التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فحضروا الاحاد هل يجب العمل به؟ نعم. نعم يجب. ما الدليل؟ لو على هذا بسم الله والصلاة على النبي. احسنت احسنت بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث لاحاد - 00:00:00ضَ
اذا صار تبليغ الاحكام وتثبت بهم الحجة. احسنت. الصحابي الذي اخبر الصحابة القبلة. احسنت. احسنت هذا من اقواها واسرحها. اهل قباء رجعوا الى خبر واحد لما اخبرهم تحويل القبلة فاستداروا الى الكعبة وكانوا متجهين الى الشام. احسنت. بارك الله فيك. عنأنت المدلس - 00:00:40ضَ
نعم احسنت احسنت على دين اخر يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مفهومه انه اذا لم يكن فاسقا بان كان عدله ها انه يلزموا العمل حاله من غير تبين ولا تثبت احسنت. بارك الله فيكم. اناة المدلس - 00:01:10ضَ
هل تحمل على اتصال؟ لا. لا تحمل اتصال. احسنت بارك الله فيكم. ما مثال ما مثال قياس العلة احسنت احسنت بارك الله فيكم. نعم. ثم قال رحمه الله واما الحظر والاباحة فمن الناس من يقول ان اصل اشياء الحظر الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة - 00:01:30ضَ
يتمسك بالاصل وهو الحاضر. هذا القول الاول. ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء عذاحة انما حضره الشرع. هذا القول ومنهم من يقود التوقف هذا القول الثالث ذكر ثلاثة اقوال. ما حكم الاشياء المنتفع بها؟ يذكر الاصوليون هنا مسألتين - 00:02:10ضَ
يذكرون حكم الاشياء المنتفعة بها قبل ورود الشرع ويذكرون حكم الاشياء المنتفع بها بعد ورود الشرع اما قبل ورود الشمع فالحكم التوقف لماذا؟ لان العقل لا مدخل له في الحظر والاباحة - 00:02:30ضَ
وانما تثبت الاحكام بالسمع. فقبل الشرع لا ولا تحريم. الاحكام لا تثبت الا بالشرع. قال في مرتقى الوصول في هذه المسألة والقول بالتوقف المرضي. والارض اصلا لم تخلو من نبي مرسل. وان من امتي الا خلا فيها نذير - 00:02:50ضَ
واما بعد ورود الشرع فالاصل الاباحة الاصل الاباحة لان الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. فامتن علينا بما في الارض جميعا. ولا يمتن الا بمباح الا منة في محرم. وكذلك - 00:03:10ضَ
قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ووجه الاستبدالك سابقه. ومن السنة قول صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين ان اعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن امر لم يحرم فحرم على - 00:03:30ضَ
من اجل مسألته. لاحظ قوله من سأل عن شيء لم يحرم. هذا يدل على ان الاشياء لا تحرم الا بتحريم خاص ثم قال فحرم على الناس من اجل مسألته. يعني التحريم قد يكون لاجل المسألة فبدون المسألة - 00:03:50ضَ
ليس هذا محرما هذا المسؤول عنه بدون مسألة ليس محرما. فهذا يدل على ان الاصل في الاشياء المنتفع بها الاباحة. واما المضار فهي على التحريم. الايام المنتفع بها الاصل فيها الاباحة - 00:04:10ضَ
فهي التحرير. ثم قال رحمه الله ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي ما الاستصحاب؟ الاستصحاب الاستصحاب استدامة اثبات ما كان ثابتا او نفي ما كان نفيا. الاستصحاب - 00:04:30ضَ
استدامة اثبات ما كان ثابت او نفي مثلا في وهو اربعة انواع النوع الاول في استصحاب العدم حتى يرد الدليل الناقل عنه. لو قال قائل تجب صلاة سادسة فقوله لا يقبل. بدليل - 00:04:50ضَ
الاصلي الاصل براءة الذمة. لان من مطالب بالدليل؟ من يقول تجب صلاة سادسة؟ او من يقول لا تجب؟ ايهما المطالب احسنت من يقول تجب هو المطالب بالدليل. لو قال قائل بوجوب صيام شهر - 00:05:10ضَ
غير رمضان قال يجب صيام رجب مع رمضان فيرد قوله بالبراءة الاصلية وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في اعتباره لذا عده جماعة من الاصوليين في الادلة المتفق عليها. ويدل لاعتباره قوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلا - 00:05:30ضَ
وامره الى الله. يعني ما اكتسبه من المال قبل تحريم الربا لا. اي هو على البراءة الاصلية. قال فله ما سلف لو قال قائل مثلا بحرمتي لبس الساعة مثلا فقوله مردود بالبراءة الاصلية اصل الجواز - 00:05:50ضَ
واذا اطلق الاستصحاب فهذا المعنى هو المقصود. والاستسحاب له ثلاثة انواع اخرى استصحاب ما دل الشرع على ثبوته ودوامه. كاستداء كاستصحاب بقاء النكاح واستصحاب بقاء الملك. واستصحاب حياة المفقود. والنوع الثالث بعد - 00:06:10ضَ
هذه نوعين استصحاب الدليل مع احتمال المعارض. فيجب العمل بالعامي حتى يرد المخصص. يعني العموم يستصحب. النص يجب العمل به حتى يرد ناسخ النص يستصحب. المطلق على اطلاقه حتى يرد ما يقيده. فالاطلاق - 00:06:40ضَ
وهذه الانواع الثلاثة السابقة استصحاب العلم الاصلي الذي هو البراءة الاصلية واستصحاب ما دل الشرع على ثبوته استصحاب الدليل مع احتمال المعارض؟ هذي الثلاثة حكي الاتفاق وانعاني بها. بقي النوع الرابع وهو محل الخلاف. وهو استصحاب - 00:07:10ضَ
حكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف. صورته ان يتفق العلماء على حكم في حالة ثم تتغير صفة المجمع عليه. فيختلفون فيه. فيستدل من لم يغير الحكم باستصحاب حال الاجماع. العلماء اتفقوا على حكمهم في حالة. ثم تغيرت هذه الحالة الى حال اخرى - 00:07:30ضَ
ان بقي على قوله الاول يستدل باستصحاب الاجماع. يقول من لم تغير الحكم يستصحب حال الاجماع فالحكم ثابت الحكم الثابت بالاجماع اثبته في هذه الحالة. وهذا النوع ليس بحجة وبالمثال يتضح الاجماع على صحة صلاة المتيمم المتيمم باجماع على صحة الصلاة - 00:08:00ضَ
اذا رأى الماء في اثناء الصلاة لو قال قائل انه اذا رأى الماء في اثناء الصلاة الى متى تبطل صلاته؟ لماذا؟ قال استصحابا لصحة صلاته قبل رؤية ما الثابتة بالاجماع. هذا الاستدلال الان ليس - 00:08:30ضَ
على الفرع قد يكون لمن قال بعدن البطلان دليل اخر لكن هذا الاستدلال انا اقول بعدم البطان لانه قبل رؤية ما كانت الصلاة لانه كقبل رؤية ما كانت الصلاة صحيحة بالاجماع. فلما رأى الماء - 00:08:50ضَ
فاستصحب هذا الاجماع هذا استدلال غير صحيح. لان محل الاجماع حال اذى ما. اما مع وجود الماء فلا حتى يقال باستصحابه مثال اخر استدل بعضهم على ترك القنوت في الصبح بقوله - 00:09:10ضَ
اجمعوا على نسخه في المغرب واختلفوا في الصبح. فيكون في الصبح منسوخا ايضا. هذا استصحاب للحكم الثابت في اجماع في محل خلاف. وهو ليس بحجة. ثم قال واما الادلة هذا متصل بمبحث التعارض بين الادلة والترجيح بينها. لما ذكر الادلة وفرغ من ذكرها - 00:09:30ضَ
ذكر هذا المبحث قال واما الادلة فيقدم الجلي منها على الخفي. كتقديم الظاهر على المؤول وتقديم الحقيقة على المجاز والموجب للعلم على الموجب الظن. كتقديم المتواتر على الاحاد والنطق على القياس النطق المقصود به النص من الكتاب والسنة. هو مقدم على القياس لانه لا قياس مع النص. القياس المخالف - 00:10:00ضَ
النص فاسد الاعتبار لكن لو كان النطق عامة والقياس خاصة فان اما يخصص بالخاص. وقد سبق هذا في الكلام على على العام والخاص. ولو كان للعلم عامة والموجب للظن خاصة. فكذلك العام يخصص بالخاص. قال والقياس الجلي على الخاص - 00:10:30ضَ
فيقدم قياس العلة على قياس الشبه كذلك يدخل في هذا ان ما قطع فيه بنفي الفارق بين الاصل والفرع او كانت العلة فيه منصوصا عليها او مجمعا عليها هذا مقدم على - 00:11:00ضَ
ما لم يقطع فيه بنفي الفارق بين الفرع والاصل. او كانت العلة مستنبطة لم ينص عليها ولا اجمع عليها القياس متفاوت في قوته منه جلي ومنه خفي قال فان وجد في النطق ما يغير الاصل والا فيستصحب الحال - 00:11:20ضَ
وقد قال العلماء ان الاستصحاب اخر مدار الفتوى قال العلماء الاستصحاب اخر مدى الفتوى فلا يفزع اليه الا عند عدم الدليل. يعني يشترط للعمل بالبراءة الاصلية يعني بالنفي الاصلي بالعدم الاصلي اشترط استفراغ الوسع في طلب الدليل ثم القطع او الظن بانتفائه - 00:11:40ضَ
اذا يقولون الاستصحاب اخر مداري الفتيان قال رحمه الله ومن شرط المفتي المفتي هو المخبر عن الحكم الشرعي والمقصود هنا المجتهد ان يكون عالما بالفقه اصلا يعني يعني اصول الفقه - 00:12:10ضَ
فاصول الفقه والقاعدة العظمى للمجتهد لكي يستنبط الاحكام على اسس سليمة. وقواعد مستقيمة. وقد يكون اراد امهات المسائل الفقهية اي مسائل الكبار. سواء اراد هذا او ذاك كلاهما مشترط قال اصل وفرعى - 00:12:30ضَ
المسائل الفقهية الجزئية خلافا ينبغي ان يكون عارفا بخلاف العلماء حتى لا يخرج عما قالوه اي الذي لا يعرف خلاف العلماء قد يقول قولا لم يسبق اليه. فيكون هذا خرقا للاجماع - 00:12:50ضَ
قذاف ومذهب ان يعرفوا ما استقر عليه رأي امامه ان كان مجتهدا مقيدا وما استقر عليه رأيه هو ان كان مجتهدا مطلقا. وان يكون كامل الاية في الاجتهاد فسره بما بعده قال عارفا بما يحتاج اليه في استنباط الاحكام من - 00:13:10ضَ
نحوي واللغة نعم. الكتاب والسنة بلسان عربي مبين. فلا يفهم الفاظ الكتاب والسنة ما يجهل اللسان العربي كيف يؤمن على الشريعة؟ من لا يؤمن على اللسان. النحو كذلك لان المعاني تختلف باختلاف الاعراب - 00:13:40ضَ
وكم من مسألة فقهية سبب الخلاف فيها مسألة نحوية. وللاسناوي كتاب الكوكب الدري فيما يتخرج عن اصول نحوية من الفروع الفقهية ذكر فيها فروعا فقهية مبنية على مسائلها من النحو - 00:14:00ضَ
وقد قال في بطليحية وبعضهم يفتيه وجاهل اعراب بسم الله عنه زاهد فليس من اهل لسان العرب. وفي الاصول ما له من ارب. ومثل هذا لا يكون مرشدان جهله النحو واما انشدا - 00:14:20ضَ
عليك بالنحو فان النحو لحن الخطاب منكه والفحوى وكذلك الصرف لان الاشتقاق ومعرفة اصول الكلمات له تأثير على اختلاف الدلالات والمعاني. وكذلك البلاغة ولا سيما علم المعاني. كالخبر والانشاء وما - 00:14:40ضَ
بالمسند والمسند اليه من تقديم وتأخير وحذف وذكر. ثم علم البيان ايضا كالتشبيه والحقيقة والمجاز شرط المجتهد ان يكون عارفا بما يحتاج اليه من علوم اللغة. وقد قال الجرمي انا منذ ثلاثين سنة افتي الناس في الفقه من كتاب - 00:15:00ضَ
من كان متخصصا في الفقه مثلا لكنه ليس عارفا بالعربية فانه سيدخل عليه النقص في في الفن الذي هو متخصص فيه من جهة ضعفه في العربية. قال ومعرفة الرجال ليأخذ برواية مقبول دون مجروح لكن اذا اخذ الحديث من الكتب التي التزم مؤلفها بالصحة مثل - 00:15:20ضَ
البخاري ومسلم فانه لا يلزم ان يكون عارفا بالرجال. وتفسير الايات الواردة في الاحكام والاخبار الواردة فيها نعم يشترط ان يكون عارفا بمعنىها بتفسير ايات الاحكام وفقه احاديث الاحكام. طبعا لا يسار ان يكون عارفا بالغريب عموما - 00:15:50ضَ
مثلا الغريب الوارد في حديثه ام زرع مثلا هذا لا يساط ان يكون عارفا به. المشترط هو ما ذكره المؤلف ان يكون عارفا بتفسير الايات في الأحكام والأخبار الواردة فيها اي في الأحكام. قال ومن شرط المستفتي المستفتي هو السائل عن الحكم الشرعي - 00:16:10ضَ
من شرطه ان يكون من اهل التقليد الى المجتهد لا يقلد غيره. انه متمكن من اية الاجتهاد واستثنى بعض العلماء سورتين السورة الاولى اذا اجتهد ولم يظهر له الحكم. فهنا يجوز لهذا المجتهد ان يقلب - 00:16:30ضَ
والثانية اذا نزلت به حادثة تقتضي الفورية فيجوز له حينئذ ان يقلب قال فيقلد المفتي في الفتيا يعني لا في الفعل. لو رأى الجاهل العالم يفعل فعل لم يجز له ان يقلده فيه حتى يسأله. يعني لعله فعله لامر لم يظهر للمقلد - 00:16:50ضَ
وليس للعالم ان يقلد وقيل يقلد هي المسألة السابقة. المجتهد لا يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد. وآآ استثنى بعض العلماء الصورتين السابقتين اذا اجتهد ولم ولم يظهر له الحكم او نزلت به حادثة ترتضي فورية قال والتقديد - 00:17:20ضَ
قبول قول القائل بلا حجة فعلى هذا على هذا التعريف قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى اذا لكن قوله صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه فالمتوجه ان لا يسمى تقليدا كما ذكره - 00:17:40ضَ
مؤلف نفسه في كتابه الاخر البرهان ومنهم من قال ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وانت لا تدري من اين قال اي لا تدري ما اخذ ذلك القول من اين اخذ قوله؟ من اين اخذ قوله؟ قال فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس - 00:18:00ضَ
المقصود هنا ان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد ليس المقصود خصوصا القياس بل مقصود الاجتهاد والصحيح هو وقوع يا ايها النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك قصة اسارى بدر حيث استشار ابا بكر فاشار باخذ الفداء - 00:18:30ضَ
واستشار عمر فاشار بقتلهم. فهووي صلى الله عليه وسلم رأي ابي بكر. فنزل قوله تعالى ما كان ان يكون له اسرى حتى يدخل في الارض. وهذا عن اجتهاد لو كان عن وحي لما عتب عليه. ومثله ايضا اذنه صلى الله عليه - 00:18:50ضَ
في التخلف عن الجهاد لمن استأذنه قبل ان يتثبت عن عذره هل هو صادق او كاذب؟ لما اذن نزل قوله تعالى عفا الله لم اذنت لهم حتى يتبين ذاك الذين صدقوا وتعلم فعليا. لو كان بالوحي لما عتب عليه. فان قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:10ضَ
فكان يقول بالقياس يعني كان يجتهد فيجوز ان يسمى قبول قوله تقليدا. لان لا نعلم ما اخذ قوله وقد عرف التقليد في المراقي بقوله هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل - 00:19:30ضَ
هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل. قالوا اما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض اذا الاجتهاد بذل الوسع في بلوغ الغرض اي في استنباط حكم شرعي. قال فالمجتهد - 00:19:50ضَ
ان كان كامل الاية في الاجتهاد. هذه اخر مسألة ذكرها وهي مسألة هل كل مجتهد مصيب؟ قال في ان كان كاميرا الالة في الاجتهاد. فان اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. اجر على اجتهاده واجر على اصابته - 00:20:10ضَ
وان اجتهد واخطأ فله اجر واحد. على اجتهاده ولا اثم عليه في خطأه. ومنهم من قال كل مجتهد في الشروع المصيب هذا بني على ان حكم الله في حقه هو ما اداه اليه اجتهاده. لكن يشكل على هذا ان النبي - 00:20:30ضَ
صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه تارة كما سيأتي ان شاء الله. ولا يجوز ان يقال كل مجتهد في الاصول الكلامية مصيب. لان ذلك يعني في العقائد لان ذلك يؤدي الى تصويب اهل الضلال من النصارى الذين يقولون ان الله الثلاثة والمجوس الذين يعبدون - 00:20:50ضَ
نار والكفار هذا يشمل كل كافر والملحدين من كفروا بالاديان كلها ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد فاصاب فله اجران ومن اجتهد واخطأ فله اجر واحد. وجه الدليل ان النبي صلى الله - 00:21:10ضَ
الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه اخرى. والله سبحانه اعلم. هذا دليل الجمهور انه ليس كل مجتهد مصيبة ويدل له ايضا حديث بريدة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم واذا حاصرت اهل حصن فارادوك ان تنزله - 00:21:30ضَ
على حكم الله فلا تفعل. ولكن انزلهم على حكمك فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا فدل هذا على ان حكم الله متعين. وان غيره يكون خطأ ولا يكون صوابا. اذا المصيب في الفروق - 00:21:50ضَ
واحد من اجتهد في الفروع فاصاب فله اجران. وازتهد فاخطأ له اجر هذا يدل على ان المصيبة واحدة. هذا اخره والله تعالى اعلم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بارك الله فيكم. جزاك الله خير. واياك ان شاء الله. الى اليوم السادس. قوله يعني كنت اذا غلبتني مسألة - 00:22:10ضَ
مقلد عطاؤنا في رباح هل هل هذا صحيح - 00:22:40ضَ