شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{267}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

المسألة الثالثة ترون ايها الاخوة هذه قضية مهمة عندما يعني في زمن الدولة العثمانية تعلمون عندما بدأت الدولة العثمانية تختلط ايضا بدول اوروبا واصبحت هناك تجارة وكان التعامل بالقوانين ارادت الدولة في ذاك الوقت ان تضع نظاما شرعيا - 00:00:00ضَ

ووكلت ذلك الى ماذا؟ الى الذين اشتغلوا بالقوانين فلم يستطيعوا ثم اختارت نخبة من العلماء ووضعوا مجلة فاستفادوا ايضا من المذاهب الاخرى وتعلمون ايضا ان من العلماء الذين يعنون بمثل هذه المسائل شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:00:26ضَ

فانه قل ان يدرس مسألة الا ويحررها وينتهي فيها الى رأي موفق هنا نقول بان الرجل معصوم لكن الرجل يبذل كل ما يستطيع يستحضر اذلته في مثل هذه المسائل ينتهي فيها الى رأي الرشيد - 00:00:48ضَ

اذا انتم لو ترون ان مثلا قانون الاحوال الشخصية الذي نعرفه نحن في الفقه بنظام الاسرة واحكام النكاح تجدون ان نظام نظام الاحوال الشخصية في مصر استمدت كثير منهم من اراء شيخ الاسلام ابن تيمية من اقواله - 00:01:08ضَ

اذا تجدون انه عندما يراد وضع اسس يرجع اليها يخرج فيها عن المذهب الذي يقيد به كما كان الحال بالنسبة لمجلة الاحكام العقلية تقيدها بمذهب ابي حنيفة قال واما المسألة الثالثة وهي حول الفوائد. هذه المسألة الان - 00:01:24ضَ

بدي اسأل سائل فيقول اليس الربح هو الفوائد؟ الجواب لا يقصد بالربح هو ربح المال يقصد بالفوائد اموال وردت اليك ليست من جنس المال الذي معك قال فانهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل مني صاب - 00:01:49ضَ

واستفيد اليه مال من غير ربحه. انظروا اذا كان المال اقل من نصاب واستفيد اليه مال من غيره لو فرض ان انسانا عنده اقل من نصاب ثم استفيد اليه مال هذه مسألة اعتقد ليست محل خلاف نستمع اليها نعم انهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل مني - 00:02:13ضَ

واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمل من مجموعهما نصاب. طيب انا يعني انا عندي سؤال لماذا وقال من غير ذبح هذا في من ماذا؟ احترازا من ماذا من ماذا من - 00:02:39ضَ

يعني من مذهب من الان الان اقرأ العبارة حتى يفهم الاخوة نود ان تكونوا معي. فانهم اجمعوا على ان المال اذا كان اقل مني صار واستفيد اليه مال من غير ربح من غير ربح لو كان اقل من نصاب واستفيد اليه مال من ربحه - 00:02:57ضَ

من الذي يرى انه يزكي اذا حلى؟ اذا مالك احتراز من مذهب ابن مالك وليس من مذهب الجمهور نعم واستفيد اليه مال يعني مذهب مالك على هذا يزكى ولذلك احتراز المؤلف هذه هي القناعة - 00:03:22ضَ

واستفيد اليه مال من غير ربحه يكمن من مجموعهما نصاب انه يستقل به الحول من يوم كملا اذا ننظر ربح الفوائد ليس يعني هذه الجزئية الاولى مجمع عليها انسان عنده مال لكن هذا المال لا يبلغ نصابه - 00:03:37ضَ

فاستفاد اليه ما لنا حتى ولو كان هذا المال عدة انصبة متتالية فان هذا المال لا يزكى وانما يعتبر وقته من وقت ملك النصاب قال واختلفوا اذا استفاد مالا وعنده نصاب مال كتابه واختلفوا اذا استفى اذا نعم استفاد مالا - 00:03:59ضَ

وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول. يعني انسان عنده نصاب ثم ورث مالا يبلغ نصابه اهدي اليه مال يبلغ نصابه كسب مالا يبلغ نصابا تعددت عنده الارصفة فهل نقول يضمها جميعها ويزكيها - 00:04:26ضَ

او انه يضع وقتا لكل واحد منها. نعم لو جاءته دفعة واحدة هذا لا خلاف فيه لكن تأتيه متفرقة عنده مال يبلغ نصابا ثم استفاد اليه مالا او اكثر يبلغ نصابا - 00:04:51ضَ

فما الحكم في ذلك؟ هذه المسألة ايها الاخوة تختلف عن المسألة الاخرى ذاك ربح ربحت وهذا مال ورد عليك. نعم وقتله اذا استفاد مالا وعنده نصاب مال اخر. لا تسرع في القراءة - 00:05:10ضَ

وعنده نصاب مال اخر قد حال عليه الحول. فقال مالك يزكي المستفاد ان كان نصابا لحولك ولا يضم الى الى المال ولا يضم الى المال الذي وجد. رأيت تغير مذهب مالك في هذه المسألة ومن هنا ترون ان هذه - 00:05:28ضَ

غير تلك هناك من يخطئ في سهم لهذا الكتاب فيقول المؤلف كرر المسألة لا هذه مسألة تختلف عنها وشتان بينهما ومن هنا انظروا مذهب الامام مالك انسان عنده مال يبلغ نصابا ثم استفاد اليه ما لنا اخر اذا حال الحول على هذا المال الذي عنده يبلغ نصابا لا - 00:05:48ضَ

معه الاخر لان هذا مال مستفاد ولم يكن ذلك ربحا للمال قال فقال مالك يزكي المستفاد ان كان نصابا لحوله ولا يضم الى المال ولا يضم الى المال الذي وجبت فيه وهذا ايضا هو مذهب احمد. نعم - 00:06:14ضَ

وبهذا القول في الفوائد قال الشافعي واحمد ايظا وقال ابو حنيفة واصحابه والثوري الفوائد كلها تزكى بحول الاصل اذا كان الاصل نصابا. او نظروا وكذلك الرزق عندهم. اذا الحنفية لا يفرقون بين المال المستفاد وبين الربح. ما دام - 00:06:35ضَ

عصر المال قد بلغ نصابا وربح ذلك المال او استفاد اليه مالا اخر فانه يزكي وبذلك ينفردون عن غيرهم من الائمة نعم قال وسبب اختلافهم هل اظن المسألة صورت هنا الان مسألة تختلف عن السابقة هذا انسان يملك نصاب - 00:07:03ضَ

فاستفاد مالا اخر يبلغ نصابا. فاذا ما حال الحول على الاصل الذي عنده. فهل يزكي هذا المال المستفاد معه بمعنى هل يعتبر تابعا له او لا او لا يكون تابعا له. هناك عرفتم ان مالكا يرى ان الربح يزكى وان لم يبلغ الاصل نصابا - 00:07:28ضَ

وان الحنفية والحنابلة قيدوا ذلك بان يكون يبلغ الاصل نصابه لكن الحنابلة اضافوا شرطا فيما مضى هو النمى ان يكون هذا الربح من جنس المال الاصلي. فيشتري كان في الملك فيترتب عليه الاشتراك في الحوض - 00:07:54ضَ

هنا مال استفيد اليه مال اخر هنا لا يزكى المستفاد مع الاصل اذا حال عليه الحول. وقد عرفنا ان ذلك مذهب مالك واحمد والشافعي وعند ابي حنيفة يزكى اذ لا يرى الحنفية فرقا بينما يربحه المال وبينما يستفيده المال - 00:08:15ضَ

قال وسب اختلافهم الحكم هو حكم المال الوارد عليه الحكم حكم مال لم يرد على مال اخر. انظروا هل حكم حكم المال الوارد عليه؟ فان قلنا حكمه حكم المال الوارد عليه - 00:08:39ضَ

فنزكيه معه وان كنا حكموا حكم مال اخر لم يرد عليه. لا نزكي. فكيف نزكيه مع انه يختلف عن هذا المال الذي ورد عليه فمن قال حكمه حكم مال لم يرد على مال اخر اعني مالا فيه زكاة؟ قال لا زكاة في الفائدة. وهذا هو - 00:08:57ضَ

ومذهب الجمهور ومن جعل حكمه حكم ومن جعل حكمه حكم حكم الوارد عليه وانه مال واحد قال اذا كان في الوالد عليه الزكاة لكونه نصابا اعتبر حوله حوله اعتبر حوله حوله. اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه - 00:09:22ضَ

واعتبر حوله بحول الله اعتبر حوله بحول المال الوارد عليه. وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى تحول عليه الحول. هذا يشهد لاي القولين هل يشهد للذين يقولون بان زكى مع الاصل؟ يعني مع المال الذي عنده ما نعتبره اصلا هنا - 00:09:48ضَ

لا شك انه يشهد لرأي الجمهور لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. فكيف تزكي مالا او توجب على انسان انا اني مزكي مالا لم يحل عليه الحول وعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول يقتضي الا يضاف مال الى مال - 00:10:14ضَ

نعم وهو كما ذكر المعلة بدليل ولا دليل هنا. فنبقى على الاصل وان ابا حنيفة اعتمد في هذا القياس على الماشية. النار تكلمنا عنه وهو ما يحصل عليه فيه من بيع امتعة يعني النقد الذي تحصل عليه من بيع المتاع - 00:10:38ضَ

من اصله الذي ومن اصل الذي يعتمده في هذا الباب انه ليس من شرط الحول ان يوجد المال ان يوجد المال نصابا في جميع وهذا هو وهذه هي وجهة الحنفية وتعليلهم تعلمون يعني مثلا عند جمهور - 00:11:02ضَ

علماء لا اقصد عند الشافعية وعند الحنابلة يشترطون انه اذا وجد عند انسان نصاب فانه يشترط يستمر الى نهاية الحول فان ذهب شيء منه فناقص يعتبر منقطعا فيستأنف الحول مالك يعتبر النهاية. فلو طرأ عليه نقص في اوله او وسطه فهذا لا يؤثر. المهم انه عند النهاية يبلغ حوله - 00:11:21ضَ

ابو حنيفة يعتبر الطرفين فيقول لو كان عندك نصاب ثم طرأ عليه نقص او هلك بعضه في اثناء العام. ثم جاء اخر العام فبلغ نصابه فانه تجد لماذا؟ لسلامة الطرفين. وجود الخلل في الوسط لا تأثير له. لماذا - 00:11:52ضَ

قالوا لانه يعتمد في التقدير البداية والنهاية. اما الوسط فهذا لا يصعب ظبطه هذا هو تعليل الحنفي هو الذي اشار اليه المؤلف ثانيا قال وكأن ابا حنيفة اعتمد في هذا قياسا على الماء فيه - 00:12:17ضَ

ومن اصله الذي يعتمده في هذا الباب انه ليس من شرط الحول ان يوجد المال نصابا في جميع اجزائه بل ان يوجد نصابا في طرفيه فقط وبعظا منه في كله - 00:12:39ضَ

عنده انه اذا كان مال في اول الحول نصابا ثم هلك بعظ بعظه فصار اقل من نصاب ثم استفاد مالا في اخر الحول صار به نصابا انه تجب فيه الزكاة. هذا هو مذهب ابي حنيفة والاصل عندهم سلامة الطرفين. ولا - 00:12:54ضَ

يؤثر وجود خلل في الوسط وهذا عنده موجود في هذا المال لانه لم يستكمل الحول وهو في جميع اجزائه مال واحد بعينه بل زاد ولكن الفا في طرفي ولكن الفي في طرفي الحول اصابا - 00:13:17ضَ

يعني الفية وجدت والظاهر ان الحول الذي اشترط في المال انما هو في مال معين لا يزيد ولا ينقص لا بربح ولا بفائدة ولا بغير ذلك اذ كان المقصود بالحول هو كون المال فضلة مستغن عنه - 00:13:38ضَ

ذلك ان ما بقي حولا عند المالك لم يتغير عنده فليس به حاجة اليه. فجعل فيه الزكاة ان الزكاة انما هي في فضول الاموال ان الزكاة انما هي في فضول الاموال يعني في مزاد. نعم - 00:13:59ضَ

اما من رأى ان اشتراط الحول في المال انما سببه النماء هؤلاء هم ماذا الجمهور؟ نعم فواجب عليه ان يقول تضم الفوائد فظلا عن الارباح الى الاصول وان وان يعتبر النصاب لطرفي الحول. فتأمل هذا فانه بين والله اعلم - 00:14:18ضَ

على كل حال هذا هو تعليل المؤلف المؤلف لكن نحن يظهر لنا ان مذهب الجمهور هو ارجح لانه كما ذكرنا مرارا وكما هو معلوم فالشريعة الاسلامية تحاول تراعي الجانبين فهي تراعي جانب الفقير ولا تغفل ايضا حق ماذا المالك - 00:14:43ضَ

والمال الذي يجب ان يزكى ينبغي ان يكون النصاب متوفرا فيه. اما ان يطرأ عليه خلل فينقص فهذا ما استوفي العمل ولا يطلق عليه بانه قد مضى عليه حول وهو نصاب. وانما طرأ عليه النقص فوجد فيه خلل هذا الخلل - 00:15:06ضَ

يتطلب ان يستأنف اعتبار الحول قال ولذلك رأى مالك ان من كان عنده في اول الحول ماشيا تجب فيها الزكاة ثم باعها وابدلها في اخر الحول بماشية من نوعها انها تجب فيها الزكاة. هذه - 00:15:26ضَ

من مسائل اخرى يتكلم عنها العلماء لو ان انسانا كان عنده ماشية ثم باعها فابدلها بماشية اخرى تجب فيها الزكاة قال فكأنه اعتبر ايضا طرفي الحول على مذهب ابي حنيفة - 00:15:48ضَ

واخذ ايظا ما اعتمد ابو حنيفة في فائدة القياس القياس على على فائدة الماشية على ما قلناه على قياس على قياس شبه ما يمكن مرة اخرى واخذ ايضا ما اعتمده ابو حنيفة - 00:16:06ضَ

اقرأ اقرأ انا اصحح واخذ ايضا ما اعتمد ابو حنيفة في فائدة القياس على فائدة على قياس شبه ما اعتقد كذا في احد عنده مصححة ولا شيء نعم جاءنا قياس كلمة الخطأ في قياس - 00:16:29ضَ

اقرأ العبارة مرة اخرى واخذ ايضا ما اعتمد ابو حنيفة في فائدة القياس على فائدة الماشية على ما قلناه. هم خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:16:56ضَ