شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{248}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
المسألة الاولى وهي اختلاف عاد المؤلف بعد ان اجمل يحاول ان يبسط بعض البسط في المسائل الخمس فاولها وهي اختلاف في نصاب الذهب في نصاب الذهب. لماذا؟ نصاب الذهب ورد في احاديث - 00:00:00ضَ
ومنها الحديث الذي اذكره الذي ذكره حديث عمارة وايضا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس في اقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في اقل من مائتي درهم من من الفضة في بعض الروايات - 00:00:18ضَ
في بعضها من مائتي درهم صدقة لكن هذا الحديث وما فيه كلام ايضا جاء عن عائشة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان - 00:00:41ضَ
تأخذ الزكاة من كل عشرين دينارا نصف دينار. وكان يأخذ عليه الصلاة والسلام من مائتي بدرهم خمسة ذراع اذا هذه وردت فيها احاديث واقعة. لكن الاحاديث التي وردت في نصاب الذهب انما هي - 00:00:58ضَ
فيها صحة وظعفا واكثر العلماء يظعفها. ومن هنا وقع الخلاف. ومع ذلك كان هناك اتفاق بين العلماء ولم يخالف في هذه المسألة الا الحسن ابن ابي الحسن البصري. كما سيذكر المؤلف ذلك. واما جماهير العلماء وفيهم الائمة - 00:01:21ضَ
فلا خلاف بينهم لان زكاة الذهب انما تجب في عشرين دينارا قال فان اكثر العلماء على ان الزكاة تجب في عشرين دينارا وزنا عشرين دينارا وزنا كما تجب في مائتي درهم. يعني كما انها تجب في مائتي درهم فذلك تجب ايضا في عشرين دينار. يعني عند جماهير - 00:01:42ضَ
العلماء لا فرق بين وجوبها في مئتي درهم بين وجوبها في عشرين دينارا فهي عندهم الحال متساوية. وان قيل في الاحاديث ما قيل فانهم يرون ان هذه مسألة استدلوا بهذه الاحاديث - 00:02:12ضَ
لها بهذه الاحاديث المتعددة ومنها اشتهر بانها اشتهرت كما سيذكر المؤلف عن الامام الالبي قال هذا مذهب مالك والشافعي وابي حنيفة واصحابهم واحمد وجماعته واصحابه وكافة العلماء نعم وجماعة فقهاء الانصار - 00:02:32ضَ
وقالت طائفة منهم الحسن ابن ابي الحسن البصري واكثر اصحاب داوود ابن علي ليس في الذهب شيء حتى يبلغ اربعين دينارا لانه جاء في بعض الروايات وفي واربعين دينارا دينار - 00:02:54ضَ
هذا لا يدل على ان القدر او النصاب لا يجب الا في الاربعين ولكنه جاء في بعض الروايات ان الاربعين فيها دينار هذا لم يكن حقيقة حدا ادنى لوجوب الزكاة وانما الحد الادنى الذي تجب فيه الزكاة - 00:03:13ضَ
قال حتى يبلغ اربعين دينارا ففيها ربع دينار واحد وقالت طائفة ثالثة ثالثة يعني ربما تكون وجهة هذا القول او يعلل له لان العشرون مختلف وفي اول اربعون مجمع عليها فيؤخذ بمحل الاجماع - 00:03:33ضَ
الحقيقة الخلاف في العشرين ليس خلافا معتبرا انما القول بوجوب الزكاة بعشرين دينارا هو القول المعتبر وقالت طائفة ثالثة ليس في الذهب زكاة حتى يبلغ صرفها مئتي درهم او قيمتها. لماذا اعد العبارة كلمة كلمة حتى نوضحها ليس - 00:03:56ضَ
ليس في الذهب زكاة. ليس في في الذهب زكاة حتى يبلغ قيمة هذا الذهب مائتي درهم. اليس كذلك؟ حتى يبلغ صرفها مئتين يعني لو ان انسانا عنده عشرين دينارا فذهب ليصرفها نجد ان صرفها يعادل - 00:04:20ضَ
في هذه الحالة تجب فيها الزكاة. فلو كان اقل من ذلك وهي عشرون دينارا فلا زكاة فيها هذا قول بعض التابعين فعطى وكذلك الطاووس والزهري وايضا سليمان بن حرب وغير هؤلاء - 00:04:40ضَ
هؤلاء ذهبوا الى هذا المدد. لماذا؟ لانهم قالوا ان المعتبر في ذلك هو نصاب الفضة. لانه عليه وقد وردت الاحاديث الصحيحة فيه فنرد رصاص الذهب اليه فاذا ما ملك انسان عشرين دينارا وكان صرفها يعني لو اراد ان يصرفها - 00:05:02ضَ
ووصلت مائتي درهم او زادت على ذلك هذا داخل في ذلك ايضا وفي هذه الحالة تجيب الزكاة فان كانت اقل فلا زكاة فيها. لماذا؟ لان العبرة انما هي بزكاة الفضة - 00:05:29ضَ
التي هي مائة درهم لانها هي المجمع عليها والمتفق عليها والتي جاء التنصيص عليها في احاديث صحيحة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم او قيمتها. فاذا بلغت فيها ربع عسرها. يعني اذا صرفها اخذ فيها مائتي درهم - 00:05:48ضَ
ولو عرضها فقيمتها تساوي مئتي درهم اذا على كلا الحالين سواء صرفها يبلغ مئتين او قيمتها تساوي اذا هي بذلك بلغت مئتي درهم. فوجبت الزكاة فيها لماذا؟ لانها وصلت وبلغت نصاب الفضة. اذا وجوب الزكاة فيها - 00:06:12ضَ
لانها وصلت الى القدر الذي تجب فيه الزكاة في نصاب الفضة. فكأنه اعتبر ان الفضة اصل بالنسبة لاخراج الزكاة واعتبروا ان الذهب فرع عنها لماذا قالوا لان هذه وردت فيها نصوص واجمع عليها وتلك وردت فيها احاديث ضعيفة - 00:06:35ضَ
وقع الخلاف فيها فندعوا موضع الخلاف الى محل الاجماع والاتفاق قال فاذا بلغت فيها ربع عشرها كان وزن ذلك من الذهب عشرين دينارا او اقل او اكثر هذا فيما كان منها دون الاربعين دينارا - 00:07:03ضَ
واذا بلغت اربعين دينارا كان الاعتبار بها نفسه لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة. لماذا اذا بلغت اربعين دينار لان هذا موضع مجمع عليه. فلا خلاف فيه فليس محلا للنقاش ولا للجدال. لم ينازع فيه احد لانه في هذه الحالة ينضم ايضا اليهم الحسن البصري - 00:07:24ضَ
يرتفع الاشكال ويزول الخلاف وايضا ارتفع النصاب الى هذا القبر فزال العشاء مع انه ايها الاخوة نحن الان لو رأينا المسألة ليست ايضا فقط بالتقرير. يعني نحن الان لو جينا لنقدر قلنا ان الواجب - 00:07:51ضَ
الفضة مئتي درهم. انا لا استطيع ان احددها بالدراهم نردها الى الريالات السعودية ستة وخمسين ريالا لكن لما نأتي نريد ان نخرج نصاب الذهب كم هو احد عشر جنيها وثلاثة اسباع الجنيه. هذه اكثر بكثير من نصاب الفقة - 00:08:09ضَ
تعلمون الجنيه فيما مضى قبل فترة طويلة كان يساوي اربعين ريالا. وانا الله اعلم كم يساوي ارتفع كثيرا ليست القضية قضية يعني هذا اكثر او اقل. يعني عند الموازنة ما في مناسبة - 00:08:30ضَ
قال وسبب اختلافهم في نصاب الذهب انه لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في نصابه. هو لم يثبت يعني المراد فانه لم يصح او لم يأت من طرق صحيحة مع انه ورد من عدة طرق الحديث الذي سيذكره وحديث عمرو ابن شعيب وكذلك - 00:08:47ضَ
ذلك ما جاء عن ابن عمر وعائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا وكان الا يأخذ ايضا من كل مئتي درهم ربع العشر - 00:09:11ضَ
يعني انا قلت ربع العشر والا هي نصف دينار هناك وهنا ايضا خمسة دراهم قال وما روي عن الحسن ابن عمارة من حديث علي رضي الله عنه ايضا هذا نقل قضية لاخراج الزكاة في عشرين دينارا هذا صح موقوف - 00:09:26ضَ
علي رضي الله عنه وايضا عن ابن عمر رضي الله عنه. ولذلك بعض العلماء يقول صح ذلك عن علي ابن ابي طالب وعن عبد الله ابن ولا نعلم لهما مخالفا من الصحابة فيكون اجماعا. وانتم تعلمون قبل وقت ليس بطويل تعرض المؤلف لمثل هذه المسألة - 00:09:46ضَ
وقال انه احيانا يقال ان هذا قول صحابي ولا يعرف له مخالفا من الصحابة لا يعرف له مخالف من الصحابة فيكون جماعا. وعنده ان هذا التعليل او التوجيه ليس مسلما - 00:10:06ضَ
وحقيقة العلماء الذين قالوا اذا قاله الصحابي في موضع اجتمع فيه الصحابة كما في مسائل تكون مرت بنا في صلاة الجنازة وفي غيره. اذا قال ذلك والصحابة موجودون ولم يعارض احد فيعتبر ذلك محل اتفاق واجماع. لكن لو قال - 00:10:21ضَ
في موضع محدود فربما يرد الاعتراض الذي ذكره المؤلف. لكن عندما يقوم الخليفة في خطب على المنبر ولم يجد معارضا من الصحابة هذا يكون اتفاقا لكن احيانا نجد انه يقوم صحابي فيتكلم بامر ما فيعارض من بقية الصحابة. وقد يوجد منهم - 00:10:41ضَ
مخالف والموافق كما تعلمون عندما حصل في موقف عمر رضي الله عنه في قضية ارض السواد سواد العراق عندما اراد ان يوقفها ان يجعلها يعني بايدي اهلها وان يأخذ منهم الخرارج من الصحابة من عارظ في ذلك. وطالب بقسمتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:02ضَ
يعني فهل الامرين في ارض خيبر وظل عمر وقتا من الزمن حتى اهتدى الى الايات المعروفة في ذلك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان - 00:11:24ضَ
فاذا كان الموجودون سيأخذون فالذين يأتون من بعدهم ويدعون لهؤلاء ماذا سيجدون؟ سيجدون ان الارض قد ملكت ووجهة عمر رضي الله وافقه فيها جمع مكابر الصحابة بل اكثر الصحابة. وانتهى الامر الى ان فعل ذلك عمر. وكان ما انتهى اليه عمر رضي الله - 00:11:38ضَ
عنه فيه خير ومصلح قال عن علي رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال هاتوا زكاة الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار قال فليس عند الاكثر مما يجم العبد مما يجب العبد يعني من كل عشرين دينارا نصف دينار هذا هو الذي نقول عنه ربع العشر. لان - 00:11:58ضَ
عشر العشرين اثنان ديناران وربعهما نصف دينار اذا هذا هو ربع العشر. فهذا في كل الاحاديث لو جئت تطبقه لوجدت انهم مضطرب. ومن هنا وقع الاجماع على ان الواجب وفي زكاة النقدين وربع العشر - 00:12:25ضَ
قال فليس عند الاكثر مما يجب العمل به لانفراد الحسن ابن عمارة به ومن لم يصح عنده هذا الحديث اعتمد في ذلك على الاجماع هو اتفاقهم على وجوبها لم يصحح هذا الحديث بعضهم يرى ان حديث عمرو ابن شعيب وما نخل ايضا عن طريق ابن عمر - 00:12:45ضَ
عائشة في ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن كل مئتي درهم خمسة يرون ايضا انه يؤيد هذا ايضا وما نفل ايضا وما وقف على علي وكذلك ابن عمر - 00:13:07ضَ
وهم يرون انه مقوي لذلك. ثم هذا امر اشتهر به العمل. ربما سيتعرض المؤلف لهذا او غيره ايضا. وهذه مسألة تلقاها العلماء بالقبول ولم يقع فيها خلاف. فلو كان هناك امور حصلت في زمن رسول الله - 00:13:25ضَ
مخالفة لذلك لنقلت اليها لكن على القوم قال فدل ذلك على ان زكاة الذهب كزكاة الفضة قال واما ما لك فاعتمد في ذلك على العمل. لماذا اعتمد مالك على العمل؟ لان مالكا رحمه الله هو كان امام دار الهجرة في هذا - 00:13:42ضَ
في المدينة فهو التقى بماذا؟ وايضا من تلاميذ التابعين لانه من تابعي التابعين. وقد التقى بالتابعين كالزهري ذلك وتلقى عنهم واخذ عنهم ودارسهم واستفاد منهم ودرس العلماء الاخرين وادرك العمل على ذلك في وقته - 00:14:03ضَ
ولم يكن ذلك محل خلاف. ولذلك جاء العمل هنا مؤيدا لتلك الاثار التي وردت. ولقول جماهير العلماء في هذه المسألة. قال واما مالك فاعتمد في ذلك على العمل. ولذلك قال في الموقع السنة التي لا اختلاف - 00:14:23ضَ
ففيها عندنا ان الزكاة تجب في عشرين دينارا كما تجب في مائتي درهم اذا قول مالك واضح في هذه المسألة ولا ليس هذا قول مالك كل الائمة الاربعة بل كافة العلماء كادر العلماء كالثوري والليث - 00:14:43ضَ
اوزاعي وغيرها هؤلاء كلهم متفقون مع هؤلاء. جاء العمل مؤيدا لهذه الاثار التي كانت محل خلاف قال واما الذين جعلوا الزكاة فيما دون الاربعين تبعا للدراهم انه لما كان عندهم من جنس واحد - 00:15:00ضَ
جعلوا الفضة هي الاصل. اذ كان النص قد ثبت فيها. وجعلوا الذهب تابعا لها في القيمة لا في الوزن. وذلك فيما دون موضع الاجماع ولما قيل ايضا ان الرقة اسم يتناول الذهب والفضة. الرقة هذه - 00:15:18ضَ
في الرقة ربع العشر. الرقة يقول العلماء هي الدراهم المظروبة. لكن هناك تفسير من تفسيرات انها تشمل الذهب ايضا ولو شملت الذهب لزال الاشكال في هذه المسألة. نعم تناول الداء ولما قيل ايضا ان الرقة اسم يتناول الذهب والفضة. وجاء في بعض الاثار ليس في - 00:15:37ضَ
دون خمس اواق من الرقة صدقة هنا انما هي الورق كما جاء في الروايات الاخرى وهي الدراهم المضروبة يعني الذي اصبحت نقودا يتعامل بها وليست المسبوكة قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة ننتهي من هذا ايها الاخوة الى ان هذا الخلاف في هذه المسألة هو خلاف ضعيف - 00:16:03ضَ
ولا يرتد به في الحقيقة ونتبين كما ان نصاب الفضة مئتا درهم كذلك نصاب الذهب عشرون مثقالا اي عشرون دينارا. فمن ملك عشرين دينارا وجب عليه ان يخرج زكاتها ربع العشر - 00:16:30ضَ
وهو نصف دينار كما جاء في بعض الاحاديث خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:16:50ضَ