شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{249}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الثانية واما اختلافهم فيما زاد على النصاب فيها. الان انتقل المؤلف الى مسألة اخرى ولم يعرض المؤلف ماذا وعرض لما هو اقل او لا يبدو لانه لم يعلم يعني لو نقص النصاب عن مئتي درهم وعن عشرين مثقالا؟ هل تجب الزكاة؟ الجواب لا - 00:00:00ضَ

لانه كما في الحديث الصحيح الذي ذكرته قبل قليل ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في الرقة ربع العشر فان لم يكن الا تسعين ومئة وليس فيها شيء الا ان يشاء ربه. صاحبها - 00:00:23ضَ

الا ان يشاء يعني رب هذه الدراهم. من يخرجها متبرعا فله ذلك لكن العلماء تكلموا لو نقصت جزءا من المثقال فهل يخرج بعض العلماء قال يخرج وبعضهم قال لا يخرج وبعضهم قدر ذلك بثلث مثقال - 00:00:40ضَ

وبعدهم وبعضهم قدر ذلك باقل وغير ذلك والاقوال متعددة لكننا نقول النص واضح في ذلك وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس فيما دون نص ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ليس فيما دون فالرسول نبه على ما هو - 00:00:59ضَ

ولم يتكلم عن الاكثر ليس فيما دون معنى هذا انها وان قلت يسيرا فلا يجد لكن اذا كان الانسان عنده نفس عالية ويريد فعل الخير ويريد ايضا ان يطمئن وان يتقرب الى الله سبحانه وتعالى - 00:01:22ضَ

فهذا امر طيب سواء كان الزكاة او غير زكاة فيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك ان من احب ما يحبه الانسان في هذه الحياة. انما هو ماله - 00:01:41ضَ

فالانسان يحب وابن ادم ليعطي واديان من ذهب لطلب الثالث ولا يملأ عين ابن ادم الا التراب وهو جوف ابن ادم في رواية لكن مع ذلك من يهبه الله سبحانه وتعالى نفسا ابيا. ويكون ايضا حقيقة سخيا ويحب فعل الخير - 00:01:56ضَ

فهذا تجده كالريح ينفق المال. ومع ذلك كل ما انفق يزيده الله. فالنفقة في سبيل الله لا تضيع المال. ليس انما التقدير ان يضيع الانسان ما له في ما لا ينفع. ان يسرف في امور لا تنفعه او ربما يصرف ما له فيما يضره في - 00:02:15ضَ

معاصي الله سبحانه وتعالى حتى وان كانت بعض الامور التي يتصورنها من العبادات التي يقيمها من مناسك واجتماعات كالذي يفعلها بعض الفرق كالمتصوفة وغيره مما يقيمون هذه حقيقة اموال تضيع فالانسان ايضا - 00:02:35ضَ

ما يفعله غير مشروع وما يصرفه من اموال صرفها في غير محلها. اما ان يصرف الانسان المال في طاعة الله سبحانه وتعالى ولو انفق كل ما عنده فما فالله سبحانه وتعالى سيخلفه عليه - 00:02:54ضَ

قال واما اختلاف فيما زاد على النصاب فيها. فان الجمهور قالوا انما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ففيه بحساب ذلك هو ربع العشر كل ما زاد يخرج حسابه - 00:03:11ضَ

هنا اذا قضية تشبه هذه كثيرا يرد السؤال عنها. الان الذين يشتركون في الاسهم يضعون مثلا في شركات او في غيرها هي يحول عليها الحول ومعها ربح فكيف يزكيها؟ هو يزكي يعني يقوي - 00:03:27ضَ

هذا المال ويخرج زكاته مع ما حصل فيه من ربح ولا ينتظر في الربح حتى يقول عليه الحول كما يتصور البعض او مثلا تجد الانسان مثلا يستلم مثلا راتب متهدد فيتركه. فاذا جاء في مثلا وقت معين قدر المال منه - 00:03:43ضَ

الوقت الذي في اول شهر عنده لا هذه الاموال التي تتكرر ينبغي ان يخرجها الانسان اما ان يقدر زكاة كل شهر يسجل ما عنده. ثم بعد ذلك يخرج عن هذا المبلغ الذي وصل النصاب. لكن لو قدر ان - 00:04:02ضَ

عنده ماء صاحب مرتب شهري توفر عنده في الشهر الاول عشرة الاف والتابع عشرين الف مثلا وهكذا لكن قبل ان يحون عليه صرفها في حاجاتها هذا لم يجب عليه زكاة - 00:04:20ضَ

لكن عكس ذلك انسان مهرا جامع ماله وهذا يقع فيه بعض الناس يقول انا جمعت عشرين او خمسين او مئة الف هذي انا جمعته وبقيت لاجل تزوج بها وحال عليها الحول يتصور انه ما دام جمع هذا المال ليتزوج به او ليصرفه في امر ما - 00:04:33ضَ

لا تجب بل تجب فيه الزكاة. لان هذا مال تجب به الزكاة عنده عرظ عرظها ويزكيها يقومها ويزكيها لكن ارظ تركها ونسي لا يزكيها وانما بعد يزكي المال اذا حال عليه الحول. عنده عمارة لا يزكيها وانما يزكي اجرتها. الا اذا كانت هذه العمارة - 00:04:53ضَ

معدل البيع فانها تعتبر من عروض التجارة وهكذا فلنفرق ايها الاخوة بينما يعد للتجارة الان نجد اللولو والمرجان لا فيها لكن لو اعددتها للتجارة تجب فيها الزكاة الخيل رجحنا فيما مضى الا زكاة فيها. لكن لو اعددتها للتجارة هي وغيرها من الحيوانات واصبح سلة تبيع بها وتشتري. هذي عروبة - 00:05:17ضَ

تجار فتقومها في اخر العام وتزكيها وهكذا. فلننتبه لهذا عروض التجارة دائما تقوم وتزكى فاذا قدرت بمبلغ كذا تخرجه نقدا تخرج فيها ربع العشر. من اصل من قيمة هذه الغرور - 00:05:42ضَ

ولا تنظروا ايضا الى وقت الشراء انظر الى قيمتها الحالية ما تقول انا اشتريتها بمبلغ اقل فازكيه على الشراء لا زكيها على القيمة الحاضرة قالوا فان الجمهور قالوا انما زاد على مائتي درهم من الوزن ففيه بحساب ذلك. اعني ربع العشر. وممن قال بهذا - 00:06:01ضَ

قول مالك والشافعي وابو يوسف ومحمد صاحب صاحب ابي حنيفة وابو يوسف ومحمد صاحب ابي حنيفة واحمد بن حنبل وجماعة. اذا المؤلف اليوم ما شاء الله يذكر الاراء يعني تقريبا - 00:06:24ضَ

اكابر العلماء في هذه المسألة فلا في داعي ان نضيف نعم قال وقالت طائفة من اهل العلم اكثرهم العراق لا شيء فيما زاد على المئتي درهم. اكثر اهل العراق فهو يقصد - 00:06:42ضَ

المقدمة الحنفية وامثالهم سواء كانوا من مشايخهم او من تلاميذهم. نعم. لا شيء فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ قيادة اربعين درهما. فاذا بلغتها كان فيها ربع عسرها وذلك درهم. اعد مذهب الحنفية هنا ومن معهم؟ قالوا قالوا لا - 00:06:57ضَ

فيما زاد على المائتي درهم حتى تبلغ الزيادة اربعين درهما. قلنا حتى تبلغ الزيادة اربعين درهما واخذوا وهذا من حديث وفي اربعين درهما درهم او درهما وفي اربعين درهما درهما مفهوم هذا ان ما دون الاربعين لا شيء فيه - 00:07:17ضَ

اما بقية العلماء فيقولون لا. وما زادها بحساب ذلك. جاء في بعض الاحاديث. وما زاد فبحساب ذلك بعد ان ذكر نصاب الذهب والفضة في حديث والحديث ايضا فيه كلام لكن هذا الزيادة تلقاها العلماء ايضا بالقبول وعملوا بها. وما زاد - 00:07:41ضَ

وحتى دليل الحنفية هو من الاحاديث المتكلم فيها. وفي اربعين درهما درهم. هنا ايضا دليل الجمهور وما زادك بحساب ذلك في حديث طويل قال فاذا هنا لم يذكر دليل الجمهور في هذه المسألة - 00:08:02ضَ

قال فاذا بلغتها كان فيها ربع عشرها وذلك درهم قال وبهذا القول قال ابو حنيفة وزفر وطائفة هنا المؤلف كما ترون فرق بين ابي حنيفة انتم تعلمون ان ابا حنيفة له اصحة. منهم ابو يوسف ومنهم محمد ابن الحسن. وهذان اشهر - 00:08:23ضَ

المشهوران في مذهب الامام ابي حنيفة اشتهر وعلق عند الناس. زفر ايضا من اكابر العلماء في المذهب ومن اصحاب الامام ابي حنيفة هناك عندما تدرس كتب الحنفية تجد مواضع اتفاق يتفق فيها الاربع ومواضع ينفرد فيها الامام. وقد يخالفه زفرا او محمد بن الحسن وبيوسه وقد يتفق الثلاثة - 00:08:46ضَ

وقد ينفرد ابو يوسف ومحمد الحسن وكذا اذا زفر هو من اصحاب ماذا ابي حنيفة اذا يبقى سؤال لماذا ما قال ابو حنيفة وسكت لان زفر ليس دائما مع الامام ابي حنبل. ابي يوسف ومحمد فهما مع الادلة. وهكذا هو شأن طالب العلم طالب الفقه - 00:09:10ضَ

دائما ينبغي ان يعنى بالدليل. يعني كون الامام رأى رأيا ورأى ان غيره يخالفه. فلا مانع ان يأخذ زفر هنا وافق الامام في هذه المسألة فذكره معها قال وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث الحسن ابن عمارة. عاد مرة اخرى الى حديث الحسن ابن عمارة وسيأتيه - 00:09:32ضَ

اولا وقد سبق ان تحدث عنه. ومعارضة دليل الخطاب له عندك علق على الحديث نعم ماذا قال؟ تقدم قريب وهو حديث ضعيف جدا نعم والكمرة قلت لكم له شواهد كحديث عمرو ابن شعيب وغيره. وبعض العلماء يجمعها ويراها صالح وهو كما قال الامام مالك مما اشتهر عندما - 00:10:00ضَ

في المسألة الاولى قال ومعارضة دليل الخطاب له وترددهما بين اصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم. وهي الماشية انتبهوا لهذه القضية. هذه من المسائل الدقيقة في هذا الكتاب. الكتاب هذا قد نراه بسيطا - 00:10:24ضَ

والكثيرون يرون فيه صعوبة وصعوبة هذا الكتاب لانه كتاب مؤلف منذ القدم. ومؤلفه كما تعلمون ايضا ممن اشتهروا الفلسفة والمنطق وربما تأتي بعض عباراتهم فيها قوة. ولكن من يدرس هذا الكتاب ويدقق فيه ومن يكون عنده اضطباع لا يرى حقيقة - 00:10:46ضَ

صعوبة في الفاظ هذا الكتاب اعيد العبارة مرة اخرى. قال وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح في تصحيح حديث الحسن ابن عمارة. الان نحن في مسألة ماذا فيتصور الاخوة اعد العنوان فيما زاد على النصاب فيها ما زاد على النصاب يعني الان عرفنا ان زكاة الفضة - 00:11:06ضَ

مائة درهم وان زكاة الذهب تبدأ بعشرين دينارا. هذه الزيادة التي بين المائتين وقبل الاربعين درهما هل فيها شيء؟ هو هذا من العلماء وهم الجمهور وفيهم الائمة الثلاثة يقولون يخرج تخرج زكاتها في قبرها ربع العشر. وابو حنيفة ومن معه يقولون لا زكاة - 00:11:30ضَ

لانها واسطة بين النصاب وما جاء الحد فيه وفي اربعين درهما درهم. هذا هو دليل قال في تصحيح حديث الحسن ابن عمارة ومعارضة دليل الخطاب له دليل الخطاب يتكرر معنا كثيرا والمؤلف لا يسميه الا دليل الخطاب - 00:11:58ضَ

وربما عرفه الاخوة اكثر بمفهوم المخالفة ومر بنا المسأل الدليل الذي دائما يضرب به الفقهاء المثل بالغنم السائمة الزكاة ولذلك جاء به المؤلف على انه ذليل بالغنم السائل ما الزكاة والا هو في الغنم في سائمتها الزكاة - 00:12:22ضَ

وكذلك ورد في الليدل. هذه العبارة اخذوها من الحديث فصار الرسوليون يضربون بها يجعلونها مقياسا في الغنم السائمة والزكاة هذا له منطوق ومخفو منطوقه ان السائمة لا زكاة في الغنم السائم الزكاة منطوقه ان السائل - 00:12:43ضَ

ما فيها زكاة ومفهوم ان المعلوفة لا زكاة فيها. ويلحق بالمألوفة ايضا العاملة هذا هو. اذا مفهوم المخالفة ما هو هو ما يأتي على عكس الظاهر يعني هناك منطوق ومفهوم. والمفهوم يعتبر مفهوم موافقة هذا لا خلاف فيه. ولا تقل لهما اف ولا - 00:13:03ضَ

اذا الظرب ايضا مفهوم لكنه مفهوم موافقة بل هو اولى من المنصوص عليه في الاية. فاذا كان لا يجوز للولد ان يقول ليتفه ان يتأفف في وجه والديه من لا يقول امامهما وفق ولا يظهر لهما الضجر والجزع لماذا؟ لان - 00:13:29ضَ

ايها الولد وتعلمه يؤلم والديه لانهما يتأثران باثره يفرحان بفرحه ويتألمان لالمه. فلا يقول امامهما اف. ولا يظهر الضجر امام فما بالك اذا تأفف في وجوههما او خاصمهما او تجرأ عليهما كما نرى في هذا الزمان - 00:13:50ضَ

يرفع الولد صوته على ابيه وعلى امه. ونسأل الله العافية ربما تجاوز ذلك لن يطلق لسانه في سبابهما وفي شتمهما وما بالك بمن يضربهما اذا هنا مفهوم الموافقة يسمى مفهوم اولى. لان مفهوم الموافقة فيه مفهوم اولى اللي هو كالضرب. ومفهوم - 00:14:13ضَ

مساوي ومفهوم ادنى ثم ياتي مفهوم المخالفة الذي يسميه المؤلف هنا بدليل الخطاب اي الذي يفهم من فحوى الخطاب ودليله قال وترددهما بين اصلين في هذا الباب مختلفين في هذا الحكم - 00:14:39ضَ

وهي الماشية والحبوب الماشية والحظور نعم قال اما حديث الحسن ابن عمارة فانه رواه عن ابي اسحاق قصده بان الحبوب ليس فيها شيء في الزيادة. هذا ما ادري سكت هنا او سيذكره - 00:14:58ضَ

اي اذا سيذكرنا قال اما حديث الحسن ابن عمارة فانه رواه عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيب - 00:15:14ضَ

وهاتوا من الرقة ربع العشر. هذا الحديث ايها الاخوة جاء مطولا كما هنا. وجاء في حديث اخر من طريق ايضا عند الترمذي وهو صحيح قد عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق هذا حديث صحيح لكن هذه الزيادات - 00:15:31ضَ

هذا الحديث الطويل هو الذي فيه الخلاف اما اوله في احاديث اخرى فهو صحيح هاتوا من الرقة ربع العشر. يعني ليس كل ما في الحديث ضعيف. لا ففي العبارات الاولى هاتوا صدقة - 00:15:51ضَ

عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيب هذي كما تعلمون مرت في احاديث متفق عليها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده وغلامه صدقة وفي حديث اخر ليس على الرجل في فرسه ولا - 00:16:10ضَ

ايضا عبده صدقة. اذا الاول ليس على المسلم في فرسه ولا في غلام صدقة. وهذا ليس على الرجل في فرسه ولا في عبده صدقة اذا ذاك متفق عليه ايضا عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق عند الترمذي جاء من طريق من حديث علي صحيح. لكن الكلام في هذا الحديث المطول - 00:16:30ضَ

هذه الرواية هاتوا من الرقة ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم. هذا ايضا امر فهذا تشهد له بقية الاذلة. ليس فيما دون خمس اوات صدقة ومن كل عشرين دينارا نصف دينار. وهذا هو محل الخلاف - 00:16:57ضَ

وهنا لو كان الحديث صحيحا لكان حج وزال الخلاف واصبحت المسألة فيها يا جماعة. لكن لما كانت وهذا قال الفضة او زكاة نصاب الفضة فيه احاديث صحيحة لم يقع فيه خلاف ولم يحتج الى استدلال بهذا الحديث الضعيف - 00:17:16ضَ

لكن نصاب الذهب لم يرد الا في مثلي في هذا الحديث وامثاله وقع الخلاف فيه. فلننتبه لذلك وليس في مئتي درهم شيء وليس في مئتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول. ها ايضا هنا اشار الى الحول لان الحول ايضا مشروط. في زكاة النقدين - 00:17:35ضَ

من شروط ان يحول عليه الحول. وهذا ايضا فيه تيسير على الناس. ليس فيه ايضا ارهاق للغني. ولا فيه ايضا هضم لحق الفقير حتى يحول عليها الحول ففيها خمسة دراهم. فما زاد ففي كل اربعين درهما درهم. هو هذا دليل الحنفية. ففي - 00:17:59ضَ

اربعين درهما درهم. معنى هذا ان ما دون الاربعين ما بين المئتين والاربعين لا شيء فيه لكن الاخرين استدلوا كما قلت لكم وما زاد فبحساب ذلك وهذا نص في المسألة - 00:18:20ضَ

وفي كل اربعة دنانير تزيد على العشرين دينارا درهم حتى تبلغ وفي كل اربعة دنانير انتبهوا وليس دينار ربما يتزوج البعض يقول كيف انتم تعلمون بان الدينار عشرة دراهم. اذا معنى هذا اربعة دنانير هي اربعون درهما. وربع العشر كم؟ عشرها اربعة - 00:18:36ضَ

واحد اذا هذا ينطبق عليه فلننتبه لهذا. نعم. وفي كل اربعة دنانير تزيد عن عشرين دينارا درهم حتى تبلغ اربعين دينارا. وفي كل اربعين دينار لكل اربعين دينار. وفي كل اربعة وعشرين نصف دينار ودرهم - 00:18:59ضَ

نصف دينار للعشرين ودرهم لماذا؟ الاربعة. للاربعة. هو هذا فانتبه الاخوة الذين يعرفون الحساب هذا امر سهل عندهم قال واما دليل الخطاب المعارض له وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق من الورق صدقة. ليس فيما دون خمس عواقب من - 00:19:20ضَ

الصدقة مفهومه يريد ان يقول ان ما زاد مفهومه على ذلك الصدقة قل او كثر الواقع ما هذا الذي استدل به الجمهور؟ الذي استدل به الجمهور وما زاد على ذلك فبحسابه - 00:19:44ضَ

واما ترددهما بين الاصلين الذين هما الماشية والحبوب فان النص على الاوقاص ورد في الماشية واجمعوا على انه لا اوقاص في الحبوب هذا اللي ذكره المؤلف نعم يعني ورد الكلام عن الاوقات المقصود بالوقت ما بين الفريظتين. يعني ما بين فريضة وفريظة - 00:20:02ضَ

يسمى وقفة الماشية ورد النص فيها لا وبالنسبة للحبوب العلماء متفقون لكن ما عدا ذلك فيه خلاف قال فمن شبه الفضة والذهب بالماشية قال فيهما الاوقات ومن شبههما بالحبوب قال لا وقص - 00:20:25ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:20:50ضَ