شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{272}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول هل يجوز ايها الاخوة للتاجر للغني الذي ملك نصابا من الزكاة ان يعجل زكاته ثم هل هناك فائدة اولا هذا الذي يريد ان يعجل زكاته ينبغي ان يكون عنده نصف - 00:00:00ضَ

جماهير العلماء يرون ان ذلك جائز لعلكم ترون ايها الاخوة في هذه المسائل كثرة خلاف مالك مع الجمهور يعني انتم ترون ان الائمة الثلاثة اراؤهم متقاربة في هذه المسائل ومالك هو الذي خالفهم في عدد منها كما رأيتم. هو ايضا في هذه المسألة يخالف - 00:00:24ضَ

فالجمهور يرون انه لا مانع من تعجيل الزكاة لان العباس ابن عبدالمطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في - 00:00:48ضَ

تعجيل صدقته. وفي رواية في تعجيل زكاة ما له. فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وهذا الحديث اخرجه ابو داوود. والترمذي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني والامام احمد في المسند - 00:01:07ضَ

وغير هؤلاء كثير واسناده حسن اذا هذا كما يقول نص في المدعى الجمهور يقولون يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها بشرط ان يكون المعجل قد ملك نصابه وعند الحنفية كما عرفتم لا بد من توفر طرفين - 00:01:27ضَ

ان يكون النصاب قد وجد في اول المدة وفي اخرها ولا مانع ان يحصل نقص في وسط المدة واما بقية واما الحنابلة والشافعية فيرون ان النصاب لابد ان يكون ساريا كاملا في كل العام - 00:01:53ضَ

اذا في هذه المسألة ورد نص فيها لماذا يخالف المالكية في هذه المسألة؟ هم يستدلون ايضا باحاديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول اذا متى تجب الزكاة في المال - 00:02:17ضَ

اذا حال عليه الحول مفهوم هذا ان المال اذا اذا لم يحل عليه الحول فالزكاة لا تجب فيه اذا اذا قلنا ان الزكاة لا تجب فيه فهل هذا يمنع الا يجوز اخراجها - 00:02:34ضَ

الجمهور يقولون يجوز اخراجها. لاننا لو سلمنا لكم هذا الحديث الذي سنده الاجماع ففيه انه لا يزكى لا تجب الزكاة في المال الا اذا حال عليه الحول. لكن ليس في الحديث دلالة على انه لا تعجل الزكاة. وان - 00:02:51ضَ

انما في ان الزكاة تجب به بعد حلول الحوض. فاذا ما اراد انسان ان يقدم زكاته كما فعل العباس عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي علي ومثلها لما - 00:03:11ضَ

قال ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. في قصة عمر عندما سأل وقال منع فلان وفلان. قال اما العباس فهي علي ومثلها اذا العباس رضي الله عنه قدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فظن انه لم يخرجها - 00:03:27ضَ

اذا هذا نص في هذه المسألة نستمع الى ما في الكتاب ثم نبدأ بالتالي قال وهي جواز اخراج الزكاة قبل الحول ان مالكا منع ذلك وجوزه ابو حنيفة والشافعي وجوزه ابو حنيفة والشافعي واحمد هذا مذهب الجمهور - 00:03:50ضَ

وسبب الخلاف هل هي عبادة او حق واجب للمساكين من قال عباده اما قول المؤلف كرر المؤلف يعني عفا الله عنا وعن هذه العبارة هل هي عبادة او حق الواقع ايها الاخوة انه لا خلاف في ان عبادة - 00:04:15ضَ

لكن هل هي عبادة مؤقتة او لا؟ لانه سيقيسها على الصلاة. الصلاة لا يمكن ان تقدمها عن وقتها لان الله سبحانه وتعالى يقول ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات - 00:04:33ضَ

ولما صلى جبريل برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين صلى به صلاة الظهر عندما زالت الشمس وفي اليوم الثاني عندما صار ظل كل شيء مثله. وصلى به العصر في اليوم الاول عندما صار ظل كل شيء مثله - 00:04:53ضَ

وفي الثاني عند المثلين والمغرب عند غابة الشمس والعشاء بعد ان غاب الشفق الاحمر وهكذا بالنسبة للفجر بعد ان طلع الفجر ثم قال له الوقت ما بين هذين. وفي الحديث الصحيح لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الاخرى. اذا الصلوات - 00:05:13ضَ

محددة اوقاتها لا يجوز لمسلما ان يؤدي صلاة في غير وقته الا كما جاء في الحديث من نام عن صلاة ونسي فليصلها متى ذكرها فانه لا كفارة لها الا ذلك. او انسان يجوز له الجمع بين الصلاتين - 00:05:33ضَ

او ان يقدم العصر الى وقت الظهر والعشاء الى وقت المغرب او يؤخر الظهر الى وقت العصر والمغرب الى وقت العشاء او كذلك اهل الاعذار فيما لو ان امرأة حائض او نفساء طهرت قبل المغرب فانها في هذه الحالة تؤدي الصلاتين - 00:05:53ضَ

حملة ايضا الظهر في وقت العصر لكن الصلاة محددة. اما الزكاة نعم لها حول. يعني بعض انواع الزكاة يشترط فيها الحول. لكن هذا الحول قدر لمصلحة ماذا؟ لمصلحة المزكي ولمصلحة اخر الزكاة - 00:06:13ضَ

لكن التوقيت فيها ليس توقيتا مرتبطا بالصحة وعدمها في بعض الامور ففيه توسعة توسعة. كذلك صوم رمضان هو ظرف مضيق. لا يجوز للانسان ان يصوم في رمضان غير رمضان وانما يتعين عليه ان يصوم يصوم رمضان - 00:06:34ضَ

اذا الصورة مختلفة. ليست المسألة كما قال المؤلف عبادة او غير عبادة. وانما نقول هل هي عبادة مؤقتة بزمن لا يجوز ان تقدم عليها او لا الصلاة لا يجوز ان تقدمها عن وقتها وان تؤخرها الا - 00:06:56ضَ

اهل الاعذار الذين ذكرنا او في حالة الجمع اما الزكاة فقد حصلت من سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وممن اخذها من عبده من عمه العباس وانتم تعلمون ان العباس من الاغنياء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكرون - 00:07:16ضَ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب خطبته المشهورة في الحج قال وان اول ربا اضعه انما هو ربا العبد اذا هنا فيه دليل على ان الرسول اخذه. فلماذا نتوقف في هذه المسألة؟ نستمع الى ما ذكره المؤلف - 00:07:40ضَ

ومن قال عبادة وشبهها بالصلاة لم يوجد اخراجها قبل الوقت. وانا اقول هذا تشبيه مع الفارق لان الصلاة لا يجوز ان تؤدى في غير وقتها الا فيما ورد النص باستثنائه. اما الزكاة فقد ثبت ان - 00:08:02ضَ

قبل حلول الحول. والحول انما اشترط في الايجاب لا في الجواز ولننظر ايها الاخوة الى المصلحة العامة. يعني لو نفرض ان الامام احتاج الى مصارف الزكاة. يعني بالدولة الاسلامية مر بها ظرف من الظروف - 00:08:21ضَ

واحتاج الامام الى ان تقدم له زكاة هذا المال لينفقها في ماذا؟ في بعض اوجه. نزل مثلا بالناس قحط واحتاج الى ذلك الفقراء والمساكين في اوقات متقدمة. احتاج اليها الامام ليجهز الغزا فيها - 00:08:44ضَ

مثلا بيت المال ليس فيه مال او نقص. اذا قد تظهر حاجة لتقديمه. فلماذا نضيق واسع قال ومن شبها بالحقوق الواجبة المؤجلة اجاز اخراجها قبل الاجل على جهة التطوع. وهذا حقيقة هو الاولى وهذا هو الايسر وهذا في نظرنا هو الاقرب لروح - 00:09:05ضَ

الشريعة وهذا هو الذي اخذ به جماهير العلماء ولا شك ان جماهير العلماء عندما اخذوا بذلك ما اخذوا ذلك عفوا وانما اخذوا به عن روية وعن تمعن وعن ادراك للمصلحة والمصلحة - 00:09:31ضَ

بلا شك تقتضي ايضا انه يجوز تقديم الزكاة وقد تمر اوقات بالمسلمين يحتاجون اصلا الى تقديم الزكاة معشر كما شر وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه احتج الشافعي وغيره. احتج الشافعي وابو حنيفة واحمد. لحديث - 00:09:51ضَ

الذي ذكرت لكم ان العباس بن عبدالمطلب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له في تقديم صدقة ما له فرقص له في ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استسلم صدقة العباس قبل محله. انظروا ايضا نعم انا فاتني في بعض الروايات ان الرسول استسلم - 00:10:15ضَ

اذا احتيج الى ذلك هذا ايضا يؤكد المعنى الذي اشرت اليه ان الوالي قد يحتاج الى الزكاة فيطلبها من الاغنايا مقدمة لانه قد تمر بالدولة حاجة وهذه الحاجة قد لا تكون بعد ايجاب - 00:10:40ضَ

وهذه الحاجة قد تفوت المصلحة لو لم توجد الزكاة فما المال عن تقد؟ فما المالع فما المانع من تقديمها خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:11:03ضَ