شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{265}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال المسألة الاولى وهي المعدن. الان بدأ بالمعدن الذي اشرنا الى الحديث عنه. وقد ذكر ذلك مقتضبا موجزا وهذه كما قلنا سبق ان مرت في اوائل كتاب الزكاة وتكلمنا عنها - 00:00:00ضَ
لكنها تحتاج الى توضيح وتصحيح بعض الاشياء فننتبه ايضا لذلك. نعم ان الشافعي راعى فيه الحول مع النساء. هذا حقيقة ليس هو مذهب الشافي فمشهور مذهب الشافعي مع الجمهور الاتي وانما هذا - 00:00:16ضَ
هو مذهب اسحاق ابن رهويه وابن المنذر. لكنها نعم رواية في مذهب الشافعي. لكن الرواية المشهورة المعروفة هي مع العلماء الذين سيذكرهم بعد قليل فكان ينبغي ان يذكر رأيهم معهم. لكن هذا القول هو قول ماذا اسحاق - 00:00:33ضَ
وابن المنذر واما ما لك فراعى فيه النصاب واما ما لك وابو حنيفة واحمد والشافعي فى المشهور عنه فرائض هؤلاء كلهم جميعا واما مالك فرعى فيه النصاب دون الحول. اذا لا يراعون الحول لماذا - 00:00:53ضَ
لماذا هنا لم يشترط الحول؟ لان العلماء يقولون بالنسبة لاشتراط الحول انما يشترط الحول لتكميل النمى اشترطوا الحول في تلك الاموال التي تحتاج الى ان تنمى اما الاموال التي تأتي كاملة دفعة واحدة كما نرى ذلك في الحبوب والثمار - 00:01:13ضَ
كذلك هنا بالنسبة للمعادن فانها تستخرج. هي لا تحتاج الى ان تنمى انما هي تخرج كاملة فتزكى فلا تحتاج الى حول الله وسبب اختلافهم تردد شبهة بينما تخرجه الارض مما تجب فيه الزكاة وبين التبر والفضة - 00:01:39ضَ
اذا التردد بين ان يلحق بما يخرج من الارض وبين ماذا وبين السدر والفضة وبين الحاقه بالنقدين يعني هل نلحق ذلك بالذهب وبالفضة؟ او نلحق ذلك بماذا؟ بالحبوب والثمار الحبوب والثمار كما تعلمون بذرات توضع في الارض. فتحتاج الى ساقي والى رعاية والى اهتمام. ثم بعد ذلك - 00:02:02ضَ
بتوفيق الله سبحانه وتعالى تصبح تلك البذرة حبا وتصبح تلك الغرس ايضا ثمرا تلك ماذا الصغيرة فهذه هي زكاة الحبوب. اذا زكاة الحبوب والثمار تخرج من الارض فهل يلحق بها المعدن بجامع ان كلا منهما مخرج من الارض او يخرج من الارض - 00:02:31ضَ
او نلحق ذلك بالذهب والفضة بعد ان صفي ونقي واصبح خارجا. هذا هو الذي يريد ان يتكلم قال فمن شبهه بما تخرجه الارض لم يعتبر الحول فيه. من شبهه بما تخرجه الارض اي بزكاة الحبوب والثمار لم يشترط فيه حولا لان تلك لا يشترط فيها - 00:02:57ضَ
الحول وانما تجب الزكاة فيها اذا اشتد الحب واذا استوى اي اصبح الثمر صالحا ومن شبهه بالتبر والفضة المقتنيين. ومن شبهه بالتبر اي الذهب الذي بعد لم يضرب نقودا او بالفضة - 00:03:22ضَ
فانه اشترط فيه الحول لان الذهب والفضة يشترط فيهما الحول قال ومن شبهه بالتبل والفضة المقتنيين اوجب الحول. وتشبيهه بالتبر والفضة ابين والله اعلم. هذا هو رأيك في حقيقة المؤلف - 00:03:44ضَ
لكن المؤلف هناك تعليل يذكره الفقهاء الاخرون وهم الجمهور كما ذكرت لكم يقولون تشبيهه بالخارج من الارض اولى لماذا؟ لان تشبيهه بالتبر كما ذكر المؤلف او بالذهب والفضة فيه بعد - 00:04:05ضَ
لان تلك الاموال انما تنمى وهذه اي المعدن الذي استخرج جملة من الارض خرج كاملا فلا يحتاج الى ان ينمى. اذا لا ينبغي ان نلحقه. ولذلك ترون ان المؤلف قيد التبر والفضة بالمقتنى اي المدخرة اي - 00:04:23ضَ
غير التي يشتغل فيها في التجارة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:04:44ضَ