شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{234}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة. الفصل الخامس في شروط الصلاة على الجنازة الجنازة هل لها شروط؟ نعم سبق ان اشرنا الى هذا وقلنا انه يشترط في صلاة الجنازة ما يشترط لماذا - 00:00:00ضَ
بالصلاة المكتوبة عدا الوقت الوقت كما تعلمون ليس لصلاة الجنازة وقت محدد تصلى فيه. الا انه بالنسبة للوقت اختلف في ادائها الاوقات التي نبغي عن الصلاة فيها وقد مرت هذه المسألة - 00:00:19ضَ
قال واتفق الاكثر على ان من شرطها الطهارة الاكثر ومن خالف في ذلك فيعتبر شاذ في الحقيقة لاننا نعرف الذي خالف في ذلك نقل هذا اظنه عن الشعب بعضهم ولا شك ان صلاة الجنازة صلاة ووجهة الذين قالوا بان الطهارة وهو قول ضعيف ومردود - 00:00:38ضَ
انها ليست بصلاة. لماذا؟ قالوا لان كل ما في اننا هو دعاء وهذا غير صحيح. لان صلاة الجنازة كما تعلمون نعم تشتمل على الدعاء لكن فيها تكبير وفيها قراءة للقرآن وفيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وفيها تسليما من الصلاة. اذا هي اشتملت - 00:01:05ضَ
على جملة من احكام الصلاة فهي موجودة فيه اذا هي صلاة. والله سبحانه وتعالى يقول عنها ولا تصلي على احد منهم ما تأخر فسماها الله تعالى في كتابه صلاة. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقوم على قبره - 00:01:25ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم. وقال من صلى على جنازة فله قيراط. ولا في ذلك كثيرة جدا. والله سبحانه وتعالى يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق - 00:01:44ضَ
في سورة المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الى اخر الايات اذا هي صلاة ينبغي ان تكون الطهارة شرطا فيها ولا تصح غير طهارة - 00:02:03ضَ
قال واتفق الاكثر على ان من شرطها الطهارة كما اتفق جميعهم على ان من شرطها القبلة كذلك ايضا ينبغي ما دامت صلاة فلا ينبغي ان يتجه فيها الى القبلة لان الصلاة اذا اريد اداؤها فان من شرائطها القبلة كذلك صلاة الجنازة - 00:02:21ضَ
قال واختلفوا في جواز التيمم لها اذا خيف اذا خيف ذاتها انتم تعلمون بان هناك اصل وهناك بدن فالوضوء بالنسبة للمحدث حلفا اصغر انما هو شرط في صحة الصلاة. لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل - 00:02:44ضَ
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ وفي حديث اخر لا يقبل الله صلاة في غير طهور ولا صدقة من غلو. وكذلك اذا كان الحدث اكبر فلابد من الجزء فاذا ما اذنب الرجل فيجب عليه ان يغتسل. وهل يدخل الحدث الاصغر في الاقبل مع النية؟ سبق ان تكلمنا والصحيح ان - 00:03:04ضَ
ذلك ان العصفر يندرج في الاكبر. فيكفي عنه ازالة الحدث الاكبر كذلك ايضا المرأة ايضا اذا كان الغسل واجبا في حقها فانها يلزمها ان تغتسل الاقساد انواع وكلها مرت منها - 00:03:29ضَ
ما هو مسنون بغسل الجمعة خلافا لاهل فانه ليس بواجب. ومنها ما هو واجب غسل الجنابة والحائض والنفساء وكذلك ايضا الكافر اذا اسلم وامثال هؤلاء مما ذكره العلماء الان اذا الوضوء او الماء هو الاصل. فهل هناك بديل عن المال - 00:03:46ضَ
يعلمون ان هناك من ينازع في هذه المسألة. وهم اهل الله لانهم يرون ان التيمم يختلف عن الماء لان الماء منظف وذاك غير منظف. هذا ينظف لحظة وهذا يلوثها. لكن الكلام هنا يختلف عن الالهام هنا. هنا الان انسان - 00:04:11ضَ
خشي ان تفوته الجنازة فهل بحيث انه لو قام يتوضأ او يبحث عن المال فاتته؟ فهل يتيمم؟ ثم يصلي؟ المسألة ذكرها المؤلف المؤلف بشقين فلننتبه لها فرق بين انسان لم يجد الماء وبين انسان يجد الماء ولكن يخشى ان يفوته وقت الصلاة على الجنازة - 00:04:31ضَ
المسألتان مختلفتان فاذا كان السبب هو خشية فوات الوقت فهي الصلاة على الجنازة فهذا هو الذي اختلف فيه العلماء. الحنفية يقولون يتيمم ويصلي. وجمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة البقية مالك والشافعي واحمد - 00:05:00ضَ
يقولون لا ينتظر يتوضأ ثم معنى ذلك يصلي على الجنازة. اما لو وجد مانع يمنعه من ماذا؟ من المن؟ لان كان الماء بعيدا يكون بينه وبينه حائل كأن يكون عدوا يتربص به او سبع - 00:05:20ضَ
او ايضا يلحقه ضرر من استعمال الماء فالصورة هنا مختلفة فهو يتيمن عند العلم والاخرين فلنلاحظ الكتاب احيانا تأتي فيه عبارات مغلقة وربما تذكر مسألة ضمن مسألة. اذا المسألة ذات شقين - 00:05:40ضَ
انسان حضرت صلاة الجنازة ويسقط الظلماء موجود لكنه لو انشغل به لفاتته فهل يتيمم ويصلي؟ عند ابي حنيفة لا عند بقية العلماء اما اذا وجد ما يمنعه من المال فلا خلاف بين الحنفية وبين الجنود واهل المسجد - 00:05:58ضَ
قال واختلفوا في جواد التيمم لها اذا خيف هواتها فقال قوم يتيمموا ويصلي لها اذا خاف الفوات. وبه قال ابو حنيفة وسفيان والاوزاعي وجماعة وقال مالك والشافعي واحمد لا لا يصلي عليها بتيمم - 00:06:25ضَ
قالها فصلت لكم المسألة نعم قال وسبب اختلافهم قياسها في ذلك على الصلاة المفروضة ومن شبهها بها اجاد التيمم اعني من شابه ذهاب الوقت بفوات الصلاة على الجنازة ولم يشبهها - 00:06:48ضَ
ومن لم يشبهها بها لم يجب التيمم لأنها لأنها عنده من فروض الكفاية او من سنن الكفاية على اختلافهم في ذلك قال وشد قوم فقالوا يجوز ان يصلي على الجنازة بغير طهارة. وهو قول الشعبي. هذا قول الشام ووجدت بعضا - 00:07:08ضَ
وهذا حقيقة قول ضعيف وهؤلاء ظنوا ان اسم الصلاة لا يتناول صلاة الجنازة. وانما يتناولها اسم الدعاء ايضا غير مسلما لان الله سبحانه وتعالى سماها صلاة ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. وهذا في صلاة الجنازة وكذلك ايضا ثبت عن رسول الله - 00:07:30ضَ
صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة صحيحة وانما يتناولها اسم الدعاء اذ كان ليس فيها ركوع ولا سجود لكنها تشتمل على القراءة اولا فيها القيام القيام كما تعلمون ايضا ركن في الصلاة المكتوبة - 00:07:57ضَ
وفيها القراءة والقراءة ركن في الصلاة المكتوبة. وفيها تكبير والتكبير من الواجبات. وفيها ايضا دعاء وفيها صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها تسليما من الصلاة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:08:17ضَ