شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{281}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال الفصل الثالث واما مما لا تجب يعني من اين شيء تجد؟ انتم ترون ان حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر لنا الاصنام حديث عبدالله بن عمر ذكر لنا صنفين - 00:00:00ضَ
ذكر التمر والشعير ذكر ان الزكاة تؤخذ صاعا من الصنفين حديث ايضا عبد الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ذكر لنا اصنافا خمسة كما جاء في حديثه قال ورض كنا نخرج زكاة الفطر في رواية وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي - 00:00:16ضَ
وهي اذكار فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا تمر او صاعا من عقب او صاع من زميل. وفي بعض الروايات قدم الزبيب على الارض - 00:00:40ضَ
هذه امور خمسة ورد النص فيها. فهل وجوب زكاة الفطر فيها لعينها او لانها اقوات معروفة. هذه ترتب عليها خلاف بين العلماء. تعلمون الان انه يوجد اقوات متعددة بعضها كان مولودا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن في المدينة. فهناك الدرة موجودة كذلك الان وجد - 00:00:59ضَ
رز واشتهر واصبح من اشهر القوت المعروف بل اصبح الان من اغلب قوت البلاد. او في كثير من البلاد اذا هل العلة هنا بان الزكاة تزيد في هذه الانواع نفسها - 00:01:28ضَ
على القول بانها فيها لا يجوز العدول عنها الا عند عدم وجودها. يعني اذا لم يجد الانسان ضرا او ثمرا او او زبيبا او عقبا حينئذ ينتقل الى غيرك الارز والذرة. وكذلك ايضا غيرها من ماذا - 00:01:45ضَ
مما يدخل في الاقواق ايضا ويختلفون ايضا في الدقيق والخبز الخلاف فيه اكثر وان كان التعقيب هو من القمح اذا هذه الامور نص عليها فهل نقف عند مورد النص؟ فلا نتجاوزه فنقول لا تخرج الزكاة الا من هذه - 00:02:05ضَ
الخامسة او اننا نأخذ بكلمة قوت لان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرب يشرك في ذلك شرطا. وانما جاء في الحديث كنا نخرج زكاة الفطر وفينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام بعض فسره بالقمع كما سيأتي - 00:02:25ضَ
وذكر التمرة والشعير والزريبة والابل ولم يقل الرسول ولا يجوز من غير ذلك او قرأ يقتصر عليها انما ذكر هذه الاقوال في فهي المعروفة المشهورة عندهم فهل معنى ذلك ان نقف عندها ولا نتجاوزها؟ او نقول لا ان المقصود هنا غالب القوت او - 00:02:45ضَ
ما يكون للبلد الزكاة منه بعض العلماء قالوا ان المقصود بذلك القوت. فاذا اشتهر قوت او ربما لم يشتهر وانما يقتاته ففي هذه الحالة تخرج الزكاة منه كما قلنا كالارز وكذلك الذرة وامثال ذلك ايضا بل النباتات - 00:03:07ضَ
التي تدخل ضمن هذه الاشياء كذلك السلك الذي يلحق بالشعير قال فان قوما ذهبوا الى انها تجب اما من البر او من التمر او من الشعير او من الزبيب او او - 00:03:32ضَ
ان ذلك على التخيير للذي تجب عليه وقوم ذهبوا الى ان الواجب عليهم هو غالب قوت البلد. هنا مسألة اخرى هل هذه الخمسة ايضا هل هي على الترتيب او على التقييم - 00:03:51ضَ
بمعنى ان الانسان مخير يعني لو اجتمعت هذه الاصناف الخمسة عند شخص عنده قمح وعنده تمر وعنده وعنده زبيب وعنده هل يخير الاخراج او يقال له مثلا اد بالتمر لان المشهور عند الحنابلة افضل او بماذا بالبر لانه الافضل عند - 00:04:05ضَ
الشافعية يعني رتب كما جاء في الحديث او ان لك الخيار هذه مسألة المسألة الاخرى الانتقام الى غير هذه الاصناف الخمسة. هل هو مقيد لعدم وجودها او يجوز ان ننتقل - 00:04:32ضَ
مع وجود هذه الخمسة؟ هذا كله يدخل ضمن الخلاف وقوم ذهبوا الى ان الواجب عليه هو غالب قوت البلد او قوت المكلف اذا لم يقدر على قوت هذا حقيقة ايها الاخوة - 00:04:49ضَ
وفي نظري هو الاقرب في الشريعة. نحن عندما ننظر الى شريعة الخارج الغر التي بنيت على اسس منها العدالة مراعاة مصالح الناس. مراعاة ايضا التيسير على الناس لا شك ان في ملاحظة القدس فيه تيسير على الناس. وفيه ايضا تطبيق ايضا للركن الاخر مما هذه الشريعة - 00:05:07ضَ
مصالح الناس. فبعض الناس ربما لو اعطيته ربما لا يأكل او لا يعرفه. لان هذا مشتهر في البادية. حتى ان بعض العلماء من يرى ان يختص العقد يقول تخرجه البادية. لكن الصحيح انه عام تخرج للبادية وغيرها - 00:05:33ضَ
وانتشر ما هو العقل؟ هو هذا الذي يخرج من اللبن المخيط؟ يطبخ هذا النوع من اللبن ثم يدفق ويخرج منه والان اصبح معروفا مشهورا اذا هنا البلد من راع قوت البلد فهذه مراعاة وملحوظة تلتقي مع روح الشريعة الاسلامية. ومع شمول - 00:05:52ضَ
ومع ايضا مقاصدها العظيمة. لانك اذا راعيت قوت البلد فبعض الناس يحب الارز ربما لا يأكل غيره ايضا من هذه الانواع بعض الناس تميل نفسه الى التمر. وبعض الناس ايضا الى الشعير. بعضهم من الذرة الى الدخن الى غير ذلك. فلماذا نضيق على - 00:06:17ضَ
والقصد من ذلك واخراج زكاة من طعام القصد فيها تطهير النفس. وايضا مراعاة احوال المسائل في هذه الايام التي ينبغي ينبغي ان يكون فيها سعداء قال وهو الذي حكاه عبدالوهاب عن المذهب - 00:06:40ضَ
قال والسبب باختلافهم اختلاف في مفهوم حديث ابي سعيد الاصل في المذهب مذهب مالك وهو رأي حقيقة ووجيه في مفهوم حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:07:03ضَ
من طعام او صاعا صاعا من طعام هذا اختلف في بعض فسره بالفره واذا فسرناه بالبر سيزول الاشكال عن مسألة القادم وهي قضية هل يفتقى باخراجه الدين؟ يعني نصف ساعة من القمح او لا؟ لو فسر - 00:07:27ضَ
الطعام بالقمح نقول هذا نص في حديث متفق عليه. فينبغي ان نقف عنده. وسيأتي الخلاف في هذه المسألة وان وردت احاديثها نصف صاع وورد فيها صاع نترك ذلك لمحل ان شاء الله - 00:07:47ضَ
اوصعا من شعير او صاعا من اقم او صاعا من تمر قال وفي رواية اخرى او زبيد ايضا. وهي في الصحيحين المؤلف جاء بهذه الامور الاربع وترك الزبيب اي اي اخرج من هذا اجزأ عنه؟ اذا هذه المسألة هل ذكر هذه الخمسة على التحرير او على - 00:08:04ضَ
الجواب على التأخير. مسألة اخرى هل اخراج ما عدا هذا؟ هل اخراج هذه الخمسة خاص بها لا يجوز ان يتعدى الانسان الى غيرها او لا هناك من يرى انه لا يتحداه الى غيره الا في حالة عدم وجودها. وبعضهم يلحظ كما رأيت في مذهب المالكية - 00:08:30ضَ
اوتى البلد غالب قوت البلد. الان ترون ان غالب قوت الناس هنا انما هو مال الارز. هل نغفل الارز ونقول لا يخرج من انه ما كان معروفا بذاك الوقت اذا نقول نعم تخرج زكاة الفطر والخمس لماذا؟ ارز لان - 00:08:55ضَ
انه من جود البلد بل من اشهر ان لم يكن اشهر البلد ومن فهم منه انه اختلاف المخرج ليس سببه الاباحة انما سبب واعتبار قوت المخرج او قوت غالب البلد قال بالقول الثاني. يعني هناك ملاحظة مخرج الذي هو القوت هو - 00:09:15ضَ
تحريك الذي يخرج الزكاة. فالمخرج نلاحظ فيه الاقوال وقوت المخرج الانسان ليعيش. فمثلا الذي يعيش في المملكة ترون هنا يشتهر ان ما هو خلق القمح وماذا؟ وكذلك الامر. ويأتي بعدها ربما في مناطق الدخن والشعير والدرة. لكن اشهر - 00:09:38ضَ
لن تجدوا في كل بلد في كل قرية في كل هجرة عند البادية والحاضرة تجد ماذا؟ ويأتي بعده ايضا القمح اذا هذا مشتغل هنا فهل نلاحظ قوت المخرج الشخص اول مخرج - 00:09:58ضَ
يعني الذي يخرج من هذه العصر واما كم يجب اذا هذه المسألة ايها الاخوة نقول باختصار ومع ما فيها من خلاف فاننا نميل الى قول الذين يقولون في خادم ما كان من قوت البلد وان لم يكن من هذه الخمسة. وهذا هو الطاهر ونحن ايضا عندنا عندما نتعمق في هذه المسألة - 00:10:15ضَ
يلف النظر فيها ونحاول ان نطبقها على اصول وقواعد هذه الشريعة نرى انها تلتقي معها تماما لان هذه الشريعة عندما شرعت الاحكام انما شرعتها هي اذا ولاسباب ومن بين هذه الاسباب والعلل فيكم الوصول - 00:10:42ضَ
قامت عليها هذه الشريعة مراعاة مصالح الناس ايضا التيسير عليه وفي ذلك تيسير ومراعاة قال واما كم يجب اذا نحن بهذا لم نخرج عن روح الشريعة ولا عن ولا عن مقاصدها ولا عن اهدافها الحكيمة العظيمة - 00:11:02ضَ
قال واما كم يجب ان العلماء اتفقوا على انه لا يؤدي لا يؤدي بزكاة في زكاة الفطر من التمر والشعير اقل من صاع اذا هناك ترميم وهناك شعيب وهناك زقيق وهناك هذا يؤدى فيه ماذا صار. فان الزبيب فيه خلاف بعضهم يرى - 00:11:23ضَ
انه يعذب فيه نصف ساعة. لكن الخلاف الاكبر والاشهر انما هو في القمح فبعض العلماء يرى ان القمح يبدأ فيهم الدين اي بنصف صاع. وما عداه يخرج ماذا؟ صاع قال فان العلماء اتفقوا على انه لا يؤدي في زكاته زكاة الفطر من التمر والشعير. اقل من - 00:11:47ضَ
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على النار صاعا من ذنب او صاع وجاء في حديث ايضا بن سعيد ذكر صائم من فم او صائم - 00:12:15ضَ
طال وقت له في قدر ما يؤدي من القبر. القمح الذي هو البر يعني بعض الناس يسميه هذا هو اسمه او يسمى ايضا القمح اذا هذا كله يدخل في ذلك. اذا هو قمح وهو غر ايضا وحنطة ايضا - 00:12:37ضَ
ان القصد بذلك هي الحنطة الحق الاحمر هذا وبعضه يأتي طيبا اذا الحمى او كذلك القمح او كذلك ايضا القطن هذا يشمله هذه الاسمى تحت مسماها يعني كلها تشمل الارض وان نوعنا الاسمى - 00:12:56ضَ
قبل ان يبدأ القائل ان المؤلف حقيقة ما عرف هي حقيقة سعيد مفصلا ولا للحصة التي وقعت في ذلك نذكرها قبل يعني ينتهي الوقت اه حديث اليوم الذي اشار اليه المؤلف هو حديث طويل. جاء فيه انه قال - 00:13:17ضَ
نخرج جلسات الفطر وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام. بعض العلماء فسر الطعام بماذا بالبر سيأتي ان هذا هو مفهوم ابي سعيد راوي الحديث صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من فمه او صاع من عقد او صاعا من زبيد - 00:13:35ضَ
قال ولا نزال نخرجه يعني لا نزال نخرج الصاع من الظهر حتى قدم معاوية الى المدينة فتكلم فكان مما كلم الناس فيه انه رأى انه يرى من سمراء الشام صاعا من امر - 00:14:00ضَ
اخذ الناس بذلك ثم قال ابو سعيد ولكن لا زالوا كما قلت اخرجه اي كما كنت اخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر حديث ابي سعيد جاء مفصلا ومبين - 00:14:24ضَ
كانوا يخرجون زكاة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صاعا من الدعاء. وبشر بالقلب اوصاعا من شعيب او صاعا من تمر او صاعا من من زبيب او صاع النار. قال ولا نزال نخرجه - 00:14:42ضَ
حتى قدم معاوية المدينة هذه البلد التي نعيش فيها فكلم الناس وكان مما تكلم فيه انه يرى ان الدين يعني نصف صاع النمل من سمراء الشام يعني من جنود الشاب يعدل صاعا من تمر يعني نصف صائم من البرد يساوي صاعا من التمر - 00:15:00ضَ
قال فاخذ الناس الى يعني امنوا برأي معاوية رضي الله عنه لكنه قيد الكلام قال ولا وانا لا ازال اي لا اسى يخرج صاعا من البر كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:15:28ضَ
ايضا حديث عبدالله بن عمر المصطفى فعليه انه قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير. قال وعجل الناس عن ذلك الى نصف صائم الظهر. فانظروا فعدل الناس فيدل حديث عبدالله بن عمر - 00:15:48ضَ
ان الناس هم الذين عثوا حديث ابي سعيد بين سبب عدول الناس تأتي احاديث اخرى فيها ان صاعا منبر ان يخرج عن اثنين وعن ما صاح من تمر او شعير عن واحد فما سيأتي لكن هذه الاحاديث فيها اختلاف في متنها وفي - 00:16:16ضَ
ولها طرق متعددة كلها لا تخلو من مقال. وانتهى العلماء المحققون الى ان هذه محارم انما جاءت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيب ابي سعيد انما هو يتكلم عن زمن رسول الله صلى الله - 00:16:39ضَ
ولا شك ان ما اخذ به ابو سعيد انما هو احوط في اقل ما يقال فيه انه احوط فالاولى بالمسلم والاحوط ان ان يخرج صاعا من لم يخرج فليخرج من امر او شيء - 00:16:59ضَ
قال اختلفوا في قدر ما يؤدي من فقال مالك والشافعي لا ينشئ منه اقل من صاع. وكذلك احمد ايضا وقال ابو حنيفة واصحابه يجزئ من البر نصف صاع الان انتم لو اطلعتم على مذهب حنابل هم يرون ان التمر افضل من البر والشافعي يرون ان البر افضل. فترون اذا - 00:17:16ضَ
والتمر نعم من الناس من يميل الى التمر ومنهم من يميل الى الكفر لكن الان ربما لو خيرت كثيرا من الناس لاختار الانس وذلك انه جاء في حديث ابي سعيد القطبي رضي الله عنه انه قال كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله - 00:17:50ضَ
صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من شعير او صاعا من اخ اوصى عمن تمر او صاعا من كلمة زبيد التي اسقطها في الرواية يظاهره انه اراد حديث متفق عليه معروف لا يحتاج الى النقف ايضا. نعم. وظاهر انه اراد بالطعام الخم. وظاهر لانه ليس - 00:18:10ضَ
انه لو كان نصا بالقمح الامر مسلما لان تلك الاحاديث لا تقوى على المعارضة. نعم وهو الزهري ايضا عن ابي سعيد رضي الله عنه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:18:37ضَ
في صدقة البطن صاعا من بر بين اثنين او صاعا من شعير او تمر عن كل واحد صاع هذه الرواية صاع ما لان كان ربما ورد في النص او ليلة اثنين او صاع من شعير او صام - 00:18:56ضَ
اذا هذا يبين ان الصاع ان يحمل ماذا من البرد يقضي الدين لكن هذا الحديث فيه كلام ولو تكلمنا اشارنا الينا قال وروي عن ابن المسيب انه قال يعني عن سعيد ابن المسيب نعم - 00:19:18ضَ
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او صاعا من شعير او صاعا من لكن هذا مرسل يعني هذا الحديث يرسل ارسله سعيد بن المسيب وهو قال فمن اخذ بهذه الاحاديث قال نصف صاع من لكن الحديث الاول الذي قال نصف صاء بين اثنين من ضر هذا اختلف فيه - 00:19:33ضَ
سندا ومثنا اما بالنسبة للسنة فرؤيا مرسلا ودعاءا منقطعا وفيه كلام كثير في سنده لا يخلو من مقام وبالنسبة للماتن مرة ورد صاع ومرة ورد رزق صاع وان كان الاكثر نصف صاد لكنه ورد فيما لا يقل عن روايتين صاع من بعد - 00:20:06ضَ
اذا هذه فقط مع حديث ابي سعيد ايضا اولى ان يؤخذ بها ولذلك اخذ ماذا الجمهور بذلك قال فمن اخذ من هذه الاحاديث قال اسم صاع من البر ومن اخذ بظاهر حديث ابي سعيد وقاتل - 00:20:31ضَ
في ذلك على الشعير سوى بينهما في الوجود قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الواقع ليست حقيقة المسألة مسألة قياس وانما فيه اخبار على ابن سعيد بما كان في عهد رسول الله. اذ كان قيل كان فيها رسول - 00:20:52ضَ
وفي رواية على عهد رسول الله. وبين انهم كانوا يخرجون صاعا من طعام. ايضا ابو سعيد لانه عندما تكلم عن قضية معاوية انه عندما قدم الى المدينة وسلم الناس انه كان مما تكلم فيه - 00:21:11ضَ
ان مبدين من زمراء الشام ايمن الشام تعدل صاعا من الامر قال فاخذ الناس بدمه لكنه لا يزال ايضا يخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي سعيد اولى. لانه نسب ذلك الى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نقل عن معاوية وغيره انما - 00:21:31ضَ
واجتهاد منه وربما انه تمسك بهذه الادلة نعم لكننا نقول الاحوط هنا للمسلم ان يخرج صاعا من حنطة يا نصف ساعة خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 00:21:55ضَ