شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{244}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
الجملة الثانية واما ما تجب فيه الزكاة من الاموال فانهم اتفقوا منها على اشياء واختلفوا باشياء اما ما اتفقوا عليه فصنفان من المعدن الذهب والفضة. اللتين ليستابح لي اذا المعادن كما هو معلوم تجمع اشياء عدة - 00:00:02ضَ
وهناك من يفصل النقدين عنها ومن العلماء من يدخلها ضمن زكاة المعادن. وهي بلا شك داخلة في المسمى لكن المعادن تشمل الركاز وتشمل النقلين وتسمع وما تشمل ايضا غير ذلك - 00:00:28ضَ
والنقدان كما هو معلوم لا خلاف في زكاته ولا كذلك ما يحل محلهما من الاوراق المعروفة التي حلت في زمننا هذا محل الذهب والفضة قال وثلاثة اصناف من الحيوان الابل والبقر والغنم - 00:00:46ضَ
كذلك هذه الحيوانات الثلاثة التي تعرف بما هي ببهيمة الانعام ايضا مما تجب فيه الزكاة لكنها مقيدة بان تكون ايضا من من اما غير السائمة فلا زكاة فيها قال وصنفان من الحبوب الحنطة والشعير - 00:01:10ضَ
الحمض والشعير وايضا يدخل الفقهاء واشياء كثيرة ليست فقط الحمض والشعير وهذه سنتكلم عنها ان شاء الله تفصيلا في موضعها هل يدخل في ذلك الحمص وكذلك الفول وما اشبه ذلك من الحبوب ولم او انها مقصورة على هذه هل يدخل فيها - 00:01:34ضَ
وكذلك ايضا الذرة وكذلك السمسم هذي كلها انواع يتبعها كثير من العلماء باصناف الحقوق قال وصنفان من الثمر التمر والزبيب كذلك التمر والزبيب وهناك خلاف ايضا في زكاة العسل وخلاف يسير في زكاة الزيتون وكل هذه ان شاء الله سيعرض - 00:01:54ضَ
المؤلف وسنبينها ان شاء الله تفصيل قال وفي الزيت خلاف شان اذا هو تكلم عن الزيت الذي هو الزيتون هل فيه زكاة او لا قال واختلفوا اما من الذهب ففي ففي الحلي فقط - 00:02:19ضَ
اذا اختلف العلماء في زكاة الحلي او الحلي ولا شك ان هذه مسألة فيها تفصيل لانه يقصد بالحلي ما يتحلى به. وليس شرطا ان يكون فقط مما تختص به المرأة. لان الانسان ربما - 00:02:40ضَ
فليحلي سيفه يعني طبيعة سيفه او ربما ايضا يحلي خاتمه والمرأة ايضا يباح لها من الذهب ان تلبس ما جرت العادة بلبس. يعني يباح للنساء لبس الذهب والفضة مما جرى - 00:03:00ضَ
هذا امر ليس محل خلاف عند العلماء. هناك ايضا اشياء يجوز استعمالها وهي محرمة. ايضا من الذهب ها كما لو ان انسانا جدع انفه هل يجوز له ان يصنع له انف من ذهب فيقيمه مقامه - 00:03:23ضَ
لانه ورد ان رجلا قطع انفه فاقام مقامه انفا من ورق فتعفن عليه فرخص له رسول الله الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب كذلك ايضا قد تتساقط اسنان الانسان ويحتاج الى ان يربط بعضها ببعض ان يوصلها بشريط من ذهب - 00:03:45ضَ
قد يحتاج ايضا الى ان يقيم اسنانا من ذهب. فهل ذلك جائز؟ ايضا من مختص ذلك يجوز للرجال ايضا ان يلبسوا خواتم الفضة. ولا يجوز لهم ان يلبسوا خاتما من ذهب - 00:04:11ضَ
لان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الوارث اي من الفضة واما الذهب فلا يجوز للمسلم ان يفعل ذلك وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه جمرة وامر من - 00:04:30ضَ
لبس خاطبا من ذهب ان يلقيه اه هناك ايضا اشياء تتعلق بهذا الموضوع يتكلم عنها العلماء. اما المرأة فيجوز لها ان تلبس السوار وان تلبس الخلخال ان تلبس القلادة كل ذلك من الذهب. وكذلك لها ايضا ان تلبس الطرق وغير ذلك مما - 00:04:46ضَ
على رأسها او على وجهها او في يديها او رجليها كل ذلك مما جرت العادة بلبسه فانه جائز لكن ينبغي دائما ان نتجنب موضع الخيلاء. لكن ليس للمسلم ان يتخذ او ان من ذهب ولا من - 00:05:10ضَ
وليس له ان يأكل وان يشرب بها. لان هذه ليست من صفات المؤمنين. وقد تكلمنا عن ذلك فيما يتعلق باواني الذهب والفضة عندما كنا نتحدث في احكام الطهارة في باب الانية - 00:05:32ضَ
قال وذلك انه ذهب فقهاء الحجاز اه نعود الى مسألتنا الان. ما حكم زكاة الحلي او الحلي لان الحلي تجمع على حلي. ما حكم هذه الزكاة هذه حقيقة مسألة من المسائل الكبرى التي اختلف فيها الفقهاء - 00:05:52ضَ
والحكم ايها الاخوة هنا جدير بالعناية والاهتمام ان من العلماء من يرى في الحرية منهم من يرى وجوب الزكاة العمران مختلفان هذه فرقة وطائفة ترى وجوب زكاة العلي واخرى ترى ان لا زكاة فيه - 00:06:14ضَ
ومن يرى ان زكاة الحلي واجبة يعتبر ان من لم يؤدي زكاتها فانه قد ارتكب ذنبا كبيرا في حكم شرعي ومن يرى ان لا زكاة فيها فلانها اعدت للبس المعتاد وللحاجة. ولانها اصلا لم توضع للنمع - 00:06:38ضَ
عادة الذي يزكى انما دائما يقصد به النمع الماشية التي يزكيها الانسان من ابل او بقر او غنم انما تزكى لانها سائمة وقصد بها لكن لو وضعها عوامل لان تكون ثواني او يشتغل عليها فهذه لا زكاة فيها - 00:07:02ضَ
اذا اي صنف من الاصناف التي يقول العلماء لا زكاة فيها لو اتخذت للتجارة فان الزكاة تجب فيها كما سيأتي بعد قليل بالنسبة للخير اذا العلماء اختلفوا في هذه المسألة - 00:07:27ضَ
ما اكثرهم بل جمهور الفقهاء يرون انه لا زكاة في الحلي. اي ان زكاة الحلي غير واجبة هذا هو رأي اكثر الفقهاء ونقل ايضا هذا الرأي عن خمسة من الصحابة - 00:07:44ضَ
في هذا القول نقل عن خمسة من الصحابة عبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله وانس بن مالك واسماء رضي الله عنهم ولذلك نقل عن الامام احمد انه قال خمسة من الصحابة لا يرون وجوب زكاة الحلي. ويرون ان - 00:08:02ضَ
زكاتها وخالفهم فريق اخر من العلماء فقالوا بوجوب زكاة الفريض حتى وان كان معدا للاستعمال وللعرية ان ذلك لا يعفي صاحبه من وجود اخراج زكاته وهذا قال به من الفقهاء من الائمة ابو حنيفة - 00:08:25ضَ
وهي ايضا رواية ليست ظاهرة في مذهب احمد. وهي ايضا كذلك قول في مذهب الشافعي. لكن الظاهر من مذهب احمد وكذلك من مذهب الشافعي انهم مع الجمهور. انه لا زكاة فيه - 00:08:51ضَ
لماذا اختلف العلماء؟ ايضا هذا القول الذي اخذ به حليم ابو حنيفة قال به ايضا جماعة من اكابر الصحابة عمر بن الخطاب عبدالله بن مسعود عبدالله بن عباس وكذلك عبدالله بن عمرو بن العاص وقال به جمع ليس بقليل - 00:09:07ضَ
يا سعيد ابن سيد وسعيد ابن جبير وابن سيرين وكذلك ايضا الزهري الفقهاء ايضا الثوري وغير هؤلاء كثير اختلف العلماء في هذه المسألة حقيقة عندما ننظر في ادلة الفريقين نظرة فقيه يريد ان يصل الى الحق ولا يريد سواه. ويريد ايضا ان يكون ترجيحه مبنيا على الدليل - 00:09:29ضَ
انا ارى حقيقة ان الارجح فيما يظهر لنا هو ما اخذ به الحنفية ومن معه. لماذا؟ اولا لعدة ادلة وان كان المؤلف لم يستوفي الادلة. اول هذه الادلة حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال - 00:10:02ضَ
اتت امرأة في بعض الروايات من اليمن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يدها مسكتان من ذهب غليظ مسكتان يا انيس وران من ذهب غليظ - 00:10:23ضَ
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعطين زكاة هذا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ايسرك ان يسورك الله بهما سوى غير من نار لله ورسوله - 00:10:44ضَ
انظروا كيف كان يستديم المؤمنون رجالا ونساء الى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف كانوا ينزلون عند حكمه خلعتهما مباشرة وقالتهما لله ولرسوله ولما ورد النهي في تحريم الخمر قام المسلمون ما فالقوا ما في وما عندهم وسالت في الطرق - 00:11:07ضَ
وقالوا انتهينا انتهينا ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا فهذه امرأة جاءت الى اليمن وافدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تريد ان تستفيد علما وخيرا. فلاحظ رسول الله صلى الله عليه - 00:11:39ضَ
وهكذا شأن الداعية ايضا هو الموجه اذا رأى اخاه المسلم وقع في خطأ فلا ينبغي له حقيقة ان فان من دل على خير فله مثل اجر فاعله. من دل على هدى فله مثل اجر من فعله لا - 00:12:07ضَ
من اجورهم شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يد ابنة هذه المرأة سوارين سأل عتعطين زكاة ذلك؟ قالت لا وقال خوفها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايسرك اترضين ان تطوقين بهما - 00:12:28ضَ
سوارين من نار من نار يوم القيامة لا شك قالت لا فخلعتهما والقتهما وكذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطب النساء في العيد وقال تصدقن فانكن حطب جهنم - 00:12:52ضَ
ثم يأخذنا ما في ايديهم ويلقيهن هذا كله صورة اجابة لاحكام الله سبحانه وتعالى فنأخذ من ذلك انفعا مثالا وامور طيبا مما كان عليه الصدر الاول في سرعة نزوله واستجابتهم لاحكام الله سبحانه وتعالى - 00:13:12ضَ
ولاحكام رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اختلف فيه من حيث السند وبعضهم يضاعفه لانه يقول هذا من رواية ابن لاهية وايضا من رواية المثنى بن الصباح وقالوا ان الامام الترمذي اخرج الحديث في جامعه وحكم عليه بالضعف - 00:13:36ضَ
نحن نعم لو وقفنا عند هذا الحد لقلنا هو ضعيف. لكن دائما المشتغل بالحديث والمشتغل ايضا بالفقه كالقائل عند دليله لا يقف عند هذا الحد. وانما ينبغي ان يتتبع سنة الحديث. وان يعرف الطرق التي ورد فيها - 00:14:00ضَ
هل كل طريق جاء فيه هو عن طريق بن لهيعة والمثنى؟ لا رواه ابو داوود من طريق اخر. ومنه هنا نقول ان الطريق الذي جاء عن في مسند ان الحديث الذي جاء في مسند ابي داود انما هو - 00:14:20ضَ
وحديث حسن يحتج به وبذلك تبطل دعواه الذين قالوا بان هذا حديث ضعيف لا يحتج به. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ هذا الحديث نصه في المدعى يعني نص صريح في وجوب زكاة الحل. لان هذه امرأة دخلت معها بنت. وفي يديها سوى ران - 00:14:40ضَ
هذا هو الحل. هذا هو الحل. اذا متحلية بهم. وايضا جاء الحكم صريحا سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لها الحكم الا بعد السؤال اتؤدين زكاة تعطين زكاة هذا؟ زكاتها؟ قالت - 00:15:06ضَ
الرسول صلى الله عليه وسلم بدل ان يقول لها زكي عرض عليها امرا اشد خطورة الا وهي وهو ايسرك ان يسورك الله به من سوى من نار هذا فيه تخويف - 00:15:26ضَ
هي حينئذ ارتعدت فاخذت ما في يد الفتاة فالقتهما وقالت طرحتهما بين يدي رسول الله وقالت لله ولرسوله اي في سبيل الله. تنازلت عنهما اذا هذا دليل صريح على وجوب ذلك - 00:15:45ضَ
هذا هو اول الدليل الثاني حديث ام سلمة رضي الله عنه فانها قالت كنت البس اوظاحا لي. كنت البس اوظاحا اوظاحا جمع وظح. والوظح انما هو ونوع من الحلي اي من الحلي - 00:16:05ضَ
يعني كان عندها صنف من الحلي قالت كنت البس اوظاحا من حلي فسألت رسول الله صلى الله عليه قالت من ذهب فقلت يا رسول الله اكنز هو؟ اي هذا الذي تلبس هذه الاوضاع كنز. انظروا الصحابة كانوا يعنون بهذا الامر. وفي هذا اشارة الى قول الله سبحانه - 00:16:30ضَ
وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في في جهنم فتقوى بها جباهه وجنوبه وظهوره. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم فائزون - 00:17:00ضَ
اذا اكنز هو فانظر الى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اعطي جوامع الكلم اجابها بعبارات موجزة مختصرة تدل على الحكم وزيادة ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغ ان يزكى فزكى فليس بكنز. انظر - 00:17:20ضَ
ما بلغ ان يزكى يعني ما وصل الى حد النصاب مما تجب فيه الزكاة فاديت معنى هذا مفهومه ان ما بلغ ان يزكى فلم يزكى فهو كنز فيدخل في الله سبحانه وتعالى والذين يفرزون الذهب والفضة - 00:17:46ضَ
اذا هذا حذي يلبسه زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتأكد من الحكم وهل ولتعرف هل ما البسه جائز اللبس دون ان يزكى او لابد من زكاته - 00:18:10ضَ
بين لها الرسول صلى الله عليه وسلم ان ما بلغ ان يزكى فزكي. انظروا عقب بعد ذلك بكلمة ما بلغ ان يزكى يعني ما بلغ النصاب ان يزكى فزكى فليس بكى - 00:18:33ضَ
ايضا هذا دليل صحيح ورد في نفس المسألة التي وقع فيها الخلاف وهذا حديث ايضا حسن او صحيح اذا هذا دليل اخر يضاف الى الدليل الاول دليل ايظا وهو ايضا حديث عائشة رضي الله عنها - 00:18:52ضَ
حين صنعت لها فتخادم لله. من ورق دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت وضعتها في يده وضعتهن في يده فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه يا عائشة - 00:19:13ضَ
فقالت فدخلت صنعتها لاتزين لك يا رسول الله وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اتؤدين زكاتهن او ما شاء الله قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حسبك من النار - 00:19:33ضَ
حسبك من النار ان يكفيك ان تؤدي زكاة هذه فان كانت مما تزكى فاديت زكاتها فانها ستكون حاجزا يباعد بينك وبين الله اما اذا كان الانسان عنده شيء مما تجب فيه الزكاة؟ الم نؤدي زكاة فهو معرض للعقوبة - 00:19:54ضَ
ومن العقوبة التي يعرض لها ان يعذب في النار. هذا حديث صحيح اذا ايها الاخوة هذه الادلة كما ترون الى جانب عموم الادلة الاخرى لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الرقة ربع العشر. وقوله صلى الله عليه - 00:20:20ضَ
سلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة دليل على ان فيها وهذا عام قالوا يشمل ماذا؟ ما كان مسكوكا من الذهب وما ليس ملكا. مسكوك لا شك ان الذين قاموا بعدم الوجوب قالوا في ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر - 00:20:45ضَ
فهو الرقى يقصد بها المضروب من الدراهم. هكذا يقولون هذا هو المعروف. الفريق الاخر الذين يقولون بعدم وجوب الزكاة ويقولون هنا ايضا في حديث ليس فيما دون خمس اوائل صدقة يقولون هذا دليل على ان المراد بذلك ما يوزن - 00:21:11ضَ
يعني بي النقد ولم يقصد بذلك العلم لكننا نقول هذه الادلة الثلاثة التي اوردناها وهي نص في هذه المسألة لو وجد واحد منها فقط وهو وصحيح المكان كافيا في الحكم في هذه المسألة - 00:21:31ضَ
اما عمدة الذين يقولون بانه لا زكاة في الحلي فهو حديث لا زكاة في الحلي لكنه حديث ضعيف لكنه حديث ضعيف. وهناك تعليلات يستدل بها اصحاب هذا القول. منها انهم يقولون ان الزكاة - 00:21:51ضَ
فانما شرعت في الاموال ذات النماء وهذه ليس فيها نماء. لان المرأة عندما تصنع لها حييا تلبسه عند العادة. او تعيره لغيره فلو سلطت عليه الزكاة فانه سينجيه ينتهي به الامر الى ان ينتهي - 00:22:11ضَ
يعني لو اخذت منه الزكاة في كل عام فان هذا الحلي سينتهي ولا يبقى لهذه المرأة ما ولا يبقى وقاسوا ذلك ايضا على ما يلبسه الانسان من دياره. فيقولون هل هناك زكاة فيما يلبسه - 00:22:34ضَ
من عباوة وغير ذلك وعمامة وغيرها. الجواب لا. كذلك ايضا العوامل من البهائم. يعني التي يعمل كالابل والبقر يستخدمها الانسان في السواني وفي حمل الحطب عليها وفي الحرب وفي غير ذلك - 00:22:53ضَ
فيها زكاة؟ لأ. اذا هذه مثلها هذه حلية اتخذت امرأة لتتحلى بها تتزين بها لزوجها وعند الحاجة اليها فكيف تجد فيها الزكاة لكننا نقول هكذا احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء - 00:23:13ضَ
من هنا ننتهي بايجاز الى ان الراجح في هذه المسألة فيما نرى هو قول القائلين بوجوب زكاة الحليب قول القائلين بوجوب زكاة الحلم يختلف العلماء بعد ذلك ايضا هل تخرج الزكاة - 00:23:36ضَ
من الحلي عن طريق الوزن او القيمة. بعضهم يقولون انها مرتبطة بالوزن حتى وان كانت القيمة ما فيها وبعضهم يقول يجوز بالامرين معا. وبعضهم يقول تفرج بالقيمة. لانه قد يكون الوزن اربعين رقية - 00:23:58ضَ
لكنها تنقص عن مئتي درهم وقد تكون ثلاثمائة درهم ولا تصل وزنا الى اربعين وقيا اذا قد يختبئ الوزن على الدين اكثر الفقهاء على ان المعتبر في ذلك هو الوزن وليست القيمة - 00:24:20ضَ
هذه فائدة عرفتها لان المؤلف لم يندم قال واختلفوا اما في الذهب اما من الذهب ففي الحلي فقط وذلك انه ذهب فقهاء الحجاز مالك والليث والشافعي الى انه لا زكاة فيه. اذا اريد للزينة واللباس ذهب ما لك والليث والشافعي وايضا احمد - 00:24:40ضَ
والله اوليت وهو ايضا كما قلنا ايضا مروي عن بعض الصحابة او خمسة من الصحابة ذكرناهم وربما المؤلف ذاك وقال ابو حنيفة واصحابه فيه الزكاة والسبب في اختلافهم وقلة انها ايضا رواية في مذهب احمد وان لم تكن الظاهرة وهي ايضا قول في مذهب الشافعي - 00:25:06ضَ
قال والسبب في اختلافهم تردد لكن ايها الاخوة هناك كلمة مهمة الان كما ترون اختلفت ابوابها فريق يرى وجوب الزكاة وهم الا من القرآن. وفريق يرى عدم وجوبها وهم الكثرة من الفقهاء - 00:25:34ضَ
دائما ينبغي ان يكون المؤمن غالب العلم دائما ان يكون ما ينتهي اليه هو ما يؤيده التاريخ ينبغي ان يكون القول الراجح عنده هو ما يميزه الدليل من كتاب الله عز وجل ومما صح لسنة رسول الله صلى - 00:25:54ضَ
صلى الله عليه وسلم وايضا نجد ان قول القائلين من وجوب الزكاة هو احوط لدين المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام ومن دعا الى ما لا يليق كل امر اشك فيه فتجاوزه الى امر لا تشكه لا تشك فيه - 00:26:17ضَ
يعني ام قوية من القضايا تتحير فيها وتتردد هل هذه حلال او غير حلال الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحلال بين والحرام بين وبينه مغموم مشتبهات لا يعلمها فقيم. لكن لا نقول في مثل هذه المسائل انها امور محرمة لا ولكن - 00:26:37ضَ
يقول اختلفت فيها وجهات النظر. فنحن ما ما نرى ان الدليل يقويه. وان قل القائلون به. ليس شرطا ان يكون ايضا هذا القول هو لحظة. لان المرأة اذا ادت زكاة حليها - 00:27:02ضَ
انها لله لتكون مطمئنة النفس. وايضا مطمئنة على دينها. لكنها لو لم تزكي ويقول ويقول زكاة واجب تكون قد وقعت في امر منهي عنه. وارتكبت محبورا فهذا امر الدنيا وزخارفها. وهذه الحلي اصلا انما وضعت للزيف - 00:27:21ضَ
وانتم تعلمون ان هناك ضروريات وهناك حاجيات وهناك كماليات وهناك الضروريات الاكل الذي يتقوى به الانسان والماء الذي يشربه لا يستغني عنه. وهناك ايضا كماليات يحتاج اليها ان يكون بدلا يكون عنده ثوب يحتاج الى ثوب اخر ان يكون عنده غترة يحتاج الى غترة اخرى وهناك امور - 00:27:51ضَ
يعني ليست ضروريات ولا كماليات. يعني ليست ضروريات ولا حاجيات. اولا ضروريات هذه لابد منها حاجيات ما يحتاج الانسان ثم الكماليات هي الاشياء الزائدة على ما يحتاجه الانسان. فهذه ان وجدت فهذه نعمة من نعم الله - 00:28:20ضَ
وتعالى والله تعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده واذا لم يسأل فلن وقد جاء في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم اي قال البدانة من الايمان. ما هي البدالة؟ يعني ان يكون الانسان رفع الثياب - 00:28:40ضَ
ثيابه لطيفة يهتم بها لكن ما تكون ثيابه من النوع الغالي وكذا. يعني ثياب بسيطة. وانتم ترون العلماء هل نقص من قدره؟ هذا رفع من قدره اي انسان في قيمته - 00:29:01ضَ
كل ما قويت صلة الانسان بربه ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من طلب رضا الله بسخط الناس عليه من طلب رضا الله بسخط الناس عليه فهو من الله عليه وارضى الناس عنه. فانت اذا طلبت رضا الله سبحانه وتعالى. وصدقت في قولك وفي فعلك فان الله - 00:29:25ضَ
سبحانه وتعالى سيحاسب الناس عليه وهذا امر ولو ان كل واحد منا رأى الذين استقاموا في هذه الحياة وجاهدوا في الدنيا واقبلوا على الاخرة واتجهوا الى الله سبحانه وتعالى فاخلصوا في اقوالهم وفي افعالهم - 00:29:53ضَ
وخدموا مجتمعاتهم الاسلامية ليرى ان الله سبحانه وتعالى قد القى محبته هؤلاء في قلوب الناس حتى في قلوب الانصار يعني اذا وجدت انسانا مخلصا صادقا قد تجد بعض المنحرفين. عندما تأتي سيرته يثنون عليه. لماذا؟ لانهم لا يجدون - 00:30:15ضَ
ولا مثل من ينقلون منه. وانما سيرته عطرة نيرة فهم يذكرونه بما يشاء. لانه انسان الى الله سبحانه وتعالى وهكذا اذا هذه الحلي ايها الاخوة من النعم التي ينعم الله بها سبحانه وتعالى على عباده. وقلنا ايضا ان للانسان - 00:30:37ضَ
ايضا ان نحلي سيفه وان يلبس ايضا خاتم من فضة. والمعتبر في ذلك هو الخاتم من الحبة. ولكن لا يجوز له ان يلبس خاتما من ذهب لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم خاتم الذهب وامر بطرحه - 00:31:01ضَ
يا زعيمنا يلبس خاتم الفضة ولبسه عليه الصلاة والسلام وكان من ورق. والاحاديث في ذلك كثيرة جدا ومعروفة قال والسر في استلافهم تردد شبهه بين العروض وبين الكبر والفضة المقصود منهم يعني تردد شبه الحلي او الحلي بين عروض التجارة اي المعدة للتجارة - 00:31:21ضَ
وبينما ضع التبر الذهب اللتين المقصود منهما المعاملة في جميع الاشياء وبين التبر والفضة يعني بين الذهب والفضة المقصود منهما دائما هو المعاملة قال فمن شبهه بالعروض التي المقصود منها المنافع او لا؟ قال ليس فيه الزكاة. انتبهوا ايها لا يقصد المعلم - 00:31:51ضَ
هنا مطلق عروض النار لا التجارة التي تعد للتجارة انما فيها الزكاة لكنه يقصد امورا من العروض كالثياب التي يلبسها الانسان ويقتنيها وقد تتعدد او ما عنده ايضا من ابل وبقر عاملة يستفيد منها فهذه لا زكاة فيها هذي يقيسونها عليها - 00:32:21ضَ
قال ومن شبهه والفضة التي المقصود منها المعاملة بها او لا؟ قال فيه الزكاة. والاختلافهم ايضا سبب اخر المؤلف يريد ان يجعل سبب الاختلاف وتردد زكاة بين تشبيهها بعروض التجارة لا المعدة للتجارة - 00:32:51ضَ
انما المعدة للاستجمام من حيوان او ملابس اي ثياب وبين ترددها بين النقدين يعني بين شبهها بالنقدين بالذهب والفضة من جانب لانها من ذهب او فضة. وبين ترددها بعروب تجارة لا للتجارة. وانما بالاستفادة - 00:33:13ضَ
فلم تعد للنماء قال ولاختلافهم ايضا سبب اخر وهو اختلاف وهو اختلاف الاثار في ذلك عاد المؤلف مرة اخرى ليبين ان من اسباب الخلاف الادلة وكان ينبغي حقيقة ان يقدم الادلة على الدليل ان العقل لانه كما هو معلوم يقسم العلماء الادلة الى قسمين - 00:33:40ضَ
ادلة النقلية وهي الادلة التي في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويلحق بذلك الاجماع وهناك ادلة عقلية التي هي القياس لانها تقوم على العقل. لكن ليس الاصل ايها الاخوة - 00:34:07ضَ
من كون الادلة العقلية ان القياس ينسب الى العقل ان القياس لا يبنى على ذلك صحيح لان القياس الحاق فرض في اصل في في حكم لعلة تجمع بينهما فلابد من وجود رابط بين الاصل وبين الفرع. بين الفرح الذي تلحقه بالاصل وبين الاصل الذي - 00:34:28ضَ
حمادة مقيسا عليه لابد من وجود علة راغبة هذه العلة هي السبب الذي جعلت الاصولي كل شكر فرع بماذا؟ بالاصل كان يلحق الارز بالقمح لعلة ماذا الكيل والوزن والطعم والاقتياد؟ لان - 00:34:53ضَ
الغرزة ما كان معروفا. لكن المواصفات الموجودة في القمح موجودة في فهل نقول لا يصدق فيه الربا؟ لا اذا نلحقه به. وربما يكون المقيس اقوى ايضا من المقيس عليه. وهذا ما يعرف - 00:35:13ضَ
بماذا لمفهوم الموافقة الاولى؟ وهناك مفهوم موافقة موافق وهناك مفهوم مخالفة ومفهوم سيأتي في حديث في سائمة الغنم الزكاة قال وذلك انه روى جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة - 00:35:33ضَ
قلنا حديث ضعيف ولذلك رده العلماء الذين قالوا بوجوب زكاة الحلم وروى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها - 00:35:58ضَ
في بعض الروايات ان هذه المرأة قدمت من اليمن ايها الاخوة كان السلف رضي الله عنهم ربما الانسان يركب المسافات يسير الى يركب ويسير على قدميه يبحث عن فتوى في - 00:36:17ضَ
او يبحث عن حديد من احاديث رسول الله ولقد رأينا من الصحابة من ركب من انقض دابته وقطع المسافات يصل طلال الليل لا للنهار الى الشام ليأخذ حديثا بلغه ان احد اصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:36:42ضَ
وهكذا كان السلف رضي الله عنه قال وفي يد ابنتها مسك من ذهب فقال لها اتؤدين زكاة هذا؟ قال ابنتها مسكتان هذا الذي ورد في الحديث الذي يعرف الروايات قال تؤدين زكاة هذا؟ قال وفي بعض الروايات اتعطين زكاتها - 00:37:06ضَ
قالت لا. قال يسرك ان يزوجك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار وخلعتهما والقتهما الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هما لله ولرسوله قال والاثران ضعيفان هذا غير صحيح هذا الكلام الذي يقوله المؤلف قد قاله غيره - 00:37:31ضَ
لكن حقيقة الضعيف هو ما في الترمذي وهذا الحديث اخرجه ايضا الى جانب الترمذي ابو داود وغيرهما. يعني روي في عدة كتب لكن رواية ابي داوود انما هي صحيحة. فالحديث حسن صالح للاحتجاج به. اذا الاول ضعيف والثاني غير ضعيف - 00:37:55ضَ
الاول لا حجة فيه لانه ضعيف والثاني حجة لانه حديث حسن قال والاثران ضعيفان بخاصة حديث جابر. اه اذا انظروا المؤنث ايضا هذي هذا الاستدراك منه المؤلف وان لم يكن كافيا فهو ايضا طيب. لانه قال حديثان ضعيفا اخذ برأي العامة - 00:38:15ضَ
لكنه قال وبخاصة الحديث الاول لكن الثانية يختلف عنه. والذين حققوا في ذلك وتتبعوا سند الحديث وطرقه انتهوا الى انه منهم الامام النووي وانتم تعلمون الامام النووي خالق مذهبه اجعل انت من اقوى الادلة اذا اردت ان تستدل بها بقول ان تأتي بقول عالم خالف مذهبه. فلو انك مثلا قرأت في كتاب - 00:38:38ضَ
لوجدت ان المعلم النووي رحمه الله ركز على الجانب الاخر يعني على مذهب الحنفي وكأنه ضرب صفحا عن مذهب الشافعي حتى لم يعنى بادلته لما جاء صاحب ماذا؟ المهذب الذي هو يشرحه ذكر الادلة - 00:39:05ضَ
لكنه لم لم يذكر هذه الادلة وانما اشار الى ظهره بينما تجده اعتنى بالادلة الاخرى وتكلم عن هذا وبين ايضا انه حديث حسن وغيره تكلم فيه. ومن الذين صحح هذا الحديث من المعاصرين الشيخ الالباني ايضا - 00:39:24ضَ
ايضا العلماء حكموا عليه بانه حسن قال ولكون السبب الاملك لاختلافهم. تردد الحلي المتخذ للباس بين التبر والفضة الذين المقصود منهما اولا المعاملة للانتفاع وبين العروض المقصود منها التي بالوضع الاول - 00:39:44ضَ
خلاف المقصود من التد والفضة كما قلنا ايها الاخوة اولئك يعللون ويقولون ان القصد مني الزكاة انما تجد بما فيه نمأ اما شيء لا ينمو فكيف تجب فيه الزكاة؟ الزكاة شرعت فيما فيه نماء. الانتفاع بها لا المعاملة - 00:40:06ضَ
اعني بالمعاملة كونها ثمنا قال رحمه الله واختلف قول مالك في الحلي المتخذ للكراء ومرة يعني من حولي قد تكون امرأة او غير امرأة عندها حل تؤجره كما هو يحصل الان الناس يؤجروا السيارة ويؤجر العمارة ويؤجر الدابة وغيرها. وربما يؤجر رقيقه - 00:40:26ضَ
فهذه الاجرة التي يحصل عليها اتزكى؟ التي يحصل عليها من الحلي قال فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس مرة شبهه بالتبل المتخذ للمعاملة نحن بشر رجحنا اصلا وجوب الزكاة في اصله فمن باب اولى ان يكون ما وعد بالكرا من زكاة. لكن الحلي لو تارك - 00:40:56ضَ
تجارة فلا خلاف بين العلماء وجوب زكاة. يعني الحي اذا كان للتجارة تجب فيه الزكاة. ولكن اي شيء من الاصل لو وضع للتجارة يعني عروبة تجارة واصبح يباع فيه ويشترى فانه يدخل في الاموال الزكوية - 00:41:21ضَ
قال واما ما اختلفوا فيه من الحيوان ومنه ما اختلفوا في نوعه ومنه ما اختلفوا في صنفه اذا شيء اختلفوا في نوعه وشيء في صنفه. نريد ان نعرف ما هو الذي اختلفوا في نوعه؟ وما هو - 00:41:42ضَ
والذي اختلفوا في صنف قال اما ما اختلفوا في نوعه فالخير اذا الحيوانات انواع ما تعلمون ابل وبقر وغنم ثم ايضا من الحيوانات الخيل والخيل يدخل هنا في الدواء والابل والبقر والغنم تعرف ببهيمة الانعام. تعرف ببهيمة الانعام - 00:42:01ضَ
وهذه لها خصائص لا توجد في الخير ولا في غيرها. فهذه كما تعلمون الى جانب الاستفادة بها الحال في الاستفادة من الخير انها تذبح هديا وتذبح كذلك اضحية ولها خصائص - 00:42:28ضَ
ومزايا لا يشركها فيها غيرها قال وذلك ان الجمهور على ان لا زكاة في الخير وذهب ابو حنيفة. يعني على ان لا زكاة على انه لا زكاة في الخلق. هنا سنعكس القضية. انظر نحن في المسألة السابقة - 00:42:48ضَ
رجحنا مذهب ابي حنيفة ابي حنيفة. لكن هنا سيترجح عندنا مذهب لان الادلة معهم. وهكذا طالب العلم دائما الذي ينصت في دراسته ينبغي ان يكون كذلك. ينبغي ان يكون غايته وهدفه ما كان الدليل - 00:43:08ضَ
يعرضه ويؤيده قال فذهب ابو حنيفة الى انها لكانت زائمة وقصد بها النسل ان فيها الزكاة. ما معنى سائمة؟ اي سائمة غير معلومة يعني سائمة منطلقة ترعى في الصحاري بمعنى لا يعرفها صاحبها ولا ينفق عليها لان صاحب المال - 00:43:28ضَ
او غيرها لو اعلفها ربما تكون النفقة عليها تكلفه اكثر من قيمتها لكنه مقابل الخدمة تجد انه يعرفها. لكن السالمة لا ينفق عليها شيء وهو يستفيد بها اذا مقابل هذا ان تزكى - 00:43:51ضَ
فهل الخيل فيها زكاة؟ الخيل السائل. ابو حنيفة كما ذكر المؤلف يذهب الى ان فيها الزكاة وجمهور العلماء ومنهم الائمة الثلاثة وغيرهم يقولون لا زكاة في الخير وابو حنيفة عندما قال ان الخيل فيها زكاة استدل بحديث في سائمة الخيل - 00:44:09ضَ
لك الخير في كل فرس دينار او في الخيل السائمة في كل فرس دينار. يعني كل فرس فيه دينار. وبعضهم يقول فيها ربع العلماء اذا الشاهد هنا ان ابا حنيفة يرى ان في الخير زكاة - 00:44:37ضَ
وان دليله في ذلك هذا الحديث في سائبة الخيل في كل فرس دينا. اما جمهور العلماء فلهم ادلة في الصحيحين وفي غيرهم ومن تلك الاحاديث قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة - 00:45:01ضَ
اصل الصدقة هنا الزكاة ليس وليس كما تعلمون من اخوات كان. وهي وان كانت فعلا ماضيا جامدا فهي نافية ايضا تتضمن معنى النفي ليس في ليس على المسلم في فرسه وفي ولا في - 00:45:24ضَ
هذه صدقة الحديث الاخر ليس على الرجل في فرسه ولا عبده صدقة وهذان الحديثان جاء بلفظين متفق عليهما والحديث الاول حديث الذي استدل به ابو حنيفة مختلف فيه وصاحبه وايضا خالفاه في هذه المسألة - 00:45:47ضَ
ايضا حديث علي رضي الله عنه وهو عند الترمذي وغيره وهو ايضا حديث صحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لكم عن صدقة الرقيق والخيل او عن صدقة الخيل والرأي. اذا لا زكاة فيه - 00:46:12ضَ
اذا ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق هذه كلها نصوص صريحة دليل على انه لا زكاة فيها - 00:46:33ضَ
ثم ايها الاخوة الخيل تختلف عن غيرها من من تريد فيه الزكاة انتم ترون ان الحمير ليس فيها زكاة. وكذلك البغاء. اذا هذه الخيل ايضا لا زكاة فيها فهي وان سامت فهذا ليس دليلا ولا زكاة. فاستمع الى ما قاله. قال فذهب ابو حنيفة الى انها اذا كانت سائمة - 00:47:00ضَ
وقصد بها النسل ان فيها الزكاة اعني اذا كانت ذكرانا واناثا. نعم هذا القول الذي ذكره المؤلف هو مقيد نحن اردنا ان نجمل لكن ما دام المؤلف فصل فينبغي ان نبين. يعني مذهب ابي حنيفة يختلف عن - 00:47:23ضَ
مذهب صاحبه وصاحباه فيما اذكر مع الجمهور لكن ابا حنيفة يرى ان في الخيل اذا اجتمع فيها ذكورا واناثا معا فيها الزكاة اما لو كانت ذكورا فقط او اناثا فقط فعنده روايتان في المسألة. رواية فيها الزكاة ورواية ليس فيها الزكاة. وخاصة - 00:47:43ضَ
ابو حنيفة يرى ان سائمة الخيل ان كانت او اجتمع فيها وصفان الذكور والانوثة معا يعني اذا وجد فيها اناث وذكور في وقت واحد ففيها الزمان اما اما لو كان الموجود عند صاحبها فقط اناثا - 00:48:05ضَ
عنده روايتان. رواية تجب فيها الزكاة ورواية لا زكاة او كان الذي عنده منها ذكورا فكذلك روايتان رواية تجب فيها الزكاة ورواية لا تجب فيها اذا ليس مذهب ابي حنيفة على - 00:48:32ضَ
ونحن كثيرا ما نقول المذهب الحنفي او مذهب الحنيف واذا قلنا نقصد بذلك الامام لكن كثيرا ما نجد ان صاحبين او احدهما يخالف الامام يعني ربما يقول الامام ابو حنيفة قولا فيوافقه ابو يوسف ويخالفهما محمد ابن الحسن - 00:48:51ضَ
وربما يقول ابو يوسف قولا ويخالفه الامام محمد. وربما ينفرد محمد بقول ويخالفه الامام ابو يوسف وهكذا وهذه امور كلها نبه عليها الحنفية وذكروا شواهد وامثلة عليها. وهذا حقيقة ليس في منا بيده - 00:49:13ضَ
وفي كل المذاهب التجد من اصحاب الامام من يخالفه وقد يكون الامام بقول ويأتي بعض اصحابه يتبين له قوة دليل هذا القول فليخالف امامه لماذا؟ لان يرى ان الدليل مع الطرف الاخر اقوى مما اخذ به امامه - 00:49:35ضَ
قد يكون الامام لم يقف على الدليل لانه ليس محيطا بكل العلم. وربما وقف عند الدليل ولم يصح عنده وصح عند غيره من طريق اخر كما رأيتم في الحديث الذي مر بنا حديث عمرو ابن لم يصح عند الترمذي. لكنه - 00:49:57ضَ
صح عند ابي داود ونحن هنا لا نقتصر على كتاب من كتب الحديث ولا على طريق من طرق ماذا؟ الطرق التي وردت ايها الحبيب وانما دائما تجمع الطرق وينتهى واحيانا قد تكون الطرق فيها ضعف - 00:50:17ضَ
لكنها اذا جمعت يتقوى يقوي بعضها بعضا ويسقط الحديث ايضا صالحا للاحتجاج به قد يأتي الحديد بعدة روايات ومن طرق متعددة وكل طريق لا يسلم مما قال. اذا ما جمعت هذه - 00:50:35ضَ
جمعت في مكان واحد صار بعضها يقوي بعضا فصار هذا الحديث صالحا ويبارك امثلة كثيرة معروفة في كتب الحديث وفي كتب الفقه ولكنها ابين واظهر في كتب الحديث قال والسبب في اختلافهم معارضة القياس للفظ - 00:50:54ضَ
وما يظل من معارضة اللفظ للفظ فيها اما اللفظ الذي يقتضي ان لا زكاة فيها فقوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة واما القياس الذي عارض هذا العموم هو ان الخيل السائمة حيوان مقصود مقصود بهن مأوى النسل - 00:51:19ضَ
واشبه الابل والبقر واما اللفظ الذي يظن انه معارض لذلك العموم. فهو قوله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الخير ولم ينسى حق الله والله في رقابها ولا ظهورها. لكننا نقول ان الصفات الموجودة في الابل والبقر والغنم ليست كلها موجودة في الخير - 00:51:43ضَ
المعروف ان للابل والبقر والغنم فوائد متعددة ولها خصائص تنفرد عنها وذكرنا من ذلك انها تقدم في الهدي وكذلك في الاضاحي. بخلاف ماذا؟ الخلف اذا لها مزايا اذا هي تختلف عن الخيل في صفات عدة - 00:52:06ضَ
قال فذهب ابو حنيفة الى ان حق الله هو الزكاة. وذلك في السائمة منها قال القاضي القاضي هو ابن رشد وهذا يتكرر كثيرا وان يكونوا وان يكون هذا اللفظ مجملا احرى منه ان يكون عاما. نعم وانا مع المؤلف يعني الكلام الذي اورده هنا هو مجمل - 00:52:31ضَ
والاحاديث التي اخذ بها الجمهور خاصة يعني نص في المسألة فينبغي ان تقدم ويحتج به في الزكاة قال فابا حنيفة في هذه المسألة صاحباه ابو يوسف ايها الاخوة ان هناك خلافا في اكل لحوم الخيل وليس هذا محل - 00:52:55ضَ
وانما ستأتي ان شاء الله في قطعنا وهناك من لا يرى جواز اكلها لكن بالنسبة للابل والبقر والغرامات مجمع عليها. ولكن ورد ايضا ان في صحيح البخاري انه ذبح فرس - 00:53:15ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نريد ان ندرس هذه المسألة لكنني اقول لا شك ان الاقوى هو جواز اكل اللحوم الخيل. لكن المسألة فيها خلاف خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:53:31ضَ