شرح الورقات (لإمام الحرمين الجويني) للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

شرح الورقات (لإمام الحرمين الجويني) (10-10) للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

عبدالله بن حميد

لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الاولين والاخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى اصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد. فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه - 00:00:00ضَ

شر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة لا زال الموضوع متعلقا سبق الكلام على الامر وتعريفه وهل تفيد الوجوب؟ وهل تفيد التكرار وهل يقتضي الفورية كذلك ايضا ما يتعلق بالصيغة - 00:00:25ضَ

ما هي صيغته وكذلك ايضا اغراضه حيث انه قد يأتي مرادا من الوجوب النذر الى اخره حتى اوصلها بعضهم ان اكثر من عشرين غرضا وكل ذلك سبق التنبيه الليلي بعد ذلك وهذا القرآن من هذا الكلام - 00:01:06ضَ

حديث ايضا عن تعلقات امر ايضا فاذا امر الشارع بامر يكون امرا بتحصيل اسبابه لانه لا يتحقق الا بسببه احيانا. وكذلك ايضا بشرطه هل هذا يكون شرعيا او عقليا او لغويا - 00:01:39ضَ

ذلك ايضا اشرنا اليه بقدر وبقدر ما يسمع به المقام وبقدر ما هو او ما يقتضيه الكلام على هذا المختصر المبارك كذلك ايضا ما يتعلق ايضا في المأمور الذي يتوجه اليه الامر - 00:02:13ضَ

من هو الذي يشهده الامر وقال ان المعقود ان المأمورين هم المؤمنون المقصودون بالاصل حيث ان الامر هو المقصود بصيغة التسليم والمكلفون انه الذين يستوجبونهم المؤمنون وان كان مطالب به - 00:02:35ضَ

جميع الامم ومن هنا تفرع موضوع هل الكفار مخاطفون والشريعة ايضا هذا باعتبار ان انه امر ايضا هذه المسألة على على حسب ما تقدم ثم بعد ذلك انتهاب الى السلام خيرا من متعلقات الامر ومتشعبات في حديث عم - 00:03:02ضَ

وهي التي وقفنا عندها وتكلمنا فيها قليلا ثم اوقفنا الحديث ان شاء الله في هذه الجلسة وايضا ايضا قد لا يقول بنا الحديث في هذه الجلسة ايضا لانه اتصل بي - 00:03:29ضَ

بعض الاخوان وكأنه كنت عرفت هذا قبلا ما يتعلق امتحانات عملنا من رغبة وعدم رغبة لكنه لم يتقدم احد لكن في هذا الاسبوع تقدم بعض الاخوان ورغبوا اننا نتوقف هذا الاسبوع - 00:03:45ضَ

فرأيت ان التوقف ليس مناسبا لكنني وعدت بان لا نطيل كثيرا لكن ان شاء الله نقف في هذه الجلسة عند الكلام على العام والخاص ننهي الكلام عنه على الامن والنهي - 00:04:07ضَ

وما يتبقى من وقت من دخولها الى او التي تتعلق ان شاء الله من مسائل هذا اليوم هل الامر بالشيء نهي عن والنهي عن الشيء امر بظده كما قلنا في المسألة السابقة هل الامر بايجاد الفعل امر بما لا يتم الا به - 00:04:23ضَ

كما لو مثلا فيما يتعلق لو قاتله اصعد هذا السطح هل يكون امرا له بانه لا يستطيع ان يصلي الا بالسلم مثلا كلفه بالصعود هذا كما يمثل لعبده اصعد هذا يصعد هذا هذا السطح - 00:04:51ضَ

الى هذا السطح فهل امره امر مذاهبه بما تقدمت ان الامر بايجاد الفعل هل هو امر بملائكة الا وهناك ما فرق بين والشروط الى اخره وكذلك اما لو جاء وقال اقعد وكل هذا السلم هذا شيء - 00:05:17ضَ

قال اصعد انشأت قد يكون يصعد عن طريق السلم عن طريق الحافلة عن طريق اه مجهود شخصي الى اخره. كذلك اذا امر بالصلاة هل هو امر بالطهارة؟ اما اذا جاء - 00:05:43ضَ

فاغسلوا ليس هو محل الحديث. لكن اذا لم نتحقق الامر الا بهذا فاله امر به او لا تقدم الكلام هذا هذا تشقيق اخر هل الامر بالسيء نهي عن ضده وقلنا - 00:05:55ضَ

من باب التقريب والتوضيح ان الشيء يكون له نقيب ويكون له ضد النقيب غير الضد النقيض غير الصدق لتعلموا ان امر وجودي والنقيض امر عدمي ما معنى ذلك حينما يقول له - 00:06:16ضَ

وكان جالسة قال له كف كان جالسا وقال له فان الاب فان امره بالقيام منذ القيام نقيض القيام عدم القيام عدم لكن ضده هو امر وجودي وليس عدم على معنى - 00:06:43ضَ

ان الركوع من القيام. الاضطجاع من افراد القيام على القعود من افراد القيام وهكذا وبهذا ايضا تجدون هذه المسألة عنونة هكذا هل الامر بشيء نهي عن اسبابه يكون له اكثر من ضده - 00:07:13ضَ

كله اكثر من ضيق وبخاصة اذا قلنا ان الضد امر وجودي جاء القيام ضد الركوع ضد الله لانه من ركع لا يعتبر انه قام ولا ولا يكون ممتثلا ولا يكون مبتدلا - 00:07:41ضَ

او اضطجع او جلس او صعد كل هذه من الاركان ولهذا ايضا لتوضيح ذلك ان النقيضان لا يوجد ان لا يجتمعان ولا يرتفعان لا يجتمعان جميعا ولا يرتفع عن الجماع على معنى انه لا بد اذا وجد احدهما ان ان يرتفع الاخر هذا في النقيضين - 00:07:59ضَ

اذا وجد احدهما لابد ان تسأل عنه واذا ارتفع احدهما لابد ان لا يمكن ابدا يعني قيام او لا قيام يعني الانسان يقول يكون قائما لا قائم مستحيل فاما ان يكون قائم واما الا قائم - 00:08:27ضَ

ولا يمكن يكون قائم لا قائم ولا يمكن يكون لا قائم ولا هو قائم ما يمكن لكن لا يجتمعان ولا يجتمع صحيح لكنهما قد يرتفعان جميعا السواد والبياض بالزاد لا يمكن ان يجتمعان ابدا لكن قد افقدنا بقرة حمراء لا هي سودة ولا بيضاء - 00:08:47ضَ

ازيك يا علي؟ فقد يستطيعان لكن لا يمكن ان فهذا هو الفرق بين لا يمكن لا ان يوجد ولا اساس لها. لابد اذا وجد احدهما ان يرتفع الاخر او اذا ارتفع احدهما يريد الاخر - 00:09:16ضَ

فانت موجود او لا موجود. لا يمكن ان تكون موجود ولا موجود كما انك لا يجب ان تكون يعني لا موجود ولا موجود ابدا اما هذا او هذا فاذا النقيض المراد هنا بالاضحى الاولاد لكن اما اما نقيضه فبالاجماع ان الامر بالشيء لا شك انه نقيض بالقطعة - 00:09:34ضَ

لكن الامر هل هو ونهي عن ضده او لا كما انه في المقابل هذا النهي عن الشيء امر سنرى انه يختلف في تطوير المسألة ولهذا نقول هل الامر بالشيء نهي عن لانه قد يكون للرصد موجود - 00:09:54ضَ

لكن النهي عن الشيء يكون امر باحد اقسام يكون لانه يتحقق بادنى مخالفة ابنائي لو قال لا تجلس هل هو يعني اقساده كثيرة الركوع والضجاع وكل هذه فهل الامر بالشيء - 00:10:19ضَ

قال الشرف اذا قال له اسكت كان ماهيا له عن التحرك عن التحرك فهو هنا يرى ويقرر ان الامر بالشيء وهذا هو هذا هو الذي يبدو وهذا هو يعني حتى قال به الشافعية والحنابلة - 00:10:47ضَ

وان كان يخالف في ذلك بين باب الشافعي المتقدمين انهم يقولون انه ليس وكذلك ابنائي لو كان له لا تتحرك كان آمرا له للسكون على اعتبار ان ان لا يعني شيء - 00:11:17ضَ

امر نضجه ولهذا قال السارحون والمراد بالضد هو الامر الوجودي لا النقيض الذي هو ترك ذلك الشيء خلافا الى اخره لكنهم احيانا قد يتساهلون كما قلنا في الماضية بعض تجده يسمونه نقيب تساؤلا - 00:11:39ضَ

ولا عند التحقيق ان قد يتساءلون كما قلنا لكم ايضا انهم احيانا قد يتساءلون ويطلقون على السبب شرط والشر سببا كما قلنا في جروب الصلاة وقلنا في دروب الزكاة يعتبرون الحول مثلا - 00:12:01ضَ

آآ يعتبرون النصاب مثلا بلوغ النصاب بينما في الواقع انه سبب وليس شرط الواقع انه سبب لماذا؟ لانه لازم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العذاب لواء بلوغ النصاب يبقى فيه سبب وليس شرط - 00:12:18ضَ

حيث التعريف المنطقي لانه يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدم ادم. بغلاف حولان الحول حولان لانه جزء من عدم عدم لكن لا يلزم يحول عليه حول لكنه بينما بلوغ النصاب لا - 00:12:37ضَ

يلزم من وجوده الوجوب ويلزم من عدمه طبعا خلفت الشروط في اخر. كذلك الحال فيما قلنا في ايضا الوقت للصلاة الواقع انه هذه بدعة من الوقت الوقت الواقع لو سمحت لانه يلزم الوجود للوجود ويلزم من عدم هذا. بخلاف الطهارة الطهارة - 00:12:54ضَ

لانه ينزل من عدمه العدم ولا يزل من وجوده الوجود. كذلك هنا قد يتساءلون يقولون الامر بشيء نهي عن نقي به. فهذا والا عقلا لا يمكن لان الامر بالشيء لا شك ان - 00:13:16ضَ

هذا هو محل الخنان لانه في الواقع انه لا يتحقق الا بالسلامة من الاوصاف لا يتحقق تحقيق الامر الا بالسلامة من قال والنهي استدعاوة ايضا ابو الشرقي بقوله ممن هو دونه على سبيل - 00:13:32ضَ

كما قلنا في الامر نقوله في سواء بسواء فجميع المباحث التي تبحث في الامر وكل الاصوليين يقولون هذا وكل ولهذا يقدمون الكلام على الامر ويفصلون فيه من حيث اقتضائه الفورية من حيث اقتضائه الوجوب من حيث - 00:13:59ضَ

الاقتضاء تكرار الى اخره كذلك يقولون في وكذلك فيما يتعلق بالصيغة صيغة الامر صيغة الله لا تفعل والقول وكذلك ايضا قالوا وان جعلنا لنفس ما قالوا لك الامر نفسه واشرنا اليه كذلك ايضا - 00:14:23ضَ

كل ذلك يقال فينا الا انه هناك امور جوهرية ينبغي ملاحظتها وينبه اليها رسولي ايضا فيما يتعلق بالناس ويخالف فيها العقد من اشار اليه الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:14:39ضَ

اذا امرتكم بامر واذا نهيتكم عن نهي او عن شيء يفتن واذا نهيتم عن شيء ومن هنا فان النهج اولا كلهم قالوا انه على طول ما في تراخي لان النهي جهد - 00:15:01ضَ

الزنا كيف ما في. ما في وانتهوا عما استطعتم لانه بينما الامر لا احيانا قد يكون في اما الناي فاجتنبوه بالكلية هذا بعض منا ولا بخلاف في هذا الباب وكذلك ايضا - 00:15:30ضَ

انه يقضي الزواح كما قلنا هناك خلاف التكرار لكن النحي لماذا لان النهي النهي عن الشيء يتحقق باذنب يعني مخالفة النهي تتحقق باي ضد بفعل اي ضد يتحقق له فمن هنا - 00:15:57ضَ

ويحفظ الفورية ويكفي الثواب هذا لا يقال هذا هذا الامر يقضي تكرار انه هناك قصد فهو تتركه بالكلية فاجتنبوه ولا يقال انه كما اثرنا في اختلاف الامر او يستغيث لانه - 00:16:26ضَ

بينما المائدة لابد ان واذا قال نهى عن الزنا لان تحقيقه في اي ظرف وفي اي وقت المخالفة على طول يقتضي المخالفة يعني لاي باي جزء من افكاره تكون مخالفة - 00:16:47ضَ

ولو مرة هذا النهي الامر يعني مسائله في قضية فورية مباشرة وايضا على الدوام النهي يترك على الدوام ولا يقال له مرة او غير مرة على الدوام. لان تحقيق يعني مخالفة النهي في اي - 00:17:09ضَ

هو ارتكاب المنع على الصلاة ولو في مرة في لحظة فهو ارتكاب ومخالفة ولهذا يختلف عن الامر في هذا لانه على الحور وليس ذلك محل خلاف وفي انه يقتضي الدواب يعني يقتضي شركا منهي عنه بالكلية - 00:17:32ضَ

دائما وابدا. ولهذا قال وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. بينما فهمك قال اطعت منه ما استطعت لا لا الا اذا دل دليل على انه كما قلنا في الصلوات الخمس واذا ما دل علينا منه - 00:17:51ضَ

يكون الانسان بمرة الشارع اليوم ويتحقق الامتثال بالمرة. الا اذا دل الدليل على ان عند انه لانه ليس الى متى غدا شهر الذين قالوا هذا التراخي لن يحددوا فلابد ولهذا الاصل الصحيح انه الا اذا كان موسعا - 00:18:12ضَ

اذا جاء الوقت ودلت الشارع على ان هذا فضل موسع وان الوقت يواسع كثرة الظهر بعد العصر الظهر وقتها طويل. وكل وقتها دعاء. يكون فوري في قضية المضيق اذا ضار. وقرب وقت العصر - 00:18:50ضَ

بحيث لا يتسع الوقت الا لاهل الصلاة وادي موسع بطبيعته فهمنا انه موزع وفهمنا انه في دليل من الشارع. دليل خارج لا من الصيغة. فكلامنا كله المباحث بالصيغة تدل على هذا الكلام اما اذا جاء امر خارجي هذا ليس محل الحديث. محل الحريم اذا جاءت الصيغة بمفردها - 00:19:03ضَ

هل تدل على كذا او لا تدل على من غير مؤثر خارج؟ المؤثرات الخارجية فيها. فهذا هو الذي يجب ان تعرفه والله استدعاء اي طلب الترك بالقول ممن هو دونه. كما قلنا في موضوع ايضا الامر - 00:19:33ضَ

وانه هل يا فضيلة الاستعلاء او يصم العلو كما سبق معنا كذا وهل لا يكون امرا الا اذا كان من علو؟ وقلنا ان العلو علو الشرف والرفعة والاستعلاء هو ايش - 00:19:49ضَ

ها هذي بدعة والقهر والقوة وان كان ليس عاليا حقيقة. بس مجرد انه كان عنده سلطة ويأمر فهذا استعلاء. فالاستعلاء يكون عن طريق بينما العلو يكون معه شرف مكانة ومنزلة - 00:20:03ضَ

كذلك ايضا فيما يتعلق ايضا ممن هو دونه يعني على او العلو على سبيل الوجود على سبيل هذا معنى طلبوا دعاء الترك ابتداء طلب الترك بالقول كما قلنا بصيغة لا تفعل - 00:20:20ضَ

على سبيل الوجوب يعني ان هو المفروض ان النهي تحريم يقابل الامر للوجوب يقابله للتحريم ولكن الوجوب هنا وجوب الكف الوجوب هنا وجوب الكف فاذا الكف واجب وفعل المنهي عنه محرم - 00:20:45ضَ

فعل المنهي عنه محرم والكف عن المنهي عنه واجب على سبيل الوجوب على معنى ان الكف واجب ويدل النهي على فساد المنهي عنه في العبادة. هذه مسألة من مسائل الله - 00:21:12ضَ

وهو على معنى نهى الشارع عن امره هل يقتضي فساد هناك امور متفق عليها انها لا تصح وبخاصة اذا كان الشيء منهيا عنه لعينه اذا كان شيء هل بيوع البعض - 00:21:33ضَ

التي لم تستوي اركانها البيع مثلا على مبايعة مجنون او مبايعة صبي غير مميز الى اخره للاتفاق ان هذا وليس له صورة يجوز فيها ابدا واذا كان الشيء منيا عنه بعينه - 00:22:12ضَ

وهو يقضي الفساد بالاتفاق ايضا فيما يتعلق كذلك بالعبادات في العبادات اذا كان منهيا عنها لعينها ايضا اذا كان مفيا عن هذه عينها لا لامر خارجي كذلك ايضا على ان - 00:22:36ضَ

التفصيل الامري هو انه هناك من فرق العبادات المعاملات والعدالة عموما يقطع الفساد فيما يتعلق ايضا اذا كان يتعلق امر بالمنهيج بعين منهي عنه او بامر لازم له لا فارق عنه - 00:22:58ضَ

مثلا نهي الحائض عن الصلاة تعلق الشيء بعينه انت عبيط سباق ان كما ان صيامها ما صح ولا يقع هذا بالاتفاق للعين وهو ايضا يتعلق العبادة اما اذا كان النهي عن الصوم يوم النحر - 00:23:29ضَ

النهي عن الصوم لانه جاء ورد النهي عن الصوم يوم العيد ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اذا صام اذا صام المكلف يوم العيد هل النحل النهي ليس من يعصي - 00:24:08ضَ

بعيني لا تصوم انما مرتبط النهي بيوم العيد فالجمهور على ان النهي هنا يخرج لماذا لانه كما في الحديث يعني لم يقبل ضيافة الله لم يقبل الحكمة من النهي عن الصوم - 00:24:30ضَ

من اجل الله عز وجل اباحنا فاذا صام لم يتمكن من فاذا كان الصوم سببا في عدم التمكن وليس عند قال ليس عن ذات الصيام وانما لللازم الذي هو عدم التنكل بنفسها - 00:24:59ضَ

لكن لو انه لم يخرج لكنه لم يأخذ لم يقم لكنه لم يكن. هل يكون مخالفا؟ قالوا لا لانه متمكن من الاكل طريقة المراد الاكل يوم العيد. بالاتفاق ان ذاك اليوم العيد ليس واجب - 00:25:21ضَ

الاكل يوم العيد وانما المقصود ان يكون الانسان متهيأ متمكن لو شاء ان بينما الذي عقد الصيام يعني تحية لانه تهيأ للمخالفة لمخالفة هذا الامر الخاص بيوم العيد بينما الذي لم يصوم انما لم يصوم انه ما يشتري نافيل وانه لم يتهيأ له اكل واما انشغل بامور اخرى لكن - 00:25:39ضَ

انه لم يتعمد المخالفة بينما الصائم تعمد الا يأكل والامساك عن الاكل وعن فمن هنا كان الصيام يوم النحر لان السارع نهى عن الصيام يوم النحر على معنى لو صام ان يكون صومه بازدا - 00:26:08ضَ

الحنفية يقولون لا الصيام صحيح الصيام شيء ويوم النحر فيه فالصيام لانه من مكلف وهناك نصوص يعني تدعو الصيام مشروعا لكن هذا لامر لنازم له ليس بذلك سيداتي رفع الوفد القائم على لانه ترك ضيافة - 00:26:33ضَ

فاذا هذا لامر الله باذن الله لكن لامر الصلاة في المكان الافضل الصلاة من روي عن الصلاة كالصلاة بعد العصر الصلاة نقرر فيها كما قررنا في يوم النحر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة - 00:26:59ضَ

في تلك الاوقات لو صلى تكون صلاته فاسدة هذا هو محل النزاع اما في الامر اللازم كما قلنا كالصلاة هذا كله كلامنا في العبادات كلامنا كله بالتفصيل العبادة عن الصلاة - 00:27:31ضَ

النهي هو عن الغفل. النهي عن غصب مال الغيب او غصب ثوبا وصلى فيه على ما ان ستر عورته. او غصب ماء وتوضأ به فهل اذا اذا قلنا ان النهي يحصل الفساد - 00:27:52ضَ

على معنى انه بعض العلماء قال ان الصلاة فاسدة ففساد الصلاة بالماء المغصوب لا لذات الصلاة انما لان الوضوء لم يعني الطهارة لم تصح الطهارة على الوجه الشرعي لم تتم على اعتبار ان الماء كان مغصبا لا ان الصلاة في ذاتها وانما لان الشرط كذلك الحال بالنسبة ايضا لي - 00:28:18ضَ

آآ الشيء المحرم الذي هو الثوب الموصوب وكذلك البقعة على اعتبار انها ايضا الصلاة كذلك او حتى قد تكون غير مباحة على معنى مغصوبة. المباحة والطهارة الاباحة والطهارة الطارة يقابلها النجاسة والسباحة يقابلها التحريم الذي هو بالغصب او النهب او اي وجه من الوجوب التي تكون من - 00:28:47ضَ

الناس بالباطل ولهذا شروط الاباحة والطهارة كما قلنا يقابلها النجاسة او اي شيء باطل يعني محرم فاذا اذا صلى في ارض مغصوبة هل النهي يقتضي الحبيبة الصعيد في هذه المسألة - 00:29:15ضَ

هو ان الصلاة الصحيحة مع الاسم لان كاملين خارج او كما يقال الجهات المبكرة من الخارج او لانفكاكهم الصلاة ولكن على اعتبار انه غصب مال غيره بغير حق هناك من نازع في هذا ولهذا مثله ايضا - 00:29:37ضَ

قضية الطلاق في الحيض الصلاة معلوم انه منهي ان يطلق الرجل امرأته وهي حائض طبعا معلومة المهارات للفساد يعني على مانع عدم اذا قلنا هذا امر معلوم انه آآ الصلاة - 00:30:06ضَ

امر شرعي راية شرعية وحينما نقول يقتل الفتاة طبعا الفساد الظاهري غير متأكد في هيئتها واركانها وركوعها وسجودها وقيامها وكذلك الصلاة وقع على معنى انه تلفظ به فهو ايضا الطلاق امر شرعي - 00:30:36ضَ

امر شرعي هو الشارع هو الذي جعل افادنا واخبرنا ان من قال لزوجته التي في عصمته انت طالق بهذا اللفظ انها كمال هو الذي اخبرنا بانه اذا قال انه زوجتك او فقال قبلت ما راح اقبل - 00:30:55ضَ

ما الفرق بين بين الزنا وبين النكاح هو الحلال لك الى اخره. فاذا هذا ايضا هي شرعية صيغة شرعية تم بها العقد كذلك طريقة شرعية فاذا اذا قال لها انت طالق وهي حائض - 00:31:13ضَ

والشارع نهى عن ايقاع الطلاق في الحيض سارعوا نهى عن ايقاع الصلاة فهل يقع او لا يقع هذا ايضا مسألة ان واذا قال قائل مثلا الرجل عاقل وليس ليس فيه اي يعني حافي من حالات العذر ليس مغمى عليه وليس مجنونا وليس مكرئا اكراها مثلا آآ - 00:31:33ضَ

يعني اه ما يحتمل الى اخر الشروط التي وضعوها في الاكراه. وقع لزوجته وهو مختار طائع اه بكامل عقله قال لا يأتي الاخر يقول لا انما لا يترك طلاق الا بحسب الاحتفال الشرعي - 00:32:06ضَ

وحيث انه لا يتصور فساده ماديا وحسيا عن طريق الفساد الشرعي فما دام ان الشارع قال انه لا يقع ان لا يكون ان لا يكون الطلاق معتدا به شرعا سمعنا قالوا ان الصلاة - 00:32:26ضَ

على غير الهيئة الشرعية ولانهم يصادفون ايضا من الشارع ايضا كذلك ايضا هذه المسألة من هذه المسائل كثير جدا ولهذا كثير من العلماء ان الصلاة له والفساد وان الامر يعني آآ آآ هو اعتبار شرعي فما دام ان الشرع لا يعتبره فلا يعتبر ونحن لا هذا الا - 00:32:48ضَ

ولكن المفتى به انه يقع الطلاق في الحيض مع الاثم على اعتبار انه يعني اه وقع من اهلي في محله قالوا لان الامر منفك الجهة كما يقول اه منفقص او من لازم - 00:33:12ضَ

وليس بعينه فاذا هذا فيما يتعلق بالعبادات كذلك فيما يتعلق اه البيع البيع بعد نداء الجمعة الثانية تعرفون ان الجمعة نداءين النداء الاول الذي شرعه عثمان رضي الله عنه الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:33:38ضَ

هو معلوم ان النداء المقصود في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا يوم الجمعة هو النداء الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة في يوم الجمعة - 00:34:06ضَ

فاسعوا الى ذكر الله ودار البيت قوله ولا البيع نفي امر عن البيان افعل امريك بالكامل عن الفعل فقال له بيع فاذا البيع بعد النداء الاول ما في شيء المقصود بالاية النداء الثاني الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:20ضَ

العلماء نظروا في ما هو المقصود من ترك البيع ومن اجل واسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. لان البيع يشغلهم عن السعي السعي الى الجمعة واجب والاشتغال ببيع تؤدي الى عدم تحقيق السعي الجمعة يعني - 00:35:12ضَ

فاذا ما دام ان التعيي هو المقصود قالوا طيب لو ضعه في الطريق واحيانا البيع يعني ايجاب وقبول عنده حتى ليست في البلد اللي هو فيها ومعه صاحبه بعتك ابي قبلت هذا منه ماشي - 00:35:36ضَ

اولا لم يتعاون تهيؤ والسعي الى ذكر الله مع فمن هنا قالوا ان هذا لابن خالي يعني فمن هنا قالوا لو باع فانه الجمهور على انه ان البيعة صحيحة صحيح مع ابن الحنابلة يقول انه لا يصح ان البيع فاس - 00:35:56ضَ

يقول ان النهي يقتضي الفساد. البيع فاسد اذا هذه هي المسألة كده اللي جاي بقى فيما يتعلق احيانا في بعض مسائل الربا عند الحنفية. الحنفية يقولون ان النهي عن الربا - 00:36:21ضَ

ايضا هو في بعض العقود متوجه آآ اذا كان النهي متوجه الى اكل البيع منصب الى اصل البيع فحينئذ يفسد كما قلنا فيما يتعلق ببيع الصبي المميز وبيع المسجون وهذا بالسياق انه بأس - 00:36:41ضَ

لكن اذا كان متوجد الوقت لا للعصر طبعا الربا عندها حنفية محرم محرم لكنه عند الجمهور ان عقد الربا يعني لو اجرى يا عقد الباب درهم بدرهمين الحنفية يقولون لا يمكن تطفيه - 00:37:05ضَ

العقد الاول هو فهو عندهم هو قافل بوطنه لا باخر فاذا شيلت الزيادة صح هذا ايضا هذا من مقتضيات النهي يقولون لا والنهي ليس لذاتي وليس لاختي فلو شالوا الزيادة صح العقل - 00:37:32ضَ

وقع العقد الربوي فاسد وهذا ايضا من لكن الحقيقة يعني حينما تنظر في في في واقع الصحابة وابرزهم الى اوامر النبي صلى الله عليه وسلم وفهمهم لانهم يكفون عن جميع المنهيات - 00:38:01ضَ

يعتقدون ويرون انها فاسدة في عقود الربا في عقد سوء بعض الربا مثلا العقد الذي معه خرج قال عبادة معاوية مما لا يصح. وهم يرون ان الاصل ان النعيم يكون في هذا هو الاصل - 00:38:24ضَ

الامام الموفق في الروضة وذكر عبد العزيز قال ان الاصل حينما تنظر في واقع الصحابة وواقع الناس كل النواة اذا جاءت كفوا عنها في الكلية ولا وقضية محاولة لم ترد ابدا ولا ولا يصححون مثل هذه المعاملات - 00:38:41ضَ

قال وترد الامر المراد به المباحة والى اخره. هذا عودة الى الكلام السابق فيما يتعلق الامر او اغار الامر انا اريد الاصل فيها انها للوجوب كما قرر وفي اول الكلام - 00:39:01ضَ

آآ كما قلنا مثلا واذا تزاينت فاكتبوا اغراض كثيرة مرت معنا حسب اثنين وعشرين غررا ولا نطيل بذكرها كذلك ايضا احيانا النهي ايضا قد يأتي كما قلنا ان اذا كان احيانا في بعض سوره الامر يطلب النذر كذلك اذا اذا وجد صارف - 00:39:25ضَ

فانه قد ينصرف الى الكراهة وينصرف الى وقد تكون قراءة دينية او قراءة تحريمية كل هذا يدل عليه يعرف بمقارنة فهذا هو الذي يمكن ان يقال في هذا المقام ونكتفي بهذا القدر وان كان عندكم - 00:40:21ضَ

نحن نعيد معكم ولغيره بذاته هذا كما قلنا اذا كان الامر منصب اذا كما قلنا عن ما هي الحائض الا تصلي في الحيض وهو نداء اما لوقته كما قلنا فيما يتعلق به - 00:40:40ضَ

على اعتبار وجود الزيادة هذه المحرمة لأ لأ حرام لغيره. لغيره ليس حراما لكن هو المشكل لا هو الوصف واذا كان يا من خارج يعني يلزم منه كذا كان لوقته. اما اذا كان للامن الخارجي كذا. كما قلنا في نداء الجمعة - 00:41:31ضَ

لا يبدو انه يعني على وكما قلنا في على معنى انه اين هي هذه هذا معناه ما ما احنا احنا قلنا ان الامر بشيء نهي عن يقال له مثلا وكان جالسا - 00:42:22ضَ

لكنه قام راكعا او ركعا ليست مقاعدا فهو لم يبقى جالسا على حالته وانما غيره هل يكون ممتدلا على ما علم؟ هل يستحق الجفاف او لا اذا كان موسع الحج انتهى وقته اذا كان مؤقت - 00:43:22ضَ

هو يكون لازما على معنى انه كما قلنا في موضوع الصدق والنقيض على معنى ان الضد يعني امر وجودي يكون يعني هو اللزوم او اللازم حينما يكون يمثل نوع جزئية من الشيخ - 00:43:51ضَ

مثلا اه حينما يكون مثلا وجوب الصلاة او وجوب الصيام مثلا الصيام معلومة انه سواء من جماع كل هذه والجماع هذه اجداد ولو فعل واحدا منها فانه يكون مخالف الله ولا يكون محققا للصيام الشرعي ويكون غير مخالفا لم يأتي به - 00:44:30ضَ

الواجب على وجهه هذه المخالفة وهذا الشرب الذي هو ضد والشرب الجزاء واحد منها يلزم منه يلزم منه تحقيق النقيض الذي هو الصيام نفيضه الشرب ود الصيام واذا تحقق يلزم منه تحقيق - 00:45:18ضَ

كان هو شيء ما له علاقة كما قلنا في موضوع الارض المقصودة بالنسبة للصلاة. ما لها اي علاقة في موضوع لازم صلاة المكان نعم على اعتبار انها اليسار على معنى انها امور ليست متعلقة بالصلاة بدليل انه يتصور صلاة من غير لو عدم مثلا قطع رأسه - 00:46:15ضَ

وان كانت قضية عدم المكانة لا يتصور عدم لكن لكن هو الذي يمكن ان اين ايه لكن انهم قالوا امر خارج ما هو يعني ما هو فمن هنا هذا هو محل النواة ولهذا قالوا ان هناك ما قال بان تصحى الصلاة - 00:47:08ضَ

على معنى عبادات ومعاملات لكن لا ما احد قال فيه لان هناك امور متفقة على ما قال. كما قلنا البيع من المجنون متفق ولا يصح ابدا حتى العبادات يعني بعضها كما قلنا لكم انه بعضها قد لا يقضي زي ما اقول والله يا عبادة - 00:47:49ضَ

وكذلك كان هذا الباب هذا من خطاب الوضع الصحة والسداد الحج والصلاة عبادة لا العبادات هذا شيء اخر قضية الدين قد تكون من هذا الباب وقد تكون من باب اخر - 00:48:24ضَ

مساكن اركان يعني اركان في هناك اركان وهنا الظروف الركن لا بد ان مثلا اركان البيع الاجابة العقيدة من الصيغة هناك تأتي شروط اخرى هناك العاقبين يكونوا مثلا مختار الرضا القراءة الاختيار يموت اخرى - 00:48:58ضَ

لكن لا يتصور ان يوجد بيع من غير عاقبين ابدا لكن الشروط المتحققة في العاقل او في العاقل والشروط هذه امور اخرى ماذا عصى النبي لديها عند الفقهاء اما الركنية لابد ان - 00:49:25ضَ

هو هذا هو هذا من مسائل خلاف لان النجوم يعني الصحة والوجود فيما يتعلق اخو المكلف على معنى انه ده يعني لا تجب عليه الصراحة. لا يجعل معنا وانه لا تجب عليهما اذا لم - 00:49:41ضَ

اذا صح اذا اذا لا يجب عليه ولو دعوا المحرم بالنسبة للمرأة مثلا هو شرط آآ نعم لكنه لا يصح لا هو يعني آآ لا يقارب انه يعني يترتب عليها فعلا - 00:50:39ضَ

لأ لأ هو عند هذا الكلام انه لو فرضنا لما عنده ارضين يعني مباحة ولا مرفوضة انه لا يمكن عقلية ما مستحيلة يعني اللهم لا لا القصد يختلف السرقة يعني تختلف - 00:51:25ضَ

السيارة مثلا خليكم مفاتيح قبل كل شيء بحسبه لا لا على معنى انه لا يقرب الزيادة معانا مع انهم كانوا انت يعني في ذمة غيرك لك فوائد يعني لو عمل عقد اه - 00:52:18ضَ

لا لا بيبدو لا صحي المداينة ما تقضي واما ترضي او ايضا هي امر للكف لكن الصيغة المفقودة لا اسعد اولادك. حديث عبد الله امر هذي هي اللي حقيقة. اي نعم الامور الاخرى - 00:53:31ضَ

كما ان الامر كما قلنا المصدر كتاب الله عليكم الماضي كتب الله كتب عليكم هذا محل الحديث. هذا محل البحث هذا كله اذا لم يأتي شيء يفعله انما هو بذاته - 00:54:22ضَ

الاصل انه للتحريم من اين يصرفوه خوارف قد يكون له حديث اخر قد فاذا اجتمعتا يكمل هذا على هذا واينما هذا حظ للحظ هو لا هو يعني الصيغة اصلها صيغة حق - 00:55:11ضَ

وقد تكون يعني يعني اذا ظن ايه الامور الاخرى فهي من الوجوب واجعلهم تتكلم عن فقط صيغة الامر الحقيقي افعل اما الامور الاخرى ليست ليست موضوعة للامر. انما توجد من الاكاذيب هذا هذا محل - 00:55:53ضَ

نعتبرها سنة حول فاذا انضمت الى الصيغ الاخرى كانت الوجوب ولهذا اصبروا او لا تصبروا لكنها صرف كيف يأتي الكلام علي هناك منطلق وهناك من لم يصدق على لكن العلة يعني الشيخ قد يكون له صيغ واساليب - 00:56:17ضَ

وهو لكن العلة لا تتعلق ان شاء الله عن مباشرة هنا لا زال اي نعم وقد يكون يعني هو ايضا حتى ومن هنا فانه لا يكون اعتكاف الا لمن - 00:56:49ضَ