شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{260}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
المسألة الاولى في ضم الحبوب بعضها الى بعض في النصاب والان الحبوب هل يضم بعضها الى بعض؟ كما تعلمون الحبوب وانواع متعددة فهناك الحنطة وهناك الشعير وهناك ترى وهناك الدخن وهناك ايضا ما يعرف بالقطنيات التي ايضا وهي التي عادة تطبخ وهي ذات - 00:00:00ضَ
في حبوب كالحمص والباقلة والفول والعدس. وبعضهم ايضا يدخل في ذلك الارز وكذلك ايضا امثال واللوبيا وغير ذلك فهذه الان هل يضم بعضها الى بعض او لا او هل الضم يقتصر على الحبوب؟ ان بعضها يضم الى بعض بالنسبة للقطنيات يضم بعضها الى بعض او - 00:00:25ضَ
الظن ممنوع مطلقا. هذه كلها فيها اقوال للعلماء الثانية في جواز تقدير النصاب في العنب والتمر بالخس اه نحن الان عرفنا بان ما سقت السماء فيه العشر وما سقي بالنظح فيه نصف العشر - 00:00:53ضَ
فهل يجوز ان تقدر الزكاة بالخمس الخرس كما تعلمون هو ليس امرا قطعيا وانما هو امر مظنون فهل يجوز ان تخرس الثمار وكذلك ايضا الحبوب ويكون ذلك حكما مستقرا ومسلما او لا ايضا - 00:01:12ضَ
هذه المسألة فيها خلاف لا الثالثة هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمنه وزرعه قبل الحصاد قبل الحصاد والجذاذب في النصاب ام لا يعني هل يجوز لصاحب لمالك الزرع او الحب يعني مالك الثمار او الحبوب - 00:01:36ضَ
ان يأكل من مزرعته قبل قبل بعد الاستواء قبل اذا قبل ان يأتي الخالص فيخرصها حدد له شيئا وما تجب فيه الزكاة ايضا او لا يجوز له. هذه ايضا مسألة فيها خلاف بين العلماء. نعم - 00:01:58ضَ
علي هذا التفصيل. اما المسألة الاولى فانهم اجمعوا على ان انتبهوا لهذا المسألة قد يفهم من كلام المؤلف وهو يفهم هذا من كلامه هو الجمع بين شطري المثل ان كليهما مجمع عليها. والصحيح ان الشطر الاول مجمع عليه اما الثاني فلا فلن تقف بذلك. نعم - 00:02:18ضَ
فانهم اجمعوا على ان الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده الى الصنف الواحد كأن تكون عندنا حنطة فيها جيد وفيها ردي ونقوم نضم بعضها الى بعض ليس المراد بالظن ان نخلطها لا بمعنى نأتي بالجيد وبالردي فنقدر - 00:02:45ضَ
وهذا مثلا نفرض ان الجيد يبلغ مئتي صاح. وان الرديء يبلغ ماذا مئة صاع. اذا وصل المجموع ثلاث ما فوجبت فيه الزكاة هنا ان كان يسقى بالسماء العشر وان كان بالسانية فنصف العشر. ثم نخرج الثلثين من - 00:03:09ضَ
الجيد وثلثا من الردي. هذا هو المراد وليس معنى هذا ناتي بالرديب فنفرغه ماذا؟ على الجيد له هذه مسألة مجمع عليها ان تضم الرديء الى الجيد في الصنف الواحد. كذلك لو كان شعيرا او كان ثلثا وهو - 00:03:29ضَ
ونوع من الشعير وبعضهم هو يقول شعير لا قشرة له. هذه ايضا وامثالها الاجناس المتفقة اي الواحد حنطة مع حنطة شعير مع شعير. سلت مع سلت ارز مع رز وهكذا يضم بعضها الى بعض - 00:03:49ضَ
لكنه لا يفرغ بعضها على بعض. ثم تؤخذ الزكاة بحسب النسبة هذا مجمع عليه كما ذكر المؤلف. نعم. يجمع جيده اذا رجيئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه. بحسب قدر كل واحد - 00:04:10ضَ
منهما اعني في الجيد والرديء. يعني يؤخذ من هذا ما يتعلق بالقدر وهنا ما يتعلق بالقدر كما ذكرت لكم المثال في ذلك فان كان الثمر اصنافا اخذ من وسطه. ها؟ يفهم من هذا او قد يفهم من هذا عبارة المؤلف. ان ايضا - 00:04:27ضَ
هذه الجزئية مجمع عليها. فان كانت اقرأ وان كان الثمر اصنافا اخذ من وسطه. يعني كانه يقول فان كان ايضا الثمر اصنافا فقد اجمعوا على انه يؤخذ من وهذا غير صحيح. هذا هو قول الامامين مالك والشافعي. اما اكثر العلماء وان خالف مالك والشافعي انهم لا يقولون - 00:04:49ضَ
ذلك وانما يقولون يؤخذ من كل شيء بحسبه. يعني يقدر وبعضهم يقول ان الفقراء بالنسبة للزكاة مع الاغنيا كالشركا وكما يراعى جانب الفقيد ويراعى جانب ايضا الغني. فكما ان هذه اصناف متعددة - 00:05:13ضَ
لا يمكن ان تجعل بمثابة صنف واحد كالمثال الاول المجمع عليه. لكنه يؤخذ من كل شيء بقدره قال واختلفوا في ضم القطاني بعضها الى بعض. اذا القطاني هذي او القطريات هذه ليس المراد بها - 00:05:37ضَ
ايها الاخوة الحكم الذي تصنع منه الملابس وغيرها لا المقصود بالقطنية هنا نسبة ماذا؟ سميت قطنية قيل لانها تقطن بالمكان فمعنى قطنية هنا اي انها تستقر في مكانها هذا معنى قطرية. ويقصد - 00:05:58ضَ
هنا هي الحبوب التي تطبخ عادة مثل كما قلنا اللوبيا وكذلك ذلك الحمص والعدس والفول وامثال ذلك من هذه الاجناس التي هي انواع متعددة جدا. فهل يضم بعضها الى بعض؟ كالحال بالنسبة للقمع بعض العلماء - 00:06:23ضَ
يقول ان الحبوب يظم بعضها الى بعض والقطنيات يضم بعضها الى بعض لكن لا تضم الحبوب الى القطنيات ولا القطنيات الى الحبوب. وبعضهم اسمعوا الظن مطلقا واكثر المذاهب تشددا في ذلك هم الشافعية - 00:06:50ضَ
ومذهب احمد لفيه عدة روايات. واحدة يتفق فيها مع الامام مالك. وثاني يتفق فيها مع الامام الشافعي قال وفي ضم الحنطة والشعير والسدس مثلا لو جينا الى مذهب احمد فيه رواية انه لا يضم شيء الى شيء. وفيه ان الحبوب كلها تضيء ضم بعضها الى بعض. وفي - 00:07:11ضَ
انه يتضم الحنطة الى الحنطة الى الشعير والى السلك. والسلك كما قلت لكم هو نوع من الشعير يقولون له قشرة رقيقة ويشبه الشعير لكن فيه قشرة رقيقة ليس كالشعير قال فقال مالك القطنية انتبهوا هذه المسائل تحتاج الى تدقيق والى وقوف. فقال مالك القطنية كلها - 00:07:38ضَ
صنف واحد. القطرية كلها صنف واحد. يعني معنى هذا يضم بعضها الى بعض. نعم. فقال مالك قطنية كلها صنف واحد الحنطة والشعير والصلج. كذلك ايضا الحنطة والشعير والسد شيء واحد لان - 00:08:05ضَ
حبوب اذا ما لك عنده القطنيات شيء واحد. يجوز ضم بعضها الى بعض. والحبوب كذلك يجوز ضم بعضها الى بعض وهي رواية ايضا للامام احمد وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد في وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد وجماعة القطاني كلها اصناف - 00:08:25ضَ
كثيرة بحسب اسمائها ولا يضم منها شيء الى احمد فهي رواية ثالثة عنده فله رواية مع الامام ايضا مالك وله رواية اخرى يقتصر الجمع فيها في المذهب على الحنطة مع الشعير والسل - 00:08:50ضَ
ولا يضم منها شيء الى غيره في حساب النصاب وكذلك الشعير والثلج والحنطة عندهم اصناف ثلاثة لا يضم واحد منها الى الاخر لتكبير النصاب على كل حال هذه الاشياء ايها الاخوة اذا فيه مصلحة للفقير - 00:09:11ضَ
يعني لانه ربما يكون القدر الموجود من الحنطة لا يبلغ نصابا واذا ما ضم اليه الشعير والظم والقصد بذلك ومنظم اليه في الكيل وليس القصد انه يخلط معه ليفسده لا - 00:09:30ضَ
ننتبه لهذا. اذا هذه الثلاثة قد تضم ثم بعد ذلك يؤخذ من كل صنف بحسبه. لا تضم بعضها الى بعض ثم تؤخذ الزكاة من الحنطة لانها احسنها واجودها لا. انما يؤخذ من كل واحد بحسبه العشر - 00:09:47ضَ
قال وسبب الخلاف هل المراعاة في في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع او اتفاق الاسماء؟ اذا المؤلف هنا اراد ان يتلمس العلة في ذلك العلة مرتبطة بالمنافع. فان كان المقصود هي المنفعة فلا ينبغي ان يختلف حنطة عن شعير عن ماذا - 00:10:08ضَ
وكذلك الحال في القطنية. واذا كانت الاسماء لها تأثير فلا ينبغي ان تضم حمضة للاشعير لان الحنض تسمى حنطة القمح وذاك يسمى شعير وهذا يسمى سمك وهذا حمص وهذا مثلا فول وهذا - 00:10:34ضَ
وهذا لوبيا. اذا الاسماء فرقت بين فما دامت الاسماء فرقت بينها فينبغي ان نفرق بينها بالحب قال فمن قال اتفاق الاسماء قال كلما اختلفت اسماؤها فهي اصناف كثيرة ومن قال اتفاق المنافع قال كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وان اختلفت اسماؤها - 00:10:54ضَ
وكل واحد منهما يروم ان يقرر قاعدة كل واحد منهما يروم ان يقرر قاعدته باستقراء الشرع. قد تجد حكمين يعني قد تجدوا يعني قضيتين مسألتين يختلف الاسم بينهم وتجد ان الحكم واحدة وقد تجد - 00:11:22ضَ
قسمين متفقين ويختلف حكمهما اعني ان احدهما يحتج لمذهبه بالاشياء التي اعتبر فيها الشرع الاسماء والاخر بالاشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع لا شك انه عندما تضم هذه الاشياء بعضها الى باب فهي في مصلحته - 00:11:42ضَ
اذا ضمت هذه الاشياء وبخاصة اذا كانت دون النصاب اذا كان كل واحد منها يقصر عن النصاب فاذا ما ضم بعضها الى بعض ارتفعت فكان في ذلك مصلحة للفقير الذي يمضي عامه ويتطلع الى هذه الحبوب والى هذه الثمار متى يأتي - 00:12:04ضَ
وقت الجداد ومتى ايضا يأتي وقت الحصاد حتى يأخذ شيئا من ماذا؟ من هذه الحبوب او يأخذ نصيبه من هذه الحبوب ومن هذه الثمار. لان نفسه معلقة بها قال ويشبه ان يكون شهادة الشرع للاسماء في الزكاة - 00:12:24ضَ
اكثر من شهادتي للمنافع. وان كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع والله اعلم لكننا في هذا المقام دائما ننظر الى الاصلع والاصلح وهو الجانب الذي ينبغي ان يغلف في هذا المقام هو الجانب الفقير - 00:12:46ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:13:05ضَ