شرح الياقوت النفيس - جاكرتا

شرح الياقوت النفيس 35 [القراض ، المساقاة]

لبيب نجيب

نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا - 00:00:00ضَ

ما في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين ابراهيم. كيف حاله الله يحفظكم اهلا وسهلا. اه في درس امس كان عندنا مسألتان - 00:00:30ضَ

مسألة العارية صح؟ والمسألة الثانية هي مسألة اخرى. قلنا لواحد ان ينقلها او واحدة فقط. هل يوجد مسألة اخرى هذا نعم وغيرها فقط هذه مسألة العارية مع الاستاذ رضا ما في مسألة ثانية - 00:00:52ضَ

طيب تفضل اقرأ. يعني كانت المسألة امس حول حول نفقة العين المستعارة قلنا من في درس امس ان العارية اباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به وبالتالي اباحة مجانية بلا مقابل. ما يحصل الان شخص يستعير - 00:01:12ضَ

جوالته تقول له صب فيها وقود واضح؟ هذا ليس عارية. هذه جارة هذه جارة فاسدة عندما اقول اجارة فاسدة حكمت بحكمين. حكمت بانها ايجارة وحكمت بانها فاسدة اما ايجارة فلوجود العوظ - 00:01:42ضَ

وهو الوقود الذي سيصبه فيها. واما فاسدة فلان هذا العوض مجهول لا ندري كم سيصوم. لم نتفق واضح؟ وشرط الاجارة كما سيأتي اليوم ان شاء الله. ان تكون الاجرة معلومة - 00:02:10ضَ

بالتالي هذه السورة لا تصح على مذهب الشافعية لا تصح الا اذا قلنا بتعيين الا اذا قمنا بتعيين الاجرة. كان اقول مثلا اه اجرتك هذه الجوالة او هذه السيارة مثلا عشرة الاف ربيع. تمام. ايوا. ثم خارج العقد ليس في صلب العقد - 00:02:29ضَ

خارج العرض اطلب منه ان يصب وقودا في هذه السيارة او في هذه الجوالة بعشرة الاف فبيئة خارج العقد ليس من ضمن العقد ها؟ اه نعم. هذه السورة في هذه الحالة جائز ما في مشكلة - 00:02:59ضَ

طيب او اننا نقلد من يقول ان نفقة العين المستعارة على المستعير وقلت لكم في درس امس ان انني اذكر ان هذا مذهب الحنفية. صح؟ وطلبنا من الاستاذ رضا ان ينقل النص من - 00:03:16ضَ

شرح الشيخ الدكتور البغا على آآ عمدة السالي. تنوير المسالك. تفضل وآآ اظنه نقل نعم تفضل. نعم. قال الدكتور مصطفى ديبوبة حفظه الله وامن فقط العين المستعارة كعلف الدابة وصيانة السيارة ونحو ذلك فهي على المعير. قال - 00:03:38ضَ

واما نفقة العين المستعارة كعلف الدابة وصيانة السيارة فهي على المعير لماذا على المعير لان المعير هو المالك كما قلنا في الرهن لو تذكر قلنا ان نفقة العين المرهونة على الراهن لانه هو المالي. ليس على المرتهن. لان المرتهن مستوثق فقط. نعم - 00:04:06ضَ

قال لانها تابعة للملك والملك قد تضرع المستعير بالانتفاع. قال لانها اي النفقة تابعة للملك والمستعير قد تبرع على المالك بالانتفاع. نعم. وقال القاضي حسين انها على المستعير. وقال القاضي - 00:04:31ضَ

الحسين من الشافعية والشافعية اذا اطلقوه قال القاضي يقصدون القاضي حسينا. قال القاضي حسين ان نفقة العين المستعارة على المستعير. نعم مقابل انتفاعه بالعين. مقابل انتفاعه بالعين. نعم. عملا بالقاعدة الغرم بالغنم وهو مذهب الحنفية - 00:04:52ضَ

الله تعالى. قال عملا بالقاعدة الغنم بالغرم. اي كما انك تغنم المنفعة تغرم نفقتها. وهو مذهب الحنفية رحمهم الله. واضح؟ فاذا كان سيقلد الحنفية ما في مشكلة. لكن لاحظ معي اذا كان يفعل ذلك دون تقليدي للحنفية - 00:05:14ضَ

ودون الصورة التي صححناها يعني اشترطنا فيها حينئذ يكون تلبس بعقد فاسد. ما حكم التلبس بالعقود الفاسدة حرام واضح؟ حرام واضح؟ ايوا نعم. ولذلك اظن قد مر معنا انه في بيع المعاطى اذا كنت ستبيع وتشتري - 00:05:35ضَ

بالمعافاة عليك ان تقصد تقليد من يصحح المعافاة. لانك اذا لم تقصد فانك تلبست بعقد فاسد وتترتب عليه اثار تترتب التلبس بعقد فاسد يترتب عليه اثار نعم هذه المسألة لا ادري اذا كان في مسألة اخرى او لا على كل حال اذا في مسألة اخرى يمكن ان تأتوا بها. اه ابدأ بسم الله نقرأ القيراط - 00:05:58ضَ

اولا انا اريد ان اذكركم بشيء. انتم عندما تجلسون هنا في المسجد تنوون الاعتكاف او لا؟ ها تنوون الاعتكاف لا تنسوا قد قلت لكم في ذلك اليوم يعني ينبغي للانسان ان ينوي الاعتكاف بل ان ينذر الاعتكاف حتى - 00:06:30ضَ

تاب عليه ثواب الواجب. تمام ما دام اننا نبقى هنا ثلاث ساعات تقريبا او اكثر قليلا فينبغي ان ننوي الاعتكاف او ان ننذر الاعتكاف. فقط هذا للتنبيه بارك الله فيكم. حتى لا تفوت علينا اجور. يعني اجر طلب العلم مع اجور اخرى. هذه مسألة - 00:06:50ضَ

اليوم ننوي ان شاء الله ان نختم خمسة دروس. ان شاء الله ليس اربعة خمسة. بسم الله. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة احمد ابن عمر الشاطري رحمه الله رحمة واسعة - 00:07:10ضَ

ونفعنا بعلومه في الدارين. آمين. قال القيراط القيراط لغة مشتق من القرض وهو القطع وشرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد اخر ليتجر فيه. والربح مشترك بينهما اركان الانقراض اركان القراض ستة مالك وعامل ومال وعمل وربح وصيغة شرط مالك مال - 00:07:29ضَ

قاضي شرط ما لك ما للقراض شحة مباشرته ما قارض فيه. مم. شروط عامر القيراط شروطه عامل الغراض ثلاثة صحة مباشرة التصرف المأذون فيه لنفسه وتعيينه وان الا بالعمل شروط مال انقراض شروط مال القراض ثلاثة ان يكون نقدا خالصا وان يكون معلوما جنسا - 00:07:59ضَ

وصفة وان يكون معينا بيد العامل. شروط عمل القراض شروط عمل القراض اثنان. كونه تجارة والا يضيقه على العامل. شروط ربح القراط شروط ربح القراض اثنان. كونه لهما واي يشرط للعامل منه جزء معلوم منه بالجزئية. شروط شرط صيغة القراض - 00:08:30ضَ

شرط صيغة القراء شرط صيغة البيع. سورة القرض سورة القراض ان يقول زيد لعمرو قاردتك في هذه في الدينار على ان الربح بيننا فيقول عمرو قبلت. احسنتم احسنتم طيب هذا درس مهم يتعلق بالقراءة بسم الله - 00:09:00ضَ

القيراط بارك الله فيكم دل على مشروعيته القرآن الكريم والسنة النبوية والقياس اما القرآن الكريم فقوله سبحانه وتعالى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله يضربون اي يتاجرون اي يسافرون للتجارة سواء كانت التجارة باموالهم - 00:09:23ضَ

او باموال غيرهم. اذا هذا يشمل القراظ. هذا وجه الاستدلال بالاية. واما من السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم ظارب لخديجة رضي الله عنها بمالها الى الشام. وبعثت معه غلامها ميسرة. فان قيل ان هذا - 00:09:51ضَ

كان قبل البعثة فالجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بعد البعثة وذكره اقرارا ولو كان آآ غير مقر ما اقره النبي عليه الصلاة والسلام والقياس قياس القراظ على المساقاة الآتية معنا ان شاء الله بعد قليل. وذلك لان - 00:10:14ضَ

القيراط والمساقاة تتفق احكامهما غالبا. القيراط والمساقاة تتفق احكامهما غالبا فقال هنا القيراط والقيراط عقد فيه غرر وجهالة عقد فيه غرر وجهالة فالعمل غير منضبط والربح قد يحصل وقد لا يحصل. فلما كان فيه غرر - 00:10:39ضَ

ولما كان فيه جهالة اختص القيراط بالتجارة فقط دون غيرها من الاعمال واضح؟ واختص القيراط ان يكون على نقد دون غيره من الاموال. فالقيراط لا يكون على المثليات ولا كونوا على المتقومات بخلاف الشركة مثلا الشركة تصح في النقد - 00:11:08ضَ

تصح في المثليات بل وتصح في المتقومات بالصورة التي ذكرتها لكم. لكن القيراط يكون على على النقود فقط انا هنا القيراط القيراط لغة مشتق من القرض وهو القطع وشرعا توكيل مالك بجعل ماله - 00:11:31ضَ

بيد اخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما. قال القيراط لغة مشتق من القرض وهو القطع. قال اشتق منه اي اشتق من القرض لان المالك قطع للعامل قطعة من ماله ليتصرف فيها اعطى - 00:11:51ضَ

للعامل جزءا من ماله ليتصرف فيه. وقطعة من الربح لان الاصل ان الربح يتبع المال. لكن المالك قطع قطعة من الربح لمن؟ للعامل. قال رحمه الله وقطعة من الربح. والقرض هو القطع. قرظت الشيء قطعته - 00:12:11ضَ

ويسمى ايضا مضاربة ومقاربة يسمى مقارضة وتسميته قيراط ومقارضة لغة اهل الحجاز. ولذلك عادة الشافعية يعبرون في كتبهم باب القراظ. باب المقارضة وتسميته مضاربة هذا لغة اهل العراق. ولذلك عادة فقهاء الحنفية رحمهم الله ورحم الله - 00:12:31ضَ

سائر الفقهاء انهم يعبرون بالمضاربة. اذا المقارضة لغة اهل الحجاز والمضاربة لغة اهل الكوفة اهل العراق. واضح؟ المقارنة مأخوذة من القرض كما كما علمتم. والمضاربة مأخوذة من الضرب في الارض - 00:12:57ضَ

الاية الكريمة واخرون يضربون في الارض. قال هنا القيراط لغة مشتق من القرض وهو وهو القطع وشرعا توكيل مالك توكيل مالك قال او من يقوم مقامه كالولي فاذا كان عند الولي مال لمحجوره اراد ان يستثمره فدفع - 00:13:18ضَ

انا المحجور الى عامل يتجر به فهذا يصح. فاذا قد يكون مالكا وقد يكون وليا واضح؟ قال توكيل مالك بجعل ماله اي مع جعلي. فالباء هنا بمعنى مع مع جعل اي العقد المصاحب للجعل لا الجعل وحده اي لا يكفي ان ان يعطيه بدون صيغة بل - 00:13:44ضَ

بل مع الصيغة واضح؟ قال توكيل مالك بجعل ماله بيد اخر وهو العامل تاجر فيه ليتجر فيه وهو العمل. والربح مشترك بينهما. اي بين المالك والعامل. واضح؟ فذكر الاركان ستة توكيل مالك - 00:14:13ضَ

هذا الركن الاول بجعل ماله رأس المال بيد اخر وهو العامل ليتجر فيه العمل والربح الركن الخامس والصيغة. اين الصيغة؟ في قوله توكيل. في قوله توكيل. واضح؟ اذا القيراط معناه شرعا توكيل مالك بجعل ماله بيد اخر. قال بجعل ماله اي مع اي - 00:14:37ضَ

مع جعل اي العقد المصاحب للجعل. لا الجعل وحده كما قلنا بيد اخر ليتجر فيه والربح مشترك بينهما ومن هذا تعلم بارك الله فيك ان اركان القيراط ستة قال لك اركان القيراط اركان القيراط ستة مالك - 00:15:08ضَ

وعامل ومال وعمل وربح وصيغة. وقوله مالك ليس ليس المراد ادنى المالك لابد ان يكون واحدا. بل يجوز ان يتعدد المال. فيمكن ان يكون العامل زيد وارباب المال عمرو وخالد وبكر. عمرو دفع مالا خالد دفع مالا. بكر دفع مالا. فيمكن - 00:15:30ضَ

ان يتعدد المالك وينفرد العامل. يمكن واضح؟ واذا حصل هذا فان الملاك يتقاسمون الربح فيما بينهم بحسب اموالهم بقدر اموالهم. اما العامل فبحسب الاتفاق فيما بينهم. واضح؟ قال اركان القيراط ستة مالك وعامل. كذلك العامل يجوز ان يتعدد. فقد يكون صاحب المال واحدا لكن - 00:15:59ضَ

عقد القيراط مع عاملين اذا التعدد ممكن في المالك ممكن ايضا في العامل. احسنتم قال رحمه الله تعالى شرط ما لي ما لك مال القيراط قال شرط مالك مال القيراط صحة مباشرته - 00:16:31ضَ

ما قارب فيه انظر عقد القراظ مبني على الوكالة والعقود هنا ترتيبها فيه تسلسل يعني لما جينا الى الاقرار قلنا لا يصح ماذا لا يصح التوكيل في الاقرار صح قلنا لا يسع التوكيل في الاقراء صح - 00:16:52ضَ

لذلك كان من المناسب بعد اللقاء ان ندرس الوكالة. درسنا الوكالة تأتي بعد ذلك الشركة لان الشركة مبناها على الوكالة فكل واحد يتصرف في ماله اصالة وفي مال الاخر بالنيابة - 00:17:15ضَ

واضح او لا؟ ثم نأتي القيراط يقول لك ان شرط مالك المال صحة مباشرة لان عقد القيراط مبني على الوكالة فهو توكيل مالك الى اخر. واضح؟ ايوه وقال هنا صحة مباشرته ما قارظ فيه. قال كالموكل فيشترط فيه ما يشترط في الموكل - 00:17:31ضَ

ان يشترط في ما لك رأس المال في القيراط ما يشترط فيه الموكل. ويجوز ان يكون اعمى. اي ويجوز ان يكون مالك رأس المال في القيراط اعمى لا سفيها اي لا يجوز ان يكون سفيها ولا صبيا ولا مجنونا. لان كل واحد من هؤلاء ليس - 00:17:57ضَ

عنده اهلية التصرف. قال ولوليهم اي ولولي الصبي والسفيه والمجنون ان يقارض لهم من يجوز ايداع المال عنده. قال ولوليهم ان يقارض لهم ان يقارض لهم هذا تقدم عند قوله قبل قليل توكيل مالك قال او من يقوم مقام المالك كالولي - 00:18:22ضَ

واضح؟ اذا ولي الصبي يجوز له ان يقارظ بمال الصبي لكن بشروط ما هي هذه الشروط؟ قال الشرط ان يقارض لهم من يجوز ايداع المال عنده. اي من يصح انك تودع مال المحجور عندك - 00:18:50ضَ

بان يكون ثقة امينا ليس اي انسان يقارض لهؤلاء هؤلاء التصرف لهم لا يكون الا بالاحظ الا بالاحسن. قال الله عز وجل في القرآن الكريم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي - 00:19:13ضَ

احسن فعندك حسن وعندك احسن ولذلك التصرفات عن الغير لا تكون الا بالاحظ الا بالاحسن لا تكون بالحسن تصرفك عن نفسك ممكن بالحسن والاحسن. لكن تصرفك عن غيرك يكون بالاحسن. قال ولوليهم - 00:19:33ضَ

ان يقارض لهم من يجوز ايداع المال عنده ثم قال وله اي وللولي ان يشترط له اي للعامل للعامل وللولي ان له اكثر من اجرة مثل ان لم يجد كافيا غيره ان لم يجد عاملا يكفي غير ذلك - 00:19:55ضَ

العامل. ايش معنى هذه المسألة نفترض انا عندي محجور انا وليه ووجدت عاملا هذا العامل عنده كفاءة ان يقوم بالعمل والتجارة في مال هذا الصبي هذا العامل يجوز ان اشترط له نصيبا في الربح - 00:20:19ضَ

اكثر من اجرة المثل. لماذا لان مثل هذا العامل قل ما تحصل عليه. ووجود هذا العامل فيه مصلحة لمن للصبي ولمال الصبي. اذا في هذه الصورة يجوز للولي ان يشرط لهذا العامل - 00:20:44ضَ

اكثر من الربح المعتاد الذي سيحصل عليه في مكان اخر مثلا. واضح؟ انظر ماذا قال. وله اي ويجوز للولي. ان ان يشترط له اي لهذا العامل اكثر من اجرة مثله - 00:21:06ضَ

ان لم يجد كافيا غيره اي ان لم يجد عاملا اخر يقوم بالتجارة غير هذا العامل. واضح؟ بارك الله فيكم طيب طبعا هنا قال بسم الله انتبه معي هنا تنبيه دقيق - 00:21:24ضَ

قال وله اي وللولي ان يشترط له اكثر من اجرة مثل. قد يفهم من هذه العبارة قد يفهم من هذه العبارة ان العامل يجوز ان يشرط له اجرة المثل وهذا غير صحيح - 00:21:43ضَ

عامل القيراط لا يشرط له اجرة المثل عامل قيراط يعطى قسطا من الربح بالجزئية كما سيأتي معنا واضح؟ فهذا التعبير هذا التعبير فيه اشكال تعقبه العلامة علي الشبراملسي في حاشيته على - 00:22:03ضَ

نهاية المحتاج. هذا التعبير فيه اشكال تعقبه العلامة علي الشبرمان الليسي فيه آآ حاشيته على نهاية المحتاج هنا نقله كما هو من التحفة والنهاية لكن فيه اشكال لان العامل لا يأخذ مبلغا مقطوعا من الربح - 00:22:23ضَ

لا يأخذ اجرة مقطوعة من الربح. انما يأخذ بالجزئية مثلا ثلاثين في المئة من الربح. خمسين في المئة من الربح. لو شرط للعامل جزءا مقطوعا اي مقدارا مقطوعا من الربح بطل العقد. واضح؟ اذا هذا فقط يعني يمكن هذا يكون ماذا؟ المقصود به فقط - 00:22:44ضَ

تصوير ليس المقصود به ان هذه الصورة تصح واضح؟ ايوة. هذا من باب التنبيه. قال بارك الله فيكم شروط عامل القيراط اعلى شروط عامل القيراط ثلاثة واحد صحة مباشرته التصرف المأذون فيه لنفسه. اي يصح ان يباشر - 00:23:07ضَ

ذلك التصرف بنفسه. لان عقد القراظ فيه توكيل واضح ما صح ان يباشر الموكل بنفسه غزاله التوكل. فقال كالوكيل فيشترط فيه اي في في عامر القراب ما يشترط فيه اي ما يشترط في الوكيل. فلا يجوز ان يكون عامل القيراطي اعمى. ولا - 00:23:33ضَ

يجوز ان يكون عامل القراط سفيها ولا يجوز ان يكون عامل القراظ صبيا ولا ولا مجنونا. قال الشرط الثاني تعيين دينه اي تعيين عامر القيراط. فلا يصح قارظت واحدا منكم. قارظت احدكما لا يصح. لان العامل غير - 00:24:01ضَ

لان العمل غير معين. قال والشرط الثالث ان يستقل العامل بالعمل. فلا يبقى المالك متسلطا عليه ولذلك قال فلا يصح شرط عمل غيره معه. يقول له المالك بشرط انا قارظتك لكن بشرط - 00:24:21ضَ

ان يعمل معك فلان اخي ان يعمل معك ابني. ها واضح؟ لا يصح. قال فلا يصح شرط عمل غيره معه. نعم. يصح نعم الاستثناء نعم يصح الشرط اعانة مملوك المالك له في العمل اعانة. يعني المالك لو عنده عبد مملوك - 00:24:41ضَ

يعين هذا العامل لا بأس. لكن لا يشرط انه يعمل مع هذا العامل. قال نعم يصح شرط اعانة مملوك المالك له في العمل ولا يد للمملوك. اي ان المملوك ليس له يد ليس له تسلط. اليد هنا - 00:25:07ضَ

انا السلطة تمام لانه اي المملوك مال فجعل عمله تابعا للمال. واضح؟ لانه الضمير يعود على من؟ على المملوك الذي هو عبد تمام؟ مال مال لمن مال للسيد صح؟ الذي هو مالك المال. تمام؟ فجعل عمله اي عمل المملوك تابعا للمال - 00:25:27ضَ

الذي اعطاه السيد للعامل ليتاجر به. قال رحمه الله تعالى شروط مال القيراط قال شروط ما للقراض ثلاثة. الشرط الاول ان يكون نقدا خالصا قلت لكم عقد القيراط عقد فيه غرر. وبالتالي اختص بالنقود حتى - 00:25:56ضَ

في المثليات لا تمام ولابد ان يكون هذا النقد خالصا يعني ليس مغشوشا. ولذلك قال ان يكون نقدا خالصا. قال نقدا اي دراهم او دنانير او نحوهما فلا يصح على - 00:26:20ضَ

عروض ولو فلوسا اي ولو كانت العروض فلوسا من نحاس مثلا. وتبرا وحليا ومنفعة مع ان المنفعة مال اولى؟ المنفعة مال لكن لا يصح ان تكون المنفعة رأس مال القراف. لا - 00:26:44ضَ

ان يكون الدين رأس مال القيراط. تمام؟ ولعل هذا سيأتي بعد قليل. قال ان يكون نقدا خالصا. قال فلا يصح على نقد مغشوش ولو رائجا. النقد المغشوش احيانا عندما يصنعون دينارا ذهبيا - 00:27:05ضَ

يخلطونه ببعض النحاس عندما يصنعون فضة دينارا فظيا يخلطونه ببعض الحديد. او ببعض الزنك. واضح؟ يقول لك ان هذه الدنانير المغشوشة والدراهم مغشوشة لا يصح ان تكون رأس مال القراءة. تمام؟ قال فلا يصح على نقد مغشوش ولو راج. ايش معنى ولو راج؟ اي ولو تعامل الناس به. اي حتى - 00:27:25ضَ

لو كان الناس يتعاملون بالدنانين المغشوشة والدراهم المغشوشة فلا يصح ان تكون رأس مال في القراءة. فهمنا الصورة انا انا ميم راء من ميم راء هذا الرملي ها الرملي. قال ميم راء. قال الرملي رحمه الله الا ان كان الا ان كان غشه - 00:27:55ضَ

تهلكا اي اذا كان نسبة الغش التي في الدينار او في الدرهم قليلة. استهلك ها فهذا يصح يصح ان يكون رأس مال في القراء. قال الا ان كان غشه مستهلكا اي فيصح. قال العلامة علي الشبرا من الليسي - 00:28:20ضَ

ضابط المستهلك هو ما لا يتميز فيه النحاس من الفضة مثلا لا يتميز بقلته. قال كالقروش عامل بها الان فيجوز القيراط عليها. ثم قال واعتمد في التحفة عدم الجواز مطلقا. ما في. المغشوش لا يصح - 00:28:43ضَ

لا يصح القيراط ان يكون رأس مال في القيراط قال واعتمد في التحفة عدم الجواز مطلقا ثم قال وان يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة جنسا كذهب قدرا مائة دينار. صفة صحيحة مثلا. قال - 00:29:08ضَ

فلو كان مجهولا جنسا او قدرا او صفة لم يصح عقد القراط قال وان يكون معينا بيد المال بيد العامل. قال وان يكون معينا. انتبه لهذا. قال فلا يصح على - 00:29:36ضَ

احدى السرتين ولو متساويتين الا ان عينت احداهما في مجلس العقد. فلو قال مثلا قارضتك ورأس مال القراب احدى السرتين. السرتين يعني الكيس الذي فيه الدنانير. احدى هاتين السرتين رأس مال القراءة. قال لا يصح. حتى - 00:29:54ضَ

ولو كان في هذه مئة دينار وفي هذه مئة دينار متساويتين لا يصح. لابد من التعيين. هل يشترط التعيين اثناء العقد او يكفي التعيين بعد العقد في المجلس؟ قال يكفي التعيين بعد العقد - 00:30:18ضَ

في المجلس. لان المجلس حريم العقل فالاصل ان ما يتم في المجلس الاصل ان ما يتم في المجلس كانه تم في العقد. الاصل هذا الا في صور مستثناة. مرت معنا صورة في دروس ماضية في في اي درس - 00:30:34ضَ

ها في اي درس في درس الشركة قلنا في درس الشركة بارك الله فيكم لا بد ان يخلط المال ان يخلط المالين في متى قبل العقد قبل العقد فلو انهما خلط المالين بعد العقد ولو في مجلسه فانه لا يكفيه. صح او لا - 00:30:55ضَ

هذا استثناء من قاعدة المجلس حريم العقل. الاصل ان ما تم في مجلس العقد كالذي في صلب العقد. الاصل هذا الا في ما استثني هذه صورة استثنيت في الشركة وستأتي اليوم معنا صورة اخرى بعد قليل ان شاء الله. تمام. انظر ماذا قال هنا. فلا يصح على - 00:31:23ضَ

احدى السرتين ولو متساويتين الا ان عينت احداهما الا ان اعينت احداهما في المجلس تمام ولماذا لا يصح؟ قالوا لان عدم التعيين هنا كعدم التعيين في البيع فلو قال مثلا بعتك احدى السيارة - 00:31:49ضَ

طيب ولم يعين لا يصح البيع ولو كانتا متساويتين واضح؟ قال هنا وكذلك لو كان على قدر معلوم انتبه لهذه المسألة مهمة وكذلك تمام؟ ايش معنى وكذلك ها؟ ها؟ وكذلك لا يصح. ها؟ وكذلك اي وكذلك لا يصح. لو كان على على مقدار معلوم اي - 00:32:09ضَ

لو كان مال انقراض رأس مال القيراط مقدارا معلوما في ذمة المالك ثم عين في المجلس تمام قال عفوا عفوا قال فلا يصح على احدى الصرتين ولو متساويتين. الا ان عينت في المجلس فيصح. ها؟ فيصح - 00:32:40ضَ

ثم قال وكذلك اي وكذلك يصح هكذا. وكذلك اي وكذلك يصحون. معطوف على المستثنى تمام؟ قال وكذلك يصح لو كان على مقدار معلوم في ذمة المالك ثم عين في المجلس - 00:33:06ضَ

كان قال عرفتك على مئة ريال في ذمتي انظر ليست موجودة الان ليست معينة الان بالاصح. ثم عينت في المجلس اي فانه يصح ولا يصح ان يكون رأس مال القيراط منفعة كما تقدم - 00:33:26ضَ

ولا يصح ان يكون رأس مال القيراط دين في ذمة العامل. انظر في ذمة المالك قلنا يصح. طب في ذمة العامل؟ قال لا على منفعة ودين في ذمة العامل او غيره - 00:33:48ضَ

واضح اذا كيف يكون رأس مال القيراط دين في ذمة العامل؟ مثال انا لي مئة دينار على عبدان فقلت له قارظتك بالمئة الدينار التي في ذمتك واضح؟ هل يصح ان يكون رأس المال دين في ذمة العامل او لا يصح؟ قال هنا لا على منفعة ودين في ذمة العامل. ظاهر - 00:34:05ضَ

ظاهر العبارة انه لا يصح ان يكون رأس المال دينا في ذمة العامل مطلقا. ما معنى مطلقا اي حتى ولو عين في مجلس العقد لا يصح. وهذا ما اعتمده العلامة الرملي. واعتمد العلامة ابن حجر انه - 00:34:35ضَ

واذا عين في مجلس العقد فانه يصح كما قلنا في من كما قلنا في من؟ في المالك. الم نقل في المالك الان انه يصح ان يقارض برأس مال في الذمة اذا عين في - 00:34:55ضَ

مجلس العقد في المالك. صح ولا لأ؟ قلنا المالك لو قلت مثلا انتبهوا معي قارظتك يا مفتاح الاحسان على مئة دينار في ذمتي ثم عينتها في مجلس العقد كيف يعني في ذمتي وعينت يعني كأن تكون في في في البيت هنا في البيت ثم بعثت شخصا يأتي بها وسلمتك اياه في مجلس العقد ها يصح او لا - 00:35:12ضَ

يصح هذه السورة اذا كانت في المالك يصح. طيب الان في العامل عبدا لي دين عليه مئة دينار. فقلت له قارظتك بالمئة الدينار التي لي عليك هنا قال لا يصح اذا كان دينا في ذمة العامل. ظاهره مطلقا لا يصح - 00:35:39ضَ

واضح؟ وهذا قلت لك ما اعتمده العلامة الرملي. لكن العلامة ابن حجر اعتمد الصحة متى؟ اذا عينت في مجلس كأن قال عبدان مثلا اذهب يا مصطفى واحضرني مئات الدينار عيناها نحن في المجلس يصير عند ابن حجر فهمنا بارك الله فيكم؟ ايوه - 00:36:01ضَ

واه ايوا. اذا هذا هنا قال ثم عين في المجلس اي فيصح لا على منفعة اي لا يصح ان يكون رأس مال القيراط منفعة ولا يصح ان يكون رأس مال القيراط دينا في ذمة العامل او دينا في ذمة غير العامل. كأن اقول مثلا - 00:36:21ضَ

قارظتك يا مصطفى على ان تتاجر مئة دينار في كذا وكذا اه الى اخر انقراض والربح بيني وبينك او الربح خمسين في المية وخمسين في المية. تمام؟ ورأس المال هو الدين الذي في ذمة مصطفى - 00:36:43ضَ

هذا ايضا لا يصح واضح واضح الصورة؟ ان شاء الله. نعم الظاهر انه يجري فيه خلاف انه اذا عين في مجلس العقدي يصح. نعم لان النظر الى كونه معينا في مجلس العقد. فمتى عين في مجلس العقد صحة؟ نعم. قال هنا - 00:37:03ضَ

قال عفوا اين وصلنا؟ قال ان يكون آآ معينا بيد العامل آآ وان يكون رأس المال معينا بيد من عام قال فلا يصح القيراط بشرط كون المال بيد غير العامل. مم. قال له قارطتك - 00:37:32ضَ

على هذه المئة دينار على ان تتاجر بها. والربح بيني وبينك مناصفة. اين رأس المال؟ لا رأس المال يبقى في يدي عندما تحتاج انا سأعطيك لا يصلح او يقول رأس المال نضعه عند الاستاذ رضا عندما تحتاج خذوم للاستاذ رضا لا لا يصلح - 00:37:51ضَ

بانه قد يجد هو الان في التجارة. صح قد يجد شيئا رخيصا يحتاج مبادرة بشرائه فلا يجد المال. فيفوت الربح. صح المصريون ماذا يقولون؟ يقولون الرزق يحب الخفة يحب السرعة - 00:38:11ضَ

من قواعد المصريين الاقتصادية يقولون ماذا؟ الرزق يحب ماذا الخفة السرعة مع الرزق ما يحتاج بطء. ما يحتاج تفكر كثيرا تصلي استخارة؟ يعني لو صليت استخارة جزاك الله خيرا، لكن الرزق يحتاج اذا وجدت شيئا رخيصا يغلب على الظن انك تربح به - 00:38:33ضَ

مبادرة اليه تشتريه سريعا. واضح؟ فقال هنا فلا يصح القيراط بشرط كون المال بيد غير العامل كالمالك ليوفي ليوفي منه ثمن ما اشتراه العامل. لانه اي لان العامل قد لا يجده عند الحاجة - 00:38:57ضَ

فهمنا بارك الله فيكم. ثم قال شروط عمل القيراط شروط عمل القيراط اثنان الاول كونه تجارة كون العمل تجارة ما هي التجارة ما هي التجارة تقليب مالي ببيع ببيع وشراء بغرض الربح. اذا هو يشتري ويبيع يشتري ويبيع يشتري ويبيع. هذه التجارة - 00:39:17ضَ

اما انه مثلا يشتري حنطة يخبزها يصنع خبزا يبيع الخبز هذا ليس تجارة. هذا عمل هذه يعني تخرج عن مسمى التجارة يشتري في قماش يخيطها يبيع ثيابا هذا ليس تجارة. واضح؟ انظر ماذا قال؟ كونه تجارة فلا يصح على - 00:39:46ضَ

شراء متاع معين عفوا. قال فلا يصح اي القيراط على شراء بر يطحنه ويخبزه او على غزل ينسجه ويبيعه. لماذا؟ قال لانها اعمال لا تسمى تجارة بل حرفة هذي حرفة ليست تجارة - 00:40:10ضَ

واضح؟ وهذه امور يمكن الاستئجار عليها. يمكن ان تستأجر عاملا. يطحن لك ويخبزه ثم تبيع واضح او لا؟ امور منضبطة والامور المنضبطة التي يمكن الاستئجار عليها لا نعقد عليها عقد قيراط. لماذا - 00:40:33ضَ

لان الغرر في في القيراط كثير. لا نلجأ الى القيراط الا فيما كان تجارة. واضح اما الامور التي يمكن ان نأتي اليها بغير اه بغير القيراط مثل اه ان يطحن البر يخبزه ينسق الثياب يخيط الثياب هذه ما دام يمكن الاستئجار عليها لا نذهب الى القراف نبقى في - 00:40:56ضَ

الاجارة. واضح؟ قال هنا فلا يصح على شراء بر يطحنه ويخبزه او غزل ينسجه ويبيعه لانها اعمال لا تسمى تجارة بالحرفة. فلو فعل ذلك اي فلو فعل العامل ذلك من غير شرط اي من غير ان يشرط عليه المالك لم يفسد القراءة - 00:41:26ضَ

واضح؟ قال واجرته على المالك ان اذن له اي واجرة العامل على المالك ان اذن له ان له من المال. وان لم يأذن له فلا اجرة اذا كان المالك لم يأذن له في هذا فلا اجرة. واضح او لا؟ يعني نفترض ان العامل كان - 00:41:50ضَ

اه جاهلا بهذا الامر فاخذ مال القراب واشترى آآ حبوبا وطحنها وخبزها وباعها واضح او لا؟ نقول ليس لك اجرة. لان المالك لم يأذن لك لم يأذن لك في ذلك. تمام؟ قال رحمه الله تعالى - 00:42:13ضَ

شروط عمل القيراط شروط عمل القيراط اثنان كونه تجارة الشرط الاول. الشرط الثاني هو الا يضيق اما له على العامل كيف يعني يضيقه مثلا قال فلا يصح القيراط اذا قال له اشتري متاعا معينا - 00:42:36ضَ

اتجر بشيء معين هذا الشيء فقط. متاع يعني ليس يعني مثلا نقول اتجر في هذا الكتاب في هذا الثوب ليس في جنسه وانما في سلعة بذاتها. قال فلا يصح على شراء معين او نوع نادر او معاملة شخص - 00:42:58ضَ

معين كأن يقول لا تبع الا لفلان. واضح؟ ولا يصح القرار ان اقت اي ان اقت العقد لان القرار فائدته حصول الربح وحصول الربح لا ندري متى يكون. واضح؟ قال ولا ان اقت ويصح بشرط البيع في سوق معين. لو قال مثلا - 00:43:18ضَ

بع في السوق الشعبي هذا. ما في مشكلة. هذا سوق. تمام. قال ويصح بشرط البيع في سوق معين لا حانوت معين يعني لو قال له لا تبع الا في هذا المكان في هذا الدكان او لا تبع الا لصاحب هذا الدكان. هذا لا يصح لانه ضيق - 00:43:42ضَ

عليه العمل. نعم. قال بعد ذلك شروط ربح القيراط قال شروط ربح القراظ اثنان كونه اي الربح لهما. لمن لمن؟ للمالك والعامل. فلا يصح ان يكون الربح لواحد منهما فقط - 00:44:02ضَ

فلو اشترط ان يكون الربح لواحد منهما بطل القراءة. ولو اشترط جزءا من الربح لغيرهما بطل القراءة واضح؟ قال فلا يصح على ان الربح كله لاحدهما ها يتقاسمان ثم يهبه نصيبه ما في مشكلة. نعم. قال كأن قال - 00:44:22ضَ

عارضتك وكل الربح لي مثلا كان قال ولي كل الربح او ولك كل الربح. هذا لا يصح. ولا على ان لغيرهما منه شيئا اي من الربح الا ان كان غلاما لاحدهما. لان المشروط للغلام يرجع لمن؟ لمالك الغلام. واضح - 00:44:52ضَ

الا اذا كان عبدا لاحدهما فيصح لان المشروط لهذا العبد يعود لمن؟ لمالك هذا العبد. قال وان يشرط العامل منه جزء معلوم منه بالجزئية كنصفه او ثلثه فلا يصح بشرط ربح صنف معين له. كأن يتاجر في الثياب والاغنام. فيقول ربح الثياب لك - 00:45:18ضَ

والاغنام لي لا يصح كان يتاجر في السيارات والجوالات. يقول ربح السيارات لك وربح الجوالات لي لا يصح قال فلا يصح بشرط ربح صنف معين له او بشرط قدر معين كعشرة كأن يقول له الربح لي عشرة - 00:45:46ضَ

ما زاد عن العشرة فهو له هذا لا يصح ومن الصور الشائعة اليوم انه يكون هنالك مبلغا مقطوعا يأخذه العامل مثلا او المالك مثلا كل شهر ثم في اخر القيراط تتم المقاسمة بحسب النسبة - 00:46:05ضَ

واضح؟ هذا غير صحيح هذا غير صحيح. واضح؟ يمكن ان يأخذ في كل شهر دينا من مال القيراط. ثم اذا جاء اخر القيراط يصفى ذلك الدين من الارباح التي يحصلان عليها. اذا كان هكذا ما في مشكلة. واضح الفرق بين الصورتين - 00:46:30ضَ

واضح او لا؟ ان شاء الله. قال هنا شرط صيغة القيراط. شرط صيغة القيراط شرط صيغة البيع ثم قال سورة القيراط ان يقول زيد لعمرو قارطتك في هذه الالف الدينار - 00:46:54ضَ

على ان الربح بيننا. طيب قوله الربح بيننا هذا معلوم او مجهول. بيننا كم بيننا؟ اه قالوا يحمل على المناصفة. وصح بقوله الربح بيننا ويكون مناصفة. هكذا تقريبا عبارة المنهاج - 00:47:14ضَ

تمام قال فيقول عمرو قبلت نقول بارك الله فيكم. متى ينتهي او عقد القراب؟ هل هو عقد جائز او لازم من العقود الجائزة واللازمة. من العقود الجائزة من الطرفين فبالتالي ينفسخ بفسخ احد العاقدين. اما المالك واما - 00:47:37ضَ

واما العامل لان عقد الاقتراض توكيل والوكالة عقد جائز من الطرفين. صح ولا؟ قد قال لك في اول القيراط هو توكيل من ما لك كن بجعل ماله لاخر الى اخر ما قال - 00:48:08ضَ

اذا عقد القراظ عقد جائز من الطرفين. ينفسخ بفسخ احد العاقدين له واحد. اثنين وينفسخ بخروجه عن الاهلية بموت او جنون او نحوهما. وينفسخ عقد القراظ بامر ثالث وهو هلاك رأس المال - 00:48:27ضَ

كأن هلك رأس المال بآفة سماوية. كاحتراق مثلا. واضح فينتهي عقد القرار. اذا هذه ثلاثة امور ينتهي بها عقد القراءة. مسألة اخرى ليس للعامل ان ينفق على نفسه من مال القيراط - 00:48:50ضَ

سواء كان في الحضر او في السفر لان نفقته على نفسه من مال القيراط قد تستوعب الربح كله واضح او لا؟ فيضيع الربح بانفاقه على نفسه. فيكون قد حاز الربح احد العقدين دون الاخر - 00:49:13ضَ

فهمنا بارك الله فيكم ولذلك قال الفقهاء ليس للعامل ان ينفق على نفسه من مال القيراط في الحظر او او في السفر. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى الموساقى وقلت لكم ان المساقاة - 00:49:35ضَ

احكامها غالبا هي احكام القراءة بينهما تشابه كبير. لكن تختلف المساقات عن القرظ ببعض الفروق. منها ان المساقاة عقد لازم اما القراءة فعقد جائز كما قررناه الان وان المساقاة لابد فيها من تقدير المدة - 00:49:56ضَ

اما القيراط فيمتنع فيه تقدير المدة لاننا لا ندري متى يكون حصول الربح ومنها ان صاحب المال في القيراط يصح ان يكون اعمى. لكن صاحب الشجر في المساقه لا يصح ان يكون اعمى - 00:50:25ضَ

فالاعمي اذا كان صاحب شجر لا يصح ان يساقي بنفسه. بل يوكل غيره ليعقد له. عقد المساقاة. هذه كم فروق ثلاث فروق بين من بين بين ماذا وماذا؟ بين القراض والمساق. انتبهوا لها. والا فغالب الاحكام سواء. قد تجد فروقا اخرى. لكن هذا الذي يحضرني الان - 00:50:51ضَ

عقد المسابقة هناك ثلاثة عقود متشابهة وفي الحقيقة اربعة عقود هو ذكر هو ذكر ان اه الرابعة عندنا عقد المساخاة والمزارعة جميل جيد والمخابرة كم هذه بارك الله فيه ثلاثة اريد ان افرق بينها من حيث الصورة - 00:51:14ضَ

واحد ومن حيث الحكم ومن حيث الاثر المترتب ركزوا مع هذا رجاء. هذا مهم. المساقاة المساقات تكون على اشجار النخل والعنب فمالك النخل والعنب يدفع الشجر الى عامل ليتعاهده بالسقي ونحوه والثمرة بينهما - 00:51:58ضَ

هذه صورة ماذا؟ المساقى وهي التي سندرسها الان اما سورة المزارعة فهو ان يدفع صاحب الارض ارضه لعامل ليزرعها. والبذر من المالك من صاحب الارض. اذا المزارعة يكون فيها البذر ممن؟ من المالك - 00:52:27ضَ

اما المخابرة فان يدفع صاحب الارض ارضه لعامل ليزرعها لكن البدر من العامل. هذا الفرق بين المزارعة والمخاطرة ما الحكم؟ قال لك الفقهاء المساقاة جائزة مطلقا المساقات جائزة مطلقا. ايش معنى مطلقا؟ ستفهمه بعد قليل - 00:52:56ضَ

لك واما المخابرة فغير جائزة مطلقا ايش معنى مطلقا؟ ستفهم الان. اما المزارعة فتجوز تبعا للمساقاة ولا تصحوا استقلالا اي اذا عقدنا للمزارعة عقدا مستقلا لا يصح واذا عقدنا للمزارعة عقدا تابعا للموساقى اي ان المساقات والمزارعة في نفس العقد واتحد - 00:53:31ضَ

عامل اي عامل المساقاة وعامل المسارعة. وتقدم لفظ المساقات على لفظ المزارعة فهذا يجوز اذا هنا حتى تصح تبعا لابد لابد ان يتحد العامل ولابد ان يتقدم لفظ المساقات على لفظ المزارعة حتى تصح - 00:54:18ضَ

المزارعة تبعا للمسارعة. لكن هل تصح لوحدها؟ استقلالا؟ لا. فهذا يعد مثالا للقاعدة الفقهية سورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت ضمنا ما لا يثبت مقصودا فهمنا؟ اذا لما اقول لك ان المساقات جائزة مطلقا يعني سواء افردت او لا. وعندما اقول لك ان - 00:54:43ضَ

مخاطرة غير جائزة مطلقا اي سواء افردت او كانت تابعة للموساقة فانها غير جائزة اذا تقرر هذا سورة المساقات في الكتاب لا احتاج ان اكتبها. ما الاثر المترتب؟ نقول الثمرة في المساقاة - 00:55:11ضَ

الثمرة بينهما بين المالك والعامل. بحسب ما اتفقا عليه. ولاحظ معي انه في المساقعة وفي القيراط يكون حصة العامل وحصة المالك بحسب المتفق عليه مناصفة ثلثين بثلث ثلاثة ارباع بربع بحسب المتفق عليه. لكن في الشركة يكون الربح على - 00:55:31ضَ

المال ليس بحسب المتفق عليه. درسنا هذا. فلا تلتبس عليك الامور تمام في الشركة يكون الربح والخسر على قدر المال. اما في المساقات والقراءة يكون بحسب المتفق عليه انتهينا. في المزارعة نفترض في المزارعة اذا كانت استقلالا ما الاثر المترتب - 00:56:05ضَ

طبعا اذا كانت اذا كانت المزارعة تبعا للمساقاة فسيكون بحسب المتفق عليه. واضح؟ لكن اذا كانت المزارعة مستقلة. ما حكم العقد قلنا لا يصح طيب كيف نعمل؟ نفترض انا قلت - 00:56:32ضَ

زارعتك على آآ زارعتك في هذه الارض واعطيتك البذر عقد عقد مزارعة مستقلة وزرعت درع وانتجت الذرة الحمد لله. واضح؟ كيف يكون العبد؟ بعد ذلك تبين ان المساقى عفوا ان المزارع على - 00:56:52ضَ

كيف العقد؟ قال الفقهاء يكون البذر عفوا يكون نعم المحصول المحسود يكون المحصول للمالك للبذري الذي اعطى البذر ها؟ طيب والعامل ايش له؟ اجرة عمل مثله. وللعامل اجرة مثلي مثل لعمله اجرة مثل لعمله - 00:57:14ضَ

فاهمنا؟ اذا العامل لا يستحق شيئا من المحصول واضح؟ يستحق ماذا؟ اجرة مثل بعمله. هنا تمت المخابرة. نقول المحصول للعامل لماذا للعامل لانه هو الذي اتى بالبذر. فالمحصور له طيب - 00:57:48ضَ

صاحب الارض ماذا له؟ ايوا. وللمالك اي مالك الارض اجرة مثل لارضه لارضه اجرة مثل اخي فهمنا بارك الله فيكم هذا تلقيس يمكن تفعل هذا وهذا بهذا الشكل يصير عندك مربع جدول. فهمنا بارك الله فيكم. انتبه معي. نعم صور. قال هنا - 00:58:16ضَ

المساقات. اذا درسنا اليوم عن ايش؟ عن المساقه. قال بارك الله فيكم المساقات. طبعا دل على مشروعية ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر على نخل وزرع بشطر ما يخرج - 00:58:52ضَ

منها واضح قال المساقات لغة مأخوذة من السقي وشرعا معاملة الشخص غيره على شجر مخصوص. اذا ليست على جميع الاشجار وانما اشجار مخصوصة. ما هي؟ قالوا النقل والعنب فقط. المنجع لا - 00:59:12ضَ

الرمان لا. تفاح؟ لا. الجديد في المذهب ان المساقاة تكون على النخل والعنب فقط. القديم واختاره الامام النووي رحمه الله ان المساقات تصح على سائر الاشجار المثمرة. وفيه فسحة. فيه سعة - 00:59:37ضَ

وجود تخسيس. امن المساقاة عقد على خلاف الاصل. لان الثمرة مجهولة وورد في النخل فقط. فالاصل لا يقاس عليه غيره. لان القاعدة تقول ان الرخص لا يتعدى بها مواضعها. فاذا وجدت الرخصة في شيء - 01:00:05ضَ

لا يقاس عليه غيره لان الرخصة على خلاف الاصل. ليست هي الاصل فان قلت لماذا العنب؟ لماذا ثبت المساقفة في العنب؟ مع انه لم يرد في النص؟ الجواب لان العنب اشترك مع - 01:00:30ضَ

النقل في عدد من الاحكام. منها وجوب الزكاة. ومنها امكانية الخرس. والخرص هو تقدير ثمرة ومنها جواز بيع العارية. وهذا الحكم الرابع. ولذلك سيأتي معك بعد قليل ان هاتين الثمرتين ثمرة النخل وثمرة العنب اختصت من بين سائر الثمار باربعة احكام. هي التي ذكرتها لك - 01:00:46ضَ

الان واضح؟ وحجة القديم القياس والقديم يقوى اذا قلنا ان القياس في الرخص جائز اذا كانت الرخصة معقولة المعنى وهذا ما تشير اليه عبارة الامام الشافعي في بعض المواضع. ان الرخصة اذا كانت معقولة المعنى اي ليست تعبدية غير معقولة - 01:01:16ضَ

معناه فان الرخص فان الرخص يقاس عليها. تمام؟ قال هنا وهذا مسألة ستجدها يعني موسعة في ابو القياس. قال رحمه الله تعالى وشرعا معاملة الشخص غيره على شجر مخصوص ليتعهده بسقي وغيره. والثمرة لهما بصيغة - 01:01:43ضَ

قال اركان الموساقات اركان المساقات ستة كاركان القيراط. مالك وعامل وعمل وثمرة صيغة ومورد ومورد للعمل. ثم قال شرط المالك والعامل في المساقه شرط المالك والعامل في المساقات شرطهما في القراءة - 01:02:09ضَ

لكن انظر ماذا قال لك في التعليق الا انه لا يجوز ان يكون المالك واعمى اي في المساقاة لكن في القيراط يجوز او لا يجوز؟ طيب لا يجوز ان يكون الملك اعمى. ما الطريقة اذا كان الملك - 01:02:32ضَ

اشجار نخل ويريد ان يساقي عليها. ما الطريقة؟ قالوا الطريقة ان يوكل غيره ليعقد له عقد الموساقى. قال الا انه اسيأتي هذا ايضا في كلامه. قال الا انه لا يجوز ان يكون المالك اعمى. لان المعقود عليه مشاهد. ما هو المعقود عليه - 01:02:52ضَ

الاشجار نعم مشاهد وهو لا يراه واما العامل اه العامل هل يجوز ان يكون اعمى او لا يجوز انظر ماذا قال. واما العامل فان كانت المساقات على عينه فكذلك اي فكذلك لا يجوز. يعني اذا كان هو الذي سيقوم - 01:03:12ضَ

وبالعمل طب هو مقصود لذاته فلا تصح المساقات معه. قال والا اي والا بان كانت المساقاة ليس على عين العامل فيمكن ان ينيب غيره ليقوم بالعمل جاز ان يكون العامل اعمى. فهمنا؟ ثم قال - 01:03:32ضَ

شروط عمل المساقعة شروط عمل المساقات اثنان الاول الا يشرط على العاقل ما ليس عليه. انتبه معي. الاعمال في المساقات تنقسم الى قسمين. هنالك اعمال تعود مصلحتها للثمرة وهذه تتكرر في كل سنة. وهنالك اعمال تعود مصنع مصلحتها للاصل اي للشجرة - 01:03:54ضَ

وهذه لا تتكرر في كل سنة. فالاعمال التي تتكرر وتعود مصلحتها للثمرة مثل السعي ومثل ازالة الحشائش الضارة ومثل التلقيح للثمرة. فهذه ومثل اه ماذا حفظ الثمرة الثمرة عندما تبدأ تظهر احيانا تأتي بعض الطيور والحشرات تتلفها فيقوم بعمل - 01:04:25ضَ

ماذا؟ الاكياس عليها او نحو ذلك. مثل ما تعملون انتم هنا في الدريان هذا في الشكل. تمام. الدريان لا تصح المشاقات عليه تمام هذا ينبت لوحده. طيب بارك الله فيكم. طيب - 01:05:00ضَ

ايضا جذاذ الثمرة ما معنى جذاذها؟ قطع الثمرة شهادة كلها ما الذي يقوم بها هذه الاعمال؟ العامل اما الاعمال التي يعود نفعها للاصل مثل بناء سور حول البستان. حفر بئر - 01:05:20ضَ

في البستان نصب الباب في البستان. الاتيان بالالات من فاس ومعول وغير ذلك. هذه على من هذه على المالك. فلو شرط واحد منهما عملا على غيره مما ليس له بطلة المساحة - 01:05:39ضَ

قال شروط عمل المساقات اثنان الا يشرط على العاقد ما ليس عليه. قال فلو شرط ذلك كأن على العامل ان يبني جدار الحديقة هذا ليس ليس هذا على من؟ على العامل. هذا على المالك بناء الجدار. قال او شرط على المالك اي او شرط - 01:06:00ضَ

العامل على المالك تنقية النهر لم يصح العقد. واضح؟ بارك الله فيكم. ثم قال وان يقدر بزمن اي ان يقدر العمل بزمن معلوم يثمر فيه الشجر غالبا. مم فمثلا كم الزمن - 01:06:27ضَ

الذي تثمر فيه النحلة قالوا سامح. اذا نقدر بسنة مثلا عانى كسنة او اكثر فلا تصح المساحات مؤبدة ساقيتك ابدا لا يصح ولا مطلقة ايش معنى مطلقة؟ يعني ساقيتك دون تقدير بمدة ودون تأبين. لا يصح. ولا - 01:06:54ضَ

مؤقتة بادراك الثمرة. كأن يقول ساقيتك الى ان تظهر الثمرة لا يصح. لاننا لا ندري متى. هذا مجهول قال للجهل بوقته ولا مؤقتة بزمن لا يثمر فيه الشجر غالبا. فلو كانت النخل تثمر في - 01:07:21ضَ

قال ساقيتك مدة ثلاثة اشهر الثمرة لا تظهر في ثلاثة اشهر قال لا يصح فهذه اربع اربع سور المساحات عليها لا تصح او المساقات فيها لا تصح قال لخلو المساقات عن العوظ - 01:07:43ضَ

ثم قال شروط الثمرة شروط الثمرة اثنان واحد كونها للعاقدين. فلا يجوز شرط بعضها لغيرهم ما ولا شرط كله اي الثمر من مالك. ثم قال وكونها اي ثمرة معلومة بالجزئية - 01:08:03ضَ

كربع وثلث ومناصفة ونحو ذلك. بخلاف ما لو كان معلوما بغير الجزئية كقنطار او قنطارين. او كأن يقول له عشرة اصع لي والباقي لك خمسة اصعلي والباقي لك هذا لا يصح. واذا قال والثمرة بيننا فيصح ويحمل على المناصفة. قال - 01:08:27ضَ

هنا شرط صيغة المساقعة شرط صيغة المساقاة شرط صيغة البيع الا عدم التعقيد. ففي البئر لا يصح ان يؤقت. لكن في المساقى شرطها ان يوقت العقد. واضح؟ وهذا الفرق الثاني بين المساقات وايه؟ والقراص - 01:08:56ضَ

بين الموسيقى والقراءة فقلت لك القيراط شرطه عدم التوقيت ولذلك قال لك في الزبد غير مؤقت لمدة العمل كسنة وان يعلقه بطل. قال غير مقدر لمدة العمل كسنة وان يعلقوا بطن - 01:09:26ضَ

قال هنا بارك الله فيكم انتبهوا قام شروط مولد المساحة. مورد المساحة ايش؟ النحل والعنب. قال شروط مورد المساقات ستة. واحد ان يكون نخلا او عنبا. قال فلا تصح المساحات على غيرهما استقلالا. طيب هل يصح المساقات على غيرهما تبعا - 01:09:43ضَ

نعم فلو كان عندك نخل وبجانب النحل اشجار رمان او اشجار مانجة يصح ان تساق على النخل وعلى او الرمان تبعا. لكن لو عندك اشجار منجة تريد المساقاة عليها استقلالا لا يصح. على الجديد والقديم واختاره - 01:10:14ضَ

الامام النووي وجماعة من الشافعية يصح. نعم. مم يظن او جزمان لا يثمر. اه. اذا كان الغالب انه لا يثمر فلا لا يصح نعم لا يصح ان يكون تبعا لهم. لانتفاء العوظ الذي هو الثمرة. نعم. قال فلا تصح المساقات - 01:10:36ضَ

على على غيرهما استقلالا. كتين وتفاح وبالطيخ وصنوبر. تعرفون الصنوبر انا لا اعرفه يمكن يعني يفيدنا فيها كيف يتم الصنوبر هذا صنوبر صنوبر ابو النوع شجرة كبيرة عجيب والله اول مرة - 01:11:06ضَ

يمكن ان تنظروها بعد ذلك في جوجل انا لم اعرفها الا الان. الصنوبر اي نعم مثل الذي لكن انا لما عرفتها من قبل عندنا في بلادنا لا اظنها موجودة في اليمن الله اعلم - 01:11:47ضَ

موجودة عندكم في بلادكم موجود ما موجود في الصمود طبعا جيد قال هنا فلا تصح المساقات على غيرهما استقلالا كتين وتفاح وبطيخ وصنوبر لان التين والتفاح ونحوهما ينمو بغير متعهد ينمو بنفسه ممكن؟ التفاح ينمو بنفسه - 01:12:02ضَ

انا لست خبيرا لهذا لا ادري. لكنه يقول ممكنا ممكن؟ ها الان لابد اه جيد. قال ولان ما لا يثمر كالصنوبر الذكر لا عوض فيه. يعني ليس فيه ثمرة قالوا وهذه المسألة احدى المسائل الاربع التي يخالف فيها النخل والعنب سائل الاشجار - 01:12:32ضَ

وهي جواز المساقه ثانيتها الزكاة اي وجوب الزكاة ثالثتها الحرس اي امكان الحرس. رابعتها بيع العرايا معروف بيع العراية انك تشتري الرطب في الشجر بالتمر في الارض. واضح؟ كما تشتري - 01:13:05ضَ

العنب بالزبيب الاصل انه لا يجوز لان الرطب ليس جافا وبالتالي تتعذر المماثلة لكن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا استثناء من النهي عن بيع المزامنة واضح؟ قال هنا رابعتها بيع العرايا ثم قام. وان يكون النخل مغروسا هينتبهوا لهذا - 01:13:33ضَ

النخل او العنب مغروسا طيب لو كان غير مغروس ما يسمى نحن نسميه الفسيل الفسيل. يعني النخلة ما زالت في كيس صغير هكذا ثم انا يعني اتفق مع عام ان يقوم بالغرس - 01:14:06ضَ

والرعاية والثمرة بيننا واضح او غير واضح؟ هل يصح هذا؟ هذا العقد الرابع الذي قلته لكم وهو عقد المغارسة. الان في عندنا مساقاة ومساقاة شرطها ان يكون الشجر مغروسا وفي عندنا مزارعة وفي عندنا - 01:14:24ضَ

مخابرة وفي عندنا ممارسة. ممارسة تصح او لا تصح في المذهب لا تصح. لكن انظر ماذا قال. هنا اتى ببحث جيد لانه يكثر والحاجة اليها في بلادنا خاصة في حضرموت عندهم. قال فلا تصح المساقات على غير مغروس - 01:14:46ضَ

كودي. الودي هذا اسمه النخلة الصغيرة. صغار النخل يسمى ودي يسمى كما قلت لك فسيل. بالفاء. فاء سين يألم فسيل. تمام. قال ليغرسه ويتعهده وتكون الثمرة او الشجرة وتسمى المغارسة بينهما. اي تكون الثمرة بينهما او ان الشجرة عندما تكبر يملكانها معا - 01:15:05ضَ

قال كما لو سلمه بدرا ليزرعه. كملوا سلمه بدرا ليزرعوه. لو سلمه بدرا ليزرعه هذا ماذا يسمى مزارعة لان البذرة ممن؟ من المالك. قال ولان الغرس ليس من عمل المسابقة - 01:15:35ضَ

فظمه اليه اي الى الموساقى يفسده وهذا هو معتمد المذهب وعن صاحب التقريب وعن صاحب التقريب من صاحب التقريب؟ اظنه الما وردي اظنه الما وردي يمكن ان تراجع صاحب التقرير هذا - 01:15:55ضَ

قال وعن صاحب التقريب وجه انه تصح المغارسة. تمام. كما قيل به في المزارعة اي استقلالا كما قيل بهذا الوجه في المزارعة انها تصح استقلال لكن هذا ضعيف وجه لما يقول فيه وجه اشارة الى ضعفه. قال وعن صاحب التقريب وجه انه تصح المغارسة كما قيل به - 01:16:18ضَ

اي بذلك الوجه في المزارعة. والحاق ذلك بالمزارعة يقتضي ان من جوز المزارعة والمخابرة جوزها اي جوز المغارسة فكأنه يقول ان من يقول بجواز المزارع استقلالا ومن بجواز المخابرة واضح؟ وهو مذهب احمد واختاره جماعة من الشافعية كالمزني والنووي - 01:16:48ضَ

فان مقتضى ذلك انه يقول بجواز المغارسة ايضا. قال جوزها لانه ان كان الودي الذي هو النخلة الصغيرة من المالك فك المزارعة. واذا كان من العامل فك المخابرة. واضح بل الحاجة الى المغارسة اكثر. قال علي بايزيد احد فقهاء حضرموت في القرن الحادي عشر الهجري - 01:17:17ضَ

وهو الاصلح للناس اي جواز المغارسة هو الاصلح للناس ولهذا درج عليه علماء جهة السحر وحضرموت. وغيرهم من غير نكير. ولهذا درج لديه علماء جهة السحر وحضرموت وغيرهم من غير نكية. قال باهصي احد علماء حضرموت في شيبان - 01:17:49ضَ

حضرموت. قال وهو عمل اهل المدينة. وقد عمل به من لا يشك في علمه وعمله وهو المفتى به والاصلح للناس بحسب ما شرطوه وتراضوا به مما لا يخالف المذهب تشعر ان المصنف السيد العلامة الشاطري يقوي - 01:18:16ضَ

جانب جواز تقليد هذا الرأي. وذلك لشدة الحاجة لهذا الرأي في واقع حياة الناس قال رحمه الله تعالى وان يكون معينا اي وان يكون مورد المساقات معينا فلا المساقات على مبهم مثل احد البستانين - 01:18:40ضَ

ساقيتك على احد البستانين ولا يكفي التعيين في المجلس. هم. قال ولا يكفي التعيين في المجلس. مع ان المجلس مع ان المجلس حريم العقد اذا هذا مستثنى ايضا. هذا مستثنى من القاعدة. انظروا اذا كان المال - 01:19:05ضَ

في ذمة المالك في القيراط قلنا يصح اذا عين في المجلس هنا لا يصح حتى وان عين في المجلس ويمكن هذا ان يكون فرقا رابعا بين القيراط والمساقاة. فهمنا؟ قال بل لا بد منه في العقد - 01:19:28ضَ

ثم قال وان يكون مرئيا فلا تصح على غير مرئ فلو كان المالك اعمى كل من يعقد له ذكرت لكم هذا قالوا فارق صحة شركته لانها توكيل بخلاف المسقاة. فالمساقاة عقد لازم - 01:19:49ضَ

قال رحمه الله تعالى وان يكون اي الشجر بيد العامل. فلا تصح على شجر يكون يد غير العامل كأن يجعل بيده ويد المالك اي يكون الشجر بيد المالك والعامل معا لا بل بيد العامل وحده - 01:20:13ضَ

الشرط السادس والاخير وانتبه له هذا شرط مهم يشترط في صحة المساقاة الا يبدو صلاح الثمر. طب ليه بدا الصلاح؟ قال ساقيتك على هذا النخل. والثمر قد. بدا صلاحه لا لا تصح - 01:20:34ضَ

واضح؟ لماذا؟ لانه اذا بدا صلاح الثمر فقد فاتت معظم الاعمال. متى سيعمل هذا العام؟ خلاص قد انتهى التلقيح وانتهى السقي ايش عجبك ماذا؟ او سيذكره الان في التعليم قال والا يبدو صلاح ثمره - 01:21:00ضَ

فلا تصح على ما بدا صلاح ثمره لفوات معظم الاعمال. قال وما لم يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه. اذا لا يشترط هذا هو الضابط ان بدء الصلاح يكون في الكل - 01:21:20ضَ

بل يكفي في البعض فلو بدا صلاح البعض واضح؟ بطلت المساقعة. وان كان البعض الاخر قال لم يبدو صلاحه بعد. فما لم يبدو صلاحه يعطى حكم ما بدا صلاح. اذا لا - 01:21:41ضَ

تصح المساقات في بستان قد بدا الصلاح في بعض ثمره وما لم يبدو يلحق بما بدأ فيه الصلاح. قال رحمه الله تعالى كأن الجو حار ها تشعرون بالحرارة ونشعر بالحرارة - 01:22:01ضَ

محرم؟ اه تعمل كانه لا يعمل هذا يمكن واحد حتى على الاقل قال رحمه الله تعالى وما لم يبدو صلاحه تابع لما بدأ صلاحه. فيبطل في الجميع اي فيبطل فيبطل العقل في الجميع. بشرط ان اتحد البستان - 01:22:18ضَ

اما اذا كان الذي بدأ صلاحه بستان. والذي لم يبدو صلاحه بستان اخر فتصح المشاقات على البستان الذي لم يملك صلاح واضح؟ قال ان اتحد البستان واتحد الجنس كأن يكون ماذا؟ نقل - 01:22:44ضَ

مثلا وهنا نقل يعني كله نخل اما لو كان الذي بدأ سراحه نقل الذي لم يبدو سماحه العنب تصح المساقات على العنب. قال والعقد اي وان اتحد العقد. تمام. والحمل ما معنى الحمل؟ اي ظهور - 01:23:02ضَ

الثمرة اي ظهور الثمرة ان تحمل الشجرة الثمر هذا معنى الحمل. تمام بيقولوا تمام يعني اه فلا يتكرر اه ظهور الثمرة مرة اخرى. مع ان الحمل هذا فيه اشكال لو تراجعون حاشية الشرواني على التحفة ذكره فيه اشكال. يمكن - 01:23:23ضَ

ان تراجعوا الحاشية اذا احببتم ثم قال رحمه الله تعالى سورة المساقاة سورة المسقاة ان يقول زيد لعمرو ساقيتك او يقول له سلمتك اياه لتتعهده بكذا. تمام ليتك على هذا النقل او على هذا العنب سنة فيقدره بمدة تثمر فيه - 01:23:49ضَ

الشجرة او الشجر غالبا. لتتعهده بنصف الثمر. فيقول عمرو قبلت فيقول عن من قبلتم. ثم قال الايجار نترك الايجار الى بعد الاستراحة. تمام والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى - 01:24:22ضَ

وبركاته - 01:24:51ضَ