التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. تعرف اصلا اقربها حتى يصير معنا بالليلة المباركة ان شاء الله تعالى في هذه الليلة - 00:00:00ضَ
مسح الخفين باب مسح الخفين الخفان هما ما يلبس على القدمين هيلبس على القدمين نكون من الجلد يكون من الجلد هذا في الاصل وسيأتي التفريق بين الخف وبين الجورب والموق - 00:00:12ضَ
ونحو ذلك المسح الخفين ثبت في القرآن الكريم في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجليكم على قراءة الكسر - 00:00:41ضَ
وارجو لكم فتكون معطوفة على مسح الرؤوس هذا من القرآن الكريم واما وارجلكم فانها تغسل اذا نقول تغسل اذا كانتا مكشوفتين وتمسح اذا كانتا اه مغطاتين ليش الخفين ونحوهما ذكر العلماء عليهم رحمة الله ذكر العلماء عليهم رحمة الله - 00:01:02ضَ
المسح على الخفين في كتب العقائد لماذا يذكرونه العلماء في كتب العقائد لان الصلاة في النعلين مخالفة لليهود. لا مو الخفين. هم لانه لانه لم يخالف فيه اهل السنة بل خالف فيه اهل البدع كالراثوة - 00:01:36ضَ
ينكرونه ولا يرون غسل الرجلين بل يرون مسح الرجلين ولا يخونن الا بقراءة ارجلكم فقط طيب ولذلك قال الامام الحسن البصري رحمه الله سمعت سبعين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:02ضَ
يقولون بمسح الخفين ويقول امامنا الامام احمد بن حنبل رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب - 00:02:22ضَ
اذا يذكرونه في كتب العقائد من اجل بيان اننا نخالف اهل البدع ولم يخالف في المسح على الخفين الا اهل البدع ولذلك جرير ابن عبد الله رضي الله عنه ركزوا على المسألة هذي - 00:02:38ضَ
البجلي من قبيلة بجيلة كان رجلا وسيما آآ يقول وقد اسلم قبل فتى النبي صلى الله عليه وسلم بشهر او باربعين يوما يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ان اسلمت - 00:02:54ضَ
الا تبسم عليه الصلاة والسلام الا تبسم لانه كان شديد التبسم بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم روعة المسح الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يعجبهم ذلك - 00:03:13ضَ
ابهمتها الان انا انا متعمد فكان يعجبهم ذلك لان اسلام جرير كان بعد المائدة بعد نزول هذه الاية بعد نزول هذه الاية. من هم؟ على خلاف من العلماء من قال كان يعجبهم يعني اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاظهر - 00:03:32ضَ
انهم اصحاب عبد الله ابن مسعود فكان اصحاب عبد الله يعجبهم ذلك. يعني عبد الله بن مسعود اصحاب عبد الله بن مسعود هم الذين يعجبهم ذلك لانهم كانوا في الكوفة وكان الرافضة بدأوا الان ينتشرون - 00:03:51ضَ
وبدأوا ينكرون السنن فكان اصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مثل النخاعي ومثل غيره طيب كانوا يعجبهم ذلك هذا الحديث الذي رواه جرير ابن عبد الله البشري عليه رضوان الله. طيب - 00:04:07ضَ
اذا هو مجمع عليه عند اهل السنة والجمعة في الجملة الاصل فيه الكتاب والسنة والاجماع واضح هذا سيأتي عدد التفاصيل والتفريعات بإذن الله في المساء القادمة بإذن الله المجال مفتوح من اشكى اي شيء - 00:04:24ضَ
يسأل عنه في نفس اللحظة ما في مانع بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد اللهم صلي وسلم وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا - 00:04:41ضَ
والحاضرين الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ابو مسح الخضار يجوز بشروطه السبعة وما بعد كمال الطهارة بالماء محل الفرض ولو بربطهما المشي هبوطهما بنفسهم واباحته طهارة عينهما وعدم وصفهم البشرة - 00:04:56ضَ
الحمد لله قال رحمه الله تعالى يجوز بشروط سبعة. ما هو المسح على الخفين الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة ان يلبس الخفين بعد كمال الطهارة بالماء لاحظ تم الان وضع قيدا لنا. اولا - 00:05:26ضَ
لابد من كمال الطهارة نتوضأ وضوءا كاملا كاملا ما يكفي انه يغسل رجل اليمنى على قول المؤلف لابد ان يغسل الرجلين فاذا تمت الطهارة ولبس خفين جاز له المسح عليهما. بالشروط الباقية - 00:05:51ضَ
لكن لو غسل الرجل اليمنى ولبس الخف الايمن لم يجوز له مسح على قول المؤلف وهو قول كثير من الفقهاء وسيأتي الخلاف فيها ان شاء الله تعالى لكن لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء - 00:06:11ضَ
الان هذا شرط ثاني قيد ثاني ما هو؟ بالماء فلو لبسهما بعد كمال الطهارة بالتيمم ثم وجد الماء هل يجوز له المسح عليهما لا لماذا قال بعد كمال الطهارة بالماء - 00:06:30ضَ
ما الدليل على هذا الشرط على الدليل حديث عروة ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وبعد ان توضأ صلى الله عليه وسلم اهويت لانزع خفيه - 00:06:50ضَ
فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين ادخل القدمين الخفين وهما طاهرتان يعني القدمان طيب هذا اولا اذا لابد من الطهارة بالماء كمال الطهارة بالماء ثم قال وسترهما لمحل الفرظ. ولو بربطهما - 00:07:11ضَ
سترهما هذا على قسمين القسم الاول ان يغطي من اطراف الاصابع الى الكعب. هذا محل الفرظ اللي هو فرض الغسل طيب لماذا هذا الشرط هذا الشرط لان البدل له حكم المبدل منه - 00:07:39ضَ
كيف معنى هذه القاعدة البدل ما هو الان؟ المسح والمبدل منه ايش الغسل الغسل نغسل الى اي شيء الى الكعبين احسنت وارجو لكم الى الكعبين فاذا لبسنا الخفين لابد ان يستر الخف ايش؟ الى - 00:08:01ضَ
البدل له حكم المبدل منه او يأخذ البدل حكم المبدل منه طيب كذلك ايضا ولذلك قال بعض العلماء يسن التسمية على التيمم بسم الله ما الدليل قال لان الوضوء يسن له التسمية - 00:08:19ضَ
يقول وضوء طهارة بالماء وهذا طهارة بالتراب ولكنه بدل عن الطهارة وقال يأخذ بل قال بعضهم تقول ايضا بعد التيمم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:08:43ضَ
طيب هاي ثابتة. اما اللهم اجعلني من التوابين هي في جامع الترمذي من حديث عمر لكنها ضعيفة والصواب اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:09:00ضَ
جاء في رواية بعد الوضوء تقول ايضا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وهي في مستدرك الحاكم من حديث ابي سعيد الخدري ولفظه موقوف - 00:09:17ضَ
عليه ولكن له حكم الرفع حكم الرفع وهي صحيحة ان من قالها بعد الوضوء طبعت بطابعه ما يكسر هذا الطابع باذن الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك - 00:09:32ضَ
طيب هذا القول الاول آآ او الفرع الاول الفرع الثاني في نفس المسألة قالوا ان لا يكون ما دام انه يستر محل فرظ لا بد ان يكون كاملا مو مخرق يا حويدر - 00:09:50ضَ
ما يكون في شقوق ولا مخرق ان كان فيه شقوق او مخرق معنى ذلك انه ماتوا فر فيه الشرط ما توفر فيه الشرط الصحيح الصحيح في المسألتين انه اذا توضأ - 00:10:07ضَ
وغسل القدم اليمنى وغسل القدم اليسرى اتفاق العلماء انه يلبس الخفين ويجوز له المسح عليهما بعد كمال الطهارة. لكن لو خالف غسل الرجل اليمنى ولبس الخف اليمنى ثم غسل الرجل اليسرى - 00:10:24ضَ
طيب ولبس خف الاسراء. هل يجوز له ان يمسح عليهم او لا الذين يقولون بعدم الجواز قالوا لابد ان يخلع اليمنى الخف الايمن يلبسه حتى يكون لبسه على كمال الطهارة - 00:10:41ضَ
طيب مر معنا ليلة البارحة في كتاب الانتصار لابي الخطاب الكلوزاني عليه رحمة الله من الاصحاب انه نقل عن الامام ابن حنبل رحمه الله انه يجوز انه يجوز المسح عليهما حتى لو لم - 00:11:00ضَ
يكمل طهارته بل غسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف اليمنى طيب ثم غسل اليسرى ثم لبس اليسرى يقول الافضل انه يخلع ويلبس ولكن لو خالف لا حرج عليه. قال انما هو - 00:11:17ضَ
تأول يعني تأول ما هو تأول ليس فيه قطع يعني المسألة اجتهاديا الثانية هل الخف المشقر او المخرق يجوز المسح عليه؟ على خلاف. الصحيح انه يجوز المسح عليه لماذا؟ لن يطلق عليه خف - 00:11:36ضَ
حتى لو كان في شقوق فان قالوا هذي الشقوق التي تظهر شيئا من القدم يجب غسل القدم نقول الحكم للعام الاغلب الحكم العام الاغلب هذي قاعدة الحكم العام من اغلب الاغلب ما هو؟ الخف - 00:11:55ضَ
لو فيه شقة شقان هو ما دام انه يطلق عليه خف ويلبس ويمشى به فانه خفر فلا حرج بان يمسح بقي مسألة وهي لو انه اقل من محل الفرظ اعزكم الله الكنادر الان - 00:12:16ضَ
تغطي غالب الرجل ولكنها قد يعني تنقص او تنزل على الكعب في شيء يسير هل يجوز المسح عليه الصحيح يجوز الصحيح يجوز المسح عليه الصحيح يجوز ينام لكن ما يكشف اكثر القدم. مثل النعال ما يمسح عليها - 00:12:35ضَ
الكنادر طيب يمسح عليها اذا كانت تغطي غالب القدم ولو ظهر شيء من القدم الحقيقة الكنادر تعتبر من الخف وذاك يطلق على الموق الموق هو الخف القصير الاقصر من من الخفاف الكبيرة الجلود هذي - 00:12:54ضَ
آآ انا كتبت بعد بحث انه هو ما يسمى بالكنادر هذا الموق خف قصير قصير اي نعم اي نعم الحكم للعامة الاغلب اي نعم حكم العامة طيب بعدها يقول وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما اذا جاءك في كلام فقهائنا عليهم رحمة الله - 00:13:18ضَ
ولو بكذا او ولو انه كذا. هذي كلمة ولو تشير الى خلاف في المذهب ولو ولو بربطهما يقول بعض فقهاء المذهب لا اذا كان يربط الخف ما ينفع ان يمسح عليه - 00:13:45ضَ
لابد ان يكون ثابتا في نفسه. والصحيح انه يجيد المسح عليه سواء كان مربوطا او غير مربوط يمشى به طيب وان كان المشي بهما عرفا عرفا يقول هل يلزم الان اذا لبست مثلا خفيف انه يعني استطيع ان امشي بهما على الصخور وعلى الحصى وعلى ما اشبه ذلك؟ نقول لا لا يلزم هذا. لكن - 00:14:04ضَ
داخل البيت مشابهة يمسح وثبوتهما بنفسهما الصحيح الصحيح انه ان ثبت بنفسه او بغيره يمسح عليه يقول عاد كيف يثبت بنفسه واضحة لكن بغيره كيف يثبت بغيره يثبت بغيره لابس - 00:14:31ضَ
الجوارب يعني الشرابات ربما ينزل ما لبس فوقه اعزكم الله حصلنا المثل مثلا او النعال هل يمسح على خلاف هل يمسح النعال مع الخفين او يمسح الخفين الاقرب انه يمسح الخفين - 00:14:59ضَ
يجوز له ان يخلع النعال ويمسح الخفين طيب يقول واباحتهما ان يكون مباحا ما هو؟ الخف مباح لا يكون مسروقا ولا مغصوبا لو خالف ومسح الخفة المسروقة والمغصوب هل يصح ولا يصح - 00:15:21ضَ
الجواب الصحيح انه يصح المسح عليهم والصلاة بهما يقول طيب كيف الان المؤلف يرى انهما ان لم يكونا مباحين لا يجوز عليهما. لماذا؟ قال لهم يجب ان نتخلص من الحرام الان - 00:15:52ضَ
طيب الجواب عن هذا هل النهي عائد الى الخفين او عائد الى الغصب او السرقة او خارج عن الخفين ايه النهي عايدة ليش خارج على الخفين اللي هو سرقة او او الغصب - 00:16:08ضَ
واضح حدا ولا النهي الان هل هو عائد للخفين نفسهما او عاد الى غصب الخفين غصب ولا لا اذا النهي لم يعد الى اصل الشرط وانما عاد الى شيء اخر خارج عنه - 00:16:35ضَ
كسرت في الارض المعصوبة هل هو عائد الان الى الصلاة في الارض او عائد الى الغصب الارض غصب الارض. اذا المحرم الغصب مو المحرم الصلاة وعلى هذا الصحيح انه يجوز مسألة - 00:16:54ضَ
المحرم مع بقاء اثم التحريم يجب عليه ان يتخلص من السرقة وان يتخلص من الغصب لو قال قائل طيب اذا رجل لبس خفين من الحرير عبد الرحمن يجوز المسح عليهما - 00:17:12ضَ
عليهما لماذا لا يجوز؟ لان لانه محرم على الرجال لكنه مباح النساء اذا لو لبسته المرأة ومست عليه جاز تحليل خالص صناعي كامل الحرير الطبيعي طيب لو قال طيب وش الفرق بينهما الان؟ صح - 00:17:33ضَ
فرق بين هذا وبين هذا للنهي عن الغصب وعن السرقة. طيب النهي الان عن لبس الحرير اليس كذلك هذا هو الصحيح ان النهي عائد الى الى الحرير نفسه على الرجال - 00:17:55ضَ
ولذلك لو خالف ففيها قولان في المذهب هل تصح الصلاة او لا تصح الصلاة يقول بعض العلماء ولكن مسح الحرير لا يجوز بالنسبة للرجال. لماذا؟ قال لانه محرم لبسه عليه - 00:18:11ضَ
وليس لشيء خارج عن الحرير بل الحرير نفسه محرم على الرجال مثل لبس الذهب محرم على الرجال لو لبس الان خف من الذهب. يجوز المسح عليه؟ قال لا اصلا الذهب محرم على الرجال - 00:18:31ضَ
وكذلك الحرير واضح هذا ولا كذلك المرأة لو خالفت ولبست عمامة رجل يجوز لها المسح عليها الجواب ما يجوز المسح. لماذا؟ لانه محرم انها تلبس لبس الرجال ما هذا من التشبه - 00:18:42ضَ
ولا ده طيب ما دام النهي عن الملبوس نفسه هنا يحرم. اما ان كان لشيء خارج عن الملبوس هنا يجوز المسح عليه مع الاثم والفرق دقيق جدا بينهما مرة ثانية - 00:19:00ضَ
مسروق المحرم ما هو السرقة لكن الخوف نفسه مو محرم محرم السرقة مسح عليه نقول اثم السرقة باقي طيب لكن الخف الاصل فيه الحل. لانه من اللباس اخر رجل قال انا لبست حرير امسحه يقول ما يجوز امسح عليه. لماذا؟ نقول الخوف نفسه محرم - 00:19:18ضَ
الخوف نفسه محرم. الحرير ما تلبسه انت رجل واضح يا حويدر طيب ومثل ذلك ايضا عمامة الحرير لو اراد ان يلبسها ما يجوز ان يلبسها لو لبسها رجل واراد ان يمسحها يقول ما تمسح عليها. لماذا؟ لانه محرمة لذاتها الان حرير - 00:19:43ضَ
محرم لذاتها ثم قال وطهارة عينهما ان يكون الخفان طاهرين لا نجسين ولا متنجسين وشو النجس وشو المتنجس؟ النجس يكون في اصله نجس مثل جلد الخنزير والكلب والسباع هذه نجسة - 00:20:00ضَ
طيب هذا نجس مهما غسلته او مسحت عليه لا يجوز المتنجس هو ما باشر النجاسة اما في فعلها او في اسفله لا ما هو هذا الكلام عن الخف العين نحت النجاسة - 00:20:27ضَ
النجس المائدة الكلب انه نجس. ايه. اذا كان قليلا نجس. نعم متنجس بعد يكون متنجس ولا اصل ماء طاهر الماء طاهر. لكن اصل الكلب نجس. يعني جذر الكلب نجس. جلد الخنزير نجس - 00:20:47ضَ
اذا لا نجسين يعني الخفين ولا متنجسين لا نجلسين في اصلهما ولا متنجسين اي باشرا النجاسة ولم تزل النجاسة طيب ثم قال وعدم وصفهما البشرة لما يكون شفاف طيب لماذا - 00:21:05ضَ
قال لان هذا هو المعهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والسلف رضي الله عنهم الصحابة الكرام ان الخف لا يصف البشرة يغطي البشرة ولا يصفها والصحيح ان هذا ليس بشرط لماذا؟ لعدم الدليل - 00:21:25ضَ
ما في دليل على هذا طيب اذ يصح المسح على الخف الذي يصف البشرة. البشرة ما هي نعم سمي البشر بشرا لانهم جلد طيب فتقول بشرة الجمعة بشر شجرة جمعة - 00:21:44ضَ
الله اليكم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيمسح العاصي بسفره يوما وليلة ثلاثة ايام بلياليه الحضري ثم سافر مكة في ابتدائي مسحي لم يزد على مسح المقيم مسح اكثره مسح واكثر اعلى الخف - 00:22:10ضَ
ولا ولا يجزئ اصحوا اسفله ولا عقبه ولا ينسى. عندك ولا عقبه ولا وعقبه احسنت احسن الله اليكم مسح اسفله وعقبه ولا يسن ما يوجب الغسل لو ظهر محل الفرض - 00:22:43ضَ
او ظهر لو ظهر بعض محل الفرض. نعم المدة بطل الوضوء. احسنت الحمد لله يقول فلو مسح سوف يمسح المقيم المقيم بعكس المسافر محل اقامته والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة - 00:23:08ضَ
الان مقيم يمسح يوم وليلة متى يقول من الحدث توضأ الخفية واحدث يقول الان بدأ وقت المسح الى يوم وليلة هذا للمقيم وامام مسحه الى الان والنعم لكن الان من حقه يمسح وش المشكلة؟ ما في مانع انه يمسح - 00:23:34ضَ
هذا وقته وقال بعضهم من اللبس بمجرد ان يلبس ابتدأت المدة وقال بعضهم له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يمسح المقيم يوما وليلة. اذا مدة المسح يوم وليلة. متى يجب عليه المسح - 00:24:00ضَ
اذا كان محدثا واراد ان يصلي اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. فيمسح الان فقال نبتدأ من اول مسحة بعد الحدث يوم وليلة وهذا هو الصحيح اول مسحة بعد الحدث - 00:24:20ضَ
يبتدأ مدة المسح المقيم يوما وليلة ثم قال والعاصي بسفره العاصي بسفره يعني بسبب السفر عصى الله يسمونه العلماء سفر المعصية الى اين ذاهب؟ ذاهب الى الحرام او سماع الحرام او حضور مكان الحرام - 00:24:36ضَ
الباطل اللغو اه غير ذلك يقول هذا السفر لا يجعله يترخص برخص السفر لماذا؟ قال لانه عاصي وعندنا عند فقهائنا مذهب ان الرخص لا تستباح على وجه المحرم الرخص لا تستباح على وجه محرم - 00:25:01ضَ
هكذا قالوا وقال بعض العلماء هذا اجتهاد في مقابل النص هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم لمن اراد ان يسافر قال ان كنت مسافرا سفر طاعة او سفرا مباحا - 00:25:29ضَ
فانك تمسح وان كان سفرك سفر معصية او سفرا اه فيه معصية لا تمسح يقول ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم ما اطلقه الشارع الحكيم نطلقه وما قيده نقيده. وهذا هو الصحيح - 00:25:48ضَ
ان الانسان اذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ويعود ذلك الى العرف فانه يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بريالهن اتركن في سفري معصية حتى لو كان في سفري معصية يستبيح الرخص نعم - 00:26:08ضَ
طيب يستبيح الرخص. لان المسح فيه الرخصة والمسافر هل يقصر الصلاة؟ بلى هل يفطر في رمضان؟ بلى كل هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب يقول فلو مسح في السفر ثم اقام هذه مسألة اخرى - 00:26:30ضَ
او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. الان عندنا عدة صور. الصورة الاولى فلو مساحة في السفر ثم اقام مسافر في الطريق - 00:26:51ضَ
ثم اقام اللي هو مسح في السفر ثم اقام فين مساحة يوم؟ قال مسحت مثلا يوم ونصف نقول انتهت الان المدة لماذا؟ لان المقيم يمسح كم؟ يوم وليلة يوم وليلة - 00:27:08ضَ
طيب لو قال مسحت نصف يوم وانا مسافر نقول اكمل يوم وليلة لانك الان اقمت والحكم يدور مع علته وجودا وعدما المسح يدور معيش الان بالنسبة لمدة المسح مع الاقامة يوم وليلة وتدور مع السفر ثلاثة ايام بليلها - 00:27:25ضَ
طيب يقول فلو مسح في السفر ثم اقام هذه الصورة الاولى. وهذا صحيح لا شك فيه او في الحضر ثم سافر الان هو الان في الحضر مسح الساعة الثانية عشر ظهرا - 00:27:47ضَ
كم يبقى في الحضر يوم وليلة يعني الى يوم غد اربعة وعشرين ساعة سافر الفجر من هنا يقول بقي لك ساعات وينتهي. طيب انا مسافر الان. قال لا تمسح مسح مقيم. لماذا؟ قال لان الاصل انك ابتدأت المسح وانت مقيم - 00:28:03ضَ
هذا القول المذهب ولكن هذا قول رجع عنه الامام احمد بن حنبل وصحح ان المقيم اذا سافر يتم مسحه مسافر خامس ايه يا ام سعد؟ يتم بقية المدة وقد نقل هذا عن امامنا الامام احمد بن حنبل - 00:28:26ضَ
احد عشر نفسا من اصحابه نقلوه عنهم من قال لا يتم مسح مسافر لماذا؟ لان الحكم يدور مع اللثة العلة السفر والحكم مسح يدور معه كفر الشيخ اذا ما سافر يتم مسح مقيم - 00:28:49ضَ
اذا سافر ينتقل الى مسح المسافر الرجاء انه كان يقول رحمة الله عليه في بداية الامر انه اذا مسح المقيم ثم سافر يكمل مسح المقيم فقط يوم وليلة. يوم وليلة فقط - 00:29:08ضَ
الذي رجع عنه هذا القول الى اي قول قال اذا سافر وقد مسح في الاقامة يقول يتم مسح مسافر لانه سافر ومثل ذلك لو انه واراد السفر اثناء النهار وهو صائم - 00:29:26ضَ
تسافر الظهر او العصر هل يجوز له الفطر؟ الصحيح انه يجوز له الفطر مع انه كان صائم في ليلة اليوم. والصوم واجب عليه لكن الان ليس بواجب عليه. لماذا؟ لان الحكم يدور مع علته - 00:29:46ضَ
السفر هو العلة الان طيب هذي الصورة الثانية الصورة الثالثة قال او شك في ابتداء المسح ما يعلم هل ابتدأ المسح وهو مقيم او وهو مسافر هذي صورة والصحيح انه يتم اذا سافر مسح مسافر - 00:29:58ضَ
سواء شك او تيقن انه مسح في الاقامة ولكن لو قال انا توظأت الظهر ومسحت ما اعلم هل مسحت العصر او المغرب؟ وانا الان مقيم هل اعتبر اني مسحت العصر او المغرب - 00:30:23ضَ
هو يقول الاصل انه يقول ابتدأت العصر هذا هو الاصل وقال بعض العلماء لا الاصل انه لم يبتدأ المسح الا عنده اليقين. اليقين هو المغرب لكن العصر مشكوك فيه وهذا هو الصحيح ان وقت متأخر هو الذي - 00:30:47ضَ
هو الذي يقدم فيكون هو اليقين يقول او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم هذا اذا سافر المقيم وشك هل ابتدأ مسحة وهو مقيم او وهو مسافر - 00:31:10ضَ
طيب الصحيح الصحيح انه يتعامل مع هذا المسح على انه مسافر ما دام انه مسافر فالحكم يدور مع علته المسح يدور معه مع السفر وهو العلة يقول ويجب مسح اكثر - 00:31:27ضَ
اعلى الخف الوارد في الاثار انه يفرج الاصابع ويمسح اعلى الخوف الى ان يشرع في ابتداء الساقين طيب الاعلى هل يجوز مسح الاسفل؟ ما يجوز. لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. مع انه جاء في اثر عن ابن عمر - 00:31:43ضَ
اثر علي عمر لكن آآ السنة المقدمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على اعلى الخف طيب يقول ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه. العقب تعرفونه؟ هو مؤخرة القدم - 00:32:07ضَ
واما العظمان الناتئان في نهاية الساق وابتداء القدم فيسمى تسمى ايش مسميان الكعبين طيب هذا العظمان اما مؤخرة القدم فتسمى العقل طيب ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن تمسح العقب من الخلف يعني ولا تمسح اسفل - 00:32:24ضَ
ولا تمسح اسهل خف ويجب هذا انتهينا منه يقول اه ومتى حصل ما يوجب الغسل اذا حصل من وجوب الغسل غسل الجنابة طيب او ظهر بعض محل الفرض بعضه لا كله - 00:32:52ضَ
اما اذا ظهر كله فهذا باتفاق العلماء. ولكن بعضه هل اكثر الذي ظهر او جزء يسير اذا كان جزء يسير هذا لا يظر القول الصحيح واما ان كان الاغلب ظهر مثل نصف القدم لا الان - 00:33:15ضَ
بطل المسح لكن هل تبطل الطهارة انسان متوظأ مسح على خفيه وخلعهما على الخفين هل يبطل المسح على الخفين ما يضر. هل تبطل الطهارة لا تنظر يقول طيب اذا لو اعادهما - 00:33:31ضَ
لو اعادهما لبسهما هل يمسح عليهما؟ نقول لا نمسح عليهما. يقول طيب اذا بطل المسح نقول له ما بطل المسح لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعهما فاني ادخلتهما - 00:33:55ضَ
فادخاله صلى الله عليه وسلم له الخفين وهما طاهرتان معنى ذلك ايش طهارة غسل وليست طهارة مسح وليست طاهرة مسحوق ولا طهارة تيمم بل طهارة غسل طيب او انقضت المدة - 00:34:09ضَ
يقول بطلت الطهارة او بطل وضوء. والصحيح انه ما يبطل الوضوء لو ينتهي المسح معه يا هويدر الساعة اثنعش الظهر الساعة احدعش ونصف وتوضأ ومسح بقي هذا الوضوء عليه الى المغرب. هل يبطل اذا وصلت الساعة اثنعش الظهر - 00:34:31ضَ
المذهب يقول يبطل لماذا يقول لان المدة انتهت. محددة لك شرعا والصحيح انه لا يفطر لماذا لعدم الدليل على لعدم الدليل على البصران انقضاء المدة لا استأنف وضوءا جديدا ولا مسحا جديدا ولكني باق على وضوء - 00:34:52ضَ
الاساسي ما تغير الوضوء اذا قلت هذا ناقض لابد من دليل آآ اكل لحم الجزور ناقض الوضوء لابد من دليل طيب اكل لحم الغنم ما ينقض الوضوء. لماذا؟ لعدم الدليل على نقضه الوضوء - 00:35:14ضَ
اكل المحرمات الحب هل يبطل الوضوء؟ بعض العلماء قال من باب اولى؟ الصحيح انه لا ما ينقض الوضوء. هو محرم لكن ما ينقض الوضوء مثل اكل الخنزير محرم لكن ينقضه لا - 00:35:33ضَ
نقول للدليل وليست المقاييس بل بالدليل. واضح يطرحون ولا لا؟ اي نعم تفضل اي نعم مثلا الرجل ارسل مثال كان متوظأ ولابس الخفين فجامع اهله ما يستطيع ان يمسح الان - 00:35:46ضَ
لان المسح يكون في الطهارة الصغرى ما يكون في الطهارة الكبرى ما يكون في الطهارة ايه لا شك الحديث الاصغر واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا ينزعوا كما في حديث صفوان بن عساف رضي الله عنه ان لا ننزع خفافنا - 00:36:13ضَ
آآ في السفر يقول اه من اه لا اله الا الله الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونم ما ننزح لكن من جذابة ننزعها ايه ده؟ في اشكال هذا - 00:36:37ضَ
الان انتقلنا من الخفين الى طيب افرق لكم اول شي الخفان ما يلبسان على القدمان من الجلد طيب اه الجورب ما يسمى الشراب الان يكون من الصوف يكون من اه القماش يكون من ما اشبه ذلك - 00:36:53ضَ
الموق والخف الصغير ويطلق على يطلق على الكندرة اعزكم الله في الوقت هذا. كثير من الكنادر يكون تحت الكعبين وبعضها لا يغطي هذا الموقع اه التساخين التساخين طيب يقول بعض العلماء هي اللفائف - 00:37:14ضَ
وبعضهم يقول هي الخفاف والمقصود انها تلف على الاقدام سواء من الجلد او من او من غيره هذي تسمى السقيل لانها تسبب تسخين القدم خاصة في في ايام البرد يلفون اللفائف على القدمين - 00:37:40ضَ
يقول المشود المشود ربما يمر عليكم هو العمامة والمشاوذ هي العمائم الكلام عليها ان شاء الله المشود والعمامة والمشاود هي العمائم كذلك ايضا الجرموق يطلق على ماذا الجرموق ما يلبس فوق الخفاف - 00:37:58ضَ
وغالبا ما يكون في هذا الزمن ما يسمى بالكنادر ايضا ما يسمى بالكنادر طيب الجرموق اي نعم بالقاف. نعم ناخذ الفصل تفضل بس هيئة الكلام اللي هي الان بالتفصيل تفضل - 00:38:32ضَ
الله اليكم فصل وصاحب الجبيرة وضعها على طهارة لم تتجاوز محل هذا الماء الا وجب مع الرسل من يتيمم لها ولا مسحة ولا مسحة ما لم توضع على طهارة تجاوز المحل - 00:38:55ضَ
يغسل ويمسح ويتيمم رحمه الله وصاحب الجبيرة الجبيرة هذا من باب الفأل انها تجبر الكسر باذن الله عز وجل طيب يوضع شيء من الخشب ثم يلف على العظام من اجل - 00:39:31ضَ
ان تجبر العظام وترجع الى آآ موظعيها اما في هذا الزمن فكثرت صارت من الجبس وما اشبه ذلك وما اشبه ذلك ولكن سيحصل له مثلا كسر مفاجئ هذا كسر مفاجئة - 00:39:53ضَ
صاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة وان وضعها طهارة هذا شرط عندهم ولم تتجاوز محل الحاجة يعني الذي كسر مثلا اه الكف وشيء من الساعد من السعد نفترض انه نصف الساعد. الباقي - 00:40:15ضَ
يقول لابد ان تكون الجبيرة الكف وجزء من الساعد الذي محل الكسر. اما الزيادة هذي يقول لا تجوز يشترط ان يكون متوضئا قبلها. اذا اراد ان يمسح عليها الشرط الاول - 00:40:35ضَ
هو ان يلبسها على طهارة. الشرط الثاني الا تتجاوز محل فرظ. فلو افترض مثلا انه وضع الجبيرة من الجبس مثلا من اطراف الاصابع الى العضد فغطت الساعد والساعد نصفه مكسور ونصفه غير مكسور - 00:40:49ضَ
لعل ما يمسح لماذا لا يمسح؟ قال يمسح فقط على محل الضرورة واما البقية يمسح عليه هذا كلامه على انه الان ملفوف الان مجبرة طيب لماذا؟ قال لانه الان تجاوز محل الفرض - 00:41:06ضَ
والصحيح انه ان تجاوز محل الفرض لاجل ثبات الجبيرة فانه يمسح والصحيح ايضا انه لا يشترط لبس الجبير على طهارة العمامة لا يشترط لبسها على طهارة لا يشترط هذا ما الدليل على عدم الاشتراط؟ الدليل هو عدم الدليل - 00:41:25ضَ
انت اذا اردت ان تطالبني بعبادة او بشرط لابد ان تأتي الدليل لابد ان تأتي بالدليل اذا لو تجاوزت محل الحاجة لحاجة جاز المسح عليها ولو لبست على غير طهارة فالصحيح جواز المسح عليها. معنى الجبيرة - 00:41:50ضَ
وبقي فرق ايضا اكثر من فرق. الفرق الثالث بينه وبين الخفين يمسح عليها ما دام الانسان محتاجا الكثير محتاجا اليها. ما دام الكثير محتاجا اليها يمسح عليها الفرق الرابع انه يمسح عليها في الطهارتين في الصغرى - 00:42:09ضَ
والكبرى الخامس انه لا توقيت للبسها متى ما زالت الحاجة اذا زالت الحاجة اليها فانها تزال هذه الجبيرة ويغسل ما تحتها. اما ان لم تزل الحاجة فالحاجة باقية. اذا يمسح عليها ولو طالت المدة - 00:42:29ضَ
ولو طالت المدة طيب الفرق الخامس او السادس بينه وبين الخفين ان المسح يكون على كامل الجبيرة ان كانت على عضو مغسول العضو المغسول على كامل الجبيرة يعني كيف الان غسل اليدين الى المرفقين يبدأ من اين؟ من اطراف الاصابع الى - 00:42:50ضَ
المرفقية والراجح الاقوى انتهاء وضوئنا للمرفقين كذلك الكعباني هذا الذي قد حدد الرحمن القرآن لا تعدل عن القرآن وابو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه اولو العرفان من كيسه يعني من اجتهاده رضي الله عنه انه كان يغسل اليدين الى العضدين - 00:43:15ضَ
ويغسل قدميه الى الساقين. وابو هريرة قال ذا من كيسه فقد يميزه اولو العرفان ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث كثره الشيباني من استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل - 00:43:44ضَ
نعيم المجمر رحمه الله الذي روى الحديث يقول لا ادري هل ابو هريرة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم او قاله من كيسه. ونعيم الراوي قد شك في رفع الحديث. كذا روى الشيباني من هو الشيباني - 00:44:02ضَ
هو الشيباني شك نعيم يقول ما ادري يا ابو هريرة قاله من كيسة او رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح انه باجتهاده رضي الله عنه وارضاه طيب اذا يمسح الجبيرة - 00:44:20ضَ
تمسح كلها اذا كانت لبست للحاجة من اجل الكسر والعلاج صورة الكبرى وتعمم بالمسح فاذا لبست مثلا على الذراع فان اليد تمسح من الجبيرة تمسح من اطراف الاصابع الى نهاية المرفقية - 00:44:37ضَ
في الطهارة الصغرى والكبرى يعممها كاملة كاملة من فوق ومن تحت من الجوانب نعم ثم قال يقول والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها يقول ولم تتجاوز محل الحاجة طيب - 00:45:00ضَ
غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزأ يعني كسرت يده فوظع الجبيرة على نصف اليد وبقي النصف. ماذا يصنع الان يقول يمسح عليها بالماء طيب هذا الجزء المكشوف يقول يجب راسله هو - 00:45:30ضَ
يجب غسله يجب الغسل طيب يقول والا وجب مع الغسل مع هذا الغسل ان يتيمم لها والصحيح انه لا يجوز التيمم ما دام انه مسح غسل المكشوف ومسح المغطى لا يجب عليه ان يتيمم - 00:45:52ضَ
طيب ولو مسح ما لم توضع على طهارة ما لبسه على طهارة من النوم وجديدة ومكسورة مباشرة جبروها بجبيرة يقول لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل الشيء المكشوف منها ما في شي مكشوف منها قال ويمسح - 00:46:14ضَ
يمسح المغطى منها اذا في شيء مكشوف يغسل يقول ويتيمم التيمم لماذا؟ قال لانه لبسها على غير طهارة والصحيح ان هذا لا يشترط ولا يجب ولا يجب الخلاصة اما ان تكون الجبيرة - 00:46:43ضَ
تغطي محل فرظ كاملا فهنا يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية اليها. في الطهارة الصغرى والكبرى ولو لم يتقدمها طهارة لم تلبس على طهارة ولو طالت المدة وطريقة مسحها ان تمسح كاملة - 00:47:01ضَ
هذه هي الخلاصة فان كان كانت جبيرة غطت بعض محل الفرظ والبعض الاخر يستطيع ان يغسله فانه يمسح المغطى ويغسل المكشوف ولا يتيمم هذي الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان كانت تغطي بعظ محل الفرض - 00:47:22ضَ
والبعض الاخر يضره الماء ربما يضر الجبيرة فهنا نقول له امسح امسح الجبيرة وتيمم عن المكشوف الذي لا تستطيع غسله تيمم عن المكشوف الذي لا تستطيع غسله واضح او لا - 00:47:42ضَ
على خلاف بين العلماء التيمم هل يسبق الطهارة او اثناء الطهارة او بعد الطهارة بالوضوء بالماء يعني الصحيح انه يجوز ان يكون اثناء الطهارة او الطهارة لكن ليه تقدم الطهارة - 00:48:01ضَ
لا يتقدم على الطهارة طيب اه في مسألة لو توظأ كان لابس الخفية هل لبستهما على طهارة؟ قال لا اخلعهما او انزعهما حتى تغسل القدمين. قال لا. فصب الماء على الخفين - 00:48:19ضَ
غمسهما بالماء فدخل الماء الى القدمين هل يعتبر لبسهم على طهارة على خلاف والصحيح انه يجوز له المسح عليهما فيما بعد لماذا؟ لان الماء وصل الى القدمين الى محل طيب - 00:48:48ضَ
ركز معي لو توضأ ومسح الخفين وخلع الخفين ان لم يطل الفصل الاحوط والابرأ للذمة ان يغسل القدمين لانه لم يطل الفصل الم تنقطع الموالاة. واما ان طال الفصل وقد قال بعض العلماء - 00:49:10ضَ
يغسل القدمين وقال بعضهم لا يغسل القدمين مسح عليهم وصحت الطهارة كاملة وهذا اصح هذا القول اصح واضح عبد الرحمن طيب لو توظأ ومسح الخفين لهما على طهارة ومسح الخفين - 00:49:32ضَ
ثم اشتد مثلا عليه البرد او لاي سبب اخر لبس خفين اخرين هل يجوز له المسح على الخف التحتاني او الفوقاني التحتاني لا شك فوق ان يمسح ليه بعض المقال يمسح عليه - 00:49:55ضَ
طيب هو الان توضأ وكان لابس الخفين مسح عليهما ثم لبس خفين اخرين. فجاء وقت اخر اراد ان يتوضأ. هل يمسح الفوقاني وقد لبسه على طهارة مسح ظاهر القواعد انه ما يمسح - 00:50:14ضَ
لماذا؟ لانه لم يدخلهما على طهارة بلى ادخله معه طهارة اي طهارة مسح. لا. هذا ما ينطبق علينا ولذلك مر معنا انه لو تيمم ولبس حفا بعد التيمم ثم وجد الماء - 00:50:35ضَ
هل يجوز له ان يتوضأ ويمسح القدمين او لابد ان يمسح الخفين او لابد ان يغسل القدمين مرة ثانية تيمم لعدم الناء ولبس الخفين ثم وجد الماء بعد ذلك. فاراد ان يتوضأ الان لابد فليتق الله وليمسه بشرته. وجد الماء - 00:50:51ضَ
توظأ الان هل يجوز لهم مسح الخفين يجوز كيف يجوز اعادة الوضوء لا ما هو هذا ها هو وجد الماء الان هو توضأ الان وكان لابس الخفين على طهارة اي طهارة - 00:51:15ضَ
هل يجوز المسح او لا ليش لانه ايش فاني ادخلتهما طاهرتين طائرة اي طهارة الماء لا شك طهارة الماء لا شك طيب اه اذا لا يجوز المسح عليهما في طهارة التيمم. كذلك ايضا في طهارة - 00:51:36ضَ
المسح ما يجوز المسح عليهما لا يجوز المسح عليهما انتبهوا. المسألة فيها خلاف لكن الصواب في هذه المسألة الذي يعني آآ يتقوى انه لا يمسح عليهما الا ان كان ان كان الخفان - 00:52:09ضَ
ادخل وهما طاهران على ايش طهارة غسل مو طهارة مسح هو بطل التيمم لا شك ما في اشكال اذا وجد الماء والانسان يعني الذي منعه من استخدام الماء عدم وجود الماء - 00:52:28ضَ
وتيمم وجد الماء انتهى الان التيمم بطل التيمم لكن قد يكون الانسان استخدم التيمم ليش لمرظ مثلا والماء موجود هنا هذا حال اخرى لكن اذا فقد الماء وتيمم ولبس الخفين - 00:52:49ضَ
يتيمم مستمر الان وجد الماء الان اراد ان يتوضأ ما نقول امسح عليه اذا اجزنا له مسح الخفين فلنجز له ايضا انه مهما لبس من الخفاف فوق الخفاف الاولى الممسوحة - 00:53:05ضَ
لابد ان يجوز له ان يمسح الفوقاني والذي فوق الفوقاني واضحة ولا بهالأشكال وضحت لكم تدرون انه الان يلزم لاحظوا يلزم ان الذي يقول الان بان من مسح الخفين بطهارة غسل - 00:53:21ضَ
ثم مسح الخفية ثم وجد خفين اخرين فلبسهما وقال يجوز ان يمسح على الفوقاني المدة من اين تبدأ؟ قال تبدأ من المسح الاول ومن المسح الثاني تدرون لماذا يعني على ماذا - 00:53:47ضَ
او ماذا يلزم من هذا القول ركزوا يلزم منه انه لو توضأ وكان لابس الخفين على طهارة. ومسح الخفين وخلعهما وعلى طهارة. ثم رجع ولبسهما على طهارة المسحة الاولى يلزم منه - 00:54:01ضَ
انه يستمر في المسح يستمر في المسح لماذا؟ يقول كان لابسا على مسح ولا لأ ؟ لكن هذا مو صح ما دام انهما خلعا انتهى المسح الان معهم وذهبا او كانا ملبوسين على طهارة - 00:54:22ضَ
ركزوا في هذه المسائل هذه المسائل طبعا جماهير اهل العلم حتى حكي الاجماع بان من مسح على خفيه طيب وقد لبسهم على طهارة ثم خلعهما ثم اعادهما حكي الاجماع انه لا يجوز له ان يمسح عليهما الان. لابد ان يتوضأ وضوءا - 00:54:39ضَ
وعلى طهارة لا شك لكنه خلع الخفين وانا اوصيكم ونفسي بهذه المسائل ان الانسان لا يبحث عن القول المهجور وخاصة في مسائل الاحكام التكليفية يعني في الاحكام الشرعية لا تبحث اقول مهجور حقول ضعيف او قول - 00:55:00ضَ
لا يعرف طيب ولذلك تجد ان بعض الاقوال نصرها عالم من العلماء بينما جماهير الامة خالفوا اذا لا تستعجل الاخذ بالشاة او بالغريب من الاقوال اذا اخذ الانسان بالغرائب ربما اجتمع في هي اجتمع فيه شر كثير - 00:55:22ضَ
يجمع القرائب حذر منه العلماء عليهم رحمة الله. كثير من ائمتنا يحذرون من الغرائب ولكن لابد ان تسير دائما مع الدليل مع الدليل مع الاصول التي بنيت على الدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:55:45ضَ
هذا ما يتعلق بمسح الخفين. افتح مجال لكم بارك الله فيكم ورجعه احسنت ركز المسألة هذي كان متوضية لاحظ ولبس الخفين على طهارة كاملة ثم مسح عليهما ثم بعد ذلك نزع جوربا واحدا - 00:56:02ضَ
هذي مسألة الجرنان مسألة اخرى هل يجوز له ان يعيد الجورب وهو على طهارة الان؟ اي طهارة طهارة المسح ما هو طهارة غسل هل يجوز له الان ان يعيده ويمسح عليه؟ لا - 00:56:33ضَ
مرتبطان الخفان مرتبطان ولذلك هذا يقول النبي لو انسان توظأ توضأ ولبس الخف على الرجل اليمنى وترك اليسرى مكشوفة. هل يجوز له ان يمسح قدمه ويغسل قدما توظأت الان انت يا اخوي عبد الرحمن - 00:56:46ضَ
وغسلت الرجل اليمنى لبست خف طيب وتركت الرجل اليسرى مكشوفة غسلتها تركتها مكشوفة فجاء وقت الطهارة مرة اخرى اردت ان تتوضأ هل يجوز لك على المسح على قدم وغسل القدم الاخرى - 00:57:12ضَ
فاني ادخلتهما لابد من طهارة الاثنين لابد ما يجوز المسح على واحد مسح على واحد لابد من الاثنين الا في حين واحدة ما هي يجوز ان تمسح هذا فيصل يجاوب عليها - 00:57:31ضَ
يجوز للانسان ان يمسح على خف واحد فقط اذا الرجل مقطوعة مقطوعة من ايش؟ من محل الفرظ لا لا من الركبة لا لا اه لو منا من الكعبين مقطوعة خلاص ما في مكان انه يغسل الان - 00:57:52ضَ
طيب ولا يمسح اللي بيسخف واحد اذا يمسح عليه. واضح يا حويدر مقطوع من الركبة الله يكتب اجركم ويجزيكم خير الجزاء في اسئلة ولا والله تعالى اعلى واعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واصحابه اجمعين - 00:58:15ضَ