات اللي استعملوها في هذا السياق لكن كلها تحوم حول ما ذكرنا - 01:18:36ضَ

بالطيب الطبري وهو حجة بالاجماع لذلك جعلوه من المصادر التشريع المتفق عليها. لكنه البعض يقول وليس مصدرا تشريعيا. هو البقاء على الحالة الاصلية بس يعني هو وانت لم تنتج حكما - 01:18:52ضَ

المعنى الدقيق وانما بقيت على الحالة الاصلية وهي عدم وجود الحكم. عدم وجود صلاة سادسة. عدم وجود كذا. والبعض يراه منتجا. يعني في بعض التفصيلات فيه نعم احسنت هو اظهر الحكم خلينا نقول ولم يأتي به - 01:19:04ضَ

احسنت. نعم. وكذا نقل الزركشي في البحر المحيط عن ابن كج قوله انه صحيح لا يختلف اهل العلم فيه. طيب. قال الناظم في هذا الشيخ عامر فيه واستصحي بالبراءة الاصلية ان لم يرد ما ينقل القضية. ثانيا استصحاب الدليل الشرعي حتى يرد الناقل. وكل دليل اثبت حكما يجب التمسك بدلالته على الحكم - 01:19:19ضَ

حتى يثبت خلاف ذلك فيتمسك فيتمسك فيتمسك بالنص حتى يرد الناسخ. وبالعامي حتى يرد المخصص. وبالمطلق حتى يرد المقيد ونحو ذلك الحقيقة لا يحتاج كثير الى شرح لان هي واضحة - 01:19:39ضَ

هناك وليس مصدرا تشريعيا هنا. هو بقول لك اذا جاء نص شرعي يثبت حكما الاصل التمسك بهذا النص حتى يأتي واضحة يعني احيانا تجد بعض الامور اصلا هي موجودة في الذهن. بس هم بيعيدوا تقطيرها - 01:19:52ضَ

قواعد واضحة انه اكيد اذا جاء نص يثبت حكما فلابد ان اتمسك بهذا النص حتى يأتي ما يدل على انه منسوخ او انه مخصوص او انه ومقيد الاصل ابقى على ما انا عليه. مثال ذلك - 01:20:08ضَ

يستصحب عموم قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فلا يجوز نكاح كل مشركة كتابية او غير كتابية حتى يرد الدليل المخصص لم يرد ما يخصصه نبقى متمسكين بعمومه وقد جاء ما يخصص هل جاء ما يخصص؟ نعم جاء في قوله تعالى - 01:20:22ضَ

والمحصنات من النساء والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فاباح الله نكاح العفائف من اهل الكتاب من اليهود والنصارى. فهذا النص مخصص لعمومي ولا تنكحوا المشركات لو لم يرد هذا النص - 01:20:39ضَ

الخاص لبقينا على العام وهو عدم جواز نكاح عموم المشركات حتى الكتابيات. فالاصل التمسك بالعام حتى يأتي المخصص وهذا النوع ايضا اقرأ سريعا خلاف ايضا في الاحتجاج به فكل من يأتي باستثناء او تقييد او ادعاء نسخ لدليل شرعي يكون هذا الاستصحاب حجة عليه حتى يثبت كلامه. حتى يثبت كلامه. انا معي الحجة حتى انت تثبت خلاف - 01:20:56ضَ

طيب وقد نزع بعض الاصول بعض الاصوليين في تسمية هذا النوع استصحابا كالجويني في البرهان وابي المظفر السمعاني في القواطع قالوا ان الحكم الشرعي في هذه الصورة ثابت بالنص الشرعي - 01:21:16ضَ

لا بالاستصحاب. فلا فائدة من عده دليلا مستقلا. وهذا الصحيح لا هو ليس دليلا مستقلا. كلامهم كلام الجويني وكلام ابو المظفر. صحيح هو ليس مصدرا تشريعيا هو توصيف انني سابقى على الدليل حتى يأتي الناقل. هي قاعدة وليست مصدر تشريعي. هذا ما يسمى استصحاب الدليل الشرعي هي قاعدة وليست - 01:21:26ضَ

مصدر تشريعي. يعني ممكن نعتبرها اصلا من مش حكينا تعريف اصول الفقه. مصادر الادلة الاجمالية وكيفية قواعد الاستفادة منها. هي حقيقة قاعدة من قواعد الاستفادة. وليست بحد ذاتها مصدرا تشريعيا. كذلك استصحاب الوصف المتعلق به احكام شرعية حتى يثبت زواله - 01:21:48ضَ

فمثلا انسان فيه وصف من الاوصاف محدث فالاصل ان استصحب انني محدث حتى يثبت خلاف ذلك انني توضأت فاذا شككت انني توضأت او لا نبقى على الاصل انك ماذا؟ محدث. تمام - 01:22:08ضَ

اذا كنت محدث في احكام شرعية تتعلق بالمحدث. طب اذا ثبت اني متوضئ خلاص ثبت انني توضأت اذا سابقى اتعامل مع هذا الحكم فالمس المصحف وافعل ما يشاء حتى يثبت خلاف هذا الوصفية - 01:22:25ضَ

طيب مثال اخر في باب المعاملات اذا ثبت بالعقد الشرعي الصحيح ان فلان يملك هذه السيارة بالتالي نستصحب هذا الوصف في انه مالك للسيارة. بالتالي له ان يذهب فيها ويبيعها ويشتريها ويرهنها. ويعمل فيها كل الامور التي يعمل بها - 01:22:40ضَ

حتى يثبت لنا خلاف ذلك وان السيارة خرجت عن ملكيته. والعكس بالعكس اذا ثبت لنا بالادلة ان فلان ليس مالكا للسيارة. بالتالي سامنعه من جميع التصرفات المتعلقة بها سامنعه ان يرهنها وان يبيعها. لا لانك لست مالكا. اثبت لي انك مالك - 01:22:58ضَ

ووصف المحدث وصف المالك وغيرها من الاوصاف نبقى نتعامل بها مع المكلفين حتى يثبت خلاف ذلك. الاصل ان هذه المرأة اجنبية عنك. بالتالي سابقى اقول ماذا؟ وصف الاجنبي قائم فيها - 01:23:17ضَ

فلا يجوز لك لا اسمح لك ان تخلو بها ولا ان تتحدث معها ولا ولا حتى تخطبها اذا اثبت لي انك خطبتها وعقدت عليها خلاص اصبح ابيح لك ان تخلو بها فهذه كلها اوصاف سيتعامل بالاحكام المتعلقة بها حتى يثبت خلافة والانتقال عنها - 01:23:31ضَ

طيب هذي ثلاثة انواع وهو استصحاب البراء الاصلية حتى يثبت الناقل استصحاب الدليل النصي حتى يثبت الناقل استصحاب مصر الذي ثبت في المكلف حتى يثبت الناقل كلها متفق عليها. وهي قواعد - 01:23:51ضَ

سورية اقرب من كونيها مصادر تشريعية. تبقى الرابعة وهي استصحاب الاجماع في محل النزاع هذا بعد صلاة المغرب ان شاء الله نحرره في الدرس الثاني صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم - 01:24:08ضَ

غراس العلم طريقك - 01:24:22ضَ