التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ففي قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر اين صيغة العموم؟ ما موصولة - 00:00:00ضَ
وحرم الربا اين صيغة العموم؟ احسنت الربا الاستغراق الربا الاستغراب حرمت عليكم الميتة هذا يدل على حرمة اكلي ما قتل بالصاق الكهربائي. ما وجد دلالة؟ كيف دخل ففي الاية ما قتل بالصعق الكهربائي الف ميتر احسنت احسنت نعم - 00:00:20ضَ
احسنتم بارك الله فيكم. ان في الميتة الاستغراق فتعم كل ميتة ومن ذلك ما قتل بالصاق الكهربائي. ثم اتموا الصيام الى الليل ما نوع المخصص المتصل هنا؟ الغاية احسنت. ما الفرق - 00:01:00ضَ
بين العامي والمطلق. نعم نعم احسنتم احسنتم. احسنتم بارك الله فيكم نعم احسنت احسنت احسنت عمومه شمولي والمطلق عمه بدني نعم جرت عادة الاصوليين ان يذكروا المطلق بعد العام نيا بينهما من التشابه. لكن المؤلف هنا - 00:01:20ضَ
ذكره قبل تمام الكلام على العام والخاص. هو ذكر العامة ثم المخصص المتصل. ثم تكلم عن المطلق والمقيد ثم المقيد ثم ذكر المخصص المنفصل رحمه الله والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة - 00:02:00ضَ
قيدت بالايمان في بعض المواضع واطلقت في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. المطلق ما على الماهية بلا قيد. والمقيد ما دل عليها بقيد. واذا جاء مطلق ومقيد فلذلك اربعة احوال الحالة الاولى ان يتحدا في - 00:02:20ضَ
في الحكم والسائق فهنا يحمل المطلق على المقيد. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وقال تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا او دام مسفوحا. قيد الدم - 00:02:50ضَ
بقيد ان يكون مسفوحا. فهنا يحمل المطلق على المقيد. اذا اتحدا في الحكم والسند حمي المطلق المقيد ومعنى حمل المطلق المقيد ان يقيد المطلق بالقيد الذي في المقيد. حرمت عليكم الميتة والدم اي الدم المسفوح - 00:03:10ضَ
الحالة الثانية ان يتحد في الحكم ويختلفا في ان يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. ومثاله ما ذكره المؤلف من ان الرقبة قيدت بالايمان في كفارة القتل. واطلقت في كفاية الظهاد - 00:03:30ضَ
واليمين فهل يحمل هنا المطلق المقيد؟ او لا يحمل؟ هذا محل خلاف. الجمهور وعلى انه لا يحمل المطلق عن مقيد لاختلاف السائل. هنا الحكم واحد ما الحكم؟ حكم تحرير الرقبة. لكن السبب مختلف - 00:04:00ضَ
الرقبة التي قيدت بالايمان القتل. وفي الرقبة التي اطلقت الظهار. وبيمين فتحير رقبة مؤمنة هذا في كفارة القتل. تحيير رقبة بدون قيد ورد في كفرات الظهاق وفي كفرات اليمين فالجمهور على انه لا يحمل. ثم ان قال قائل يشترط الايمان آآ بالقياس - 00:04:20ضَ
او يساط الايمان بحديث خاص ورد في حديث اعتقها فانها مؤمنة فهنا البحث هل يشترط الايمان في كفارة الظهار واليمين؟ لانه ورد مقيدا في كفارة القتل او لا يشترط لو انه قيل او لدليل اخر فهذه مسألة اخرى. لكن الان نحن نبحث في هذه اشتراط الايمان. في كفارة اضطهاد - 00:04:50ضَ
لانه ورد مقيدا في كفاءة قتل فيحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الجمهور على انه لا يحمل. الحالة الثالثة ان يتحد في الحكم. قال تعالى في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وقال في الوضوء - 00:05:20ضَ
تغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. لاحظ الايدي في التيمم مطلقة. وفي الوضوء قيدت بقوله تعالى الى المرافق. فهنا لا يحمل المطلق على المقيد باختلاف الحكم السبب واحد وهو القيام الى الصلاة. لكن الحكم مختلف فامسحوا بوجوهكم وايديكم الحكم في التيمم مسح - 00:05:40ضَ
وفي قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم في الوضوء غسل. فالحكم مختلف. ثم من قال بالمسح الى المرافق فيكون لدين اخر مثلا المالكية قالوا بالمسح الى المرافق ودينهم ما اخرجه الامام مالك في الموطأ - 00:06:10ضَ
ابن عمر رضي الله عنهما بانه مسح يديه الى المرفقين. الحالة الرابعة ان يختلفا في الحكم والسبب. فهذا هنا من باب اولى الا يحمل المطلق على المقيد. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. في اية الوضوء - 00:06:30ضَ
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. الحكم مختلف في الاول الحكم القطع. فاقطعوا ايديهما وفي الثاني الحكم الغسل فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. والسبب ايضا مختلف السبب في الاول سرقة. وفي الثاني - 00:06:50ضَ
القيام الى الصلاة ثم قال رحمه الله ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. هنا اه رجائي المخصص المنفصل. انتهى من الكلام عن المطلق والمقيد. ورجع الى المخصص المنفصل - 00:07:10ضَ
نعش هنا. اه ما شاء الله نعم الشيخ عبد الله يقول في نسخة والمنفصل هو تخصيص احد الدليلين بالاخر. احسنت بارك الله فيكم. سبق ان المخصص نوعان. متصل ومنفصل. المتصل هو الذي يتصل بالدليل - 00:07:40ضَ
العام اين لا يستقل بنفسه؟ ومنفصل هو المنفصل عن الدين العام بانه بمعنى انه الذي يستقل بنفسه فالكلام هنا عن المخصص المنفصل مخصص غير متصل بالدين العام بل هو مستقل بنفسه. اي دليل اخر - 00:08:00ضَ
اه قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. قال تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن هذه الاية عامة. في كل مطلقة وقد خرجت منها المطلقة قبل الدخول يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المعتد - 00:08:20ضَ
مطلقة قبل الدخول لا عدة عليها. وخرجت ايضا الحامل وولاة الاحمال اجلهن ان يبان حملهن. اذا حامل عدتها وضع الحمل ليست عدتها ثلاثة قرون. وخرجت ايضا كبيرة التي لا تحيض لكبر. وايضا التي الصغيرة التي - 00:08:50ضَ
لم تحب بعد لصغرها. واللائي يئسن من محيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحلوا. هذه عدتها ثلاث اشهر لا تهت القروء فهذا مثال عن تخصيص الكتاب بالكتاب والمطلقات عندنا هنا لفظ عام الف مطلقات الاستغراق - 00:09:10ضَ
وخصت المطلقة قبل الدخول والحامل والتي لا تحيض بصغرها او لكبرها وهذا مثال على تخصيص الكتاب بالكتاب. قالوا تخصيص الكتاب بالسنة. قال تعالى بعد ان اية المحرمات حرمت عليكم الميت حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم. قال تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم - 00:09:30ضَ
وخص هذا بالسنة بحديث لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا ما ذكر في الاية في ذكر فيه واحل لكن ما وراء ذلكم لكن خص هذا العموم بالسنة. ثم قال رحمه الله بتخصيص سنة بالكتاب - 00:10:00ضَ
المخصص من السنة. والدليل المخصص من القرآن. قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. خص هذا بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يدي وهم صاغرون. يعني - 00:10:20ضَ
يدعون الى الاسلام ثم الجزية ثم القتال. الحديث ليس فيه الا الاسلام والقتال. فالايات مخصصة قال رحمه الله بتخصيص السنة بالسنة المخصص والمخصص كلاهما من السنة قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا يؤم القليل والكثير. خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق - 00:10:40ضَ
ان صدقة ثم قال رحمه الله وتخصيص النطق بالقياس ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يخصص القرآن بالقياس. وتخصص السنة بالقياس قال تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. عموم الزانية خص - 00:11:10ضَ
في قوله تعالى آآ في الايماء فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. اذا اذا زاد ينصف عليها العذاب. يعني يقتصر على خمسين جلدة. وقيس عليها العبد - 00:11:40ضَ
الزاني اذا ماذا اه ماذا دليل تخصيص الاب؟ دليله القياس الامان فهنا خص الكتاب القياس وايضا تخصص السنة بالقياس مثاله قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. وخص من الحديث العبد قياسا على الامة. ثبت - 00:12:00ضَ
للقرآن تنصيف الحد على الامام. فيقاس عليها العبد. فالبكر بالبكر هذا بدليل قياسه على الامة. ثم قال رحمه الله والمجمل ما افتقر اللفظ الدال على الحكم. اما ان لا يحتمل الا معنى واحدا مثل تلك عشرة كاملة. لا تحتمل - 00:12:30ضَ
ان العشرة محمد رسول الله آآ تنص في ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله ما لا يحتمل الا معنى واحدة هذا النص. واما ان معنيين فاكثر عاد تساوي من غير ترجيح. فهذا هو المجمل. واما ان تحتمل معنيين - 00:13:00ضَ
اكثر مع الترجح في بعضها. فما كان رجحانه من حيث اللغة فهو الظاهر. ويقابله المؤول والمؤول قد يكون راجحة بدين اخر وقد يكون غير راجح. قال رحمه الله والمجمل ما افتقر الى البيان - 00:13:20ضَ
وهو كما سبق ما دل على معنيين فاكثر على السواء من غير ترجيح. والاجمال له اسباب منها عدم معرفة المراد. ومن اسباب ذلك الاشتراك. مثلا قوله تعالى والمطلقات يتربصن ثلاث قروء. القرء متردد بين معنيين. هما الطهر والحيض. لذلك اختلف العلماء - 00:13:40ضَ
المطلقة تتربص آآ ثلاثة اطهار او ثلاث حيض ومن اسباب الاجمال عدم معرفة الصفة. قال تعالى واقيموا الصلاة. حصل اه بيان الصفة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله ومن اسباب الاجمال عدم معرفة المقدار واتوا الزكاة - 00:14:10ضَ
مقدار حصل ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي ان يعلم انه لم يبقى في الشريعة مجمل فالنبي صلى الله عليه وسلم تركنا البيضاء. ليلها كنهارها. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم البيان عند الحاجة اليه - 00:14:40ضَ
فاذا وقع للمجتهد شيء من ذلك فيكون لعدم اطلاعه على المبين. قال رحمه الله والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. مثلا قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. هذا فيه اجمال - 00:15:00ضَ
من جهة آآ قدر الحق وقد بينه قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر هذا الحديث هو المخرج من حيز الاشكال الى حيز التدني فهو المبين. والنص ما لا يحتمل الا معنى واحد - 00:15:20ضَ
نعم كما سبق فاجلدوهم ثمانين جلدة لا يحتمل سبعين ولا تسعين. وقيل ما تأويله تنزيله وهذا بمعنى الاول لا يتوقف فهمه عن تفسير لانه لا يحتمل الا معنى واحدا وهو مشتق من منصة - 00:15:40ضَ
اخوتي العروس والكرسي هو لا يقصد الاشتقاق اللغوي. آآ الاصل في الاشتقاق هو المصدر وقع الحريري والمصدر الاصل واي اصل ومنه يا صاحي اشتقاق الفعل. والمنصة اسم غالة هذا ليس مصدره - 00:16:00ضَ
سيحمل ما ذكره على المعنى العام وهو ان مادة الكلمتين واحدة. الحروف واحدة ثم قال رحمه الله والظاهر ما احتمل امرين احدهما اظهر من اخر كما سبق الراجح هو الظاهر. ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل - 00:16:20ضَ
التأويل صرف لفظي عن ظاهره بدليل وهو قسمان. تأويل قريب وتأويل بعيد فالتأويل القريب ما دل عليه دليل كتأويل اوتروا يا اهل القرآن ظاهره وجوب في صلاة الوتر لان الامر يقتضي الوجوب. لكن الجمهور تأولوه فحملوه على الندم. لقوله صلى الله - 00:16:50ضَ
عليه وسلم لضياف ثعلبة لما سأله عن الصلوات الخمس هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع لا الا ان تتطوع فضلنا على عدم وجوب صلاة الوتر. كذلك مثلا قوله تعالى انما المشركون نجس. ظاهرهم ظاهره انهم نجس - 00:17:20ضَ
وحمده على النجاسة المعنوية تأويل لكن هذا التأويل دل عليه دليل النبي صلى الله ادخل بعض المشركين الى المسجد كثمات ابن اثال قبل اسلامه واذن للمسلم بالزواج بكتابية وهو مظنة الافراط - 00:17:40ضَ
في المخالطة ولم يؤمر المسلم بان يغسل عنه من الكتابية شيئا من عرق ونحوه. وابيح لنا طعامهم وهم تسمعونه بايديهم. فمن اجل هذه الادلة حميت النجاسة على المعنوية وهي الخبث. لا ان اعينه - 00:18:00ضَ
فهذا يسمى ظاهرا بالدليل. والنوع الثاني تأويل بعيد كقول بعضهم يجوز ان تنكح المرأة نفسها. واما حديث اي امرأة نكحت بغير اذن وليها في نكاحها باطل فهو في خصوص المكاتبة. فهذا القول تأويل بعيد. لماذا؟ لان اي من صيغ - 00:18:20ضَ
ولا يوجد دليل على حملها المكاتبة. نعم. هذا اخره والله تعالى اعلم جزاكم الله خيرا. وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. نعم استودعكم الله - 00:18:50ضَ
- 00:19:10ضَ