شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

شرح بداية المجتهد {{280}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي

محمد بن حمود الوائلي

قال رحمه الله تعالى الفصل الثاني واجمعوا على ان المسلمين مخاطبون بها سكرانا كانوا او اناثا صغارا او او كبارا عبيدا او احرارا. هذا نبهنا عليه وهذا مما نقله للمنذر اجمعوا على ان المسلمين مخاطبون - 00:00:00ضَ

نعم لانه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الناس من رمضان الى ان قال في اخر من المسلمين في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المتقدم الذي اشرنا اليه والذي ورد في صاع من فم او صاع من شعره - 00:00:20ضَ

الا ما شد فيه الليث فقال ليس على وهم من المؤلف رحمه الله حقيقة لم يقل بذلك نجد انما الذي قال بذلك ما هو معروف ونقل ونقل عنه من يوثق بنقله هو الذي قال بذلك هو عطاء بن ابي رباح والزهري - 00:00:42ضَ

اما الليث ابن سعد فلا يعرف عنه انه قال ذلك انا لم اقف عليه ولا اعرفه وانما الذي اشتهر ان الذين قالوا بهذا القول الامام الزهري المحدث المعروف وعطاء بن ابي رباح التابع ايضا الاخر وربيع شيخ الامام مالك - 00:01:02ضَ

الا ما شذ فيه الليل فقال ليس على اهل العمود زكاة الفطر. من هم اهل العمود اهل العمود من هم؟ هذي من الالفاظ التي قد تأتي في هذا الكتاب فتحتاج الى القيام. اولا العمود جمعه يعني مفرد اعمدة - 00:01:22ضَ

وعمود يعني يجمع العمود على اعمدة وعمود. والمراد باهل العمود هم اهل البادية. هل تجد الزكاة على اهل البيت اولى كثير. وسمي سموا اهل العمود لان بيوتهم تقوم على الاعمدة اي ينصبونها - 00:01:40ضَ

تقام عليها ويعرفون باهل الاحذية جمع خلاف يعني الناس الذين يسكنون في الاغبياء اي في الخبا اي في الخيام التي تكون في الصحراء وهم البدو اهل البادية يطلق عليهم اهل العمود الشهر ذلك - 00:02:00ضَ

وتعلمون بان المؤلفين السابقون السابقين يعنون بمثل هذه الالفاظ. فهو بدل ان يقول اهل البادية يختار هذه اللفظة التي يكون وهو يرى ان فيها بلاغة اقل من ان يقول من اهل البادية. فيقول اهل العمود كناية عن البادية. اذا - 00:02:19ضَ

المراقب لاهل العمود هم اهل البادية. وليس هذا كما قلنا هو قول الليل وانما هو قول الثلاثة. الذين اشرنا اليه قال فقال ليس على اهل العمود زكاة الفطر وانما هي على اهل القرى ولا حجة له. ولكن الجواب ان هذا قول مردود - 00:02:39ضَ

لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بان في حديث عبدالله ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه ذاكرات الفطر على الناس من رمضان. وفي رواية من رمضان على من رمضان على الناس صاعا من تمر او - 00:02:59ضَ

من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى وفي ايضا وعند البخاري وعلى الصغير والكبير المسلمين. فاهل البادية يدخلون في عموم لفظ المسلمين فيشملهم الحكم؟ فتجب عليهم كما - 00:03:20ضَ

يجب على غيره ولا ننسى ايضا انه ورد في حديث ابي سعيد الخدري ايضا المتفق عليه انه ذكر طعا من طعام او صاعا من دمر او صاعا من شعير او صاعا من زبيد او صاعا من عقد انما - 00:03:40ضَ

فهو ينتشر بين اهل البادية اذا هذا رأي ضعيف لا يلتفت اليه والرأي الصحيح انما هو رأي جمهور العلماء الذين يوجبون زكاة الفطر على كل مسلم سواء كان يسكن في البادية او في القرية او كان ايضا يسكن في الاذن في المدن - 00:04:00ضَ

او كان يسكن في هجرة من الهجرة ففي اي حال كان حتى وان كان يعيش في غير بلاد المسلمين فان تجب عليك ما دام مسلما قال وما شذ ايضا من قول من لم يوجبها عن يتيم. واما الذي قال المراد باليتيم هنا هو الصغير - 00:04:23ضَ

يعني تعلمون ان اليتيم في الاصل هو الذي بلغ يعني هو الذي مات والده ولم يبلغ اما من ماتت امه ولم يبلغ وابوه موجود اي لا يسمى يتيما. لان الانسان ينتسب الى والده. اذا من مات - 00:04:48ضَ

وهو وهو صغير لم يبلغ الحلم انه يسمى يتيما. والمراد هنا ليس فقط اليتيم. القصد هنا باليتيم محمد بن الحسن من اصحاب ابي حنيفة يرى ان الزكاة لا تجب على الصغير وقد خالف في ذلك جماهير - 00:05:06ضَ

العلماء بما فيهم امام ابو حنيفة. وايضا زميله ابو يوسف يعني يعتبر رأيه قد انفرد به وشد بهذه الثورة قال واما عمن تجب انه اتفقوا على انها تكذب على المرء في نفسه - 00:05:26ضَ

وانها زكاة تجب على المرء في نفسه. هنا كما ترون في حديث ابن عمر وفي غيره ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الفطر على الناس من رمضان صاعا من ذنب او صاع من شعير على كل حر - 00:05:47ضَ

او عبد لك انه انثى. في الرواية الاخرى صغيرا او كبيرا. اذا نقول هنا بان زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغيرا كان او كبيرا ذكرا كان له انثى حرا كان وعبدا. فيجب - 00:06:07ضَ

على الانسان المكلف ان يخرج عن نفسه وان يخرج عن اولاده ممن يلزمه نفقته. اما اولاده الكبار الذين اصبحوا رجالا وخرجوا تزوجوا واصبحوا يملكون الاموال فانتهى امره. اذا تجب نفقته على نفسه وعلى يعني - 00:06:27ضَ

يجب يجب اختراق زكاة الفطر على المرء عن نفسه وعلى اولاده وزوجاته ورقيقه اذا ولذلك كان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يخرج زكاة الفطر عن اهله جميع صغيرهم وكبيرهم كما حرهم وعبدهم كما كان يخرجها عن رقيب - 00:06:52ضَ

وعن رفيق زوجاته. وسيأتي الخلاف ايضا هل الزكاة زكاة الفطر تجب يعني هل زكاة الفطر بالنسبة للزوجة؟ تجب على زوجها او انها الزمها بنفسها سيأتي ان مذهب الجمهور انها تجب على الزوج انه مسؤول عنها ومسؤول عن الانفاق عليها فهي - 00:07:22ضَ

في وجوب للنفقات الواجبة عليه الزموا اخراج الزكاة عنها وبعضهم والحنفية يخالفون في ذلك وهذا سيأتي الكلام عنك يا شيخ وانها تجب في ولده الصغار عليه اذا لم يكن لهم مال - 00:07:48ضَ

بل بعض العلماء يرى انها تجب عليه في اولاده الصغار وان كان لهم مال وكذلك في عبيده اذا لم يكن لهم مال. اما بالنسبة للعبيد فتعلمون هناك خلاف معروف بين العلماء - 00:08:07ضَ

العبد هل هو يملك او لا يملك والعبد انواع. القن وهو كامل الرزق ثم هناك المكاتب وهناك المبعق المجعر هو الذي بعضه حر وبعضه مملوك والمكاتب هو الذي كاتب سيده على نجوم متعددة على ان يدفع له مالا على اقصاه - 00:08:27ضَ

فان التزم واستطاع ان يسدد اصبح حرا وان لم يكن فانه في هذه الحالة يعود مملوكا. في الحالة التي يكون فيها مكاتبا كما القوم هو متردد بين الحرية وبين الملكية. بمعنى - 00:08:57ضَ

فيه جانب من كونه حر لانه كاتبه سيدي. فهو يسدد له نجومه. ومن جانب اخر هو لا يزال موضوع عليه. فملكه على القول بانه يملك ناقص لان حريته هل العبد من حيث الجملة يملك المال او لا يملك المال؟ ادي مسألة فيها خلاف بين العلماء - 00:09:19ضَ

من العلماء من يرى ان العبد لا يدين بشيء ومنهم من يرى انه لا وانه يملك. وسبب الخلاف في ذلك الحديث الصحيح. والذي جاء فيه ان رسول الله صلى الله عليه - 00:09:45ضَ

عليه وسلم قال من باع عبدا له مال فماله لسيده الذي باعه الا ليشترطه المبدع للمشتري المشتري حينئذ يكون له معنى هذا ان الاصل ان مال العبد بسيده واذا كان مال العبد في الاصل لسيده فمعنى ذلك ان العبد لا يملك. حتى ان العلماء يتكلمون فيما لو باع - 00:09:59ضَ

السيد عبده وعليه ثياب غالية لا تقيمه مصلح له قيمة ثقيلة ودخل لها قيمة كبيرة ونحو ذلك فهل تدخل في البيع هؤلاء بعظهم يرى انها لا تذكر وانما يدخل في ذلك الثياب المعتادة التي تباع معه. وهذا يتكلم - 00:10:32ضَ

عنه العلماء في القواعد الفقهية عندما يفرحون على قاعدة ايملك العبد اولى بامره وتلخيص مذهب مالك في ذلك. يعني المؤلف بما انه مالكي يريد ان يلخص مذهب مالك. لكن مذهب مالك - 00:10:54ضَ

الذي سيناخصه لنا المعلم هو ذاته ليلتفق معه العلماء في شهرين فبعضهم معه في الشطر الاول وبعضهم معه في الشطر الثاني انها تلزم الرجل يلزم الرجل عمن الزمه الشرع النفقة عليه - 00:11:15ضَ

هذا هو القول الاول انها تلزم الرجل في حق من كل في حق كل من وجبت نفقته عليه تأملناه يجب عليه ان ينفق على زوجته يجب عليه ان ينفق على اولاده الصغار كذلك ايضا تجب عليه زكاة الفطر عن الزوجة وعن - 00:11:35ضَ

ايضا الاولاد الصغار وعن الرقيقين ايضا لان نفقتهم واجبة عليهم لذلك يتكلم العلماء فيما لو قصر انسان في الانفاق على عبيده يتكلمون اكثر من ذلك فيما لو امتنع عن الانفاق على ما عنده من دواء اي حيوانات - 00:12:00ضَ

قال انها تلزم الرجل عمن الزمه الشرع النفقة عليه. ووافقه في ذلك الشافعي. ووافقه في ذلك الشافعي في الشهر الاول واحدة انما يختلفان من قبل اختلافهم لمن تلزم المرء فيمن تلزم المرأة نفقته اذا كان معسرا ومن ليس تلزمه. يعني الخلاف بين المذاهب الثلاثة في الجزئيات. اما - 00:12:28ضَ

في الكليات فهم متفقون على ان كل من وجبت عليه نفقته فانه يجب عليه ايضا ايضا اخراج زكاة الفطرات قال وان وخالفه ابو حنيفة في الزوج وقال تؤدي عن نفسها. لماذا خالف ابو حنيفة بالزوجة - 00:12:59ضَ

اولا ايها الاخوة لتعلموا ان الائمة رحمهم الله عندما يخالف احد في مسألة ما لا يخالف ولا يقال بان فلان خالف لانه اعلم لا وانما يخالف احدهم غيره اما لان غدا الاخرين دليل او ادلة لم تبلغ هذا الايمان - 00:13:23ضَ

او ربما انها من الادلة بلغته ولم تصح علمه او ربما انها بلغته وصحت عنده ولكنه تأولها او ربما انها بلغت وصحت عنده لكن عنده دليل اخر او فهم لدليل اخر - 00:13:50ضَ

يرى انه يعارض اصحاب القول لا. فانتم ترون هنا ان الجمهور في كفة وابو حنيفة في كفة جمهور العلماء وفيهم الائمة ما لك والشافعي واحمد يقولون يجب على الزوج ان يخرج زكاة الفطر - 00:14:11ضَ

وابو حنيفة يرى انها لا تجب عليه. وسبب الخلاف هنا يدور في فهم حبيب عبدالله ابن عمر لان حديث عبدالله ابن عمر فيه على الذكر والانثى والحر والعبد والصغير والكبير - 00:14:31ضَ

الزوجة داخلة في الغدة. فالجمهور قهروا فهما وابو حنيفة قائم فهمها الجمهور فهموا من والانثى على ان الانثى تجب عليها لكن من الذي يخرجها عنها والذي تجب عليه نفقتها وهو الزوج - 00:14:52ضَ

وابو حنيفة فهم فهما اخر انه لما قال عبدالله ابن عمر عن الذكر والانثى اي انها تجد على الانت بنفسها كما انها تجب على الذكر بنفسه اذا كل واحد من اصحاب القولين وجه الحديث واعتبر انه فلنعلم ايها الاخوة ان في الامور - 00:15:15ضَ

التي تقع بين الائمة وبين غيرهم من العلماء العابرين المخلصين الذين وقفوا حياتهم لهذه الشريعة خدمة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم انما هو خلاف لماذا؟ لان مرد الجميع هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:15:40ضَ

وهم يدركون غاية الادراك هم والائمة الاعلى والذين استنبطوا لنا كثيرا من الاحكام من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدركون معنى قول الله تعالى فان تنازعتم في شيء - 00:16:10ضَ

الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ولا شك ان الرد الى الله انما هو الرد الى كتابه. والرد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هو الرجوع - 00:16:30ضَ

في وقت حياته والى ما صح من سنته عليه الصلاة والسلام. بعد مماته هذا هو المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار في ضوءه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:16:46ضَ

وكذلك اقتدى بهم التابعون الائمة الاعلام. ثم جاء بعدهم ائمة المذاهب وامثالهم الذين جعلوا حياتهم وقفا لخدمة هذا الدين والوصول به الى نفوس الناس صافيا نقيا كما تلقوه ممن قبله - 00:17:06ضَ

وما فهموه من كتاب الله عز وجل. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو اردنا ان نعرض لو وجدنا انهم كلهم كان يحارب التعصب ابو حنيفة كان يقول - 00:17:32ضَ

يعني ابو حنيفة رحمه الله كان لما سئل عن مسألة فقيل اهذا هو الحق؟ الذي لا شك فيه؟ قال لعله الباطل الذي لا شك فيه وكان يقول اذا جاء الامر عن الله فعلى العين والرأس - 00:17:51ضَ

واذا جاء عن رسول الله فعلى العين والرأس. واذا اجتمع الصحابة على امر اخذناه. واذا اختلفوا تخيرن من اقوال واذا جاء عن غيرهم فنحن رجال وهم رجال يقصد عن التابعين. وكان الامام ما لك امام دار الهجرة - 00:18:10ضَ

بتضرب اليه اكباد الابل من مشارق الارض ومغاربها الامام هذا امام الذي عاش فترة طويلة يعلم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين لهم ما جاء في كتاب الله عز وجل وما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم - 00:18:30ضَ

كان يقول ما منا الا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر ويشير الى قبر رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. لماذا لا يرد على رسول الله؟ لانه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى - 00:18:50ضَ

اما غيره فهو عرضة. يجتهد فان اصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر واحد كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله اذا اجتهد الحاكم واصاب فله اجران وان اخطأ فله اجر واحد - 00:19:10ضَ

الامام الشافعي يقول اذا صح الحديث ومدى به. معنى هذا ان الامام الشافعي لو قال قولا ووجد ان هذا القول يخالفه حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ان هذا القول الذي يوافق - 00:19:30ضَ

حديث رسول الله هو قول الامام الشافعي لانه تبرأ عن كل قول قاله يخالف قول رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم. وكان الامام احمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الاوزاعي. ولكن خذوا من - 00:19:50ضَ

لكن من الذي يأخذ من حيث اخذه؟ هو الذي لديه القدرة. يعني تجمعت لديه ادلة الاجتهاد. معرفة بالكتاب والسنة بالناسخ والمنسوخ بالمطلق والمقيد لايضا ما يتعلق بالمسائل الضرورية في اللغة العربية - 00:20:10ضَ

يعرف ايضا بعض اهم مسائل المصطلح الحديث وعلوم القرآن وهذه التي نبه اليها الامام الشافعي رحمه الله في كتابه ماذا يعني كل ما اريد ان اصل اليه ان هذه الخلافات وتشعب المسائل التي نراها في كتب الفقه والتي ربما - 00:20:30ضَ

فيها صدور بعض طلاب العلم هي في الحقيقة انما وصل اليها العلماء نتيجة اجتهاد ونتيجة رحمهم الله رحمهم الله تعالى جميعا على الوصول الى الحق من اقرب طريق واداة مراحلهم الله تعالى جميعا - 00:20:51ضَ

قال قال وخالفه ابو ثور للعبد اذا كان له مال وقال اذا كان له مال زكى عن نفسه وبه قال اهل الظاهر هذا الخلاف الذي ذكر عنه دور خالف فيه واهل الظاهر ايضا وافقوا في ذلك بل اهل الله يتوسعون في ذلك - 00:21:13ضَ

ويرون اكثر مما رأى اذا كان لهم مال زكاة يعني المؤلف يريد ان يقول جمهور العلماء يرون ان الاب اذا كان عنده اولاد صغار يملكون مالا هذا المال قد يكون ورثوه من امهم او تكون لهم اموال عن طريق الهدايا ونحوها - 00:21:42ضَ

وهو صغير اما عن طريق الميراث او عن طريق غيره. وقد يوجد من الصغار من عنده من الكياسة والدراية ان تبن ما يجعله يماكس في الاسواق ويكسب ما لا. وربما يكون في سن السادسة او السابعة - 00:22:06ضَ

وقد تجد كبيرا لا يحسن ذلك كما في قصة الرجل الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخدع في البيت. ولذلك المرء باسريه عنده وليس نعم الغائب - 00:22:25ضَ

وان الكبيرة يمكن يكون الامور لانه نضج او اصبح رجلا سويا. لكن قد تجد من الصغار من عنده من القدرة الخضرة والخبرة ما يؤهله لان يبيع وان يشتري ويكتسب وربما يأتيه هذا المال عن طريق هدية عن طريق تبرع عن طريق ارث الى غير ذلك. فهذا الذي له مال - 00:22:39ضَ

هل يلزم ولي ان يخرج عنه وان كان لهما؟ محافظة على ما له او انه يجب عليه في ما له جمهور العلماء كما سمعتم وليس ايضا كما اطلق المؤلف سنعلق يرون ان وليه يجد ان من له مال - 00:23:06ضَ

يجب على وليه وبعضهم يرى انه يلزم الولي المخرج عنه وان كان عنده مال قال والجمهور على انه لا تجب على المرء في اولاده الصغار اذا كان لهم مال اذا كان لهم مال زكاة فطر وبه قال الشافعي هنا وبه قال الشافعي هذا وجه في مذهب الشافعية - 00:23:27ضَ

لكن يوجد وجه اخر يعني الاخوة ربما لا يعرفون معنى وجه. هناك قول هناك رواية الوجه هو الذي يخرجه الاصحاب يعني كل امام من الائمة له قواعد اسس وضعها لمذهبه - 00:23:51ضَ

الامر بالمعروف هذه القواعد لما اجتمعت مسائل الفقهاء فحر الذين جاؤوا بعد التلاميذ فصاروا يبحثون عن علل ثم بعد ذلك استطاعوا ان يسكنوا فيكم الاحكام وان يعرفوا الاصول التي بنى عليها - 00:24:09ضَ

الائمة ارائهم. فصاروا يخرجون على هذه الاصول اذا هناك تخريجان في مذهب الشافعي الاول هو الذي ذكره المؤلف وهو اشهر والاخر يرى انها تجب وايضا على الاب على الولي وان كان من هو تحت ولايته يملك ما لا وهو ايضا مذهب - 00:24:31ضَ

احمد وبه قال الشافعي وابو حنيفة وماله قال الحسن على الاب الحسن هنا يقصد به الحسن البصري الامام التابعي الجليل الزائر. نعم قال الحسن لي على الاب وان اعطاها من مات ابني فهو ظامن - 00:24:57ضَ

يعني الحسن البصمي يرى انها لو اخرجها لو اخرجها الاب من مال من الذي يملك مالا فانه يكون ظامرا لماذا بانه ولي على الابل ووال على ماله فينبغي ان يحافظ عليه - 00:25:16ضَ

ولذلك ترون انه مر بنا ونحن ندرس زاكرة الاموال حظ اولياء مال اليتيم اولياء الايتام الا يترك اموالهم تأكلها الزكاة وانما حبوا على ان يضربوا بها في الاسواق اي ان يعملوا بها حتى - 00:25:33ضَ

لا تقضي عليها الصدقات اي الزكاة. كذلك هنا وجهة هؤلاء ان الصغير ينبغي هو ما توفي او امانة في يد من ولي عليه لانه قد يكون ولي امره ليس والده لانه قد يكون يتيما وهذا الولي الذي - 00:25:53ضَ

قريبا تكون وصية يعني كتب الاب وصية بان يتولى فلان قد يكون الولي هو القاضي او امين القاضي وقد يكون القاضي هو الذي وضع وليا لذلك المهم ان ولي امر الصغير عند العلماء انما هو يخرج من ماله لانه يملك مالا - 00:26:14ضَ

والزكاة كذبوا على الصغير كما تجب على الكبير والاخرون قالوا لا هي تجب على الصالحين لكن المسئول عنه يخرج عنه قال المصنف رحمه الله تعالى وليس من شر هذه ذكر ايضا الخاتم الان ايها الاخوة ترونه كثر الان الان جدت امور فغالب البيوت تجد فيها خادمة تجد - 00:26:42ضَ

فيها سائق تجد فيها اكثر من خادمة. فهؤلاء زكاة الفطر تجب على من هل هي تجب على المسؤول عنه؟ هذا الذي استخدم هذا الشخص او لم يستخدمه لكنه عالم عند ان يكون في - 00:27:06ضَ

او في منزله او سايق او في مزرعته او في مصنع الى اخره وزكاة الفطر كذب عليه لكن من يخرجها يخرجها الخادم نفسه الا ان يشترط ذلك على ماذا؟ على المسؤول عنه او ان يتضرع بها المسؤول عنه. ان تبرع بها فهو جائز او - 00:27:24ضَ

اشترطها عليه فهو جائز لان المؤمنين عند شروط قيل شرطا حرم حلالا او احل حراما. فهنا الاصل وان الانسان يفرجها عن نفسه قال المصنف رحمه الله وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند اكثرهم ولا نفاق - 00:27:48ضَ

عرفنا هنا ايها الاخوة بالنسبة لسكان الامواج وان الزكاة تجب اذا بلغ النصاب وعرفنا ان النصاب بالنسبة للدراهم من تبلغ مائة درهم. وقلنا انها تقدر في زمننا الحاضر بالريال الخطوة بستة وخمسين ريالا. فمن ملك ستة وخمسين ريالا من الفضة ولم يبعد عليه السحر - 00:28:10ضَ

او ملك عشرين مثقالا اي عشرين دينارا. ويجب فيها ربع العشر اي اثنان ونصف جنيه هنا زكاة الفطر هل يشترى فيها النصام عند جماهير العلماء لا يشترط فيها النساء هل يشترط فيها الغنى عند جماهير العلما لا يشترط فيها الغناء؟ فاي انسان ملك قوته - 00:28:38ضَ

يعني ما يقتاد به يعني ما يجده يأكله ليلة العيد ويوم العيد وهم ومن هم تحت مسؤولية ما زاد عن ذلك لو ان انسانا عندما هرب الشمس من اخر يوم من الايام ليلة العيد - 00:29:10ضَ

كان يملك مثلا هنا يحتاج ليقتاد هو ومن عنده صاعا في هذه الفترة وهذا الصاع زائد عن قوته وقيل قوت عياله فيخرجه عن نفسه وان كان عنده صاع اخر اخرجه عن الاخر وهكذا - 00:29:35ضَ

اذا المهم هنا ان الانسان يملك في يوم العيد وليلته ما يزيد عن قوته وقوته اي ما يقتاده هو ومن هم تحت نفقته اي ما يحتاجون اليه في اكل كما زاد عن ذلك يخرجه وهو اذا اخرجه فان الله سبحانه وتعالى سيتكفل عن ذلك - 00:29:59ضَ

يعني سيتكفل بتعويضه عن ذلك ان شاء الله لان النفقة ايها الاخوة لا تنقص المال هل تجده بل تزده؟ ولذلك جاء في الحديث انفق انفق عليك وكلما كان الانسان مبسوطا بيده - 00:30:30ضَ

قابلا للمعروف منفقا في سبيل الله وكلما كان حريصا على ان تكون نفقاته في السر اكثر من العلانية الله سبحانه وتعالى لن يضيع اجرا يحفظ له ذلك في ميزان حسناته - 00:30:49ضَ

وسيبارك الله سبحانه وتعالى له بماله الذي عنده الله سبحانه وتعالى سيبارك له في ذلك. وقد تكلمنا عن ذلك كثيرا عندما كنا نتكلم عن احكام زكاء المال اذا ايها الاخوة ما عرف ان النفقات - 00:31:09ضَ

ولا الزكوات ولا الفجر ولا الصدقات انها كانت سببا في افقار الانانية ولا في ذهاب الاموال انك هذه الأموال التي تنفقها في سبيل الله الله سبحانه وتعالى سيبالغ لك فيها وسيضاعفها - 00:31:32ضَ

وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة قال وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند اكثرهم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له - 00:31:53ضَ

الصدقات فهي عن ما هي وان تفوها وتفوها وتفوها الفقراء فهو خير لكم في صدقة السر اذا مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله الى متى هي حافلة عمدة سبع سنوات - 00:32:18ضَ

في كل سنبلة ولا يقف عند هذا الحد والله يضاعف لمن يشاء اذا هذا هو شأن المنافقين في سبيل الله. ولذلك يقول الله في وصف عباده المؤمنين الثقين المتقين الذين يسارعون الى فعل الخيرات وسارعوا الى مغفرة من ربكم - 00:32:36ضَ

وجنة عرضها السماوات والارض واعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الله يحب المحسنين اذا هذا هو شأن النفقات قال وليس من شرط هذه الزكاة الغنى عند اكثرهم - 00:33:00ضَ

العلماء ومنهم الائمة عدا ابا حنيفة فلا يشترطون الغنى وهو كما ذكرنا وهذا هو الرأي الصحيح. من ملك ما يزيد وعنبودي وقود عياله الذين تلزمه نفقتهم فانه يخرج زكاة الفطر - 00:33:25ضَ

ان تكون فضلا عن قوته وقوت عياله وقال ابو حنيفة يعني فضلا يعني فاضلة زائلة وقال ابو حنيفة واصحابه لا تجب على من تجوز له الصدقة لانه لا يجتمع ان تجوز له انظروا ايضا هذه مسألة اخرى ان يقلبان خالفه حنيفة الجمهور - 00:33:43ضَ

هنا ابو حنيفة له وجهة نظر نستمع اليه ايضا ذكرها صاحب لانه لا يجتمع ان تجوز له وان تجب عليه انظروا لو قدر ان انسانا عنده قليل من القمح او من التمر. هو ما ملك نصابا لانه متى يملك - 00:34:08ضَ

نصابا اذا ملك ثلاث مئة صاع التي هي خمسة اوصل والوسخ ستون صاعا اذا خمسة او الوسخ ستون صاع عن فضل الخمسة في ستين تلاتمية وتسعة واذا ضربتها بالكيلو فهي الف وستمائة يعني على التقدير لماذا ليست لماذا؟ ايضا بالرقم. اذا هنا - 00:34:28ضَ

اذا هذا يملك قليل. اذا يستحق الزكاة. وابو حنيفة فيقول كيف نطالبه باخراج الزكاة ثم في نفس الوقت ندفع له الزكاة من جانبها نقول في الجواب في ذلك نحن نطالبه بزاكرات الفطر لان هذه زكاة عن بدنه تطهير لبدنه فلا يشترط فيها - 00:34:52ضَ

وتلك زكاة المال فلا نطالبه الا بما زاد عن النصاب اذا بلغ النصاب. لان الانسان لو اخذ منه قبل ان يبلغ نصابا لشق عليه ولذلك نحن نجد ان الشريعة الاسلامية كما لان ذلك عندما كنا نتكلم عن وجوب الزكاة في بهيمة الانعام - 00:35:22ضَ

وكذلك في النقدين وقلنا لماذا حددت بهذه المقامين؟ حددت لحكمة فهذه الشريعة انما هي على حكم واسرار. لماذا؟ لانها انزلت من لدن حكيم خبير الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى لانه هو الذي خلق هذا الكون. هو الذي خلق هذه الخليقة - 00:35:48ضَ

والذي خلق الانسان وسواه في احسن تأثير وهو الذي يعلم ما يصلح شؤون الناس وما تستقيموا وما فيه حياتهم واستقامتهم حياة ابدانهم ارواحهم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ما يحيون - 00:36:16ضَ

واذا كانت الابدان تحيا بالماء والطعام. لان البدن لا يمكن ان ان يعيش بدون الماء فكان ذلك الارواح من تعيش بدون الدين استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم الارض تحيا التي يزرع فيها بالماء - 00:36:43ضَ

والخليقة انما تحيا كذلك ايضا هذه الارواح انما تحيا بهذه الشريعة العظيمة هذه شريعة الله. اما تلكم القوانين والشرائع التي من وضع الناس ومن زمن افكارهم اناس ليدخلها النقص والتعديل والتبديل وبذلك تتغير. اما شريعة الله - 00:37:08ضَ

بقية الخالدة هي ان تقوم الساعة. لماذا؟ لانها شريعة الله علام الغيوب الذي جعلها خادمة الشرائع اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. ان الدين عند الله الاسلام - 00:37:40ضَ

الدين هو هذه الشريعة هو هذه الشريعة التي رضيها الله سبحانه وتعالى لنا والتي لم يمت رسوله صلى الله عليه وسلم الا وقد اكمل الله به الدين واتم النعمة ورضي لنا الاسلام دينا. وصلوات الله - 00:38:04ضَ

السلام عليكم قال لانه لا يجتمع ان تجوز له وان تجب عليه وذلك بين والله اعلم قال وانما اتفق الجمهور على ان هذه الزكاة ليست بلازمة للمكلف مكلف بذاتي فقط العالم اسأل العبادات - 00:38:24ضَ

بل ومن قبل غيره قد تكون هذه من العبارات التي فيها هي ليست غامضة ولكن قلة قراءتنا في الاذن القديمة والعناية بها جعلت مثل مهام الارض على الالفاظ التي يراها البعض الواضحة يراها الاخرون فيها غمور لماذا - 00:38:45ضَ

لاننا في وقتنا اصبحنا نختار للفاضي اليسير التي تقدم الاذان لا يقف الانسان هنيهة ليتفهم يتدبر المعنى لكن فيما مضى شاء طلاب العلم يدرسون خواص المسائل والغامضة منها حتى عليهم صغارها وواضحاتها - 00:39:05ضَ

اذا مراد المؤلف هنا ان الاصل في المكلا الا يكلف الا بما يخصه فحال الانسان يكلف بالصلاة عن غيره لا كذلك ايضا صيام رمضان يجب على الانسان بنفسه انه لا يجب عليه بغيره. لكن قضية ان يصوم عن انسان ميت او يحج عن انسان ميت هذا امر اخر. لكن يجب على - 00:39:30ضَ

انسان في نفسه ان يحج عن نفسه ان يصوم عن نفسه وان يؤدي الصلاة عن نفسه ولا يؤديها عن غيره. هذا هو الاصل. اذا الانسان في الاصل مكلف انه يؤدي العبادات عن نفسه - 00:39:56ضَ

فكيف هنا يؤديها عن غيرها؟ هذا هو الذي اشار اليه المؤلف هذا هو الاصل نعم نقول هنا يؤديها عن غيره لان هذه زكاة زكاة ابدان وانت مسؤول عن هذه الابدان التي وقر الله سبحانه - 00:40:15ضَ

تعال اليك حفظها ورعايتها وارشدك الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول كل وكلكم مسئول عن رعيته انت مسؤول عن هؤلاء؟ وانت مسؤول عن ايجاد النفقة عليهم لانهم عيال الله الناس عيال الله - 00:40:36ضَ

انت مسئول عن رعاية هؤلاء الناس الذين من هنا وجب على المكلف زيادة على ما يجب عليه نفسه ان يخرج نفقة هؤلاء. هذا هو الذي يريد ان يشير اليه المؤلف هو الذي اومى اليه - 00:41:00ضَ

قال وانما اتفق الجمهور على ان هذه الزكاة ليست بلازمة لمكلف فقط الاصل ان الانسان يبلغ عن نفسه لا يكلف الله نفسا الا وسعها كل نفس بما كسبت رهينه لكن هنا اضيفت اليك تكالي بكرة لماذا؟ لانها اوليت على سلطانك. تحت رعايتك انت المسؤول عنهم - 00:41:21ضَ

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملاية بلا مرشدات. فانت مسؤول او لا من رعايته بوجوب الانفاق عليهم كانوا بحاجة ايضا من الشروط التي تخل في الزواد - 00:41:57ضَ

فيما لو لم ينفق الزوج على زوجته ايضا يجب ايضا على الانسان ان ينفق على اولاده الصغار. كما انه يجب ايضا على الابل ان ينفق على والديه اذا كانوا بحاجة الى الله - 00:42:17ضَ

شريعة الاسلام شريعة كاملة هذه شريعة ما طرق العالم مثلها اشتملت على كل خير ففيها سعادة الناس فيها ما يحتاج اليه الانسان في حضره ما يحتاج اليه الانسان في سفره - 00:42:36ضَ

فهي فيها الحل بكل مشكلة. والجواب عن كل معضلة بل ومن قبل غيره لايجابها على الصغير والكبد على الصغير والعبيد. يعني مراد المؤلف بهذا وقد بينا هذه ان زكاة الفطر تختلف عن غيرها - 00:42:58ضَ

المعروف في العبادات ان الانسان يؤديها عن نفسه. فهو يصلي عن نفسه لا عن غيره ويحج عن نفسه بمعنى ان الحج واجب عليه. لكن الحج عن غيره فليس ذلك بلازم عليه - 00:43:19ضَ

كذلك ايضا الحال بزكاة الاموال. لا فنون في زكاة الفطر يختلف الامر ان المكلف الذي يملك قوته وقوت من هم تحت نفقته ليلة العيد ويومه يلزمه ان يقدم عن نفسه وعن من هم تحت نفقته من رقيق ونساء وصغار ايضا ممن لا مال لهم - 00:43:37ضَ

بالنسبة للصغار اما الذين لهم مال ففيهم خلاف من اولى نجد ان زكاة الفطر تختلف عن غيرها لماذا؟ لان زكاة الفطر انما هي تطهير لبدل الانسان انها طهرة للصائم بعد صيام عن اللغو والرفث وطعم للمساكين اي فيها مواساة - 00:44:07ضَ

مساكين في هذا اليوم الذي ينبغي ان يكونوا فيه سعداء كغيرهم من القادرين قال فمن فهم من هذا ان ان علة الحكم الولاية قال الولي يلزمه اخراج صدقة عن كل من يلين - 00:44:33ضَ

من هذه النفقة قال ومن بقي من هذه النفقة من فهم ما هي العلة التي تجعل الذي يؤدي زكاة الفطر عن غيره يختلف الحكم فيها. فهو يزكي عن نفسه وعن غيره. زكاته على - 00:44:52ضَ

ما هي العلة؟ ما هو السبب في كونه يزكي عن غيره؟ هل السبب هو قوله مسئول عن هؤلاء انا عن نفقتهم او لان له الولاية عليهم ان الله سبحانه وتعالى جعل له الولاية عليه - 00:45:12ضَ

من هنا يختلف الامر وهناك من يقول بان من تجد منافقته عليه من تجب نفقتهم عليه يلزمه ان يؤدي عليه. ومن نظر الى الولاية ايضا قال ان في ذلك هي الولاية - 00:45:32ضَ

ومن ومن فهم من هذه النفقة قال المنفق يجب ان يعني وفق ومن فهم من هذه نقف النفقة ان العلة قال المنفق يجب ان يخرج الزكاة على كل من ينفقه عليه في الشرع. تعلمون ان ان الانسان اي المكلف ينفق على - 00:45:50ضَ

زوجته كان عنده اكثر من زوجة فتلزمه النفقة عليه والمنفق يقدر ينفق على قدر حاله على الموسع قدره على المقتل قدره. اذا كان الانسان غنيا ينفق على قدر حاله. واذا كان متوسطا فكذلك - 00:46:13ضَ

واذا دون ذلك فحسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن النفقة لازمة بالنسبة للزوجة وبالنسبة للاولاد الصغار الذين لا مال لهم وكذلك بالنسبة للابوين الذين يحتاج اليه وانما عرض وانما عرض هذه الاختلاف. لانه اتفق في الصغير والعبد - 00:46:33ضَ

ومن لذان بها على ان هذه الزكاة ليست معلقة بذات مكلفة يعني قصده وانما عرض لهذا الخلاف لانه جاء التنبيه على الصغير وعلى ايضا المملوك كما في حديث عبد الله ابن عمر الذي جاء في مطلع الدرس - 00:47:04ضَ

قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس على كل حر وعقد ذكر وانثى كنت صاعا من تمر او صاعا من شعير من المسلمين. وفي رواية اخرى ايظا - 00:47:24ضَ

الصغير والكبير. وايضا في روايات اخرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بذلك ومثله ايضا حديث ابي سعيد ابن عباس وغيرها من الاحاديث المتعددة التي وردت في ذلك - 00:47:44ضَ

وهما اللذان وهما اللذان نلقيا على ان هذه الزكاة اذا ورد الحر وكذلك ايضا على الصغير والكبير كبير تجب عليه وعليه ايضا ان يؤدي زكاة الصغار الذين الزمه نفقته وكذلك ايضا على الذكر والانثى يدخل في الانثى الزوجة وكذلك يدخل في العبيد الرقيق - 00:48:00ضَ

على ان هذه الزكاة ليست معلقة ليست معلقة بذات المكلف معلقة ليست معلقة بذات المكلف بل ومن قبل غيره ان وجدت الولاية فيها. يعني هذه الزكاة ليست قاصرة على المكلف القادر الذي - 00:48:27ضَ

نفسه وقوت عياله يوم العيد وليلته. لان زكاة الفطر كما نبهنا تختلف عن الزكاة الواجبة لا يشترط كل زكي ان يكون غنيا ولا مالكا للنصاب ولا يشترط الحول فيها ومن هنا اختلقت عن زكاة المال - 00:48:50ضَ

فهذه زكاة عن البدن ومن قبل غيره ان وجدت الولاية فيها وجوب النفقة قال فذهب مالك الى ان العلة في ذلك وجوب النفقة وذهب ابو حنيفة الى ان العلة في ذلك الولاية. ولذلك اختلفوا في الزوجة - 00:49:11ضَ

مرفوعا ادوا زكاة الفطر عن كل من عن كل من تمنون. من تمنونون يعني من نفقته هذا جزء من حديث عبد الله ابن عمر وهو حديث يعني اختصره المؤلف وجاء بمحل الشاهد فيه وفيه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:31ضَ

بصدقة الفطر ثم ذكر على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد ممن تموتون وورد موقوفا ايضا عن عبد الله ابن عمر انه كان يخرج صدقة الفطر عن جميع من يعولهم من صغير وكبير ممن تلزمه مهنتهم. هذا ورد ايضا عن عبد الله ابن عمر انه كان يخرج زكاة الفطر - 00:49:56ضَ

عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن يعول وكان يخرج ايضا الزكاة عن رقيب وعن رقيق نسائي فهذا يدل هذا الحديث ممن تمنون اي ممن تلزمكم مونته هذا حديث مختلف فيه صحة - 00:50:27ضَ

ضعف من العلماء من يصححه ومنهم من يتكلم فيه وله عدة طرق وهو صالح للاحتجاج به ولكنه غير مشهود. غير مشهور بمعنى انه ليس في في الصحيحين اوليس ايضا متفق ليس - 00:50:49ضَ

سبق على صحته بل فيه كلام قال رحمه الله واختلفوا من العبيد في مسائل سينتقل الى ماذا الى الرقيب؟ يقول المؤلف اختلفوا بشأن العبيد في مسائل هل كل عبد تجب - 00:51:09ضَ

زكاته على سيده تعلمون العبيد فيهم القن يعني الذي يعني الرق فيه كامل وفيهم فيهم المكعب وهكذا اذا هم يختلفون فلهم صور ثم هؤلاء العبيد منهم عبيد خاصون بالخدم ان يخدمون سيدهم وفيه من هو معد للتجارة ان يعتبروا معه - 00:51:28ضَ

ولن يعد للتجارة ما هو معلوم تجب فيه زكاة المال. فهل يضاف الى ذلك ايضا زكاة اخرى التي هي زكاة البدن؟ وعلى قولي بذلك فزكاة العبد هل تجب عليه او على سيده - 00:51:55ضَ

وزكاة المكاتب هل هي عليه او على سيده؟ او ان المكاتبة لا تجب عليه زكاة اصلا هذا كله سيعرض له المؤلف في بعضه وسنتوسع فيه ان شاء الله قال احداها كما قلنا وجوه وجوه زكاته على السيد اذا كان له مال - 00:52:10ضَ

ذلك مبني على انه يملك او لا يملك. اولا فيما يتعلق بالعبد المملوك هل يملك او لا يملك؟ هذه مسألة في اخي بين العلماء بمعنى هل يملك اذا ملكه سيده او هو وماله لسيده - 00:52:33ضَ

الحديث الصحيح والذي اشرنا اليه اظننا في الدرس الماضي ذكر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا فما له للذي باعه الا ان يشترطه مفهوم هذا ان مال العبد لسيده الاصلي. وانه اذا اشتراه انسان فكان له مال فلا بد من ان - 00:52:52ضَ

فان سبت عنه فان الحكم يصدر لان المال للمالك الاول اذا هذا يدل على انه لا يبيت واذا كان لا يملك فعلى من تقول زكاة فطره تكون على سيده قال والثانية في العبد الكاذب هل يؤدي عنه زكاته او لا - 00:53:18ضَ

وهذي ايضا مسألة اخرى اختلفوا فيها اذا ملك مسلم عبدا كافرا فهل تلزمه زكاة او لا تلزمه هذي ايضا فيها خلاف قال فقال مالك والشافعي واحمد ليس على السيد بالعبد الكافر زكاتي - 00:53:42ضَ

الكوفيون عليه الزكاة فيه قال والسبب في اختلافهم اختلافه في الزيادة الواردة في ذلك. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو قوله من المسلمين اذا حديث عبدالله ابن عمر الذي تكرر ذكره معنا الذي ورد في اوائل المسائل والذي فيه فرض رسول الله صلى - 00:54:01ضَ

الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس جاء في اخره بعد ان ذكر الحر والعبد والذكر والانثى وفي رواية ايضا والصغير والكبير قال من المسلمين. فهذا القيد هل هو مقصود او لا؟ هذا القيد لم يرد في جميع - 00:54:26ضَ

روايات التي رواها ناس عن عبد الله ابن عمر. ان في بعض الروايات من المسلمين وفي بعضها لم تذكر ترى هذه اللحظة من هنا وقع الخلاف هذا واحد الامر الاخر انه ورد في حديث عبد الله ابن عباس الذي لم يرد المؤلف هنا وهو حديث حسن والذي قال فيه فرض رسول الله - 00:54:46ضَ

صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الصائم عن اللغو والرفث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. اذا هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر - 00:55:11ضَ

عن اللغو وعن الرفق يعني فيما لو صدر عن الصائم وتعمد للمساكين. اذا هذا خصه بماذا؟ بالصائم والصائم انما هو مسلم قال فانه قد ولد فيها نافع بكون ابن عمر. نقف عند هذه العبارات التي اوردها المؤلف اعتراضا على ناس - 00:55:37ضَ

العبارة قال والسبب باختلافهم اختلافهم لا انا اريد ما يتعلق بالسلام عنها. فانه قد خولف فيها نافع بكون ابن عمر ايضا الذي وهذه الزيادة التي من المسلمين يقول المؤلف انه خولف فيها نافع ننتبه يعني خالف - 00:55:59ضَ

نافعا غيره من الرواة فلم يذكروا من المسلمين في روايتهم عن عبد الله ابن عمر هذه واحدة. في قول ابن عمر ايضا الذي هو راوي الحديث من مذهبه اخراج الزكاة عن ومن المخالفة ايضا ان ابن - 00:56:22ضَ

روما الذي روي عنه هذا الحديث الذي روى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مذهبه انه كان يخلف زكاة الفطر عن عبيده الكفار. هذا هو اعتراض المال فنحن نقول اعتراض المؤلف ليس في محله. اولا الذي روى - 00:56:41ضَ

عن عبد الله بن عمر انه كان يخرج الزكاة عن عبيده الكفار انما هو نافع. فهو الذي روى ذلك كما حكاه الدرابذي وغيره اذا راوي الذي روى ان عبد الله ابن عمر كان يخرج زكاة الفطر عن عبيده من الكفار هو نادر هذا واحد - 00:57:01ضَ

الامر الاخر قوله ان الرواة نافعا ايظا هذا محل لان الذين رووا عن نافع قسموا الى قسم طيب بل ان بعضهم قال ان مالكا هو الذي اختص برجل من المسلمين وايضا هذا غير صحيح لانه وجد عدد من الرواة الذين رووا عن النافلة - 00:57:22ضَ

سادته كلمة للمسلمين لكن كثيرا من الرواة قال ان بعض العلماء قال انه اخفق لم يذكروا لفظة من المسلمين الى الاعتراف المعلم على نافع اعتراض ليس في محلها هذا الذي نريد نحن وبعده لم نتكلم عن الحكم - 00:57:44ضَ

ما وجه رب الاعتراف؟ اولا ان نافعا هو الذي روى عن عبد الله ابن عمر انه كان يخرج زكاة الفطر عن عبيده من الكفار. وثانيا كلمة من المسلمين لم ينفرد بها - 00:58:02ضَ

وانما الذين رووا عنه بعضهم روى من المسلمين وبعضهم لم يذكرها. وبذلك يصبح باعتراض المؤلف انا نافع اعتراضا ضعيفا الان انا ننظر في الحكم قال وللخلاف ايضا سبب اخر وهو كون الزكاة الواجبة على السيد في العبد هل هي لمكان ان العبد يكلف او انه مات - 00:58:22ضَ

من قال يعني هل يجاز الزكاة على السيد عن عبده لكون العبد مكلف او لانه مال من الاموال لان العبد كما هو معلوم تجب عليه الصلاة يجب عليه الصيام تسقط عنه ماذا صلاة الجمعة لكن الصلاة لا تسقط عنه. وهكذا ايضا بالنسبة للحج يحتاج الى - 00:58:51ضَ

سيدي والمسألة فيها خلاف وهكذا كثير من الاحكام. كذلك العبيد كما هو معلوم خفف عنهم في بعض الاحكام. كالحال بالنسبة النسا خفف عنهن ايضا بعض الاحكام التي اختلفنا فيها عن الرجال والتي تعتبر مما اختصت بها النساء - 00:59:18ضَ

اذا هنا هناك سبب اخر للخلاف. يريد المؤلف ان يقول ومن قال لمكان انه مكلف بالشرف الاسلام ومن قال لمكان انه مال لم يشترط ان سبب الخلاف البين الواضح. جمهور العلماء يقولون انه يلزم السيد ان يخرج زكاة عهده - 00:59:38ضَ

لماذا؟ قالوا لهذه اللفظة من المسلمين فانهم تلقوها بالقبول. هذا واحد ثانيا حديث عبدالله بن عباس الذي اشرنا فيه قبل قليل والذي قال فيه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم - 01:00:04ضَ

زكاة الفطر طهرة للصائم عن اللغو والرفث وطعمة للمساكين من اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات وسيأتي الكلام وايضا في اخراجها بعد الصلاة هل هي تعتبر زكاة او انه مضى وقتها وتعتبر ايضا صدقة من - 01:00:21ضَ

باقات اذا هذا هو مذهب الجمهور اخذوا بلفظ من المسلمين وقالوا هذه ثبتت في الصحيحين من طرق مسلمة فهذا القيد له معنى. اذا نأخذ به من المسلمين بالنسبة لماذا؟ للكافر - 01:00:50ضَ

ايضا حديث عبدالله بن عباس ايضا انه قال فرض رسول الله ثم ذكر طفرة للصائم من وطعمة للمساكين. فكونه الصائم دليل على انها تشرح في حق المسلم. هذا فيما يتعلق بما - 01:01:12ضَ

بالنسبة للعبد الكافر. اما بالنسبة للعبد الكافر. اما بالنسبة لغيره مطلقا ايضا الجمهور يرون وجوب الزكاة ايضا على السيد عن عبده مطلقا قالوا ويدل على ذلك اجماع العلماء على ان العبد اذا اعتق ولم يخرج عنه مولاه زكاة الفطر - 01:01:33ضَ

انه لا يلزمه اخراجها عن نفسه بخلاف الكفارات تختلف لانها لازمة اما صدقة الفطر فلا قال والثالثة في المكاتب بالمكاتب اذا المكاتب والمكاتب كله يصلح. اذا عرفنا الان ان المؤلف ذكر مسألتين - 01:02:01ضَ

هل نخرج المسلم زكاة عبده الكافر عرفنا ان الجمهور يرون انه لا يخرجها والحنفية ومن معهم يرون اخراجها والذين قالوا لا يخرجها قيد من المسلمين وحديث عبد الله ابن عباس. والذين قالوا يخرجها اخذوا بحديث على الذكر - 01:02:25ضَ

والصغير والكبير والحر والعبد. وبان لفظة من المسلمين لم ترد في بقية الروايات فهي اطلقت. فيدخل في ذلك العبد يلزم سيده ان يخرجه. اما العبد غير الكافر فانه يلزم سيده ان يخرج عنه الزكاة - 01:02:47ضَ

يأتي بعد ذلك المكاتب الان الذي وصلنا اليه من هو المكاتب؟ هو الذي كاتبه سيده على العتق شريطة ان يسدد ما عليه من اقساط نجوما يعني يتفق معه على العتق على ان يدفع له مالا معينا يعني يدفع له قيمته - 01:03:07ضَ

في نجوم يعني مبالغ مقصفة فمثل ما سددها اصبح حر. وفي هذه الحالة التي يكون فيها مكاتبا هو بين الحر والعبد. فملكه ناقص يعني حريته ناقصة لانه لو لم يسدد لعادت الرب عليه مرة اخرى - 01:03:30ضَ

هذا هو سبب الخلاف. فالعلماء مختلفون في المكافأة. فبعضهم يرى ان المكاتب نجد زكاته على سيده وبعضهم يرى انها لا تجي. وهناك ايضا جزئية اخرى لم يعرض لها المؤلف نستمع بما ذكر ثم نعلم - 01:03:53ضَ

قال فان مالكا وابا ثور قال يؤدي عنه سيده زكاة الفطر قال الشافعي وابو حنيفة واحمد يرى ان السيد ملزم باخراج زكاة الفطر عن لماذا؟ ما الدليل؟ ما العلة؟ لان حريته ناقصة - 01:04:15ضَ

هذا هو السبب. جمهور العلماء الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون لا يخرج عنه سيدون. ثم الخلاف بين الائمة الثلاثة الذي لم يعرض له المؤلف وكان ينبغي ان ينبه عليه وقال الشافعي وابو حنيفة واحمد لا زكاة عليه فيه. والسبب باختلافهم هنا قال لا زكاة فيه لكن هل - 01:04:40ضَ

عليه زكاة او لا بنايات الخلافة. الحنابلة يرون ان زكاته تكذب عليه والحنفية والشافعية يرون ان الزكاة تسقط عنه في هذه الحالة لماذا العلة؟ قالوا لان ملكه ناقص. هذا واحد وقياسا على زكاة الاموال. فكما - 01:05:06ضَ

ان زكاة المال لا تجب على العبد. فكذلك زكاة الفطر لا تجب عليه. والحنابلة يوجبون عليه الزكاة ويستدلون بعدة ادلة. منها ما جاء في حبيب عبد الله ابن عمر على الحر والعدل - 01:05:30ضَ

فهو لا يزال داخلا تحت كلمة العبد لانه لم يتحرر بعد. وهو ايضا داخل تحت لفظة الذكر والانثى لانها ما تشمله لان ايضا المكاتب لا يخلو من ان يكون ذكرا او انثى - 01:05:49ضَ

هذي من ادلته. ويقولون ايضا ولان نفقته واجبة عليه بخلاف العبد الاخر الذي ليس مكاتبا فكاجب عليه ايضا زكاة فطره لان زكاة المال هناك يعني الان المكاتب هنا قالوا نفقته تجب عليه. يعني يجب ان ينفق على نفسه لا ينفق عليه. كذلك - 01:06:06ضَ

الزامه زكاة الفطر ايضا عن بدنه قال واما القياس يعني قياس زكاة الفطر على المال التي اخذ بها الشافعي والحنفية قالوا هذا قياسي لماذا كان قياسا مع الفارق قالوا لان زكاة المال - 01:06:36ضَ

انما يشترط فيها الغنى ملك النصاب الحول وزكاة الفطر لا يشترط فيها شيء منه هذه الاشياء فاختلفت عنها ولا شك ان مذهب الحنابل اقرب في نظري من غيره. وهو ايضا احوط بالنسبة للمكافر ان يخرج زكاة ما له - 01:06:57ضَ

اذا عرفنا من هذا ان العلماء اولا بالنسبة للمكاثرين قسموا الى قسمين فريق يرى ان زكاة على سيدي وهو مالك ومن معه. والجمهور يرون ان زكاته لا تجب على سيده وهم الائمة - 01:07:21ضَ

ثم انقسموا الى قسمين الحنفية والشافعي يقولون لا زكاة عليه اصلا. لان ملكه غير تام فيقاس على العبد لان حريته ليست كاملة وملكه للمال ليس ملكا تاما. وقياسا على زكاة المال فكما ان زكاة - 01:07:37ضَ

سلمان لا تجب عليه فذلك زكاة الفطر لا تجب عليه. الحنابلة كما رأينا يوجبون زكاة الفطر عليه بما اننا فقط او واجبة عليه وفرقوا ايضا بين زكاة الفطر وبين زكاة المال لان تلك لها شروط اي زكاة المال وهذه لا تشترط فيها - 01:08:00ضَ

ما يشترط في زبادي المال اضف الى ذلك عموم الادلة التي اطلقت كلمة العبد والذكر والانثى قال والرابعة في عبيد التجارة اذا العبيد قسمهم المؤلف كغيره من الفقهاء الى قسمين - 01:08:23ضَ

عبيد قصد بهم الخدمة الذين يخدمون سيدا. اي شاب لهم في خدمتهم يعني يشتغلون في منزله في مزرعته في الى غير ذلك من الاعمال في مصنعه وهو يملكه فهؤلاء يجب زكاته عليهم اتفاقا لا خلاف فيه - 01:08:41ضَ

يبقى بعد ذلك عبيد التجارة الذين خصهم للتجارة هل تجب الزكاة اي زكاة الفطر على السيدة زكاة فطرهم على السيد او لا؟ بعض العلماء لم يجب ذلك وهم ضلة والجمهور اوجبوا ذلك والذين لم يجبوا - 01:09:01ضَ

الحنفية قالوا لاننا لو اوجبنا عليهم زكاة الفطر او فيهم زكاة الفطر لجمعن زكاتي في شخص واحد يعني يزكى عن مالهم ويزكى عن ابدانهم فاجتمعت سكاتان في شخص واحد هكذا يقولون - 01:09:22ضَ

واما بالنسبة يعني في مال واحد اما بالنسبة للجمهور فانهم يقولون ان الزكاة تجب عليهم لان الحديث لم يفرق فذكر العبيد ولم يفرق بين عبيد التجارة وغيرها وقال قال ذهب مالك والشافعي واحمد. الى ان على السيد فيهم زكاة الفطر - 01:09:43ضَ

قال ابو حنيفة وغيره ليس في عميل التجارة صدقة قال وسبب الخلاف معارضة القياس للعموم وذلك ان عموم ان عموم اسم العبد يقتضي وجوب الزكاة في عميد التجارة وغيرهم وكلمة العبد التي وردت في الحديث على الحر والعدل لم تفرق بين - 01:10:08ضَ

العبد بين عميد التجارة وبين غيره. فجمعت واطلقت ولو كان هناك فرقا بينهم لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لان تأخير بيان عن وقف الحاجة لا يجوز. لكنه لم يبين ذلك فبقي الحكم على اصله وهو عدم التفريق بين النوعين - 01:10:34ضَ

وعند ابي حنيفة ان هذا العموم ان هذا العموم مخصص بالقياس ذلك هو اجتماع زكاتين في مال واحد لذلك اختلفوا في عبيد العبيد لكن اجتماع زكاتين في مال واحد لا يمنعه من ان تكون ايضا من ان - 01:10:54ضَ

وجودها في شخص واحد او في مال واحد لا يمنع لان ذلك لو كان ممنوعا لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم او قيده ما لم يكن للتجارة قال وكذلك اختلفوا في عبيد العبيد وفروع يعني عبيد العبيد - 01:11:14ضَ

من يخرج الزكاة؟ هل تجب زكاتهم على العبد نفسه الذي يملكهم؟ هذه مرتبطة بمسألة هل يملك العبد ولا يملك لانه اذا قيل بان العبد يملك له ان يعني يكون له عبيد وغير عبيد. وعلى القول بانه لا يملك يكون هو وعبيده تبع - 01:11:36ضَ

سيداتي فهل تجب الزكاة على السيد؟ الجواب نعم على قول من يقول بان العبد لا يملك تجب الزكاة على السيد لان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كما ذكرنا قبل قليل في الاثر - 01:11:56ضَ

انه كان يخرج الزكاة ام من يعود من الصغار والكبار وعن رفيقه ورقيق زوجاته كذلك هنا ايضا عن رقيق ايضا رقيق قال وفروع هذا الباب كثيرة قال المصنف رحمه لا شك ان هذا الفطر فيها مسائل متعددة المؤلف عرض لاهمها - 01:12:12ضَ

خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:12:43ضَ