شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{264}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال واما وقت الزكاة فان جمهور الفقهاء يشترطون في وجوب الزكاة في الذهب والفضة والماشية الحول وقد عرفتم ايضا ذلك في عروض التجارة وربما انه لم يذكرها لانها في النهاية تعود الى ان تقدر بالنقدين لان - 00:00:00ضَ
ان الانسان اذا كانت عنده عروض تجارة وحال عليها الحول او ربما ان المؤلف ترك ذلك ليتكلم عنه لكنها داخلة في ذلك لثبوت ذلك عن الخلفاء الاربعة لماذا قال المؤلف لثبوت ذلك عن الخلفاء الاربعة مع ان انه ورد في ذلك حديث - 00:00:23ضَ
ثم هل ورد ذلك فعلا عن الخلفاء الاربعة المشهور في ذلك هو المعروف ان ذلك ثبت عن ابي بكر وعن ما نوى عن علي من الخلفاء الاربعة ولعله اطلق الاربعة - 00:00:49ضَ
بالنسبة للغالب وربما انه وقف على رأي عمر ولم نقف عليه لكن المعروف الذي روى ذلك بعدة اسانيد هو البيهقي فانه وروى عن هذه الثلاثة لكن ما نقل عن عمر انه خالف في ذلك - 00:01:04ضَ
اذا المؤلف حكى اتفاق الخلفاء على هذه المسألة اشتراط الحول ولم يورد ولم يجعل عمدة ذلك الحديث مع ان الحديث ينبغي ان يكون اصل لان الحديث ورد في عدة طرق لا زكاة من عدة طرق - 00:01:19ضَ
لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن الحديث ضعيف في جميع طرقه ولذلك ذكر المؤلف اتفاق الخلفاء على هذه المسألة. هذه واحدة نعم قال ولانتشاره في الصحابة رضي الله عنه ولانتشاره في الصحابة ولم يعرف في ذلك خلاف الا ما نقله المؤلف عن - 00:01:39ضَ
عن الصحابيين عبدالله بن عباس ومعاوية ويضاف اليهم عبدالله بن مسعود لكن اولئك ماذا قالوا؟ قالوا اذا ملك نصابا فانه يؤدي زكاته في الحال. فاذا ما حال عليه الحول زكاه - 00:02:05ضَ
ركعة اخرى لا انهم ينفون الحول لكنهم يرون انه اذا وجد ملك نصابا يزكي. وبعد ان يحول عليه الحول يزكيه. هذا الخلاف كما ذكر المؤلف او ذكر غيره كان في الصدر الاول ثم انقرض. اجمع العلماء بعد ذلك على هذه المسألة. فنجد ان فقهاء المدينة السبعة - 00:02:22ضَ
متفقون ثم جاء بعد ذلك وقت الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة فكانت المسألة مجمعا عليها ما زال الخلاف بحمد الله والحاجة تقتضي ذلك لانه كما هو معلوم بمرور الحول تكون هناك فرصة للتاجر - 00:02:46ضَ
بان ينام النية زكاته. ولذلك سترون بعد مسائل الخلاف في زكاة الدين ووجهة الذين بعض الذين لا يقولون في الزكاة لانه مال موقوف لا ينمى بخلاف المال الذي بيد الانسان فانه ينميه وايضا تكون له فوائد وارباح فهو يختلف عن مال - 00:03:06ضَ
موقوف ساكن قال ولانتشار العمل به ولاعتقادهم ان مثل هذا الانتشار من غير خلاف لا يجوز ان يكون الا عن توقيف وقد ورد الحديث في ذلك وله عدة طرق لكنها لا تخلو مما قال والمسألة مجمع عليها كما ذكر المؤلف نعم - 00:03:30ضَ
مرفوعا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وتعلمون لا نافية - 00:03:56ضَ
وزكاة نكرة والنكرة في سياق النفي تعم. اذا اي مال لا زكاة فيه حتى يحول عليها فالمستثنى من ذلك ذلك ما وردت به النصوص وهي ماذا زكاة الخارج من الارض ونقصد به الزروع والثمار اما ما - 00:04:14ضَ
بعد ذلك من المعادن فسيأتي الكلام فيه وقد عرفنا من المعادن النقدين. بل ان زكاة المعادن مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلا لكن ان المؤلف سيعيدها قال وهذا مجمع عليه عند فقهاء الانصار. يقصد بفقهاء الانصار الائمة الاربعة الذين تعرفونهم. نعم - 00:04:34ضَ
وليس فيه في الصدر الاول خلاف لما روي عن ابن عباس ومعاوية. وقد بينا ذلك ويضاف اليهم ايضا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وسبب الاختلاف انه لم يرد في ذلك حديث ثابت - 00:04:56ضَ
يقصد المؤلف دائما بالحديث الثابت وفق مصطلحه ما اتفق عليه الشيخان او ما رواه احدهما لكن لا يلزم ايضا ان يكون ان الحديث اذا لم يكن في الصحيحين او في احد منه ليس بصحيح - 00:05:14ضَ
فكم من الاحاديث الكثيرة ما هو صحيح ومنها ما هو حسن وهو ليس في الصحيحين قال رحمه الله واختلفوا من هذا الباب في مسائل ثمانية مشهورة. اذا هناك ثمان مسائل - 00:05:31ضَ
اختلف فيها الفقهاء سيعدها المؤلف واحدة واحدة. بعضها سبق ان حصل الكلام عليها ذكرها المؤلف وتكلمنا وبعضها ايضا جديدة لكن لو قد يستغنى ببعضها عن بعض. كما نرى انه افرز للربح مسألة وللفوائد - 00:05:49ضَ
مسألة وبعض الفقهاء حقيقة يجمع بين النوعين هل يشترط الحول في المعدن اذا قلنا ان الواجب فيه ربع العشر هذا يتعلق ايها الاخوة بزكاة المعادن وهذه المسألة تذكرون في عوائل كتاب الزكاة مرت بنا وتكلمنا عنها تفصيلا - 00:06:09ضَ
ويقصد بالمعدن المعادن جمع معدن. وسمي معدن لانه يستقر ولذلك سميت الجنة جنة عادل لماذا؟ لانها جنة خلود وبقاء واستقرار كما قال الله سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون - 00:06:33ضَ
من كل باب سلام عليك بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وقال سبحانه وتعالى في سورة فاطمة جنات عدن يدخل يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. الذي احلنا دار المقامة من فضله - 00:06:59ضَ
لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها ذهور. لا شك ان هذه غاية كل مؤمن. وان الله سبحانه تعالى اعد للذين اتقوه في هذه الحياة الدنيا بعمل الصالحات. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق - 00:07:27ضَ
عند مليك مقتدر نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اولئك اذا هذه هي زكاة المعادن وزكاة المعادن كما يعرفها الفقهاء يقولون بان زكاة المعادن ما يخرج من الارض مما يخلق فيها - 00:07:47ضَ
من غير جنسها مما له قيمة. انظروا ما يخرج من الارض اذا ترون الذهب والفضة والحديد والنحاس والقصدير القار والبترول والزئبق وامثال ذلك كثير جدا انواع كثيرة هي تستخرج من الارظ. لكن هل هي من نوع الارظ؟ هي خلقت فيها لكنها تختلف عنها لان الارظ - 00:08:08ضَ
وتراب وحجارة اذا مما يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة. انظروا مما له قيمة فقيدت بالقيمة وهذه المآذن التي تخرج من الارض تنقسم الى قسمين وهناك النقدان الذهب الفضة بعد ان تصفى فانكم تعلمون ان الذهب قبل ذلك يسمى ابرا ثم بعد ذلك يضرب - 00:08:36ضَ
ويدخل في ذلك فتسمى نقودا وهناك المعادن الاخرى وكلام المؤلف هنا انما هو فيما عدا الذهب والفضة فالذهب والفضة قد عرفناهما. وانهما اصل الاموال وانها رؤوس الاموال وانها قيم كما مر بنا ايضا في درس الليلة البارحة - 00:09:03ضَ
وانها تزكى وان زكاتها ربع العشر لكن يبقى الان ما يتعلق بالمعادن عموما مما له قيمة وبشرط ايضا ان يبلغ نصابه فهل يشترط فيه الحول او لا يشترط فيه الحول؟ لاجل ذلك ذكر المؤلف هذا بهذه المناسبة واعاد الكلام عنها - 00:09:25ضَ
الثانية في اعتبار حول ربح المال الثالثة حول الفوائد هذي كلها ستأتي ونتحدث عنها فلا داعي ان نقف عندها ثم نعود. يعني يتلوها جملة ثم نبدأ بها. الثالثة حول الفوائد الواردة على مال تجب فيه الزكاة - 00:09:49ضَ
الرابعة باعتبار حول الدين اذا قلنا ان فيه الزكاة الخامسة في اعتبار حول العروض اذا قلنا ان فيها الزكاة. انظروا حول العروض سبق. كان ينبغي ان يدخله في الماضية لكن مفرده وبعد ذلك سيقول وقد مرت هذه المسألة نعم. السادسة في حول فائدة الماشية - 00:10:09ضَ
السابعة في في حول نسل الغنم اذا قلنا انها تضم الى الامهات ونشر الغنم سبقا تكلمنا عنه ايضا نعم اما على رأي من يشترط ان تكون الامهات نصابا وهو الشافعي وابو حنيفة. واما على مذهب من لا يشترط ذلك - 00:10:33ضَ
وهو مذهب مالك والثامنة في جواز اخراج الزكاة قبل الحول هل يجوز ان تقدم الزكاة قبل وقت وجوبها قبل انقضاء الحول؟ هذه مسألة معروفة تعلمون انه ورد فيها حديث والمؤلف لم يعرض الحديث الوارد في ذلك - 00:10:54ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:11:15ضَ