التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول المؤلف فضيلة الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى ونفع بعلمه - 00:00:00ضَ
الفصل الخامس اركان الصلاة قال الركن هو ما يتوقف عليه وجود الحكم ويكون جزءا منه الركن ما يتوقف عليه وجود الحكم ويكون جزءا منه. وقوله ويكون جزءا منه اخرج الشرع - 00:00:28ضَ
لان الشرط يكون خارج الماهية والحقيقة قال واذا فقد الركن بطل الحكم او فسد قاله مجموع الاركان والشروط هي قروض الصلاة بان الشرع طلب فعلها طلبا جازما ويثاب فاعلها ويعاقب تاركها - 00:00:52ضَ
وتبدل الصلاة بفقد واحد منها. اي من الاركان او الشروط قالوا كيفية الصلاة ثبتت تعبدا من الله تعالى كما علمها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ثم اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم امام الصحابة - 00:01:19ضَ
وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي. ولذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى امام اصحابه على المنبر حتى يتعلموا كيفية الصلاح وعلم النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته كيف يصلي - 00:01:44ضَ
امام اصحابه حتى يتعلموا كيفية الصلاح قال وهي صلاة الفجر ركعتان بقيامين وتشهد وصلاة الظهر اربع ركعات بتشهدين وصلاة العصر اربع ركعات كصلاة الضهر. وصلاة المغرب ثلاث ركعات بتشهدين. وصلاة العشاء - 00:02:08ضَ
اربع ركعات كالظهر والعصر. ثم بقية الصلوات الواجبة او المنذورة كالصلوات الخمس الا صلاة الجنازة ثم صلاة السنن كالفرائض الا صلاة الخسوف والكسوف. صلاة الخسوف والكسوف لها خاصة اذا صليت بالكيفية الكاملة. والا يصح ان تصلي الكسوف والخسوف ركعتين كركعتي الصبح. يصح هذا - 00:02:36ضَ
معنا ان شاء الله قال والوتر واركانها اي اركان الصلاة ثلاثة عشرة. ثلاثة عشر وهي الركن الاول النية. قسم بعضهم اركان الصلاة الى اربعة اقسام القسم الاول الاركان القولية وهي تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة - 00:03:11ضَ
والتشهد الاخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والتسليمة الاولى هذه خمسة اركان قولية والاركان الفعلية وهي ستة القيام والركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين سجدتين والجلوس للتشهد الاخير - 00:03:41ضَ
وركن القلب وهو النية وركن معنوي وهو الترتيب فاركان الصلاة خمسة قولية ستة فعلية احد عشر ركن قلبي النية عشر وركن معنوي وهو الترتيب. ثلاثة عشر ركنا. فبدأ المؤلف حفظه الله - 00:04:07ضَ
بذكر هذه الاركان واحدا واحدا قال الركن الاول النية وهي قصد فعل الصلاة مقترنا باول اجزائها قصد فعل الصلاة مقترنا باول اجزائها اي مقترنا بالتكبير فلا تصح النية قبل التكبير - 00:04:35ضَ
ولا يصح ان يكبر ثم ينوي. فلا بد ان تكون نية مقارنة للتكبير قال وهي قصد فعل الصلاة مقترنا باول اجزائها. وحضور ذلك في الذهن اي وحضور القصد في الذهن. وهي واجبة لان الصلاة لا تنعقد الا بها - 00:04:58ضَ
ولا تصح الا بها. وهي فرض لقول الله لقوله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص النية ولقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:05:24ضَ
واجمعت الامة عليها لتمييز العبادة عن العادة ولذلك من مقاصد النية انها تميز العادات عن العبادات. وانها تميز مراتب العبادات بعضها عن بعض قال ولتمييز رتب الصلاة ما معنى رتب الصلاة؟ اي مراتب الصلاة. فالصلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا - 00:05:47ضَ
والفرظ قد يكون ظهرا او عصرا او مغربا او عشاء او فجر. فما الذي يميز ذلك النية والا فصلاة الظهر والعصر متشابهتان وصلاة العصر والعشاء والظهر متطابقة ما الذي يميز ان هذه عصر او هذه ظهر او هذه عشاء؟ النية - 00:06:15ضَ
ولذلك النية تميز مراتب العبادة وتميز بين العبادة والعادة قال لتمييز ولتمييز رتب الصلاة وانواع الصلاة ولانها قربة محضة. ومحل النية القلب ويندب تحريك اللسان بالمنوي ليساعد القلب محل النية القلب هذا واضح - 00:06:38ضَ
ولذلك لو نوى بقلبه انها الظهر وتلفظ خطأ بالعصر فالعبرة بما في القلب واضح لكن قال الفقهاء يستحب ان يحرك اللسان بالنية ليساعد اللسان القلب ليذكر اللسان القلب. لان الانسان قد يغفل عن النية. والتلفظ بالنية هذا ليس هو النية - 00:07:09ضَ
وانما تذكير بالنية وهذا مهم جدا لاني قلت لك قبل قليل ان النية لابد ان تكون متى عند التكبير عند التكبير فانت تتلفظ عند التكبير او قبل تكبير متى تتلفظ؟ اذا تلفظت متى تتلفظ؟ قبل. اذا هذه ليست النية. هذا تذكير بالنية - 00:07:38ضَ
واضح او لا؟ فقط؟ انظر ماذا قالوا؟ ليساعد ليساعد اللسان القلب واضح؟ فمن كان سيتذكر النية يستحضر النية بدون تلفظ باللسان لا يريد ان يتلفظ لا بأس بهذا فهم لم يقولوا ان التلفظ بالنية واجب. لم يقولوا بهذا. وانما قالوا مستحب ليساعد اللسان القلب - 00:08:04ضَ
قال ويندب اي ويستحب تحريك اللسان بالمنوي ليساعد اي ليساعد اللسان قلبه ثم قال ويشترط في النية ان تكون مقارنة بالتكبير. يشترط في النية ان تكون مقارنة للتكبيرة. هذا بيان لزمن النية. اذا هو بين لك الان بين لك بعض احكام النية واحكام النية سبعة - 00:08:34ضَ
جمعها الناظم بقوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن. حقيقة النية قصد الشيء مقترنا بفعله ما حكم النية؟ فرض واجب. ولذلك ذكرت في اركان الصلاة اين محل النية؟ محلها القلب. ويستحب التلفظ بها. ليساعد اللسان القلب - 00:09:07ضَ
حقيقة حكم محل وزمن. متى زمن النية؟ قال لك ويشترط ان تكون مقارنة لتكبيرة الاحرام. هذا زمن النية كيف ينوي سيذكره الان واضح كيفية شرط ما شرط النية؟ الاسلام التمييز العلم بالمنوي عدم المنافي. اربع شروط. ما - 00:09:38ضَ
النية ذكره لك تمييز العادة عن العبادة وتمييز مراتب العبادات. اذا ذكر احكام النية تقريبا كلها قلة شروط النية قد تقدم من قبل. قال هنا ويشترط في النية ان تكون مقارنة للتكبير. وتحتاج الى - 00:10:07ضَ
قصد فعل الصلاة وقصد وجوبها وقصد تعيين الصلاة انتبه معي بارك الله فيك الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام الصلاة اما صلاة فرض واما صلاة نفي هذا النفل ينقسم الى قسمين - 00:10:27ضَ
اما نفل مقيد واما نفل مطلق فانت تستطيع ان تقول ان الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام الى صلاة فرض والى صلاة نفل مقيد والى صلاة نفل مطلق. طبعا مقيد مقيد بماذا؟ اما مقيد - 00:10:56ضَ
بوقت اي له وقت محدد واما مقيد بسبب. احسنتم. اما مقيد بوقت واما مقيد بسبب فاذا اردت ان اصلي صلاة فرض فما هي الاشياء التي يجب علي قصدها قال لك الفقهاء اذا تصلي صلاة فرض يجب عليك قصد ثلاثة اشياء. يجب عليك - 00:11:22ضَ
ثلاثة اشياء واحد الفعل الثاني التعيين الثالث الفرضية ثلاثة اشياء هذه لابد من قصدها الفعل التعيين الفردية يجمع ذلك ان تقول او ان تنوي او ان تقصد مثلا نويت فعل او نويت ان اصلي فرض الضهر - 00:11:50ضَ
نويت ان اصلي فرض نويت ان اصلي فرض الظهر. نويت ان اصلي فرض الظهر. لاحظ معي. اصلي هذا الفعل فرض الفرضية الظهر التعيين واضح ما معنى التعيين؟ يعني انها صلاة الظهر ليست - 00:12:29ضَ
عصرا ليست مغربا ليست عشاء ليست صبحا اذا اذا استحضرت هذا اصلي فرض الظهر اصلي الظهر فرضا اصلي العصر فرضا اصلي فرض العصر وقد اتيت بالنية الواجبة فنية الواجبة هذه الاشياء الثلاثة - 00:12:49ضَ
ما زاد على هذه الاشياء الثلاثة مستحب ان تنوي ان الظهر اربع ركعات هذا مستحب ان تنوي ان الظهر اداء ليست قضاء او ان الظهر قضاء ليست اداء هذا مستحب. ان تنوي انك مستقبل - 00:13:12ضَ
قبلتي متطهرا ساترا للعورة هذا مستحب. ان تنوي ان صلاتك لله عز وجل تستحضر ذلك هذا مستحب الواجب هذا ما زاد على هذا هذا مستحب واضح هذا في صلاة الفرض اما في صلاة النفل فالواجب عليك امران. الامر الاول قصد الفعل - 00:13:29ضَ
انك تصلي هذا معنى قصد الفعل. الامر الثاني التعيين. ما معنى التعيين؟ ان هذه الصلاة صلاة مثلا الظحى او الظهر القبلية او سنة الظهر البعدية او صلاة عيد الفطر او صلاة عيد - 00:13:54ضَ
عيد الاضحى تعين الصلاة هذا مقصود بالتعيين. صلاة كسوف الشمس او صلاة خسوف القمر هذا تعيين هذا وهذا واجب. ما زاد على هذا مستحب في النفل المطلق الواجب شيء واحد. وهو قصد الفعل فقط. فلا يجب شيء اخر - 00:14:15ضَ
قصد الفعل فقط ولذلك يقول لكم صاحب الزبد علامة بن رسلان رحمه الله اركانها اي اركان الصلاة ثلاث عشر النية في الفرض في صلاة الفرض. قصد الفعل والفردية اوجب مع التعيين - 00:14:38ضَ
قصد الفعل والفردية اوجب مع التعيين. اما ذو السبب والوقت فالقصد وتعيين وجب الوتر كصلاة الوتر اما مطلق من نفلها ففيه يكفي نية لفعلها. هذا الواجب دون اضافة لذي الجلال - 00:14:58ضَ
وعدد الركعات واستقباله. فاستحضار عدد الركعات استحضار انك مستقبل القبلة ساتر للعورة متطهر استحضار انها اداء وقضاء هذا قدر مستحب وليس وليس واجبا. نقرأ ماذا قال المؤلف حفظه الله قالوا يشترط في النية ان تكون مقارنة للتكبير. وتحتاج الى قصد فعل الصلاة - 00:15:20ضَ
وقصد وجوبها. ما معنى قصد وجوبها ما معنى قلت الجيوبية الفرضية الفردية؟ نعم. قال وقصدي تعيين الصلاة التي يريدها ان يعين الصلاة التي يريدها هذه كم اشياء؟ ثلاثة انظر قصده فعل الصلاة واحد. وقصد وجوبها اثنين وقصد تعيين - 00:15:55ضَ
هذا في اي صلاة؟ هذا في صلاة الفرض تمام؟ قال ولا يجب اظافتها لله تعالى. لا يجب ولا نية استقبال القبلة لا يجب ولا عدد الركعات في الاصح كل هذا لا يجب. لكن يستحب - 00:16:22ضَ
واضح؟ يستحب ولو عين شيئا فاخطأ لا تصح صلاته. فلو قال مثلا نويت ان اصلي فرض الضهر ست ركعات. لا تصح حتى ولو صلى اربعا. لانه عين فاخطأ لانه عين فاخطأ. نعم. قال لكن تسن. وتصح نية الاداء بنية القضاء بعذر - 00:16:42ضَ
يعني لو نوى الاداء بدلا من القضاء. الاداء فعل العبادة في وقتها القضاء فعل العبادة بعد وقتها واضح؟ قال وتصح النية الاداء بنية القضاء بعذر. كجهر الوقت بسبب الغيب مثلا بسبب الغيب لا يميز - 00:17:11ضَ
هل الان وقت الضهر او وقت؟ قد انتهى او لا؟ هل انتهى وقت الظهر ام لا؟ هل انتهى وقت العصر ام لا؟ لا يميز تمام قال كجهر الوقت والعكس اي وتصح نية القضاء بنية الاداء. لان معناهما واحد - 00:17:33ضَ
طبعا تصح كما قال لك لعذر. اما اذا كان لغير عذر فلا تصح. لانه حينئذ يكون متلاعبا. واضح؟ واذا كان بسبب غيم لا يميز هل خرج وقت الظهر ام لا؟ فانها تصح - 00:17:53ضَ
ثم قال ويشترط قصد فعل صلاة النفل ذي الوقت او ذي السبب. اشترطت ماذا؟ قصده فعل موجود عندك في السبورة. تمام؟ ويجب تعيينه موجود ايضا التعيين. ما معنى تعيينه؟ اي يستقبل ان هذا النفل. صلاة الضحى او - 00:18:10ضَ
او سنة الظهر القبلية او سنة الظهر البعدية او صلاة عيد الفطر او صلاة عيد الاضحى او صلاة اه مثلا الوتر يعين هذه الصلاة قال ويجب تعيينه لكن الصحيح لا تشترطون النية النفذية. انظر هنا قلنا تشترط نية فردية في - 00:18:37ضَ
لا تشترط نية النفذية. لا تشترط نية النفذية. قال رحمه الله تعالى لكن الصحيح لا تشترط نية نفلية. والنفل المطلق هذا القسم الثالث هناك. تمام؟ والنقل المطلق يصح بنية فعل الصلاة - 00:19:01ضَ
فقط تنوي انك تصلي وتصلي. قال ويجب تعيين السنة الراتبة لتمييزها. ما معنى تعيين السنة اي هل هي كما قلت لك سنة الظهر او سنة المغرب او ما هي هذه السنة؟ هل هي سنة - 00:19:21ضَ
او صلاة وتر لابد ان تعين. واذا كانت قبلية وبعدية تعين سنة الظهر القبلية او سنة الظهر البعدية لابد من التعيين قال ولا يشترط اضافة الوتر للعشاء. لان الوتر سنة مستقلة عن العشاء. قالوا من فاتته صلاة يوم - 00:19:41ضَ
الفرض دون تحديد اليوم. يعني نفترض انه فاتتك صلاة يوم السبت. نحن اليوم في يوم الاربعاء. نختلف في يوم السبت الماضي فاتت كسر العصر ونسيتها تذكرتها اليوم. يكفي انك تنوي الفرضية. تنوين النيات الثلاث ولا يشترط ان تنوي انها صلاة العصر ليوم السبت الذي فات - 00:20:03ضَ
لا يشترط هذا. فلا يشترط ان تستحضر اليوم الذي فاتت فيه الصلاة. قال لك دون تحديد اليوم. فهمنا ثم قال ويشترط في النية الاحتراز عما يناقض جزمها الى التسليم. ولذلك لو كان في صلاته فعلق النية. فقال مثلا اذا رن التليفون - 00:20:30ضَ
خرجت من الصلاة. طب طول الصلاة مباشرة لو قال مثلا اذا جاءت الركعة الرابعة خرجت من الصلاة. تبطل الصلاة الان. تبطل الصلاة الان ليس في الركعة الرابعة. يعني في الركعة الاولى - 00:20:57ضَ
اذا وصلت للركعة الرابعة ساقطع صلاتي. الان تبطل الصلاة. النية شديدة التأثر في الصلاة فلو علقها او تردد فيها او قطعها فهذا تبطل صلاته. قال ويشترط في النية الاحتراز عما يناقض - 00:21:12ضَ
جزمها الى التسنين. فلو نوى الخروج او التردد او القطع بطلت صلاته اما ما يجري في الفكر من التردد فهو ابتلاء بالوسواس. يعني يقول لك لابد ان نفرق بين وسواس وفكر وبين - 00:21:32ضَ
تردد وعزم على القطع. فالذي يؤثر هو التردد والعزم على القطع. اما مجرد الفكر الوسواس الذي يدور في الذهن هذا لا يؤثر. قال فهو ابتلاء بالوسواس ولا يبطل الصلاة. ثم - 00:21:52ضَ
ذكر مسألة مهمة قال ولو صرف المصلي الظهر الى العصر بطلت صلاته كان يصلي صلاة العصر ثم تذكر انه لم يصلي الظهر. فقال اجعل هذه ظهرا في اثناء الصلاة. قال اجعل هذه ظهرا واصلي العصر بعد ذلك - 00:22:12ضَ
لا تصح لا ضهر ولا عصر فيمنعنا لماذا لا تصح كان يصلي صلاة العصر مثلا كان يصلي صلاة العصر وفي اثناء صلاة العصر تذكر انه لم يصلي الظهر. قلبها من ظهر - 00:22:33ضَ
الى عصره قلبها من عصر الى ظهر. قلبها من عصر الى ظهر. واضح؟ يصح ام لا يصح؟ لا تصح. لماذا لا تصح؟ لان التعيين التعيين ما معنى التعيين قلنا ما معنى التعيين؟ ان يستحضر انها ظهر او عصر او مغرب او عشاء صح؟ متى يشترط التعيين - 00:22:53ضَ
متى يشترط؟ عند تكبيرة الاحرام. هل هذا عين عند تكبيرة الاحرام او لا؟ اذا صلاة صلاة العصي لا تصح لماذا؟ هو كان في العصر. لانه قطع النية. واحد. صلاة الظهر لا تصح لماذا؟ لانه لم يعين عند تكبيرة الاحرام - 00:23:15ضَ
اذا لا تصح لا ظهر ولا عصر فيمنعنا. واضح؟ طيب تأتي مسألة اخرى لو كان على سبيل المثال يصلي الصلاة الصبح يصلي صلاة الصبح. ثم قلبها الى سنة صبح يصح ولا يصح؟ ايضا لا يصح - 00:23:35ضَ
لماذا لا يصح؟ لا يصح لا صلح ولا سنة صبح. لماذا لان التعيين ايضا يشترط في النفي المقيد فلا بد في سنة الصبح ان تنوي انها سنة صبح عند تكبيرة الاحرام. انت الان لم تنوي عند تكبيرة الاحرام انها سنة صبح. اذا لا تصح - 00:24:00ضَ
طلع الصبح ولا تصح سنة صبح. فهمنا او لا. وبعضهم يقول يعني اذا كان من اكبر الى يصح ليس هذا كلام صحيح. ليس ملك عام مستقيم. اذا كان التعليم مشترك - 00:24:20ضَ
اذا كان التعيين يشترى فلا بد منه عند تكبيرة الاحرام فاذا لم يكن التعيين موجودا عند تكبيرة الاحرام فلا تصح. لكن لو كنت على سبيل المثال يصلي صلاة الظهر ثم لامر ما اردت - 00:24:40ضَ
ان تخرج من صلاة الظهر فقلبتها الى نفل مطلق. حولتها الى نفل مطلق يصح او لا يصح؟ نعم يصح لماذا؟ لان النفل المطلق لا يشترط فيه التعيين حولتها الى نفي مطلق لا بأس - 00:25:03ضَ
واضح؟ بشرط ان تكون لا زلت مثلا اذا كنت في صلاة الظهر يعني ان تكون في الركعة الاولى او الثانية. لا تكن مثلا في في في الثالثة او الرابعة. الثالثة والرابعة تكمل الصلاة. فانه لا. وذكروا يعني شروطا لهذا. اذا نقول - 00:25:20ضَ
قلب الصلاة قلب الصلاة من فرض الى فرض لا ينصح لا يصح لا هادي ولا هادي قلب الصلاة من فرض الى نفل الى نقل مؤقت او اذا نقول الى نقل مقيد. ايضا لا يصح - 00:25:39ضَ
فهمنا؟ يعني ممكن ان نكتب الحالات حتى نكون واضحا لكم عندنا تسع حالات فيها كم حالة تسعة عندنا تسعة على عندنا صلاة فرض وصلاة نفل مقيد وصلاة نفل وصلاة نفل مطلقة - 00:26:03ضَ
تمام هذه الفرض قد تحولها قد تغلبها الى فرض فمن يقلب الظهر الى عصر او العصر الى ظهر صح؟ او الى نفل مقيد. او الى نفل مطلق. كم صور ثلاث - 00:26:34ضَ
وهذا النفل المقيد قد تقلبه الى فرظ وقد تقلبه الى نفل مقيد اخر صح؟ كمن يقلب الضحى الى سنة الظهر القبلية او سنة الظهر القبلية الى الضحى وما شابه ذلك. او الى نفل - 00:26:57ضَ
مطلق وقد تقلب النفلة المطلق الى فرض او الى نفل مقيد. او الى نفل مطلق وهذا من باب التجويد العقلي والا لا. غير متصور هنا في المطلق يحولها لنا في المطلق. هذا غير متصور. لكن من باب التجويز العقلي فقط. الى نفل - 00:27:15ضَ
يعني من باب القسمة العقلية اقصد من باب القسمة العقلية تتميم القسمة. من باب تتميم القسمة. تمام. اذا اذا قلبها من فرض الى فرض هذا لا يصح لماذا لا يصح - 00:27:39ضَ
لانه يشترط التعيين هنا وهنا يشترط التعيين عند تكبيرة الاحرام لا يصح من فرض الى نفل مقيد لا يصح من فرض الى نفل مطلق يصح بشروط. خمسة شروط واضح؟ هو لم يذكرها هنا - 00:27:52ضَ
قال من نفل مقيد الى فرض هذا لا يصح لانه يشترط التعيين. من نفل مقيد الى نقل مقيد ايضا لا يصح من نفل مقيد الى نفل مطلق يصح لانه اذا صح هذا هذا من باب اولى - 00:28:11ضَ
من نفن مطلق الى فرض هذا بالتأكيد لا يصح من نفل مطلق الى نفل مقيد لا يصح لاشتراط التعيين هنا هذا لا يتصور وجوده. لكن من باب كما قلت لك من باب القسمة. لو تصور وجوده فهو يصح يعني لكن لا يتصور وجوده. اذا - 00:28:32ضَ
تسع حالات لا يصح في ست حالات لا يصح في ست حاجة. واضح؟ وهذه من الاشياء التي يكثر السؤال عنها. انا هنا بعد ذلك ولو صرف المصلي الظهر الى العصر بطلت صلاته. قال بطلت صلاته. ما الذي يبطل صلاة الظهر او صلاة العصر؟ ها؟ كلاهما تمام كلاهما - 00:28:51ضَ
ولذلك قال بطلت صلاته يقصد صلاة الظهر والعصر لا تنعقد اصلا. قال ولو عقب النية بقوله ان شاء الله. قال نويت ان اصلي فرض الظهر ان شاء الله ان شاء الله. ما رأيكم؟ تصح ولا تصح؟ او في تفصيل. فيه تفصيل. اذا نويت تبرك يصح. اذا نويت - 00:29:17ضَ
تعليق او التردد لا تصح لان شر النية الجزم. واضح؟ انظر ماذا قال. ولو عقب النية بقوله ان شاء الله لم يضره للتبرك لم يضره. يعني اذا كان للتبرك لم يضره. قال وان قصد التعليق او الشك لم تصح النية - 00:29:45ضَ
الركن الثاني تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام لها شروط كثيرة سيذكر لنا المؤلف حفظه الله بعضها قال وسميت بذلك لانه يكرم بها المصلي للصلاة ويحرم بها ويحرم بها على المصلي ما كان حلالا قبلها. كالاكل والكلام. والاستحضار عظمة الله تعالى - 00:30:09ضَ
وهي فرض وركن. لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها تسليم. ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فكبر قال وكيفية التكبير النطق بلفظ الله اكبر - 00:30:39ضَ
عند رفع اليدين. واما رفع اليدين هذا مستحب. سيأتيها لان النبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة بالتكبير وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى تكون حتى تكونا حذو منكبيه - 00:31:04ضَ
ثم كبر وان غير الصيغة مثلا فقال اكبر الله. او اكبر الله. لم يصح التكبير. لضرورة الاتباع ولذلك من الشروط في تكبيرة الاحرام الترتيب فيقدم لفظ الجلالة اولا ثم يأتي بلفظ اكبر - 00:31:24ضَ
فلو عكست لا يصح وهذا بخلاف السلف في السلام في اخر الصلاة لو قال عليكم السلام صح السلام لكن في التكبير لو قال اكبر الله او اكبر الله لا يصح التكبير. واضح؟ قال هنا وان غير الصيغة - 00:31:54ضَ
فمثل اكبر الله لم يصح بضرورة الاتباع قالوا ويشترط لصحة تكبيرة الاحرام ان يكبر قائما حيث يلزمه القيام. متى يلزمه القيام؟ في صلاة في صلاة الفرض صح؟ اما في صلاة النفل فالقيام ليس ركنا. بل يستحب. وبالتالي نقول - 00:32:18ضَ
في الصلاة التي يكون القيام فيها ركنا لابد ان يكبره على القيام. قال ويشترط لصحة تكبيرة الاحرام ان قائما حيث يلزمه القيام. وذلك في صلاة الفرض تمام قال فلا تصحوا اثناء ركوعه ان كان مسبوقا. وهذه من المسائل التي يخطئ فيها كثير من الناس. المسبوق يأتي مستعجلات - 00:32:47ضَ
فيكبر تكبيرة الاحرام اثناء الهو. للركوع. ليس في حال القيام وهنا لا تصح صلاته. بل لم تنعقد صلاته اصلا. ما دخل اصلا في الصلاة. لان الشرط ان تكبر تكبيرة الاحرام حال القيام الله اكبر ثم تركت - 00:33:15ضَ
واضح؟ قال فلا تصحوا اثناء ركوعه ان كان مسبوقا وان ينطق بالتكبير حال استقبال القبلة. هذا شرط اخر. لا بد ان يلفظ التكبير الله اكبر حال كونه مستقبل القبلة قال وان ينطق بالتكبير حال استقبال القبلة وان يكون باللغة العربية - 00:33:39ضَ
اي وان يكون التكبير باللغة العربية. فلو كبر بغير العربية كأن قال باللغة الانجليزية الله مثلا لا يصح واضح؟ قال هنا الا اذا اسلم فورا. وضاق الوقت لتعلم العربية. كان الوقت ضيقا. ما معنى - 00:34:06ضَ
ضاق الوقت اي ان وقت الصلاة سيخرج. اما لو كان في اول الوقت يعني ما زال وقت الصلاة متسعا فنقول له اخ الصلاة الى اخر الوقت وتعلم تكبيرة الاحرام اخر الصلاة الى اخر الوقت وتعلم تكبيرة الاحرام اذا كان يمكنه ان يتعلم في ذلك الوقت. تكبيرة الاحرام كلمتان يعني لا تأخذ لا تأخذ وقتا - 00:34:29ضَ
واضح؟ قال الا اذا اسلم فورا وضاق الوقت لتعلم العربية فيكبر بلغته. ويشترى ان يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع واللسان وهذه من الاشياء التي يخطئ فيها كثير من الناس. اذا صلى يصلي صامتا - 00:34:55ضَ
فلا يسمع نفسه يأتي باذكار الصلاة دون ان يسمع نفسه والواجب ان يسمع نفسه اذا كان لا يحرك لسانه البتة بالاذكار لا تصح صلاة. لا بد من تحريك اللسان وان يسمع نفسه. تمام؟ قال ويشترط ان - 00:35:18ضَ
يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع واللسان. والا اي وان كان مثلا لسانه يعني فيه علة قال والا حركه بما يقدر ومن الشروط ان تقترن النية بالتكبير كما ذكرت لكم قبل قليل. وترتيب اللفظين ما - 00:35:46ضَ
ترتيبه لفظين اي ان يأتي بلفظ الجلالة الله ثم بلفظ اكبر. نعم. قال والموالاة بينهما بلا فاصل الموالاة بين لفظ الجلالة ولفظ اكبر بلا فاصل. نقول بلا فاصل الا الا استثناء. اذا كان الفاصل - 00:36:06ضَ
وصفا يسيرا وصفا يسيرا مثل لو قال الله العظيم اكبر نصيحة لان العظيم وصف وهو وصف يسير فاذا قال الله العظيم اكبر يصح. لو قال الله الرحمن اكبر يصح. لو قال الله الرحيم اكبر يصح - 00:36:30ضَ
لان هذا وصف يسير لكن لو كان الوصف طويلا الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس العظيم الجليل الكبير اكبر لا يصح اعداء وصول وان كان وان كان وصفا لكن هذا كبير. واضح؟ وكذلك بارك الله فيكم اذا كان الفصل بغير - 00:36:54ضَ
كضمير مثلا قال الله هو اكبر هو هو ضمير هذا ليس وصف ها؟ هذا لا يصح متى يصح اذا كان الفصل بوصف يسير ها شرطان وصف اخرجه غير الوصف. يسير اخرج - 00:37:19ضَ
الطويل. تمام؟ فقال والموالاة بينهما بلا فاصل. وكما قلت لك ان شروط تكبيرة الاحرام كم كم قلت لك عشرون شرطا ها جمعها الناظم فقال انا لا ادري انني احفظ الابيات او لا. جماعة الناظم فقال ماذا؟ شروط لتكبير سماعك ان تقم - 00:37:39ضَ
سماعك ان تسمع نفسك وانتقم اي ان تأتي بالتكبير في حال القيام. شروط لتكبير سماعك ان تقم. وبالعربي ان تأتي بها بالعربية تقديمك الله اولا ان تقدم الله اولا. ونطق باكبر فلو قلت الله اعظم - 00:38:08ضَ
الله الجنة لا يصح لابد ان ننطق باكبر شروط لتدبير سماعك ان تقم وبالعربي تقديمك الله اولا ونطق باكبر لا تمد لهمزة. لا يقول الله اكبر هذا استفهام. سؤال تسأل واضح - 00:38:32ضَ
ونطق باكبر لا تمد لهمزة كبائن بلا تجديدها وكذا الولاء. الباء لا تمدها فلا تقل الله اكبر لان المعنى يتغير يصير شيئا اها واضح اكبر جمع كبر وهو الطبل ويطلق ايضا لاسم من اسماء الحيث - 00:38:56ضَ
على تفصيل في هذا قال كبائن بلا تجديدها كذلك لا تشدد الباء وكذا الولاء اي ويشترط الولاء الموالاة. تمام قال شروط لتكبير سماعك ان تقوم بالعربي تقديمك الله اولا ونطق باكبر لا تمد لهمزة كباء بلا تجديد - 00:39:27ضَ
وكذا الولاء على الالفات السبع في الله لا تزل يعني لا تزد على سبع اليات يعني لا تمد لفظ الجلالة الله اكثر من سبع الفان اكثر من اربعتاشر حركة فلا تقل اكبر. واضح؟ لا قوية - 00:39:49ضَ
تمام الحركة بمقدار هذا هذه حركة ركعتين ثلاث اربع واضح؟ قال على الالفات السبع في الله لا تزد تواو. بعضهم يزيد الواو. فيقول مثلا والله اكبر ها والله اكبر هذا لا يصح لان عطس عطف على ماذا - 00:40:18ضَ
على الالفات السبع في الله لا تزد تواو ولا تبدل لحرف تأصل. فلو غير الكاف اكبر مثلا الى حرف اخر الى جيل مثلا لا يصح ولا تبذل لحرف تاء الصلاة دخول لوقت اي لابد ان تكون تكبيرة الاحرام بعد دخول الوقت - 00:40:41ضَ
دخول لوقت واقتران بنية. اي لابد ان تكون تكبيرة الاحرام مع النية. مقارنة للنية. دخول وقت واقتران بنية وفي قدوة اغفر اذا كنت مأموما اذا كنت مأموما فان تكبيرة المأموم يشترط ان تكون بعد تكبيرة - 00:41:05ضَ
نعم فلو كان التكبيرة المأموم مع مع تكبيرة الامام فان صلاته لا تنعقد. وفي قدوة اخر وللقبلة اجعله ايوة يشترط ان تكون التكبيرة حال كونك مستقبلا للقبلة. كما مر معك هنا - 00:41:29ضَ
قال وفي قدوة اخر دخول لوقت واقتران لنية وفي قدوة اخر وللقبلة اجعلها وصارفا اعدم. اي لا تنوي بالتكبير شيئا اخر غير الصلاة واقطع عن همزة اكبر اي تكون الهمزة همزة قطع اكبر. تمام؟ لقد كملت عشرون تعدادها انجلاء - 00:41:47ضَ
يعيشون شرطا في تكبيرة في تكبيرة الاحرام. لقد كملت عشرون تعدادها تعدادها ان شاء الله. نعم. ثم قال هذه شروط تكبيرة الاحرام الان ماذا يستحب في تكبيرة الاحرام قال ويستحب في التكبير الا يقصره من حيث لا يفهم. يعني احيانا بعض الناس اذا اذا تمر - 00:42:15ضَ
بجانب المسجد وهو يصلي تسمع الله امر ما تدري ماذا يقول اجعلها الله اكبر هكذا. الله اكبر وهذا كانهم يتكلمن مع نفسه يخرج صوتا اذا سمعه السامع لا يدري ماذا يقول. واضح؟ فلا ينبغي انه يقصر - 00:42:40ضَ
تكبير بحيث لا يفهم وهذا موجود للاسف قال ويستحب في التكبير الا يقصره بحيث لا يفهم. والا يمطه بالمبالغة الا يمططه بالمبالغة لا يمده كثيرا حتى يعني اذا مده زائدا على - 00:43:04ضَ
سبع الفات لا تصح. لكن ايضا لو مده خمس الفان اربع الفان ست الفان هذا مكروه. هذا مكروه واضح ان يقول مثلا الله اكبر واضح؟ هذا وان كان يصح الا انه مكروه - 00:43:25ضَ
نعم. طبعا الفقهاء قالوا يستحب ان تكبر من اول الانتقال. هذا في غير تكبيرة الاحرام ها؟ في غير تكبيرة من اول انتقالك من الركن الى ان تصل للركن الاخر. نعم. قال وان يجهر به الامام مع تكبيرات - 00:43:45ضَ
انتقال ليسمع المأمومين. يجهر به الامام ليسمع المأموم. وطبعا التكبير بارك الله فيكم من مما يستحب به فيه الجهر سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. لان اذكار الصلاة تنقسم الى قسمين - 00:44:05ضَ
اذكار يسن الجهر بها مطلقا للامام. كتكبيرات الانتقام هذا هذه يسن للامام ان يجهر بها مطلقا. ما معنى مطلقا؟ اي سواء كانت الصلاة سرية او جارية. تمام وهنالك اذكار يسر بها مطلقا مثل دعاء الاستفتاح - 00:44:25ضَ
والتعود يسر بهما مطلقا في الصلاة الجهرية والسرية. وهنالك اذكار يجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية. مثل التأمين. فالتأمين في الصلاة الجهرية ينشر به. وفي الصلاة السرية يسر به فهمنا؟ قال هنا - 00:44:50ضَ
والا يكبر الامام حتى تستوي الصفوف. ويستحب للمأموم والمنفرد ان يسر بما يسمع نفسه فقط ويسن للامام ان يرفع يديه في تكبيرة الاحرام. ولو كان قاعدا او مضجيعا يعني حتى لو صلى جالسا يسن له ان يرفع يديه. حتى ولو صلى مضطجعا يسن ان يرفع يده - 00:45:16ضَ
قالوا يستقبل القبلة ويستقبل بكفيه القبلة ويفرق اصابعه قليلا فلا يجعلها مظلومة ولا زائدا عن المعتاد وانما يفرقها قليلا. واضح؟ قال ويفرق اصابعه قليلا ويرفع يديه حذو منكبيه اذنيه حذو منكبيه واذنيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه - 00:45:47ضَ
منكبيه واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع. واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله فقال والرفع لليدين في الاحرام سنة. والرفع لليدين في الاحرام سن بجعل الابهام حذاء شحم الاذن - 00:46:19ضَ
محاذية لشحمة الاذن مكشوفة اي وتكون اليدان مكشوفتين. ليست مغطاة بنحو ثوب. واضح مكشوفة وفرق الاصابع. ويبتدأ التكبير حين رفع. اي متى تبتدئ التكبير؟ حين ما ترفع الله اكبر. يبتدأ التكبير حين بداية - 00:46:40ضَ
الرفع وينتهي على المعتمد حينما تنتهي من الرفع. واضح؟ قال هنا وان لم يمكنه رفع لديه رفع احداهما كأن كانت احدى يديه مكسورة او فيها علة مثلا لا يستطيع ان يرفعها رفع اليد الاخرى - 00:47:10ضَ
لان الميسور لا يسقط بالمعسور. قال او رفعهما ما امكنه. ثم يرسل اليدين بعد الرفع بشكل خفيف ما معنى يرسل؟ اي ينزلهما بشكل خفيف. ليس سريعا هكذا. وانما بشكل خفيف. قال ويضع اليمنى على اليسرى - 00:47:30ضَ
تحت الصدر. وفوق السرة. قال والمرأة كالرجل في كل هذا. الركن الثالث القيام وهو وهو انتصاب القامح. وهو فرض للقادر في جميع الحالات ولجميع المصلين. لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمريض وهو عمران بن حسين - 00:47:50ضَ
صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. واجمعت الامة عليه وهو معلوم من الدين بالضرورة وكيفيته نصب فقار المصلين اي ان ينصب فقار ظهره واضحا ان يصب فقار ظهره. ولا يشترط الاستقلال. ما معنى الاستقلال؟ يعني لا يشترط ان يقف بنفسه - 00:48:17ضَ
لو وقف مستندا على شيء كأن يكون الشخص مثلا لا يستطيع ان يقف بنفسه لكن يتكئ على هذا ويقف واضح؟ الان هذا غير مستقيم بحيث ان هذا لو سحب ربما سقط واضح او لا؟ فالان هذا غير مستقل هل يصح قيامه - 00:48:44ضَ
نعم يصح. قال ولا يشترط الاستقلال. قال ولا يشترط الاستقلال فلو استند الى جدار او انسان او عصى صح. انظر صح لكن هل يكره ولا يكره؟ تفصيل. اذا كان بغير - 00:49:04ضَ
بغير عذر كره. واما اذا كان محتاجا كأن يكون مريضا فانه لا يكره. لان الحاجة تنتفي معها الكراهة. قال صح مع الكراهة ان كان بغير عذر. والعاجز يقوم بحسب استطاعته. او - 00:49:24ضَ
صلي قاعدا ومن امكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود لزمه القيام. امكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود لزمه القيام. وهذا يقع فيه خطأ كبير من من كثير من العامة. يأتي من بيته يمشي - 00:49:44ضَ
فيدخل المسجد ويجد في المسجد الكراسي. مباشرة. يجلس على الكرسي ويصلي الظهر جالسا. انت تستطيع القيام. انت من بيتك ماشيا انت ما الذي يعجزك؟ قال يعجزني الركوع والسجود لا استطيع ان اركع واسجد. اذا يجب ان تقوم اما في الركوع - 00:50:04ضَ
وجودكم لا تركع ولا تسجد. اما القيام ما الذي اسقطه عنك؟ واضح؟ فكونك تصلي جالسا مع قدرتك على القيام ام صلاتك باطلة؟ فهمنا او لا؟ ولذلك هذا الكلام مهم جدا وهذا مما ينبغي ان ينبه عليه العامة دائما - 00:50:26ضَ
ومن امكنه القيام وعجز عن الركوع والسجود انه القيام. واضح؟ القيام لا يسقط لماذا لا يسقط؟ لانه يستطيع عليه. والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما امرتكم به - 00:50:46ضَ
فاتوا منه ما استطعتم. فما دام انك تستطيع على القيام يجب ان تقوم. واضح؟ قال لزمه القيام بالركوع والسجود حسب الطاقة. اذا استطاع ان يركع ويسجد فبها ونعمة لا يستطيع يومئ بهما. يصلي بالايماء في الركوع والسجود. قال - 00:51:06ضَ
ان صلى قاعدا فيستحب الافتراش. ما معنى الافتراش؟ انه يفرش الاسرة وينصف اليمنى هذا افضل والا لو جلس متربعا هكذا مثلا يضع رجله هنا ورجله هنا هذا بهذا الشكل فان هذا ايضا يصح لكن - 00:51:26ضَ
الفراش افضل من التربع. والتربع افضل من التورك اذا عندنا كم مراتب؟ ثلاث الافتراش افضل ثم التربع ثم التورم. ثم قال فيستحب الافتراش بان يفرش قدمه اليسرى تحت وركه. وهو افضل من التربع والتورك. ويركع بالانحناء - 00:51:46ضَ
وتحاسب قدرته والقيام فرض على القادر في صلاة الفرائض. في صلاة الفرائض وقوله في صلاة الفرائض يشمل المكتوبات الخمس الظهر والعصر المغرب العشاء الصبح ويشمل ايضا الصلاة المنذورة. ويشمل ايضا صلاة الجنازة. واضح؟ قال هنا واما - 00:52:12ضَ
في النوافل فمندوب في النوافل يصح ان يصلي قاعدا حتى ولو كان قادرا على القيام. لكن الاجر نصف اجر القائل. قال هنا وتصح بلا قيام ولو كان قادر عليه. هل هذا في النوافل حتى حتى النوافل التي - 00:52:34ضَ
لها الجماعة يعني مثلا صلاة العيد نافلة صح؟ تسن لها الجماعة هل يصح ان يصلي قاعدا صلاة العيد؟ مع قدرته على القيام او لا يصح واضح السؤال او غير واضح - 00:52:54ضَ
نحن كنا القيام ركن في صلاة الفرض. صح؟ طيب صلاة العيد. هل يصح ان يصليها قاعدا مع قدرته على القيام او لا يصح يصح يصح حتى وان كانت حتى وان كانت مؤكدة مما تسن لها الجماعة. فيصح ان يصليها قاعدا مع قدرته على القيام. فيملأ - 00:53:10ضَ
واذا كان هذا في صلاة العيد وهي من اكد بل اكد النوافل. واضح؟ فغيرها من باب اولى. قال هنا قال واما النوافل نقول قوله اما النوافل يشمل حتى ما تسن له الجماعة. حتى ما تسن له الجماعة - 00:53:33ضَ
اما في النوافل فمندوب وتصح بلا قيام ولو كان قادر عليه. لقوله صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو افضل. ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم. ومن صلى نائما ما معنى نائما؟ اي مضطجعا ليس - 00:53:53ضَ
انه نائم بمعنى نائم واضح؟ فله نصف اجر القاعد. وهذا في النفل للقادر. اما العاجز فله الاجر كامل لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث ابي موسى رضي الله عنه اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا - 00:54:13ضَ
ان مقيمة واضح؟ قال واقل مقدار القيام قدر قراءة الفاتحة. اي ان يقف قدر الفاتحة. هذا اقل مقدار القيام. فلو زاد على ذلك فالاصح ان الجميع واجب. وهذه مسألة اصولية ما زاد عن - 00:54:33ضَ
القدر الواجب هل يكون واجبا او مستحبا القدر الواجب ان تقف قدر الفاتحة. طيب لو زدت على قدر الفاتحة؟ هذا الزائد هل له حكم الواجب؟ او له حكم المستحب؟ بس - 00:54:53ضَ
مسألة خلافية مبحثها اصول الفقه. قال هنا وان قام هذه مسألة اخرى مهمة. وان قام على احدى رجليه وقف على رجل واحدة تصح صلاته او لا؟ تصح مع الكراهة. قال وان قام على احدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة الا - 00:55:07ضَ
ابي عذر كأن كان مثلا به علة في رجله الاخرى. قال ويكره الصاق القدمين. فلا يجعل قدمه ملتصقتين بل يفرق بينهما شبرا. في حال القيام في حال الركوع في حال الاعتدال في حال السجود - 00:55:27ضَ
حتى في السجود يفرق بينهما كقدر شبر. واضح؟ اشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله فقال مفرقا كالشبر بين قدميه مفرقا كالشبر بين قدميه. قال هنا وان يوجه الاصابع الى القبلة. ولا بأس - 00:55:47ضَ
الترويق بين القدمين في القيام. الترويح بين القدمين يعني ان يحركهما قليلا هكذا. اذا اذا طال القيام قد يتعب. واضح يحركهما قليلا هكذا لا بأس بذلك ثم قال وتطويل القيام افضل من تطويل الركوع والسجود. هذه مسألة خلافية. ما هو الافضل؟ ان اطيل القيام في الصلاة - 00:56:07ضَ
او ان اطيل السجود في الصلاة هل الافضل ان اقيم ان اطيل القيام في الصلاة؟ او ان اطيل السجود في الصلاة؟ هذا محمول في حق من يصلي بنفسه. كان يصلي مثلا - 00:56:31ضَ
صلوات النفل. هل الافضل ان يطيل القيام؟ او ان يطيل السجود قال بعض الائمة الافضل ان يطيل السجود لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولان السجود مظنة اجابة الدعاء - 00:56:48ضَ
ولان السجود فيه خضوع خضوع العبد لربه عز وجل. فقال الافضل اطالة السجود وقال الامام الشافعي رحمه الله تعالى الافضل اطالة القيام لماذا؟ قال اولا لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم - 00:57:09ضَ
افضل الصلاة طول القنوت. والمراد بالقنوط القيام. وثانيا لان الذكر الذي في القيام ما هو ما هو ذكر القيام؟ قراءة القرآن وذكر السجود ما هو؟ التسبيح. والقرآن افضل القرآن الذي محله القيام افضل من التسبيح الذي محله السجود. ولذا قال الامام الشافعي رحمه الله تعالى - 00:57:36ضَ
ان تطوير القيام افضل من اطالة السجود. والامام احمد توقف في المسألة فلم يرجح هذا ولم يرجح ولم يرجح هذا. واضح؟ قال هنا وتطوير القيام افضل من تطويل الركوع والسجود. لان رسول الله صلى - 00:58:05ضَ
الله عليه وسلم سئل اي الصلاة افضل؟ قال طول القنوت اي القيام وتطويل السجود افضل من تطويل باقي الاركان. غير القيام. لقوله صلى الله عليه وسلم اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد - 00:58:22ضَ
ويستحب اثناء القيام ان يضع يده اليمنى على يده اليسرى مع قبض كف اليمنى مع قبض كف اليمنى كوع اليسرى وبعضها وساعدها. هكذا هذه اليمنى وهذه اليسرى. واضح هذه اليسرى وهذه اليمنى. فيضع اليمنى على اليسرى مع بعض الرسغ والساعد هكذا - 00:58:39ضَ
ليس هكذا واضح؟ هكذا هذا يكون هنا في بعض الكف والرسل والساعد هكذا ويقبض ها ويقبض مع القبض نعم قال هنا قالوا بعض قال ان يضع يده في النار ويضعهما تحت صدره وفوق سرته. ويستحب اثناء القيام ان - 00:59:09ضَ
الى موضع سجوده. في جميع الصلاة ان ينظر الى موضع السجود في جميع الصلاة الا عند قوله الا الله في التشهد فينظر الى مسبحته الحديث الوارد في ذلك واضح؟ في هذا الموضع فقط استثناء. وقال بعض فقهائنا الشافعية اذا كان يصلي عند الكعبة امام الكعبة فانه يستحب - 00:59:46ضَ
ان ينظر اليها وليس الى موضع السجود. لكن المعتمد في المذهب انه حتى وان صلى امام الكعبة فيستحب النظر الى وضعي السجود. قال ويستحب اثناء اثناء القيام ان ينظر الى موضع سجوده مع الخشوع والخضوع وغض البصر - 01:00:13ضَ
عما يليك ولا يكره تغميض العينين ولا يكره تغميض العين لعدم النهي عن ذلك بل قد يكون تغميض العينين مطلوبا اذا كان ذلك سبيل في جمع القلب والخشوع في الصلاة. فقد يطلب تغميض العينين - 01:00:33ضَ
وقد يكون مطلوبا اذا كان سبيلا لصرف ما يلهي الانسان في صلاته. كان يكون الانسان مثلا امامه شيء يتحرك او امامه مثلا بعض الرسومات او شيء من هذا القبيل واضح؟ او ربما يصلي في مكان في حديقة او في طريق - 01:00:56ضَ
تمر امامه النساء او ما شابه ذلك. فحينئذ يتعين غضوا او تغميض العينين صرفا النظر الى اما الى المكروه او الى الحرام. واضح او لا؟ فقد تغميض العينين مطلوبا في الصلاة. ولذا قال الفقهاء رحمهم الله ولا يكره تغميض العينين. نقف هنا - 01:01:16ضَ
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 01:01:43ضَ