التعليق على كتاب " الإيضاح والتقرير لمعاني النظم الصغير " | معهد ملكة | المستوى الأول | مُنتهي
التفريغ
غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلاة تترعى وعلى اله وصحبه - 00:00:03ضَ
اختفى حياكم الله في مجلس جديد في التعليق على كتاب النظمة الصغير بشارعه الايضاح والتقرير وما زال حديثنا مستمرا في باب القياس وقلنا ما تعريف القياس يا شيخ هم اربع كلمات يعني بدهمش شغل - 00:00:19ضَ
الحكم وقلنا ما انوع الاقسام منير ايوه طبعا لحتى اكون دقيق ما انواع الاكياس التي بذكر الجامع احنا قلنا القياس على نوعين اساسيين قياس بالغاء الفارق بذكر الجامع. انواع الاكسدة التي يعتمد فيها على ذكر الجامع و - 00:00:47ضَ
ابدأ باقواها ايش اعلاها قياس الله ثالث الثالث قياس ايش يلاه الشبح احسنت وقياس دلالة وقياس شبه. طيب يا شيخ مش شو قياس الشبح كونك يعني صاحب الشيخ منير ايوه - 00:01:18ضَ
تفضل يعني انا فاهم انت فاهمه في الجملة يعني بس مش قادر اعطيك التعريف تردد وفرع بين اصلين فاكثر طبعا ايوة بحيث الحقه باكثرهما شبها حيث يلحقه باكثرهما شبها به. وقلنا قياس الشبه متى الجأ اليه يا مشعل - 00:01:53ضَ
يعني اذا كان عاجز عن ذكر العلة وذكر دليل العلة في حل ان يخرج حكما للمسألة من خلال الشبه فهو اقوى انواع قياس الشبه. صح يا مشايخ لأ هو ايه اضعف انواع ناقصة. ممتاز - 00:02:34ضَ
شرعنا فيه بعد ذلك في شروط القياس شروط القياس هناك شروط للاصل. هناك شروط للفرع هناك شروط للعلة ولك شو بطلب حكم ايضا؟ لكننا سنقتصر على شروط الاصل وشروط الفرع - 00:02:52ضَ
وشروط العلة قلنا ما شرط الاصلي. تفضل يا شيخ اول شرط من شروط الاصل ان يكون ماذا معقول المعنى حتى استطيع ان ابحث عن علته فاعدي حكمه الى الفرع الجديد. تمام - 00:03:08ضَ
لابد ان يكون الاصل معقول المعنى لانه معقول المعنى هو الذي يمكن ان اصل الى تحديد علته ودليل علته على الاقل فالحق به فرعا. اثنين ايوة ان يكون حكم الاصل باختصار الا يكون حكم الاصل ثبت بالقياس - 00:03:24ضَ
ليه مين يتذكر لماذا قلنا شوف الشيخ لماذا لا ينبغي ان يكون حكم الاصل ثابتا بالقياس طيب هذا اذا كانت العلة هي نفسها العلة التي في الاصل التي اوجبت الحكم في الاصل هي نفس العلة التي ستوجب - 00:03:47ضَ
نفس العلة التي ستوجد بالحكم في الفرع الجديد واما اذا كانت العلة في الاصل جديدة غير العلة التي اوجبت الحكم فيه ابتداء القياس لا يصح. وهنا نستعمل عبارات مختصرة الان على فرض انكم فاهمينها - 00:04:12ضَ
هتقول لي انا مش فاهم شو قصدك لانه معناته انت مش مراجع. لان هذا بينته بالتفصيل الدرس الماضي طب ننتقل لاعلى شروط الفرع بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شروط الفرع - 00:04:29ضَ
قال الناظم لا نص في الفرع وجود الجامع وحكمه كاصله فتابعيه واحد الا يكون حكمه ثابتا بالنص ابتداء. الان الفرع حتى يكون القياس لا جدوى في اثبات حكم في الفرع - 00:04:43ضَ
انا دقيق في هاي العبارة حتى يكون القياس ذا جدوى حقيقية لاثبات الحكم في ينبغي ان يكون حكم الفرع فيه نص في الكتاب ولا في السنة ولا اجماع اما اذا كان حكم الفرع - 00:05:01ضَ
منصوص عليه في الكتاب وفي السنة وفي الاجماع الاصل انا لا احتاج الان الى وخلص الفرع منصوص عليه فلماذا اقيس؟ اقيسه على ماذا؟ ومنصوص على حكمه هذه واضحة. اقرأ قال فاذا كان حكم الفرع يشمله نص من نصوص الكتاب او السنة - 00:05:15ضَ
فان النص يغني عن القياس فلا يعدل اليه قال محمد بن الحسن الشيباني انما انما يقاس ما لم يأتي فيه اثر على ما جاءت فيه الاثار. لاحظ ماذا قال تلميذ ابي حنيفة - 00:05:36ضَ
يقول انما يقاس ما لم يأتي فيه اثر على ما جاءت فيه الاثار لابد ان الفرع يكون لا اثر فيه. نعم وقال الماوردي. قال الماوردي الشافعي. نعم. والقياس اصل من اصول الشرع. وحجة تستخرج بها احكام الفروع المسكوت عنها. احكام الفروع الايه؟ احكام الفروع المسكوتة - 00:05:48ضَ
بسكوت عنها يعني لا لم يأتي فيها نص لانه اذا الفرع لم تسقط عنه الشريعة بل اتت بنص فيه ما عاد مسكوتا عنه فلا حاجة الى القياس ابتداء ابتداء. نعم - 00:06:10ضَ
يجب العمل به عند عدم النصوص والاجماع لكن هنا انظروا الى هذا التحرير الذي ستحتاجونه. ما هو؟ كان ايها الكرام نجد في بداية المجتهد وفي المغني وفي غيرها من كتب الفقه المقارن - 00:06:23ضَ
لما ياتي يريد ان يدلل على حكم مسألة فيقول وهذه المسألة ثابتة بالكتاب والسنة والاجماع والقياس ثابتة بالكتاب والسنة لماذا ادخلت القياس ما دام الثابتة بالكتاب والسنة والاجماع لماذا تأتي بذكر القياس والمعقول؟ - 00:06:38ضَ
هاظا اللي بدي اياك تفهمه الان في كلام الفقهاء. اقرأ لكن عندنا في هذه المسألة صورتان. الصورة الاولى ان يكون حكم الفرع ثبت بالنص. ويأتي مستدل بقياس يثبت للفرع ما اثبته له النص. الحالة الاولى - 00:06:59ضَ
اخواني هذي ركزوا فيها ان يكون حكم الفرع ثبت بالنص فاتي انا بقياس تعزيزي تعزيزي يثبت لهذا الفرع نفس الحكم الذي اثبته له النص هل هناك مشكلة في القياس التعزيزي من باب تضافر الادلة؟ لأ - 00:07:13ضَ
وهذا الذي كان يمارسه الفقهاء والعلماء عبر التاريخ وممكن يكون الفرع له نص في الكتاب والسنة او بالاجماع. لكنهم يأتون مع ذلك بقياس وظيفة هذا القياس ما هو تعزيز حكمه الذي ثبت ابتداء بالنص وليس تأسيس تعزيز وتأكيد وليس - 00:07:35ضَ
تأسيس هذا ما عنا فيه مشكلة ويعتبر من باب تظافر الادلة. نعم. فهذا النوع من الاقيسة ذهب كثير من الاصوليين الى صحة الاستشهاد بهم من باب تعاضد الادلة وتكاثرها على الحكم الواحد. قال الاستاذ ابو منصور البغدادي والمثبتون له اي الذين يحتاجون بالقياس في العقليات والشرعيات اوجبوه في الحوادث التي ليس فيها - 00:07:55ضَ
ولا اجماع واجازوه شكراء ومنصور البغدادي هذا نص مميز لابي منصور البغدادي وعادت النصوص بمنصور البغدادي تجدها منثورة في البحر المحيط للزركشي هذا نص مميز وهو الزركشي بشكل عام هو اضخم موسوعة اصولية - 00:08:15ضَ
نجمع كلام الاصوليين عبر الحقب التاريخية. والبحر المعين الزركش الشافعي تجد فيه ما شاء الله نقولات غريبة عجيبة حتى من كتب اصولية مفقودة يعني هذا الكتاب ينبغي ان يكون ضمن كتب - 00:08:31ضَ
طالب العلم البحر المحيط للزركشي لكن حاول ان تبحث عن تحقيق جيد له لان تحقيق دار المكتبة العلمية رديء. ابحث عن تحقيق جيد له كتاب مهم جدا رأيك كمصدر للنقل الاصولية - 00:08:48ضَ
المهم ماذا يقول ابو منصور قال والمثبتون له اي الذين يحتاجون بالقياس في العقليات والشرعيات اوجبوه في الحوادث التي ليس فيها نص ولا اجماع. واجازوه فيما فيه احد هذه الاصول - 00:09:02ضَ
واجازوا القياس حتى فيما فيه احد الاصول ايش يعني؟ يعني حتى في الفرع الذي فيه نص من الكتاب او السنة او فيه اجماع جاز فيه القياس اذا لم يرد الى خلافها. شو يعني؟ - 00:09:13ضَ
اذا كانت نتيجة القياس هي معززة ومؤكدة لحكمه الذي ثبت بالنص. وليس القياس يعطيني حكم مخالف للحكم الذي ثبت لهذا الفرع بالنص. فهمتم لذلك قال واجازوا القياس الفرع الثابت بالكتاب او السنة او بالاجماع - 00:09:30ضَ
اذا كان القياس نتيجته موافقة لنتيجة النص وليست مناقضة بحيث تثبت للفرع حكما مخالف الحكم الذي اثبته له النص. يعني فرع جاءت اية قرآنية بتقول انه حرام كتير انا القياس لهذا الفرع انتج انه حلال - 00:09:49ضَ
بانه صارت الاية حكت عنه حرام. وانت عملت لي قياس انتج انه ايش ؟ حلال. صار في تناقض الان لكن فرع النص قال انه حرام. وانا عملت قياس وتوصلت من خلال القياس ايضا انه حرام - 00:10:10ضَ
وهنا القياس وافق هذا ما في مشكلة. وهذا يفعله العلماء ولذا يكثر عند الفقهاء قولهم وهذه المسألة دل عليها النص والقياس او النص والاجماع والقياس. فيشكل ذلك على الناظر فيقول اذا كان حكم - 00:10:26ضَ
التي ثبت بالنص فلماذا القياس؟ فالجواب ان القياس جاء هنا ليعضد دلالة ليعضد هاي مفتاح الجواب ليعضد تأكيد. نعم ليعضود دلالة دلالة النص على الحكم. وليس لكونه الدليل الذي ثبت الحكم به ابتداء. لقولهم في مطلع كتاب البيوع وقد دل على مشروعيته الكتاب - 00:10:42ضَ
والسنة والاجماع والقياس. اما الكتاب في قوله تعالى واحل الله البيع. واما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. البيعان بالخيار واما الاجماع فالامة مجمعة على على جواز البيع اجماعا مستفيضا. واما القياس فان عقد البيع حاجة لا ينفك عنها الانسان في حياته فجاز كسائر - 00:11:02ضَ
من النكاح ونحوه. وقياس عقد البيع على سائر العقود الاخرى التي يحتاجها الانسان في المشروعية الفرع البيع الاصل العقود الاخرى كالنكاح الجامع الحاجة الحكم الحلية الفرع البيع الاصلي دايما اي قياس بدك تصير عندك قدرة. ما هو الفرع؟ ما هو الاصل؟ ما هي العلة ما هو الحكم - 00:11:22ضَ
حتى تكون انت عندك مرونة الفرع البيعة الاصل النكاح العلة الجامعة بينهما الحاجة الانسانية. الحكم ما هو الذي نريد ان نعدي من الاصل للفرع المشروعية والاجازة الله عز وجل احل البيع في القرآن قال واحل الله البيع - 00:11:49ضَ
وانا عملت قياس اثبت فيه حلية البيع ما فائدة هذا القياس تعاضد الادلة زيادة تأكيد. نعم الصورة الثانية ان يكون حكم الفرع ثابتا بالنص. ويأتي مستدل بقياس يثبت للفرع حكما مخالف لما دل عليه النص. اه هذا المشكل هذا هو الذي يتكلم عنه - 00:12:10ضَ
ان يكون الفرع ثبت حكمه بالنص وتروح انت تعمل قياس تنتج فيه خلاف حكم النص كما قلنا هذا الذي فيه الاشكال. نعم وفي في هذه الصورة نحكم على القياس بالبطلان مباشرة. فلا يصح الالتفات اليه. وهذا هو الرأي المذموم عند سلف وهذا هو الرأي المذموم عند السلف - 00:12:29ضَ
اكيد دايما بتسمعوا ذم مدرسة اهل الرأي اهل الرأي وما المشكلة في الرأي الرأي الذي ينطلق من قواعد صحيحة كل العلماء يستعملونه واما الرأي المذموم الذي كانوا يذمونه ويذمون مدرسة اهل الرأي. هو الرأي الذي يكون معارضا للنص. انه انت بقياسك واجتهادك العقلي - 00:12:52ضَ
عم تعطي حكم لهاي المسألة مخالف لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة في نفس المسألة وهذا رأي مذموم لانك تحكم رأيك على خلاف شرع الله سبحانه وتعالى. نعم قال وهذا هو الرأي المذموم عند السلف رحمهم الله تعالى وهو ان يرد الانسان النصوص برأيه وقياسه. قال ابن تيمية رحمه الله ومن استدل بالقياس المخالف للشرع فقط - 00:13:13ضَ
قوله باطل ومن امثلته ما يروى عن الفقيه الشافعي ابي سعيد للاسطخري انه اتاه رجل فقال له ايجوز الاستنجاء ركزوا فيها هاي مسألة في الفقه اخذناها في باب الطهارة يجوز الاستنجاء بالعظم - 00:13:38ضَ
هل يريد الاستنجاء بالعظم لأ ما بصير صح؟ ليه اذا كان نجس فهو نجس واذا كان عظم طاهر زاد اخواننا من الجن. طيب. جاء واحد الصخري قال هل يجوز الاستنجاء بالعظم - 00:13:52ضَ
قالوا ايه ؟ لا يجوز قال ابو سعيد لا. قال الرجل لم؟ قال ابو سعيد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو زاد اخوانكم من الجن. فقال الرجل الانس افضل ام الجن؟ شوف هذا الرجل - 00:14:08ضَ
بده يتفدلك شوي قال له يا ابو سعيد ايهما افضل؟ الانس ام الجن الجواب لقد كربنا بني ادم قال الانس افضل من على بال الانس فقال الرجل طبعا ومن الادلة على افضلية الجن الانس على الجن - 00:14:21ضَ
ان الجن لا يوجد فيهم انبياء اما الانس فيهم انبياء. ولذلك رسل الانس يكونون للجن قالوا السؤال المهم فقال ابو سعيد بدل الانس افضل من الجن طب ايش اللي بدك اياه؟ قال - 00:14:38ضَ
وقال الرجل فلما تجوز الاستنجاء فلما تجوز الاستنجاء بالماء وهو زاد الانس؟ قال طب اذا لماذا تجوزون الاستنجاء بالماء؟ وهو زاد الانس ايش بشربوا مي طب كيف بتجوزوا الاستنجاب المي ؟ انتم منعتونا نستنجب العظم ليه ؟ - 00:14:49ضَ
لانه زاد الجن. طب لماذا تجوزون الاستنجاء بالماء؟ مش هو زاد الانس؟ والانس افضل من الجن وماذا يفعل؟ ويعارض النصوص التي تبيح الاستنجاء بالماء بعقله انه هو عم بقيس لاحظ عم بيقيس. عم بيقيس الانس على الجن في حرمة الاستنجاء بالمطعوم - 00:15:06ضَ
هو يريد ان يقيس الانس على الجن في حرمة الاستنجاء بالمطعوم. فكما ان الجن لا يجوز الاستنجاء بطعامه؟ قال فكذلك الانس لا يجوز الاستنجاء بطعامه وشرابه ومنه الماء هون ايش فعل ابو سعيد؟ تفاهم معه بطريقة ثانية. هذا العنف مطلوب اخواني مش دايما الحكمة مطلوبة - 00:15:29ضَ
ايش قال؟ قال فنزل عليه ابو سعيد واخذ بحلقه وهو وهو يقول يا زنديق تعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يخنقه. فلولا ان انهم ادركوه لقتله. خلص قال لك هادا الزلمة فش منه فايدة. نازل عليه ضارب كفوف - 00:15:49ضَ
تمام؟ لماذا لم يحاوروا هو يعني ابو سعيد لو تلمع انه رجل صاحب يعني عنده شبهة بده يحلها بس اكيد ما نزلش في ضرب لكن عرف انه صاحب هوى يريد ان يعارض النص - 00:16:04ضَ
في رأيه وقياسه. النص اباح الاستنجاء بالماء وحرم الاستنجاء بالعظام لانها طعام الجن فهمتي العلة ما فهمت العلة ما بهمني يعني في النهاية تسليم الها عنان والى فلسفة اكيد تمام؟ لها حكم ولماذا؟ وفي حال استنجاب الماء مع انه شراب الجن الانس ولم يباح الاستنجاب. لكن عموما - 00:16:18ضَ
ابو سعيد بيعلم الناس حكم بهذا. ما هو انه ليس كل شيء ممكن عقلك يستوعبه. لو ما استوعبه لا تجلس تعارض النص في عقلك قل سمعنا واطعنا. وحاول تبحث عن علل. وصلت انعم واكرم ما وصلت تسكت. وتقول سمعنا واطعنا. فاي قياس - 00:16:42ضَ
الانسان يعارض به النص قياس باطل فاسد ثانيا وجود علة الاصل في الفرع بكمالها. اذا الشرط الاول في الفرع ما هو قلنا ان لا يكون فيه نص ابتداء. صح؟ لكن عرفنا متى نحتاج الى هذا الشرط صحيح؟ اذا كنا سننتج بالقياس - 00:17:02ضَ
نتيجة تخالف النص. اما اذا انتجنا بالقياس نتيجة توافق النص لا مشكلة عندي في القياس في هذه الحالة. فهمنا يا مشايخ؟ تمام من شرط بصحة القياس ان تكون العلة البعثة للحكم في الاصل موجودة في الفرع بتمامها. وعليه متى كانت علة الاصل ليست موجودة في الفرع او موجودة لا - 00:17:23ضَ
لا على وجه التمام لم يصح القياس. واظن هذا واضح مبني على ماذا على ان علة الاصل موجودة في الفرع اذا انا بدي اعمل قياس وعلة الاصل مش موجودة في الفرع. شو استفدنا - 00:17:42ضَ
او موجودة لكن ليس بتمامها. موجود خمسين بالمية منها مش مية بالمية موجودة هل يجوز الالحاق لا يجوز الالحاق فيجب ان الشرط الثاني في الفرع ان تكون علة الاصل موجودة في الفرع بتمامها وكمالها - 00:17:56ضَ
لا ستين ولا سبعين بالمية مقبول. لازم مية بالمية تكون موجودة. نعم. مثال يذهب الحنابلة الى ان هذا متى ستحتاجه هذا ستحتاجه لما تكون العلة مركبة احيانا بعض العلل ما بتكون من جزء واحد تكون ايش - 00:18:14ضَ
العلة نفسها مركبة من اكثر من جزء. لو سألتكم كونكم حنابلة الثمار التي فيها الزكاة ما ضابطها؟ ما علتها؟ كي ماكينة مدخرة. اذا العلة مركبة هنا ماكين زائد فاذا وجد جزء من العلة في ثمرة ولم يوجد الجزء الاخر - 00:18:30ضَ
ما في ايه ما في زكاة. فلو شخص قال لك انا بدي اقيس الزيتون على ليش حكينا على العنب. في وجوب الزكاة. لو شخص قال انا بدي اقيس الزيتون على العنب يا اخي اطلع حبة الزيتون قد حبة العنب. ليش العنب فيه زكاة والزيتون فش فيه زكاة - 00:18:52ضَ
هاي حبة الزيتون قد حبة العنب في الحجم بنقول العنب الذي ورد فيه النص ما علة الزكاة فيه ماكين مدخر هل هذه العلة بتمامها؟ موجودة في الزيتون لأ الزيتون وان كان ممكن يباع بالكيل - 00:19:15ضَ
لكنه ليس مدخرا طبعا الفائدة الفقهية المراد بالادخار لما يقود الادخار الادخار يابسا انه احنا بندخر الزيتون. بس بندخره ايش ناقع جوا المي والملح والليمون. انه اذا انت حطيتوش في ملح ومي ليمون شو بصير فيه؟ بغرض. صح ولا لأ ؟ - 00:19:33ضَ
الادخار في الفقه لما يقول لك الشيء مدخر. المراد بالادخار ادخار وهو يابس. يعني الادخار مجففا. بس هاي من باب الفائدة طيب فبالتالي هل يجوز قياس الزيتون على عنب تقول الزيتون فيه جزء العلة. لكن لا توجد فيه العلة بتمامها. فهو وان كان مكينا - 00:19:51ضَ
لكنه ليس مدخرا بمعنى مدخر على وجه الجفاف فاذا هل وجدت العلة بتمامها؟ وجد جزء من العلة. خمسين بالمية منها طيب في هناك علة بتكون ثلاثية العدد الثلاثية كل وحدة بتشكل كم؟ ثلاثة وثلاثين فاصلة نص صحيح. فاذا وجد في الفرع واحد من الاجزاء وجد فيه ثلاثة وثلاثين فاصلة شوي - 00:20:12ضَ
من العلة. احنا لازم العلة توجد كلها. مية بالمية في الفرح حتى يصح القياس. فهمتم؟ لماذا يشترطون هذا الشرط؟ هذا تحتاجه في العلل زي مسلا قتل. قلنا القصاص ما الذي يوجبه - 00:20:35ضَ
قتل عدوان باي صورة بدك تقيسها على القتل بالسيف اي صورة سوس هناك وقع الخلاف المثقل ومش مثقل اذا بتذكره. اي صورة بدك تقيسها على السيف بدها يكون فيها قتل - 00:20:50ضَ
وعمد ويكون على وجه العدوان لانه في قتل عمد ليس على وجه العدوان في واحد قتل عمي مش على وجه العدوان؟ نعم. كيف كيف السياف اللي عند القاضي. مهو نازل يقتل في الناس. مش القاضي بكون عنده سياف - 00:21:06ضَ
ونازل بقتل في هالناس يا اقتلني هذا مرعب اقتلوه الثاني اقتله هو قاتل عمد. اسأله على وجه العدوان ولا على وجه مباح؟ ومباح له انه يفعل ذلك لانه بشتغل السلطان وظيفة ان يطبق القصاص. فالقتل الذي فيه القصاص هو قتل - 00:21:20ضَ
عمد على وجه العدوان. يعني على وجه غير شرعي. فاذا اختلت واحدة من هذه العلل الثلاث لا يكون في ايه ؟ قصاص. عشان هيك المثقل الحجر الكبير اذا قتلت في صار قتل - 00:21:38ضَ
صار صار عدوان صار بس في عمد هنا اختلف الحنفية معنا احنا لا نتوقع انه قصد العمدي بالقتل اختل عندهم جزء من العلة فقالوا القياس ما بزبط. احنا قلنا لهم لأ القياس - 00:21:54ضَ
مزبوط لاننا نعتقد ان المثقل مثله مثل السكين فبالتالي في قتل وفي عمد وفي عدوان. بس لما ما زبطش النقاش بينا حولنا لدليل العلم مشان نفهمهم. طيب مثال يذهب الحنابلة الى ان علة الربا في التمر والشعير والحنطة هي كونها مكيلة. طبعا انا لماذا اتيت بهذه الامثلة قبل ما يقرأ؟ لان هنا انا ذكرت امثلة في باب - 00:22:09ضَ
معاملات احنا ما درسناش معاملات وحكيت يعني مثال الزكاة اسأل عليكم من مثال الربا المهم بس اقرأوها سريعا هذا المثال. نعم. فاذا قال قائل التفاح يجري فيه الربا قياسا على التمر والشعير. قلنا له قياسك باطل. لان علة الاصل وهي الكيل غير موجودة - 00:22:30ضَ
في الفرع بتاتا لان التفاح معدود لا مكيل. نعم. التمر والشعير والحنطة الشريعة نصت نصت على انها اموال ربوية. طب ما علة الربا فيها عند الحنابلة انها ماذا؟ مكيلة واذا قال قائل التفاح يجري فيه الربا قياسا على التمر والشعير. قلنا له ماذا - 00:22:47ضَ
الليل انه علة الاصل وهو الكيل مش موجود فيه فعلا التفاح بباع بالكيلة عمره شوف واحد ببيع لك تفاح بالكيلة. لأ بالوزن يا بالحبة. نعم فعلة الاصل هنا غير موجودة اصلا اصلا في الفرع - 00:23:05ضَ
بتاتا لان التفاح يباع بالعد بالكيد. طيب مثال اثنين. يرى الحنابلة ان علة وجوب الزكاة في التمر هي الكيل والادخار. فكل ثمرة تقاس على التمر في وجوب الزكاة يجب ان تشتمل على - 00:23:20ضَ
على هذه العلة بتمامها. لذا قال الحنابلة العناب لا يجب فيه الزكاة مع انه مكيل. والسبب في ذلك انه فقد جزء العلة الاخر وهو الادخار فلم توجد فيه العلة بتمامها فلا يصح الحاقه بالتمر. يعني نفس فكرة الزيتون. طيب - 00:23:32ضَ
ثالثا ان يكون حكم الفرع مساويا لحكم الاصل الشرط الثالث في الفرع هو انك لما تريد ان تلحق الفرع بالاصل يجب ان يكون الحكم في الفرع نفس الحكم في الاصل تماما - 00:23:48ضَ
يعني ما بصير يكون الاصل حرام. والفرع اللي قسته عليه طلع مكروه يعني مش حرام ما ينفعش ما هو انت الاصل حرام. اذا الفرع اللي بده يقاس عالاصل اللي بده يكون ايش - 00:24:04ضَ
نفس الدرجة حرام ما بصير يكون الاصل واجب. ويكون الفرع مستحب لما الحقته بالاصل لازم يأخذ نفس الحكم ما بصير يكون اقل منه بدرجة. لازم يكون الحكم في الفرع نفس الحكم بالاصل تماما. ناخذ - 00:24:16ضَ
بشرط القياس ايضا ان يكون الحكم المثبت للفرع مساويا للحكم المثبت للاصل. فان كان هناك تفاوت بينهما فسد القياس. مثال يقيس الشافعية والحنابلة ظهار الذمي على ظهار المسلم في حرمة وطأ المرأة. والرجل - 00:24:34ضَ
قال لامرأته انت علي كظهر امي. هذا ايش اسمه في الاسلام؟ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها تشتكي الى الله سورة المجادلة نزلت في حكم الظهار الظهار ان يقول الرجل يعني باختصار يقول لامرأتي انت حرام علي - 00:24:50ضَ
بتسمعوا كثير في الاردن عند الناس يعني؟ انت تحرمي علي وتحرم حنتنازل عكل مشكلة اذا قال لرجل لزوجته تحرمي علي هذا اسمه ظهار لو كان مسلم ما بصير يقرب زوجته حتى يعمل كفارة - 00:25:07ضَ
الظهار كفارة الظهار هي نفس كفارة الوطئ في نهار رمضان. اعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا لو كان المظاهر ذمي نصراني او يهودي بعيش في النظام الاسلامي - 00:25:21ضَ
وقال لزوجته هذا الذمي تحرمي علي شو راح تحكي له؟ ان يقع الظهار من الذمي يعني المهودي او النصراني الذي يعيش في النظام الاسلامي قالوا يقع الظهار منه الحنابلة وبالتالي يحرم عليه - 00:25:35ضَ
النصراني او اليهودي في المجتمع المسلم اذا ظهر من زوجته يحرم عليه ان يطأها حتى يكفر تعالوا كيف بده يكثر هذا؟ هسا شو هي الكفارة عتق رقبة فان لم يجد - 00:25:52ضَ
فان لم يستطع الان هل يستطيع الكافر الذمي ان يصوم كيفه بده يكفر؟ عنده خيارين يا بروح بعتق رقبة يا مباشرة بروح على ايش اطعام ستين مسكين. بس ما عندوش خيار ايش ؟ الصيام لانه الصيام لا يصح من كافر. اذا - 00:26:07ضَ
بامكانا انه نجد هذا الخيار له. طيب ماذا قال؟ اعترض علينا الحنفية. الحنفية اعترضوا على الحنابلة والشافعية. ماذا قالوا؟ فيعترض عليهم الحنفي قائلا الحكم الثابت في الفرع غير مساوي للحكم الثابت في - 00:26:27ضَ
لان الحكم وهو حرمة وطئ وهو حرمة وطأ المرأة مؤبد في حق الذمي. لانه ليس من اهل الكفارة فلا يمكنه تحليل ظهاره. اما المسلم فالحكم في مؤقت لانه بامكانه ان يتحلل من ظهاره. اذا الان ما هو الاصل؟ ظهار - 00:26:42ضَ
المسلم ما هو الفرع اللي مختلفين في حكمه احنا مع الحنفية نهار الكافر شو حكم المختلفين فيه؟ هل يقع ام لا يقع؟ هذا الحكم هل يقع اللي هو حكم وضعي؟ - 00:26:59ضَ
هل يصح الظهار من الذم لا يصح احنا الشافعية شو بنقول يصح الظهار من الذمي قياسا على صحته من المسلم الحنفية بقولوا لا يمكن ذلك. ليه قالوا لان الظهار تبع المسلم يمكنه ان يتخلص منه بالكفارة - 00:27:13ضَ
واما ظهار الذمي لا يمكنه في وجهة نظرهم ان يتخلص منه وبالتالي لا يجوز ان نلحق الفرع الاصل بسبب تفاوت درجة الحكم دور الحنفية ايش يعني تفاوتت درجة الحكم؟ نهار المسلم - 00:27:36ضَ
يقع ولكن يمكن الخروج منه لو اننا سنقيس على المسلم عند الحنفية ايش يقولون اذا قلنا سيقع سيقع ولكن لا يمكنه الخروج منه لانه ليس من اهل الكفارات فاختلفت طبيعة الحكم في الذمي - 00:27:55ضَ
عن طبيعة الحكم في المسلم. فهمتم؟ اين وقع الاختلاف في الحكم الخلاف اننا لو قلنا بوقوعه في الذمي سيقع على وجه التأبيد واما في المسلم الظهار يقع لكن ليس على وجه التأبيد لان المسلم يمكنه ان - 00:28:11ضَ
يكفر كلام اصلا هو تصور غير صحيح فماذا قال الشافعي؟ نعم لاحظ ان الحنفية قال اما المسلم فالحكم في حقه يعني الظهار في حقه مؤقت لانه يمكنه ان يتحلل من ظهاره بالتكفير - 00:28:29ضَ
وبالتالي لماذا الحنفية افسدوا القياس لاختلاف الحكم بين الفرع والاصل حنفية قالوا لا يجوز قياس ظهار الذمي على ظهار المسلم في صحة وقوعه اختلال الشرط الثالث وهو الشرط الثالث قالوا حكم الفرع - 00:28:45ضَ
غير مساوية لحكم الاصل. ولانه مكيف يا حنفية ظهار الذمي لا يمكن الخروج منه لانه لا يستطيع ان يكفر واما ظهار المسلم يمكنه الخروج منه لانه يستطيع ان يكفر. فبالتالي اختلفت طبيعة الحكم في الفرع عن الاصل في القياس - 00:29:07ضَ
لكن احنا الان بدنا نجاوب الحنفية كلامكم مش صحيح مين قال لكم ان الذمي لا يستطيع ان يكفر؟ يستطيع ان يكفر في عتق الرقبة او باطعام ستين مسكينا. وهذه لا تحتاج الى نية - 00:29:26ضَ
ليست مثل الصيام. فاذا اصبح حكم الاصلي مساويا بحكم الفرع. انا بهمني تتقن هاي الامور انه هذه اسباب الخلاف اللي لما تفتح على المغني افتح المغدي لابن قدامى ويعرض لك اخوان الفقهاء - 00:29:42ضَ
قال الحنفية لا يصح ظهار الذمي وقال الجمهور يصح ظهارهم رح توجد نقاش في ايش في هذا القياس الحنفية قالوا لا يصح قياس الذمي ظهار الذمي على ظهار المسلم ليه - 00:30:00ضَ
لاختلاف طبيعة الحكم بينهما. لان المسلم يستطيع ان يكفر. واما الذمي لا يستطيع ان يكفر. اختلفت اذا طبيعة الحكم ونقول لهم نحن الجمهور كلامكم غير صحيح. الحكم متساوي. لانه الذمي يستطيع ان يكفر. كما ان مسلم يستطيع ان يكفر. بس الفرق ان الذمة الكفارة المتاحة اله ايش - 00:30:13ضَ
اما عتق او اطعام بس مش مش معطينه خيار الصيام واللي هم في النهاية هذا يستطيع يكفر. وهذا يستطيع يكفر. فدرجة الحكم واحدة في الجميع. فهمتم كيف يحصل النقاش؟ طيب - 00:30:32ضَ
لازم يكون حرام متل الاصل هو شف هاي عبارة خلاف الاولى مش قياسا هي ليست عبارة قياسية هي عبارة اصطلاحية. بس تخوفوا ان يقولوا انه مكروه بعدم ورود النص. فالخلاف هنا بين خلاف الاولى والمكروه هو اقرب الى ان يكون خلاف اصطلاحي مش خلاف تأثيري في الحكومة - 00:30:46ضَ
عرفت لو كان خلاف تأثيري في الحكم كلامك صحيح نعم لاحظ ان الحنفية تعترض على القياس بعدم مساواة حكم الاصل لحكم الفرع في نوعه. لان حكم الاصل مؤقت وحكم الفرع مؤبد فاختلفا. فهمتم اخواني فهمت - 00:31:24ضَ
من شأن هذا مؤقت وهذا مؤبد؟ مش الاقي واحد فيكم بكرة يقول لي شأني مؤقت ومؤبد. شرحت المثال مرتين ثلاث. نعم لكن يمكن للشافعي والحنبلي ان يجيب عن هذا الاعتراض بقوله - 00:31:39ضَ
لا يمكنه التكفير بالصيام فقط. اما التكفير بالإعتاق والإطعام فممكن في حقه كالمسلم. نعم. بقدر يكفر بهذه الأمور. نعم. فاستوى الحكم في الفرع والأصل لاحظ انه مستوى الحكم. اصبح هذا مؤقت وهذا مؤقت خلصنا. نعم - 00:31:50ضَ
لاحظ انه لما اثبت تساوي الاصل والفرع في الحكم صح قياسه. شايف ؟ لما اثبتها التساوي وانه ما فش تباين صح القياس. فاذا هذه ثلاث شروط اخواني في الفرع مين يعيد ليها سريعا وهي شروط الفرع - 00:32:05ضَ
اول اشي ان يكون غير ثابت بالنص ابتداء وعرفنا ما هو جهاد. اثنين شوف ذاكرة السمك اللي عندكم ها يلا سريعا. حاول دايما تستحضر عود نفسك طبق الافكار مش هذا الشيخ تكلم خمس دقايق بموضوع جديد الموضوع اللي قبل خمس دقايق بنتسى - 00:32:19ضَ
منير ان تكون علة الاصل موجودة في الفرع بتمامها. ثالثا استاز بيه الحكم الشرعي بين الفرع والعصر. سهلة. اذا الا يكون الفرع ثابتا بالنص ابتداء ان تكون علة الاصل موجودة في الفرع بتمامها وكمالها. ان يكون الحكم متساويا بين الفرع - 00:32:39ضَ
اذا في شرطين اخذناهم للاصل. ثلاث شروط اخذناهم للفرع. تفضل يا ضرار يعني انت يمكن تنوي بها التعبد لكن لا يشترط فيها نية التعبد يعني الصيام هل يمكن للانسان ان يصوم بدون نية - 00:33:07ضَ
لكن يمكن للانسان انه يعتق رقبة. وما عنديش نية ويصح. يعني باختصار. هل الان ركز الحكم الوضعي مش الحكم التكليفي هل يصح الصيام بدون نية لا طب هل يصح اطعم ستين مسكين بدون نية؟ - 00:33:29ضَ
مرتبط بالنية هذا التصرف فهمت عندك نقاش فيه؟ الكفارة ما الها علاقة بنية التعبد يعني ليست عبادة ليست عبادة لا تصح الا بالنية يعني انا في النهاية هو هذا الشخص مثلا الذمي. في النهاية يعيش في الدولة المسلمة. عندك رضا واذا ظهرت من امرأتك - 00:33:45ضَ
لا تستطيع ان تجامعها الا ان تفعل كفارة. الكفارة هي عقوبة يعني حتى الان لو شخص مسلم سألك سؤال لو شخص مسلم فعل الكفارة ولم ينوي بفعله الا كفارة التقرب الى الله. بس فعلها بده يراجع زوجته بده يعيش معه - 00:34:20ضَ
مش ناوي ابدا التقرب الى الله ولا تحصيل الثواب. احنا بنقول اهم شي انك تفعل هذا من اجل هذا خلصنا فلا يشترط نية التعبد فيها ابتداء. لا يشترط نية التعبد فيها ابتداء. اكمل - 00:34:37ضَ
شروط العلة قال الناظم علته انضباطها الظهور لا تبطل الاصل وكم تدور بينا في مسار اخواني احنا الابيات بعد ما اخلص القياس لاعلق على ابيات الاجماع وابيات القياس مرة واحدة. لكن انتم احفظوا - 00:34:50ضَ
اعلق على ابيات الاجماع وابيات القياس مرة واحدة. طبعا انت وانت بتقرأ في الشارع في البيت ان شاء الله اذا كنتم بتقرأوا في البيت الله يكرمكم يعني حاول انك تربط الابيات بالافكار المتطلبة - 00:35:08ضَ
طيب بينا فيما سبق ان علة الحكم هو المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه لما يتضمنه من جلب مصلحة او درء مفسدة. وين بينا هذا فيما سبق؟ وين تكلمنا عن العلة - 00:35:18ضَ
قبل خمس سنين الاول اخواني. تصور الاحكام مش اخذنا العلة والسبب والفرق بينهما اخذناهم برضه في اول باب القياس صحيح لكن اخذناه ايضا لالنا وين؟ في في كتاب تصور الاحكام لما تكلمنا عن الاحكام الوضعية فبالتالي كثير من الامور التي ستذكر الان اصلا احنا دارسينها - 00:35:35ضَ
كثير من الامور ستذكر الان نحن درسناها سابقا اقرأ فالعلة ما هي العلة هو المعنى. وهذا المعنى قد يكون الحكمة اذا كانت منضبطة واذا لم تكن منضبطة فقلنا ما هي - 00:35:57ضَ
المظنة التي توجد غالبا معها الحكمة دلوقتي ممكن تسميه السبب اذن هو المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه بان هذا المعنى يتضمن جلب مصلحة او درء مفسدة وقلنا تحريم الخمر لماذا - 00:36:10ضَ
ما هو المعنى الذي علق الشارع عليه تحريم الخمر بان هذا المعنى الشارع حرم الخمر بسببه لان ماذا مفاسد كثيرة في الشارع يريد ان يدفع المفسدة التي يسببها الاسكار. يريد ان يدفع المفسدة التي يسببها الاسكار. فاذا - 00:36:28ضَ
العلة هي المعنى الذي علق الشارع الحكم عليه لما يتضمنه من جلب مصلحة يعني لما يتضمنه تعليق الحكم على هذا المعنى بما يتضمنه تعليق الحكم على هذا المعنى من جلب مصلحة او دفع مفسدة. فتعليق تحريم الخمر على الاسكار يتضمن ايش - 00:36:51ضَ
دفع مفسدة زوال العقل. تعليق القصاص على قتل العمد العدواني يتضمن دفع مفسدة القتل وهكذا. طيب ويذكر الاصوليون لعلة القياس شروطا كثيرة. اذ ليس كل ما يتوهم فيه المصلحة يصح تعليق الحكم عليه. وقد اشار الناظم الى اهم هذه الشروط وهي طيب - 00:37:14ضَ
اولا الانضباط من شروط العلة ان تكون منضبطة. اول شرط من شروط العلة وهذا شرحناه بالتفصيل سابقا. ان تكون ماذا؟ منضبطة ولذلك قلنا هل يصح التعليل بالحكمة هل العلة يمكن ان تكون هي نفس الحكمة؟ ايش قلنا - 00:37:33ضَ
الا اذا كانت لا يصح التعليل بالحكم الا اذا كانت الحكمة منضبطة. لذلك قلنا قصر الصلاة ما علته هاي اول غلط اللي حكى قصر عدته المشقة غلط. ليه انه هاي الحكمة - 00:37:51ضَ
قد فاض المشقة تختلف من شخصين الى اخر انا ممكن ما يشقش علي اسافر بالطيارة بس يشق علي اسافر بالسيارة. انت ممكن العكس المشقة ايش فض فائض يعني تقترب من شخص الى اخر. وباختلاف وسائل النقل اليوم العالم الذكي عم بصنع لك ادوات نقل عجيبة. غريبة ما تظلش الا تحط راسك - 00:38:10ضَ
توصل بتلاقي حالك وصلت تمام فالمشقة اصبحت مفهوم هو اصلا مفهوم فضفاض فلذلك قصر الصلاة لم يعلق على المشقة ما قال الله عز وجل اذا شعرت بالمشقة اقصر واذا لم تشعر بالمشقة لا تقصر - 00:38:28ضَ
واللي علق على ايش على المسافة المحددة لانها منضبطة. نعم من شروط العلة ان تكون منضبطة. ومعنى انضباطها ان تكون لها حقيقة محدودة الجوانب يمكن التحقق من وجودها تعريف الانضباط ان تكون لها حقيقة - 00:38:43ضَ
محدودة الجوانب يعني يعرف اولها واخرها واحد وثمانين كيلو معروف البداية معروف النهاية كاين مدخر. معروفش يعني كاين. معروفش يعني مدخر. يعني منختلفش في هذه الامور. نعم يمكن التحقق من وجودها في الفرع بسهولة ووضوح. كتعليل الربا في الذهب والفضة بالثمانية عند الشافعية او الوزن عند الحنابلة - 00:38:58ضَ
ان هذه شيء مفهوم واضح فش اشي غير منضبط. مفهوم ما معنى وزن. مفهوم ما معنى كيل ومعناه منضبط واضح. كادوات وكالات. نعم. فان هذه العلل منضبطة واضحة ليست نسبية تختلف الانظار في تحديدها والوقوف عليها في الفروع. نعم فش حدا بقول لك لأ اه الوزن في الاردن بختلف عن الوزن اه في السعودية او في الكويت مثلا - 00:39:20ضَ
الوزن هو الوزن. الكل فاهم شو يعني كلمة والكل بشكل عام متفق على الية الوزن. ممكن تختلف بعض الالات لكنهم كلهم يفهمون انه الوزن ايش وحدته؟ الكيلو غرام صح ولا لا؟ في مثلا في الكويت بدرسوكم الوزن وحدة اشي ثاني - 00:39:44ضَ
يا عالمي. معروف ايش وحدته وايش طبيعته. وان كانت قد تختلف الالات التي يوزن بها. نعم وكتعليل الزكاة في الحبوب والثمار بالكيل والادخار عند الحنابلة. فان هذه المعاني واضحة المعالم - 00:40:00ضَ
ايضا لا يختلف الناس في ادراكها في الجملة. نعم. اما اذا كانت المعاني البعثة على التشريع غير منضبطة الحدود فلا يصح التعليل بها. لانها تكون حينئذ نسبية تختلف من شخص الى اخر فيصعب الوقوف على وجودها في الفروع واناطة الحكم بها مباشرة - 00:40:14ضَ
بتعليل القصر والفطر في السفر بالمشقة. فان المشقة غير منضبطة بحدود معينة تتفق فيها الانظار بل هي متفاوتة من شخص الى اخر ومن وقت لاخر فاناطة الحكم بها مباشرة تؤدي الى عدم الانضباط. طبعا فاذا قلت - 00:40:32ضَ
قصر الصلاة معلق بالمشقة. كل واحد راح يقصر على هوا كل واحد على انه المشقة عندي بتختلف عن المشقة عندي. في واحد اذا مشى اثنين كيلو اخ ظهري وفي واحد اذا مشى عشرين كيلو ولا كانه في شي - 00:40:47ضَ
فبالتالي لا يمكن ان تعلق الاحكام على المعاني الفضفاضة. التي يتباين الناس فيها تباينا واسعا. نعم الى متى كان المعنى المشتمل على على الحكمة البعثة على تشريع الحكم غير المنضبط؟ متى كانت الحكمة باختصار؟ غير منضبطة - 00:41:02ضَ
انه يعدل الى المظنة. وضعت لك اياها بين قوسين حتى تتذكر الاسم جيدا. المظنة اذا كانت الحكمة غير منضبطة نعدل الى المواطنة. ما معنى المظنة؟ هذا تعريف المظنة. ضع تحته خط وهي. وهي وصف منضبط ظاهر يشتمل على المعنى. المظنة - 00:41:19ضَ
منضبط ظاهر يشتمل على الحكمة غالبا. نعم اجتمعوا على المعنى الحكمة التي شرع الحكم من اجلها غالبة. وليس هو بذاته الحكمة. كما يعدل في المثال السابق الى تعليل القصر والفطر بالسفر - 00:41:36ضَ
بالسفر مسافة عند الحنابلة مية وسبعة وثلاثين عن المعتمد طيب لانه مشتمل في العادة على المعنى الذي شرعت هذه الاحكام من اجله وهو المشقة. طيب لذا من اهم المصطلحات التي ينبغي يعني الواحد وثمانين كيلو فصاعدا او المية وسبعة وثلاثين كيلو فصاعدا - 00:41:52ضَ
غالبا غالبا تبدأ المشقة تظهر عندها. فهمتم؟ فهي مظنة المشقة. مظنة وجود المشقة. نعم لذا من اهم المصطلحات التي ينبغي التفريق بينها في هذا الباب مصطلح العلة والحكمة الحكمة هي المصلحة التي شرع الحكم من اجلها ابتداء. فاذا كانت منضبطة تتوفر فيها شروط العلة الاخرى اصبحت تسمى علة ايضا. اما اذا لم تكن منضبطة - 00:42:11ضَ
او اختل فيها شرط اخر من من شروط العلة. فهنا يعدل الى وصف تتوفر فيه شروط ملازم لهذه الحكمة عادة يسمى يسمى المظنة. نعم. يناط الحكم المظنة لاحظوا ما هي - 00:42:36ضَ
هي وصف تتوفر فيه الشروط انه ظاهر منضبط وهذا الوصف ملازم للحكمة ستسألني سؤال كيف يتم اختيار المظنة؟ الان انا عندي حكمة صح؟ من الحكمة لماذا لا يصح التعليل بها في العادة - 00:42:49ضَ
هنا ايش قد فاض طب ما هو الوصف الذي يستحق ان يكون مظنة هو وصف طبيعة ظاهر منضبط ملازم للحكمة في الغالب ملازم للحكمة في الغالب. هون بيجي دور اعمال العقل هونا بيجي الاجتهاد. ليش الاجتهاد - 00:43:08ضَ
بدك تحدد من خلال الاختبار ما هو الوصف الذي يكون ملازما للمشقة ويكون ظاهرا منضبطا اعلق به هذا الحكم وقس على ذلك سائر الاحكام الاخرى. نعم. فهنا يعدل الى وصف تتوافر فيه شروط ملازم لهذه الحكمة عادة يسمى مظنة يناط الحكم به. لانه - 00:43:28ضَ
يظن وجود الحكمة عند وجوده عادة مع سهولة الوقوف عليه في الفروع. نعم ثانيا الظهور. طب اذا الشرط الاول بشروط العلة ان تكون ماذا؟ منضبطة الظهور ما هو الظهور؟ هم. من شروط العلة ايضا ان تكون وصفا ظاهرا اي مدرجا بالحواس الظاهرة. بحيث يمكن الشرط الثاني في العلة لابد تكون وصف ظاهر. شو يعني ظاهر - 00:43:49ضَ
يعني مدرك باحدى الحواس الخمس اما مبصر او مسموع او مشموم او مذوق او ملموس اما اذا كانت العلة شيء معنوي عقلي فهذا لا يصلح التعليل به اذا كان شيء لا يدرك بالحواس. وانما يدرك بالعقل والوجد - 00:44:12ضَ
هذا لا يصلح ان يكون علة. مثلا تعلق حكم قال والله علة هذا الحكم الرضا هل الرضا يصلح ان يكون علة لا لان الرضا شيء ايش قلبي صحيح؟ الرضا شيء - 00:44:34ضَ
بي فلا يصلح ابتداء تعليق الحكم به فلا يصلح ابتداء تعليق الحكم به ولذلك حتى اذا بدي اكون محرر معكم احنا صح بنحكي القصاص القصاص ايش علته القتل العمد العدوان. لكن عند التحرير يعني هذا بثابث عند التحرير - 00:44:50ضَ
كلمة العمد العمد اليس هو شعور داخلي انا كيف بعرف انه هذا متعمد ولا مش متعمد؟ لا يمكن حقيقة ان يعلق القصاص على العمد بس بمفهومه العام. لذلك لما تبدأ يعني تدخل في باب الجنايات - 00:45:13ضَ
يعتبرون هناك هناك ما هو مظنة للعمد ما هو؟ الالة والاداة الالة والاداب لذلك يقولون هنا يجب القصاص لانه استعمل سكينا السكين في الحقيقة هي ليست الحكمة الحقيقية لكنها هي ايش - 00:45:30ضَ
عادة اذا استعملت السكين في عملية المهاوشات والمشاكل هي مظنة وجود العمد اللي هو العلة الحقيقية الذي هو العلة الحقيقية لانه العمد الرضا هذا كله شعور ماذا داخلي انا لا يمكن اعلق الحكم عليه - 00:45:51ضَ
هو غير ظاهر احتاج الى الاشياء المحسوسة التي تنبئني عن العمدية التي تنبؤني عن الرضا. فلذلك مثلا البيع نعلق صحته بماذا؟ بالايجاب والقبول. ليش الايجاب والقبول هو علة صحة البيع - 00:46:10ضَ
لان هو مظنة الرضا ومظنة الرضا لانه شرط البيع الاساسي حتى يصح الرضا. فاذا ما كان في رضا لا يصح اذا قلنا هذا الصحيح نقول ان فيه ايجاب وقبول لان الايجاب والقبول هو مظنة الرضا وقس على ذلك - 00:46:26ضَ
بحيث يمكن معاينته والوقوف عليه والوقوف عليه باحدى الحواس كالتعليل بالطعم والثمانية والكيل والادخار والسفر ونحو ذلك. مما مما يدرك اما المعاني الخفية التي لا يمكن الاحساس بها ومعاينتها فلا تصلح مناطا للحكم الشرعي. كتعليل البلوغ بكمال العقل. فمثلا شف هذا. لو سألتك ما - 00:46:43ضَ
الا في البلوغ من يصلح ان تقول علة البلوغ وكمال العقل انه كمان العقل شيء خفي باطنا شو بدريني انه هذا كمل عقله ولا هذا ما كملش عقله ما عنديش يعني تنبؤات داخلية - 00:47:03ضَ
الشريعة علقت البلوغ على حكم ظاهر محسوس ما هو؟ الاحتلام او الانبات لشعر العانة او كمان خمسطعشر سنة. هذي علة البلوغ لماذا علقت عليها؟ انها مظنة اكتمال العقل فهمتم؟ نعم - 00:47:19ضَ
لتعليل البلوغ بكمال العقل فان كمال العقل امر خفي لا يمكننا مباشرته بالحواس الظاهرة. فلا يصح تعليق البلوغ عليه. لذا نجد الشارع الحكيم علق البلوغ على اوصاف ظاهرة تدرك بالحواس هي مظنة وجود كمال العقل وهي الاحتلام بالنسبة للرجل والمرأة الحيض بالنسبة للمرأة - 00:47:36ضَ
نبات الشعر حول العالم بالنسبة لرجل ومرأة او اكمال خمسطعشر سنة قمرية. لأ مهم جدا تفهم هذي فلسفة الشريعة هنا اللي بفهم هذي يا اخوان الشروط للعلة سيفهم كثير من كلام الفقهاء في الاستدلالات الفقهية - 00:47:55ضَ
كثير من النقاشات. ولماذا يتكلمون بهذه الالفاظ؟ انهم معتمدين انه الطالب فاهم اصول فقه انا عارف يعني ماضينا وشو الفرق بين الخفي والظاهر. فبتكلموا سريعا. هنا انت عم بتؤسس حتى تستطيع تقرأ كتب الفقه المقارن. نعم - 00:48:09ضَ
ثالثا الا تعود العلة على حكم الاصل بالابطال. طبعا في واجب ان شاء الله الاسبوع القادم انك تذكر عشرة امثلة على علل ظاهرة وعشرة امثلة على عل الخفية لا يصلح التعليل بها. وتذكر ما مظنتها - 00:48:26ضَ
تمام مطلوب منك تأتيني بعشر علل ظاهرة مدركة بالحواس علقت عليها الاحكام وعشر علل لا تصلح التعليل بها لانها ايه خفية واعطني ما هو المظنة التي وضبطت بها؟ ما هي المظنة التي ضبطت بها؟ وهذا هو الذي بخليك تشغل عقلك ودماغك - 00:48:42ضَ
وتفهم اكثر اكثر المسائل. نعم نعم راجع لا اراجع كتبه الاصول او اراجع ادارة كتاب الشفاء العليل لشفاء العليل الغزالي. او راجع كتب الفقه المقارن ثالثا الا تعود العلة على حكم الاصل بالابطال - 00:49:01ضَ
من شروط العلة ايضا الا ترجع الى حكم الاصل بالبطلان. والسبب في ذلك ان حكم ما بصير تستنبط انت علة تكون العلة تسبب بطلان حكم الاصل. هذا اكبر دليل على انها علة فاشلة - 00:49:20ضَ
اذا استنبطت علة لحكم هاي العلة استنبطها اصلا تبطل حكم الاصل. نعم والسبب في ذلك ان حكم الاصل هو منشأها لانه لما وجد حكم الاصل بدأنا ننظر في العلة ونبحث عنه. احسنت انت حكم الاصل هو اللي دفعك تبحث عن علته - 00:49:34ضَ
فكيف تستنبط الا تفسد حكم الاصل؟ لا يصلح كانت مبطلة لحكم الاصل كانت مبطلة لذاتها في الواقع لانها فرع عنه يقول الصبي الهندي العلة المستنبطة من الحكم يجب الا ترجع اليه بالابطال. والدليل عليه ان العلة فرع لهذا الحكم. والفرع لا يرجع الى اصله بالابطال. والا لزم ان يرجع على نفسه - 00:49:49ضَ
الابطال لان ابطال الاصل ابطال للفرع. جميل العلة اذا ابطلت الاصل هي فعليا تبطل نفسها العلة اذا ابطلت حكم الاصل هي فعليا تبطل نفسها. ليش يا حذيفة؟ لماذا العلة اذا كانت تبطل حكم الاصل هي تبطل نفسها - 00:50:10ضَ
يعني تشهد على نفسها بالبطلان فما وضحت ليش اياها. تفضل لا لا خلي خلي الاخ هذا احسنت العلة مستخرجة من اين من حكم الاصل. طيب في عبارة مفقودة عندك يعني مش عبارة اصولية اه منير - 00:50:30ضَ
ممتاز. هاي اول خطوة. لما وجد حكم الاصل بحثنا عن علته. طيب شكرا يعطيك العافية وصلنا العلة شو كانت مشكلتها؟ احنا قلنا اذا وجد حكم الاصل بدأنا نبحث عن علته - 00:51:06ضَ
طيب بدأت تبحث عن العلة طلعت العلة اللي استنتجتها الحكم الاصلي فاذا فعليا تبطل ايش ؟ نفسها. لانه انت اصلا متى بدأت تبحث عنها؟ لما وجد حكم الاصل والله حكم الاصل التحريم - 00:51:24ضَ
حكم الاصل ما هو؟ التحريم. فرضا لاي مسألة. بدأت تبحث عن علة ليش هذا حرام؟ استنتجت علة قد وجدتها هاي العلة بتجعل حكم الاصل الاباحة بنقول لك انت طب كيف طلعت معك العلة - 00:51:40ضَ
هادي هي علة التحريم تجعل حكم الاصل الاباحة. علة الاصل هنا العلة التي استنبطتها للاصل اصبحت تعود على حكمه وهو التحريم فهذا اكبر دليل على انه هي نفسها كعلة غلط - 00:51:55ضَ
لانه كيف الحكم هو الذي انتج العلة؟ وجعلني ابحث عن العلة طبعا هذا من حيث الجهد الذهني واللي هو في الاصل في الاصل العقلي هناك علة بعثت على الحكم. بس المقصود انا بالنسبة الي كمجتهد. الحكم وجد في الكتاب والسنة - 00:52:09ضَ
بدأت ابحث عن علته واستنتجت علة له. قلنا لك شو هي؟ قلت لي هاي هي العلة. بقول لك هاي العلة بتجعل حكم الاصل مش مش التحريم اجعله اباحة فهذه العلة التي استنتجتها ابطلت لي حكم الاصل شو استفدت منك انا؟ وهذا دليل على انها هي نفسها - 00:52:25ضَ
باطن اذ لا يجوز للعلة ان تفسد حكم اصلها. طيب نأخذ مثال قال صلى الله عليه وسلم مثال صعب يعني بس انه الله ييسر له الخير قال صلى الله عليه وسلم وفي صداقة الغنم في سئمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في صدقة الغنم اذا كان عندك - 00:52:43ضَ
اربعين غنمة سائمة فيها فيها شعر. طيب علل الحنفية وجوب اخراج شاة من اربعين من اربعين شاة بسد حاجة الفقير. الحنفية شو قالوا؟ لماذا اوجب الاسلام؟ ما علة اخراج شاة من اربعين شاة - 00:53:02ضَ
ما علة انه يجب ان يخرج كل من عنده اربعين شاة سائمة شاة قالوا العلة هي ماذا سد حاجة الفقير قلنا لهم هاي لانه مشكلة ترى ما بتصلح. ليه ؟ كم - 00:53:21ضَ
واغناؤه بالنقد اتم واكمل. الى اين يريد ان يوصل الحنفية انه انا لست ملزما باخراج الشاة بل يمكن ان اخرج قيمتها نقدا عند الجمهور لا يصح لازم تطلع شاشة ما بنفع تطلع - 00:53:35ضَ
بدلا منها وقالوا يجوز له ان يخرج قيمتها نقدا لماذا؟ لاحظهم ماذا عللوا؟ عللوا اخراج الشاة من الاربعين بانه ماذا؟ لسد حاجة الفقير فنشأها ماذا ماذا نشأ عن هذه العلة - 00:53:51ضَ
جواز اخراج القيمة لانه القيمة النقدية ايضا تسد حاجة لم يسد حاجة الفقير الا الشاة القيمة النقدية تسد حوادث الفقير. طيب بل قد يكون النقد اتم واكمل الاخير بقول لك يا اخي انا بديش اه منك جيب لي مصاري خليني اروح اشتري ملابس - 00:54:08ضَ
خليني اشتري كذا. طيب وعليه جوزوا اخراج قيمة الشاة بدلا منها. اه فالحنفية عندهم الاربعين شاشة يقولون يجوز اخراج الشاة ويجوز اخراج بدلا من الشاة قيمتها المالية وقال المخالف لهم تعليل وجوب اخراج الشاة بسد حاجة الفقير فقط يؤدي الى ابطال وجوب الزكاة في الشاة من في الشاة من رأسه لجواز الانتقال الى - 00:54:24ضَ
القيمة بناء على هذا التعليل. وبالتالي لم يعد لتعليق وجوب اخراج عين الشاة به معنى. فبطل حكم الاصل الذي دل عليه النص. هذا رأي الجمهور رد علي وين كان اصلا هو يناقش يعني لكن ماذا قالوا؟ - 00:54:48ضَ
اذا عللنا وجوب اخراج شاة من اربعين شاة العلة هي سد حاجة الفقير فقط هذا سيؤدي الى ابطال وجوب الزكاة في الشاة من رأسه بجواز الانتقال الى القيمة بناء على هذا التعليل وهذا اللي اصلا يريده الحنفية الوصول اليه. ان ينتقلوا من اخراج الشاة الى امكانية اخراج ماذا - 00:55:02ضَ
القيمة وبالتالي قالوا لم يعد لتعليق وجوب اخراج عين الشاة معنى ايش يعني؟ يعني ما عاد هناك معنى لقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة ما دام النبي صلى الله عليه وسلم علق على كل اربعين شاة اذا الشاة هي مقصودة لذاتها. هيك وجهة نظر الجمهور. فاذا انتم قلتم المقصود سد - 00:55:25ضَ
الفقير اصبح تعليق الحكم على الشاة لا معنى له اصبح كانه وصف غير مؤثر انه احنا الان بدنا نقول من اربعين لمية وعشرين كم؟ شهر. طب من مية وواحد وعشرين لمية الى - 00:55:51ضَ
الى مئتين كم بعدين من مئتين لثلاث مئة وتسعة وتسعين ميتين وواحد وثلاثمية وتسعة وتسعين. فراش وهكذا. طب هنا الاسلام عن باقي قاعد زيادة معينة في الشياه فهذا يدل على انه يقصد الشاب بحد ذاتها. هو يقصد الشاة بحد ذاتها. طريقة الحنفية لما قالوا المقصود من هذه الزكاة من اربعين - 00:56:06ضَ
وفقط صد حاجة الفقير اصبح لا قيمة لهذه التعيينات بحد ذاتها. تعيين من من اربعين لمية وعشرين شاة من مية واحد وعشرين لميتين شاتين. اصبحت عندهم يقول هذه التعيينات فقدت قيمتها وكان ينبغي ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في كل اربعين شاة اخرج مبلغا او ما يسد حاجة الفقير ومن ميتين - 00:56:29ضَ
لثلاثمية وتسعة وتسعين اخرج ماء ما يقاوم سد حاجة الفقير وهكذا. طبعا هذا الرد من الجمهور وجهة نظري ايش هو الرد الاقوى؟ ممكن الحنفية يعترضوا على ايش يقولوا؟ ممكن ممكن يقوله والنبي عليه الصلاة والسلام. وضع لك معيار اتعاير عليه. كم يجب الاخراج حتى لو من القيمة - 00:56:55ضَ
ممكن يقول لك هو قال لك في كل اربعين شاة تخرج الشاة او تخرج ما يعادلها القيمة رد الجمهور يمكن ان يناقش بس حتى تفهم انه الامور مش بهاي البساطة اللي انا بصورها في الكتاب انا هذا الكتاب مبتدئ. بس اذا دخلت معهم في الامتحانات راح - 00:57:18ضَ
تكتشف انه هذا يرد وهذا بعترض وهذا عنده جواب. الامور اصعب من ذلك. لكن انا فقط حتى تفهم اصل الفكرة. ان الجمهور قالوا هذه العلة وهي سد حاجة الفقير لا تصلح للتعديل. ليه ؟ بس بدي اياك تفهم ليه ؟ لانها ستبطل حكم الاصل. ما هو حكم الاصل؟ - 00:57:36ضَ
في كل اربعين شاة شاة. كيف سيبطل حكم الاصل بهذه العلة سد حاجة الفقير قالوا انه سيصبح التعليق على كل اربعين شاة شاة تعليق لا قيمة له. لان المطلوب على رأيكم هو فقط سد حاجة الفقير - 00:57:54ضَ
فسد حاجة الفقير كما يمكن ان تكون باخراج شاة يمكن ان تكون باخراج او نقد او اي شيء اخر. فما عاد هناك معنى للنص على الشاة بحد ذاتها. فانت هون عملت لي قلق وابطال - 00:58:11ضَ
بحكم الاصل. فهمتم؟ لذلك قال تعليل وجوب اخراج الشاة بسد حاجة الفقير فقط انه هاي هي العلة هذا يؤدي الى ابطال وجوب الزكاة في الشاة من رأسه الجواز الانتقال الى القيمة من البداية. بناء على هذا التعليل لانه انت شو بتقول العلة؟ بس بدي اسد حاجة الفقير. طب انت بتسد حاجة الفقير باخراج اي - 00:58:26ضَ
شيء محتاجه بثياب بشاة باموال باي شيء فما عاد هناك لاحظ فلم يعد لتعليق وجوب اخراج عين الشاة معنا بالتالي اصبح في كل اربعين شاة شاة هذا التحديد انه اخر الشاه اصبح ليس ذا قيمة لان المراد ليس اخراج عينه - 00:58:50ضَ
المراد اخراج كل ما يسد حاجة الفقير. فابطلت قيمة التعيين فابطلت قيمة التعيين. فبالتالي هذا يؤثر على حكم الاصل انه حكم الاصل عندنا من اربعين الى مية وعشرين شاء علتك - 00:59:11ضَ
سد حاجة الفقير ادت الى فساد هذا الحكم. لانه اصبح المطلوب ليس شاة. اصبح المطلوب سد حادث الفقير بمبلغ معين الحنفية وجهة نظرهم انه هذا المطلوب ما عنا مشكلة. اه انا ما عندي مشكلة. ان يكون تعيين الشاة المراد به سد حاجة الفقير بالشاء او ما يساوي قيمتها - 00:59:27ضَ
الجمهور بقولوا لا انتم هيكا ابطلتم او لغيتوا حكم الاصل. واظن القضية فيها مساحة للاجتهاد والله اعلم. طيب مثال اخر قال مثال الثاني برج يطلع اسأل عليكم نختم به ان شاء الله الدرس. قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ثم اتبعه ستا من شوال - 00:59:47ضَ
كان كصيام الدهر. قال بعض المالكية يصح الصيام يصح صيام هذه الستة في اي شهر من السنة. بعض المالكي يقولون هذه الستة ايام بصير تصومها من شوال ومن ذي القعدة ومن ذلع من اي شهر من الاشهر الهجرية وليست مخصوصة بايه؟ بشوال - 01:00:06ضَ
لان العلة في صيام ستة ايام بعد رمضان هي اكمال صيام السنة. قالوا لا لماذا يا شيخ يجوز ان تصوم من اي شهر قالوا شو العلة؟ ان تتبع رمضان بستة ايام - 01:00:23ضَ
حتى تكون صمت ما يعادل سنة. ليه ؟ لانه رمضان كم يوم ثلاثين. الحسنة بعشر امثالها. ثلاثين بعشرة ثلاثمية. طب السنة كم يوم؟ ثلاثمية وستين. بدنا نجيب كمان ستين حسنة. من وين الستين حسنة؟ - 01:00:37ضَ
ست ايام. فاذا لو صمتم من شوال ولا من ذو القعدة ولا من ذو الحجة ان شاء الله جاية بالعشرة جايبهم من كل يوم. بدي اروح اجيب الستين. يعني هو اللي بصوم من شوال - 01:00:52ضَ
غير الوصول منذ القعدة ما هي الحسنة بعشر اضعافها من اي شهر من الشهور. هيك قالوا. فهمتم؟ اذا قالوا المطلوب اه صيام الستة من شوال شو هي؟ فقط فقط العلة هي - 01:01:02ضَ
اتمام صيام السنة. لانه رمضان بعطيك ثلاثمية حسنة والست بتعطيك ستين بتصير مجموعها ثلاث مئة وستين. ما دامت هاي هي العلة من صيام الست من شوال اذا استنتجوا ان الصيام الست يجوز ان يكون من شوال ومن غير شوال. هون انت شو رح تقول لهم - 01:01:18ضَ
اظن اوضح اه نعم يعني باختصار هاي العلة انه جعلوا علة صيام الست من شوال في الحديث ما هي فقط اتمام السنة نقول ان تقول هذه العلة فقط هذا مش صحيح - 01:01:40ضَ
قد تكون جزء من العلة لكن تقول فقط الهدف من صيام ستة من شوال تحصيل اجر السنة كاملة فقط ما بصح ليه ؟ لانه اذا جعلت هاي العلة فقط اصبح التقييد بشوال - 01:01:57ضَ
ما لوش قيمة وعدت الى الحديث بالابطال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من صام ستا من شوال اذا العلة اللي بدك تستنبطها لصيام الست من شوال لا يصح ان تكون هي فقط - 01:02:12ضَ
اتمام صيام السنة. لازم تضيف لي وصف اخر حتى يكون مناسب للحكم ولا يعود على الحكم بالابطال. انه الحكم وسنية صيام ستة من شوال انت استنتجت علة انني اريد ان اكمل السنة. هاي العلة ستؤدي الى ابطال حكم الاصل - 01:02:26ضَ
مش بالكلية لكن على الاقل في جزء منه انه سيصبح المطلوب صيام اي ست ايام سواء من شوال او من غيرها. فبالتالي هنا انت مطلوب تبحث عن علة اخرى او علة - 01:02:46ضَ
مكملة لعلة صيام الدهر. لان الاقتصار على تلك العلة فقط سيجعل ذكر شوال في الحديث النبوي مجرد لغو لا فائدة منه. وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يذكر شوال على وجه اللغو. اقرأ - 01:02:59ضَ
اذ الحسنة بعشر امثالها فيكون رمضان بثلاثمائة والستة ايام بستين. فيكون كمن صام حولا كاملا. لكن الاقتصار على هذا المعنى في ليبطلوا خصوص شهر شوال الذي دل عليه النص فلا يصح الاختصار في التعليل. فبالتالي انت تحتاج اذا اردت ان تعلي صيام الست من شوال - 01:03:15ضَ
الى علة اقوى من هذه العلة التي ذكرها المالكية. ممكن نقول انه يؤدي ان صيام ست من شوال يأخذ حكم صيام الدهر يعني او الحكمة او العلة من صيام الست من شوال هو تحقيق صيام الدهر على وجه التتابع - 01:03:34ضَ
اه لانه انت لما تصوم شوال بعد رمضان بتكون على وجه متتابع صمت الدهر وهناك مقصد للشارع في التتابع فلابد تضيف كلمة او قيد التتابع في العلة. صيام الدهر على وجه التتابع. لانه ثلاثين يوم في رمضان - 01:03:53ضَ
بعض هاي ثلاثمية. وبتصوم الست من شوال وعند الحنابلة يسن ان تكون بعد العيد مباشرة مش هيك اخذناه؟ بعد العيد مباشرة ومتتابعة حتى يحصل في الصورة والهيئة فالمراد اذا يعني علة صيام الست من شوال هو صيام الدهر على وجه - 01:04:08ضَ
متتابع على وجه المتتابع تبقي خصوصية ايش شوال لكن بدون ذكر هذا القيد الزائد يخلي فعلا فش فرق بين شوال وبين ذو القعدة وبين ذو الحجة. نعم لا يصح عليها في الاختصار في التعليل اقف اليوم عند هذا القدر - 01:04:30ضَ
محمد وعلى اله وصحبه وسلم غراس العلم طريقك نحو علم شرعي راسخ - 01:04:47ضَ