شرح الورقات (لإمام الحرمين الجويني) للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

شرح الورقات (لإمام الحرمين الجويني) (8-10) للشيخ صالح بن عبدالله بن حميد

عبدالله بن حميد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد سيدنا وعينا والاخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:00:00ضَ

اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم مقر الامور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار موضوع درس اليوم هو - 00:00:20ضَ

عن الامر لقد نتحدث عن النهي في هذه الجلسة او في الجلسة القادمة على كبار الكلام على تفاصيل لانكم تعلمون بما قضى انه واشار الى مواضيع اصول الفقه على جهة الاجمال - 00:00:47ضَ

وذكر منها الكلام والامر والنهي داخله تكلمنا عن اقسام الكلام من حيث الحقيقة والمجاز ثم هذا اقسام الكلام من حيث اعتبار اخر معنا من حيث الطلب الموجود في المتكلم انكم تعلمون ان - 00:01:12ضَ

مجال اصول الفقه وقلنا ان او ان الحكم رمظان هو الشارع المتعلق بافعال المكلفين على جهة الاقتضاء والوضع الاخ فيه تكليفات انها اوامر ونواهي هذا معنى تكليف بالفعلية فمن هنا كان من لب الحديث عنه هو النهي - 00:01:46ضَ

المكلف اما مأمور معلوم ان كذلك الاحكام هي خطابات في السنة اوامر ونواة ومن هنا يرى الحديث عن الامر والنهي وبخاصة من حيث الترتيب اللغوي او او او الوضع اللغوي - 00:02:21ضَ

هذا معنى انه بان فهم الخطاب خطابات الشارع هي مبنية على التركيب اللغوي وكلام اهل اللغة من لغة العرب اما ما كان منه نص من هذا لامس لا مجال لخلافه كما سيأتي - 00:02:51ضَ

الكلام اذا جاء لفظ لم يعني للغة فماذا نفهم منه يعني بمقتضى الوضع اللغوي اما اذا جاء اضافات من الشارع في امر او نهي او نبذ او اباحة او آآ اي - 00:03:12ضَ

او اي نوع من الانواع التي اخر. لكن كلامنا هو عن الامر والنهي او عن اي او ايضا عن دلالته اللفظ اللغوي من حيث اللغة. كما قلنا في الحقيقة والمجاز - 00:03:32ضَ

اما اذا جاء شيء من الشارع بخصوصه ولهذا سنرى مثلا هذا كله من حيث اللغة. اما اذا جاء نص من السيرة يدل على استقرار هذا ما في كلام. او جاء نفسه من يقول - 00:03:45ضَ

انما الكلام هو قال اقيموا لا تفعل كذا. نعم بوضعه اللغوي اننا نستلم احكام اما اذا اذا نص الشارع على شيء آآ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله لكن الكلام لا وهذا هو الذي - 00:04:00ضَ

من المباحث التي فيها خلاف هو من حيث احيانا فهم لغة اذا لم يلف الشارع على سيد ومن هناك يكون حديثنا عن الامر وانتهي من هذا الموضوع الوضع الجوي ها هو الأمر - 00:04:25ضَ

يعني باصل وضعه اللغوي لا بمؤثر خارجي لانه اذا جاء امر خارجي فاذا حينما نبحث الان عن امر حيث المقصود منه ومن حيث لفظه واثاره وصيغه ومن حيث هل هو يقتضي التكرار؟ هل هو يقتضي؟ هل هو يقتضي الوجود - 00:04:46ضَ

هذه كلها من حيث وضع لغوي وهنا اتى خلاف العلماء. اما لو كان به نص من الشارع هذا ما ما على هذا الاساس نفهم ان شاء الله ما اه بين يدي - 00:05:15ضَ

وقال والامر دعاء بالقول من هو دونه على سبيل الوجود والامر الفعل بالقول ممن ودونه على سبيل هذا هو التعريف ادعاء ما بمعنى طلب واستدعى يعني قال قوم يعني الامر بان تفعل هذا الادعاء الفعلي ان الامر بان تفعل او او او توجه الطلب الى المأمور بان يفعله. البدعة والفعل يعني - 00:05:32ضَ

بالقول هذا معنى انه اما الأمر بالإشارة او التنفيذ الفعلي من غير قول ليس لان الامر يستدعي لفظا صادرا من الامر فلابد ان يكون قول هذا سيأتي الكلام على السلام النفسي كما يقولون. والحديث عن هذا لانه - 00:06:22ضَ

اكثر ما يخوض الاشاعرة والاصوليون وكذلك ينازعون المعتزلة وغيرهم في قبيل وكلام الناس في بنا موضوع الامر وايضا كذلك ارتباط الامر بالارادة فهل الأمر الذي ارادة ولابد ان تتوافق الأمر مع الإرادة او لا تتوافق - 00:06:50ضَ

ان شاء الله ولا نأخذ فيه كثيرا اولا لاننا من الباحث كما يقول بدائية كما تعلمون وان شاء الله في ساعات قادمة اما نعيد الكتاب نفسه واما صفوف اخرى نبسط القول لكن نشير الى اعتراض على مقتضى المصنف - 00:07:13ضَ

هل معنى كلام النبي هي منطلقة من علم الكلام ومنطلقة الى النظر ايضا الى صفات الله عز وجل مما سنتيه اليه اذا الأمر هو استدعاء الفعلي بالقول يعني طلبوا المأمور ان يفعل عن طريق النقد - 00:07:31ضَ

لم يقول افعل والامر استدعاء الفعل او ممن هو دونه من هو دونه على سبيل فقوله ممن هو دونه العلماء مختلفون في هل هو من كما يقال هو الطلب طلب الفعل - 00:07:54ضَ

على جهة الاستعلاء او على جهة العلوم ان هناك ايضا فرقا بين ابي وخلافا ايضا بين العلماء في هذا الاب هو طلب السجن او طلب الفعل من المأمور على جهة العلو او على جهة الاستئناف - 00:08:23ضَ

حينما نقول على جهة العلو على معنى ان يصدر الامر عليا علوا حقيقيا وهو ما هذا معناه ان يكون الآمر نفسه وعلوم زينة حقيقة عالمي حقيقة لكن الاستعلاء احيانا قد يكون هو - 00:08:43ضَ

ولهذا قالوا هو طلب العلم صدق الامر بانه من كل امر كان الكويت وان كان ليس عاريا بنفسه وانما هو استعلى للقهر الغلظة وبحكم قوته الذي اكتسبها من اي طالب - 00:09:11ضَ

او انه على جهة اما صياغة هذا يعني قد يكون النقص من الامرين. المهم ان انه هنا من جهة اللغة وفعل امر هل يقتضي؟ هل يكون الوجوب او لا لكن على كل حال ولهذا قاله وهو - 00:09:43ضَ

وما ذلك الا لانه هناك قرائن الى الامر بان يكون المقصود منه ذات التنفيذ او على معنى ولهذا قال ممن هو دونه سواء كان استعلاء او علوا لماذا واحيانا حينما النت يطلب مني مثله - 00:10:11ضَ

والزميل يطلب من زميله وهو ليس له عليكم يسمونه ما يطلب حدثني والصديق من صديقه والمماثل من نصيبه ولا يسمى امرا ممن اعلى الى من هو هذا هو اصل الاخ - 00:10:30ضَ

طبعا اخذوا هذا من الاستقراء. ولهذا علم البلاغة يبحثون هذا وسوف يأتي متى يتبين الامر؟ لكن حدث من الاغراض فقط او قريبا حتى احيانا قد يكون امرا صادرا من عالي ولكنه لا يقصد منه التنفيذ - 00:10:56ضَ

وانما قد يكون اجتهادكم قد يكون السخرية قد يكون التكريم وقد يكون خالص ونسيء اليه لكنه اذا كان من جهة العنف الاصل فيه انه امر ويسمى امرا باللغة واذا كان من - 00:11:22ضَ

مساوي فيكون اذا كان من ادنى فاما ان يسمى سؤالا واما ان يسمى دعاء يسمى سؤال والما يسمى دعاء. كانت تقول اللهم اغفر لي والامر من الادنى. الى الاعلى يسمى سؤالا او يسمى دعاء. اما سؤالا او يسمى دعاء. ولهذا قال هنا في التعريف - 00:11:35ضَ

والامر الفعلي ممن هو دونه على سبيل صيغ الفعل التي وردت في القرآن على اربعة ولي الامر المضارع وهو قول وهو يصدق عليه انه ابتداء للفعل من قوله اقيموا الصلاة - 00:12:07ضَ

ينفق ايضا عليكم لغويون عليه السلام عليكم يعني الرابعة المصدر الذي قوله تعالى فضرب الرقاب على ومنه قوله تعالى وان كنتم على سفر فلم يستجدوا كاذبا اما فعل الامر وفعلا طريقة صياغة فعل الامر منه معروفة في - 00:12:47ضَ

قال واذا هذه هي واحيانا ايضا توجه الخطاب وان لم يكن بصيغة على الصياغ الاربعة التي قال والامر بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجود على سبيل هذا يعني لكن لا مانع يعني - 00:14:07ضَ

على سبيل المثال قوله على سبيل وهذا هو محل النزاع بين العلماء هل الامر بطينته يقتضي الوضوء او ان الوجوب الثبات او انه يطلب الناس العلماء مختلفون في هذا وبعضهم فبعضهم يقول وهذا هو قول - 00:14:56ضَ

هذا هو الصحيح وهناك من قرن ماذا قالوا لانه الامر حينما يصل الامر مطلوب الطاعة وادنى حدود الاستجابة هو سنأخذه بالادنى لان هذا دليل خارجي هو ادنى حدود الساعة وبعضهم قال انه يوجد اباحة - 00:15:35ضَ

ولكن هذا ضعيف وهناك مقالب حتى يأتينا خبر من الشارع يبين لنا ان هذا مراد الوجوب او الدفع والاباح او لكن الصحيح ان الامر ان الامر للوجوب الايمان اولا بان الترتيب اللغوي هكذا - 00:16:03ضَ

الناس اذا ما يتحدثون حسب فعل مضارع يدل على ايش؟ هذا الحاضر الماضي ليش؟ واذا الامر لماذا اذا الغينا جميعا لنا وحينما قلتم الاصل فيه الا اذا كان في قرينة اخرى - 00:16:34ضَ

ولهذا كنا اذا قال العبد في دينكم فاذا الاصل حينما نقول كل الامر لكن اذا جاءت قرائن اخرى تصف ولا شيء اخر ومن هنا العلماء كلهم جميع اللغات في العالم. جميع اللغات في العالم هذا التطبيق - 00:17:01ضَ

وضعت لتدل على هذا على هذا الحدث او على هذا الزمن او على هذا اللفظ ان اردنا ان نضيف عناصها يحتفل فرائض هذا هو الا الامن بوقت للوجوب والامر الثاني - 00:17:34ضَ

ونحن نتكلم ايضا عن الشارع فاذا دائما فلو ان افعل كذا ثم لم يفعل ثم عاقبه قال لعبدي افعل كذا واعطني ماء او اه اقضي الحاجة الفلانية ثم ولم يفعل ثم عاقبه - 00:17:54ضَ

فدل على انه لابد من اللزوم ولابد من الالتزام هذا يدل على ان الاقصى اما فيما يتعلق اولا نلاحظ مثلا في قوله تعالى فليحذر عن امره فقوله على يعني اي امر يصدر عن الشارع الاصل نفسه - 00:18:27ضَ

هذا التهديد ولزوم فليحذر الذين يخالفون عن امره وكذلك ايضا في قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا لابد ان هذا هو الاخ كذلك ايضا في قوله تعالى افعصيت امني - 00:18:58ضَ

على ان مخالفة الامر الاصل ان مخالفة الامراض فما دام ان ان مخالفة يمر معصية على ان فعله واجب لانه لا يكون المخالفة معصية الا اذا كان الفعل ننادي من امواتنا - 00:19:26ضَ

كذلك ايضا في حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقل ابدا انهم اذا سمعوا امرا من النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل هذا للوجوب - 00:19:44ضَ

ما يسألون ولا ولا ينقل ابدا انه كان لانهم يعرفون النفاق ان ايام يأتي قضايا خاصة امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه في الحج وبعضهم تلجأ النبي صلى الله عليه - 00:19:56ضَ

دخل عليك يا رسول الله قال امروا امركم لا دل الدليل على طالب عنه مما لا يرشاد او واذا تدل على ان الامر هذا قال هو قال فان كان الاستدعاء - 00:20:28ضَ

قالت وان لم يكن على سبيل الوجود الترك فراغه انه ليس بامر وان لم يكن على سبيل الوجوب في ان جوز الترك ما معنى قوله وان لم يكن على سبيل الوجوب - 00:20:58ضَ

وظاهره انه ليس بامر اي ما معنى هذه العبارة العمارة بس على معنى انه او اذا لم يقول اخر الوجوب فاذا ليس امرا هلا مراد اذا قلنا انه لم يدل على الوجوب - 00:21:26ضَ

فلا نسميه امر على سبيل المثال على سبيل انه اذا لم يوجد الوجوب فلا يسمى امرا الا من باب التجود يعني لان الحقيقة ان اي امر وان قلنا انه امر للنبث فهو نجاة - 00:22:10ضَ

هذا معنى وان لم يكن على سبيل الوجوب وسميناه امرا فنحن نسميه امرا من باب الحق وان لم يكن على سبيل الوجوب يعني اول ترك يعني امرك واعطاك فرصة امرك واعطاك فرصة بان تترك فاذا لا يسمى فعله امر هذا ولا يسمى امره امر يعني حقيقة وانما يسمى امر من باب التجول - 00:22:33ضَ

واذا لا يكون امر حقيقي الا حينما يقتضي هذا معناه وان لم يكن على سبيل جود الانترك يعني او جود للمأمور تركه وظاهره انه ليس بامر اي بالحقيقة وانما ما دام انه - 00:22:59ضَ

الأمر ليست شيعة الامر على الحقيقة وانما مثلا هناك ما الله سبحانه وتعالى قالوا ان هذا الامر بذكرى على جهة الوقوف لانه وكذلك ايضا في قوله سبحانه هذا الاهانة اهلا ابو ذر - 00:23:22ضَ

والمقصود به هذا حينما قال وفهمت من من اين؟ انه عزيزا كريما في الدنيا فهذا اهانة كذلك ايضا قوله تعالى اعملوا اعملوا ما شئتم الا الله تعملون قدير سبحان الله. نعم - 00:24:04ضَ

نعم كذلك ايضا قد يكون الامر للتسويق او التفكير ليس امرا للوجوب يأمرهم بان يكونوا قرد اينما هو لانه سيكون على معنى ان الله عز وجل كقوله كن فيكون الا وجوبا ليس المقصود الوجوب الا مقصود فصول الامر يعني التكوين - 00:25:08ضَ

او التدخين ان الذين ان الذين كفروا بالذكر لما جاءوا من عذاب ومن اياته ان نتساءل خاشعة واذا انزلنا عليها الماء بقربة من الذي احيانا واعلم ان الذين كفروا بالاسلام ان الذين يحزنون في اياتنا - 00:26:10ضَ

لا يخفون علينا خير ام من امن ايها القوم اعملوا ما شئتم لذلك ايضا يأتي الامر يعني الذين يلحدون في اياتنا لا يعصون علينا اعملوا ما شئتم يأتي ايضا التسوية - 00:26:33ضَ

وانما كقوله تعالى اصبروا او لا تصبروا او لا والمساواة يا ريت المقصود به حقيقة الامر وانما المقصود به التسوية كذلك اذا قلنا الدعاء او السؤال كقول اللهم اغفر لي - 00:27:15ضَ

الطلب من الله عز وجل وكل وكل طلب من الله كذلك ايضا طلب التمني وخاصة يتعلق بالمستحيل وانما يتمنى انه ينتهي حتى يأتي الامر هنا ليس للوجوب ولا ولا يملك ان يأخذ وانما يتمنى. وهذا كثيرا ما يحدث في تمنيات - 00:27:52ضَ

ايضا واذا هذه بعض اغراض الامر يفهم من الثياب ومن درجة الطالب والمطلوب الى اخره. فهي هذه لا يراد بها الامر حقيقة وانما يراد بها اغراض اخرى يدل عليها السياق - 00:28:27ضَ

ويدل عليها القرائن. سيما الامر يعني كان نقول وما هم بالقول الدالة عليه افعل هذا هو الاصل الاصل افعل اضرب واذا كان رباعي في الشق اللغوي في لغة العرب هناك صيم - 00:28:51ضَ

الفعل تعالوا عليكم يدل على السلام عليكم وايضا المصدر الذي يقوم رهان مغضوبة يعني رهان المضارع المقوم بناء الامر ينفق وهناك ايضا يدل عليها احيانا قد يكون فيها خبر لكنه معروف - 00:29:28ضَ

انها تدل على الامر او تدل على النهي قال وهي عند نطلاق والتجرد عن القرينة يحمل عليه اي على الوجه على معنى ان ان فعل الامر يدل على الوجوب وهذا كما ذكرنا - 00:30:09ضَ

وقلنا ان هناك خلافا ومنهم من قال سخما على الندب ومنهم من قال على الاباحة ومنهم من طالب التوقف ومنهم من قال في التوكل يعني حتى يأتي بيانه من الشارع - 00:30:25ضَ

او حتى تدل قرينة على اي غرض من الاغراض نسبا او وجوبا او اباحة او خلاف ولكن الصحيح كما قلنا ان وبينا هذا من حيث اللغة وانها ما وضعت الا لتدل على الفاظها - 00:30:42ضَ

ولا يطيقها الا خالص كلما هو تمييز بين الماضي والمضارع والامر الا الوضع اللغوي وجميع الالفاظ والاصلية ثم بعد ذلك تأتي قرائن تصرف وهذا ايضا كما قلنا موجود باللغات الدينية كلها - 00:30:59ضَ

ثم ايضا وانه لو تأخر عنه فيكون يعني اه مسيئا ويستحق العقاب ويستحق اللوم فدل على ان رب فيه الوجوب. ثم ايضا اشرنا الى بعض استعراض النصوص من الشرع نفسه - 00:31:14ضَ

فليحذر الذين يخالفون عن امره انتم بباطل افعصيت امري الى اخره يخافون ويفعلون ما يؤمرون واذا قال هنا وهي عند الاطلاق والتجرد عن القرينة نعمل عليه يعني تحمل على انما دل الدليل على ان المراد منه - 00:31:33ضَ

الندب او الاباحة فيحمد عنه. اذا دل دليل منطقة مارينا قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تدايتوا الى اجل مسمى الامر هنا العلماء على انها وزر شأن. وان كتابة فيه ليست واجبة - 00:31:59ضَ

وانما هذا العودة يردها والا وقد يكون ايضا مما يصفه عن قوله تعالى في اخر السورة الا ان تكون تجارة حاضرة تجوعها بينكم فليس عليكم جناح وكذلك ايضا في قوله تعالى - 00:32:21ضَ

وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وايمائكم ليكونوا فقراء الذين لا يجدون نكاحا حتى يغيروا الله والذين يبتغون الكتاب بما ملكت الذين يبدأون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان عرفتم على معنى ان الرقيب اذا طلب من سيده المكاتبة فيستحب له ان - 00:32:41ضَ

ولكن لا يلزم على ان لكن يستحب له رغيبا في العتق وتحرير الارقة مكاتبة لكن تعاون تعاون لكن تعاون وقلنا قبل خير رباعي وليس لكن دعا ونتعاون وعاون واحد معلم الحديث هذا نعم ولا رباعي لكن ساعة وانا منها تعاونوا او تعاونوا اذا كان يخاطب واحدا - 00:33:03ضَ

مع اخيك فقل له تعاون مع اخيك. واذا كان يعني وتعاونوا على البر والتقوى اذا كاتبوه ماذا فعل؟ رباعي فهو هنا للإرشاد او للندب على كل حال وليس للوجوب لان الاصل الانسان لا يخرج لا يخرج ملكه عنه من اهل ولا بالقوة الا بمثوب شرعي - 00:33:54ضَ

دل على النذر ان المقصود هو تحريم الارقاء فضل عظيم وايضا الاسلام يتسوق الى تحرير جميع الارقاء فاذا اذا كانت ثمة قارب فانه يصرف عن حقه الوجوب الى الطوارف التي تدل عليها - 00:34:20ضَ

او الاباحة غالبا الامر يكون للاباحة اذا كان بعد حظر على كل حال على معنى الامر بعد الحظر الامر بعد الحظر هل هو للاباحة مثلا قوله تعالى واذا حللتم اخطأوا - 00:34:37ضَ

واذا حللتم فاذا هو قالوا الامر هنا للاباحة لماذا؟ لانه بعد حرب مكان مملوء عليه مفرد الحبل يعني المنع الامر بعد الحظر يعني بعد المنع وكان في حال الاحرام ممنوع على المحرم يعني صيد البر اما صيد البحر ما في مانع - 00:35:05ضَ

واذا حللتم يعني من الاحرام فصادوا فكان امرا بعد حظر الامر بعد الحفل قالوا ان اولي الادباء التصوف على فاصطادوا هذه المسألة اشارة خفيفة حتى ايضا تفهم هل الامر بعد حظر المباحة؟ هذه مسألة خلاف - 00:35:35ضَ

لكن الصحيح ان الامر بعد الحظر يرجع الى ما كان عليه بعد الى ما كان عليه قبلها وان كان في باحات رجع الى الاباح وان كان واذا كان مندوب فالمندوب واحد - 00:36:05ضَ

قوله تعالى ثم فاذا انسلخ الاجر الحرم واذا انطلق الاشهر الحرم هذا معلوم انه كان حافظ بعد حظر اليس كذلك محظور فقال الله عز وجل فاذا هل يقال ان الامر ما اباحه - 00:36:27ضَ

بعض العلماء يقول الذين يقولون الامر بعد هذا المباح يقولون لكن ما اخذناه من اخذناه من فئة اخرى لكن الصعيد كما قلنا انه لا. انما رجع الامر الى ما كان عليه قبل الحرب. كان قبل الحظر انه يقاتل - 00:37:09ضَ

فلما حضر هذا في اربعة اشهر في اجر الحوم ثم انتهى الحرب رجع الى اصلية وهكذا وهذا هو الاصل او هذا هو الافضل انه بعد الحظر وارتفاع الحظر يرجع الى ما كان عليه قبل الحضر. ان كان اباحة - 00:37:31ضَ

قوله تعالى نعم. فعلى ما انه كان مباحا ثم منع هذا هو الصحيح قال والا ما دل الدليل على ان المراد منه الندب او الاباح فيطمن عليه لكن على كل حال واذا طبعا متفق عليها انها اباحة - 00:37:47ضَ

حتى المخالفين يقول اباحة. لكن ليس ليس لانه امر بعد حفظ هم متفقون عليه. اولئك يقولون لان وهؤلاء يقول لا لانه منطبق على هذه القاعدة فالميزان متفق عليه المثال قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح - 00:38:20ضَ

هذه ايضا مسألة اخرى هل الامر يقبل التكرار على معنى انه اذا قال الشرع وامر الشارع بامره اقم الصلاة ونحو ذلك على معنى هل يتحقق التنفيذ والساعة المأمور مرة واحدة - 00:38:46ضَ

او لابد من التكرار ثم يقولون جاء ان الامر لا يقبل الصحيح ان الامر لا يقضي في فعله مرة وهذا ظاهر البدع لانه كما قلنا لكم تعود اي بين ترتيب اللغة وسط اللغة ووضع اللغة. اما اذا جاءت قرينة اخرى على شيء اخر - 00:39:17ضَ

كلما امرت برفعك لان الصيغة لكن لو قال ان كلما اه كلما جاء فقير فاعطه درهما هذا الغني لكاتبه او اه امينه او صاحبه او مندوبه كلما جاء فقير اعطه للعمل. هذا الامر ان يقتضي التشهد بوجود القرينة - 00:39:41ضَ

لكن لو قال له الفقير درهما وانه استجاب ولا يلزم ان يعطي كل فقير يعني ترتيب اللغة هكذا ولو قال السيد لعبده ما افعله وفعله مرة واحدة وصدق عليه انه - 00:40:14ضَ

صدق عليه فاذا الصحيح ان الامر وانما هو يصدق وهذا بخلاف الله كما سيأتي حينما يرى معناته لا يفعل ابدا. لانك ان فعلته مرة تحقق تحقق منك المخالفة مرة واحدة تحققت المخالفة - 00:40:31ضَ

ولهذا ويجب العلماء الالفاظ من الاوامر والنواهي ولهذا الاوامر تأتي بما تستطيع النواهي تترك باسم النية. لان اي فعل من من هي عنه المنهجية تقرأ في ان ينهى عنه كله. وما نهيتكم عنه - 00:41:00ضَ

بينما الامر لا مرة ولهذا قال ولا يقتل التكرار على الصحيح لان ما قتل به من تقصير المأمور به يتحقق مرة واحدة والاصل براءة ذمة مما زاد عليه الا اذا دلت نعمة له فيها صيغة مدى الصلوات الخمس - 00:41:20ضَ

معلوم انا مطلوبة منا يوميا هذي ما عندنا ان نصيبها انما علمناها من بيان الشوارع صلوات في كل يوم وليلة. بني الاسلام على خمس. ما فهمناها من صدقهم الصلاة انما فهمناها من البلد الاخرى. كذلك الصيام علمنا انه مطلوب كل عام - 00:41:44ضَ

ويدل على هذا ايضا امر النبي صلى الله عليه وسلم قال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فقط ان الله كتب عليكم الحجم دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابكل عام يا رسول الله - 00:42:04ضَ

فلو كانت الصيغة تدل على انه كل عام وانتهى الصيغة تدل على ان كل عام دخل النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم لو اجبت ولم استطعت عن الحج مرة. فواجبه بناء على سؤاله والا لو ترك لكان العصر - 00:42:29ضَ

انه لا يجد الا مرة واحدة في كل عام يا رسول الله قال الحج مرة فما زال التطوع وكذلك ايضا اسئلة اخرى الامر هل يقبل الفور يعني اذا امر الشارع امر - 00:42:49ضَ

طبعا لم يبطه اذا ربطه بزمن شيء اخر هل يقتضي يعني اذا كان له وقت او زمن سيأتي الواجب المخير وموسع الى اخره سيأتي بقرينة نعرف انه موسع بقرينة لكن - 00:43:09ضَ

آآ حينما يمر بامر هل هو على الفور او على طبعا يعني التنفيذ التنفيذ ان يكون على الثورة اما العزم فلا بد العزم على الطاعة والعزم على الصيام هذا لا بد منه - 00:43:27ضَ

ولو كان في تردد او في حرج معلوم انه ليس نظرنا هنا ولا يجوز ان يكون هذا كما يقول السادة فندق الصحيح انه ان الامر على قوله حال ما يطلب منا الشاعر اصلا - 00:43:46ضَ

انطلاقا لما قاله الشارع هنا نعم قال لا لكن الصحيح انه يرتبط لماذا واننا اذا قلنا لا يقتضي الثور يقول متى متى متى ماذا سيقولون بل لو انه امر الشارع بامره - 00:44:12ضَ

ولم يحدثه ثم لم يمتثلوا الممتثل وعاقبه هل يكون مفتيا او ملوما ثم لو قلنا انه على التراخي الى متى لا يمكن في حديث موسى الا اذا حدثت على شيء اخر - 00:44:36ضَ

الى متى اذا احالوه الى مشغول او انه يقول الى ما لا نهاية على ترك الامر لو قلنا ما في اما ترك الاوامر او احالة الى في هذا الصحيح انه على الحر - 00:44:52ضَ

الا اذا جاءت عوائق او جاءت يعني معذورة شرعا او ان الشارع قيدها بوقتها اذا جاء طوارب اخرى او اعذار مثلا الحج المالي عدل بدني في اخر لكن الاصل العزم على الفعل هي القدرة - 00:45:23ضَ

لما الكلام عن الكلام على التهديد وهو هنا يقول لا يقتضي انه يقتضي الفضل من غير اتفاق بالزمان الاول هي قضية الزمان لما كان ليس لها علاقة قضية الزمان والمكان هذا امر خارجي يجب ان نعلم هذا. الزمان والمكان امر خارجي - 00:45:43ضَ

فيا مولانا لا علاقة لها بذات الأمر وان معهم خارجي وقيل من يقول انه لا. غير الفورية قال والامر بايجاد الفعل لازم نتركها عشان نطيل عليها ان شاء الله في الجلسة القادمة لانها تحتاج الى قضية - 00:46:10ضَ

فنقف عند هذا الصدر لان الرحل الاصول ثقيلة يعني ندخل عليكم شوي والموضوع يحتاج واخيرا نتوقف في اثناء هذا الاذان يكون موقفنا هنا يكون احسن لكن قوية ومعنوية نعم اي نعم - 00:46:43ضَ

مثلا آآ هذه وهو في نار جهنم الخطاب وهم بلال جهنم ولا يمكن السياق يدل على ان صلبه امر ان يصدروا ويجب عليهم ويأثموا ان لم يصبروا اصبروا واضح يعني ان يصبروا الثياب يدل على ان - 00:47:20ضَ

اي الحقيقة يعني الحقيقة انما علمنا ما من السياق والسياق الترفيه اللغوي يعني قال اهل اللغة فالقرينة سواء كانت معنوية او النفسية هي من الصدفة هكذا اهل اللغة هكذا انها اللغة حينما تخاطب الانسان العربي نبغي ان نقول له كذا حتى العام اذا خاطبت - 00:48:26ضَ

هل يريد توفيق يعرف انك تهددهم فالقرينة ظاهرة يعني انا لان الاية في اولها اه انما كان قول انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. واذا كانوا معه وبلغ البلاغ انا كما قلت لك يا اخي انه الاصل - 00:49:19ضَ

حينما نبحث في مسألة الامر والنهي في اخذ اللغة هل وضع اللغوي لان اذا اذا كان في قليلة من الشارع تدل على اللزوم والوجود القضية منتهية انما كلامنا الامر المشرف - 00:50:27ضَ

الامر المجرد باسلوب اللغة. هل يدل على وجوبه؟ نعم. طبعا حينما نقول يدل على الوجوب ما هو معناته انه يأثم. حينما يقول مثلا اه اه فلان ابن عربي قديم قبل الاسلام كذا وكذا لا انما على معنى انه يكون ان لم ينفذ - 00:50:44ضَ

او يكون عاصي او يكون مخالف ايضا نعم الادلة الخارجية لا نزاع فيها اذا اخذ الوجوب من دليل خارجي هذا ما في خلاف ما في خلاف ابدا انما الكلام على الامر بمجرده - 00:51:01ضَ

فعل الامر بمجرده هل يقتضي الوجوب؟ هل يقضي السكرة ولا يقصد اما اذا جات كلما الحج من ركن فنحن مرة عايزين نبقى صريحة لكن حينما يقول مثلا آآ خمس صلوات في كل يوم وليلة. اينما طعمك لله. قلت في كل يوم وليلة قضية ما فهمناها من اقيموا الصلاة - 00:51:36ضَ

فانها من قوله فالكلام هو الأمر المجرد او صيغة الأمر صيغة الأمر سواء كان عليك سواء كان ضرب الرقاب سواء اما اذا جاء مؤسس خارجية وقرينة خارجية او اسلوب يضربه كما قلنا توبيخ ارشاد - 00:52:09ضَ

واضح المطلوب اولياء نفهمها انه اذا نفهمها في حينما نقول على السلفي الى متى او او او بحيث لا يكون امر لانه اذا اذا قلنا على فرق الى ما لا نهاية يترتب عليه الا نفعل الامر وهذا غير مقصود - 00:52:34ضَ

ماذا لو قال العبد لسيدي كما قلنا؟ دائما الغزالي وغيره في القضايا هذه لاحظ ان يفيدكم في هذا قضية العبد سيدي قضية الطلاق قضية الندوة والايمان طريق التوكيد لو وكل مثلا وكيل قال له لو قال له طلق زوجتك - 00:53:07ضَ

مرة وحدة ولا ايه مرة واحدة التوكيد الحلف النذر العبد غالبا استعملوها في التنفيذات يوضح لكم يأتون بها حتى يخرجوا عن الحمد لله لكن لما تأتي بكلام عادي قال تأتي - 00:53:35ضَ

وضوح الخلاف بين اوامر الشارع وصلى الله وسلم على خير نبينا محمد واله - 00:54:08ضَ