الورقات للجويني

شرح الورقات للجويني - المجلس الخامس

محمد ابن طوق المري

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الله تعالى واتوا الزكاة. هذه الاية تدل على مجموعة من الاحكام. والمطلوب ان تذكر - 00:00:00ضَ

قاعدة الاصولية الحكم. هذه الاية تدل على وجوب ايتاء الزكاة. ما القاعدة الاصولية احسنت احسنت. الامر يقتضي الوجوب. طيب هذه الاية تدل على انك اذا اخرجت زكاتك فقد برئت ذمتك. ما القاعدة - 00:00:20ضَ

اه ما اخر مسألة اخذناها؟ واذا فعل الامر يخرج عهدة. احسنت. احسنت بارك الله فيك. اذا فعل خرج من عهدة. وهذا يسمى الاجزاء. يسمى الاجزاء. اه الامر تقتضي الاجزاء. يعني اذا فعل المأمور خرج المكلف من العهدة اي سقط عنه الطلب. وبرئت ذمته. طيب - 00:00:50ضَ

هذه الاية ايضا تدل على انه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها كما عليه الجمهور. ما القاعدة في الاصولية الامر يقتضي الثورة. احسنت احسنت. طيب وهي تدل ايضا على او وجوب احصاء المال لاخراج الزكاة. ما القاعدة؟ احسنت. احسنت ما لا يتم - 00:01:20ضَ

احسنتم بارك الله فيكم. ثم قال رحمه الله تعالى يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ذكر هنا من ادخلوا في خطاب الله تعالى ومن لا يدخل يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون وهم المكلفون - 00:01:50ضَ

من ذكر او انثى. والمكلف هو البالغ العاقل. واما الكفار فسيأتي الكلام عليهم قال رحمه الله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. السهو معلوم فالساهي الذي حصل منه الذهول عن معلوم غير مكلف بعدم العلم - 00:02:10ضَ

لا تكليف الا مع العلم. ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان والسكر هو عليه. فالناس والساهي غير مكلفين والفرق بينهما ان سهو الذهول عن المعلوم. واما النسيان فهو زوال المعلوم - 00:02:40ضَ

فهو اشد من الساهي. زوال ما علم قل نسيان والعلم في السهو له اكتنان. السهي اذا ذكرته تذكر بخلاف الناس. وكل التكاليف شرطها العلم والقدرة. والعلم والوسع على المعروف يعم كل ذي تكليفي كما قال في لابد من العلم والوسع والوسع هو القدرة. ويؤمر الساهي - 00:03:00ضَ

بعد ذهاب السهو بجبر خلل السهو تنساه عن الصلاة فاذا تذكر فانه يقضي ما فات ننام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. قال والصبي والمجنون غير والصبي والمجنون اه الصبي غير مكلف لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحترم. وهذا مذهب - 00:03:30ضَ

والمذهب عند المالكية ان الصبي غير مكلف بالواجب والحرام. وهو مكلف بغيرهما جمهور العلماء على ان الصبي غير مكلف مطلقا للحديث السابق رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الطبيعي حتى يحترم. ومالك اياه على انه غير مكلف بالواجب والحرام. وهو مكلف بغيرهما فهو مكلف تكليفا جزئيا - 00:04:00ضَ

هي المأمورات في حقه كلها آآ مندوبات. والمنهيات كلها في حقه مكروهات والدليل على ذلك انه ثبت شرعا انيته للاجر كما في حديث المرأة التي رفعت صبيها فقالت يا رسول الله - 00:04:30ضَ

الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم اي الغلام يا غلام سم الله بيمينك وكل مما يليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلف هذا الغلام بهذه الاحكام. وهي في حقه اداب مستحبة - 00:04:50ضَ

فالصبي عند المالكية مكلف بغير الواجب والحرام كما قال في المراقي قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرمين قد كلف الصبي على الذي اؤتمي الذي اؤتمي اي اختير بغير ما وجب والمحرم وهو عند الجمهور غير مكلف - 00:05:10ضَ

بشيء والمجنون غير مكلف للحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يعقل لكن الصبا والجنون لا يمنعان الاحكام الوضعية. الصبي المجنون كما قال المؤلف لا يدخلان في الخطاب اي الخطاب التكليفي. واما الاحكام الوضعية فالصبى والجنون لا يمنعانها. يعني - 00:05:30ضَ

اذا قتل الصبي او المجنون لزمت الدية في مالهما لو اتلف الصبي شيئا او اتلف المجنون شيئا وجب الضمان في مالهما. وذلك لان هذا ليس من خطاب التكليف. بل هو من خطاب الوضع. وخطاب الوضع لا يشترط فيه البلوغ - 00:06:00ضَ

العقل. التكليف هو الذي يساق فيه البلوغ والعقل. فقوله والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب اي الخطاب التكليفي. واما الوضعي فهم فيه داخلون. وعدم دخول الساهي في الخطاب تكليفي هو لعدم العلم. ولا تكليف الا الا بعلم. واما الصبي والمجنون فلحديث السابق رفع القلم عن ثلاثة - 00:06:20ضَ

ثم قال رحمه الله والكفار مخاطبون بفروع الشرائع اي بالاوامر والنواهي. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة فقيه الكفار غير مخاطبين بالاوامر والنواهي. وحجة اصحاب هذا القول انهم لو فعلوها حال كفرهم لم تقبل منهم - 00:06:50ضَ

وما لا يقبل منهم فلا يخاطبون به. قالوا ولانهم لا يجب عليهم اذا دخلوا في اسنان قضاؤها واجاب الجمهور وقالوا هم مخاطبون بها بالاوامر والنواهي. وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. لم تقبل منه بكفرهم وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا. وهم اذا اسلموا غير - 00:07:10ضَ

يعني لا يؤمرون بقضائها لان الاسلام يجب ما قبله. المحدث يخاطب بالصلاة. وهو محدث بما لا تصح الا به وهو الطهارة. وقد دلت الادلة على ذلك من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله - 00:07:40ضَ

ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نك نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب في يوم الدين حتى اتانا اليقين. من الاسباب التي سلكتهم في سقر عدم اطعام المسكين. وهو فرع من الفروع - 00:08:00ضَ

ومثله ايضا خذوه فظلوه ثم لجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام مسكين وعليكم السلام فمن اسباب عذابهم عدم الحرب على طعام المسكين وهو من فروع واما عدم مخاطبة - 00:08:20ضَ

بقضائها بعد اسلامهم فما سبق من ان الاسلام يجب ما قبله. ثم قال رحمه الله والامر بالشيء نهي عن ضده. اي يستلزم النهي عن ضده. الامر بالشيء نهي عن جميع الابداد - 00:08:40ضَ

الامر بالقيام نهي بالاستلزام عن القعود والاضطجاع والركوع والسجود. وعليه فالامر بالقيام في قوله صلى الله عليه وسلم صل قائما. يستلزم النهي عن كل ما سوى القيام. الجلوس والاضطجاع يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا. الامر بالثبات يستلزم النهي عن الفراق. والنهي - 00:09:00ضَ

عن الشيء امر باحد اضداده. النهي عن القيام مثلا امر باحد الاقداد يعني لو انك جلست وقد امتثلت للنهي. ولو انك اضطجعت فقد امتثلت ايضا. فالامر بالشيء نهي عن جميع الارباب. والنهي - 00:09:30ضَ

عن الشيء امر باحد الابداد. ثم قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي استدعاء الترك طلب ترك الفعل. بالقول ممن هو دونه. هذا اشتراط للعلوم - 00:09:50ضَ

وسبق بحث المسألة في الامر هل يساط العلو والاستعلاء او لا يشترطان ويشترط احدهما دون الاخر؟ فما قيل هناك؟ يقال هنا وليس عند جل الاذكياء شرط علو فيه واستعلائه. انا سبيل الوجوب هذا يخرج المكروه. ظاهره ان المكروه ليس منهيا عنه - 00:10:10ضَ

والواقع ان النهي قد يكون للتحريم. وقد يكون للكراهة. النهي قد يكون على سبيل الوجوب. وجوب الترك وهذا التحريم وقد يكون وقد لا يكون على سبيل وجوب الترك. وهذا المكروه. وصيغة النهي لا تفعل - 00:10:30ضَ

صيغته لا تفعل. لا تأكلوا الربا. ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. ولا تقربوا الزنا صيغته المضارع المقرون بلا الناهية. لا تفعل. واما يعرف به التحريم اه التصريح به - 00:10:50ضَ

حرمت عليكم الميتة او التأبير بلا يحل. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. وكذلك لفظ نهى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم النحر وهو للتكرار - 00:11:10ضَ

سبق ان النهي ان الامر لا يفيظ التكرار. لكن النهي يقتضي التكرار ومعنى التكرار انه يجب على المكلف استدامة الترك. مثلا لا تكن ربا يجب استدامة ترك اكل الربا. وهو ايضا الفور فيجب - 00:11:30ضَ

الانتهاء فورا يجب الانتهاء عن منهي عنه فورا اذا النهي يقتضي التحريم وتكرار ويقتضي ايضا فساد المنهي عنه وهو الذي قال فيه ويدل دلوا على فساد منهي عنه. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:11:50ضَ

ما نوي عنه ليس من امرنا فهو اذا مردود. كانه لم يوجد لانه فاسد. والصحابة لم يزالوا يحتجون بالنهي عن الفساد. من ذلك قول ابن عمر رضي الله عنهما لا يصح نكاح المشركات - 00:12:20ضَ

لان الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات. لا تنكحوا المشركات هذا نهي. واستدل به على عدم الصحة الذي هو الفساد. وكذلك احتجوا على فساد بالنهي عنه. فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة. وعن الصلاة لغير قبلة. وعن الصلاة بدون - 00:12:40ضَ

في العورة ونهى عن بيع الغوى وعن بيع الانسان ما لا يملكه. كل هذا اذا وقع شيء منه حكم بفساده. ما معنى الفساد هنا معناه انه لا يترتب عليه عليه المقصود. فمثلا الصلاة اذا قيل انها باطلة فكما سبق - 00:13:00ضَ

انه لا تبرأ بها الذمة. لا يسقط الطلب. واذا قيل في معاملة انها باطلة. فالمعنى انه لا يترتب الاثر المقصود المعاملة اذا كان بياعا مثلا لا ينتقل العوظان. ومحل هذا محل اقتضاء - 00:13:20ضَ

الفساد اذا لم توجد قرينة تدل على عدم البطلان. اذا وجدت قرينة تدل على الصحة فانه يعمل بها مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا تسروا الابل والغنم. فمن ابتاعها بعد فهو بخير - 00:13:40ضَ

النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاعا من تمر انظر هنا التصنية منهي عنها. لكن وجد في الحديث ما يدل على ان البيع لو وقع فانه صحيح. وليس بفاسد. اين هذا في الحديث - 00:14:00ضَ

اين تجدونه في الحديث؟ لا تسروا الابل والغنم. ثم فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها. ان شاء ردها وان شاء ان شاء امسكها وان شاء ردها وصاع من تمر احسنت احسنت. تخييره يدل على صحة البيع. وبخير النظرين لو كان فاسد - 00:14:30ضَ

كما خير نعم ثم قال رحمه الله لو اخذنا تطبيقا طيب الان عرفنا ان النهي يقتضي التحريم والتكرار والفور والفساد. قال صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب الذهبي الا يدا بيد سواء بسواء. ماذا يقتضي هذا النهي؟ يقتضي التحريم - 00:15:00ضَ

اذا يحرم بيع الدهب الذهبي الا يدا بيد سواء بسواء. ويقتضي ايضا التكرار. فيجب استدامة الترك ويقتضي ايضا الفور معناه ينتهي فورا. ويقتضي ايضا فساد. فلو وقع هذا البيع لن يصح - 00:15:30ضَ

اني ترتب عليه اثره. ثم قال رحمه الله وترد صيغة الامر والمراد به الاباحة. ما مثاله؟ هذا سبب في مجلس ماضي امر للاباحة. ما مثاله؟ احسنت. واذا احللتم احسنتم بارك الله فيكم واذا حاجتم فاصطادوا. قال او التهديد هم تمتعوا فان مصيركم الى النار - 00:15:50ضَ

هذا تهديد او التسوية فاصبروا او لا تصبروا. او التكوين كونوا قردة خاسئين. هذا اخره والله الله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. حفظكم الله سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت - 00:16:20ضَ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:16:50ضَ