شرح بداية المجتهد سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
شرح بداية المجتهد {{288}} سماحة الشيخ العلامة محمد بن حمود الوائلي
التفريغ
قال ومنها حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يا اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم قال افطرت الهلال الليلة وقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله؟ قال نعم - 00:00:02ضَ
قال يا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا اخرجه الترمذي خرجه الترمذي وغيره يعني اصحاب وابو داوود وكذلك ايضا النسائي وابن ماجة كل هؤلاء يروا رواه كل اولئك رواه اذا هو حديث صحيح وهو نقص في صيام رمضان - 00:00:21ضَ
رجل واحد اذا اثر عبد الله ابن ابن عمر رضي الله عنهما عندما الناس الهلال فرآه فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله وقام الناس كذلك حديث العباسي قصة اعرابي كذلك حبيب عبدالرحمن ابن زيد ابن الخطاب ايضا في قصته عندما - 00:00:46ضَ
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلهم اخبروه لكن حديث عبدالله بن زيد فيه شهادة اثنين عدلين وباسناده خلاف لانه لانه رواه جماعة مبتلى. هذا كلام الذي اقوله المؤلف روي مرسلا لكنه - 00:01:06ضَ
صحيح اختصارا للوقت. نعم هو روي مرسلا كما ذكر المؤلف لكن ايضا روي متصلا وتعلمون الرواية اذا كانت من الثقة فانها تقبل. اذا الذين رووه الانتقاد وزيادة الثقة مقبولة. اذا هو حديث صحيح صالح الاحتجاز به - 00:01:26ضَ
فقومه يا مرسلا وروي من طريق الاخر صحيح متصلا اذا هذا لا يقدح فيه ان الذين متصلا لا ويقول الحبيب حجة ايضا ويؤيده حديث عبدالله ايضا ابن عمر ومنها حديث ربعي بن حراش خرجه ابو داوود - 00:01:46ضَ
الربعي بن حراج عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس في اخر يوم من رمضان اختلف الناس في هذه رمضان اختلف بدل قيام الناس في اولى - 00:02:11ضَ
قال كان الناس في اخر يوم من رمضان فقام اعرابيان شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم اعرابيا اذا جاء اعرابيا نعم وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الهلال امس العشية - 00:02:27ضَ
اذا هل الهلال امس عشية قال ومنها حديث ربعي بن حراش خرجه ابو داوود بن حراش عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الناس في اخر يوم من رمضان - 00:02:49ضَ
او كنا في رواية اختلف الناس في اخر رمظان. والروايات كما ترون يأتي فيها خلاف في الالفاظ. وهذا ليس غريبا كان هذا يروي رواية وهذا يروي رواية وقد يكون هذا السمع وهذا سمع لكن المعنى واحد لم يختلف - 00:03:07ضَ
قال فقام اعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الهلال امس عشية فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفطروا وان يعودوا الى المصلى. وهذا ايضا من الادلة الذين يقولون بانه لا - 00:03:26ضَ
الا بشهادة عدلين قال فذهب الناس في هذه الاثار. انظر الان المؤلف يناقش الاراء في ذلك ويبين وجه الدلالة من تلك الاحاديث فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع - 00:03:46ضَ
الشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي ابن حراس. انتم ترون ايها الاخوة ان لعلماء الحديث طرقا يسلكون ففيما يتعلق مثلا بالنسخ فانه لا يثبت النسخ الا ان يعرف المتقدم من المتأخر واسلم طريقته - 00:04:06ضَ
يسلكها الفقيه المحقق المدقق الذي يعنى بتحرير المسائل هو ان يحاول ان يجمع بين الادلة. والجمع غير فاذا امكن الجامع فلا يرجع الى غيره. والجمع يكون عندما تصبح الادلة كلها صحيحة. ونقصد بذلك السنة اما - 00:04:26ضَ
الخرافة هي مسلمة. اذا لو صحت الاحاديث او اذا صحت الاحاديث حينئذ ينظر الى الجامع فاذا تعذر الجمع ينتقل الى الترجيح. والترجيح له عدة اسباب ومن بين المرجحات ان تكون دلالة الحديث دون ظاهرة وهنا غير - 00:04:46ضَ
ان يكون هذا في الصحيحين وهذا في غيرهما ان يكون دلالة هذا الحديث صحيحة وهذاك مختلف فيه قال فذهب الناس في هذه الاثار مذهب الترجيح ومذهب الجمع والشافعي جمع بين حديث ابن عباس وحديث ربعي اذا قال الشافعي في هذه المسألة فالامام احمد معه فكأنه يتحدث عن الاثنين - 00:05:05ضَ
وحديث ربعي بن حراش على ظاهرهما فاوجب الصوم بشهادة مرة اخرى جمع بين جمع بين حديث ابن عباس حديث ابن عباس من قصة الاعرابي الذي الهلال وهو وحده الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله اهو مؤمن فاجاب كما رأيتم نص الحديث صام وامر الناس بالصيام - 00:05:33ضَ
اذا هذا نص في دخول شهر رمظان بشهادة رجل واحد هذا الدليل الاول حديث ربعي في قصة الاعرابيين وذاك جاء في خروج الشهر اذا الشافعي والحنابلة يقولون هذا نص في المدعى. فهنا ثبت الدخول بشهادة عدل وهنا الخروج بشهادة عدلين - 00:05:58ضَ
اؤيد ذلك ايضا فيما وحملوا حديث عبد الله ابن زيد ايضا صرفوه الى الخروج الى الدخول. نعم وحديث ربعي بن حراس على ظاهرهما. فاوجب الصوم بشهادة واحد والفطر باثنين ومالك رجح حديث عبدالرحمن بن زيد لمكان القياس - 00:06:25ضَ
هذا ما معنى لما كان القياس؟ لان القيام سيعرضه. يعني لانه ايضا ينضم الى هذا الدليل القياسي. ما هو القياس على سائر الشهادات في الحقوق. فمعلوم ان الشهادات في الحقوق لا تثبت الا بشهادة عدلين. فلا يكفي - 00:06:48ضَ
يا واحد اذا ما لك يقول حديث عبدالرحمن ابن زيد فيه دلالة هو اطلق قال فصوموا وافطروا فجمع اين الافطار والصوم ولم يفرق بينهما؟ فمالك اخذ بظاهر هذا الحديث وايد ذلك المالكية ايضا بالقياس على الشهادة في سائر الحقوق وليست الشهادة في كل شيء - 00:07:08ضَ
كما تعلمون الزنا لا يثبت الا بشهود الاربعة. وهناك ما تكفي فيه شهادة النسا فيما لا يطلع عليه من النسا. لكن هذا فيما يتعلق الحقوق المعروفة المشهورة. نعم. فاشهدوا ذوي عدل منه. ومالك رجح حديث - 00:07:35ضَ
حديث عبدالرحمن بن زيد لمكان قياس اعني يعني رجح حديث عبدالله بن زيد لسببين يفهمون كلامنا انه رجحه للقياس لا. هو رجحه اولا لانه قال في اخره شهد شاهدان عدلا. وفي رواية - 00:07:54ضَ
وشهد انوى عدل فافطروا وصوموا. او فصوموا وافطروا. فجمع بين الصيام والفطر ووجه وجه الدلالة الحديث للمالكية ان الحديث ذكر الفطر والصيام وعلق ذلك بشهادة اثنين. فدل على انه لا يصام ولا يفطر الا بتبوك شهادة شاهدين عدلين. يعرض ذلك ويقويه - 00:08:14ضَ
القياس على سائر الحقوق. فان المعروف في اثبات الحقوق وجود شاهدين. ولم يطلق اكثر من ذلك حتى لا يضيق الامر على الناس ويصعب عليهم ان يثبتوا حقوقهم. ولذلك ترون ان من اشد الشهادات - 00:08:44ضَ
شهادة الزنا لانها تحتاج لاربعة شهود ولا بد من الوصف والمشاهدة وهذا كله من باب المحافظة على ماذا على المؤمنين حتى لا يكون القمح فيه سهلا وميسورا لاصحاب النفوس المريضة. قال لمكان - 00:09:04ضَ
اعني تشبيه ذلك بالشهادة بالحقوق قال ويشبه ان يكون ابو ثور لم ير تعارضا بين حديث ابن عباس وحديث ابن حراش انظر الان ابو ثور الذي رأيتم انه لا يفرق عكس ماذا المالكية. المالكية الان لا يفرقون بين الدخول - 00:09:25ضَ
والخروج لكن لابد من شهادة اثنين ابو ثور يكتفي بشهادة واحد هنا وهنا. ورأيه يعتبر منفردا له ان ابن المنذر ذكر ان بعض اهل الحديث ان يدوم ولا يذكر هؤلاء وربما يكون معه غيره لكنهم الا ان كانوا معه - 00:09:48ضَ
قال وذلك ان الذي في حديث ربعي بن فراش انه قضى بشهادة ابني. اذا الذي في حديث ربعي القضاء بشهادة رجلين في يعني في الخروج من رمضان اي في الفطر من رمضان. نعم هذا واحد. وفي حديث ابن عباس انه قضى بشهادة وفي حديث - 00:10:07ضَ
الذي جاء عن طريق ابن عباس ان الرسول قضى بشهادة واحد. لكن هذا نص حديث ابن عباس في دخول الشعب هناك نص في خروجه ومن هنا فرق الشافعي والحنابلة بينهم هنا. وذلك مما يدل على جواز - 00:10:32ضَ
الامرين جميعا بانه ثور يعني يرى انه ماذا؟ مع ان الرسول رأى ثبوت الشهر دخوله بشهادة وانه يخرج بشهادة اثنين فهذا لا يدل على ان ذلك امر لازم. بمعنى انه لابد ان يكون - 00:10:52ضَ
ان يوجد اثنان يشهدان على خروج الشام. وانما قضيته ثبت دخول الشهر بشهادة عدل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وخروجه بشهادة ايضا رجلين فاثبت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ان ذلك - 00:11:12ضَ
بعين يعني لا انه لابد من اثبات الخروج بشهادة اثنين والاقتصار في الدخول على واحد وذلك مما يدل على جواز الامرين جميعا الا ان ذلك تعارض ولا ان القضاء الاول مختص بالصوم الثاني بالفطر. لكن كما ترون الواقع يخالف ذلك. الاول نص في الصيام. لانه - 00:11:32ضَ
جاء الاعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيت الهلال الليلة رأيت خلال الليلة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد الله ورسوله؟ قال نعم - 00:11:58ضَ
قال قم يا ابو بلال فنادي فليصم الناس غدا. هذا الكلام فليصم الناس غدا نصا بانه في ماذا في دخول الشهر لكن اول الحديث لا يدل على ذلك انه رأى الليلة الهلال الليلة هل هو هلال شعبان يعني رمضان دخول الشهر او - 00:12:18ضَ
هو هلال شوال الذي هو الخروج من رمضان جاء في اخر الحديث ما يبين ان المقصود به هو ذكور شهر رمضان قال فان القول بهذا انما ينبني على توهم التعارف. وكذلك يشبه الا يكون تعارض بين حديث عبدالرحمن ابن زيدان - 00:12:39ضَ
وبين حديث ابن عباس عاد مرة اخرى ايضا لينتقل الى ماذا؟ الى يشبه الا يكون شف قالوا يشبه ما قال يعني يحتمل الا يكون تعارض بين حديث عبدالله ابن عباس في قصة الاعرابي وبين حديث عبدالرحمن ابن - 00:13:00ضَ
عوف الذي جالس اصحاب رسول الله. وكذلك يشبه الا يكون تعارض بين حديث عبدالرحمن ابن زيد بين حديث ابن عباس الا بدليل الخطاب. ما هو دليل الخطاب؟ هو الذي نعرفه بمفهوم المخالفة. كيف ذلك؟ حديث - 00:13:21ضَ
ابن عباس في الاكتفاء بشهادة عدل في دخول رمظان. وحديث عبد الله بن زيد اطلق فان شهد شهدان عدنان رسول وافطر. فجمع بينهما لكنه ذكر اثنين اذا حديث عبد الله ابن زيد يدل بمنطوقه على اشتراط اثنين. ويدل بمفهومه - 00:13:41ضَ
على ان انها لا تجوز الشهادة بغير اثنين. يعني هو له منطوق وهو انه لابد وفي الشهادة من وجود اثنين. فان شهد شاهدا. ومفهومه انه اذا لم يوجد اثنان فلا يقبل الشهادة. هذا هو - 00:14:10ضَ
هو منطوقه ومفهومه. نعم قال وهو ضعيف اذا عارضه النص فقد نرى ان قول ابي ثور على شذوذه هو ابين انظروا الان يقول قول ابي قوم لماذا سماه الشاذة؟ لانه انفرد به. وتعلموه كونه ينفرد احد العلماء بقول - 00:14:30ضَ
والائمة وجماهيرهم يعتبر ذلك قولا شافا. لكن المؤلف مع ذلك يقول ومع اننا نرى انه شاب لانه الجماعة لكننا نراه ابين من ماذا؟ من حيث الاستدلال سيبين مع ان تشبيه الرائي بالراوي هو امثل من تشبيهه في الشاهد. ها هنا جاء - 00:14:52ضَ
الان هو يريد ان يقول هل اقرب شبه ان نشبه رائ الهلال للشاهد الذي يشهد على امر من الامور اول اشبهه بالراوي الذي يروي الحديث. من المعلوم ان الرواية تثبت بشهادة عدل - 00:15:17ضَ
هذا امر ثابت لكن الشهادة يشترط في افلام في الحقوق الرائي هل هو اقرب شبها بالشاهد او اقرب شبها بالراوي؟ فمن شبهه بالشاهد وهم الجمهور ايضا وعندهم ادلة لا يحتاجون الى ذلك. قالوا هو اقرب لانها شهادة لان هو يرى الهلال ثم يأتي ما يشهد - 00:15:37ضَ
يعني هو لما يرى الانسان الهلال رآه لكن يعقب ذلك شهادة لانه يحتاج الى ان يذهب الى القاضي ويثبت شهادة اذا هنا شهد على انه غالينا الاخرون يقولون لا. هنا ليست فيه ماذا؟ ليست شهادة لان الشهادة دائما يكون لها مقابل. فانت لكي - 00:16:08ضَ
تشهد على شيء لابد ان يكون هناك امر يقابله يقابلك فيه مخالفة. فتشهد على اثبات هذا الامر. وهنا لا مخالفة فلا يوجد احد ينازعه ويقول رأيت الهلال ولا يوجد منازع له. اذا هي رواية هو يروي لنا هذا - 00:16:33ضَ
هذا هو كلام الله قال لان الشهادة اما ان يقول ان اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة اذا لا ندعو مرة اخرى ونقول هل قضية الشهادة ننظر اليها نظرة تعبدية؟ فنقول ان - 00:16:52ضَ
ورد في الشهادة انما هو امر تعبدي لا يجوز الاجتهاد فيه فهذه شهادة او ليس امرا تعبديا فمن الممكن ان نجعلها رواية وليست شهادة قال فلا مع ان تشبيه الرائي بالراوي - 00:17:11ضَ
هو امثل من تشبيهه بالشاهد لان الشهادة اما ان يقول ان ان اشتراط العدد فيها عبادة غير معللة فلا يجوز يقصد غير معقولة المعنى. يا الله ندرك كونها كما ترون مرت بلا مباحث كثيرة من - 00:17:33ضَ
لماذا اشترط العلماء النية في الوضوء؟ لادلة من احاديث انما الاعمال بالنيات. بعضهم يقول ايضا هي عبادة غير معقولة المعنى. واخرون كالحنفية والثور يقولون عبادة معقولة المعنى. لماذا معقولة لان النظافة مقصودة فيه. القصد بها النظافة. والجمهور يقولون لا. ليس المقصود بها فقط النظافة وانما هي امر تعبدي - 00:17:54ضَ
بدليل ان الانسان اذا فقد الماء انتقل الى التراب والتراب لا ينظف الاعظاء وانما يلوثه وسماه الله تعالى فتيمموا سعيدا طيبا. نعم واما ان يقول ان اشتراط العدد فيها لموضع التنازع الذي في الحقوق والشبه التي والشبهة التي تعرض - 00:18:24ضَ
والشبهة التي تعرض من قبل قول احد القصمين واشترط فيها العدد. يعني يريد ان المؤلف ان يقول كان سائلا يسأل فيأكل. لماذا اشترط في ادلب ذات الحقوق وجود شاهدين ان سائلا يسأل هو يقول اشترط ذلك محافظة على الحقوق - 00:18:48ضَ
لانه اذا شهد شهد شاهدا غلب على ظن القاظي الذي يحكم بالقظية بان الحق مع احد قسمين الذي جاء بالشهود غلب على ظنه لا يستطيع ان يقطع. اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انكم تغتصبون - 00:19:14ضَ
ولعل احدكم يكون الحن بحجته من الاخر فاقضي على نحو مما اسمى. فمن قضيت له من حق اخيه شيئا انما اقطع له قطعة من نار هل يأخذها او فليدعها ان كان يخشى الله وان قضي له بحق اخيه فليدعه خوف - 00:19:34ضَ
وخشية من الله. اما اذا كان لا يخشى الله فهو حينئذ ماذا يتساهل؟ ولذلك ترون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عد من الكبائر وشهادة الزور وكان متكئا ثم جلس حتى قال الصحابة قلنا يا ليته سكت الا وشهادة الزور الا وشهادة الزور. لماذا - 00:19:54ضَ
شهادة الزور من اكبر الكبائر. لان فيها غمض للحق فيها ظلم وتعد على الناس. تتسبب في ان تعطي للانسان غير المستحق. حق المستحب ان تنقل مال هذا لهذا بغير حق والله تعالى يقول ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:20:23ضَ
اذا كنت سببا في ذلك. ولذا نجد ان الله سبحانه وتعالى عندما وصف عباده المتقين في سورة الفرقان الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ذكر كثيرا من صفاتهم قال والذين لا يشهدون - 00:20:50ضَ
مرزوق. اذا من صفات عباد الرحمن المتقين الذين يخافون ربهم في السر والعلن انهم لا ولا ينطقون بشهادة الزور. لان شهادة الزور فيها اثبات لباطل. تعطي حقا لغير يستحق تنزع الحق من صاحبه فتكون سببا في ذلك. وتعلمون ايها الاخوة شهادة الزور قد تذهب فيها الرقاب - 00:21:10ضَ
تذهب فيها الاموال ويقام فيها حد القذف وهي شهادة الزور. ولذلك من اخطر الامور شهادة الزور لانها كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى قال فاشترطت ولذلك اشترط في الشهادات شاهدان عدلان لماذا؟ محافظة على حقوق الناس لا - 00:21:40ضَ
لكن كما قلنا ليس ذلك دليلا قطعيا. قد يحصل الانسان على اثنين يشهدان شهادة زوال فكم من اناس لا يخافون الله سبحانه وتعالى؟ كم من اناس اكلوا اموال اليتامى؟ كم من اناس اخذوا الرشاوى واستغلوا - 00:22:06ضَ
اماكنهم وايضا تسلطوا على الضعفاء في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك نجد ان رسول الله الله عليه وسلم انكر على ابن اللطية لما ارسله في الصدقات. فجاء الى رسول الله فقال هذا لكم وهذا لي - 00:22:25ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم غاضبا فخطب الناس وقال ما بال احدكم يأتي فيقول هذا لكم وهذا لي هلا جلس في البيت او لابيه وامه حتى ينظر او يعطى - 00:22:44ضَ
يعني ما بال احدكم يقول هذا لي وهذا لكم. هلا جلس في بيت ابيها ينظر يأتيه الناس فيعطونه نجد ان العلماء يدققون في العلاقة بين سائر الناس وبين القاضي. القاضي لا يأخذ الهدية الا من شخص - 00:23:00ضَ
كان بينه وبينه علاقة. وانتم تعلمون ايها الاخوة ان النفوس تختلف. فهناك نفوس مريضة هناك نفوس ضعيفة اذا رأت المال ضعفت. وربما يستهويها الشيطان. فما المال ان ترتكب المحرم؟ وان تأخذ - 00:23:20ضَ
المحرم وامامك سنوات طويلة وعمر طويل. تب الى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول واني لغفار من تاب وابى لكنه ينسى مثل هذا المسكين انه قد نبت جسمه على حرام وايضا في قصة - 00:23:40ضَ
الذي يرفع يديه الى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام واوتي بالحرام فانى يستجب اذا الاسم الذي يتغذى على الحرام هذا لا شك انه اسم نسأل الله العافية. قد تنكب لشريعة الاسلام - 00:24:00ضَ
اذا هنا وضعت الحقوق لان الناس ليسوا كلهم على خير. ليس كل الناس يخافون الله. واذا كانت المعاصي وجدت في زمن رسول الله صلى عليه وسلم. وفي القرون المفضلة افلا توجد بعد ذلك قبل عصرنا وفي عصرنا؟ توجد. فهناك اناس يحتلون على الناس - 00:24:23ضَ
هناك اناس يأكلون اموال الناس وهناك اناس يشهدون شهادات باطلة وهناك من يتعدى على حقوق الاخرين والرسول يقول عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبرا من الارض طوقه الله سبعا يوم القيامة. وهذه مسائل كثيرة جدا - 00:24:43ضَ
الشريعة الاسلامية وضعت ضوابط يسير عليها المسلمون في احكامهم وفي معاملاتهم لتضبط لهم حقوقهم وتحافظ على هذه الحقوق. فوضع شاهدان لان الشاهدان في الغالب الاصل في المسلم انه يخاف الله سبحانه وتعالى يتقيه. لكن قد تضعف النفوس وقد يوجد ايضا من يستهويه الشيطان. فيسافر - 00:25:03ضَ
فيسيطر عليه فهنا يخرج على الطريق السوي فربما يكون سببا في ضياع حق اخيه المسلم الى انسان لا يستحق لكن لم يزد في الشهادة على اثنين لان تحقيق ذلك امر صعب لانه لكي تطلب - 00:25:33ضَ
وشهودا ثلاثة واربعة قد لا يستطيع الانسان ان يثبت ذلك وربما يضيع حق لكن كما قلت لكم لما كانت بعض الاحكام تتطلب صيانة ماذا نفوس المؤمنين والمحافظة مع بعضهم كما في الزنا ضرب في ذلك شهود اربعة. ولذلك تكلم العلماء عن الضروريات - 00:25:53ضَ
الخمس وما شرع لها. اذا في هذا المقام ترون هذا التعليل الذي ذكره المؤلف هو تعليل مجيد قال فاشترط فيه العدد واشترط فيه العدد وليكون الظن اغلب والميل الى حجة احد الخصمين يكون اغلب؟ اما وضحت لكم لانه قد يأتي الانسان بمئة شاهد - 00:26:21ضَ
ولذلك يعني قد يأتي الانسان من مئة شهد وقد يكونون كذبة. فماذا يفيد؟ لكن الغالب والاصل في المذنب والسلامة. اين جاء بشاهدين وظاهرهما العدالة وغير مطبوع فيهما؟ فيغلب على ظن الحاكم انه شاهدان على - 00:26:48ضَ
هل يوجد خلاف ذلك قال ولم يتعجب بذلك الاثنين لان لا يعسر قيام الشهادة. فتبطل الحقوق يعني يريد المؤلف ان يقول لو زيد في طلب الشهود على اثنين لكان ذلك صعبا وشديدا والحصول عليه غير - 00:27:08ضَ
فيترتب على ذلك ان كثيرا من الناس يعجزون عن اثبات هذا العدد من الشهود فطبيعة حقوقهم فتكون هذه فرصة لاهل الاهواء والذين يأكلون حقوق الناس بغير حق فيعتدوا عليهم قال وليس في رؤية القمر شبهة من مخالف توجب الاستظهار بالعدد - 00:27:30ضَ
ولذلك ترون في الحديث البينة على المدعي واليمين على ما انفق. فالذي يدعي لابد من اثبات فاذا عجز حينئذ ارجعوا الى المدة عليه فيطلبوا منه اليمين وتعلمون مثل هذه اليمين وضرورتها فيما عقد اقسم الانسان بالله سبحانه وتعالى. لانه اذا اقسم بالله - 00:27:55ضَ
لجأ الى قوي فصدق في ذلك كان كاذبا وانتم تعلمون ان الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل باع سلعة بعد العصر فاقسم بالله وهو كاذب. اذا الكذب وهذا من اضر الامور. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان - 00:28:19ضَ
من خلال ما لم يتفرقا فان بين فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم لحقت بركة بيعهما. الصدق لا شك انه فضيلة والله اتلى في كتابه على الصادقين - 00:28:43ضَ
وكذلك نجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما له من مزايا وما له من الفضل والمكانة في هذه الدنيا وفي الاخرة قال ويشبه ان يكون الشافعي انما فرق بين هلال الفطر وهلال الصوم للتهمة التي تعرض - 00:29:03ضَ
هلال الفطر ولا تعرض في هلال الصوم. لا كيف بيان ذلك؟ ما معنى ان تهمة لا تثبت في دخول الشهر وتثبت في خروجه لان الشهر سيبطل لكن الفساق الذين لا يعنون في الصيام وهم يتساهلون به ربما يكون انسان مقصود - 00:29:28ضَ
انا اعلنها طول الشهر وخرج حتى يفطر الناس وهو لا يهمه ما يترتب عليه من الاثم. فانتم ترون في هذا الزمن ماذا يحدث اذا هذا الفاسق لا يهمه يجتمع عدد من الفساق فيقول رأيت الهلال فاذا وجد شخص ماذا فاسد - 00:29:48ضَ
يعني خرج الشهر رأيت الهلال فحينئذ يفطر الناس بصيامه ولذلك تحري في هذا الامر وتشدد فيه. هذا تعليل يذكره بعض قال ومذهب ابي بكر ابن المنذر هو مذهب ابي ثور احسبه هو مذهب وهم من المؤلف رحمه الله - 00:30:08ضَ
هذا وهم من ابن المنذر ليس هذا مذهب ولكن ابن المنذر كما تعلمون له عدة كتب منها كتابه الاجماع ومنها ايضا اخرى الاشراف وكتابه الاوسط وهي كتب من اجل الكتب. وهذه الكتب في الحقيقة لا تقتصر على اقوال الفقهاء - 00:30:32ضَ
وانما هو يعتبر ايضا الى جانب ذلك كتاب حديث واثر. وبخاصة كتب الاشراف على مذاهب الفقهاء الانصار وكذا كذلك كتابه الاوسط. هذه من اجمل الكتب. وهي مرجع لاكابر العلماء رأون ان صاحب المغري يرجع اليها. كثيرا ما - 00:30:52ضَ
من هذا الكتاب وهو عمدة في ذلك وكذلك النووي غير هؤلاء. ابن المنذر هنا حكى الاقوال في هذه المسألة فهو حكى قول الثوري فلا يلزم من رأيا لفلان ان يكون هذا هو رأيي ايضا او انني ارجح هذا الرأي يرجحها يكون هذا رأيي عندما - 00:31:12ضَ
ارجحه واقول اخذ به. لكنني احكي قولا لعالم من العلماء. هذا لا يلزمني بان يكون قولا لي. فابن المردد رأي الجمهور وايضا رأي مالك وحكى رأي ابي ثور لكنه في هذا ما قال بانني - 00:31:32ضَ
بقول ابي طالب ولذلك ترون ان الامام النووي كما هو معلوم اوثق من صاحب هذا الكتاب واعلم بابن المنذر لانه ايضا يعتبرونه من علماء الشافعية وهو من المحققين في هذا المجال. ومن المحدثين ما ذكر ان مذهب ابن المنذر هو مذهب ابي ثورة - 00:31:52ضَ
قال احسبه هو مذهب اهل الظاهر. نعم. او احسبه هذا حقيقة. هذا هو مذهب اهل الظاهر معه قال وقد احتج ابو بكر ابن المنذر لهذا الحديث ابو بكر ابن منذر احتج نعم. احتج لهذا المذهب نعم - 00:32:14ضَ
في هذا الحديث في انعقاد الاجماع على وجوب الفطر والامساك عن الاكل بقول واحد. يعني هنا الحاق شيء يعني بالمنذر ماذا يقول؟ الان لو جاءك شخص فقال طلع الفتح حينئذ تمسك عن الاكل والشرب والجبال - 00:32:34ضَ
لان الله سبحانه وتعالى يقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام ولو جاك شخص وقال لك غربت الشمس فافطر يا فلان تصدقه. لان الاصل في المسلم السلام. فهو - 00:32:55ضَ
يريد ان يقول هنا يكتفى بشهادة واحد في الامساك على الصيام وفي ماذا الافطار ونحن نقول فرق بين الامرين لان هذا اثبات لامر شامل به حكم كلي الا وهو دخول هذا الشهر - 00:33:15ضَ
ويتعلق ايضا حكم كل شامل لعموم المسلمين. الا وهو خروج الشهر. اما هذا فهو متعلق بجزئية من جزئيات هذا الشهر فلا ينبغي ان تسري هذا على الدخول والخروج قال وقد احتج ابو بكر ابن المنذر لهذا الحديث بانعقاد الاجماع على وجوب الفطر والامساك عن الاكل بقول - 00:33:39ضَ
واحد وجب ان يكون الامر كذلك في دخول الشهر وخروجه. هذا لا يعتبر دليلا من سنة وانما هو مقايسة. يعني هو يريد ان يقول ما يعني ما دام الشهر يثبت - 00:34:08ضَ
دخولا وخروجا فكذلك الامساك عن الطعام والفطر كذلك. فلماذا نقبل هنا واحد ولا نقبل هنا اذ كلاهما علامة تفصل زمان الفطر من من زمان نعم هي تفصل لكن فرق بينهما - 00:34:25ضَ
واذا قلنا ان الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره انظروا الان سينتقل الى مسألة اخرى دقيقة جدا واذا قلنا انظروا كيف انتقال الوالد؟ هكذا عادة الفقهاء السابقون. نأل - 00:34:43ضَ
من مسألة نقولا سهلا ميسورا. هو نقلك الى قضية اخرى. لانه يقول ماذا؟ واذا كانت رؤية الشعر تثبت بمجرد انا ما اراه وانت امرأة اثناء واحد او اثنان على القول الاخر نصوم لكن نحن - 00:34:59ضَ
رأينا فهل هذا يسري بالنسبة للبلاد الاخرى؟ الذين ما شاهدوا بمعنى لم يكونوا معك في هذه البلاد ولم يكونوا مع الذين رأوا في هذه البلاد هل ينطبق عليهم او لا؟ سينتقل المؤلف الى مسألة كلية - 00:35:19ضَ
شكرا الا وهي ما يتعلق فيما اذا رأى الهلال اهل بلد هل يسري ذلك على البلاد الاخرى بمعنى القول باتحاد البطالة يجب على المسلمين ان يصونوا اذا روي في بلد من بلاد الاسلام - 00:35:39ضَ
او انه يختلف بذلك لكل بلد رؤيتهم. او ان المسألة فيها تفصيل التفريق بين البعد والقرب. فاذا روي في بلد وهناك بلاد قريبة من هذا البلد فيلحق به. وان تباعد فالمسألة مختلفة. ولا شك ان المطالع ينظر اليها في هذا المقام نظرة دقيقة - 00:35:59ضَ
قال واذا قلنا ان الرؤية تثبت بالخبر في حق من لم يره. انتم انظروا الله سبحانه وتعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا. واذا رأيتموه فافطروا. وقال عليه - 00:36:29ضَ
الصلاة والسلام صوموا لرؤيته. واغفروا لرؤيته. وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا لا وقال عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة. ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة - 00:36:53ضَ
يعني حتى تروى الهلال اللي هو حتى تروا الهلال او تكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما او تروا هلال اي هلال شوال او تكمل رمظان ثلاثين يوما. اذا هنا فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا رأيتموه - 00:37:13ضَ
لما يستقبل من الزمان تتضمن مع الشر. ولذلك ترون ان الفاء قرنت في الجواب اذا رأيتموه اصوم وهي تتذمر معنى السببية. اذا السبب في الصيام هو الرؤية. اذا رأيتموه فصوموا - 00:37:33ضَ
اذا رأيتموه فافطروا. فمن شهد منكم الشعر فليصمه فهل هذا المراد به؟ الذين يشاهدونه في البلد لان الاجماع قائم كما ذكر المؤلف لانه ليس المقصود ان كل انسان بنفسه او ان يراه كل انسان بنفسه لا وانما يراه عدل او عدول فاذا ثبتت شهاداته - 00:37:53ضَ
اهل البلد بذلك لكن هل هذا الحكم ينتقل الى غيرهم هو هذا محل الخلاف بعض العلماء يقول اذا روي في بلد وجب على اهل البلاد الاخرى ان يصوموا عملا بالاية - 00:38:20ضَ
وبالاحاديث التي ذكرت لكم لكم طرفا منها. فمن شهد منكم الشهر فليصمه اذا رأيته تصوموا واذا ومنهم من يقول ان لكل بلد رؤية والمطالع في ذلك تختلف يستدلون بالحديث الذي اورده مسلم في صحيحه في قصة قريب عندما ذهب الى الشام في امر - 00:38:39ضَ
الامور ورد في بعضها التسمية ان ارسلته ام الفضل. وانها ارسلته الى معاوية رضي الله عنه الخليفة امام المسلمين في ذلك الوقت وانه دخل عليه الشهر ادركه الصيام وهو في الشام - 00:39:09ضَ
وان اهل الشام صاموا يعني رأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا يوم الجمعة. وانه مكث في الشام فترة وعاد الى المدينة في اخر الشهر فوجد الناس لا يزالون صياما. فالتقى بمولاه - 00:39:28ضَ
عبدالله بن عباس لان قرين مولى لعبد الله بن عباس فالتقى بعبدالله بن عباس فسأله ومما سأل عنه عن الهلال فسأله هل رأى الهلال؟ قال نعم رأيت. ومتى اخبره بانه رآه ليلة الجمعة؟ وسأله هل رآه غيره - 00:39:48ضَ
قال نعم رآه معاوية والناس ثم قال له لكننا لم نره الا ليلة السبت. ولا لا زال هذا كلام ابن عباس ولا نزال نصوم حتى نراه يعني نرى هلال شوال او لك من العدة يعني ثلاثين يوما. فقال له قريب اولا تكتفي بشهادة - 00:40:08ضَ
معاوية والناس قال لا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى في قوله صوموا لرؤيته وافطروا فان ضم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. اذا اي ثلاثين يوما من هذا نفهم من حديث ابن عباس ان لكل اهل بلد رؤيته. وهذا القول اخذ به اسحاق الرهوين - 00:40:32ضَ
وسالم بن عبدالله وسالم ايضا وايضا القاسم بن محمد وغير هؤلاء من العلماء. ومن العلماء من قال ان الرؤيا متحدة وهذا هو رأي اكثر العلماء المالكية والشافعية والحنابلة. اذا وان - 00:40:58ضَ
يعني بعض المذاهب في تقصير هذه المسألة. وهناك من توسط في هذا المقام. هكذا نحن ننظر ان كانت البلاد قريب بعضها من بعض وضربوا مثلا فيما مضى كانوا يذكرون بين بغداد والبصرة كان نقول الان مثلا - 00:41:18ضَ
مثلا المدينة وجدة او بين المدينة وقدرة او بين المدينة ومكة هنا المسامات ليست بعيدة. ففي مثل هذه حين تتحد الرؤيا. اما ان كانت بعيدة كما بين البنين والشام او المدينة ومصر او مصر والاندلس او مثلا - 00:41:37ضَ
المغرب وامريكا وهكذا هنا المسافات هنا متباعدة. فهل تختلف المطالع؟ هؤلاء قالوا المطالع معتبرة فاذا كانت متباعدة سواء كانت عرظا يعني على خط العرظة اللي نسميها الان او طولا على خط الطول الان الذي اصبحوا اصطلحوا عليه - 00:41:57ضَ
اذا القول الاول له ادلة. والثاني له ادلة وهذا الوسط بينهما انما هو اجتهاد. ماذا بين هؤلاء بمعنى ان وسطا فربطوه بماذا؟ بالمطالب ونحن نقول ان الذين قالوا لان الرؤية متحدة لهما ادلة يستفيدون بها. وان الذين قالوا وايضا بان لكل - 00:42:17ضَ
بلد رؤيته لهم عن الله. وبان الذين ايضا بين البعير والقريب لهم وجه من النظر. ولذلك نحن اقول هذه مسائل ينظر اليها في وقتها فان كانت ايضا المسافات متقاربة. ولا ينبغي ان يفرق بينها. وان كانت ايضا متباعدة لكن - 00:42:43ضَ
متحدة فينبغي ايضا ان يؤخذ بها. لكن ان تردد الناس في ذلك او لم يتبين لغيره فليأخذ بما اخذ هذه البلاد الاسلامية الاخرى. وهذا هو رأي اكثر العلماء ونقرأ ما في الكتاب ثم نعلق عليه ابله ربما يأتي باشياء - 00:43:08ضَ
اذا لم نعد قال فهل يتعدى ذلك من بلد الى بلد؟ اعني هل يجب على اهل بلد ما؟ اذا لم يروه ان يأخذوا في برؤية بلد اخر ام لكل بلد رؤية - 00:43:28ضَ
قال فيه خلاف لا شك ان المسألة فيها يعني تجد رأيان متقابلان هناك من يقول باتحاد الرؤية اي بشمولها لكل البلاد. وهناك من يأتي بعكس ذلك لكل بلد رؤيته. وهناك من يقدم - 00:43:45ضَ
بين القولين قال فاما ما لك فان ابن القاسم وانتبهوا هنا لان عبارات المؤلف ربما تحتاج بعضها الى ربط لانه سيذكر اجماع وربما انا وجدت واحد معلم عليه وهو موه من المعلق ومخطئه وهذا خطأ من المعلم. سابين لكم ذلك ان شاء الله - 00:44:02ضَ
اما ما انتبه ايضا ايها الاخوة لهذه الكتب التي يعلق عليها ليست حقيقة غالبها تعليقاتها دقيقة. يعني فيها شيء من الارتجال نعم اما مالك فان ابن القاسم والمصريين رووا عنه فان ابن قاسم ابن قاسم كما تعلمون من اصحاب الامام معرفة - 00:44:23ضَ
ومالك ترون اصحابه كان بعضهم في مصر وبعضهم في المغرب فهم منتشرون وكذلك الشافعي وغيره من الائمة رووا عنه انه اذا ثبت عند اهل بلده ان اهل بلد اخر رأوا الهلال ان عليهم قضاء ذلك اليوم ذلك اليوم الذي اخبروه وصامه غيرهم - 00:44:43ضَ
على انه يرى اتحاد المطار بمعنى ان الرؤية متحدة هذا معنى قول الامام مالك وهو قول الائمة ايضا الاخرون. وقول الائمة وبه قال الشافعي واحمد وروى المدنيون عن مالك ان الرؤية لا تلزم بالخبر عند غير اهل البلد الذي وقعت فيه الرؤية - 00:45:06ضَ
الا ان يكون الامام يحمل الناس على ذلك وبه قال ابن الماجحون والمغيرة ايضا من اصحابها. نعم وبه قال ابن ماجحون المغيرة من اصحاب ما لك قال واجمعوا انه لا انا اراني احد الطلبة انه يعني علق عليه احد المحققين ما ادري هي الكتب التي معكم - 00:45:29ضَ
وقال هذا خطأ من المالك وليس هو ينقل اجماع المالكية وهذا ما نقله وحده نقله القرطبي وغيره. هذا عبد البر هو الذي ينقل الاجماع المواد كما قلت لكم مرات انما هو ينقل عن كتاب الاستذكاء لابن عبد الباقي. اما عبدالبر هو الذي قال هذا الكلام - 00:45:54ضَ
وليس الاجماع منقوظا لانه هنا لا ينقل اجماع الائمة. لا ينقل اجماع الفقهاء انما ينقل اجماع المالكية فلننتبه لهذا فمن عنده العبارة بها والتخطئة فالخطأ ممن علق على المال والديه نعم. قال واجمعوا انه لا يراعى ذلك - 00:46:13ضَ
الكلام لا يزال عن المالكين مرتبط بالمالكية وليس بالائمة عموما انه لا يراعى ذلك في البلدان النائية كالاندلس نعم لو قصد المؤلف يدخل الحنابل والشافعية لقلنا نعم هذا خطأ لكن هو لا يقصد ويتكلم وهذه عبارة ابن عبد البر ليست عبارة ابن رشد وناقل لها - 00:46:33ضَ
ولذلك ربما لو بعضكم يطلع على شف انظروا الى دقة العلماء السابقين لو رجعتم الى كتاب ماذا فتح الباري يبني حجر هو نقل هذه العبارة. ونقل الاجماع كما ذكرت لكم انا اذكر هذا - 00:46:58ضَ
لكن انا متأكد ان ابن حجر نقله وان هذا هو كلامنا قال والسبب في هذا الخلاف مع تعارض الاثر والنظر اما النظر وهو ان قصده الاثر الحديث والنظر يعني المعاني والنظر. يعني ان تكون - 00:47:14ضَ
الله سبحانه وتعالى امرنا بالفقر وامرنا بالتدبر وامرنا ان نسير في الارض كل هذه امور امرنا الله بها سبحانه وتعالى فهذا فيه مدار للنظر لكن ليس القصد بالنظر هنا ان اطرح الادلة جانبا وتنعل نظره بما لا تحكم عقلك لا لا اجتهاد مع النص - 00:47:37ضَ
لكن القصد هنا الاحتمالات التي هي دليل. فانت تمعن النظر ايضا والمشاهدة لها اثر. وانتم ترون ان الله متفاعلة وهذه القصة التي وقعت في زمن عبدالله بن عباس. ونحن ربما الاظهر لنا الان - 00:48:00ضَ
نحن ترون ان الشمس تغرب اولا في الشرق والشام هي تتجه ما لا شمالا ايضا وربما اقرب الى الغرب. وهنا انه في المدينة كان صيامه متأخرا عن بلاد الشام. هذا يدلنا على ان امور العبادة ايضا لا يتعدى - 00:48:19ضَ
فيها النصوص فيما ترد فيه النصوص قال والسبب في هذا الخلاف تعارض الاثر والنظر اما النظر فهو ان البلاد اذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف يجب ان يحمل بعضها على بعض - 00:48:39ضَ
لا يجب ان يحمل بعضها على بعض انتم ترون الاحاديث لا تتناقل الله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فاصوموا. فالذين يقولون باتحاد الرؤية يرون شمول - 00:48:58ضَ
هذا عام المسلمين عموما اينما كانوا. متى ما رؤي في بلد فمن شهد منكم الشهر يعني اذا رآه اهل بلد يعني بعض اهل البلد هل هم تثبت بهم بعد الشهادة - 00:49:19ضَ
وكذلك ايضا اذ اذا رأيتموه فصوموا الى الان بالنسبة ايضا للاخرين يقولون لا. اذا رأيتموه ومن شهد منكم الشهر المقصود بذلك هم الذين حضروا المشاهدة والرؤيا وان لم يرى وهذا تعليل لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هو يرى يعني يأخذ بالرأي الاخر ويرى ان الامور ليست على اطلاقها وان - 00:49:33ضَ
ينبغي ان ينظر اليها وهو لا يأخذ برأي الجمهور الذين يقولون باتحاد المطالع وان الرؤية تتحد في هذا قال اما النظر فهو ان البلاد اذا لم تختلف مطالعها كل الابتلاء - 00:50:01ضَ
ويجب ان يحمل بعضها على بعض لانها في قياس الافق الواحد قال واما اذا اختلفت اختلافا كثيرا فليس يجب ان يحمل بعضها على بعض. واما الاثر يعني يريد المؤلف ان يقول اذا كانت المسافات ليست ببعيدة فما ذكرت لكم كان يضرب الفقهاء ويضربون مثلا ما بين - 00:50:18ضَ
المسافة بين البصرة وليست قريبة جدا لكنها ليست ايضا بعيدة كثيرة. فيقول ما في لا تؤثر لكن اذا كانت بعيدة كانوا يقولون كمثلا ميلاد الحجاز والاندلس وميلاد الحجاز والشام ونحو ذلك فلا - 00:50:42ضَ
قال واما الاثر فما رواه مسلم عن قريب ان ام الفضل بنت الحارث بعثته الى معاوية بالشام وقال قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان واستهل علي رمضان وانا بالشام. يعني هل هلال رمضان وهو لا يزال في بمعنى لم يرى؟ ادرك - 00:51:02ضَ
منه في بلاد الشيخ نعم ورأيت الهلال ليلة رآه ورآه ايضا غيره. نعم ثم قدمت المدينة في اخر الشهر فسألني عبد الله ابن العباس اذا هلال رمظان ادرك قريبا وهو في الشعر - 00:51:25ضَ
وعاد الى المدينة وادرك اخر الشهر ايضا في المدينة والتقى بعبد الله بن عباس الذي هو مولاه قال ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال يعني اورد عليه ابن عباس قضية الهلال. وانتم تعلمون ان العلماء فيما مضوا كانوا يتدارسون فاذا جاء انسان - 00:51:46ضَ
فانهم يعنون اول ما يعنون بماذا؟ بالنور المتعلقة بالعلم وما يتعلق بمثل ذلك. لكنهم لا يكفلون عن صحته وعن ما جرى له وعن احوال المسلمين يسألون. لكنهم ايضا كانوا يعنون بمسائلهم. فسأله عن الهلال - 00:52:13ضَ
وقلت رأيته ليلة الجمعة. انظر رأيته يعني اسند الرؤيا قريب الى نفسه فقال انت رأيته؟ فقلت نعم انت رعيته هنا رأيت هذا المتكلم قريب. انت رأيته يعني يتأكد من ابن عباس؟ قال نعم - 00:52:33ضَ
ورأى وقلت نعم ورآه الناس انظروا في المسألة هو في الاول قال رأيت فقال ابن عباس رأيته ادرك ان ابن عباس يريد ان يتثبت فقال رأيته ورآه الناس وهذه ترد على الذين يقولون بان عبد الله ابن عباس لعله لم يأخذ بشهادة قريب لكونه واحدا - 00:52:55ضَ
لان الرؤية على نفسه. لكنه ايضا اسندها الى معاوية. ومعاوية يتعلمون صحابي. الصحابة وكذلك في زمن معاوية رضي الله عنه كان هناك عدد ايضا من الصحابة. فايضا اذا ايضا عدد ايضا من المسلمين. رأيته ورآه الناس - 00:53:23ضَ
قال نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية اذا رآه الناس فتأكد عندهم وثبت فصام الناس وصام الخليفة معاوية قال لكنا رأيناه ليلة السبت. انظروا ابن عباس رفع ما يدور في ذهن قريش لان قريبا يقول ما دام قد رأى الهلال - 00:53:52ضَ
ايها الناس ومعاوية انا قد اثبتت لك اني قد رأيتك هكذا ينبغي ان تأخذوا بماذا بهذه الرؤية؟ لانه يقول ذلك وترون ولذلك جهاده عبدالله بن عباس بما يدل على انه فهم منه ذلك. نعم - 00:54:16ضَ
قال كنا رأيناه ليلة السبت اذا رأيتموه في الشام ليلة الجمعة. ونحن رأيناه في الليلة التي تعقب ليلة الجمعة الا وهي ليلة السبت. اذا خلاف بيننا وبينكم. ما هي النتيجة؟ اذا ما دمنا لم نره - 00:54:35ضَ
ليلة السبت فينبغي ان نقطع على صيامنا حتى نرى هلال شوال. فان لم نر هلال شوال ينبغي ان نتم عدة رمضان ثلاثين يوما. كما قال كما امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا - 00:54:55ضَ
ابن عباس ايضا رفع ما قد يدور من وهم في ذهني وفي فكر قريب فاخبره بانهم سيبقون عند ذلك فلماذا لان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك؟ بماذا امرهم؟ امرهم بقوله عليه الصلاة والسلام اذا - 00:55:15ضَ
بينت لكم طرف لما يستقبل من الزمن تضمن الشرط اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فاقتلوه ان يغم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين صوموا واخر رؤيته. لا تصوموا حتى تروا الهلال او تكملوا العدة - 00:55:35ضَ
ولا تفطروا حتى تروا الهلال او تكمل العدة يعني ثلاثين يوما. هذه نصوص صريحة لكن محل السؤال وهو الاجماع هل هذا يخص الذين رآه جماعة عندهم؟ فقبلوا شهادتهم بها او ان ذلك يتجاوز الى غيرهم ويسري الى غيرهم من المسلمين. ذاك هو محل الخلاف الذي بينا ماذا - 00:55:57ضَ
خلاف العلماء فيه وسببه انما هو فهم للاحاديث واختلاف ايضا في الاستدلال به قال فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين يوما او نرى نعم وقلت الا تختلي برؤية معاوية؟ فقال لا. انظروا ايضا يا ادب الخطاب - 00:56:27ضَ
وهل يقول انا اكتفي بماذا برؤية معاوية والناس معه يعني من المسلمين يذكره بذلك وبما رد عبد الله ابن عباس الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول اللهم فقهه في الدين معلم - 00:56:52ضَ
وصفه بانه حظر هذه الامة بما قال ما قال بانني خالفت معاوية والمسلمين معه بمجرد رأيه او ليخالف لا. هكذا هكذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امر - 00:57:10ضَ
ان يكون لهم الخيرة من امنهم. اذا نحن ننزل عند امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا دخوله بعدكم فننتظر حتى نرى او نكمل العدة. اذا انظروا ادب السؤال وادب الجواب فهو يقول الا - 00:57:35ضَ
فيقول له انا لم ارد كانه يقول لم ارد ما تنقله لي من رؤيتك ورؤية الناس ومعاوية لان اولئك وانني لم اتت لا ولكنني رددت ذلك عملا بما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان امر الله سبحانه وتعالى وامر رسوله صلى الله - 00:57:55ضَ
عليه وسلم ان ما هو مقدم على قول وامر كل احد اسأتم في شيء فردوه الى الله والرسول. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر والرد انما يكون الى كتاب الله والى - 00:58:21ضَ
والى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف حياته والى ما صح من سنته بعد وفاته فقال لا هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم مظاهر هذا الاثر. ولذلك قلت لكم بعضهم يعلل الذين يخالفون يقولون لعل ابن عباس لم يأخذ - 00:58:37ضَ
رواية الجليد لانها رواية فرد. والكلام هنا بالنسبة للطلوع لا الدخول والجواب بها. لان من اخبره بانه رأى ورأى غيره وقد تثبت ابن عباس لله. نعم مظاهر هذا الاثر يقتضي ان لكل بلد رؤيته رؤيته لا شك ظاهر هذا الاثر الحديث وهو في صحيح مسلم ان لكل - 00:58:59ضَ
لان ابن عباس لم يأخذ بذلك ونسب ذلك ايضا وبين ان سبب عدم اخذ الذكر لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق ذلك بالرؤيا. وان تعذرت الرؤيا اكملت العدة ثلاثين - 00:59:26ضَ
وظاهر هذا الاثر يقتضي ان لكل بلد رؤيته قرب او بعد لا شك ظاهر هذا انه ايضا لا يفرق بين البعيد والقريب لان الشاب بعيدة ماذا؟ عن ماذا البلاد. القريب يحتاج الى دليل. فاين دليل القرب - 00:59:44ضَ
والنظر يعطي الفرق بين البلاد النائية والقريبة وبخاصة ما كان نأيه في الطول والعرض انظر الان للبراءة القدامى لما تجدوننا ايرانيين يعني الطلاب تستعمل قراءة الكتب القديمة لم يأتيها من الفوائد. كثير من الطلاب وربما من ايضا اصحاب المؤهلات يقول وخاصة انظروا المؤلفون - 01:00:06ضَ
خاصة لان كلمة خاصة خطأ. بخاصة هذه الكتب تستفيد منها في اللغة. تستفيد منها في مجال تخصصك في كل علم من العلوم. لماذا؟ لان الذين الفوها علماء تمكنوا من العلم الذي اشتغلوا به - 01:00:31ضَ
وبخاصة ما كان نأيه بالطول والعرض. ما كان نأيه يعرف بعده. نأى بمعنى بعد واذا بلغ الخبر مبلغ التواتر لم يحتج فيه الى شهادة اهذه هي المسائل التي تتعلق بزمان الوجود - 01:00:49ضَ
خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة - 01:01:12ضَ