شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{258}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
الفصل الرابع واجمعوا من هذا الباب على ان في سئمت الغنم اذا بلغت اربعين شاة. نحن سبق ان قدمنا وفهمنا ان الذي تجب فيه بهيمة الانعام سواء كانت ابلا او بقرا او غنما. اما المعلوفة فهذه اولى - 00:00:00ضَ
عاملة يعني المعلومة التي يقوم صاحبها بتقديم العلف لها او كذلك ايضا العامل لتعمل في حرف او غيرها وخالف في ذلك مالك كما عرفتم ولا شك ان الادلة على خلاف مذهب مالك وقد تكلمنا عن ذلك تفصيلا - 00:00:22ضَ
ان مذهب الجمهور هو الاولى في ذلك. وان التي تجب فيها الزكاة هي السائلة. ورأيتم ايضا اختلاف العلماء هل يشترط ان تكون سائمة كل العام؟ بمعنى لو ان صاحبها الفها قليلا هل تسقط - 00:00:43ضَ
فيها الزكاة او ان القصد من ذلك الغالب. بعض العلماء قال المقصود ان تصوم في غالب العام ان تكون سالما. لكن لو كان مجرد ان تأكل مرة او مرتين ربما يعطيها صاحبها اكلا فيسقط الزكاة. فيكون ذلك دليلا الى الاحتيال - 00:01:03ضَ
قال واجمع من هذا الباب. ايضا تكلمنا قبل قليل عن زكاة الظفر وهي كما رأيتم ترونها مختصرة بقيت جزئيا لازم ننبه عليه لان المؤلف سمع عليكم ايها الاخوة لا يأتي الا بامهات المساجد - 00:01:23ضَ
هنا يعني مسألة مهمة انا في نظري ولا اراها ايضا حقيقة من جزئيات المسائل لكن ربما المؤلف رأى ان الاسم الا وهي الجوابيس يعني هناك اليواميس فهل تأخذ حكم البقر في الزكاة او لا - 00:01:44ضَ
البواب انها تأكل حكما وهذا محل اتفاق بين العلماء بل ان ابن المنذر اتى الاتفاق على ذلك اذا الجواميس تأخذ حكم البقر كذلك ابن تأخذ حكم العراق. كذلك ايضا بالنسبة للمعز والظاء حكمهما واحد ايضا بالنسبة - 00:02:01ضَ
وان اختلفتا في القدر اذا هنا بالنسبة للزكاة يبقى ايضا هناك مسائل يثيرها بعض العلماء يعني لو تولدت بقرة من اهلين يعني من بقرة الوحشي وبقرة اهلية هل تجوز فيها الجنة - 00:02:22ضَ
يعني لو وجد عدد من هذا هل تجب فيه السماء؟ من العلماء من اوجبها مطلقا ومنهم من منعها مطلقا ومنهم من فصل فتاة قال ان كانت الام اهلية وجبت الزكاة والا فلا. والذي يظهر لنا ان الزكاة لا تجب في مثل هذه الحالة - 00:02:44ضَ
وهذا الكلام يقال ايضا في العجل وفي الغنم. حتى ان بعض الذين يقولون لانه اذا وجد اهلي وغيره تجب الزكاة يقولون الغنم يعني غنم مكة في اصلها كانت متولدة بين الغنم وارتفاع هذا يحتاج الى دليل قوي ولذلك نجد ان الزكاة - 00:03:04ضَ
هي في اصلها يقولون متولدة. هذا تعليل الذين يقولون في ذلك. لكننا نقول الامر غير واضح لكن بالنسبة للجواميس لانها نوع من انواع البقر قال واجمع من هذا الباب على ان في الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة. زكاة الغنم ما الدليل على وجود - 00:03:24ضَ
تكلمنا عن الادلة ايضا وجوه الزكاة او زكاة سائلة الغنم السنة والاجماع واما السنة فقد ورد في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه ابو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما بعثه الى انس في البحرين في - 00:03:51ضَ
وفي سائبة غنم في اربعين شاة شاة. الى ان بين بعد ذلك الى ان تصل مائة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شهاتان يا سيف اذا زادت ففيها ثلاث شياه ثم في كل ثلاثمئة ففي كل مئة شيء. هذا سيأتي تفصيل - 00:04:18ضَ
اذا هذا حديث صحيح وتلقته الامة بالقبول وعمل به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه وقضى به فذلك فعل عمر رضي الله عنه ايضا وعمل به وامن بذلك الصحابة رضي الله عنهم - 00:04:37ضَ
وكذلك ايضا الاجماع اجمع العلماء على ان الزكاة تجب في سائلة الغنم وفق الانصبة والواجبات التي ورد تهديدها في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين افقده ابو بكر وارسله الى انس في البحرين - 00:04:57ضَ
على ان في سائمة الغنم اذا بلغت اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة اذا بلغت اذا زكاة الغنم لا تجب الا. ايضا من الادلة التي يرد بها جمهور العلماء الان تذكرنا - 00:05:18ضَ
الغنم الذين قالوا ان زكاة البقر تقاس على زكاته بمعنى انه يجب في خمس وفي عشر شاتان الى اخره قالوا كما ذكرنا سابقا بان بان البقرة تعادل الابل فيما يتعلق بالهدي - 00:05:35ضَ
رد عليهم ايضا جمهور العلماء وقالوا اليست سبع من الغنم تعادل كذلك ايضا واحدة من الابل وكذلك واحدة من البقر ومع ذلك خمس وثلاثون لا تجب فيها الزكاة وانما تجب فيها اربعين - 00:05:57ضَ
اذا ايها الاخوة الزكاة انما تقوم على امرين الامر الاول وجود نقص في ذلك والامر الاخر هو التوقيف اذا لكي نوجب امرا من الامور في عبادة من العبادات الا بد من وجود نص - 00:06:14ضَ
ولابد او ان ذلك امر موقوف ماذا عن لله سبحانه وتعالى او عن رسوله او صح ذلك عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا العبادات توقيفية فلا يزال فيها ولا ينقص - 00:06:33ضَ
اذا زكاة الغنم فزكاة الابل ورد ايضا وجوب الزكاة في سائلتها اذا بلغت اربعين تجب فيها شاة بوجود ايضا ادلة في ذلك منها اتسائمة الغنم في اربعين شاة شاة وكذلك اجماع العلماء على وجوب الزكاة. اذا - 00:06:53ضَ
وجوب الزكاة في الغنم هل ايضا السنة والاجماع قال فاذا زادت عن العشرين ومئة ففيها شاتان الى مئتين. انظروا يعني ترون هنا فارق كبير كلما تجاوز الحد خفف يجب في اربعين شهر - 00:07:16ضَ
ثم بعد ذلك الى مئة وعشرين يعني الشاة من الاربعين الى المئة والعشرين يعني الذي عنده اربعون ساعة يخرج رجالا واحدا والذي عنده مئة وعشرون يخرج شافا واحدا فاذا من ظن وزاد على العشرين بعد المئة شاة حينئذ يخرج شافعين - 00:07:38ضَ
ثم يستمر الامر الى المائتين. يعني المئة التي تأتي تقتصر على الشاتين فاذا زادت واحدة ففيها ايضا شاء. اذا في اربعين شاء وفي مئة وواحد وعشرين شتان وفي مئتان ثاني وواحد ثلاثة شيا ثم في كل مئة شياه بمعنى ان مئتين وواحد فيها شاة الى ان تصل الاربع مئة - 00:08:00ضَ
اذا وصلت اربعمئة حينئذ وجبت اربع شياه. وهناك من يخالف في ذلك كما قال فاذا زادت على المئتين فثلاث شياه الى ثلاثمئة لا شك ان هذه ايها الاخوة عبادات توقيفية ولا مجال للنظر والاجتهاد فيها فينبغي للمسلم ان يقف عند - 00:08:27ضَ
ولا يتجاوزها لمال هذه امور توقيفية ليس للانسان ان يغير فيها يبدل. فهذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يعمل بذلك ولا يقال لماذا هذه كذا وهذه كذا - 00:08:53ضَ
قال فاذا زادت على الثلاث مئة في كل مئة شاة. هذا هو مذهب جمهور العلماء. هذا الذي يحكيه المؤلف الى هذا الحد هو او جمهور العلماء نعم وذلك عند الجمهور الا الحسن الا الحسن ابن خالة - 00:09:11ضَ
الحسن بن صالح ايضا هو امام من ائمة الفقه ومعروف له رأي في ذلك يرى انها اذا وصلت ثلاث مئة وزادت شافة فيها شهادة في ثلاث مئة واربع وفي الاربع مئة خمس شياه فهو يخالف الجمهور في هذه الزيادة - 00:09:29ضَ
وانه قال اذا كانت الغنم ثلاثمئة شاة وشاة واحدة ان في اربع شياه اذا كانت اربعمائة شاة وشاة ففيها خمس شياه وروى قولها وروى قوله هذا عن منصور عن ابراهيم. المؤلف كما ترون احيانا تمر وهذه الاسماء ربما - 00:09:47ضَ
ان نعرف من هو منصور ومن هو ابراهيم يعرفها طالب العلم. المقصود بالمنصور هنا هو منصور ابن معتمر والمقصود ايضا بابراهيم هو ابراهيم النهى كيف اذا اشكل على طالب علم ان يعرف من هو منصور - 00:10:10ضَ
ابراهيم ابن عوف سلاح الفقهاء فانه ينصرف الى ماذا؟ الى ابراهيم النخعي. ابراهيم ابن يزيد النهى الامام المعروف شيخ الامام ابح شيخ حماد ابن ابي سليمان الذي هو شيخ ابي حنيفة - 00:10:33ضَ
اذا هذا هو ابراهيم النخاري. فاذا اردت ان تعرف من هو منصور فاعرف من هم الرواة عن ابراهيم. يا ان هذا احد الرواة عن ابراهيم اذا هذا هو منصور ابن احد تلاميذ والرواة عن ابراهيم الناخاري - 00:10:48ضَ
وهذا القول يحكيه منصور ابن المعتمر عن ابراهيم النخل اي هذا هو قول ابراهيم النخعي قال والاثار الثابتة المرفوعة في كتاب الصدقة على ما قال الجمهور نعم وهذا الذي قاله المؤلف هو الصواب. يعني يقول المؤلف الجمهور كما عرفتم في اربعين شاة الى عشرين ومئة - 00:11:08ضَ
اذا زادت واحد يعني بلغت احدى وعشرين ومئة ففيها شاتان الى مائتين واذا بلغت مائتين وواحدة فيها ثلاث الى ثلاثمئة ثم في كل مئة شاة يعني الى اربع مئة اربع شياه - 00:11:35ضَ
هذا هو مذهب جمهور العلماء. خالفهم اخرون فاوجبوا بعد الثلاثة اشياء فيكون التي بعد الثلاث مئة هي وان الاربع مئة هي الخامسة فيحصل فرق بينه وبين الجمهور بان يزيد هؤلاء شاة بعد الثلاث مئة - 00:11:53ضَ
قول جمهور العلماء كما ذكر المؤلف هو الصواب لماذا؟ لان هذا هو الموجود في الاثار التي وردت في كتاب الصدقة الكتاب الذي ارسله ابو بكر الصديق رضي الله عنه الى انس بن ما لك عندما - 00:12:14ضَ
وصله الى البحرين فان فيه هذه التقديرات التي ذكرها المؤلف وقد جاءت نصا في ذلك الكتاب الذي ذكرنا العلماء وما يستخرجون من احكام لانها شريعة الله الخالدة التي اختارها الله سبحانه وتعالى - 00:12:34ضَ
لتبقى الى ان يرث الله الارض ومن عليها حتى عيسى ابن مريم اذا نزل في اخر الزمان فانه سيحكم في هذه الشريعة ونحن كما ترون ايها الاخوة حديثنا منذ فترة طويلة كله فيما يتعلق بالركن الثالث - 00:12:56ضَ
وينبغي للمسلم دائما حقيقة الا يقرأ احكام الشريعة مجردة. الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز امر ان امرنا ان نتدبره. وقال افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبنا ولا شك ان المؤمن عندما يتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. ويكرر قراءته فانه يزداد حلاوة - 00:13:17ضَ
في كل وقتنا الاوقات تظهر له من الحكم والاسرار ما لم يظهر له ولذلك نجد ان الامام العظيم الجهدي شيخ الاسلام ابن تيمية فانه في حياته كان سجن وفي اخرها - 00:13:47ضَ
قلع من كل شيء وذكر انه فتح الله عليه باشياء وان مما فتح الله عليه سبحانه وتعالى ان وقف على اشياء كتاب الله عز وجل وانتم ترون الان ان العلوم في كل وقت من الاوقات تأتي لنا بدليل - 00:14:03ضَ
ونجد ان كتاب الله عز وجل قضى شهرا كذلك هذه العلوم التي ندرسها نحن قلنا كثيرا نجد ان هذه الشريعة لها اصل وقرون فاصلها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الاصل الثابت - 00:14:22ضَ
ثم تجد ان هذا الاصل له فروع هذه الاغصان. وهذه الاقسام انما هي تتغذى من هذا الاصل فهذه العلوم التي ندرسها من حديث وتفسير وفقه من علوم الحديث ومن علوم التفسير ومن - 00:14:44ضَ
ومن فقه انما هي في الاصل استمدت من كتاب الله عز وجل ان نصا منطوقا واما مفهوما مخالفا واما اخذت من مقصد من مقاصد الشريعة الاسلامية هذا كله ايها الاخوة - 00:15:03ضَ
ومن بين هذه العلوم التي يرى الاخوة هذا الفقه العظيم هذا الكنز الذي خلفه لنا العلماء هذا الفقه انما هو يتكلم عن بقية اركان الاسلام الخمسة وترون ان اعظم واهم هذه الاركان الخمسة التي وردت في حديث جبريل وفي غيره - 00:15:21ضَ
في حديث ابن عمر بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان واحد اذا العقيدة ومن هنا نجد ايضا ان بعض الفقهاء يقدم كتابه بمقدمة على العقيدة - 00:15:44ضَ
لانها هي الاصل واذا فسدت هذه العقيدة فماذا يستفيد صاحبها بعد ذلك هذه العقيدة هي التي ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح ويدعو اليها في مكة ثلاثة عشر عاما - 00:16:05ضَ
حارب الشرك والانداد ومسه من الاذى هو اصحابه ما الله به عليم وانتم تعرفون كثيرا من ذلك واودي واودي اصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنه واذن لهم بالهجرة الى الحبشة. ثم بعد ذلك فتح الله عليه فاتي الى هذه المدينة الطيبة - 00:16:23ضَ
نحن نعود مرة اخرى ونقول درسنا هذه الزكاة حبذا لو ان المسلمين في كل مكان تعمقوا في دراسة هذه الزنة وادركوا لبها وغاصوا في عمقها فوجدوا ان فيها الحل كثير ومشكلات هذا العصر - 00:16:46ضَ
ففيها الحل لمشكلة الفقر. هذه مشكلة التي عنها كثير من المجتمعات والذي اشرنا في مطلع جرسنا الى ان عددا من المجتمعات اننا استغل بعض اصحاب الفكر الهداء والمقاصد السيئة هذا الفقر - 00:17:08ضَ
فرأوا عدم وجود عدل بين المجتمعات. فهناك طبقات عالية ودون ذلك. لماذا لا يكون الناس كلهم سويا وهم بذلك يريدون ان يخالفوا حكم الله ان يخالفوا هذا الناموس. ونسوا ان الله سبحانه وتعالى هو القائل - 00:17:32ضَ
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صفيا ومع ذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى اوجب الزكاة. وحض على الصدقات لا خير في كثير من نجواه - 00:17:52ضَ
ان من امر بصدقة او معروف او سلاح للناس من الناس خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم هذه الزكاة التي انفردت بها هذه الشريعة الاسلامية الخالدة. عندما تطبق تجد ان الفقر يختفي من المجتمعات وان وجد فهو قليل - 00:18:15ضَ
فلو ان الاغنياء زيادة انفسهم باداء هذه الزكاة لكان والله ذلك كما اشار الى ذلك رسول الله صلى الله حفظا لاموالهم وصيانة لها وحفظ لاموالهم. اليس اداء الزكاة الى جانب كونه فرضا من فروض الاسلام؟ طاعة لله سبحانه - 00:18:41ضَ
والله تعالى يقول ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء ايها الصالحين وحسن اولئك رفيقا اليس الله تعالى هو الذي اوجب الزكاة الذي حدد فرائضها وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول من يطع الرسول فقد اطاع الله - 00:19:06ضَ
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اذا الزكاة طاعة لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لا يأمر الا بمعروف ولا ينهى الا عن منكر. لا يامر الا بما فيه خير الناس ولا - 00:19:33ضَ
ينهاه الا عن ما في فسادهم. وانحراف امورهم وعدم استقامتهم هذه الزكاة العظيمة. ليلحظ الاخوة الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ انا يجب عليه من يشكر الا يتذكر ما حصل لقارون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتح - 00:19:51ضَ
دولة نوف العصبة من قوة قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب ماذا قال في النهاية؟ قال انما اوتيته على علم خسف الله به وبداره الارض فاصبح الذين يتمنون مكانه بالامس يقولون ويل لان الله يضبط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر - 00:20:19ضَ
لولا ان منا الله علينا لخسف بنوين كانه لا يفلق الكافرون. تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون الغني اذا ادى زكاة واطاع الله سبحانه وتعالى. وهو عندما ينزل عند حكم الله سبحانه وتعالى لا يريد علوا - 00:20:40ضَ
الارض وانما هو استجاب لحكم ربه ولحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وسيجد العاقبة الطيبة في الاخرة هذه الزكاة ستحفظ لك مالا لانك اديت حق الله سبحانه وتعالى. اطاعت ربك وما دمت قد اطعت ربك فالله سبحانه وتعالى سيتولى - 00:21:04ضَ
يا حفظ مالك سيصونه لك سيجعل هذه الزكاة بمثابة سياج يطوقه ويحفظه من كل سوء كذلك هذا الماء الذي يحفظه الله لكم. نفسك ايضا يعودها على البدر لانك اذا اديت هذه الزكاة وان كانت واجبة تعلمت على البذل تعلمت على السخاء - 00:21:29ضَ
تعلمت على الجود زال عنك زالت عنك صفة الشح والبخل وتعلمون ان صفة الشح والبخل انما هما غنيمتان والكرم والجود انما هي من الصفات الحميدة التي اثنت الشريعة الاسلامية على - 00:21:57ضَ
وتعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اجود من الريح اذا فيها كذلك ايضا حفظ لنفسك ايها المؤمن. تبقى نفسك الى جانب ايضا ذلك مطمئنة لانك متى ما اديت ما وجب عليك تجد ان نفسك مرتاحة. واذا اردت ان تعرف حقيقة الامر فانظر الى - 00:22:17ضَ
متى ما اتيت الى صلاة الفجر بخشوع وذل وانقياد وادركت الفريضة مع الجماعة. وبين وقت تتخلف فيها عن الجماعة. انظر الى حالك في ذلك اليوم تجد انك في ذلك اليوم الذي حافظت على الصلاة واديت في وقته ومع جماعة مطمئن النفس مرتاح الفؤاد منشرح الصدر - 00:22:44ضَ
وتجد ان ذلك بالعكس عندما لو حصل تقصير ولقد ادرك الصحابة والسلف جميعا رضي الله عنهم ذلك كذلك ايها المسلم الست تريد ان تعيش في مجتمع متالك متحاب تسوده الاخوة والرسول - 00:23:08ضَ
والله سبحانه وتعالى يقول انما المؤمنون اخوة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في تواد لحومهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو فدعا له سائر الجسد بالسهر والحمى - 00:23:30ضَ
وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. اذا انت اذا احسست بحال اخيك الفقر تقدمت له امرا واجبا عليك بنفس راضية. وبنفس مرتاحة هذا سيبث في نفسه ايضا الود - 00:23:51ضَ
والمحبة له وسيجعله يحس بانه يعيش في مجتمع تنتشر فيه الرحمة ويخيم عليه الود. وايضا تطوقه السعادة. مجتمع هذا حاله يحصل فيه تعاون بين والفقير اين القوي والضعيف؟ بين الصغير والصغير هذا هو المجتمع الذي نشر الاسلام وصلاها - 00:24:14ضَ
قال هو الذي قسم الناس الى اصنام. ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن من اذا الله تعالى هو الذي قسم الناس وقسم معائشهم ولله في ذلك - 00:24:44ضَ
كحكمة فربما لو اغنى هذا الفقير لكان الغناء ظربا له. وربما لو افقر هذا الغني لها لكان هذا البقر سببا في ضجري وربما في الجزع وعدم صبره. وربما لو اغني هذا الفقير لك ماذا وتجاوز - 00:25:04ضَ
كما كان من حال قارون. اذا الله تعالى هو الذي يعطي المال ولا يدري الانسان قد يكون هذا المال سببا في ضرر المرض فان اعطيت المال فاديت حق الله فيه. وتصدقت وهذا المال عارية مستردة. فانك ستدعو - 00:25:24ضَ
بذلك محفوظا ومدونا لك في صحائفك يوم القيامة انت باشد الناس اليها وانت في وقت احب ما تكون للحسنة الواحدة وان استخدم الانسان ما له في معاصي الله سبحانه وتعالى فانه ايضا سيجد ذلك في كتاب لا يغادر - 00:25:44ضَ
ولا كبيرة الاحصاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شراء يره قال ونأخذ الجذع والثنية اذا الجذعة هي التي لها سند والثنية هي التي لها سنتان. الجذع تؤخذ من الضان وما له ماذا؟ الجذعة - 00:26:07ضَ
لمن له ستة اشهر. والثنية من الماعز ما له سنة. اذا الظان اذا بلغت منه ستة اشهر فانه تجب فيها الزكاة وبالنسبة للمعز سنة قال وذلك عدل بين اختيار المال ووفقه - 00:26:29ضَ
لماذا؟ لان هذه الجذعة تساوي الثنية. وانتم تعلمون انه بالنسبة للظاني جودته اكثر من جودة الماء قال وكذلك اتفق فقهاء جماعة الانصار على انه لا يؤخذ في الصدقة كيس ولا هرمه - 00:26:47ضَ
هنا لا يؤخذ في الزكاة كيس ونهرها وايضا ولا ذات عوار اذا لا يؤخذ في الزكاة كيس دماء ولا يؤخذ ايضا هرمة ولا ذات عوى اما اجاب العلماء عنه بجوابين. اما ان يكون هذا الفحل خصص لماذا للنزوع - 00:27:09ضَ
فلا ينبغي ان يؤخذ فيكون في ذلك ضررا على صاحبه او لان لحمه اقل من لحم الضاد من لحن غيره ففيه ضعف ودناءة. اذا لا يؤخذ التيس لدناءة لحمه. فمن هنا كما ذكرنا - 00:27:37ضَ
قبل قليل مراعاة حال صاحب المال هنا الشريعة مثلما الاسلامية كفتان متواجدتان تغفل ايضا جانب الفقيه. فلا يعطى قيس لان التيس لحمه ليس كلحم الضاد فيه دناءة انما يؤخذ غير التيس - 00:27:57ضَ
كذلك ولا الهربة ما تأتي الى شاة مثلا يعني كبيرة تساقطت اسنانها ثم تؤخذ فتنصال الفقراء لا هذا فيه ضرر ظرر على الفقراء. اذا ختم ان الشريعة ايها الغني لم تظلمك حقا - 00:28:20ضَ
ولم تغلبك اياه ولم تتجاوز ما وجب عليك. عليك كذلك ايضا ان تؤدي حق مستوفا فلا تقدم له تيسا. ولا كذلك شاة هرمة. تجاوز يعني تقدم بها وتساقطت اسنانها فترادى لحمها حينئذ لا تقدم هذا. اذا لا تؤخذ هذه الزكاة فلا يأخذها - 00:28:42ضَ
ولا ذات عوار يعني التي فيها عين. لان ذات العيب فيها نقص. والنقص هنا غير مطلوب في هذا فينبغي خلاصة ذلك ان ان المصدق يعني الذي يختاره الامام او الوالي ليأخذ - 00:29:12ضَ
من الناس يذهب اليهم ليأخذ زكاة الماشية ابلا كانت او بقرا او غنما فعليه ان عادلا في ذلك لان المقسطين على منابر منهم يوم القيامة. ولذلك تجدون ان في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله بدأهم - 00:29:35ضَ
من اتفق فقهاء الجماعة الانصار على انه لا يوقد في الصدقة انس ولا هينة. ولا ذات عوار هذا تكلمنا عنه فيما مضى وبينا انه لا تؤخذ هذه الاشياء لوجود عيب فيها - 00:29:58ضَ
وبينا في درسنا الماضي في يوم المصدق اي المزكي واخر الصدقة ما هو لم يلزم المتصدق باكثر مما يستطيع ولم يشق عليه وكذلك ايضا حافظ على حق المستفيد الا وهو - 00:30:21ضَ
واخر الزكاة الفقيرة والمسكين وغيرهما ولذلك لا يؤخذ في الصدقة كيس وبينا ان العلماء قالوا لا يؤخذ في الصدقة تيس لانه يعني ليس له القيمة التي تكون لغيره من الغنم. او لان التيس ربما يختار واحلم فيحتاج اليه اهل الماشية - 00:30:46ضَ
ولا هرم. لماذا لا تؤخذ الهرمة؟ هذه الكبيرة التي تساقطت اسنانها واصبح لحمها لا فائدة منه يعني فائدته قليلة ولذلك ينبغي ان يختار الانسان فيما يتقرب به الى الله ان يختار شيئا طيبا - 00:31:11ضَ
الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبلون طيبا وكذلك ايضا لا يؤخذ كيس ولا هرم ولذات عوار. يعني التي فيها عيب لا تؤخذ. او ذات عور كما في بعض الروايات اذا هذه الاصناف لا تؤخذ لماذا؟ لانها غير مناسبة مناسبة في ان تؤدى في هذا - 00:31:31ضَ
العبادة قد فصلنا عن قول في ذلك فيما مضى قال لثبوت ذلك في كتاب الصدقة كتاب الصدقة هو الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفذه ابو بكر بعد مماته عليه الصلاة والسلام - 00:31:55ضَ
به حينما ارسله الى انس في البحرين وكذلك عمل به عمر رضي الله عنهما وبقية الصحابة رضي الله اجمعين. وهو كتاب صحيح معروف ومشهور. واشتمل على جملة كبيرة من احكام الزكاة تتعلق بزكاة - 00:32:13ضَ
الابل والبقر والغنم والنقدين الا ان يرى المصدق ان ذلك خير للمساكين قد يرى المصدق ان في التيس مصلحة فربما يأخذه. نعم قال المصنف رحمه الله تعالى واختلفوا في العمياء وذات العلة. هذا امتداد لما مضى من العيوب. يعني الان - 00:32:33ضَ
المؤلف عن مسألة اخرى تفرعت عن الامام سماوية هل يعتد بالعمياء وكذلك ما فيها عيب ليصل الحد الى النصاب؟ لا شك ان الاعتداد في ذلك فيه مصلحة الفقراء لكن ينبغي الا يخرج ما فيه عيب مما نهي ومنع في الزكاة - 00:32:57ضَ
واختلفوا في العمياء وذات العلة هل تعد على صاحب المال ام لا فرأى مالك والشافعي ان تعد. فرأى مالك والشافعي واحمد انها تعد. وهذا هو مذهب جماهير العلماء والمصلحة في ذلك تعود - 00:33:21ضَ
لانها اذا عدت قد يكون الموجود لا يصل الى الفرض اي الى النصاب. فاذا عدت بل عدت بلغ النصاب فاذا عدت هذه التي بها عمل او ربما عين وصل النصاب لكن لا ينبغي للمسلم ان يخرج ما - 00:33:37ضَ
وانما يختار الطيب. فكما انه لا يؤخذ من ماذا المزكي لا تؤخذ منه الربا ولا كذلك الاكلة يعني الشاة التي تركها الانسان في بيته يشرب هو واولاده من لبنها او التي - 00:33:57ضَ
تربي ولدها ولك ذلك الاكلة التي اختارها الانسان فعزلها عن بقية الماشية واخذ يربيها ويغذيها ان يأكل لحم هناك لا تؤخذ منه لماذا؟ لان في هذا حيف على الماذا؟ على دافع الصدقة. كذلك - 00:34:17ضَ
ايضا هنا لا ينبغي ايضا هو ان يقصر ويقدم ما فيه عيب وروي عن ابي حنيفة انها لا تعد قال وسووا خلاف ابو حنيفة وجهته ان هذه فيها عيب وهذه لا تدخل في الطير فينبغي الا يعتد بها - 00:34:37ضَ
قال وسر اختلافهم هل مطلق الاسم يتناول الاصحاء والمرضى ام لا يتناولونها؟ لا شك ان الاسم عند الاطلاق يشمل الكل وهذا ما نتفق مع مذهب الجمهور. نعم قال وقت له من هذا الباب في نفس الامهات. هل تعد مع الامهات فيكمل النصاب بها؟ هذه ايضا مسألة اخرى نسل - 00:34:56ضَ
الامهات على السخانة التي تكون مع الغنم الكبيرة التي حال عليها الحول ووصلت يعني القدر تجب فيه الزكاة. لان كانت مثلا من المعز مضى لها سنة ومن الضأن ستة اشهر من الضأن جذع. ومن المعز - 00:35:18ضَ
اذا بلغ ذلك هذه تسمى كبيرة لكن الصغار نقل عن عمر رضي الله عنه انه قال اعدها عليهم ولا نأخذها. ومن هنا وقع الخلاف في هذه المسألة فبعض العلماء يرى انها تعد وتعتبر في النصال - 00:35:38ضَ
فانها تعد ضمن النصاب وتخرج ايضا فيها الزكاة. وبعضهم قال لا يكمل بها النصاب لكنها لا تخرج وبعضهم قال ان كانت الامهات قد بلغت نصابا اعتد بها والا لا. واخر الاقوال هذا هو - 00:35:58ضَ
في نظري وهو مذهب الشافعية والحنابلة انها اذا بلغت الامهات نصابا اعتد بالسيخان لكنها لا تخرج في وهذا هو القريب من قول عمر رضي الله عنه نعدها عليهم ولا نأخذها - 00:36:19ضَ
قال واختلفوا من هذا الباب في نزل الامهات هل تعد مع الامهات فيكمل النصاب بها؟ يعني لو نقص بالنسبة للامهات حان الحول على الموجود لكنها بعد لم تصل نصابا. وقد كان من بينها سخال ولدا صغارا فهل يكمل - 00:36:37ضَ
والنصاب من هذه الصغار فتخرج الزكاة او لا تخرج. وان اخرجت فهل تخرج من النوعين على حسب ما هذا عددها او ينبغي ان يكون المفرد من الكبار. نحن قلنا الاظهر والارجح في هذا انه يعتبر - 00:37:00ضَ
بالصغار اذا بلغت امها نصابا فانها تضاف الى ذلك ويكون المفرد من الكبار اذا اذا لم تبلغ اصابة قال فقال مالك يعتز بها قال الشافعي ومالك اوسع المذاهب في هذه المسألة يرى انه يعتد بها وتخرج. اما الشافعية والحنابلة - 00:37:20ضَ
فيقول الكذب بها اذا اكملت الامهات التي حال عليها الحول مصابا فان لم تكن فلا وانما يكمل بها النصاب عند الحنابلة لكنها لا تخرج ايضا عندهم وقال الشافعي وابو حنيفة وابو ثور لا يعتز بالسقال الا ان تكون الامهات نصابا - 00:37:48ضَ
وسبب اختلافهم احتمال قول عمر رضي الله عنه اذا امر ان امر اذ امر ان تعتد عليهم قال لا عدها عليهم ولا نأخذها في الصدقة. نعم. ولا يؤخذ منها شيء - 00:38:17ضَ
ان قوما فهموا من هذا اذا كانت الامهات صعبة وقوم فهموا هذا مطلقا واحسب ان اهل الظاهر لا يوجبون شيئا ولا يعدون بها لو كانت الامهات نصابا ولو لم تكن لان ولو لم ولو لم تكن لان اسم الجنس لا ينطلق عليها عندهم - 00:38:35ضَ
قال واكثر الفقهاء على ان للخلطة تأثيرا فينتقل المؤلف الى مسألة اخرى وهي مسألة هامة مسألة الخلق. وهذه اعتقد انهم انها مرت جزئيا في الحديث عن زكاة الابل وتكلمنا عنها. لكن لا مانع ان نعيد - 00:39:02ضَ
لان حقيقة هذا هو المحل والاصل الذي تذكر فيه. ونحن ربما تكلمنا هناك خشينا الا يأتي بها المؤلف فها هو عاد اليها ان نعود اليها وربما نكون فيما مضى لم نوفي المسألة حقها - 00:39:22ضَ
هذه المسألة تتعلق بالخلطة والخلطة ايها الاخوة تنقسم الى قسمين لانها نوعان خلقة اعيان وتعرف بخلطة الاشتراك او خلطة الشيوع القسم الاخر والنوع الاخر خلقة اوصاف وتعرف ايضا بخلطة الجوار. نوضح ذلك - 00:39:37ضَ
القسم الاول هي خلطة الاعيان وتعرف بخلطة ايضا الاشتراك وايضا تعرف بخلطة الشيوع هذه الخلطة مال مشترك بين اثنين. كمال وردة او اكثر. اثنين او اكثر. ورثان. يعني ارث. يعني - 00:40:04ضَ
ايمان انتقل الى شخصين فاكثر من علم. او عن طريق البيع او عن طريق الهبة او الوصية او غير ذلك المهم ان هذا الباب انتقل الى هؤلاء عن طريق مباح فاصبح ملكا لهما - 00:40:26ضَ
هذه تعرف بماذا الاعيان؟ لماذا؟ لان كل واحد منهما او منهم يملك يملك جزءا او اجزاء من هذه العين لكن هذا الذي يملكه مشاعا يعني ليس متميزا ليس محددا فسميت خلقة شيوع - 00:40:43ضَ
او مشاءة لان ما يملكه كل واحد من هؤلاء لا يعرفه بعينه. فليس متميزا فحق مشترك مع غيره اذا اعيان لان كل واحد منهما يملك جزءا من هذه العين وشيوع لان حق كل حق كل واحد - 00:41:07ضَ
منهم او منهما مشاع في هذا القدر من المال وكذلك ايضا تسمى خلطة ماذا؟ خلطة اعيان كما عرفنا وخلطة ايضا شيوع كذلك ايضا لها اسم ثالث. اذا هذه الخلطة هي ما يعرف بالاموال المشتركة. لماذا سميت ايضا خلطة اشتراط لانهم يشتركون في المال اذا خلطة عين - 00:41:30ضَ
سلطة اشتراك وكذلك ايضا خلقة غير متميزة مشاعة. خلقة اعيان خلطة شيوخ خلطة ايضا اشتراك لان كل لان هذا المال مشترك بينهما وليس متميزا النوع الاخر سلطة الاوصاف يعني يقول لكل واحد من من الخليطين او الخلطاء نصيب مقدر معروف. متميز عن غيره - 00:42:01ضَ
فان توجد اربعون شاة يملك زيد منها عشرين ويملك ويملك عمر منها عشرين فهذا له وهذا له عشرون. اذا مال هذا متميز ومال هذا متميز سميت خلقك جوار لان مال كل واحد منهما جاور الاخر - 00:42:34ضَ
في مراحه اي في المكان الذي تبيت فيه. وفي المرعى المكان الذي ترعى فيه هو المصلح. وفي المحلب المكان الذي تحلب وفيه وكذلك في المشرب المكان الذي تشرب فيه. وكذلك ايضا في الفحل الذي ينزل عليها فهو واحد - 00:42:58ضَ
متى ما توفرت هذه الشروط حينئذ تصبح هذه الخلطة خلطة صحيحة لكن فيها تفصيل. اذا خلطة الاعيان التي تكلمنا عنها اولا ليس فيها خلاف. لان المال يزكى زكاة المال الواحد. لكن النوع - 00:43:18ضَ
وهي خلطة او خلطة الاوصاف او خلطة الجوار هي التي اختلف فيها العلماء. فالحنفية لا يرونها مطلقا لا يرون هذه الخلطة. فيقولون ان كان نصيب كل واحد منهما دون نصاب فلا يجب - 00:43:36ضَ
ماذا عليه زكاة؟ لان الزكاة تجب اذا ملك الانسان نصابا وكذلك ان كان كل واحد منهما ملك نصابا فمثلا لو ان اثنان ملك اربعين شاة. هذه الاربعين فيها زكاة. لكن عند ابي حنيفة لا زكاة فيها. لان - 00:43:56ضَ
كل واحد منهما يملك عشرين وهي لا تبلغ نصابا فلا تجد الزكاة. لان الزكاة تجب فيما بلغ النصاب باربعين شاة شاة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان كل واحد منهما يبلغ ثمانين فعلى القول بالخلطة - 00:44:18ضَ
تخرج فيها زكاة واحدة. ابو حنيفة يقول لا تفصل ويخرج فيها شاتان كل واحد منهما تلزمه شاة اذا بينا الان المسألة نعود اليها مرة اخرى. الشافعية والحنابلة يقولون بالخلطة الشروط التي ذكرناها ان يتم الاشتراك في المبيت وكذلك ايضا في المسرح يعني في المرعى - 00:44:37ضَ
وفي الراعي وفي المحلب وفي المشرب وفي الفحل. فمتى ما توفرت هذه الشروط حينئذ الخلقة بين اثنين صحيحة ومالك يرى جواز الخلطة لكن بشرط ان يكون ما يملكه كل واحد من الخليقين قد بلغ - 00:45:06ضَ
اما اذا كان دون نصاب فلا وليست بخلطة. اذا الاقوال في ذلك ثلاثة. ابو حنيفة لا يرى الخلطة مطلقا. الشافعي واحمد يريان الخلطة الشروط الخمسة التي ذكرنا مالك ايضا يوافقهم في بعض هذه الشروط. لكنه ينفرد بشرط اخر الا وهو ان - 00:45:30ضَ
كل واحد من الخليقين قد ملك نصابا بنفسه قال واكثر الفقهاء على ان للخلطة تأثيرا في قدر الواجب من الزكاة لا شك كما قال المؤلف اكثر الفقهاء وان الائمة مالك والشافعي واحمد يقولون بالخلطة - 00:45:58ضَ
لكن الشافعي واحمد اتفقا جملة وتفصيلا ومالك خالفهم باشتراط النصاب لكل واحد منهم لكنه من حيث ثم يرى الخلطة اذا اكثر الفقهاء سواء كانوا اصحاب المذاهب او غيرهم ايضا يرون ان للخلطة تأثيرا في الزكاة وما هي - 00:46:22ضَ
نسينا ان نعرف وان يجعل مال الرجلين كمال رجل واحد يعني يكون لرجلين مال لكل واحد منهما مال فيخلطان فيكونان بمثابة مال واحد وبالزكاة مرة واحدة وعمدة ذلك هو حديث لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما - 00:46:42ضَ
كان بينهما يعني وما كان من الخليطين انهما يتراجعان بينهما بالسوي. هذا حديث رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم. هو حديث صحيح لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع - 00:47:12ضَ
خشية الصدقة وما بينهم وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بالسعيل يعني لو قدر ان المصدق الذي يأخذ الزكاة هذا السائل الذي اخرجه ارسله الوالي او الامام لو اخذ من حق هذا يرجع على صاحبه بالسوية ليس هناك شفق ولا غلو ولا تعد - 00:47:33ضَ
وسيأتي اختلاف العلماء في تفسير لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع قال واختلف القائلون بذلك هل لها تأثير في قدر النصاب ام لا قال واما ابو حنيفة واصحابه هل لها تأثير في قدر النصاب او لا؟ نعم مالك يرى لها تأثيرا والشافي هو احمد - 00:47:58ضَ
ترى يعني ان المال لو اجتمع فصار نصابا وان كان عند الانفراد لا يبلغ نصابا فان الزكاة في هذه الحال دليل اما ابو حنيفة واصحابه فلم يروا للخلطة تأثيرا. لا في قدر الواجب ولا في قدر المصاب - 00:48:25ضَ
تفسير ذلك ان مالكا والشافعية واكثر واحمد ايضا معهم نعم. واكثر فقهاء الامصار اتفقوا على ان الخلقاء يزكون زكاة المالك الواحد يعني مثال ذلك لو قدر ان اثنان عند احدهما عشرون شاة والاخر مثلها يخرجان معا - 00:48:45ضَ
شاة واحدة ولو قدر ان ثلاثة اشخاص عند كل واحد منهم اربعون شاة وتوفر فيهما او توفرت فيهم شروط الخلطة فانهم يخرجون زكاة ذكاء شاة واحدة في الزكاة. انظروا لكن لو فرق مالهم فيخرج كل واحد منهم شاة فتكون ثلاث شياه - 00:49:10ضَ
اذا هنا كانت المصلحة للخلطاء ولو فرق ايضا الاربعون لكانت للخلطاء واحيانا يكون جمع المال في مصلحة الفقيه قد يسأل سائل فيقول ما الفائدة من هذه الخلطة يعني لماذا يأتي انسان بماله واخر يستقل بماله ويخلط هذا ماله مع ماله - 00:49:38ضَ
الفائدة تعود تعود الى لماذا؟ لانهم لانهم او لانهم ان كان اثنين ويوفر لي اشياء كثيرة سيكون الراعي واحدا. بدل ان يكون لكل واحد منهم راع والمسرح الذي ترعى فيه هذه الماشية واحد - 00:50:07ضَ
والمحلب الذي تحلب فيه واحد والمكان الذي يخصص للمبيت هو واحد. والمشرب واحد. اذا بذلك توفر والمقام والراعي واشياء كثيرة جدا فحصلت الفائدة في ذلك وكأن في ذلك نوعا من التعاون. ولما كان هذا التعاون انما فيه مصلحة ولا يتعارض مع هذه الشريعة - 00:50:29ضَ
فان الشريعة اجازت ذلك واباحته قال واختلفوا من ذلك في موضعين احدهما هل يعد هل يعد نصاب مالك واحد سواء كان لكل واحد منهما نصاب او لم يكن امننا ما يزكون زكاة الرجل الواحد اذا كان لكل واحد منهم نصاب - 00:50:55ضَ
والثاني هذا الان دخل المؤلف في الخلاف بين ما لك وبين الشافعية والحنابلة نعم والثاني في صفة الخلطة التي لها تأثير في ذلك. ما سبب الخلطة هل اي خلطة يحصل بها الله؟ لابد ان تتوفر فيها الشروط التي اشرنا اليها - 00:51:24ضَ
قال واما اختلافهم اولا في هل للخلطة تقدير في النصاب لكن ايها الاخوة ينبغي الا في الجمع التفريق قد يكون مثلا شخصان اجتمعا فيما بلغت اربعين. فاذا حان الحول عليهما وجاء الساعي فرقا ذلك - 00:51:44ضَ
قال كل منهما نصيبا وقال عزاك هذا لا تجد لان هذا كان فرارا من الزكاة من اداء هذا الفرض الواجب كان احتيالا فهذا محرم لا يجوز انما يجب عليهم ان يتقي الله وان يخرج شاة واحدة ثم بعد ذلك - 00:52:07ضَ
فيما بينهما لا يجوز لهما. العكس كذلك لا يجوز للساعي الذي يسعى في جمع الصدقة ليأتي الى اثنين كل واحد منهما ماله اسم فيقول ضم المال مع بعض ويأخذ منها الزكاة كما انه لا يجوز التفريط فذلك لا - 00:52:27ضَ
يجوز ماذا ايضا الجهل؟ اذا الخلطة انما ينبغي ان تكون انت راض وان تتوفر فيها الشروط التي اشرنا اليها قال واما اختلافهم اولا في هل تأثير في النصاب وفي الواجب او ليس لها تأثير - 00:52:47ضَ
سبب اختلافهم اختلافهم قصد المؤلف بالنصاب يعني الحد الذي تجب فيه الزكاة وفي الواجب القدر المخرج يكرره كثيرا. الواجب يعني القدر الذي تخرجه في اربعين شاة شاة. هذا هو الواجب - 00:53:07ضَ
نصاب الغنم اربعون شاة هذا هو النصاب. يعني النصاب متى ما بلغت الغنم اربعين يسميه نصاب الغنم او بداية نصاب اولا ما القدر الواجب فيه؟ ان يشاء سبب اختلافهم اختلافهم في مفهوم ما ثبت في كتاب الصدقة من قوله صلى الله عليه وسلم - 00:53:23ضَ
لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة. انظروا ايها الاخوة اكثر الفقهاء لهم تفسير وهم يقولون لا يفرق بين مجتمع التفريق قد يكون من صاحبي الملك وقد يكون ايضا مماذا من السعي على الصدقة - 00:53:46ضَ
كيف يكون من صاحبي الملك لو كان اختلطا في الماشية فبلغت اربعين شاة فلما كما ذكرنا سابقا حان عليها الحول وجاع ادرك وادرك ان الساعي قد وصل ليأخذ فقام فصل ففصل كل واحد ونصيبه وقال لا تجب علينا الزنا - 00:54:10ضَ
هذا تفريق من ماذا؟ من المالكين ايضا قد يكون التفريط من ماذا؟ من الساعي لو كان ثلاثة مثلا يملك كل واحد منهم اربعين شاة فانها تبلغ مائة وعشرين فليس ماذا؟ ليس للساعي ان يأتي فيفرق هذا ماذا؟ المال فيقول لا - 00:54:34ضَ
قالوا كل واحد منكم اربعون فينبغي ان تفصل ويأخذ ثلاثة شياه لا. ما دامت شروط الخلطة متوفرة فلا يأخذ شاة واحدة نصيب كل واحد منهم ثلث شأن اذا امضوا الشريعة ضاعت جانبي فقير - 00:55:07ضَ
وايضا جانب المزكي. وهذا هو منهج الشريعة. هي شريعة قامت على العدل. وقد تكلمنا عن ذلك كثيرا واصلوا الكلام عنه في كل مناسبة اذا هذا بالنسبة لماذا لا يفرق ولا يجمع بين متفرق ليس ايضا للمزكي ان يأتي فيقول انت عندك عشرون شاة وهذا عنده عشرون - 00:55:26ضَ
ونقوم نجمع بينهما فتخرجان شأنه. لو بقي على الاصل هما غير خليطين يجب عليهم زكاة فجاء المصدق فقال اجمع ما لك ما قد لا يجوز له ذلك كذلك ايضا لو ان ثلاثة كل واحد منهم يملك يملك اربعين شاة - 00:55:54ضَ
وكل واحد منهم ماله مستقلا لا خلطة بينهم فلما جاء حال الحول وجاء المزكي خلط الاموال الثلاثة وقال وقالوا الواجب علينا شاة واحدة هذا لا يجوز هذا احتيال ولا ينبغي ان ينزل عند رغبتهما وتعلمون ان الزكاة ركن من اركان الاسلام ولا يجوز للانسان ان - 00:56:18ضَ
في هذا الامر بل يؤدي ما وجب عليه في ذلك وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية نعلن لو اخذ من غنم هذا يرجع الاخر اليه بحق قال فان كل واحد من الفريقين انزل مفهوم هذا الحديث على اعتقاده. اعتقد انني وضحت المسألة قبل ان نستوفي - 00:56:44ضَ
المؤلفين اصبحت واضحة يعني لان المؤلف ربما يعني جاء بها اجمالا نعم وذلك ان الذين رأوا للخلطة تأثيرا ما للنصاب والقدر الواجب او في القدر الواجب فقط قالوا ان قوله - 00:57:12ضَ
صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بالسوية وقوله وقوله لا يجمع لا يجمع بين مفترق مفترق ولا يفرق بينا كيف لا يجمع بين ولا يفرق بين المجتمع - 00:57:29ضَ
خشية الصدقة هذا بيناه ونحن بيناه على مذهب الجمهور وهو الضال. نعم. ولا يفرق بين مجتمع قال يدل دلالة واضحة ان ملك الخليطين ان ملك الخليطين كملك رجل واحد. فان هذا الاثر - 00:57:47ضَ
خصص لقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج من الابل صدقة. الزوج هو من الثلاث الى العشر والمقصود هنا الخمس لان الزكاة تجب في خمس من الابل وقد مر ذلك - 00:58:07ضَ
اما في الزكاة عند مالك واصحابه اعني في قدر الواجب اما في الزكاة والنصاب معا عند الشافعي قال بقدر الواجب عند مالك لان مالكا كما مر بنا سابقا يشترط ان يكون لكل واحد من الخليطين نصابا. اما الشافعي - 00:58:24ضَ
واحمد فلا يشترطان ذلك. فاذا خلط المال وبلغ نصابه وجبت به الزكاة. ولا يشترط ايضا ان يتساوى. قد يكون واحدا واحد منهم نصيبه تسع وثلاثون شاة والاخر نصيبه شاة واحد. تسمى خلطة ايضا. لا يشترط التساوي ولا التقارب في ذلك. لكن الذي يشترط هو ان لا يظلم احد - 00:58:44ضَ
احدهما فاذا اخذ من هذا رجع الى صاحبه فيكون النصاب واحد الاربعين هذا عليه تسعة وثلاثون جزءا وهذا عليه جزء واحد قال واما الذين لم يقولوا بالخلطة فقالوا ان الشريكين قد يقال لهما خليطان - 00:59:08ضَ
ويحتمل ان يكون قوله يعني مراد المؤلف يقول ان الحنفية الذين لا يرون الخلق يفسرون معنى الخلطة بالاشتراك اي ان الخليط هنا انما هو الشريك اذا خرجوا بنا عن موضوع الخلطة وهذا يختلف عما دل عليه الحديث. ظاهر الحديث الدلالة على ان الخلطة مقصودة - 00:59:31ضَ
انه ليس المقصود الشريكين اما الشريكان فلا يحتاج الامر يعني جماعة اشتركوا في مال فمعروف ان هذا المال المشترك تجب فيه الزكاة ما لرجل واحد كما ذكرنا في خلقه اخوة الاعيان التي تعرف بخلطة الاشتراك او خلطة الشيوع - 00:59:56ضَ
ويحتمل ان يكون قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع انما هو نهي السعاة ان يقسم ملك ملك الرجل الواحد قسمة توجب عليه كثرة الصدقة. كما ذكرنا يعني - 01:00:17ضَ
ثلاثة اختلطوا في مئة وعشرين يملك كل واحد منهم اربعين شاة الخلطة في الخلطة لا يجب الا شيء واحد ولو وزع المال لوجب على كل واحد منهم حياء مثل رجل يكون له مائة وعشرون شاة فيقسم عليه الى اربعين ثلاث مرات - 01:00:37ضَ
او يجمع ملك او يجمع منك رجل واحد الى ملك رجل اخر. حيث يوجب الجمع كثرة الصدقة. قالوا واذا كان هذا الاحتمال كما لو جمعنا عشرين مع عشرين او مئة وعشرين مع مئة - 01:00:59ضَ
لانه في الاربعين شاء الى مئة وعشرين فاذا زادت واحدة ففيها شاتان الى مئتين فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه واذا كان هذا الاحتمال في هذا الحديث وجب الا تخصص به الاصول الثابتة المجمع عليها - 01:01:15ضَ
اعني ان النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد قال واما الذين قالوا بالخلطة فقالوا ان لفظ الخلطة هو اظهر في الخلطة نفسها منه للشركة يعني هؤلاء جمهور الفقهاء يقولون ان الخلق اذا اطلقت وبخاصة في هذا الحديث فانطلقوا للخلطة التي تم الحديث - 01:01:35ضَ
وليست الى الاشتراك اذا كان كذلك واذا كان ذلك كذلك فقوله صلى الله عليه وسلم فيهما انهما يتراجعان بالسوية مما يدل على ان الحق الواجب عليهما حكمه حكم حكمه حكم رجل واحد. لان الشريكين لا يقال يتراجعان بالسوية مال مشترك معروف لكن - 01:02:03ضَ
قالوا هذا في الخلطاء الذي تميز مال كل واحد منهما عن الاخر. لان الخلطة اشتراك اسماء اثنان في مال واحد او اكثر يعني اشتراك اثنين او اكثر او خلط اثنين او اكثر ما لهما - 01:02:27ضَ
فصار بمثابة ما لرجل واحد. هذه هي الخلطة انما الاشتراك معروف ان كل واحد منهما لا يحتاج الى ان يقال يتراجعان ويتقاصى بالسوية وان قوله صلى الله عليه وسلم انهما يتراجعان بالسوية يدل على ان الخليطين ليسا بشريكين - 01:02:44ضَ
لان الشريكين ليس يتصور بينهما تراجع اذ المأخوذ هو من مال الشركة. فمن اقتصر على هذا المفهوم ولم يقس عليه النصاب. قال الخليطان انما يزكيان متى تخرج للواحد اذ كان لكل واحد منهما اذ كان لكل واحد منهما نصاب هذا هو بيان مذهب الامام. نعم - 01:03:05ضَ
من جعل حكم النصاب تابعا لحكم الحق الواجب قال نصابهما نصاب الرجل الواحد. وهذا مذهب الشافعي واحمد كما ان زكاتهما زكاة الرجل الواحد وكل واحد من هؤلاء انزل قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع على ما ذهب اليه - 01:03:29ضَ
قال رحمه الله فاما ما لك رحمه الله تعالى فانه قال معنى قوله لا يفرق يعني مالك فسر الحديث التفسير الذي فهمه وتفسير الشافعي واحمد قريب منه هو الذي ذكرناه سابقا. نعم - 01:03:55ضَ
انه قال معنى قوله لا يفرق بين مجتمع ان الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة شاة وشاة تكون عليهما فيهما ثلاث ثياب. فاذا افترقا هان على كل واحد منهما شاة. ومعنى قوله لا يجمع بين - 01:04:12ضَ
ان يكون النفر الثلاث لكل واحد منهما اربعون ساعة. فاذا جمعوها هان عليهم شاة وكان عليهم واحدة فعلى مذهبه النهي انما هو متوجه نحو الخلطاء. الذين لكل واحد منهما قال واما الشافعي فقال معنى قوله اما الشافي واحمد نعم. قولهما متفق في هذه المسألة - 01:04:31ضَ
فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع ان يكون رجلان لهما اربعون شاة فاذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة. اذا هذا في اضرار لماذا بالمساكين؟ الفقراء نعم اذ كان نصاب الخلقاء عنده نصاب الملك واحد في الحكم - 01:05:01ضَ
واما القائلون بالسلطة قال واما الشافعي فقال معنى قوله ولا يفرق بين مجتمع مجتمع ان يكون رجلان لهما اربعون شاة فاذا فرقا غنمهما لم يجب عليهما فيها زكاة. اذ كان نصاب الخلقاء عنده نصاب ملك واحد في الحكم - 01:05:22ضَ
واما القائلون بالسلطة فانهم اختلفوا فيما هي الخلطة المؤثرة بالزكاة اما الشافعي فقال ان من شرق الخلقة ان تختلط ماشيتهما. الان عاد المؤلف ليختم المسألة ببيان التي يشترط ان تكون في الخليقين فقط - 01:05:46ضَ
وهي الامور الخمسة التي ذكرناها اشتراك في المبيت المكان الذي تبيت فيه الماشية وفي المحلب وفي المشرب وفي الراعي او المرعى وقد ورد بعض ذلك في حديث وان كان الحديث فيه مقام نعم - 01:06:09ضَ
ان من شرق فاما الشافعي فقال ان من شرط الخلفة ان تختلط ماشيتهما وتراحى لواحد يعني صراحة يعني يكون مراحهما واحد المكان الذي يستريحان فيه اي الذي يسميه المبيت لتراح يكاد ان يكون المراح - 01:06:26ضَ
لهما او لهذه الماشية واحد للاموال المختلطة شفنا بالي واحد. يعني ويكون المحلب واحدا. يعني المراح واحد الذي هو المبيت. والمحلب واحد نعم وايضا المسرح اللي هو مكان الرعي الذي تسرح فيه الماشية واحدة - 01:06:51ضَ
وتسقي وتسقي مكان الشرب ايضا واحد. نعم. وتكون فحولهما مختلطة. ايضا ويكون الفحل واحد قال ولا فرق عنده بالجملة بين والشركة ولذلك يعتبر كمال النصاب لكل واحد من الشريكين كما تقدم - 01:07:13ضَ
قال واما ما لك القليطان عنده ما اشتركا في الدلو والحوض والمراحي والراعي والفحل واختلف اصحابه في في مراعاة بعض هذه الاوصاف او جميعها يعني يريد المؤلف ان يغير ان هذه الاوصاف التي ذكرت عن ما لك ليست محل تسيير واتفاق بين اصحابه. اما بالنسبة للشافعية - 01:07:35ضَ
والحنابلة فهذه الخمسة عندهم متفق عليها. وقد نص عليها الامامان يعني الشافعي واحد قال واختلف اصحابه في مراعاة بعض هذه الاوصاف او جميعها سبب اختلافه اشتراك اسم الخلطة. ولذلك لم يرى قوم تأثير الخلطة للزكاة. وهو مذهب ابي محمد وهو - 01:08:01ضَ
مذهب ابو محمد ابن حزم الاندلسي ابن حزم هذا صاحب المحل المعروف اتعلمون له اراء ينفرد بها ومذهب الظاهر معروف نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:08:25ضَ