التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقول الاكثر هل هو اجماع؟ لا يعتبر احسنت ليس باجماع. ما معنى قبل العصر معناه ان يموت جميع من اجمعوا على الحكم. نعم. ثم بعد ذلك يبدأ - 00:00:00ضَ
يحتج بقوله. احسنتم. وهل هو شرط؟ لا يشترط. لا يشترط. احسنت. لا يشترط انقراض العصب هاي الاجماع للسكوت حجة. نعم. احسنت. صحابي انتشر قوله ولم ينكر. هل يدخلوا هذا في قول الصحابي الذي هو محل نزاع في الاحتجاج به - 00:00:30ضَ
لا يدخل. لا يدخل احسنتم. هذا اجماع سكوتي. احسنتم بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله الاحاد هو الذي يوجب العمل. الاحاد ما لم يتواتر. سبق في المجلس الماظي ان المتواتر ما يرويه جماعة - 00:01:00ضَ
يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم الى ان ينتهي الى المخبر عنه. ويكون مدركه الحس رؤية او سماع فما لم يتواتر هو الاحاد. وهو يوجب العمل الاحاد يجب العمل به يدلني ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا - 00:01:20ضَ
مفهومه انه ان كان عدلا لزم العمل به حالا من غير تثبت ولا تبين وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الاحاد الى النواحي بتبليغ الاحكام. وتقوم بهم الحجة - 00:01:50ضَ
كان بعث معاذا رضي الله عنه وكما بعث بعث رسله الى الملوك. وهو اجماع من الصحابة في وقائع لا تنحصر. كرجوع اهل قباء الى خبر واحد لما اخبرهم بتحويل القبلة - 00:02:10ضَ
آآ في في حديث ابن عمر رضي الله عنهما انه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم ات فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن. وقد امر ان يستقبلوا الكعبة فاستقبلوها. فوكان الهجوم الى الشام فاستداروا الى - 00:02:30ضَ
الصحابة تحولوا الى الكعبة بخبر واحد عملوا به. فخبروا الواحد حجة في العقائد والاحكام. قال رحمه الله ولا يجيب العلم. لا موجب العلم. خبر الاحاد يفيد الظن لا العلم. وجهه انك لو سألت عن اعدل - 00:02:50ضَ
خبر احد ايجوز في حقه الغلط والسهو؟ فانك ستقول نعم. فمعنى ما هذا؟ انك لا تقطع بصحة الخبر. فخبر الاحاد يفيد رجحان صحة الخبر خبر الاحاد يفيد رجحان صحة الخبر. وقد يفيد العلم بالقرائن. مثال ما - 00:03:20ضَ
العلم من قرائن الحديث الذي نقله الائمة المتفق على عدالتهم. او تلقته بالقبول يعني وهو مروي في الصحيحين ولم ينتقده احد ممن انتقد بعض الاحاديث التي في الصحيحين من الحفاظ او وقع الاجماع على مقتضاه فخبر الاحد الاصل انه يفيد من وقد يفيد العلم بالقرائن لكن - 00:03:50ضَ
يجب العمل به كونه يفيد الظن ليس معناه انه لا يجب العمل به بل يجب العمل به. قال وينقسم الى مرسل ومسند. هذا باعتبار آآ اتصال السند وانقطاعه. ينقسم الى مرسل ومسند. قال رحمه الله في المسند - 00:04:20ضَ
ما اتصل اسناده والمرسل ما لم يتصل اسناده. المرسل على المشهور عند محدثين ما رفعه التابعين. لكن المرسل عند الاصوليين ما لم يتصل اسناده. فيشمل جميع انواع الانقطاع فان كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة. مراسم - 00:04:40ضَ
الصحابة محمولة عن الاتصال. فهي حجة ومعنى مرسل الصحابي ما اخبر به الصحابي من قول النبي من قول للنبي صلى الله عليه وسلم او فعل ولم يسمع ذلك القول او لم يشاهد ذلك الفعل. اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا او ان - 00:05:10ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا لكنه لم يسمع القول منه. ولم يرى الفعل منه. فهذا مرسل صحابي ومحمول على اتصال. مثاله قول عائشة رضي الله عنها كان اول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:05:30ضَ
الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. عائشة رضي الله عنها حصول هذا الخبر الذي اخبرت عنه لم تكن ولدت لكنه محمول على الاتصال - 00:05:50ضَ
انها ستكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا او من صحابي كابيها. وينطقون سمعته من تابعي. فمراسيل الصحابة اباه محمودة على الاتصال. واما مرسل غير الصحابي فهذا الذي ذكره هنا. قال فان كان من مراسيد غير الصحابة فليس بحجة - 00:06:10ضَ
ليس بحجة عند الشافعية. وهو مذهب جمهور المحدثين. لماذا؟ للجهل بالساقط ورده جماهر النقاد بالجهل بالساقط في الاسناد. لكن جمهور الاصوليين عن الاحتجاج به. المقرر في اصول الحنفية والمالكية والحنابلة. ان المرسل حجة - 00:06:30ضَ
وذلك لان التابعية الثقة لا يستحل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اذا سمعه من ثقة فهو لا يرسل الا حيث يجزم بعدالة الراوي. قال المصنف رحمه الله بعد ان قرر عدم الاحتجاج - 00:07:00ضَ
الا مراسيل سعيد ابن المسيب فانا فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيه الذي لم يذكر هو صهره في الغالب ابو زوجته ابو هريرة رضي الله عنه - 00:07:20ضَ
والمفتش لها هو الامام الشافعي رحمه الله. كما ذكره الجويني في كتابه البرهان قال رحمه الله والعنعة العنعة رواية الحديث بلفظ عن العنعنة هي رواية الحديث بلفظ عن قال والانعام - 00:07:40ضَ
تدخل على اسانيد واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني واخبرني قول ذلك العنعنة محمودة اتصال بشرطين اذا روي الحديث هكذا بلفظ عن فلان عن فلان دون تصريح تحديث - 00:08:00ضَ
اوسم ما يقول سمعت فلانا او حدثني فلانا بل يقول عن فلان. هل هذا يحمل على اتصال؟ الجواب نعم يحمل على قال بشرطين الاول الا يكون المعنعن مدلسا. الاول الا يكون المعنعن مدلسا - 00:08:20ضَ
فان كان مدمسا فلابد من التصريح بالتحديث. الشرط الثاني اجتماع الراوي بمن روى عنه ولو مرة. وهو الذي عليه ائمة الحديث. انه يشترط لقاء الراوي من روى عنه لابد من ان يجتمع وقال امام مسلم تكفي المعاصرة يعني لا يشترط ثبوت - 00:08:40ضَ
اللقاء والاجتماع بل تكفي المعاصرة يكفي ان يكون الراوي ومن روى عنه في اصل واحد ولو لم ينقل لقاؤهما واجتماعهما الشوط الاول متفق عليه. الا يكون المعنعن مدلسا. ان كان مدلسا لم اتصال. والشرط الثاني محل خلاف - 00:09:10ضَ
على انه يشترط اجتماعهما. قال رحمه الله واذا قرأ الشيخ هذا السماع هذا السماع من الشيخ. واذا قرأ الشيخ يجوز للراوي ان يقول حدثني او اخبرني واذا قرأ هو هو قرأ على الشيخ الراوي قرأ على الشيخ وهذا وهذا يسمى العرض - 00:09:30ضَ
فيقول اخبرني ولا يقول حدثني ونافق بينهما في اللغة يومئذ تحدث اخبارها لا فرق بين التحديث والاخبار في اللغة. لكن هل يسوء في العرض في قراءة الطالب على الشيخ؟ ان يقول - 00:09:50ضَ
اه ان يقول حدثني المصنف يقول ان الطالب يقول اخبرني ولا يقول حدثني. الراوي يقول اخبرني ولا حدثني. لماذا؟ لان الشيخ لم يحدث. وقيل بل يجوز ان يقول حدثني. من قرأ على الشيخ - 00:10:10ضَ
كما يجوز ان يقول اخبرني كذلك يجوز ان يقول حدثني. وهذا قول مالك والبخاري وعليه عرف اهل الحديث وعليه عرف اهل الحديث. لان القصد الاعلام بالرواية عن الشيخ. ومحل هذا الخلاف عند الاطلاق - 00:10:30ضَ
اما اذا قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في جواز ذلك. لو قال حدثني قراءة عليه فلا خلاف في في الجواز لكن لو قال حدثني هكذا بالاطلاق بدون بدون ان يقيده بقوله قراءة عليه فهذا محل الخلاف - 00:10:50ضَ
مقررة انه لا يقول حدثني ومالك والبخاري على انه لا حدثني واخبرني فيقول حدثني كما يقول اخبرني. واذا جازه الشيخ من غير قراءة. يعني من من غير قراءة من الشيخ علي وهو السماع ومن غير قراءة منه من الراوي على الشيخ وهذا العرض فاذا اجازه الشيخ - 00:11:10ضَ
يريد ان يسمع هو من الشيخ ومن غير ان يكون هو طرأ على الشيخ فيقول اجازني واخبرني اجازة. قال له اجزت لك ان تروي عني كتاب كذا. فيقول اجازني او اخبرني اجازة - 00:11:40ضَ
قال رحمه الله وما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم. القياس حجة اي تثبت كتبه احكام. وهو رابع الادلة المتفق عليها. الكتاب والسنة والاجماع والقياس واول من احدث القول بنفي القياس النظار من ائمة المعتزلة كما ذكره الحافظ ابن عبد البر ثم - 00:12:00ضَ
فقال به الظاهرية ومن اصلح الادلة في اثبات القياس ما في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه فقال يا رسول الله ولد لي غلام اسود. قال هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراق - 00:12:30ضَ
الاوراق الذي فيه سواد وبياض. قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال انه نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه اهو عرق. الجامع هنا هو التأثر بالاصول. هو نزع العرق. والقياس حمل معلوم على معلوم في - 00:12:50ضَ
اكملني جامع بينهما وحمل معلوم على معلوم في حكم لجمع بينهما. كحمل النبيذ على الخمر في امتي بجامع الاسكان في كل منهما. وقد عرفه المؤلف فقال واما القياس فهو رد فرع الى الاصل في - 00:13:10ضَ
حكم معنى رد الفرع الاصلي في الحكم ان يجعل الفرع مساويا للاصل في الحكم. كالمثال السابق جعلت النبي مساويا للخمر في الحكم الذي هو الحرمة. وكذلك في قياس الارز على البر في جريان الربا. بجامع الاقتياف - 00:13:30ضَ
قال مثلا رددت الفرع الى الاصل في الحكم يعني جعلت الفرع وهو الارز ساويا للاصل وهو البرء في الحكم وهو وهو جريان الربا. قال رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما - 00:13:50ضَ
وهذه الاربعة التي ذكرها هي اركان القياس. الفرع والاصل والحكم والجامع قال رحمه الله وهو اي القياس ينقسم الى ثلاثة اقسام. قال ذكرها قال قياس العلة وقياس دلالة وقياس الشبه. قال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم - 00:14:10ضَ
اظهر وابين ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها. ما جمع فيه بين الفرع والاصل بالعلة نفسها كالمثالين في سابقين في قياس النبيذ على الخمر في الحرمة بجامع الاسكار. هنا جمعت بين الفرع والاصل بالعلم في نفسها وهي الاسكار - 00:14:40ضَ
قياس الارز على البر في جريان الربا بجامع الاقتيات وادخار مثلا. هنا جمعت بين الفرع والاصل بين الخزي والبر بالعلة نفسها وهي الاختيار والادخار. قال مقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على - 00:15:00ضَ
الاخر وهو ان تكون الائمة دالة على الحكم. ولا تكون موجبة للحكم. وبعبارة اوضح ما جمع فيه بين الفرع والاصل بدليل العلم ما جمع فيه بين الفرع والاصل بدليل العلة. كقياس النبيذ الخمر - 00:15:20ضَ
اه في الحرمة بجامع الرائحة الكريهة والشدة التي تدل على الاسكار. الان الراية الكريهة والشدة ليست هي العلة لكنها دليل على الاسكار فهي دليل على العلة هذا قياس الدلالة. ثم قال رحمه الله وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين. قياس - 00:15:40ضَ
الشبه ان يتردد الفرق بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. مثلا العبد المملوك الى قتل هل فيه الدية؟ لشبهه بالحر؟ ويصبح فيه الحر في انه يثاب ويعاقب او فيه القيمة بشبهه بالمال - 00:16:10ضَ
هو يشبه المعنى في انه يباع ويوهب فهذا يسمى قياس الشبه. يعني تبدأ الفرق بين اصلين فيلحق باكثرهما شبه مثلا الاصوات البشرية هذه التي تدخل في الحاسب وتعدل اه تنتج اصوات تشبه المعازف. هذه الاصوات هل نلحقها بصوت ادمي؟ او بصوت - 00:16:40ضَ
المعازف ترددت بين هذين الاصلين وهي اكثر شبها بصوت المعازف ستلحق به وتأخذ حكمه وحكم صوت المعازف الحرمة. ثم قالوا من شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل بان يكون وصف بان يكون الجامع وصفا مناسبا لكل من الفرع والاصل. كالاستفكار - 00:17:10ضَ
مناسب لتحريم النبيب. قياسا على الخمر. ومما يذكره الاصوليون انه يشترط في الفرع وجود الجامع. فلو قال قائل يجري الربا في التفاح قياسا على البر. بجامع الاقتيات والادخار. هذا القياس غير صحيح. لان الجامعة - 00:17:40ضَ
وهو الاقتياس والادخار غير موجود في الفرع غير موجود في التفاح. وهذا يسمى القياسا مع الفارق. هذا القياس الذي يخلو فيه فرع من الجامع يسمى القياس مع الفارق ويمكن ان يفسر قول المؤلف بهذا ومن شرط الفرع ان يكون مناسبا للاصل - 00:18:10ضَ
يشترط ان يكون يشتاط في الفرع ان يكون الجامع موجودا فيه. قد يفسر بهذا ومن شرط اصلي ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين اي بين المتناظرين. المتناظران في مسألة فيها قياس يشترط - 00:18:30ضَ
في الاصل ان يكون ثابتا بدليل يتفقان عليه. فان لم يكن خصم فالشرط ثبوت الحكم بدليل يقول به القائس لماذا يشترط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين خصمين لانه اذا كان الخصم لا يقول به فسيمنع الحكم فيحتاج المستدل الى اثباته فيكون - 00:18:50ضَ
انتقالا من مسألة الى مسألة اخرى فينتشر الكلام ويفوت المقصود. مثال ان يقول الحنبلي الحصاة التي رمي بها الجمار حصاة مستعملة فلا يصح الرمي بها كالماء المستعمل في طهارة واجبة. فيقول المالكي انا لا اسلم اصلا حكم الاصل وهو ان الماء المستعمل - 00:19:20ضَ
لا يحصل به تطهر بل يحصل به التطهر عندي او مثلا يقول الحنبلي جلد الميتة نجس فلا يكفر بالدماغ كجلد الكلب. فيقول الحنفي انا لا اسلم حكم الاصل جد الكلب عندي يظفر بالدماغ. قال رحمه الله ومن شرط العلة ان - 00:19:50ضَ
تضطرد في معلولاتها. ومعنى الاضطراب انه كلما وجدت العلة وجد الحكم. مثلا كلما وجد الاسكار وجد تحريم كلما وجد الاقتياث والادخار آآ جرى الربا قال تنتقض لفظا ولا معنى. فلا تنتقد الانتقام والنقد هو وجود الوصف دون الحكم - 00:20:20ضَ
اذا وجد الوصف دون الحكم فهذا هو النقب. وانا هذا الذي ذكره فالنقض الذي هو الوصف دون الحكم قادح في العلة. وهذا مذهب الشافعية. والجمهور على انه لا يلزم ان يكون قادحا - 00:20:50ضَ
وجود الوصف دون الحكم قد يكون لوجود مانع او لفقد شرط. خذ مثاله. القتل عند العدوان علة بوجوب القصاص. لكن ينتقد ذلك عند جمهور العلماء بقتل الوالد ايه ده! لان الوالد لا يقتل بولده عند الجمهور. فهل هذا يقدح في العلة؟ يعني وجد عندنا - 00:21:10ضَ
قتل عمد عدوان. ولم يوجد عندنا القصاص. عند الجمهور هذا تخصيص للعلة ليس قدحاء. خلافا لما قرره المؤلف. المؤلف يقرر ان وجود الحكم قادح. فيفسد القياس. فهنا وجدوا واسكتوا هذا الحكم وجد القتل العمد العدوان - 00:21:40ضَ
لم يوجد الحكم وهو القصاص في قتل الوالد ويده. لكن الجمهور يقولون هذا ليس قادحا. هذا تخصيص. هنا تخلف الحكم وقد يتخلف الحكم لفقد شرط. مثلا الزنا علة للرجل. وشرطه الاحصان - 00:22:10ضَ
طيب لو زنا غير محصن هل يرجم؟ الجواب لا يرجى. طيب هل يقال هذا نقل العلة؟ الجمهور يقولون لا وتخلف الحكم آآ بسبب تخلف شرط. لانه فقد الشرط قال في المراقي في قوادح القياس منها وجود الوصف دون الحكم منها وجود الوصف - 00:22:30ضَ
دون الحكم سماه بالنقض طعاة العلم. والاكثرون عندهم لا يقدحون. بل هو تخصيص وذا مصححه. الجمهور على انه لا قد حاء بالنقض القدح اه النقب ليس بقادرح. لكن اذا كان تخلف الحكم لغير ذلك. لغير - 00:23:00ضَ
في مانع او فقد شرط فانه لا يصح التعليل به. كما لو قيل تجب الزكاة في المواشي قياسا على بجامع دفع حاجة الفقير فيقال هنا ان التعليل بدفع حاجة الفقير قد تخلف الحكم - 00:23:30ضَ
عن هذه الائمة في الجواهر هي تصلح اذا في حاجة الفقير ومع هذا لا زكاة فيه. فهذه العلة لماذا؟ لانه وجدت العلة وهي دفع حاجة الفقير ولم يوجد الحكم اسلوب الزكاة التخلف لغير وجود مانع او فقد شرط. فهنا يكون اه - 00:23:50ضَ
قال ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. يعني يدور معها وجوده وعدمه. اذا وجدت وجد الحكم واذا انتفت انتفى. يعني اذا وجد السفر وجد جواز القصر. اذا انتفى السفر انتفى جواز القاصر. اذا وجد الاسكار - 00:24:20ضَ
وجد التحريم اذا انتفى الاسكار انتفى التحريم. اذا وجد الاقتياث والادخار جرى الربا انتفى الربا قالوا العلة هي الجالبة للحكم. الشرع جعل العلة جاربة للحكم. فالاسكار هو علة في الحكم بالتحريم. العلة هنا هي تجاربة الحكم. الشرع جعلها جارية للحكم - 00:24:40ضَ
والحكم هو المجلوب للعلة. اي ان الحكم ناتج عن علة مترتب على العلة. فتحيم النبيب ناتج على وجود العلة فيه وهي الاسكار. جريان الربا ناتج مترتب على وجود العلة وهي لاقتيات وادخار مثلا. هذا اخره والله تعالى اعلم - 00:25:10ضَ
بارك الله فيكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:25:40ضَ