الورقات للجويني

شرح الورقات للجويني المجلس الثاني

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فما الواجب اذا طلب الشارع اعلموا طلبا جاهزين. احسنت بارك الله فيكم. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. الواجب باعتبار - 00:00:00ضَ

اعني قسمان ما هما؟ عيني وكفائي. احسنت. عيني وكفائي ما مثال كل منهما العينين الصلاة الخمسة. احسنت. والكفاية لا صلاة الجنازة. احسنت. احسنت بارك الله فيكم. طيب ما حد مكروه - 00:00:20ضَ

الشارع تركع احسنت ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم. بعض العلماء اصطلحوا على ان المكروه ما ورد فيه اه نص بخصوصه في النهي. اما ما لم يرد فيه نهي بخصوصه بل فهم النهي عنه من الامر بضجه مثلا - 00:00:50ضَ

فهذا ماذا يسمونه؟ خلاف الأولى. يسمونه خلاف الأولى. احسنت. ثم بين مؤلف وحكمين وضعيين وهما الصحة والبطلان. قال رحمه الله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. النفوذ توصف به العقود فقط - 00:01:20ضَ

والاعتداد توصف به العبادات والعقود. فاذا قيل مثلا هذه صلاة صحيحة فمعناه انها معتد بها شرع فذمة مكبلة برئت وسقط عنه الطلب. واذا قيل هذه صلاة باطلة فمعناه انها غير معتد بها شرعا. يعني لا تزال ذمة المكلف مشغولة بها لم يسخر عنه الطلب. واذا قيل مثلا هذا وضوء صحيح - 00:01:50ضَ

معناه انه وضوء معتد به شرعا. قد يرتفع به الحدث. واذا قيل وضوء باطل معناه انه غير معتد به شرعا لا يرتفع به الحدث. واذا قيل مثلا هذا بيع صحيح معناه انه نافذ معتدل به. تترتب عليه ثمرته - 00:02:20ضَ

فتنتقل ملكية مبيع المشتري وينتقل النقد مثلا الى البائع واذا قيل هذا بيع باطل مثلا باع بعد فداء الجمعة الثاني اذا قيل هذا بيع باطل فلا تترتب عليه ثمرته. لا ينتقل الملك السبعة لصاحبها - 00:02:40ضَ

نقدوني صاحبه والفاسد كالباطل عند الجمهور. واقتصر المصنف على الصحة والبطلان في الاحكام الوضعية بقي ان من المهم معرفة بعض الاحكام الوضعية من الاحكام الوضعية السبب والسبب ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم - 00:03:00ضَ

فكزوال الشمس بصلاة الظهر. زوال الشمس سبب لصلاة الظهر. فاذا زادت الشمس وجبت صلاة الضحى واذا لم تزل لم تجب صلاة الظهر. ومن الاحكام وضعية الشرط والشرط ما يلزم من عدم - 00:03:30ضَ

العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجود ولا عدم. مثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة. لكن لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم - 00:03:50ضَ

صحة الصلاة لكن لا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة مثلا صلى بطهارة لا يلزم من ذلك صحة الصلاة قد يكون مثلا صلى الى غير القبلة فوجد مبطل ومنها من الاحكام الوضعية المانع. وهو ما يلزم من وجوده العدم - 00:04:20ضَ

ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. كالحيض الحيض مانع من صحة الصلاة. يلزم من وجوده العدم. يعني يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة. ولا يلزم من عدم - 00:04:40ضَ

من الحيض صحة الصلاة ولا عدم صحتها صلت وليست بحائض لا يلزم ان تكون الصلاة صحيحة قد تكون ان صلت بغير وضوء فلا تصح مثلا فالسبب مؤثر في حال الوجود والعدم. يلزم من عدم وجوده وجود ومن عدم العدم. اما الشرط - 00:05:00ضَ

ففي العدم فقط يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. واما المانع ففي الوجود فقط يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. السبب مؤثر في حال الوجود والعدم. والشرط - 00:05:20ضَ

فقط. المانع في الوجود فقط. ومنها الرخصة والرخصة حكم غير من صعوبة الى سهولة عذر مع قيام سبب الحكم الاصلي. حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر. مع قيام سبب الحكم الاصلي كاباحة الميتة للمضطر. الاصل حرمة اكل الميتة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة. واباحتها - 00:05:40ضَ

رخصة فمن اضطر في مخمصة غير متجاني في اثم فان الله غفور رحيم. فهذا حكم غير من صعوبة وهو حرمة تؤتي الميتة الى سهولة اباحتها لعذر المخمصة مع قيام سبب الحرمة وهو خبثها - 00:06:10ضَ

خبث الميتة مثلا قسم الصلاة في السفر هو رخصة حكم غير من صعوبة الى سهولة لعذر وهو المشقة وما سوى الرخصة فهو العزيمة. يعني كل ما لا يصدق عليه انه رخصة فهو عزيمة عليه الصلوات الخمس. هذه عزيمة - 00:06:30ضَ

ثم قال والفقه اخص من العلم. آآ لان الفقه كما سبق معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هذا اخص من العلم قد يكون فقها وقد يكون حديثا قد يكون تفسيرا قد يكون نحو قد يكون طبا - 00:06:50ضَ

قد يكون غير ذلك فالعلم اعم من الفقه. والفقه اخص منه. بينهما عموم وخصوص مطلق والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. يعني ان العلم ادراك ما من شأنه ان - 00:07:10ضَ

يعلم المه عليه في نفس الامر. وهذا التعريف فيه دور في ادخال كلمة معلوم في تعريف العلم اه لان كلمة المعلوم اه لا يمكن ان تفهم الا بمعرفة العلم. وهذا الدور اه معيب في التعريفات. فالعلم - 00:07:30ضَ

ادراك الشيء على ما هو به في الواقع. هو ادراك الشيء على ما هو به في الواقع. ادراك الشيء خرج به عدم ادراكه. وعدم ادراك عدم الادراك هو الجهل البسيط. وقولهم على ما هو به في الواقع خرج - 00:07:50ضَ

به ادراكه على خلاف ما هو به في الواقع. وهو الجهل المركب. عدم الادراك هذا جهل بسيط آآ ادراك شيء على ما على خلاف ما هو به في الواقع هذا جهل مركب. وادراك الشيء على ما هو به في الواقع هذا العلم - 00:08:10ضَ

لو سئل شخص فقيل له متى كانت غزوة بدر؟ فقال كانت في السنة الثانية هذا علم هذا طيب لو انه قال لا ادري متى كان غزوة بدر؟ هذا يسمى جهلا بسيطا. لو ان - 00:08:30ضَ

وقال كانت في السنة الثالثة مثلا فهذا جهل مركب ولا يدري ولا يدري انه لا يدري فادراك شيء على خلاف ما هو به في الواقع يسمى جهلا مركبا. قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع - 00:08:50ضَ

هذا اي نوعي الجهل؟ هذا الجهل المركب. فالجهل نوعان. آآ بسيط ومركب. ادراك عدم الادراك هو المجاهر البسيط. وادراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع هذا الجهل المركب. ثم قال والعلم الضروري ما لا يقع عن نظر - 00:09:10ضَ

كالعلم الواقي باحدى حواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق او بالتواتر. العلم قسمان علما ضروري وهو ما لا يقع النظر والاستدلال. ما لا يقع عن نظر واستدلال. كالعلم مثلا بان النار حارة - 00:09:30ضَ

هذا لا يقع عن نظر مسندا. ومنه العلم الواقع باحدى الحواس الخمس ما تدركه بالحواس الخمس. كما لو رأى لونا اي ما انه اصفر او سمع او مثلا مس جسما فعلم انه خشن او شم رائحة فعلم انها زاكية. او ذاق طعم - 00:09:50ضَ

امن فعلم انه حلو. هذا من العلم الضروري. ويقع كذلك بالتواتر. يعني ليس مقصورا على ما تدركه بالحواس بل منه كما ذكر المؤلف العلم الواقع بالتواتر. وهو خبر جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. كعلمنا الان - 00:10:10ضَ

وجود بلد لم نره. ومقابله العلم النظري. وهو الموقوف على النظر والسدلال. كالذي نتعلمه والان معا في مسائل اصول الفقه. وكما تدرسه مثلا في باب التيمم من واجباته وسننه ومندوباته ونواقضه - 00:10:30ضَ

هذا ايمن نظري يحتاج الى نظر واستدلال قال واما العلم المكتسب على النظر فهو ما يقع النظر والاستبداد والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. النظر هو الفكر في حال المنظور فيه. الفكر الفكر حركة النفس في المعقولات - 00:10:50ضَ

وحركتها في المحسوسات تخييل. والفكر سير النفس فيما يعقل. وسيرها في غيره تخيلوا مثلا تيمم ثم وجد الماء قبل ان يصلي. هل يلزمه استعمال الماء او يصلي بتيممه الان الذي حصل منك وانت تسمع سؤالي هذا هذا نظر انت عملت فكرك اذ توصل - 00:11:10ضَ

هي الحكم هذا يسمى نظرا. قال والاستدلال طلب الدليل. السين السين هنا للطلب والدليل هو المرسل الى المطلوب. هذا تعريف لغوي. والدليل اصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى - 00:11:40ضَ

خبري ما يمكن التوصل لصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام هذا دليل. يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب خبري كان يقال النبيذ مسكر وكل مسكر - 00:12:00ضَ

من حرام اذا النبي حرام. ثم قال والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر. والشك وتجويز امرين لا مزية لاحدهما عن الاخر. ذكر فيما سبق العلم والجهل. بقي من مراتب الادراك الظن والوهم - 00:12:20ضَ

والشك الادراك غير الجازم اما ان يتساوى فيه الامران فهذا الشك واما ان يكون احد الامرين ارجح من الاخر. فالراجح الظن والمرجوح الوهم. في المسألة السابقة لو آآ سألت شخصا متى كان غزوة بدر؟ فقال اما في السنة الثانية او الثالثة. ولا يترجح عندي احدهما - 00:12:40ضَ

يعني كل واحد من الاحتمالين نسبته عنده خمسون بالمئة. هذا شك. لو قال انه متردد بينهما لكن في الثانية الارجح. فهذا ظن. ومقابله وهو الاحتمال المرجوح وهو كونها في الثالثة - 00:13:10ضَ

وهم وظنوا معمول به في الشريعة تبنى عليه الاحكام فهو يقوم مقام اليقين. ثم قال وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الادمان. سبق تعريف اصول الفقه باعتبار مفرديه. وهما كلمة - 00:13:30ضَ

اصول وكلمة فقه. وقد عرفه هنا باعتباره لقبا على هذا الفن. فقال وعلم اصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال اي ادلته فلو سئلت ما اصول الفقه؟ فالجواب اصول الفقه ادلة الفقه الاجمالية. اصول الفقه - 00:13:50ضَ

ادلة الفقه الاجمالية مثل مثلا مثل قاعدة الامر الامر بالوجوب والنهي والتحريم مثلا اجماع حجة القياس حجة. هذه ادلة الفقه الاجمالية. لو اخذنا مثالا حتى يتضح لنا الفرق بين عمل الاصولي وعمل الفقيه. مثلا قوله تعالى واقيموا الصلاة. الاصول ينظر الى صيغة الامر - 00:14:10ضَ

هل هي للوجوب او للندم؟ وهل هي للفور او لا تقتضي الفور؟ هل تكفي المرة لتكون ممتثل الى او لابد من التكرار. الامر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده؟ هو لا ينظر في الاية ليستدل - 00:14:40ضَ

بها على وجوب الصلاة هذا عمل الفقيه. الفقيه ينظر في الاية ليستدل بها على وجوب الصلاة. لكن الاصول ينظر في الادلة الاجمالية. وهي فسبق من كون الامر الوجوب وكون الاجماع حجة ونحو ذلك من وسائل التي تبحث في اصول الفقه. فالادلة التفصيلية لا تذكر في اصول - 00:15:00ضَ

والفقه الا على سبيل التمثيل. اذا اصول الفقه هي ادلة الفقه الاجمالية. ومما يذكر في اصول الفقه كيفية الاستدلال بها وحال المستدل وهو المجتهد. ثم سرد الابواب التي سيتكلم عليها في هذا المتن. وفي ذكرها - 00:15:20ضَ

اه تنشيط لنفس الطالب وتشويق له. النفس اذا اذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت الى معرفة تفاصيله هذا اخره والله تعالى اعلم. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك - 00:15:40ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا - 00:16:10ضَ