التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقال الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء اه نريد ان نعرف نوع الدلالة كون يعني هل هي نص او مجمل او ظاهر او تأويل؟ والاربعة - 00:00:01ضَ
في هذه الاية كون عدد القروء ثلاثة اية نص عليه او من قبيل الظاهر او المجمل او التأويل نص نص احسنت لفظ القرء في الاية احسنت مجمل شمولها لجميع المطلقات - 00:00:29ضَ
ظاهر. احسنت من الظاهر عامي. على افراده من قبيل الظاهر. دلالة العامي على افراده من قبيل الظاهر. وهكذا جلد الفاظ يعني الامر من وجوب هذا ظاهر نهي التحريم هذا ظاهر العام استراق لافراده هذا ايضا من قبيل - 00:00:58ضَ
طيب ترك ظاهر الاية في الحامل بقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمدهن وفي التي لا تحيض لصغار او كبر قل لا يأسن من المحيض من نسائكم ارتدتم فعدتهن ثلاثة اشهر. والله لم يحض ليست عدتها قرون. كذلك غير المدخول بها - 00:01:18ضَ
ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها؟ اي هذي لا عدة عليها الان هنا ترك هذه الاية في الحامل وفي من لا تحيض لصغر ومن لا تحيض لكبار وفي غير المقفول بها ماذا يسمى - 00:01:43ضَ
تخصيص منفصل ظاهر الاية دليل اه قولك هذا تخصيص منفصل هذا صحيح لكن اذا اردنا ان نعرف هل هو من قبيل النص او المجمل او الظاهر والتأويل؟ هو من التأويل لانه صرف اللفظي عن ظاهره بدليل - 00:02:04ضَ
هذا تأويل حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة والدم. وقال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون او لام مسبوحة هنا هل يحمل المطلق المقيد - 00:02:25ضَ
نعم يا احمد. احسنت. لماذا؟ هذا الحكم هذا الحكم والسبب. اتحادي بحكم احسنت بارك الله فيكم طيب في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. اليد هنا مطلقة. وفي اية الوضوء فاغسلوا وجوهكم - 00:02:47ضَ
ايدياكم الى المرافق اليد مقيدة. هل يتقيد اطلاق الاية في السرقة؟ بالقيد الذي جاء في الوضوء لا رقية. لماذا باختلاف الحكم والثواب. احسنت. احسنت. الحكم مختلف. الحكم في السرقة قطع. وفي الوضوء غسل. ثم السبب مختلف - 00:03:06ضَ
السائر في الاول السرقة. في الثانية في الاية الثانية القيام الى الصلاة نعم ثم قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك. سنة النبي صلى الله عليه - 00:03:32ضَ
سلم هي ما اضيف اليه من قول او فعل او تقرير. وقد ذكر المصنف هنا الفعل والتقرير واما القول فسيذكره في موضع متأخر قال رحمه الله فعل صاحب الشريعة اي النبي صلى الله عليه وسلم فهو المبلغ لها. لا يخلو اما ان يكون على وجه القربة والطاعة او غير ذلك - 00:03:50ضَ
فان دل فان دل الدليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص. وان لم يدل لا يختص به. قسم افعال النبي صلى الله عليه سلم الى ما فعله على وجه القبة والطاعة والى ما فعله لا على وجه القبة والطاعة - 00:04:18ضَ
ثم قسى فعله على وجه القبلة والطاعة الى قسمين ما دل دليل على اختصاصه به وما لم يدل دليل على اختصاصه به. فما دل دليل على اختصاصه به مثل النكاح - 00:04:37ضَ
الصداق امرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين مثل الزيادة على اربع انا احللنا لك ازواجك. الاية. مثل مشروعية الوصال قال صلى الله عليه وسلم اني لست كهيئتكم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني - 00:04:52ضَ
وان لم يدل دليل على القصاص فانه لا يقال بخصاصه به صلى الله عليه وسلم. والدليل ما ذكره المؤلف. لقد كادكم في رسول الله اسوة حسنة حسنة هذه الاية اصل في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاصل - 00:05:20ضَ
طيب لو اختلف الان آآ اثنان في فعل من افعاله صلى الله عليه وسلم قال احدهما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقال اخر هذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن المطالب بالدليل؟ من - 00:05:37ضَ
يقول بخصوصية او من يقول بعدم الخصوصية يقول بالخصوصية. احسنت. احسنت. لان الاصل عدم الخصوصية. ثم ان علم حكم هذا الذي لا يختص به صلى الله عليه وسلم ان علم حكمه من وجوب او ندب فواضح. وان لم يؤلم حكمه - 00:05:57ضَ
فهذا الذي قال فيه المؤلف فيحمل على الوجوب عند بعض اصحابنا من الشافعية وهو قول عند المالكية عليه اكثرهم وقول عند الحنابلة قال ومن اصحابنا من قال يحمل على الندب وهو كذلك قول عند المالكية والحنابلة وعليه اكثر الحنفية - 00:06:20ضَ
ومنهم من قال يتوقف فيه وجه الاستحباب انه عبادة. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القبة والطاعة. عبادة. والعبادة غير خارجة عن الوجوب والندب. العبادة لا توصف بالجواز مستوى الطرفين - 00:06:40ضَ
هي لا تخرج عن ان تكون اما من الواجبات او من المندوبات. والقدر المشترك بين الوجوب والندب ترجيح الفعل على الترك هذه حقيقة المندوب. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم فعله هذا يدل على انه مطلوب. ثم تأثيم التارك هذا شديد يحتاج - 00:07:03ضَ
اليدين اقوى من مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤيد القول بالاستحباب. ومن الترتيب في الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم رتب افعال وضوءه. اتقي بالوالدين في القرآن فاغسلوا وجوهكم واياكم الى المرافق - 00:07:23ضَ
يمسح برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. لكنه لم يرد امر به. لا في القرآن ولا في السنة. والاية وجدت فيها الافعال بالواو التي لا تقتضي ترتيبا. فمن اسباب الخلاف في هذه المسألة الخلاف في هذا الاصل في فعله صلى الله عليه وسلم - 00:07:45ضَ
هل يحمل على الوجوب اولى وكذلك مثلا القيام في خطبة الجمعة هل هو واجب اوليس بواجب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب الا قائما لكنه لم يأمر بالقيام. من قال بحمل افعال النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب؟ فطرد مذهبه ان - 00:08:05ضَ
ان القيامة في الخطبة واجب. ومن قال بحمده السنية فطب مذهبه ان يقول ان القيام فيها سنة ليست بواجب وهو قولان عند العلماء وكذلك ابتداؤه صلى الله عليه وسلم بالسواك اذا دخل بيته هذا فعل مجرد على القول - 00:08:35ضَ
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان كان على غير وجه القربة والطاعة سيحمل على الاباحة في حقه صلى الله عليه وسلم وحقنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على غير وجه القربة والطاعة نوعان - 00:09:01ضَ
النوع الاول ما فعله بمقتضى الجبلة. كالقيام والقعود والاكل والشرب والنوم فهذا غير داخل في حد السنة في اصطلاح الاصوليين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ان يحفظ الجبلة غير داخل في حد السنة في اصطلاح الاصوليين لانه لا يخلو عنها حي. فلا - 00:09:22ضَ
كل احد انه سيأكل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم اكل. او انه سينام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم نام - 00:09:47ضَ
المراقي وفعله المركوز في الجبلة. كالاكل والشرب فليس منا. يعني لا يقتل به فيه. لانه فعلا المقتضى البشرية قال وفعله المركوز في الجبلة. كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. وهذا استثناء. يعني اذا كان - 00:09:58ضَ
هذا الفعل الذي فعله بمقصد الجبل التي هيئة معينة فانه هنا يكون له حكم. كمراعاة صفة اكله صلى الله عليه وسلم الاكل نفسه لا يقال انه يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. لا يخلو عنه بشر. لكن صفة اكله من كونه يأكل بيمينه - 00:10:22ضَ
ويأكل مما يليه. وصفة شربه من كونه يشرب بيمينه. ولا يتنفس في في الشراب وكذلك مراعاة كونه ينام على جنبه الايمن هذه كلها لها احكام. وان كان اصل الاكل والشرب والنوم هذه ليس لها - 00:10:42ضَ
ليست مما يقتدى به فيه هذا الاول والثاني ما فعله على سبيل العادة كلبسه صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء مثلا فهذا يدل على الاباحة لا على الاستحباب. ولا على الوجوب من باب اولى - 00:11:02ضَ
وبقي نوع من افعاله صلى الله عليه وسلم لم يذكره المؤلف. وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا فهذا حكمه حكم مجمل. يعني اذا كان مجمل واجبا فكذلك البيان. واذا كان مستحبا فكذلك - 00:11:22ضَ
مثلا النبي صلى الله عليه وسلم اه بين عدد الركعات. قال الله تعالى واقيموا الصلاة. هذا مجمل من حيث عدد الركعات. لن يبين في الاية عدد الركعات. هذه تدل على وجوب - 00:11:42ضَ
اقامة الصلاة الا انها من المجمل في عدد الركعات. عدد الركعات بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. طيب ما حكم الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في اداء الركعات - 00:11:56ضَ
هذا واجب. لماذا؟ لانه بيان لمجمل واجب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم مسح الرأس كله في الوضوء وفعل هذا بيانا لمجمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. هذا بيان لمجمل واجب اذا يجب مسح الرأس كله - 00:12:06ضَ
وهكذا اذا كان البيان بمجمل واجب فهو واجب. واذا كان البيان لمجمل مستحب فالفعل مستحب. ثم قال صاحب الشريعة عن قوله هو قول صاحب الشريعة. واقراره على الفعل كفعله. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به - 00:12:27ضَ
فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا دليل الاقرار. هذا دليل الاقرار. والحكم الذي يؤخذ من الاقرار هو الجواز ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الذي يؤخذ منه الجواز يعني لا يؤخذ شيء زائد على الجواز. اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء لا يدل على وجوبه ولا على استحبابه. وانما يدل - 00:12:47ضَ
على جوازه. وانما اخذ منه الحكم لانه صلى الله عليه وسلم معصوم عن ان يقر احدا على باطل. فاذا فعل فعل واقره النبي صلى الله عليه وسلم او قيل قول اقره النبي صلى الله عليه وسلم فانه يؤخذ من اقراره صلى الله عليه وسلم جواز ذلك الفعل - 00:13:07ضَ
وذلك القول مثلا اكل الضب في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين. قال اكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز اكل - 00:13:27ضَ
اقره صلى الله عليه وسلم فهذا يؤخذ منه الجواز. اقر صلى الله عليه وسلم الحبشة وهم يلعبون في المسجد. هذا يدل على الجواز هذا الدين اقرار ثم قال رحمه الله واما النسخ - 00:13:40ضَ
معناه لغتين ازالة يقال ان سخت الشمس الظل اذا ازلته. وقيل معناه النقد من قولهم نسختما في هذا الكتاب اين قلته هما معنيان لا بينهما النسخ يطلق في اللغة على الازالة كمثل المؤلف وعلى النقل كما مثل ايضا. ثم قال رحمه الله وحده هو - 00:13:58ضَ
خطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. الان قوله في النسخ والخطاب الدال على رفع الحكم. هذا الخطاب هل هو النسخ؟ او هو الناسخ - 00:14:21ضَ
الخطاب هل هو النسخ او هو الناسخ؟ هو الناسخ. هو الناسخ احسنت نعم فهذا حد للناس خلال النسخ. لكن يؤخذ منه حد النسخ. النسخ هو رفع حكم دليل شرعي او لفظه او هما معه - 00:14:45ضَ
بدليل شرعي متراخي عنه للتنويع هو رفض حكم دليل شرعي او لفظه او هما مع بدليل شرعي متراق عنه مثلا كان الواجب كان مثابرة المسلم الواحد لعشرة من الكفار قال تعالى اياكم منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين - 00:15:08ضَ
واياكم منكم مئة يضرب الفا من الذين كفروا. بانهم قوم لا يفقهون وهذا الحكم منسوخ والناسخ وجوه مصابات في المسلمين واحد اثنين. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. فان يكن منكم مئة صابرة - 00:15:34ضَ
مئتين واياكم منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين ماذا نسخن قال رحمه الله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. هذا مثل اية الرجم. اية الرجم نسخ لفظها وبقي حكمها - 00:15:53ضَ
الحكم باق وانما المنسوخ اللفظ. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيحين كان فيما انزل الله اية الرجم قرأناها وعيناها وعقلناها وردم رسول الله صلى الله عليه وسلم وردمنا بعده - 00:16:13ضَ
واخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل لا نجد الردم في كتاب الله فيضل بترك فريضة انزلها الله هذا قوله ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. قالوا ونسخ الحكم وبقاء الرسم هذا العكس. مثاله - 00:16:33ضَ
اية المصابرة التي تدل على مصاواة المسلم الواحد لاشرف من الكفار. ان يكن منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وهذا الحكم نسخ لكن اللفظ باق وبقي نوع ثالث لم يذكره وهو نسخ اللفظ والحكم مع - 00:16:49ضَ
وذلك تحريم عشر رضعات في حديث عائشة رضي الله عنها كان فيما انزل من القرآن عشر وضعات معلومات يحرمن. ثم نسخنا بخمس معلومات التحريم بعشر فضاءات لفظها لا تجده في القرآن. اذا نسخ لفظها. طيب وهل حكمها باق؟ ليس بباق. اذا نسخ حكمها - 00:17:15ضَ
نسخ اللفظ والحكم مع قالوا النسخ الى بدن والى غير بدل. النسخ الى غير بدل كنسخ وجوب تقديم الصدقة بين لدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناديتم الرسول فقدموه بين يديه نجواكم صدقة. ثم نسخ هذا الحكم - 00:17:44ضَ
بقوله تعالى ااشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الاية فهذا نسخ الى غير بدل يعني زال الحكم السابق لم يخلفه حكم اخر ثم قال والنصف الى بدن والى غير بدن والى ما هو اغلق الى ما هو اخف. نعم نسخ الى بدن - 00:18:08ضَ
فيه القسمان اللذان ذكرهما المؤلف الى ما هو اغلظ والى ما هو اخف وفيه قسم ثالث ايضا وهو النسخ الى مساو ومثال الاول مثال النسخ اذا بدأ اغنظ انه كان في اول الامر - 00:18:31ضَ
اه القادر على صيام رمضان لا يجب عليه الصيام. من هو مخير بين الصيام والاطعام؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. ان كنتم تعلمون. له ان يصوم وله ان يطعم. ثم - 00:18:50ضَ
بوجوب الصيام. فمن شهد منكم الشهر فليصمه وهذا نسخ الى بدء اغلظ قال واذا ما هو اخف؟ هذا الكثير. مثلا مصابرة مسلم الاثنين. هذا اخف من مصابرة عشرة ويكون النسخ الى بدأ مساو - 00:19:10ضَ
ما مثاله؟ هل يحضر احدكم مثاله نصف الحكم الى بدن مساو ليس باغلب ولا باخف طيب نترك هذه المسألة ان شاء الله في هذا الدرس القادم فتح الله لكم وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا - 00:19:36ضَ
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا. واياكم بارك الله فيكم - 00:20:06ضَ